منهاج الصلحاء (رسالة عملیة)
هویة الکتاب
القول فی التقلید
أحکام الطهارة
المطهّرات
1: الماء
1: ماء الکر
2: الماء القلیل
3: الماء الجاری
4: ماء المطر
5: ماء البئر
6: الماء النابع
أحکام المیاه
2: الأرض
3: الشمس
4: الإستحالة
5: الإنقلاب
6: الانتقال
7: الاسلام
8: التبعیّة
9: زوال عین النجاسة
10: استبراء الحیوان الجلاّل
11: غیبة المسلم
12: خروج الدم المتعارف
13: حجر الاستنجاء و خرقته
أحکام الأوانی
أحکام التخلی
الإستبراء
مستحبات التخلی و مکروهاته
باب النجاسات
النجاسات
1 و 2: البول و الغائط
3: المنی
4: المیتة
5: الدم
6 و 7: الکلب و الخنزیر
8: الکافر
9: الخمر
10: الفقاع
11: عرق الإبل الجلاّلة
طرق إثبات النجاسة
کیفیة تنجس الأشیاء الطاهرة
أحکام النجاسات
القول فی الوضوء
الوضوء الإرتماسی
الأدعیة المستحبة حال الوضوء
شرائط الوضوء
أحکام الوضوء
الأمور التی یجب لها الوضوء
مبطلات الوضوء
أحکام وضوء الجبیرة
القول فی الأغسال
أقسام الغسل
الغسل الترتیبی
الغسل الارتماسی
أحکام الغسل
الأغسال الواجبة
1ـ الجنابة
الأحکام الجنابة
ما یحرم علی الجنب
ما یکره للجنب
غسل الجنابة
2ـ الاستحاضة
أحکام الاستحاضة
3ـ الحیض
الدم الحیض و الشرائطه
أحکام الحیض
أقسام الحیض
1: ذات العادة الوقتیة و العددیة
2: ذات العادة الوقتیة
3: ذات العادة العددیة
4: المضطربة
5: المبتدئة
6: الناسیة
مسائل الحیض المتفرقة
4ـ النفاس
5ـ غسل مس المیت
6ـ غسل المیت
أحکام غسل المیت
الأغسال المستحبة
أحکام المحتضر
أحکام ما بعد الموت
وجوب تغسیل المیت و تکفینه و ...
أحکام تکفین المیت
أحکام الحنوط
أحکام صلاة المیت
کیفیة الصلاة علی المیت
مستحبات صلاة المیت
أحکام الدفن
مستحبات الدفن
صلاة الوحشة
نبش القبر
التیمم
الأول من موارد التیمم
الثانی من موارد التیمم
الثالث من موارد التیمم
الرابع من موارد التیمم
الخامس من موارد التیمم
السادس من موارد التیمم
السابع من موارد التیمم
ما یصح التیمم به
کیفیة التیمم بدل الغسل أو الوضوء
أحکام التیمم
أحکام الصلاة
الصلوات الواجبة
الصلوات الواجبة الیومیة
وقت صلاتی الظهر و العصر
صلاة الجمعة و أحکامها
شروط وجوب صلاة الجمعة:
شروط لصحة صلاة الجمعة:
یعتبر فی وجوب الحضور عدة أمور:
وقت صلاة المغرب و العشاء
وقت صلاة الصبح
أحکام وقت الصلاة
أوقات النوافل الیومیة
صلاة الغفیلة
أحکام القبلة
ستر البدن فی الصلاة
شروط لباس المصلی
الشرط الأول
الشرط الثانی
الشرط الثالث
الشرط رابع
الشرط الخامس
الشرط السادس
الموارد التی لا یلزم فیها طهارة بدن المصلی و لباسه
الامور التی یستحب فی لباس المصلی
ما یکره فی لباس المصلی
مکان المصلی
الشرط الأول
الشرط الثانی
الشرط الثالث
الشرط الرابع
الشرط الخامس
الشرط السادس
الشرط السابع
الأماکن التی تستحب فیها الصلاة
الأماکن التی تکره الصلاة فیها
أحکام المسجد
الأذان و الإقامة
واجبات الصلاة
النیّة
تکبیرة الاحرام
القیام
القراءة
الرکوع
السجود
ما یصح السجود علیه
مستحبات السجود و مکروهاته
السجدات الواجبة فی القرآن
التشهد
التسلیم
الترتیب
الموالاة
الطمأنینة
القنوت
تعقیب الصلاة
مبطلات الصلاة
المکروهات فی الصلاة
الموارد التی یجوز قطع الصلاة فیها
الشکوک
الشکوک المبطلة
الشکوک التی لا یجب الإعتناء بها
1ـ الشک فی شیء بعد تجأوز محله
2ـ الشک بعد الصلاة
3ـ الشک بعد مضی الوقت
4ـ کثیر الشک
5ـ شک الإمام و المأموم
6ـ الشک فی الصلاة المندوبة (المستحبة)
الشکوک الصحیحة
کیفیة صلاة الإحتیاط
سجود السهو
کیفیة سجود السهو
قضاء السجدة و التشهد المنسیین
النقیصة و الزیادة فی أجزاء و شرائط الصلاة
صلاة المسافر
الشرط الأول
الشرط الثانی
الشرط الثالث
الشرط الرابع
الشرط الخامس
الشرط السادس
الشرط السابع
الشرط الثامن
مسائل متفرقة
صلاة القضاء
وجوب قضاء ما فات الأب علی الولد الاکبر
صلاة الجماعة
شروط إمام الجماعة
أحکام الجماعة
وظیفة الإمام و المأموم فی صلاة الجماعة:
ما یکره فی صلاة الجماعة:
صلاة الآیات
کیفیة صلاة الایات
صلاة عیدی الفطر و الأضحی
الإستئجار للصلاة
أحکام الصوم
النیة:
مبطلات الصوم (المفطرات)
1ـ الأکل و الشرب:
2ـ الجماع
3ـ الإستمناء
4ـ الکذب علی الله و النبی(ص)
5ـ إیصال الغبار إلی الحلق
6ـ رمس الرأس فی الماء
7ـ البقاء علی الجنابة و الحیض و النفاس إلی أذان الفجر
8ـ الإحتقان
9ـ التقیؤ
أحکام المفطرات
ما یکره للصائم
الأمور الموجبة للقضاء و الکفارة
کفارة الصوم
الأمور الموجبة القضاء فقط
أحکام صوم القضاء
أحکام صوم المسافر
الأشخاص الذین لا یجب علیهم الصوم
الصوم الحرام و المکروه
الصوم المستحب
الموارد التی یستحب فیها الإمساک عن المفطرات
طرق إثبات الهلال
أحکام الخمس
1 ـ أرباح المکاسب
2ـ المعدن
3ـ الکنز
4ـ المال الحلال المختلط بالحرام
5ـ الجواهر المستخرجة بالغوص
6ـ الغنیمة
7ـ الأرض التی یشتریها الکافر الذمی من المسلم
مصرف الخمس
أحکام الزکاة
شروط وجوب الزکاة
زکاة الغلات الأربع
زکاة الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب
نصاب الذهب
نصاب الفضة
زکاة الإبل و البقر و الغنم
نصاب الإبل
نصاب البقر
نصاب الغنم
مصرف الزکاة
شرائط مستحقی الزکاة
نیة الزکاة
مسائل الزکاة المتفرقة
زکاة الفطرة
مصرف زکاة الفطرة
مسائل الفطرة المتفرقة
أحکام الحج
الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
أحکام الدفاع
أحکام البیع و الشراء
مستحبات البیع و الشراء
المعاملات المکروهة
المعاملات الباطلة و المحرمة
شروط البائع و المشتری
شروط العوض و المعوّض
صیغة البیع و الشراء
بیع و شراء الثمار
النقد و النسیئة
معاملة السّلف و شروطها
أحکام السلف
بیع الذهب و الفضة بالذهب و الفضة «بیع الصرف»
موارد فسخ المعاملة
مسائل متفرقة
أحکام الشرکة
أحکام الصلح
أحکام الإجارة
شروط الشیء المؤجّر
شروط منفعة العین المستأجرة
مسائل متفرقة فی الإجارة
أحکام الجعالة
ملحقات الاجارة
أحکام السرقفلیة
أحکام الهبة
الیانصیب
أحکام المزارعة
أحکام المساقاة و المغارسة
أحکام الحجر
أحکام الوکالة
أحکام القرض
أحکام الحوالة
أحکام الرهن
أحکام الضمان
أحکام الکفالة
أحکام الودیعة
أحکام العاریة
أحکام النکاح
أحکام العقد
کیفیة إنشاء العقد
شرائط العقد
العیوب التی یجوز فسخ العقد لأجلها
النساء اللاواتی یحرم نکاحهن
أحکام العقد الدائم
المتعة (الزواج المؤقت)
أحکام النظر
مسائل النکاح المتفرقة
أحکام الرضاع
شروط الرضاع المحرم
آداب الرضاع
مسائل الرضاع المتفرقة
أحکام الطلاق
عدة الطلاق
عدة المتوفی عنها زوجها
الطلاق البائن و الرجعی
أحکام الرجوع
طلاق الخلع
طلاق المباراة
أحکام الطلاق المتفرقة
أحکام الغصب
أحکام التشریح
أحکام اللقطة
أحکام ذبح الحیوان و صیده
کیفیة الذبح
شرائط الذبح
کیفیة نحر الإبل
مستحبات الذبح
مکروهات الذبح
أحکام الصید بالأسلحة
الصید بکلب الصید
صید السمک و الجراد
أحکام الأطعمة و الأشربة
آداب الأکل
ما یکره عند الأکل
آداب الشرب
الأمور المکروهة عند الشرب
أحکام النذر و العهد
أحکام الیمین (الحلف)
أحکام الوقف
أحکام الوصیة
أحکام الإرث
إرث الطبقة الأولی
إرث الطبقة الثانیة
إرث الطبقه الثالثة
إرث الزوج و الزوجة
مسائل الإرث المتفرقة
الحدود المقررة لبعض الذنوب
الأول: حد الزنی
الثانی: حد اللّواط
الثالث: حد القذف
الرابع: حد شارب الخمر و المسکر
الخامس: حد السرقة
السادس: حد المحارب
السابع: حد المرتد
أحکام التعزیرات
أحکام القصاص
أقسام القتل
أحکام الدیة
أحکام الکمبیالة
مسائل البنوک
عقود التأمین
مسائل متفرقة
هویة الکتاب
▲ هویة الکتاب
المؤلف: سماحة آیة الله العظمی المرجع الدینی الشیخ قربانعلی المحقق الکابلی(مد ظلّه العالی)؛
المترجم و المصحح: فضیلة الشیخ محمد باقر الفاضلی و فضیلة الشیخ غلام حسین الشهرستانی؛
التنظیم والإخراج: الشیخ سردار حسین النظری؛
الناشر: مکتب سماحة آیة الله العظمی الشیخ المحقق الکابلی(مد ظله العالی)؛
المطبعة:
الطبع و التاریخ: الثانیة، أول ذی الحجة 1433 هـ ق؛
القول فی التقلید
▲ القول فی التقلید
المسألة 1: یجب علی کل مکلف بحکم العقل أن یکون فی عباداته الواجبة و معاملاته بل فی کل فعل یحتمل فیه الوجوب أو الحرمة أن یکون مجتهداً أو محتاطاً، ولکن إذا لم یکن فی الفعل إحتمال للوجوب أو الحرمة فإن العقل لا یحکم بوجوب الاجتهاد و لا التقلید و لا الإحتیاط.
المسألة 2: إذا کان المکلف یعرف کیفیة الإحتیاط فالأقوی جواز العمل بالإحتیاط، مثلاً إذا لم یعلم أنه عند رؤیة الهلال هل الدعاء واجب أم لا؟ فیجوز له الدعاء إحتیاطاً.
المسألة 3: إذا کان الإمتثال التفصیلی ممکناً فلا تکرر العبادة من باب الإحتیاط و إذا کان الإمتثال التفصیلی لا یمکن الإتیان به فإن التکرار من باب الإحتیاط لا إشکال فیه.
المسألة 4: المکلف فی جواز الإحتیاط فی العبادات یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً، و أما الإحتیاط فی غیر العبادات فإذا کان یعلم موارد الإحتیاط فلا حاجة للاجتهاد أو التقلید فیها کما لو لم یعلم بأن التدخین حرام أم لا؟ فهنا یجوز الإحتیاط بالترک بلا إجتهاد و لا تقلید.
المسألة 5: فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید کوجوب الصلاة و صوم شهر رمضان و الحج و الزکاة و أمثالها، و کذا الیقینیات مثل حرمة الزنا و شرب الخمر.
المسألة 6: عمل العامی بلا تقلید و لا إحتیاط باطل إلا أن یعلم بمطابقته للواقع أو لفتوی من یجب علیه تقلیده، و إذا کان الفعل عبادیاً فلابد من قصد القربة فیه.
المسألة 7: التقلید هو عبارة عن العمل بفتوی المجتهد، فإذا أخذ الفتوی و لم یعمل بها فلا یتحقق التقلید و إن کان ناویاً العمل بتلک الفتوی.
المسألة 8: الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیت بل إذا کان المیت أعلم فإن مقتضی الإحتیاط الواجب البقاء علی تقلیده.
المسألة 9: الأقوی عدم جواز تقلید المیت ابتداءً، إلا إذا لم یوجد بین الأحیاء مجتهد جامع للشرائط و فی هذه الحالة إن لم یکن العمل بالإحتیاط ممکناً أو موجباً للعسر و الحرج فإن تقلید أعلم الأموات یکون جائزاً.
المسألة 10: إذا عدل عن المیت إلی الحی و کانا متساویین فی العلم فإن مقتضی الإحتیاط عدم جواز الرجوع إلی المیت، و إذا کان المیت أعلم فلا یجوز العدول إلی الحی، و إذا کان الحی أعلم فالعدول متعین.
المسألة 11: إذا قلد مجتهداً فإن مقتضی الإحتیاط عدم جواز العدول إلی المساوی فی العلم بالمسائل التی عمل بها، و أما فی المسائل التی لم یعمل بها فیجوز العمل بفتوی الثانی، و هنا یتحقق التبعیض فی التقلید، و إذا کان الثانی أعلم فالعدول إلیه ـ کما یأتی تفصیلاً ـ متعین.
المسألة 12: هل تقلید الأعلم واجب أم لا؟ هنا عدة صور:
الأولیّ: إذا لم یعلم المخالفة بین الأعلم و غیره فی الفتوی ففی هذه الصورة یجوز تقلید غیر الأعلم.
الثانیة: إذا علم المخالفة بین الأعلم و غیره فی الفتوی و کانت فتوی غیر الأعلم موافقة للاحتیاط و فتوی الأعلم مخالفة له فهنا أیضاً یجوز تقلید غیر الأعلم.
الثالثة: إذا علم المخالفة بین الأعلم و غیره فی الفتوی و کانت فتوی غیر الأعلم مطابقة لفتوی المیت الأعلم ففی هذه الصورة أیضاً یجوز تقلید غیر الأعلم.
الرابعة: إذا علم المخالفة بین الأعلم و غیره فی الفتوی و لم تکن فتوی غیر الأعلم موافقة للاحتیاط أو کانت مخالفة لفتوی المیت الأعلم و لم یکن العمل بالإحتیاط ممکناً فیتعین تقلید الأعلم. مثلاً إذا کان فتوی الأعلم وجوب الظهر یوم الجمعة و کان فتوی غیر الأعلم وجوب صلاة الجمعة فهنا إذا لم یکن الجمع بین صلاة الظهر و الجمعة ممکناً فیتعین تقلید الأعلم، و هکذا إذا کانت فتوی الأعلم هو الإتمام علی رأس أربع فراسخ و فتوی غیر الأعلم وجوب القصر و الجمع غیر ممکن فیتعین تقلید الأعلم.
اتضح من البیان المتقدم أن تقلید الأعلم واجب فی الجملة لا مطلقاً، ولکن العوام حیث غیر قادرین علی تشخیص الصور المتقدمة کان الإحتیاط الواجب أن یقلدوا الأعلم.
المسألة 13: إذا علم إجمالاً بأعلمیة أحد المجتهدین ولکن لم یشخصه فإن مقتضی الإحتیاط هو الفحص و البحث و إن کان عدم وجوبه لیس بعیداً، ولکن إذا کان هناک علم إجمالی فی موارد الاختلاف بمطابقة فتوی الأعلم فیجب إحتیاطاً الأخذ بأحوط القولین، و إذا علم بمخالفتهما للاحتیاط فالبحث و الفحص لازم.
المسألة 14: إذا تساوی المجتهدان فی العلم و الفضیلة و کان أحدهما أورع من الآخر فمع عدم العلم باختلافهما فی الفتوی فالأقوی التخییر و إن کان الرجوع إلی الأورع أولی و أحوط، و مع العلم باختلافهما فی الفتوی یعمل بأحوط القولین و إن کان مطابقاً لفتوی غیر الأورع.
المسألة 15: إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم و إن أمکن الإحتیاط.
المسألة 16: إذا قلد مجتهداً یجوّز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة بل یجب الرجوع فیها إلی الحی فإذا کان الحی یجوّز البقاء علی تقلید المیت فیجوز له البقاء علی تقلید المیت و إذا کان الحی لا یجوّز البقاء علی تقلید المیت فیجب الرجوع إلی الحی فی جمیع المسائل.
المسألة 17: عبادة الجاهل المقصر الملتفت و إن کان مطابقاً للواقع أو لفتوی المجتهد الذی یصح تقلیده باطل لأجل عدم حصول قصد القربة منه، ولکن إذا جاء بالعبادات برجاء المطلوبیة ثم تبین وجود أمر مولوی فالعمل صحیح.
المسألة 18: عبادة الجاهل القاصر أو المقصر الذی کان غافلاً حین العمل و حصل منه قصد القربة فإن کان مطابقاً للواقع أو لفتوی المجتهد الذی یقلده یکون صحیحاً.
المسألة 19: الأعلم من یکون أعرف من غیره بقواعد استنباط الأحکام الشرعیة من الکتاب و السنة و الإجماع و العقل، و یعرف الأعلم عن طریق أهل الخبرة و الاستنباط و بعبارة أخری: الأعلم هو أن یکون الأجود استنباطاً.
المسألة 20: لا یجوز التقلید فی أصول الدین بل تحصیل العلم و المعرفة مطلوب فیها ـ و هی: التوحید و العدل و النبوة و الإمامة و المعاد ـ و التقلید لا یوجب العلم و المعرفة الواقعیة.
المسألة 21: لا یجوز تقلید غیر المجتهد و إن کان من أهل العلم، بل الواجب تقلید المجتهد الجامع للشرائط أو العمل بالإحتیاط فی صورة معرفة موارده.
المسألة 22: یعرف المجتهد من عدة طرق:
الأول: العلم الوجدانی.
الثانی: شهادة عدلین من أهل الخبرة فإذا کان العدلان لیسا من أهل الخبرة ولکنهما سمعا من أهل الخبرة فأیضاً یثبت الإجتهاد بشهادتهما و إذا شهد عدلان من أهل الخبرة علی اجتهاد شخص و شهد عدلان آخران لیسا من أهل الخبرة علی نفی اجتهاده تقدّم شهادة العدلین من أهل الخبرة و إذا کانت البینتان کلتاهما من أهل الخبرة فلا یثبت الإجتهاد.
الثالث: الشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان باجتهاد شخص ما.
المسألة 23: تثبت أعلمیة المجتهد بالبینة غیر المعارضة و بالشیاع المفید للاطمئنان.
المسألة 24: إذا کان مجتهدان و لم تقم البینة أو العلم علی أعلمیة أحدهما فإن لم یعلم الاختلاف فی الفتوی بینهما تخیر بینهما و إن ظن بأعلمیة أحدهما، و إذا علم الاختلاف فی الفتوی بینهما أخذ بأحوط القولین و إن ظن باعلمیة أحدهما فضلاً عن إحتمال الاعلمیة، و إذا کان الإحتیاط غیر ممکن فیجب تقلید من کان إحتمال الاعلمیة فیه أقوی من الآخر.
المسألة 25: یشترط فی المجتهد أمور:
الأول: البلوغ.
الثانی: العقل.
الثالث: کونه اثنی عشریاً.
الرابع: العدالة.
الخامس: الرجولة.
السادس: کونه مجتهداً مطلقاً فلا یجوز تقلید المتجزئ إلا إذا کان أعلم من الأخرین فیما إجتهد فیه.
السابع: الحیاة فلا یجوز تقلید المیت إبتداء نعم یجوز البقاء علی تقلید المیت کما مرّ فی المسألة 8.
الثامن: طهارة المولد، و أما الإقبال علی الدنیا بالحد الذی لا یضر بالعدالة فلا إشکال فیه.
المسألة 26: العدالة عبارة عن حالة راسخة فی الإنسان، و عبر عنها فی کلمات الفقهاء بالملکة و تحصل للإنسان من خلال الإتیان بالواجبات و ترک المحرمات، و قد یعبر عنها بالاستقامة فی جادة الشرع ولکن الاستقامة فیها فی بعض الأحیان لا تکشف عن العدالة لأن الشخص الفاسق أحیانا یستقیم علی جادة الشرع إذن المراد من العدالة هی الاستقامة الغالبة فیها و هو ما یعبر عنه بالملکة و الهیئة الراسخة فی النفس.
و تثبت عدالة المجتهد بحسن الظاهر الکاشف عنها علماً أو ظناً، و المراد من الظن النوعی لا الشخصی.
و کذا تثبت عدالة الشخص بشهادة عدلین و بالشیاع المفید للوثوق.
المسألة 27: إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقدان بعض شرائط جواز التقلید مثل الجنون و الفسق و النسیان یجب علی المقلد العدول إلی المجتهد الجامع للشرائط.
المسألة 28: إذا قلد مجتهداً لم یکن جامعاً لشرائط الفتوی و مضی علیه برهة من الزمن کان کمن لم یقلد أصلاً، فإذا کان قاصراً فی تقلیده فحکمه حکم الجاهل القاصر، و ان کان مقصراً فحکمه حکم الجاهل المقصر، و قدمرّ کلا الحکمین فی المسألة (17 و 18).
المسألة 29: إذا قلد من لا یجوّز البقاء علی تقلید المیت فمات و قلد من یجوّز البقاء علی تقلید المیت وجب البقاء فی مسألة حرمة البقاء و العدول إلی الحی سواء کان المیت أعلم أو الحی أو متساویین لأن فیه الجمع بین القولین و الأخذ بأحوط القولین.
المسألة 30: یجب علی المکلف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها لکی یحصل له الیقین بفراغ ذمته حین الامتثال، و لو علم إجمالا أن عمله واجد لجمیع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و إن لم یعلمها تفصیلاً.
المسألة 31: یجب تعلّم مسائل الشک و السهو التی یبتلی بها غالباً لکی یحصل الیقین بفراغ الذمة، نعم لو اطمئن من نفسه أنه لا یبتلی بالشک و السهو صح عمله و إن لم یحصل العلم بأحکامهما.
المسألة 32: إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات فمقتضی الإحتیاط الواجب التبعیض، و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات و الآخر فی البعض الآخر.
المسألة 33: إذا علم أن العمل الفلانی لیس واجباً ولکنه مردّد بین الحرمة و الکراهة و الإباحة یجوز له أن یترکه لإحتمال کونه مبغوضاً، و إذا علم أنه لیس حراماً ولکنه مردّد بین الوجوب و الاستحباب و الکراهة یجوز له أن یأتی به رجاء الثواب و المطلوبیة.
المسألة 34: إذا تبدل رأی المجتهد لا یجوز للمقلد البقاء علی رأیه الأول فإذا کان رأیه الأول موافقاً للإحتیاط و رأیه الثانی مخالفاً للإحتیاط فیجوز العمل برأیه الأول بعنوان الإحتیاط.
المسألة 35: إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقف یجب علی المقلد الإحتیاط أو تقلید الأعلم بعد ذلک المجتهد.
المسألة 36: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم فللمقلد تقلید أیهما شاء فإذا علم الإختلاف بینهما فی الفتوی وجب الأخذ بأحوط القولین و إن کان أحدهما أعدل و أورع من الآخر.
المسألة 37: إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم ثم وجد أعلم من ذلک المجتهد یجوز العدول إلیه بل فی صورة اختلافهما فی الفتوی و مخالفة فتوی الأول للإحتیاط فالعدول متعین.
المسألة 38: إذا قلد شخصاً بتخیل أنه زید فبان عمرواً صح تقلیده و عمله و إن کان علی وجه التقیید لأن معیار صحة العمل هو الإستناد لفتوی المجتهد الجامع للشرائط و هو متحقق و لا أثر للتقیید بالشخص الخارجی، و إذا کان زید أعلم من عمرو فحکمه مرّ مفصلاً فی المسألة (12).
المسألة 39: فتوی المجتهد تعلم بستة طرق:
الأول: السماع من المجتهد.
الثانی: السماع من عدلین ینقلان فتوی المجتهد.
الثالث: السماع من شخص یوجب قوله الاطمئنان.
الرابع: الوجدان فی رسالته فی صورة الاطمئنان بصحتها.
الخامس: أخذ الفتوی عن طریق الإستفتاء بنحو یحصل الاطمئنان بکتابة نفس المجتهد للجواب أو اطلاعه علیه و إمضائه.
السادس: الشیاع المفید للاطمئنان.
المسألة 40: إذا قلد من لیست له أهلیة الفتوی ثم إلتفت وجب علیه العدول إلی مجتهد جامع للشرائط و شأن الأعمال السابقة شأن عمل الجاهل غیر المقلد فإذا کانت مطابقة للواقع أو لفتوی المجتهد الذی یجب علیه تقلیده فعلاً حکم بصحة أعماله و إلا فلا.
و کذا إذا قلد غیر الأعلم وجب علی الأقوی العدول إلی الأعلم بالتفصیل الذی مرّ و إذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الأعلم حسب التفصیل الذی مرّ فی المسألة (12).
المسألة 41: إذا کان الأعلم منحصراً فی شخصین و لم یعلم المکلف الإختلاف بینهما فی الفتوی تخیّر بینهما و إن علم الإختلاف و أمکن الإحتیاط أخذ بأحوط القولین، و إن لم یمکن الإحتیاط قلد مظنون الأعلمیة، و إن لم یظن أعلمیة أحدهما قلد محتمل الأعلمیة و إلا تخیر بینهما.
المسألة 42: إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه أو عروض ما یوجب فقدان بعض شرائط إجتهاده یجوز له البقاء إلی أن یتبین الحال.
المسألة 43: إذا علم أنه کان فی عباداته بلا تقلید مدةً من الزمان و لم یعلم مقداره فإن کانت أعماله الماضیة مطابقة للواقع أو لفتوی المجتهد الذی یکون مکلفاً بالرجوع إلیه أو لفتوی المجتهد الذی رجع إلیه فعلاً حکم بالصحة و أما إذا لم یعلم بالمطابقة و إنما احتملها ففی هذه الصورة فرق بین العبادة المؤقتة و غیرها ففی الأولی لا یجب القضاء بعد خروج الوقت و أما فی الثانیة أو الأولی قبل خروج الوقت فتجب الإعادة لأن الإشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی و معلوم المخالفة و محتملها واجب الإعادة حتی یحصل الیقین بالبراءة، و إذا علم أن أعماله الماضیة غیر مطابقة للواقع أو لفتوی المجتهد الذی یجب علیه تقلیده و دار الأمر بین الأقل و الأکثر فمقتضی الإحتیاط أن یقضی مقداراً یعلم معه ببرائة ذمته و إن کان لا یبعد جواز الإکتفاء بالمقدار المتیقن.
المسألة 44: إذا علم أن أعماله السابقة کانت مع التقلید لکن لا یعلم أنها کانت عن تقلید صحیح أم لا؟ بنی علی الصحة و لابد فی الأعمال الآتیة تقلید المجتهد الجامع للشرائط.
المسألة 45: إذا قلد مجتهداً ثم شک فی أنه جامع للشرائط أم لا؟ وجب علیه الفحص، و أما إذا قلد و علم بکونه جامعاً للشرائط ثم شک فی أنه فاقد لبعض الشرائط أم لا؟ فلا یجب الفحص و صح تقلیده.
المسألة 46: من لیس أهلاً للفتوی لعدم القدرة علی الإستنباط یحرم علیه الإفتاء و لکن لا یحرم الإفتاء علی من له قدرة الإستنباط و فاقد لبعض الشرائط.
المسألة 47: من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء و حکمه لیس بنافذ، و لا یجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده، و المال الذی یؤخذ بحکمه له صورتان:
1 ـ إذا کان الحق المدعی به کلیاً ففی هذه الصورة أخذ المال و أکله کلاهما حرام.
2 ـ إذا کان الحق المدعی به شخصیاً مثلاً إدعی ملکیة هذه الشاة ففی هذه الصورة یحرم الأخذ و لا یحرم الأکل و إذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع عنده ففی هذه الصورة یجوز أخذ المال و أکله.
المسألة 48: العدالة شرط فی مرجع التقلید و المفتی و هی تثبت بثلاثة طرق:
الأول: المعاشرة المفیدة للعلم أو الاطمئنان.
الثانی: شهادة عدلین.
الثالث: الشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان، و ثبوتها بشهادة الثقة أیضاً لا یخلو من قوة.
المسألة 49: فی مسألة وجوب تقلید الأعلم و عدم وجوبه یجب الرجوع إلی الأعلم و لا یجوز تقلید غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، و أما إذا أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم فیجوز للعامی تقلید غیر الأعلم.
المسألة 50: المأذون و الوکیل ینعزلان بموت المجتهد، و أما من نصب متولیاً للوقف أو قیماً علی القصر فعزله غیر معلوم و مقتضی الإحتیاط الرجوع إلی الحی لتمدید التولیة و القیمومیة.
أحکام الطهارة
▲ أحکام الطهارة
المطهّرات
▲ المطهّرات
المسألة 51: ثلاثة عشر شیئا تطهر ( المتنجسات) و تسمی المطهرات و هی:
الأول: الماء.
الثانی: الأرض.
الثالث: الشمس.
الرابع: الانقلاب.
السادس: الانتقال.
السابع: الإسلام.
الثامن: التبعیة.
التاسع: زوال عین النجاسة.
العاشر: استبراء الحیوان الجلّال.
الحادی عشر: غَیبة المسلم.
الثانی عشر: خروج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف.
الثالث عشر: الحجر و خرقة الاستنجاء.
1: الماء
▲ 1: الماء
المسألة 52: الماء إما مطلق أو مضاف:
و المضاف: هو ما کان معتصراً من شیء، مثل عصیر البطیخ و ماء الورد أو کان ممزوجاً بشیء، مثل الماء الممزوج بالطین و غیره بحیث لا یطلق علیه إسم الماء.
و ما عدا ذلک هو الماء المطلق و هو علی ستة أقسام:
1ـ ماء الکر.
2ـ الماء القلیل.
3ـ الماء الجاری.
4ـ ماء المطر.
5ـ ماء البئر.
6ـ الماء النابع غیر الجاری.
1: ماء الکر
▲ 1: ماء الکر
المسألة 53: ماء الکر: هو مقدار ماء إذا صب فی وعاء طولها و عرضها و عمقها ثلاثة أشبار لملأه و وزنه تقریبا (377) کیلو غراما.
المسألة 54: لا یتنجس ماء الکر بمجرد ملاقاة العین النجسة مثل الدم أو البول أو المتنجس مثل الثوب المتنجس، إلاّ إذا تغیر و اکتسب لون النجاسة أو رائحتها أو طعمها و لا ینجس إذا لم یتغیر.
المسألة 55: لا یتنجس ماء الکر إذا تغیر لونه أو رائحته أو طعمه بغیر النجاسة.
المسألة 56: إذا لاقت عین النجاسة کالدم ماءاً یزید علی الکر فغیرت طعم بعضه أو لونه أو رائحته، فإن کان الباقی أقل من قدر الکر تنجس الجمیع و إن کان الباقی بمقدار الکر أو أکثر من الکر ینجس المقدار المتغیر و الباقی طاهر.
المسألة 57: إذا کان ماء الفوّارة متصلاً بالکر، طهّر الماء النجس ولکن لا یطهره لو تقاطر علیه قطرة قطرة، إلّا أن یوضع شیء علی الفوّارة لیتصل ماؤها قبل أن یصیر قطرات فیتصل بالماء النجس و الأولی هو أن یمتزج ماء الفوّارة بالماء النجس.
المسألة 58: إذا غسل نجساً تحت أنبوب ماء متصل بالکر، فالماء الساقط من الشیء النجس، طاهر إذا کان متّصلاً بالکر و لم یکتسب لون النجاسة أو طعمها أو رائحتها و لم تکن فیه عین النجاسة.
المسألة 59: إذا تجمد بعض ماء الکر و الباقی لا یبلغ کرا فإنه ینجس بالملاقاة و إذا ذاب شیء منه ینجس أیضا.
المسألة 60: إذا کان الماء بمقدار کر ثم شک الإنسان هل نقص عن مقدار الکر أم لا؟ فهو کالکر یطهّر النجاسة، و لا ینجس بمجرد الملاقاة و إذا کان الماء أقل من کر ثم شک الإنسان هل بلغ مقدار کر أم لا؟ فحکمه حکم الماء القلیل.
المسألة 61: تثبت کریّة الماء بأحد طریقین:
الأول: أن یتیقن الإنسان نفسه بذلک.
الثانی: إخبار العدلین من الرجال و لا یبعد أن یکفی قول العادل الواحد بل قول من یوثق به و یطمئن إلیه أیضاً.
2: الماء القلیل
▲ 2: الماء القلیل
المسألة 62: الماء القلیل هو الماء الذی لا ینبع من الأرض و لم یبلغ الکر.
المسألة 63: إذا صب الماء القلیل علی شیء نجس أو لاقته النجاسة ینجس ولکن إذا کان متدافعا علی النجاسة بقوة فالنجاسة تختص حینئذ بموضع الملاقاة و غیر الملاقی طاهر.
المسألة 64: إذا صب الماء القلیل علی شیء نجس لإزالة عین النجاسة عنه، ثم انفصل الماء عنه کان الماء المنفصل (و هی الغسالة) نجساً، و الماء القلیل الذی یصب علی الشیء المتنجس لتطهیره بعد إزالة عین النجاسة إذا انفصل فهو طاهر فی صورة طهارة المحل بمجرد الغسل مرة واحدة مثلا: إذا کان المحل النجس یطهر بغسله مرة واحدة و لم تکن فیه عین النجاسة فالغسالة ـ أی الماء المنفصل منه حین الغسل ـ طاهرة، و أما ما یحتاج إلی الغسل مرتین فعلی الأحوط وجوباً یلزم الإجتناب عن الغسالة الأولی، و غسالة الغسلة الثانیة طاهرة.
المسألة 65: الماء المستعمل فی الإستنجاء من البول و الغائط طاهر بخمسة شروط.
الأول: أن لایتغیر بلون أو رائحة أو طعم النجاسة.
الثانی: أن لا یلاقی نجاسة خارجیة.
الثالث: أن لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسة إلی أطراف المخرج أکثر من العادة.
3: الماء الجاری
▲ 3: الماء الجاری
الماء الجاری هو الماء الذی ینبع من الأرض و یجری، مثل ماء العیون و القنوات.
المسألة 66: الماء الجاری و إن کان أقل من الکر إذا لاقته النجاسة کان طاهراً لاتصاله بالمادة ما لم یتغیر لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة.
المسألة 67: إذا لاقت النجاسة الماء الجاری ینجس من الماء مقدار ما تغیر رائحته أو لونه أو طعمه بسبب النجاسة و ما اتصل منه بالنبع یکون طاهراً و إن کان أقل من الکر، و أما بقیة ماء النهر فإن کان بمقدار الکر أو کان متصلاً بالنبع بواسطة الماء الذی لم یتغیر کان طاهراً و إلّا کان نجساً.
المسألة 68: الماء النابع غیر الجاری ولکنه ینبع کلما أخذ منه، حکمه حکم الجاری، بمعنی أنه طاهر لا یتنجس بمجرد ملاقاة عین النجاسة له، ما لم یتغیر لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة.
المسألة 69: الماء الراکد بقرب النهر و المتصل بالماء الجاری لا ینجس فی صورة ملاقاة النجاسة له ما لم یتغیر لونه أو طعمه أو رائحته.
المسألة 70: العیون التی تنبع فی الشتاء مثلا و تنقطع فی الصیف هی بحکم الجاری عندما تنبع فقط.
المسألة 71: الحیاض الصغیرة للحمّام و إن کانت أقل من مقدار الکر إذا اتصلت بالخزانة و کانت بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کراً لا تنجس بالملاقاة ما لم یتغیر رائحته أو لونه أو طعمه.
المسألة 72: میاه الأنابیب التی فی الحمامات أو الأبنیة و التی تصب من الحنفیات و غیرها کـ «الدوش» إذا کانت بضمیمة الحوض المتصلة بها بمقدار کر فحکمها حکم الکر.
المسألة 73: الماء الجاری علی الأرض من غیر نبع إذا کان دون الکر ینجس بالملاقاة و أما إذا کان الجریان بدفع و شدة فلا ینجس العالی بملاقاة السافل للنجاسة.
4: ماء المطر
▲ 4: ماء المطر
المسألة 74: إذا أصاب المطر شیئاً متنجساً لیس فیه عین النجاسة طهر منه ما أصابه المطر و لا یجب العصر فی الفراش و اللباس و نحوهما، و لا تکفی فی المطر القطرة أو القطرات بل یجب أن یکون بحیث یصدق علیه أنه مطر.
المسألة 75: إذا سقط المطر علی عین النجاسة ثم ترشح منه إلی مکان آخر طاهر ما لم یصاحبه شیء من عین النجاسة و لم یکتسب رائحة النجاسة أو طعمها أو لونها فإذا سقط المطر علی الدم و ترشح منه فإن کانت فیه ذرات من الدم أو اکتسب رائحة الدم أو لونه أو طعمه کان نجسا.
المسألة 76: إذا سقط المطر علی سقف بناء أو سطح و کان علیهما عین النجاسة، کان الماء الذی ینزل منهما طاهراً حتی لو أصاب عین النجاسة، مادام المطر متساقطاً و أما بعد انقطاع المطر فإن علم أن الماء الجاری من السطح قد أصاب النجاسة کان نجساً.
المسألة 77: تطهر الأرض النجسة بنزول المطر علیها و إذا جری ماء المطر علی وجه الأرض ـ فی حال نزول المطر ـ و وصل إلی موضع نجس مسقف طهر ذلک الموضع أیضا.
المسألة 78: یطهر التراب النجس إذا صار طینا بواسطة المطر.
المسألة 79: إذا اجتمع ماء المطر فی مکان، فغسل فیه شیء نجس حال تساقط المطر، طهر ذلک الشیء و إن کان الماء المجتمع أقل من الکر، ما لم یکتسب ذلک الماء المجتمع رائحة النجس أو لونه أو طعمه.
المسألة 80: إذا تساقط المطر علی فراش طاهر مفروش علی أرض نجسة و جری الماء علی الأرض طهرت الأرض النجسة و لم ینجس الفراش.
5: ماء البئر
▲ 5: ماء البئر
المسألة 81: الماء الذی ینبع من جوف الأرض طاهر، حتی إذا کان أقل من الکر، ما لم تتغیر رائحته أو لونه أو طعمه بواسطة النجاسة ولکن یستحب عند ملاقاته لبعض النجاسات، أن ینزح منها بالمقادیر المذکورة فی الکتب المفصّلة.
المسألة 82: إذا صبّت نجاسة فی بئر فغیرت رائحته أو لونه أو طعمه، فإن زال ذلک التغیر طهر ماء البئر و الأفضل أن یمزج مع النابع من البئر.
المسألة 83: إذا اجتمع ماء المطر فی حفرة و کان أقل من الکر فبعد إنقطاع المطر و ملاقاته للنجاسة ینجس.
6: الماء النابع
▲ 6: الماء النابع
المسألة 84: الماء النابع من الأرض و لا جریان له حکمه حکم الماء الجاری یعنی لا ینجس بالملاقاة إلا إذا تغیر لونه أو رائحته أو طعمه، و إذا زال تغیره بنفسه من غیر اتصال بالکر أو الجاری طهر کما مر فی (المسألة 68).
أحکام المیاه
▲ أحکام المیاه
المسألة 85: الماء یطهر الشیء المتنجس بشروط أربعة:
الأول: أن یکون مطلقا فالمضاف مثل ماء الورد و عرق الصفصاف لا یطهر الشیء النجس.
الثانی: أن یکون طاهرا.
الثالث: أن لا یصیر الماء مضافا عند غسل الشیء النجس به وفی الغسلة التی لا تحتاج إلی التعدد یجب أن لا یکتسب لون النجاسة أو طعمها أو رائحتها، و أما فی غیر تلک الغسلة فالتغیر لا یضر مثلا: الشیء الذی یحتاج إلی التعدد و غسل بماء الکر أو الجاری فإنه و إن تغیرت الغسلة الأولیّ ولکن إذا طهّر بالغسلة الثانیة و لم یتغیر یصیر طاهراً.
الرابع: زوال عین النجاسة بعد التطهیر و أما التطهیر بالماء القلیل أی ما کان أقل من الکر فله شروط أیضاً نذکرها فیما بعد.
المسألة 86: الماء المضاف (الذی مر معناه فی المسألة 52) لا یطهّر الشیء النجس، و الوضوء و الغسل به باطل أیضا.
المسألة 87: الماء المضاف مهما کان کثیراً ینجس إذا لاقته ذرة من النجاسة ولکن لو صب بشکل متدافع علی شیء نجس، تنجس منه ما لاقی النجاسة دون المقدار غیر الملاقی للنجاسة، مثلاً لو صب ماء الورد من إبریق علی ید نجسة تنجس ما وصل إلی الید و ما لم یصل إلیها کان طاهراً.
المسألة 88: الماء المضاف النجس یطهر إذا استهلک فی الکر أو الجاری بنحو لا یطلق علیه ماء مضاف.
المسألة 89: الماء الذی کان مطلقاً و لا یعلم هل صار مضافاً أم لا، فهو بحکم المطلق بمعنی أنه یطهّر المتنجس و یصح الوضوء و الاغتسال به، و أما ما کان مضافاً فیما سبق و لا یعلم هل صار مطلقاً أم لا، فهو بحکم المضاف بمعنی أنه لا یطهّر المتنجس و الوضوء و الغسل به باطل.
المسألة 90: الماء الذی لا یعلم أنه مطلق أم مضاف و لا یعلم هل کان ـ فیما سبق ـ مطلقاً أم مضافاً، لا یطهر المتنجس و یکون الوضوء و الغسل به باطلاً ولکن لا ینجس بملاقاة النجاسة إذا کان بمقدار الکر أو أکثر.
المسألة 91: الماء الذی لاقته عین النجاسة مثل البول و الدم، فتغیرت رائحته أو لونه أو طعمه، ینجس و إن کان بمقدار الکر أو جاریاً، ولکن إذا تغیرت رائحته أو لونه أو طعمه بسبب المجأورة لنجاسة خارجة عن الماء کما لو ألقیت میتة بالقرب من الماء فغیرت رائحة الماء فلا ینجس.
المسألة 92: الماء الذی وقعت فیه عین النجاسة مثل الدم أو البول، فغیرت رائحته أو طعمه أو لونه، فإن أتصل بالکر أو الجاری أو تساقط علیه المطر أو ألقت الریاح المطر علیه أو جری علیه ماء المطر من المیزاب حال سقوط المطر فی جمیع هذه الصور یطهر إذا زال التغیر ولکن علی الأحوط استحبابا أن یمزج ماء المطر أو الکر أو الجاری به.
المسألة 93: إذا طهر الشیء النجس بماء الکر أو الجاری ـ فی الغسلة المطهرة ـ کان الماء المنفصل من الشیء فیما بعد طاهراً.
المسألة 94: الماء الذی کان طاهراً لا یعلم هل تنجس أم لا؟ فهو طاهر و الماء الذی کان نجساً و لا یعلم هل صار طاهراً أم لا؟ فهو نجس.
المسألة 95: یجب غسل الإناء النجسة بالماء القلیل ثلاث مرات و تکفی المرة الواحدة فی الکر و الجاری ولکن الإناء التی ولغ فیها الکلب و شرب ما فیها من ماء أو مائع آخر فیجب تعفیرها أولا بالتراب الطاهر و الأحوط خلط التراب بقلیل من الماء ثم یزال التراب بالماء و بعد ذلک یغسل مرة بماء الکر أو الجاری أو مرتین بالماء القلیل و کذا الإناء التی لطعها کلب فالأحوط وجوبا تعفیرها بالتراب قبل غسلها و إذا وقع لعاب الکلب فی الإناء فالأحوط استحبابا تعفیرها.
المسألة 96: إذا کانت فوهة الإناء التی ولغ فیها الکلب ضیقة یجب إدخال شیء من التراب فیها وصب شیء من الماء فیها أیضا و تحریکه بشدة حتی یصل التراب إلی جمیع داخل الإناء ثم تغسل بالترتیب الذی ذکر.
المسألة 97: الإناء الّتی لطعها خنزیر أو شرب ما فیها من مائع أو ماتت فیها فأرة بریة یجب غسلها سبع مرات بلا فرق بین الغسل بالماء القلیل أو الکثیر و لا یجب تعفیرها.
المسألة 98: یجب غسل الإناء المتنجّسة بالخمر ثلاث مرات و لا فرق بین الماء القلیل و الکر و الجاری.
المسألة 99: الکوز الذی صنع من طین متنجس أو الکوز الذی نفذ فیه ماء متنجس إذا وضع فی الکر أو الجاری فکل موضع وصله الماء یطهر و إذا أرید تطهیر باطنه أیضا یجب أن یبقی فی الکر أو الجاری مدة بحیث ینفذ الماء إلی جمیع أجزائه و إذا کانت الإناء فیها رطوبة تمنع من وصول الماء إلی باطنها فیجب تجفیفه ثم وضعه فی الکر أو الجاری.
المسألة 100: الإناء المتنجّسة یمکن تطهیرها بالماء القلیل بنحوین:
أحدهما: أن یملأها ثلاث مرات ثم یفرغها.
و الأخری: أن یوضع فیها مقدارا من الماء ثلاث مرات و یدار فی داخلها کل مرة بحیث یصل إلی جمیع أجزاءها النجسة ثم تفرغ.
المسألة 101: تطهر الأوانی الکبیرة مثل برامیل الصبغ و قدور الطبخ الکبیرة بملئها بالماء و إفراغها ثلاث مرات و کذلک بصب الماء فیها من الأعلی ثلاث مرات بحیث یصل إلی جمیع جوانبها و أخرج الماء المجتمع فی قعرها فی کل مرة و یجب تطهیر الإناء الذی یفرغ بها الماء فی المرة الثانیة و الثالثة.
المسألة 102: النحاس النجس و ما شابهه إذا أذیب یطهر و یطهر ظاهره.
المسألة 103: التنور المتنجس بالبول، یطهر إذا صب الماء علیه من الأعلی مرتین، بحیث یمر الماء علی جمیع أطرافه و إذا تنجس بغیر البول یکفی بعد إزالة عین النجاسة صب الماء مرة واحدة علی النحو المذکور، و الأفضل أن تحفر حفیرة فی قعره لیجتمع فیه الماء ثم تخرج الغسالة و بعد ذلک تطم الحفیرة بالتراب الطاهر.
المسألة 104: یطهر الشیء المتنجس إذا غمس فی ماء الکر أو الجاری مرة واحدة بحیث یصل الماء إلی جمیع مواضعه المتنجسة.
المسألة 105: إذا أرید تطهیر شیء متنجس بالبول، بواسطة الماء القلیل، فإن صب علیه الماء مرة واحدة و انفصل عنه الماء فإذا لم یبق فیه بول و صب علیه الماء مرة أخری فقد طهر، ولکن فی الثوب و الفراش و ما شابههما یجب أن یعصر فی کل مرة حتی تخرج الغسالة.
الغسالة: هی الماء المنفصل عادة من الشیء المغسول حین الغسل أو بعده بنفسه أو بواسطة العصر.
المسألة 106: إذا تنجس شیء ببول الصبی الرضیع الذی لم یتغذ، فإن صب علیه الماء مرة واحدة بحیث یصل إلی کل المواضع النجسة طهر، ولکن الأحوط استحباباً أن یصب علیه الماء مرة ثانیة. و لا یجب العصر فی الثوب و الفراش و نحوهما.
المسألة 107: إذا تنجس شیء بغیر البول، فإذا أزیلت عین النجاسة عنه و صب علیه الماء مرة واحدة ثم انفصل الماء طهر، ولکن یجب العصر فی الثوب و ما شابهه حتی تخرج الغسالة.
المسألة 108: إذا أرید تطهیر الحصیر النجس المحاک بالخیوط بماء قلیل فیجب عصر ما یمکن عصره و لو بسحقه بالقدم حتی تنفصل غسالة و إذا وضع فی الماء الجاری أو الکر و نفذ فی جمیع أجزاءه طهر و لا یجب عصره.
المسألة 109: إذا تنجس ظاهر الحنطة و الرز و الصابون و ما شابهها یطهر بوضعه فی الماء الکر أو الجاری و إذا تنجس باطنها فتطهیرها کتطهیر الکوز النجس الذی مر ذکره فی المسألة (99).
المسألة 110: إذا شک هل نفذ الماء النجس إلی باطن الصابون أم لا، حکم بطهارة باطنه.
المسألة 111: إذا تنجس ظاهر الرز و اللحم و ما شابههما فإنه یطهر بوضعه فی إناء و نحوه و یصب علیه الماء ثلاث مرات بعد إفراغه فی کل مرة و کذلک تطهر معه الإناء ولکن لو أرید تطهیر مثل الثوب و نحوه مما یحتاج إلی العصر فی إناء وجب عصره فی کل مرة یصب علیه الماء و إمالة الإناء حتی تخرج منها الغسالة التی اجتمعت فیها إلی خارجها.
المسألة 112: یطهر الثوب النجس المصبوغ بالنیل و نحوه إذا غمس فی الماء الکر أو الجاری أو غسل بالماء القلیل ما لم یخرج الماء مضافا حین العصر.
المسألة 113: إذا طهّر الثوب فی الماء الکر أو الجاری ثم وجد علیه طین فإن لم یحتمل مانعیة الطین من وصول الماء فالثوب طاهر.
المسألة 114: إذا رؤی بعد التطهیر علی الثوب و ما شابهه شیئ من الطین أو من دقائق الأشنان فهو طاهر ولکن إذا نفذ الماء المتنجس فی باطن الطین أو الأشنان فظاهر الطین و الأشنان طاهر و باطنهما نجس.
المسألة 115: کل شیء نجس لا یطهر إلا بعد زوال عین النجاسة عنه ولکن لا إشکال فی بقاء لون الدم ولکن إذا کان بقاء اللون أو الرائحة موجبا للیقین أو احتمل بقاء أجزاء صغیرة من النجاسة فی ذلک الشیء فهو نجس.
المسألة 116: إذا أزیلت النجاسة عن البدن بالماء الجاری أو الکر طهر البدن و لا حاجة إلی الخروج من الماء ثم الدخول فیه مرة أخری.
المسألة 117: یطهر الطعام النجس المتبقی بین الأسنان إذا أدیر الماء فی الفم و وصل إلی الطعام النجس کله.
المسألة 118: فی تطهیر شعر الرأس و اللحیة بالماء القلیل لا یجب العصر لإخراج الغسالة و أما إذا کان الشعر کثیفاً فلابد من عصره لتنفصل الغسالة.
المسألة 119: إذا طهر الموضع النجس من البدن أو اللباس بالماء القلیل طهرت أطراف ذلک الموضع المتصلة به و التی یسری إلیها الماء عادة عند التطهیر بمعنی أنه لا یجب غسل الأطراف مستقلة بل تطهر الأطراف و المحل النجس بغسلهما معا. و هکذا إذا وضع شیء طاهر إلی جانب شیء نجس وصب علیهما الماء، فإذا أرید تطهیر الأصبع النجس فصب الماء علی جمیع الأصابع و وصل الماء النجس إلی جمیعها طهرت جمیع الأصابع بعد طهارة الأصبع النجس.
المسألة 120: اللحم و الشحم المتنجسان یطهران مثل بقیة الأشیاء الأخری و هکذا إذا کان البدن أو الثوب فیه شیئاً من الدسومة لا تمنع من وصول الماء إلیهما.
المسألة 121: إذا کان البدن أو الإناء نجساً، ثم صارا دسمین بسبب من الأسباب و کانت الدسومة مانعة عن وصول الماء إلیهما، فإن أرید تطهیرهما لزم إزالة الدسومة عنهما حتی یصل الماء إلیهما.
المسألة 122: ماء الحنفیة المتصل بالکر له حکم الکر.
المسألة 123: إذا غسل شیئاً متنجساً و أیقن بطهارته ثم شک فیما بعد هل أزال عین النجاسة عنه أم لا، یجب إعادة تطهیره مرة ثانیة و التیقن بزوال عین النجاسة.
المسألة 124: الأرض التی ینفذ فیها الماء مثل الأرض التی علیها رمل أو حصی إذا تنجست تطهر بالماء القلیل أیضا.
المسألة 125: الأرض المفروشة بالحجر و الآجر و الأرض الصلبة التی لا ینفذ فیها الماء إذا تنجست تطهر بالماء القلیل ولکن یجب أن یصب الماء بمقدار یجری علیها.
المسألة 126: إذا تنجس ظاهر حجر الملح و ما شابه یطهر بالماء القلیل أیضا.
المسألة 127: إذا صنع السکر النجس المذاب قنداً، فإنه لا یطهر بوضعه فی الکر أو الجاری.
المسألة 128: سؤر الکلب و الخنزیر و الکافر غیر الکتابی نجس و شربه حرام و أما الکتابی مثل الیهود و النصاری فالأقوی طهارته و الأحوط الإجتناب عنه و أما الحیوانات المحرمة اللحم فأسآرها طاهرة و لکنّها مکروهة، و أما سؤر المؤمن و الهرة فغیر مکروه.
2: الأرض
▲ 2: الأرض
المسألة 129: تطهّر الأرض باطن القدم و الحذاء النجسین بالمشی علیها بثلاثة شروط:
الأول: أن تکون الأرض طاهرة.
الثانی: أن تکون الأرض جافة.
الثالث: أن تزول عین النجاسة کالدم و البول أو المتنجس کالطین المتنجس الذی یکون ملتصقاً بباطن القدم و الحذاء، بواسطة المشی علی الأرض أو المسح کما یلزم أن تکون الأرض تراباً أو حجراً أو مفروشة بالآجر و ما شابه ذلک، و لا یطهر باطن القدم و الحذاء المتنجس بالمشی علی الفراش و الحصیر و الخضار.
المسألة 130: طهارة باطن القدم و الحذاء المتنجسین، بالمشی علی الإسفلت أو علی الأرض المفروشة بالخشب محل إشکال و الأقوی بقاء النجاسة.
المسألة 131: الأفضل لتطهیر باطن القدم و الحذاء أن یمشی خمسة عشر ذراعا أو أکثر و إن زالت النجاسة بأقل من ذلک أو بالمسح بالأرض.
المسألة 132: لا یلزم فی حصول الطهارة أن یکون باطن القدم و الحذاء المتنجسین رطباً، بل یطهر أیضاً و إن کان جافاً.
المسألة 133: إذا طهر باطن القدم أو الحذاء المتنجسین بالمشی فحواشیهما التی تتلوث بالطین عند المشی عادة تطهر أیضا.
المسألة 134: من یمشی علی یدیه و رکبتیه إذا تنجس باطنهما فطهارتهما بالمشی محل إشکال و کذلک کعب العصا و کعب القدم الاصطناعیة و نعل الدابة و إطار السیارة و العربة و نحو ذلک و الأحوط بقاء النجاسة.
المسألة 135: لا إشکال إذا بقیت ـ بعد المشی علی الأرض ـ فی باطن القدم أو الحذاء رائحة النجاسة أو لونها أو ذرات منها لا تری بالعین و إن کان الأحوط استحبابا المشی حتی زوالها أیضاً.
المسألة 136: لا یطهر باطن الحذاء بالمشی علی الأرض و طهارة الجورب بالمشی محل إشکال و الأحوط غسله بالماء.
3: الشمس
▲ 3: الشمس
المسألة 137: الشمس تطهر الأرض و الأبنیة و ما شابهها مثل الأبواب و الشبابیک المستعملة فی الأبنیة و کذلک المسامیر المثبتة فی الجدران بخمسة شروط:
الأول: أن یکون ذلک الشیء المتنجسن رطبا فإن کان جافا یرطّب بوسیلة ماء حتی تجففه الشمس.
الثانی: إزالة عین النجاسة عنه قبل إشراق الشمس علیه.
الثالث: أن لا یکون هناک مانع من إشراق الشمس علیه فلا یطهر إذا أشرقت الشمس علیه من وراء ستار أو سحاب أو ما شابه و جففته ولکن إذا کان السحاب رقیقا بحیث لا یمنع من إشراق الشمس فلا إشکال.
الرابع: أن یستند جفاف الشیء المتنجس إلی الشمس وحدها فلو جف بسبب الریح و الشمس لا یطهر، ولکن لا إشکال إذا کانت الریح قلیلة جدا بحیث لا یقال أنها ساعدت فی تجفیفه.
الخامس: أن تجفف الشمس المقدار الذی نفذت فیه النجاسة من البناء فی الإشراقة الأولی فلو أشرقت الشمس علی البناء و الأرض المتنجسین و جففت ظاهرهما ثم اشرقت مرّة ثانیة و جففت باطنهما طهر ظاهرهما فقط و بقی باطنهما نجسا.
المسألة 138: تطهیر الشمس للحصیر المتنجس محل إشکال و أما الشجر و النبات فی الأرض قبل القطع یطهران بواسطة الشمس.
المسألة 139: إذا أشرقت الشمس علی الأرض المتنجسة، ثم شک فیما بعد هل کانت رطبة عند الإشراق أم لا أو هل جفت الرطوبة بواسطة الشمس أم لا، حکم علیها بالنجاسة و هکذا إذا شک هل زالت عین النجاسة قبل إشراق الشمس أم لا أو شک هل منع شیء عن إشراق الشمس علیها أم لا.
المسألة 140: إذا أشرقت الشمس علی أحد جانبی الجدار المتنجس وجف الآخر الذی لم تشرق علیه الشمس بجفاف الأول فالأحوط وجوباً الإجتناب.
4: الإستحالة
▲ 4: الإستحالة
المسألة 141: إذا تحول جنس الشیء النجس بحیث أصبح بصورة شیء طاهر فإنه طاهر کأن یحترق الخشب المتنجس و یصیر رمادا أو یسقط الکلب فی بحیرة أملاح و یتحول إلی ملح ولکن لا یطهر إذا لم یتبدل جنسه کالحنطة إذا صارت طحینا أو خبزا.
المسألة 142: إناء الفخار و نحوه المصنوع من الطین النجس و الفحم المصنوع من الخشب النجس نجسان.
المسألة 143: الشیء النجس الذی لا یعلم هل استحال أم لا، نجس.
5: الإنقلاب
▲ 5: الإنقلاب
المسألة 144: إذا إنقلبت الخمر خلاً من تلقاء نفسها أو بعلاج مثل إلقاء الخل أو الملح فیها، تصیر طاهرة.
المسألة 145: الخمر المصنوعة من العنب النجس و ما شابهه إذا صبت فی إناء آخر طاهر وصارت خلا فطهارتها محل إشکال و کذا لو أصابت الخمر نجاسة خارجیة و استهلکت فیها و فی صورة الشک فی وصول النجاسة و عدمه للإناء بعد صیرورتها خلا فالأحوط الإجتناب فی الموردین.
المسألة 146: الخل المصنوع من العنب و الزبیب و التمر النجس نجس.
المسألة 147: لا مانع من تخلیل العنب و التمر مع ما یتصل به من بقایا العذق و العنقود و الأذناب الصغیرة بل إلقاء الخیار و الباذنجان و نحو ذلک فیه و إن کان قبل صیرورتها خلا أیضا لا أشکال فیه.
المسألة 148: یحرم العصیر العنبی إذا غلی بنفسه أو بالنار و إذا ذهب ثلثاه بالنار (ینقص ثلثاه و یبقی ثلث) فیصیر حلالاً.
المسألة 149: إذا ذهب ثلثا العصیر العنبی بدون غلیان فإن غلی الثلث الباقی منه یحرم.
المسألة 150: العصیر العنبی الذی لا یعلم هل غلی أم لا، حلال و لکن إذا غلی لا یحل شربه ما لم یتقین ذهاب ثلثیه.
المسألة 151: إذا کانت فی عنقود حصرم حبات عنب فإذا لم یقال لعصیر ذلک العنقود أنه عصیر عنب ثم غلی فشربه حلال ولکن هذا فی صورة صدق ماء الحصرم عرفا علی جمیع الماء المستخرج و إذا قیل إنه ماء عنب و حصرم فلا یحل.
المسألة 152: إذا وقعت حبة عنب فی شیء یغلی بالنار و غلت الحبة و لم تستهلک یحرم أکل تلک الحبة فقط و إذا استهلکت فالجمیع حلال.
المسألة 153: إذا أرید صنع الدبس فی عدة أوانی فیجوز استعمال مغرفة القدر الذی غلی عصیره فی القدر الذی لم یغل عصیره.
المسألة 154: ما لا یعلم کونه حصر ما أو عنبا لا یحرم إذا غلی.
6: الانتقال
▲ 6: الانتقال
المسألة 155: إذا انتقل دم الإنسان أو دم حیوان له نفس سائلة (أی الحیوان الذی یشخب دمه عند الذبح) إلی حیوان لیس له نفس سائلة و صار هذا الدم جزءً منه فإنه یطهر و یقال له الانتقال، و هکذا الحکم فی سائر النجاسات، و أما الدم الذی یمتصه العلق من الإنسان حیث أنه لا یسمّی دم العَلَق بل یطلق علیه دم الإنسان، فیکون نجساً.
المسألة 156: إذا وقع البعوض علی جسد إنسان فقتله و لم یعلم بأن هذا الدم الذی خرج من البعوضة هل هو مما امتصته البعوضة منه أو من البعوضة نفسها؟ فهو طاهر و هکذا لو علم أنه من بدنه ولکن عد جزء من بدن البعوضة و أما لو کانت الفاصلة الزمنیة بین الإمتصاص و قتل البعوضة قلیله جدا بحیث یقال للدم أنه دم إنسان أو لا یعلم هل یقال له دم إنسان أو دم البعوضة کان نجسا.
7: الاسلام
▲ 7: الاسلام
المسألة 157: إذا نطق الکافر بالشهادتین یعنی شهد بوحدانیة الله {أشهَدُ أن لّا إلهَ إِلّا اللّه} و نبوة خاتم الأنبیاء محمّد صلّی الله علیه و آله {أشهدُ أنَّ مُحَمَّداً رَّسولُ اللّه} و بأیّة لغة کانت یصیر مسلما، یطهر بدنه و لعاب فمه و ماء أنفه و عرقه، ولکن إذا کانت علی بدنه عین نجاسة حین إسلامه یجب إزالتها و تطهیر محلها بالماء بل إذا کان قد أزال عین النجاسة عن بدنه قبل إسلامه فالأحوط وجوبا تطهیر محلها.
المسألة 158: الثوب الذی لامس بدن الکافر و فیه رطوبة و لم یکن مرتدیا له حین إسلامه، فهو نجس، بل حتی إذا کان مرتدیا له حین إسلامه فالأحوط وجوبا الأجتناب عنه.
المسألة 159: إذا نطق الکافر بالشهادتین و لم یعلم هل أنه اسلم حقیقة أم لا؟ فهو طاهر و أما لو علم أنه لم یسلم بقلبه ولکن لم یصدر منه ما ینافی الشهادتین فالأحوط وجوبا الإجتناب عنه.
8: التبعیّة
▲ 8: التبعیّة
المسألة 160: التبعیة هی أن یطهر نجس تبعا لطهارة نجس آخر.
المسألة 161: إذا صارت الخمر خلاً طهر إناؤها تبعاً لها، حتّی الموضع الذی وصل إلیه الخمر حال غلیانها و طهر أیضاً الغطاء أو القماش الذی تغطی به الإناء عادة إذا تنجس بنفس الرطوبة ولکن إذا تلوّث ظهر تلک الإناء بذلک الخمر فالأحوط وجوباً الإجتناب عنه.
المسألة 162: ولد الکافر یطهر بالتبعیة فی موردین:
الأول: إذا أسلم الکافر یتبعه ولده فی الطهارة و کذا إذا أسلم جد الطفل أو أمه أو جدته.
الثانی: إذا أسر المسلم ولد الکافر ولم یکن معه أبوه أو أحد أجداده.
و یشترط فی طهارة الطفل بالتبعیة فی هذین الموردین أن لا یکون الطفل مظهرا للکفر مع تمییزه.
المسألة 163: الطاولة أو الصخرة التی یغسل علیها المیت و قطعة القماش التی تستر بها عورته و ید غاسله تطهر بعد الانتهاء من الغسل.
المسألة 164: من یطهّر شیئاً بیده، تطهر یده بعد طهارة ذلک الشیء المتنجس.
المسألة 165: إذا طهر الثوب و نحوه بالماء القلیل و عصر بالمقدار المتعارف حتی انفصلت غسالته فالماء المتبقی فی الثوب طاهر بل الغسالة المنفصلة طاهرة إذا کانت الغسلة الأخیرة.
المسألة 166: إذا طهر الإناء المتنجسة بالماء القلیل و انفصل عنها الماء الذی صب علیها لتطهیرها فقطرات الماء الباقیة فیها طاهرة، کما مر فی المسألة (63).
9: زوال عین النجاسة
▲ 9: زوال عین النجاسة
المسألة 167: إذا تلوث بدن الحیوان بعین النجاسة کالدم أو بالمتنجس کالماء المتنجس فإن أزیلت تلک النجاسة طهر بدن ذلک الحیوان و هکذا باطن بدن الإنسان کباطن الفم و الأنف فمثلا إذا خرج دم من بین الأسنان و استهلک فی ماء الفم فلا یلزم تطهیر باطن الفم ولکن إذا تنجست الأسنان الاصطناعیة فی الفم فالأحوط تطهیرها بالماء.
المسألة 168: إذا خرج من بین الأسنان دم و کان بین الأسنان بقایا طعام فإذا لم یعلم بوصول الدم لبقایا الطعام أو زال بعد الوصول فهی طاهرة.
المسألة 169: إذا تنجس مطبق الشفتین و مطبق الجفنین و الموضع الذی لا یعلم هل هو من ظاهر البدن أم من باطنه فعلی الأحوط یجب تطهیرها.
المسألة 170: إذا وقع الغبار و التراب النجس علی الثوب و الفراش و نحو ذلک فإن نفض الثوب و الفراش بحیث سقط الغبار و التراب النجس عنهما ثم لا قاهما شیء رطباً فإنه لا ینجس.
10: استبراء الحیوان الجلاّل
▲ 10: استبراء الحیوان الجلاّل
المسألة 171: البول و الروث من الحیوان الذی إعتاد أکل عذرة الإنسان نجس و لو أرید تطهیره وجب استبراءه بمعنی أن یمنع الحیوان مدة من الزمان عن أکل النجاسة و یطعم الطعام الطاهر إلی أن تمضی مدة یزول عنه اسم الجلّال، و الأحوط وجوبا مدة الاستبراء فی الإبل أربعون یوما، و فی البقر عشرون، و فی الغنم عشرة، و فی البط خمسة أو سبعة و فی الدجاجة ثلاثة، و إذا کان یقال له بعد هذه المدة إنه حیوان جلّال أیضا فیجب منعه عن أکل النجاسة مدة أخری حتی یزول عنه اسم الجلّال.
11: غیبة المسلم
▲ 11: غیبة المسلم
المسألة 172: إذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه أو شیء آخر تحت یده کالإناء و الفراش ثم غاب ذلک المسلم یطهر بشروط ستة:
الأول: أن یعتقد ذلک المسلم بنجاسة ذلک الشیء الذی نجسّ بدنه أو ثوبه، فمثلا إذا لاقی ثوبه الرطب بدن الکافر و هو لا یعتقد بنجاسة بدن الکافر فبعد غیبته لا یحکم بطهارة ذلک الثوب.
الثانی: أن یعلم بوصول النجاسة إلی ثوبه أو بدنه.
الثالث: أن یری الإنسان ذلک المسلم یستعمل ذلک الشیء فیما یشترط فیه الطهارة کأن یراه یصلی بذلک الثوب مثلا.
الرابع: أن یعلم المسلم نفسه باشتراط الطهارة فی ذلک العمل، فإذا لم یعلم بلزوم طهارة لباس المصلی و صلی فی ذلک الثوب المتنجس، لا یمکن اعتبار ذلک الثوب طاهراً بسبب غیابه.
الخامس: أن یحتمل تطهیر ذلک المسلم لذلک الشیء النجس، فإذا تیقن بأنه لم یطهره لا یعتبر ذلک الشیء طاهراً و أیضا إذا لم یکن فرق بین الطاهر و النجس فی نظر ذلک المسلم فإعتبار طهارته محل إشکال و یجب الإجتناب عنه.
السادس: أن یکون ذلک المسلم بالغاً علی الأحوط.
المسألة 173: إذا تیقن الإنسان بنفسه بأن الشیء الذی کان نجساً قد طهر أو أخبر بذلک عادلان حکم علیه بالطهارة، و هکذا لو أخبر ذو الید بطهارة المتنجس الذی تحت یده أو أن مسلما قد طهر ذلک المتنجس، و إن لم یعلم أنه هل طهره علی الوجه الصحیح أم لا و لا یبعد کفایة إخبار العدل الواحد أو الثقة بالطهارة أیضاً.
المسألة 174: الوکیل من قبل أحد فی تطهیر ثوبه، لو قال: طهرت هذا الثوب، و اطمئن الإنسان لإخباره کان ذلک الثوب طاهراً.
المسألة 175: إذا کانت عند الإنسان حالة بحیث لا یحصل له الیقین بالطهارة عند تطهیر الشیء النجس بالماء یمکنه الإکتفاء بالظن.
12: خروج الدم المتعارف
▲ 12: خروج الدم المتعارف
المسألة 176: الدم الباقی فی جوف الذبیحة بعد ذبحها علی الطریقة الشرعیة ـ إن خرج منها الدم بالمقدار المتعارف عادة ـ طاهر.
المسألة 177: الحکم السابق مختص بالحیوان حلال اللحم و لا یجری فی الحیوان حرام اللحم بل علی الأحوط استحبابا عدم جریانه فی الأجزاء المحرمة من حیوان حلال اللحم أیضا.
13: حجر الاستنجاء و خرقته
▲ 13: حجر الاستنجاء و خرقته
المسألة 178: یطهر مخرج الغائط بإزالة عین النجاسة عن المخرج بثلاثة أحجار أو ثلاث مدرات أو ثلاث خرق، و إذا لم یطهر بثلاثة أحجار فیجب التکرار حتی یطهر، لکن مخرج البول لا یطهر بغیر الماء.
أحکام الأوانی
▲ أحکام الأوانی
المسألة 179: یحرم الأکل و الشرب فی الإناء المصنوعة من جلد الکلب أو الخنزیر أو المیتة فی صورة وجود رطوبة توجب نجاستها و لا یجوز استعمال تلک الإناء فی الوضوء و الغسل و ما یشترط فیه الطهارة، و الأحوط استحبابا عدم استعمال جلد الکلب و الخنزیر و المیتة و إن لم تکن آنیة.
المسألة 180: یحرم الأکل و الشرب من الأوانی الذهبیة و الفضیة بل الأحوط وجوبا حرمة مطلق الاستعمال، و هکذا الأحوط ترک تزیین الغرف و نحو ذلک و اقتناءها و هکذا صناعة أوانی الذهب و الفضة و بیعها و شرائها لأجل التزیین و الاقتناء.
المسألة 181: المقابض التی تصنع من الذهب أو الفضة لکأس الشای إذا صدق علیها اسم الإناء بعد فصل الکأس عنها فحکمها حکم الکأس من الذهب و الفضة و أما إذا لم یصدق علیها اسم الإناء فلا مانع من استعمالها.
المسألة 182: لا إشکال فی استعمال الإناء المطلیة بماء الذهب أو الفضة.
المسألة 183: إذا خلط مع الذهب أو الفضة فلزاً آخر و صنعت منه إناء فإن کان مقدار ذلک الفلز کثیرا بحیث لا یقال علی هذه الإناء إنها إناء من ذهب أو فضة فلا مانع من استعمالها.
المسألة 184: إذا صب الطعام الموجود فی آنیة الذهب و الفضة فی إناء أخری بقصد تجنب حرمة الأکل فی أوانی الذهب و الفضة فلا مانع من الأکل فی الإناء الثانیة فی صورة عدم صدق الأکل فی آنیة الذهب و الفضة عرفا.
المسألة 185: لا إشکال فی استعمال رأس الغرشة و غمد السیف و الخنجر و غلاف القرآن إذا کانت هذه الأشیاء مصنوعة من الذهب أو الفضة، ولکن الأحوط استحبابا عدم استعمال المکحلة و المعطرة المصنوعتین من الذهب و الفضة.
المسألة 186: لا إشکال فی الأکل و الشرب من الإناء المصنوعة من الذهب و الفضة عند الاضطرار بمقدار رفع الضرورة، ولکن لا تجوز الزیادة علی هذا المقدار.
المسألة 187: لا إشکال فی استعمال الإناء التی لا یعلم هی مصنوعة من الذهب أو الفضة أو من شیء آخر.
أحکام التخلی
▲ أحکام التخلی
المسألة 188: یجب حال التخلی و فی سائر الأحوال ستر العورة عن المکلف و إن کان من محارمه کأخته و أمه، و هکذا عن المجنون و الطفل الممیز بین الحسن و القبح و لا یجب علی الزوج و الزوجة و من بحکمهما کالمالک الرجل و مملوکته ستر العورة عن الآخر.
المسألة 189: لایجب ستر العورة بشیء مخصوص، بل لو سترها بیده مثلاً لکفی.
المسألة 190: یجب أن لا یستقبل القبلة و لا یستدبرها بمقادیم البدن ـ البطن و الصدر ـ حال التخلی.
المسألة 191: لا تکفی إمالة العورة عن القبلة إذا کان المتخلی مستقبلا للقبلة أو مستدبراً لها و إذا کان المتخلی غیر مستقبل للقبلة و لا مستدبراً لها فالأحوط وجوبا أن لا یمیل عورته إلی القبلة.
المسألة 192: الأحوط إستحبابا أن لا یستقبل المتخلی القبلة و لا یستدبرها حال الإستبراء (الذی ستأتی أحکامه فیما بعد) و حال تطهیر موضع البول و الغائط.
المسألة 193: إذا اضطر إلی استقبال القبلة أو استدبارها لکی لا یراه شخص محترم فیجوز الاستدبار و لا یجوز الاستقبال علی الأحوط و کذا لو لم یکن قادراً علی الجلوس إلا مستقبلا أو مستدبراً فیجوز الاستدبار.
المسألة 194: الأحوط وجوبا أن لا یجلس بالطفل علی نحو یکون مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها و لا یجب منع الطفل إذا استقبل القبلة أو استدبرها عند التخلی من تلقاء نفسه.
المسألة 195: یحرم التخلی فی أربعة مواضع:
الأول: فی الأزقة غیر السالکة، إذا لم یأذن أصحابها بذلک.
الثانی: فی ملک من لم یأذن بالتخلی فیه.
الثالث: فی الأماکن الموقوفة لفئة مخصوصة، مثل بعض المدارس الدینیة.
الرابع: فی مقبرة المؤمنین إذا کان هتکا لهم و کذا فی کل مکان یوجب التخلی فیه هتکاً لمقدسات الدین أو المذهب.
المسألة 196: یطهر مخرج الغائط بالماء فقط فی صور ثلاث:
الأول: إن خرجت مع الغائط نجاسة أخری مثل الدم.
الثانیة: إن وصلت إلی مخرج الغائط نجاسة من الخارج.
الثالثة: إن تعدّی الغائط أطراف المخرج أکثر من المعتاد.
و فی غیر هذه الصور الثلاث یطهر مخرج الغائط بالماء أو بما سیأتی ذکره فیما بعد من الخرقة و الحجر و نحوهما و إن کان الغسل بالماء أفضل.
المسألة 197: لا یطهر مخرج البول بغیر الماء و لو غسل فی الکر أو الجاری مرة واحدة بعد زوال البول کفاه، ولکن الأحوط وجوبا غسله مرتین بالماء القلیل و الأفضل غسله ثلاثاً.
المسألة 198: إذا غسل مخرج الغائط بالماء، یجب أن لا یبقی شیء من الغائط علیه، ولکن لا مانع من بقاء لون أو رائحته، و إذا زالت النجاسة بالغسلة الأولیّ بحیث لا تبقی ذرّات من الغائط فلا یلزم تعدد الغسل.
المسألة 199: یجوز تطهیر مخرج الغائط بالحجر و المدر و الخرقة و نحو ذلک إذا کان یابساً و طاهراً، و لا إشکال إذا کان فیه شیء من الرطوبة بحیث لا تسری إلی المخرج.
المسألة 200: الأحوط وجوباً أن یکون الحجر أو المدر أو الخرقة التی یمسح بها مخرج الغائط ثلاث قطع، و إذا لم یحصل النقاء بالثلاث یجب أن یضاف إلیها ما یحصل به النقاء کاملا و لا إشکال فی بقاء الأجزاء الصغیرة التی لا تری.
المسألة 201: یحرم الاستنجاء بالمحترمات مثل الأوراق التی کتب علیها اسم الله عزّوجلّ و أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام ( الاستنجاء بالعظم و الروث محل إشکال).
المسألة 202: إذا شک أنه هل طهّر المخرج (البول أو الغائط) أم لا؟ وجب تطهیره و إن کانت عادته التطهیر من البول و الغائط مباشرة بعدهما.
المسألة 203: إذا شک بعد الصلاة أنه هل طهر المخرج قبل الصلاة أم لا؟ فمع إحتمال إلتفاته لحاله قبل الشروع فی الصلاة فالصلاة التی صلاها صحیحة، ولکن یجب علیه أن یتطهر للصلوات اللاحقة.
الإستبراء
▲ الإستبراء
المسألة 204: الاستبراء فعل مستحب یأتی به الرجال بعد الفراغ من البول لأجل التیقن من عدم وجود شیء من البول فی المجری. و هی ذات أقسام، أفضلها هو أن یطهر مخرج الغائط أولاً إذا کان نجسا، ثم یمسح بالأصبع الوسطی من یده الیسری من مخرج الغائط إلی أصل الذکر ثلاث مرات، ثم یضع إبهامه فوق الذکر و سبابته تحته و یمسح إلی رأس الحشفة ثلاث مرات، ثم یعصر رأس الذکر ثلاث مرات.
المسألة 205: الماء الخارج أحیانا بعد ملاعبة المرأة یسمی "مذیاً" و هو طاهر. و کذا ما یخرج بعد المنی یسمّی "وذیاً، و ما یخرج بعد البول أحیانا یسمی "ودیاً طاهر أیضاً ما لم یصبه البول. و إذا استبرأ الإنسان بعد البول و شک فی البلل الخارج منه هل هو بول أم أحد المیاه الثلاثة یکون طاهراً.
المسألة 206: إذا شک الإنسان هل استبرء بعد البول أم لا، و خرجت منه رطوبة و لا یعلم هل هی طاهرة أم لا؟ فهی نجسة. و إن کان متوضاً، نقض وضوئه. أما إذا شک أن استبرائه کان صحیحا أم لا، و خرجت منه رطوبة لا یعلم هل هی طاهرة أم لا؟ فهی طاهرة، و لا تبطل و ضوؤه أیضا.
المسألة 207: من لم یستبرء، إذا حصل له الیقین بسبب مضی مدة بعد بوله بأنه لم یبق بول فی مجراه، ثم رأی رطوبة و شک فی أنها طاهرة أن لا، فهی طاهرة و لا تبطل الوضوء أیضا.
المسألة 208: إذا استبرأ بعد البول و توضأ فإن رأی رطوبة بعد الوضوء لا یعلم أنها بول أو منی یجب ـ احتیاطاً ـ أن یغتسل و أن یتوضأ أیضاً، و أما إذا لم یکن قد توضأ فیکفی الوضوء فقط.
المسألة 209: لیس علی المرأة استبراء من البول، فلو رأت رطوبة و شکّت فی أنها طاهرة أم لا، فهی طاهرة و لا تبطل وضوئها و غسلها.
مستحبات التخلی و مکروهاته
▲ مستحبات التخلی و مکروهاته
المسألة 210: یستحب حال التخلی أن یجلس فی مکان لا یراه أحد و أن یقدم رجله الیسری عند الدخول إلی المرحاض و رجله الیمنی عند الخروج، کما تستحب تغطیة الرأس حال التخلی و أن یتکئ بثقل جسمه علی رجله الیسری.
المسألة 211: یکره استقبال الشمس و القمر حال التخلی و ترتفع بستر العورة بساتر کما یکره استقبال الریح و التخلی فی مفترق الطرق و الشوارع و الأزقة و أمام أبواب الدور و تحت الأشجار المثمرة و الأکل حال التخلی و إطالة المکث و التطهیر بالید الیمنی و التکلم حال التخلی فی غیر الضرورة إلا بذکر الله.
المسألة 212: یکره البول قائما و علی الأرض الصلبة و فی ثقوب الحشرات و فی الماء خصوصا الراکد.
المسألة 213: یکره حبس البول و الغائط، و یحرم إذا کان مضرا بالبدن ضررا بالغاً.
المسألة 214: یستحب التبول قبل الوضوء للصلاة و قبل النوم و قبل الجماع و بعد خروج المنی.
باب النجاسات
▲ باب النجاسات
النجاسات
▲ النجاسات
المسألة 215: عدد الأعیان النجسة أحد عشر:
الأول: البول.
الثانی: الغائط.
الثالث: المنی.
الرابع: المیتة.
الخامس: الدم.
السادس: الکلب.
السابع: الخنزیر.
الثامن: الکافر.
التاسع: الخمر.
العاشر: الفقاع.
الحادی عشر: عرق الإبل الجلال.
1 و 2: البول و الغائط
▲ 1 و 2: البول و الغائط
المسألة 215: البول و الغائط من الإنسان و کل حیوان یحرم أکل لحمه مما له نفس سائلة (أی یشخب دمه من أوداجه عند الذبح) نجسان. و أما البول و الغائط من الحیوان الذی یحرم أکل لحمه، و لیست له نفس سائلة، کالسمک المحرم. و کذلک فضلة الحیوانات الصغیرة مثل البعوض و الذباب الذی لا لحم لهما فهی طاهرة.
المسألة 217: فضلات الطیور التی یحرم أکلها طاهرة و الأولی إجتنابها.
المسألة 218: البول و الغائط من الحیوان الجلال نجسان و أیضا الشاة التی شربت لبن خنزیر بالتفصیل الذی سیأتی أو الحیوان الموطوء من قبل الإنسان.
3: المنی
▲ 3: المنی
المسألة 219: منی الإنسان و کل حیوان له نفس سائلة نجس.
4: المیتة
▲ 4: المیتة
المسألة 220: میتة الإنسان و کل حیوان له نفس سائلة نجسة سواء مات حتف أنفه أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی، و أما السمک فلأنه لیست له نفس سائلة فمیتته طاهرة و إن مات فی الماء و لکنه لایؤکل.
المسألة 221: الأجزاء التی لا تحلها الحیاة من المیتة، مثل الصوف و الشعر و الوبر و العظم و السن هی طاهرة.
المسألة 222: إذا انفصلت من بدن الإنسان أو الحیوان الذی له نفس سائلة حال حیاته، قطعة من اللحم أو شیء آخر ممّا تحلّه الحیاة فهی نجسة.
المسألة 223: إذا انفصلت جلدة صغیرة من الشفة أو بقیة الجسم التی لا تحلها الحیاة فهی طاهرة.
المسألة 224: البیضة التی تستخرج من الدجاجة المیتة طاهرة إذا اکتست القشر الأعلی ولکن یجب تطهیر ظاهرها.
المسألة 225: إذا مات السخل و الجدی قبل أن یعلف فالأنفحة التی فی جوفها طاهرة ولکن یجب تطهیر ظاهرها.
المسألة 226: الأدویة المائعة و العطور و الدهون و الأصباغ و الصابون التی تأتی من البلدان غیر الإسلامیة طاهرة ما لم یتیقن بنجاستها.
المسألة 227: اللحم و الشحم و الجلد مما احتمل تذکیته علی الوجه الشرعی هی طاهرة، و أما إذا أخذت من ید کافر أو مسلم سبقته ید کافر علیه و لم یحرز المسلم تذکیتها علی الوجه الشرعی فلا یجوز الأکل و لا الصلاة فیها. و أما ما یؤخذ من ید المسلم أو سوق المسلمین من اللحم و الشحم و الجلد و لم یعلم سبق ید الکافر علیه أو أحرز تذکیته فإنه و إن أخذ من کافر فتجوز الصلاة بالجلد و یجوز أکل اللحم و الشحم.
5: الدم
▲ 5: الدم
المسألة 228: دم الإنسان و کل حیوان له نفس سائلة ـ أی الحیوان الذی یشخب دمه عند الذبح ـ نجس، و أما دم الحیوان الذی لا نفس سائلة له مثل السمک و البعوض فطاهر.
المسألة 229: الحیوان الحلال اللحم إذا ذبح علی الطریقة الشرعیة و خرج منه الدم المتعارف کان الدم الباقی فی جوفه طاهراً، أما إذا رجع شیء من الدم الخارج إلی باطن الحیوان، إمّا بسبب التنفس أو لأن رأس الحیوان کان فی مکان عال عند الذبح، کان ذلک الدم نجساً.
المسألة 230: الأحوط وجوبا الإجتناب عن نقطة الدم التی توجد فی البیض إذا علم ملاقاتها للصفار، ولکن إذا إحتمل وجود جلدة رقیقة و عدم ملاقاتها للصفار فطاهر ولکن إذا کان الدم فی الصفار فما لم تتمزق الجلدة الرقیقة فالصفار و البیاض طاهران.
المسألة 231: الدم الذی یری أحیانا أثناء الحلب نجس و منجس للحلیب.
المسألة 232: إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم لا یلزم الإجتناب عن ماء الفم.
المسألة 233: الدم الذی یتجمد تحت الظفر أو الجلد بسبب الرض إذا صار بحیث لا یطلق علیه أنه دم فطاهر و إن أطلق علیه أنه دم فنجس و فی هذه الصورة لو انخرق الظفر أو الجلد یجب التیمم إذا لزم من إخراج الدم و تطهیر المحل لأجل الوضوء أو الغسل مشقة کبیرة و علی الأحوط أن یتوضأ أیضا بنحو لا یتنجس ماء الوضوء حین التوضؤ.
المسألة 234: إذا لم یعلم الإنسان أن ما تحت الجلد دم متجمد أو صار بتلک الحالة بسبب الرض فهو طاهر.
المسألة 235: إذا سقطت فی الطعام حال غلیانه ذرة من الدم تنجس کل ذلک الطعام و الإناء، و الغلیان و الحرارة و النار لیست من المطهرات.
المسألة 236: الماء الأصفر الذی یظهر فی أطراف الجرح عند برءه طاهر ما لم یعلم اختلاطه بالدم.
6 و 7: الکلب و الخنزیر
▲ 6 و 7: الکلب و الخنزیر
المسألة 237: الکلب و الخنزیر البریان نجسان حتی شعرهما و عظمهما و کذا الظفر و المخلب منهما و رطوبتهما لکن الکلب و الخنزیر البحریین طاهران.
8: الکافر
▲ 8: الکافر
المسألة 238: الکافر: هو من أنکر الله أو المعاد أو جعل لله شریکا.
و کذلک الغلاة: و هم من ادعوا ألوهیة أحد الأئمة علیهم السلام أو یقولون بحلول الله فی واحد منهم.
و الخوارج و النواصب: و هم من أظهروا العداوة للأئمة علیهم السلام و هم محکومون بالنجاسة و کذا من أنکر النبوة أو ضروریا من ضروریات الدین مثل الصلاة و الصوم مما یعتبره المسلمون جزءاً من الدین مع علمه بأن ما أنکره من ضروریات الدین.
و أما أهل الکتاب یعنی الیهود و النصاری الذین لا یقبلون نبوة الخاتم محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله و سلم) فالمشهور نجاستهم و هو الموافق للإحتیاط.
المسألة 239: جمیع بدن الکافر حتی شعره و ظفره و رطوبته نجسة.
المسألة 240: إذا کان والد الصبی غیر البالغ و أمه وجده وجدته کفاراً فالصبی نجس أیضاً إلا إذا أظهر الإسلام مع فرض کونه ممیزا و أما إذا کان أحد هؤلاء مسلماً فالصبی طاهر.
المسألة 241: من لا یُعلم أنه مسلم أم کافر فهو طاهر ولکن لا تجری علیه بقیة أحکام المسلمین، مثلا: لا یجوز أن یتزوج المسلمة و یجب أن لا یدفن فی مقابر المسلمین.
المسألة 242: الساب لأحد الأئمة الاثنی عشر علیهم السلام عن عداوة نجس.
9: الخمر
▲ 9: الخمر
المسألة 243: الخمر و النبیذ المسکر نجسان، و علی الأحوط وجوبا کل مسکر للإنسان مما کان مائعا بالأصالة نجس، و أما إذا کان غیر مائع مثل البنج و الحشیش فهو طاهر و إن ألقی فیه شیء فصار مائعا ولکن لا یجوز تناوله.
المسألة 244: الاسبیرتو الاصطناعی المستخدم لطلاء الأبواب و الشبابیک و المناضد و الکراسی و ما شابهها طاهرة بجمیع أقسامها إلا إذا کانت مسکرة. فتکون نجسة.
المسألة 245: إذا غلی العنب و العصیر العنبی بنفسه أو بالطبخ طاهر ولکن یحرم شربه.
المسألة 246: عصیر التمر و الزبیب و الکشمش و إن غلی طاهر و حلال شربه.
10: الفقاع
▲ 10: الفقاع
المسألة 247: الفقاع: شراب متخذ من الشعیر و یقال له (البیرة) نجس و أما غیر الفقاع مثل الماء المأخوذ من الشعیر بإرشاد الطبیب و یقال له ماء الشعیر طاهر.
المسألة 248: عرق الجنب من الحرام طاهر ولکن الأحوط وجوبا أن لا یصلی به، و العرق من مقاربة المرأة حال الحیض فی حکم الجنابة من الحرام.
المسألة 249: إذا قارب الرجل زوجته فی وقت یحرم علیه مقاربتها فیه کما لو جامع زوجته فی صوم شهر رمضان فلا یلحق عرقه حکم عرق الجنب من الحرام.
المسألة 250: إذا تیمم الجنب من الحرام بدلاً عن الغسل ثم عرق بعد التیمم فحکم ذلک العرق حکم العرق قبل التیمم.
المسألة 251: إذا أجنب شخص عن حرام ثم جامع زوجته فالأحوط وجوبا أن لایصلی مع هذا العرق و أما إذا جامع زوجته ثم أجنب عن حرام فعرقه لا یلحقه عرق الجنب من الحرام.
11: عرق الإبل الجلاّلة
▲ 11: عرق الإبل الجلاّلة
المسألة 252: عرق الإبل الجلّال و کل حیوان اعتاد أکل عذرة الإنسان نجس علی الأحوط وجوباً.
طرق إثبات النجاسة
▲ طرق إثبات النجاسة
المسألة 253: تثبت نجاسة أی شیء بإحدی طرق ثلاث:
الأولی: أن یتیقن الإنسان بنفسه نجاسة شیء و أما إذا ظن بنجاسة شیء فلا یجب الإجتناب عنه و علیه فلا إشکال فی تنأول الطعام فی المقاهی و المطاعم التی یأکل فیها من لا یبالی و لا یراعی الطهارة و النجاسة إذا لم یتیقن الإنسان بنجاسة الطعام الذی قدم له.
الثانیة: أن یخبر بالنجاسة من یکون الشیء فی حیازته و تصرفه، کما إذا قالت الزوجة أو الخادم: هذه الإناء أو هذا الشیء نجس.
الثالثة: أن یخبر رجلان عادلان بنجاسة الشیء و هکذا لو أخبر شخص واحد عادل بل شخص موثوق و إن لم یکن عادلا بنجاسة الشیء یجب الإجتناب عن ذلک الشیء.
المسألة 254: إذا لم یعلم بنجاسة شیء أو طهارته بسبب جهله بالمسألة مثلا لا یعلم هل فضلة الفأرة طاهرة أم نجسة یجب علیه أن یسأل عن ذلک، أما إذا کان عارفا بالحکم و شک فی طهارة الشیء و عدم طهارته مثلا: شک هل هذا دم أو لیس بدم؟ أو لم یعلم بأنه دم بعوضة أو دم إنسان؟ کان طاهراً و لا یجب الفحص و لا السؤال.
المسألة 255: الشیء النجس الذی یشک فی أنه هل صار طاهراً أم لا، نجس و لکن الشیء الطاهر الذی یشک أنه هل صار نجساً أم لا طاهر، و لو تمکن أن یعلم طهارته أو نجاسته لم یلزم علیه الفحص.
المسألة 256: إذا علم بنجاسة إحدی الإنائین أو أحد الثوبین الّذین یستعملهما و لم یعلم المعین منهما وجب إجتنابهما، ولکن إذا لم یعلم مثلا: أن ثوبه تنجس أم ثوب غیره الذی هو لیس محلا لابتلائه فلا یجب علیه إجتناب ثوبه.
کیفیة تنجس الأشیاء الطاهرة
▲ کیفیة تنجس الأشیاء الطاهرة
المسألة 257: إذا لاقی الشیء الطاهر شیئاً نجساً و کان أحدهما أو کلاهما رطبا بنحو تسری رطوبة أحدهما إلی الآخر یتنجس الطاهر، و کذا لو لاقی شیء ثالث بهذه الرطوبة تنجس قال المشهور: المتنجس نجس بصورة مطلقة ولکن هذا الحکم فی غیر واسطة الأول محل إشکال و ان کان الأحوط وجوبا إجتنابه مثلاً: الید الیمنی المتنجسة بالبول إذا لاقت الید الیسری مع الرطوبة تنجسها و مع جفاف الیسری و ملاقاتها للماء القلیل ینجس الماء أیضا ولکن إذا لاقی شیئا آخر مع الرطوبة فنجاسته محل إشکال و الأحوط وجوبا إجتنابه، و أما إذا کانت الرطوبة قلیلة و غیر مسریة فالشیء الطاهر لا یتنجس و إن لاقی عین النجاسة.
المسألة 258: إذا لاقی الشیء الطاهر شیئاً نجساً و شک الإنسان فی رطوبة أحدهما أو کلیهما؟ فالطاهر لا یتنجس.
المسألة 259: إذا کان هناک شیئان و لم یعلم أیهما طاهر و أیهما نجس؟ ثم لاقی أحدهما شیئاً طاهراً رطباً، لا یتنجس الشیء الطاهر إلا إذا علم نجاستهما سابقا.
المسألة 260: الأرض و القماش و شبههما إذا کانت رطبة یتنجس منها ما یلاقی النجاسة و الباقی طاهر و هکذا الخیار و البطیخ و نحوهما.
المسألة 261: الدهن و الدبس و ما شابههما إن کانت بحیث لو أخذ منها شیء لم یبق مکانه خالیا حین الأخذ فإذا تنجس جزء منه سرت النجاسة إلی الجمیع، و أما إذا کانت بحیث لو أخذ منها شیء بقی مکانه خالیا و إن امتلأ بعد ذلک اختصت النجاسة بموضع الملاقاة فقط و علیه: فإذا وقعت فضلة الفأرة فیه فینجس محل الفضلة و الباقی طاهر.
المسألة 262: إذا وقع الذباب و نحوه من الحشرات علی شیء نجس رطب ثم وقع بعد ذلک علی شیء طاهر رطب فإن علم بمصاحبة ذلک الحیوان للنجاسة فالشیء الطاهر یتنجس و أما إذا لم یعلم فهو طاهر.
المسألة 263: إذا تنجس موضع من البدن فیه عرق ثم جری العرق من ذلک الموضع إلی موضع آخر فکل موضع یصل إلیه العرق یتنجس و إذا لم یجر فالمواضع الأخری من البدن طاهرة.
المسألة 264: الاخلاط الخارجة من الأنف و الحلق إذا کان فیها دم یتنجس محل الدم و الباقی طاهر فإذا أصاب خارج الأنف أو الفم کان الموضع الذی یعلم بملاقاته للموضع النجس منها نجساً و الموضع الذی یشک فی ملاقاته للموضع النجس منها طاهر.
المسألة 265: الإبریق الذی فیه ماء و فی أسفله ثقب إذا وضع علی الأرض النجسة، فإن انقطع جریانه و تجمع الماء تحته بحیث یعدّ مع الماء الذی فی الإبریق ماءً واحداً، یتنجس ماء الإبریق أیضاً ولکن إذا کان ماء الإبریق جاریا فلا یتنجس.
المسألة 266: إذا دخل شیء فی جسم الإنسان و لاقی النجاسة فإن خرج غیر ملوث بالنجاسة فهو طاهر و علیه فوسائل الحقنة و ماؤها إذا أدخل فی الشرج أو الإبرة و السکین و أمثالهما إذا أدخلت فی البدن و بعد خروجها لم تکن ملوثة بالنجاسة فلا تکون متنجسة، و هکذا لعاب الفم و مخاط الأنف إذا لاقی الدم فی داخل الفم و الأنف و خرج غیر ملوث بالدم کان طاهرا.
أحکام النجاسات
▲ أحکام النجاسات
المسألة 267: یحرم بلا إشکال تنجیس ورق المصحف الشریف و خطه إذا کان مستلزما للهتک و إذا تنجس یجب تطهیره فورا بل علی الأحوط وجوبا فی صورة غیر الهتک یحرم تنجیس القران و یجب تطهیره.
المسألة 268: إذا تنجس جلد القرآن وجب تطهیره إن کان یستوجب هتکا و إهانة للقرآن.
المسألة 269: وضع القران علی عین النجاسة کالدم و المیتة و إن کانت جافة حکمه حکم تنجیس القران.
المسألة 270: یحرم کتابة القران بالحبر النجس و لو حرفا واحدا و لو کتب به یجب تطهیره بالماء أو محوه بالحک أو ما شابهه.
المسألة 271: یحرم إعطاء المصحف للکافر إذا کان مستلزما للهتک و یجب أخذه منه.
المسألة 272: إذا سقط ورق القرآن الکریم أو شیء آخر مما یجب احترامه کالورقة التی کتب علیها اسم الله عزّوجلّ أو النبی صلّی الله علیه وآله أو الإمام المعصوم علیه السّلام فی المرحاض وجب إخراجه و تطهیره و إن کلف أجرة و أما إذا لم یمکن إخراجه یجب ترک التخلی فیه حتی یتیقن باضمحلال تلک الورقة. و هکذا إذا سقط شیء من التربة الحسینیة فی المرحاض و تعذر إخراجه وجب ترک التخلی فی ذلک المکان حتی یتیقن بزوال التربة و اضمحلالها.
المسألة 273: یحرم أکل المتنجس و شربه و کذلک إطعامه للغیر و الأحوط إجتناب إطعامه للطفل و المجنون و إذا أکل الطفل أو المجنون الطعام النجس من تلقاء نفسه أو نجس الطعام بیده النجسة ثم أکله لم یجب منعه منه بلا إشکال.
المسألة 274: لا إشکال فی بیع الشیء النجس و إعارته الذی یمکن تطهیره إذا أخبر المشتری أو المستعیر بنجاسته و إن کان من الأطعمة.
المسألة 275: إذا رأی الإنسان شخصا یأکل النجس فالأحوط الإعلام و أما إذا رأی شخصا یصلی بالثوب النجس لم یلزم إعلامه.
المسألة 276: إذا کان موضع من البیت أو الفراش نجسا و کان یری أن الداخلین إلی بیته یلامسون النجاسة بأبدانهم أو ثیابهم أو بشیء آخر منهم برطوبة فمع إحتمال سرایة النجاسة إلی المأکول و المشروب یجب إعلامهم.
المسألة 277: إذا علم صاحب البیت أثناء الأکل بنجاسة الطعام وجب علیه إعلام الضیوف و أما لو علم أحد الضیوف بنجاسة الطعام فالأحوط إعلام الأخرین و أما لو علم أنه إذا لم یخبرهم فسوف یتنجس هو أیضا بسبب معاشرته لهم و اختلاطه معهم وجب إخبارهم.
المسألة 278: إذا تنجس الشیء الذی استعاره من شخص، فإن کان صاحب الشیء یستعمله فی الأمور التی تشترط فیها الطهارة کالأوانی المستعملة فی الأکل و الشرب یجب إخبار صاحب العاریة بنجاستها و أما مثل الثوب فلا یجب إخبار صاحبه بنجاسته و إن علم أن صاحبه یصلی فیه لأن طهارة اللباس فی الصلاة لیس شرطا واقعیا.
المسألة 279: لا یجب قبول إخبار الصبی بنجاسة شیء أو تطهیره و أما إذا کان ممیزاً فأخبر عن تطهیر شیء فإن کان صاحب الید أو أنه مورد اطمئنان فیقبل قوله و کذا لو أخبر عن نجاسة شیء.
القول فی الوضوء
▲ القول فی الوضوء
المسألة 280: یجب فی الوضوء غسل الوجه و الیدین و مسح مقدم الرأس و ظهر القدمین.
المسألة 281: یجب غسل الوجه طولاً من قصاص الشعر (فی أعلی الجبین) إلی نهایة الذقن و عرضاً ما اشتمل علیه الإبهام و الأصبع الوسطی و إن لم یغسل شیئاً من هذا المقدار بطل وضوؤه و لأجل أن یتیقن من وصول الماء إلی تمام هذا المقدار یجب غسل شیء من أطرافه أیضاً.
المسألة 282: إذا کان وجه شخص أو کفّاه أکبر أو أصغر من المتعارف عند عامة الناس، یلزم علیه أن یلاحظ إلی أی حدّ و أی مقدار یغسل الناس متوسّطوا الخلقة وجوههم و أیدیهم ثم یغسل مثلهم و هکذا الحکم لو نبت علی جبهته شعر أو لم یکن علی مقدم رأسه شعر فیجب غسل جبهته بالمقدار المتعارف.
المسألة 283: إذا کان یحتمل وجود و سخ أو شیء آخر علی حاجبیه و أطراف عینیه و شفتیه بحیث یمنع من وصول الماء إلیها فإن کان إحتماله فی نظر العرف فی محله یجب أن یفحص قبل الوضوء و یزیل المانع.
المسألة 284: إذا کانت بشرة الوجه ظاهرة من تحت الشعر النابت فیها وجب إیصال الماء إلی البشرة و أما إذا لم تکن ظاهرة کفی غسل الشعر و لا یجب إیصال الماء لما تحته.
المسألة 285: إذا شک فی کون بشرة الوجه ظاهرة من وراءالشعر أم لا فالأحوط وجوبا غسل الشعر و إیصال الماء إلی البشرة.
المسألة 286: لا یجب غسل داخل الأنف و لا مطبق الشفتین و العینین الذی لا یری عند إغلاقهما ولکن لکی یتیقن من أنه غسل ما یجب غسله دون أن یفوته شیء منه، یجب أن یغسل مقداراً من تلک المواضع، و من لا یعلم بوجوب غسل هذا المقدار إذا لم یکن یعلم انه غسل هذا المقدار فی الوضوءات السابقة أم لا؟ فالصلاة التی صلاها بذلک الوضوء و لم یخرج وقتها یجب إعادتها بوضوء جدید و لا یجب قضاء الصلاة التی خرج وقتها.
المسألة 287: یجب غسل الوجه و الیدین من الأعلی إلی الأسفل و لو غسل من الأسفل إلی الأعلی فالوضوء باطل.
المسألة 288: إذا بلّل کفه و مسح بها علی وجهه و یدیه فإن کان مقدار بلل الکف بحیث یجری قلیل من الماء علی الوجه و الیدین عند مسحها، کفی.
المسألة 289: بعد غسل الوجه یجب غسل الید الیمنی، ثم غسل الید الیسری، من المرفق إلی رؤوس الأصابع.
المسألة 290: لکی یتقن من غسل المرفق کاملا، یلزم أن یغسل شیئاً من فوق المرفق أیضاً.
المسألة 291: من غسل کفیه إلی الزندین قبل غسل الوجه، فإنه یجب علیه أن یغسل یدیه إلی رؤوس الأصابع عند الوضوء فلو غسل یدیه إلی الزندین و لم یغسل الکفین بطل وضوؤه.
المسألة 292: الغسلة الأولیّ للوجه و الیدین فی الوضوء واجبة و الثانیة مستحبة و الثالثه و ما زاد عن ذلک حرام، أما أنّ أی الغسلات تکون هی الأولی أو الثانیة أو الثالثة؟ قال بعض الفقهاء ذلک تابع لنیة المتوضیء و قصده، فإذا صب الماء علی وجهه بقصد الغسلة الأولی عشر مرات لم یکن فیه إشکال و اعتبر جمیعها الغسلة الأولی ولکن هذا الرأی محل إشکال فبناء علیه إذا صبّ علی وجهه کفاً أو کفین من الماء و استوعب تمام الوجه تحسب غسلة واحدة و إذا صبّ کفاً آخر من الماء و غسل به تمام العضو بمعونة إمرار الید علیه تحسب غسلة ثانیة و یتجنب صبّ ماء آخر.
المسألة 293: بعد غسل الیدین یجب مسح مقدم الرأس ببلل الوضوء الباقی علی الکف و الأحوط وجوباً أن یمسح بالکف الیمنی من الأعلی إلی الأسفل.
المسألة 294: الربع المقدّم من الرأس المواجه للجبهة هو موضع المسح، فیکفی مسح أی جزء من هذا الموضع و بأی مقدار کان و إن کان الأحوط استحباباً أن یمسح طولا قدر إصبع واحد و عرضا قدر ثلاثة أصابع مضمومة.
المسألة 295: لا یجب المسح علی خصوص جلدة الرأس، بل یصح المسح علی شعر مقدم الرأس ولکن لو کان شعر مقدم رأسه طویلاً جداً بحیث لو سرحه لاسترسل علی الوجه أو سقط علی جانب آخر یجب علیه أن یمسح علی منبت الشعر أو یکشف عن مفرق الشعر و یمسح علی جلدة الرأس و إذا جمع هذا الشعر الکثیف الذی ینسدل علی الوجه أو علی جهة أخری فوق مقدم الرأس و مسح علیه أو مسح علی موضع آخر من الشعر الموجود علی أماکن أخری من الرأس ولکنه جاء إلی مقدم الرأس، بطل وضوؤه.
المسألة 296: بعد مسح الرأس یجب مسح ظاهر القدمین بنفس رطوبة الوضوء الباقیة فی الکفّین و ذلک من رأس احدی الأصابع إلی قبة القدم و الأحوط وجوبا إلی المفصل و هکذا الأحوط وجوبا أن یمسح القدم الیمنی بالید الیمنی و القدم الیسری بالید الیسری.
المسألة 297: یکفی فی مسح القدم عرضا مسمی المسح ولکن الأفضل أن یکون بمقدار ثلاث أصابع مضمومة بل المسح بتمام الکف علی ظاهر القدم.
المسألة 298: الأحوط وجوبا فی مسح القدمین أن یضع یده علی رؤوس الأصابع ثم یمسح ظهر القدمین، أو أن یضع الکف علی المفصل ثم یمسح بها إلی رؤوس الأصابع لا أن یضع تمام الکف علی ظاهر القدم تسحب قلیلا و ان کان الأقوی کفایة ذلک.
المسألة 299: فی مسح الرأس و ظهر القدمین، یجب أن یمرر الید علی هذه المواضع، فإذا ثبّت کفه علیهما ثم سحب الرأس أو القدمین فالوضوء باطل ولکن لا إشکال فی حرکة الرأس أو القدمین القلیلة حین المسح بالید علیهما.
المسألة 300: یجب أن یکون محل المسح جافا فإذا کان رطبا بحیث لا تؤثر فیه رطوبة الکف فالمسح باطل و لا إشکال فیما لو کانت فیه رطوبة قلیلة بحیث إن البلل الذی یری بعد المسح یقال: إنه من بلل الکف فقط.
المسألة 301: إذا لم تبق علی الکف رطوبة یمسح بها فلا یجوز بلّ الکف بماء خارجی بل یجب علیه أن یأخذ من لحیته و یمسح بها و أخذ البلل من غیر اللحیة و المسح به محل إشکال و ان لم تکن له لحیة کالمرأة و الطفل فیکفی أخذ البلل من بقیة الأعضاء کالحاجب.
المسألة 302: إذا کانت رطوبة الید لا تکفی إلا لمسح الرأس فقط فیمسح بها رأسه و یأخذ من لحیته لمسح القدمین و إن لم تکن له لحیة أخذ من الحاجب.
المسألة 303: المسح علی الجورب و الحذاء باطل أما إذا تعذر خلع الحذاء أو الجورب لشدة البرد أو الخوف من سارق أو سبع و نحو ذلک فالأحوط المسح علیهما بعد التیمم فی حال التقیة و عدمها و إن کان فی حال التقیة یکفی المسح علی الجورب و الحذاء.
المسألة 304: إذا کان ظهر القدم نجساً و لا یمکنه تطهیره لأجل المسح علیه، یجب أن یتیمم.
الوضوء الإرتماسی
▲ الوضوء الإرتماسی
المسألة 305: الوضوء الارتماسی هو: أن یغمس المتوضی وجهه و یدیه فی الماء بقصد الوضوء ولکن المسح برطوبة تلک الید فیه إشکال فعلیه یجب أن لا یغسل الید الیسری ارتماسیا.
المسألة 306: فی الوضوء الارتماسی أیضاً یجب غمس الوجه و الیدین من الأعلی إلی الأسفل، فإذا نوی الوضوء أثناء غمس وجهه و یدیه فی الماء، یجب أن یدخل وجهه من جانب الجبهة و یدخل یدیه فی الماء من جانب المرفق.
المسألة 307: لا إشکال فی الإتیان بغسل بعض أعضائه علی نحو الارتماس و بعضها الآخر علی غیر الارتماس.
الأدعیة المستحبة حال الوضوء
▲ الأدعیة المستحبة حال الوضوء
المسألة 308: یستحب لمن یتوضأ إذا رأی الماء أن یقول: «بسم الله و بالله و الحمدلله الذی جعل الماء طهوراً و لم یجعله نجساً».
و أن یقول عند غسل الیدین قبل الوضوء: «اللّهمّ اجعلنی من التوّابین و اجعلنی من المتطهّرین».
و أن یقول عند المضمضة: «اللّهمّ لقّنی حجّتی یوم ألقاک و أطلق لسانی بذکرک».
و أن یقول عند الإستنشاق: «اللّهمّ لا تحرّم علیّ ریح الجنّة و اجعلنی ممّن یشمّ ریحها و رَوحَها و طیبها».
و أن یقول عند غسل الوجه: «اللّهمّ بیّض وجهی یوم تسودّ فیه الوجوه و لا تسوّد وجهی یوم تبیضّ فیه الوجوه».
و أن یقول عند غسل الید الیمنی: «اللّهمّ اعطنی کتابی بیمینی و الخلد فی الجنان بیساری و حاسبنی حساباً یسیراً».
و أن یقول عند غسل یده الیسری: «اللّهمّ لا تعطنی کتابی بشمالی و لا من وراء ظهری و لا تجعلها مغلولةً إلی عنقی و أعوذ بک من مقطّعات النّیران».
و أن یقول عند مسح الرأس: «اللّهمّ غشّنی برحمتک و برکاتک و عفوک».
و أن یقول عند مسح القدم: «اللّهمّ ثبّت قدمی علی الصّراط یوم تزلّ فیه الأقدام و اجعل سعیی فیما یرضیک عنّی یا ذا الجلال و الإکرام».
شرائط الوضوء
▲ شرائط الوضوء
لصحّة الوضوء عدّة شرائط:
الأول: أن یکون ماء الوضوء طاهرا.
الثانی: أن یکون مطلقا.
المسألة 309: الوضوء بالماء النجس و المضاف باطل و إن لم یعلم المتوضی بنجاسته أو إضافته أو نسی ذلک، و إذا کان قد صلی بذلک الوضوء تجب إعادة ما صلاّه مع وضوء صحیح و إن خرج وقتها.
المسألة 310: إذا لم یکن عنده للوضوء إلا الماء المضاف بالطین فإن ضاق وقت الصلاة یجب أن یتیمم و أما إذا اتسع الوقت فیجب أن ینتظر حتی یصفو الماء ثم یتوضأ.
الثالث: أن یکون ماء الوضوء و الفضاء الذی یتوضأ به مباحا.
المسألة 311: الوضوء بالماء المغصوب أو بماء لا یعلم رضا صاحبه حرام و باطل فإن لم یتمکن من الوضوء فی غیر ذلک المکان فوظیفته التیمم و أما إذا أمکنه الوضوء فی غیر ذلک المکان لزمه ذلک ولکن و إن عصی فی الموردین و توضأ فی ذلک المکان فبناء علی وجهٍ صحّ وضوءه ولکن مقتضی الإحتیاط بطلان ذلک الوضوء.
المسألة 312: الوضوء من حوض مدرسة دینیة لا یعلم هل ذلک الحوض وقف علی جمیع الناس أو علی طلبة تلک المدرسة فقط، لا إشکال فیه فی صورة ما إذا کان یتوضأ الناس عادة من ذلک الحوض.
المسألة 313: من لا یرید أن یصلی فی مسجد، إذا لا یعلم هل حوضه وقف علی جمیع الناس، أم علی من یصلی هناک فقط فلا یمکنه أن یتوضأ من حوض ذلک المسجد ولکن إذا کان الأشخاص الذین لا یریدون الصلاة فی ذلک المسجد أیضا یتوضئون عادة من ذلک الحوض أمکنه أن یتوضأ منه إلا إذا علم أن الذین یتوضئون أشخاص لا یبالون بالدین و غیر مراعین للشرع.
المسألة 314: الوضوء فی الخانات (القیصریات) و الفنادق و ما. شابهها، لمن لم یکن من سکانها و نزلائها، إنما یصح فی صورة ما إذا جرت العادة علی أن یتوضأ منها من لا یسکنها أیضا و لم یعلم بکونهم أناساً لا یبالون بالدین و إلا فصحة الوضوء محل إشکال.
المسألة 315: الوضوء من الأنهار الکبیرة لا إشکال فیها و ان لم یعلم رضا صاحبها ولکن إذا نهی صاحبها عن الوضوء أو علم بعدم رضاه فالوضوء باطل، و أما إذا کان المالک صغیرا أو مجنونا أو أن تلک الأنهار تحت تصرف الغاصب فالوضوء فی الصورتین علی قول محل إشکال ولکن لا یبعد جریان سیرة المتشرعة علی التصرفات القلیلة کالشرب و الوضوء و علیه فالوضوء منها صحیح، و أما الأنهار الموجودة فی القری و أمثال القری فسیرة الناس جاریة علی الإستفادة منها فالوضوء و سائر التصرفات الأخری لا إشکال فیها جزما و ان کان مالکها صغیرا أو مجنونا و أیضا لا یحق لمالکها منع الناس من الاستفادة منها.
المسألة 316: إذا نسی أن الماء مغصوب و توضأ به صح و ضوؤه ولکن إذاکان الغاصب نفسه إذا نسی أن الماء مغصوب و توضأ به فوضوءه باطل.
الرابع: أن یکون إناء ماء الوضوء مباحا.
الخامس: الأحوط وجوبا أن لا یکون إناء ماء الوضوء من الذهب و الفضة و سیأتی تفصیل الشرطین فی المسألة الآتیة.
المسألة 317: إذا کان ماء الوضوء فی إناء مغصوبة أو إناء ذهب أو فضة و لم یکن لدیه ماء آخر غیره ففی صورة إمکان إفراغه فی إناء أخری بوجه شرعی فیلزم إفراغه ثم یتوضأ بعد ذلک و إن لم یمکن ذلک یجب أن یتیمم، و أما إذا کان لدیه ماء آخر فیلزمه التوضؤ منه، و إذا عصی فی الصورتین و اغترف الماء بیده أو بواسطة شیء آخر وصب الماء علی أعضاء الوضوء فوضوءه صحیح و إذا توضأ ارتماسیا فقد عصی و بطل وضوءه أیضا.
المسألة 318: الحوض الذی فیه مثلا طابوقة أو بلاطة واحدة مغصوبة لا إشکال فی صورة أخذ الماء منه إذا لم یعد تصرفا بالطابوقة أو البلاطة عرفا و إذا صدق التصرف فیحرم أخذ الماء ولکن الوضوء صحیح.
المسألة 319: إذا أنشأ فی صحن أحد الأئمة أو أبنائهم علیهم السلام الذی کان سابقا مقبرة حوضاً أو نهراً فإن لم یعلم بوقفیة أرض الصحن لأجل المقبرة فلا إشکال فی التوضؤ من ذلک الحوض و النهر.
السادس: أن تکون أعضاء الوضوء حین الغسل و المسح طاهرة.
المسألة 320: إذا تنجس أحد أعضاء الوضوء التی غسلها أو مسحها قبل الإنتهاء من الوضوء صح وضوؤه.
المسألة 321: إذا کان موضع من البدن من غیر أعضاء الوضوء نجسا صح وضوؤه أما إذا لم یکن قد طهر مخرج البول أو الغائط فالأحوط استحبابا تطهیره أولا ثم یتوضأ.
المسألة 322: إذا کان أحد أعضاء الوضوء نجسا و شک بعد الوضوء أنه هل طهر ذلک العضو قبل الوضوء أم لا؟ فإن لم یکن ملتفتا حین الوضوء إلی طهارة و نجاسة ذلک العضو فالوضوء باطل و أما إذا علم إنه کان ملتفتا أو شک أنه کان ملتفتا أو لا؟ صح وضوؤه و علی کل حال یجب تطهیر الموضع الذی کان نجسا.
المسألة 323: إذا کان فی الوجه أو الیدین قطع أو جرح لا ینقطع دمه و لا یضره الماء یجب بعد غسل الأجزاء الصحیحة من ذلک العضو مع مراعاة الترتیب غمس موضع القطع أو الجرح فی الماء الکر أو الجاری و الضغط علیه قلیلا حتی ینقطع الدم و یمسح بإصبعه علی ظاهر القطع أو الجرح تحت الماء من الأعلی إلی الأسفل حتی یجری علیه الماء.
السابع: أن یتسع الوقت للوضوء و الصلاة.
المسألة 324: إذا ضاق الوقت بحیث لو توضأ وقع تمام الصلاة أو بعضها خارج الوقت یجب أن یتیمم، ولکن إذا احتاج التیمم إلی وقت یحتاجه الوضوء أیضاً فیجب أن یتوضأ.
المسألة 325: من وجب علیه التیمم لضیق وقت الصلاة لو توضأ بقصد القربة أو لأداء عمل مستحب کقراءة القران صح وضوؤه و أما إذا توضأ لتلک الصلاة عالما عامدا بطل وضوئه.
الثامن: أن یتوضأ بقصد القربة، یعنی إمتثالاً لأمر الله تعالی و لو توضأ للتبرید أو بقصد آخر بطل وضوؤه.
المسألة 326: لا یلزم أن یتلفظ بنیة الوضوء أو یخطرها علی قلبه، بل یکفی أن یأتی بجمیع أفعال الوضوء بداعی الأمر الإلهی.
التاسع: أن یراعی الترتیب فی أفعال الوضوء التی ذکرناها، أی أن یبدأ بغسل الوجه أولا، ثم الید الیمنی، ثم الید الیسری، ثم یمسح الرأس، ثم القدمین و الأحوط وجوبا أن یمسح القدم الیسری بعد القدم الیمنی و لو لم یأت بالوضوء بهذا الترتیب یکون باطلا.
العاشر: أن یأتی بأفعال الوضوء علی نحو الموالاة.
المسألة 327: إذا فصل بین أفعال الوضوء بحیث جفت رطوبة الأعضاء التی غسلها أو مسحها قبل أن یغسل أو یمسح العضو اللاحق بطل وضوؤه و أما إذا جفت رطوبة العضو السابق قبل عضو الذی یرید غسله أو مسحه کما لو جفت رطوبة الید الیمنی عندما شرع فی غسل الیسری ولکن الوجه کان مرطوباً صح وضوئه.
المسألة 328: إذا تابع بین أفعال الوضوء و أتی بها الواحد تلو الآخر ولکن جفت رطوبة الأعضاء السابقة بسبب حرارة الجو أو حرارة البدن المرتفعة، و ما شابه ذلک صح وضوؤه.
المسألة 329: لا إشکال فی المشی أثناء الوضوء، فلو مشی عدة خطوات بعد غسل وجهه و یدیه ثم مسح رأسه و قدمیه، صح وضوئه.
الحادی عشر: أن یباشر الإنسان بنفسه غسل وجهه و یدیه و مسح رأسه و قدمیه، فلو وضّأه أحد أو أعانه فی إیصال الماء إلی وجهه أو یدیه أو مسح الرأس أو القدمین، بطل وضوؤه.
المسألة 330: من لا یمکنه الوضوء بنفسه، یجب علیه أن یستنیب أحداً لیوضّأه و لو طلب أجرة و أمکنه ذلک و لا یضره بحاله وجب إعطاؤه ولکن علی المتوضی أن ینوی هو نیة الوضوء و أن یمسح هو بیده علی مواضع المسح و إذا لم یمکنه یجب علی نائبه أخذ الرطوبة من کف المتوضیء و یمسح بها مواضع مسحه.
المسألة 331: لا یجوز أن یستعین بأحد فی أفعال الوضوء التی یمکنه مباشرتها بنفسه.
الثانی عشر: أن لا یکون هناک مانع من استعمال الماء.
المسألة 332: من یخاف أن یصاب بمرض لو توضّأ أو یخاف العطش لو استعمل الماء فی الوضوء، یجب أن لا یتوضّأ ولکن إذا لم یکن یعلم أن استعمال الماء یضره و توضأ، صح وضوؤه و إن علم فیما بعد أن الماء کان یضره ولکن الضرر بحد لم یکن حراماً شرعاً.
المسألة 333: إذا کان إیصال الماء إلی الوجه و الیدین بمقدار قلیل یصح معه الوضوء غیر مضر و کان الأکثر من ذلک مضراً؛ وجب أن یتوضأ بذلک المقدار.
الثالث عشر: أن لا یکون علی أعضاء الوضوء مانع من وصول الماء.
المسألة 334: إذا علم بوجود شیء ملتصق علی أعضاء الوضوء ولکن شک هل یمنع من وصول الماء إلی البشرة أم لا، یجب أن یزیله أو یوصل الماء تحته.
المسألة 335: لا إشکال فی الوضوء إذا کان تحت الأظفار و سخ، ولکن إذا قلم الأظفار تجب إزالة ذلک الوسخ، و هکذا لو کانت الأظفار أطول من المتعارف تجب إزالة ما خرج عن المتعارف من الوسخ المتجمع تحتها.
المسألة 336: إذا ظهر ورم فی الوجه أو الیدین أو مقدّم الرأس أو ظهر القدمین، بسبب حرق أو بأی سبب آخر، کفی غسل ظاهره و مسحه فإن ثقب الورم لا یلزم إیصال ماء الوضوء إلی تحت البشرة، بل لو کان قسم من الجلدة منزوعاً لا یجب إیصال الماء إلی تحت القسم غیر المنزوع ولکن إذا کان القسم المنزوع من الجلد ملتصقاً بالبدن و ینفصل عن البدن فی بعض الأحیان لزم قطع تلک القطعة من الجلدة أو إیصال الماء إلی تحتها.
المسألة 337: إذا شک فی وجود مانع علی أعضاء وضوءه، فإن کان إحتماله عقلائیاً فی نظر العرف، مثلاً لو شک بعد استعمال الطین هل التصق شیء من الطین علی یده أم لا وجب الفحص أو حکه بحیث یحصل الیقین بزواله لو کان أو یتیقن بوصول الماء إلی تحته.
المسألة 338: لا إشکال فی الوضوء إذا کان علی الموضع الذی یجب غسله فی الوضوء أو مسحه و سخ لا یمنع من وصول الماء إلی البدن و هکذا الحکم لو بقی شیء من البیاض بعد استعمال الجصّ و نحوه بحیث لا یمنع من وصول الماء إلی البشرة ولکن لو شک فی أنه هل یصل الماء إلی البدن مع وجود ذلک الشیء أم لا؟ یجب أن یُزیله.
المسألة 339: إذا علم قبل الوضوء بوجود مانع علی بعض مواضع وضوئه، ثم شک بعد الوضوء هل أوصل الماء إلی ذلک الموضع عند الوضوء أم لا؟ فإن إحتمل أنه کان ملتفتاً حال الوضوء فوضوؤه صحیح.
المسألة 340: إذا کان علی بعض أعضاء وضوءه مانع قد یصل الماء إلی تحته بنفسه و قد لا یصل، ثم شک بعد الوضوء هل وصل الماء إلی تحته أم لا، فإن علم أنه لم یکن ملتفتاً حین الوضوء إلی وصول الماء لما تحت المانع فالأحوط وجوباً إعادة الوضوء.
المسألة 341: إذا رأی بعد الفراغ من الوضوء مانعاً علی أعضاء وضوئه و لم یعلم هل کان هذا المانع موجوداً حین الوضوء أو طرأ بعده، صح وضوؤه، ولکن إذا علم أنّه لم یکن ملتفتاً إلی ذلک المانع حین الوضوء فالأحوط وجوباً إعادة الوضوء.
المسألة 342: إذا شک بعد الوضوء هل کان مانع علی أعضاء وضوؤه أو لا؟ فإن إحتمل أنه کان ملتفتاً حال الوضوء فالوضوء صحیح.
الخانات جمع ومفردها: الخانة و هی محل نزول المسافرین فی المسیر.
أحکام الوضوء
▲ أحکام الوضوء
المسألة 343: من یکثر شکه فی أفعال الوضوء و شرائطه، مثل طهارة الماء و إباحته، فإن بلغ حد الوسواس یجب أن لا یعتنی بشکه.
المسألة 344: إذا شک هل بطل وضوؤه أم لا، بنی علی بقاء وضوئه ولکن إذا لم یستبرئ بعد البول ثم توضّأ ثم رأی بعد الوضوء بللاً خارجاً منه لا یعلم هل هو بول أو شیء آخر بطل وضوؤه.
المسألة 345: من شک هل توضأ أم لا، یجب أن یتوضأ.
المسألة 346: من یعلم أنه توضّأ و صدر منه حدث مبطل للوضوء کالبول و لا یدری أیهما المتقدم، فإن کان قبل الصلاة وجب أن یتوضّأ و إن کان فی أثناء الصلاة هدم صلاته و توضّأ و إن کان بعد الصلاة صحت صلاته التی صلّاها فی صورة إحتمال کونه ملتفا إلی ذلک حین الشروع بالصلاة ولکنه یجب أن یتوضّأ للصلوات اللاحقة.
المسألة 347: إذا تیقن بعد الوضوء أو فی أثنائه بأنه لم یغسل أو لم یمسح بعض المواضع، فإن کانت رطوبة المواضع السابقة علی الموضع المنسی قد جفت بسبب طول المدة، وجب إعادة الوضوء. و إن کانت باقیة لم تجف، أو جفت بسبب حرارة الجو و نحو ذلک وجب أن یغسل أو یمسح الموضع المنسی و ما بعده و کذلک لو شک أثناء الوضوء فی غسل موضع أو مسحه وجب أن یعمل بهذه القاعدة.
المسألة 348: إذا شک بعد الصلاة هل أنه توضأ أم لا، صحت صلاته فی صورة إحتمال کونه ملتفتاً لحاله حین الشروع بالصلاة ولکن یجب أن یتوضّأ للصلوات اللاحقة.
المسألة 349: إذا شک فی أثناء الصلاة هل توضّأ أم لا، بطلت صلاته و یجب أن یتوضأ ثم یصلی.
المسألة 350: إذا علم بعد الصلاة أن وضوئه بطل ولکنه شک هل بطل وضوؤه قبل الصلاة، أم بعدها، صحت صلاته التی صلاها.
المسألة 351: من کان به داء السلس (أی لا ینقطع بوله بل یستمر النزول قطرة قطرة) أو کان مبطوناً (أی لا یقدر علی منع خروج الغائط منه) إذا تیقن أن علته تمهله ـ من أول وقت الفریضة إلی آخره ـ بمقدار الوضوء و الصلاة، یجب أن یأتی بالصلاة فی تلک الفترة و المهلة و إذا کانت المهلة المذکورة لا تتسع إلّا للأعمال الواجبة من الصلاة یجب أن یأتی فی تلک الفترة بالواجبات فقط و یترک المستحبات کالقنوت و الأذان و الإقامة.
المسألة 352: إن لم تکن للمسلوس أو المبطون مهلة بمقدار الوضوء و الصلاة و کان یخرج منه البول أو الغائط فی أثناء الصلاة عدة مرات و لم یصعب علیه أن یتوضأ فی کل مرة، فالأحوط أن یجعل إناء ماء بقربه و یتوضّأ منه بعد کل مرة یخرج منه البول أو الغائط فوراً و یتم صلاته، ثم یعید هذه الصلاة بوضوء واحد.
المسألة 353: الشخص الذی یخرج منه البول أو الغائط باستمرار إذا صعب علیه التوضؤ فی کل مرة یکفی وضوء واحد لکل صلاته بدون إشکال و الأحوط أن لا یصلی عدة صلوات بوضوء واحد ولکن لا یلزم وضوء آخر لقضاء السجدة و التشهد و رکعة الإحتیاط.
المسألة 354: الشخص الذی یخرج منه البول أو الغائط باستمرار، الأحوط أن یأتی بالصلاة فوراً بعد الوضوء.
المسألة 355: الشخص الذی یخرج منه البول أو الغائط باستمرار علی الأحوط أن لا یمس کتابة القران بعد التوضؤ و إن کان فی الصلاة.
المسألة 356: المسلوس (الذی یقطر منه البول باستمرار) یجب لأجل الصلاة أن یتحفظ من تعدی البول إلی المواضع الأخری من بدنه قبل کل صلاة و هکذا یلزم علی المبطون (الذی لا یمکنه منع الغائط من الوصول إلی المواضع الأخری) أن یتحفظ من تعدی غائطه بمقدار الصلاة إن أمکن و الأحوط وجوباً أن یطهّر المبطون مخرج الغائط لکل صلاة إن لم یکن فی ذلک مشقة.
المسألة 357: الشخص الذی لا یمکنه منع البول و الغائط من الخروج یجب مع الإمکان أن یمنع خروج البول و الغائط بمقدار الصلاة حتی و لو لزم أن یبذل مالاً، بل الأحوط معالجة نفسه إن أمکنت بسهولة.
المسألة 358: الشخص الذی لا یمکنه منع البول و الغائط من الخروج لا یجب علیه بعد الشفاء من مرضه أن یقضی الصلوات التی صلاها فی حال مرضه، إذا کان أتی بها حسب الوظیفة المقررة له ولکن إذا شفی فی أثناء وقت الصلاة یجب إعادة الصلاة التی صلاها فی ذلک الوقت.
المسألة 359: یجب علی من یکون مصاباً بمرض لا یقدر علی منع خروج الریح أن یعمل حسب وظیفة المسلوس و المبطون.
الأمور التی یجب لها الوضوء
▲ الأمور التی یجب لها الوضوء
المسألة 360: یجب الوضوء لستة أمور:
الأول: للصلوات الواجبة، ماعدا صلاة المیت. و فی الصلوات المستحبة الوضوء شرط فی الصحة.
الثانی: للسجدة و التشهد المنسیین، إذا صدر منه حدث ـ کالبول ـ بینهما و بین الصلاة. ولکن لا یجب الوضوء لسجدة السهو.
الثالث: للطواف الواجب حول الکعبة المشرفة.
الرابع: إذا نذر أو عاهد أو أقسم أن یأتی بوضوء.
الخامس: إذا نذر أن یمس خط القرآن بموضع من بدنه.
السادس: لتطهیر القران المتنجس أو لإخراجه من المرحاض و ما شابه إذا کان مضطرا لمس کتابة القران بیده أو بجزء آخر من بدنه ولکن إن کان التأخیر بمقدار الوضوء مستلزماً لإهانة القرآن وجب إخراج القرآن من دون وضوء من المرحاض و ما شابه أو تطهیره إذا تنجس من دون وضوء.
المسألة 361: یحرم علی غیر المتوضی مس خط القرآن أی لمس خط القران بجزء من بدنه ولکن لا إشکال فی مس ترجمة القرآن بالفارسیة أو غیرها من اللغات.
المسألة 362: لا یجب منع الطفل و المجنون عن مس خط القرآن ولکن إذا کان مسهما موجباً لإهانة القرآن وجب منعهما.
المسألة 363: یحرم علی الأحوط مس اسم الله تعالی وصفاته الخاصة بأیة لغة کان دون وضوء و الأحوط إجتناب مس اسم النبی و الأئمة و السیدة فاطمة الزهراء (علیهم السلام) دون وضوء.
المسألة 364: إذا توضّأ أو اغتسل قبل حلول وقت الصلاة، بنیة الکون علی الطهارة، صح وضوؤه و غسله و هکذا لا إشکال إذا توضّأ قبل وقت الصلاة بقصد التهیؤ للصلاة.
المسألة 365: من تیقن دخول الوقت، لو توضّأ بنیة الوجوب، ثم علم بعد الوضوء بعدم دخول الوقت، صح وضوؤه.
المسألة 366: یستحب الوضوء لصلاة المیت و زیارة أهل القبور و دخول المساجد و مشاهد الأئمة (علیهم السلام) و هکذا لحمل القرآن و قراءته و کتابته و لمس حواشیه و النوم. و هکذا یستحب لمن کان علی وضوء أن یجدد وضوءه لکل صلاة أو بعد مضیّ مدة عن الوضوء الأول یصدق معها تجدید الوضوء و إذا توضأ لأحد هذه الأمور المذکورة یجوز له أن یأتی بکل ما یشترط فیه الوضوء کالصلاة.
مبطلات الوضوء
▲ مبطلات الوضوء
المسألة 367: یبطل الوضوء بسبعة أمور:
الأول: البول.
الثانی: الغائط.
الثالث: ریح المعدة الخارجة من مخرج الغائط.
الرابع: النوم الغالب علی البصر و السمع، و أما النوم الغالب علی البصر دون السمع فلا یبطل الوضوء.
الخامس: کل ما یزیل العقل، من سکر أو جنون أو إغماء.
السادس: الاستحاضة التی سیأتی بیانها فیما بعد.
السابع: الجنابة بل الأحوط إستحباباً کل فعل أوجب الغسل.
أحکام وضوء الجبیرة
▲ أحکام وضوء الجبیرة
الجبیرة هی ما یشدّ به الجرح و الکسر و الدواء الذی یوضع علی الجرح و نحوه.
المسألة 368: إذا کان فی أحد مواضع الوضوء جرح أو دمّل أو کسر فإن کان مکشوفاً و لم یضره الماء، وجب الوضوء کالمتعارف.
المسألة 369: إذا کان الجرح أو الدمّل أو الکسر فی الوجه و الیدین مکشوفاً و کان یضره صب الماء علیه وجب غسل ما حول الجرح أو الدمل من الأعلی إلی الأسفل کما ذکر فی الوضوء و الأفضل أن کان لا یضره إمرار الید المبللة علیه، أن یمسح بالید المبللة علیه ثم یضع قماشاً طاهراً علیه و یمسح علیه بالید المبللة أیضا و أما فی الکسر فلابد أن یتیمم.
المسألة 370: إذا کان الجرح أو الدمل أو الکسر فی مقدم الرأس أو ظهر القدمین و کان مکشوفاً، فإن لم یمکن المسح علیه بمعنی أن الجرح استوعب تمام محل المسح أو لا یمکن مسح الأعضاء السالمة أیضا وجب التیمم فی مثل هذه الصورة و الأحوط ضم الوضوء و أن یضع علیه خرقة طاهرة و یمسح علیها ببلل الوضوء الباقی فی الکف..
المسألة 371: إذا کانت علی الجرح أو الدمل أو الکسر جبیرة، فإن کان نزعها ممکناً و لم یضره الماء، یجب فتح الجبیرة و یتوضّأ، سواء کان الجرح و ما شابهه فی الوجه أو الیدین أو مقدم الرأس أو ظاهر القدمین.
المسألة 372: إذا کان الجرح أو الدمّل أو الکسر فی الوجه أو الیدین و کانت علیه جبیرة فإن کان نزع جبیرته، وصب الماء علیه یضره یجب غسل الأطراف التی یتمکن من غسلها و أن یمسح علی الجبیرة.
المسألة 373: إذا لا یمکن نزع الجبیرة و فتحها ولکن کان الجرح و ما وضع علیه طاهراً و کان إیصال الماء إلی الجرح ممکناً و غیر مضر به، وجب إیصال الماء إلی ظاهر الجرح من الأعلی إلی الأسفل و إذا کان الجرح أو الشیء الذی وضع علیه نجساً، فإن کان تطهیره و إیصال الماء إلی الجرح ممکناً، وجب تطهیره و إیصال الماء إلی الجرح عند الوضوء و لو کان الماء لا یضر بالجرح ولکن کان إیصال الماء إلیه غیر ممکن أو کان الجرح نجساً و لا یمکن تطهیره، یجب أن یتیمم.
المسألة 374: إذا استوعبت الجبیرة تمام الوجه أو تمام إحدی الیدین أو تمامهما، فعلی الأحوط یجب أن یتیمم و یتوضّأ بوضوء الجبیرة أیضاً، و إذا استوعبت جمیع الرأس و القدمین یجب أن یتیمم.
المسألة 375: لا یلزم فی الجبیرة أن تکون مما تصح به الصلاة بل یجوز المسح علیها و إن کانت من الحریر أو أجزاء حیوان محرم الأکل ولکن إذا أمکن رفعها عند الصلاة رفعها.
المسألة 376: من کانت فی باطن کفه و أصابعه جبیرة و مسح علیها برطوبة یده ـ حین الوضوء ـ وجب أن یمسح رأسه و رجلیه بنفس تلک الرطوبة. و إذا لم تکن رطوبة الید تکفی للمسح أخذ من اللحیة و إن لم تکن له لحیة أخذ من الحاجب و الأهداب و یمسح به.
المسألة 377: إذا استوعبت الجبیرة ظهر القدم عرضاً ولکن کان بعض أطراف الأصابع و کذا مقدار من أعلی القدم مکشوفاً، وجب المسح علی المکشوف و فی موضع الجبیرة علی الجبیرة.
المسألة 378: إذا کانت فی الوجه أو الیدین عدة جبائر یجب أن یغسل ما بینها و إذا کانت الجبائر فی الرأس أو علی ظهر القدمین یجب أن یمسح ما بینها و یعمل بوظیفة الوضوء الجبیری فی محل الجبائر.
المسألة 379: إذا استوعبت الجبیرة مقداراً أکثر مما هو متعارف من أطراف الجرح و کان نزع الزائد متعذراً یجب أن یتیمم إلا إذا کانت الجبیرة فی مواضع التیمم ففی هذه الصورة یلزم الجمع بین الوضوء و التیمم و إذا کان رفع الجبیرة و نزعها ممکناً وجب رفعها، فإن کان الجرح فی الوجه و الیدین غسل ما حوله و إذا کان فی مقدم الرأس أو ظهر القدمین مسح أطرافه و یعمل بحکم الجبیرة فی موضع الجرح.
المسألة 380: إذا لم یکن فی مواضع الوضوء جرح أو دمّل أو کسر ولکن کان الماء یضرها من جهة أخری، یجب أن تیمم.
المسألة 381: إذا فصد موضعاً من أعضاء الوضوء و لم یمکنه تطهیره أو کان یتضرر بالماء، فمقتضی الإحتیاط الوجوبی أن یجمع بین الوضوء الجبیری و التیمم.
المسألة 382: إذا کان شیء لاصقاً علی موضع الوضوء أو الغسل و کان نزعه متعذراً أو کان تستلزم مشقة لا تتحمل عادة، یجب أن یتیمم و مقتضی الإحتیاط الوجوبی ضم الوضوء الجبیری أو الغسل الجبیری إلیه نعم إذا کان ذلک الشیء الملتصق دواءاً فحکمه حکم الجبیرة.
المسألة 383: فی سائر الأغسال عدا غسل المیت الغسل الجبیری مثل الوضوء الجبیری ولکن یجب أن یأتی به ترتیباً و الأظهر وجوب الغسل إذا کان فی البدن جرح أو دمّل و کانت علیه جبیرة و الأحوط أن یمسح علی الجبیرة أیضاً و أما إذا کان المحل مکشوفاً و لم یکن نجساً أو کان تطهیره ممکناً و الماء غیر مضر له یجب أن یغتسل، و إذا لم یمکن الغسل أو کان الماء مضراً له یجب أن یتیمم، و أما إذا کان الکسر فی البدن یجب أن یغتسل و یمسح علی ظاهر الجبیرة أیضا احتیاطاً و فی صورة عدم إمکان المسح علی ظاهر الجبیرة أو أن موضع الکسر کان مکشوفاً فلیزم التیمم.
المسألة 384: من کانت وظیفته التیمم، إذا کان فی بعض مواضع تیممه جرح أو دمل أو کسر، یجب أن یتیمم بالتیمم الجبیری، کما فی الوضوء الجبیری.
المسألة 385: من وجب علیه أن یصلی مع الوضوء أو الغسل الجبیری، إن علم بعدم زوال عذره إلی آخر الوقت جاز له الصلاة فی أول وقتها و أما لو کان یأمل أن یزول عذره عند آخر الوقت فالأفضل أن یصبر و ینتظر، فإذا لم یرتفع عذره صلّی مع الوضوء أو الغسل الجبیری فی آخر الوقت. ولکن فی صورة ما لو صلی فی أول الوقت ثم زال عذره فی آخر الوقت یلزم أن یتوضأ أو یغتسل و یعید الصلاة.
المسألة 386: إذا وضع شیئاً علی عینه لمرض أصابها، یجب أن یتیمم وضم الوضوء الجبیری أحوط.
المسألة 387: من لا یعلم هل وظیفته التیمم أو الوضوء الجبیری، یجب أن یأتی بالإثنین علی الأحوط وجوباً.
المسألة 388: الصلوات التی صلاها المکلف مع الوضوء الجبیری و استمر عذره إلی آخر الوقت صحیحة و یمکنه الإتیان بالصلوات اللاحقة بذلک الوضوء أیضا.
القول فی الأغسال
▲ القول فی الأغسال
أقسام الغسل
▲ أقسام الغسل
المسألة 389: الغسل سواء کان واجباً أو مستحباً یمکن الإتیان به بصورتین 1ـ الترتیبی 2ـ الإرتماسی.
الغسل الترتیبی
▲ الغسل الترتیبی
المسألة 390: فی الغسل الترتیبی یجب غسل الرأس و الرقبة أولاً، ثم غسل الجانب الأیمن، ثم غسل الجانب الأیسر بنیة الغسل، تحقق الغسل الترتیبی بحرکة کل عضو من أعضائه الثلاثة تحت الماء بقصد الغسل لا یخلو من إشکال و الأحوط عدم الاکتفاء به، و إذا غسل بدنه قبل رأسه عمداً أو نسیاناً أوجهلاً بالمسألة بطل غسله.
المسألة 391: لا یلزم إعادة الغسل إذا غسل بدنه قبل رأسه بل إذا غسل البدن مع مراعاة الترتیب مرة أخری قبل أن یصدر منه حدث صح غسله.
المسألة 392: لکی یتیقن أنه غسل تمام أعضائه الثلاثة: (أی: الرأس و الرقبة و الجانبین الأیمن و الأیسر)، یلزم أن یغسل شیئاً من العضو الآخر عند غسل کل عضو.
المسألة 393: إذا علم بعد الغسل أنه لم یغسل موضعاً من البدن و لم یعلم أین ذلک الموضع، غسل الجانب الأیمن و الأیسر فقط و لا یلزم غسل الرأس.
المسألة 394: إذا علم بعد الغسل أنه لم یغسل موضعاً من البدن، فإن کان من الجانب الأیسر کفی غسله و إن کان من الجانب الأیمن فبعد غسله لابد أن یعید غسل الجانب الأیسر و إن کان فی الرأس و الرقبة فیجب بعد غسل ذلک الموضع إعادة غسل البدن مع مراعاة الترتیب.
المسألة 395: إذا شک قبل إتمام الغسل فی غسل شیء من الجانب الأیسر أو الجانب الأیمن، یلزم غسل ذلک المقدار و إذا کان المشکوک من الجانب الأیمن، فبعد غسل ذلک المقدار المشکوک یغسل الجانب الأیسر مرة أخری و إذا شک فی غسل شیء من الرأس و الرقبة، فالأحوط وجوباً الاعتناء بهذا الشک و علیه یجب غسل المقدار المشکوک ثم یغسل الطرف الأیمن ثم الطرف الأیسر.
الغسل الارتماسی
▲ الغسل الارتماسی
المسألة 396: فی الغسل الارتماسی یجب أن یستوعب الماء تمام البدن فی آن واحد، فإذا ارتمس فی الماء بنیة الغسل الارتماسی یجب أن یرفع قدمیه من الأرض إن کانتا علیها.
المسألة 397: فی الغسل الارتماسی یجب عند النیة أن یکون جزء من البدن خارج الماء علی الأحوط وجوباً.
المسألة 398: إذا علم بعد الغسل الارتماسی أن موضعاً من البدن لم یصله الماء وجب إعادة الغسل.
المسألة 399: إذا لم یتسع الوقت للغسل الترتیبی و اتسع للارتماسی وجب أن یغتسل ارتماسیاً.
المسألة 400: من صام صوماً واجباً معیناً أو أحرم للحج أو العمرة، لا یجوز له أن یغتسل غسلاً ارتماسیاً ولکن لو اغتسل ارتماسیاً نسیاناً صح غسله.
أحکام الغسل
▲ أحکام الغسل
المسألة 401: فی الغسل الترتیبی لا یلزم طهارة جمیع البدن قبل الغسل و إذا طهر کل قسم منه قبل غسله کفی و أما فی الغسل الارتماسی فمقتضی الإحتیاط الوجوبی طهارة البدن قبل الغسل.
المسألة 402: من أجنب عن حرام و اغتسل بماء حار صح غسله و إن تعرّق (أثناء الغسل) و الأحوط استحباباً أن یغتسل بماء بارد.
المسألة 403: إذا بقی شیء و لو بمقدار رأس شعرة من البدن غیر مغسول فالغسل باطل، ولکن لا یجب غسل مثل باطن الأذن و الأنف و ما یعد من الباطن.
المسألة 404: الموضع الذی یشک فیه هل أنه من ظاهر البدن أم من باطنه؟ فإن کان من الظاهر سابقاً وجب غسله و إلا غسله بمقتضی الإحتیاط الوجوبی.
المسألة 405: إذا کان ثقب موضع القُرط و نحوه واسعاً بحیث یعد باطنه من الظاهر وجب غسله و إلا فلا یلزم غسله.
المسألة 406: یجب إزالة کل ما یمنع من وصول الماء إلی البدن و لو اغتسل قبل أن یتیقن من إزالته بطل غسله.
المسألة 407: إذا شک حین الغسل فی أنه هل یوجد فی بدنه ما یمنع من وصول الماء أم لا، وجب الفحص حتی یطمئن بعدم وجود مانع.
المسألة 408: فی الغسل یجب غسل الشعر القصیر الذی یعد جزءاً من البدن و لا یجب غسل الشعر الطویل، بل إذا تمکن من إیصال الماء إلی البشرة دون بلّ الشعر صح الغسل ولکن إذا لم یمکن إیصال الماء إلی البشرة دون غسل الشعر وجب غسله لیصل الماء إلی البشرة.
المسألة 409: جمیع الشروط التی تعتبر فی صحة الوضوء مثل طهارة الماء و إباحته، تعتبر شرطاً فی صحة الغسل أیضا ولکن فی الغُسل لا یلزم الغَسل من الأعلی إلی الأسفل و هکذا لا یلزم فی الغُسل الترتیبی بعد غسل الرأس و الرقبة غسل الجانب الأیمن فوراً، فلو صبر بعد غسل الرأس و الرقبة مدة، ثم غسل الجانب الأیمن فلا إشکال بل لا یلزم غسل تمام البدن و الرقبة أو الجانب الأیمن أو الجانب الأیسر دفعة واحدة فیجوز مثلا غسل الرأس ثم بعد مدة یغسل الرقبه ولکن من لا یتمکن من حبس البول و الغائط إذا کان ینقطع منه البول و الغائط بمقدار الغسل و الصلاة یجب الغسل و الصلاة فوراً.
المسألة 410: من قصد جعل أجرة الحمامی نسیئة من دون إحراز رضا صاحب الحمام بطل غسله و إن استرضاه بعد ذلک.
المسألة 411: إذا رضی صاحب الحمام بدفع الأجرة له نسیئة ولکن کان قصد الشخص الذی یغتسل أن لا یدفع له الأجرة أو یدفع له من مال حرام فغسله باطل.
المسألة 412: یحرم دفع الأجرة إلی الحمامی من مال لم یخمس و صحّة غسله مشکل و الإحتیاط لا یترک و تبقی ذمته مشغولة لمستحقی الخمس.
المسألة 413: لو طهر مخرج الغائط بماء خزان الحمام و شک قبل الغسل (بسبب تطهیره مخرج الغائط بماء الخزان) أن صاحب الحمام راضٍ بغسله أم لا؟ فغسله باطل إلا إذا استرضی صاحب الحمام قبل الغسل.
المسألة 414: إذا شک فی أنه هل اغتسل أم لا؟ وجب أن یغتسل ولکن إذا شک بعد الاغتسال فی أنه هل وقع غسله صحیحاً أم لا؟ ففی صورة إحتمال أنه کان ملتفتاً حین الغسل و جاء به صحیحاً لم یلزم إعادة الغسل.
المسألة 415: إذا صدر منه حدث أصغر فی أثناء الغسل ـ کما لو بال مثلاً ـ یجب ترک الغسل و استئناف الغسل مرة أخری فإن أراد أن یغتسل غسلاً ترتیبیاً فعلی الأحوط وجوباً أن یتوضأ أیضا و إن کان غسل جنابة.
المسألة 416: إذا کانت وظیفته التیمم بسبب ضیق الوقت ولکن تخیل أن الوقت یتسع للغسل و الصلاة فاغتسل فإن نوی قصد القربة بنفس الغسل فغسله صحیح بل إذا نوی الغسل للصلاة فغسله صحیح أیضا.
المسألة 417: إذا شک الجنب بعد الصلاة فی أنه هل اغتسل أم لا؟ فإن احتمل انه کان ملتفتاً إلی ذلک عند الصلاة فصلواته التی صلاها صحیحة ولکن یجب علیه أن یغتسل للصلوات الآتیة و إذا أحدث بالأصغر بعد الصلاة فیلزم أن یتوضأ أیضا و یعید الصلاة التی صلاها إذا کان الوقت باقیاً.
المسألة 418: من وجبت علیه عدة أغسال، یجوز له أن یأتی بغسل واحد بنیة الجمیع و الظاهر إذا قصد المعین منها کفی عن الباقی.
المسألة 419: إذا کتب علی موضع من بدنه آیة قرآنیة أو اسم الله، فإن أراد أن یأتی بالوضوء أو بالغسل الترتیبی یجب إیصال الماء إلی البدن بنحو لا تمس یده الکتابة.
المسألة 420: من اغتسل للجنابة لا یجب علیه التوضؤ للصلاة و أما الأغسال الأخری الواجبة أو المستحبة فمقتضی الإحتیاط الاستحبابی ضم الوضوء إلیها أیضا الاّ فی الإستحاضة المتوسطة فالوضوء فیها واجبٌ.
الأغسال الواجبة
▲ الأغسال الواجبة
الأغسال الواجبة سبعة:
الأول: غسل الجنابة.
الثانی: غسل الحیض.
الثالث: غسل النفاس.
الرابع: غسل الاستحاضة.
الخامس: غسل مس المیت.
السادس: غسل المیت.
السابع: الغسل الواجب بسبب النذر و القسم و ما أشبهه.
1ـ الجنابة
▲ 1ـ الجنابة
المسألة 421: تتحقق الجنابة بسبب أمرین:
الأول: الجماع.
الثانی: خروج المنی، سواء فی النوم أو الیقظة، قلیلاً أو کثیراً، بشهوة أو بلا شهوة، اختیاراً أو بلا اختیار.
الأحکام الجنابة
▲ الأحکام الجنابة
المسألة 422: إذا خرجت من الإنسان رطوبة و لا یعلم کونها منیاً أم بولاً أم غیرهما، فإن خرجت بشهوة و دفق و ارتخی البدن بعد خروجها، کانت محکومة بحکم المنی و إذا لم یکن فیها شیء من هذه العلامات الثلاث لم یکن لها حکم المنی ولکن فی المریض لا یلزم أن یکون خروج تلک الرطوبة مصحوباً بالدفق، بل إذا خرج بشهوة و ارتخی البدن عند خروجه، کان بحکم المنی.
المسألة 423: إذا خرجت رطوبة من رجل غیر مریض و کان فیها إحدی العلامات الثلاث المذکورة فی المسألة السابقة و لا یعلم هل کانت فیها بقیة العلامات أم لا؟ فإن کان علی وضوء قبل خروج تلک الرطوبة کفاه ذلک الوضوء و إن لم یکن علی وضوء توضّأ فقط و لا یجب علیه الغسل.
المسألة 424: یستحب البول بعد خروج المنی و لو لم یبل و خرجت منه رطوبة بعد الغسل و کان لا یعلم کونها منیّاً أو رطوبة أخری، کان لها حکم المنی.
المسألة 425: إذا جامع الرجل إمرأة و أدخل بمقدار الحشفة أو أکثر، سواء کان فی القبل أو الدبر، بالغاً کان أم غیر بالغ، فقد تحققت جنابتهما و إن لم یخرج المنی.
المسألة 426: إذا شک هل دخل بمقدار الحشفة أو لا، لا یجب علیه الغسل.
المسألة 427: إذا وطئ حیواناً ـ والعیاذ بالله ـ و خرج منه المنی کفاه الغسل فقط و إذا لم یخرج منه المنی فإن کان علی الوضوء قبل الوطی کفاه الغسل وحده أیضاً و إذا لم یکن علی الوضوء فالأحوط وجوباً أن یغتسل و یتوضأ. و کذلک الحکم فی وطی الرجل أو الغلام.
المسألة 428: إذا تحرک المنی من مکانه و لم یخرج أو شک هل خرج منه المنی أو لا، لا یجب علیه الغسل.
المسألة 429: من لا یمکنه الغسل ولکن یمکنه التیمم، یجوز أن یجامع زوجته و لو بعد دخول وقت الصلاة.
المسألة 430: إذا رأی فی ثوبه منیّاً و علم أنه منه و لم یغتسل له، یجب أن یغتسل و یقضی الصلوات التی یتیقن أنه صلّاها بعد خروج ذلک المنی و قبل الغسل ولکن الصلوات التی یحتمل أنه صلّاها قبل خروج المنی لا یلزم قضائها.
ما یحرم علی الجنب
▲ ما یحرم علی الجنب
المسألة 431: یحرم علی الجنب خمسة أمور:
الأول: إیصال شیء من البدن إلی کتابة القرآن الکریم أو اسم الله تعالی بأیّة لغة کان و الأحوط أن لا یمس أسماء الأنبیاء و الأئمة الطاهرین و فاطمة الزهراء (علیهم السلام) أیضاً.
الثانی: دخول المسجد الحرام و مسجد النبی (صلی الله علیه و آله) و حتی المرور فیهما أی الدخول من باب و الخروج من آخر.
الثالث: التوقف فی المساجد الأخری و هکذا مشاهد الأئمة الطاهرین (علیهم السلام) علی الأحوط وجوباً ولکن لا مانع فی المرور فیها (أی الدخول من باب و الخروج من باب آخر).
الرابع: الدخول فی المسجد بقصد وضع شیء فیه، أو الدخول لأخذ شیء منه.
الخامس: قراءة آیة من آیات السجود الواجبة و هی فی أربع سور:
الأولیّ: الآیة 15 من سورة السجدة.
الثانیة: الآیة 37 من سورة فصّلت.
الثالثة: الآیة الأخیرة من سورة النجم.
الرابعة: الآیة الأخیرة من سورة العلق.
ما یکره للجنب
▲ ما یکره للجنب
المسألة 432: یکره للجنب تسعة أمور:
الأول و الثانی: الأکل و الشرب ولکن ترتفع الکراهة بالوضوء أو غسل الیدین.
الثالث: قراءة أکثر من سبع آیات من غیر سور العزائم.
الرابع: مس غلاف القرآن و حواشیه و ما بین الأسطر بموضع من البدن.
الخامس: حمل القران الکریم.
السادس: النوم ولکن لا کراهة فیه إذا توضأ أو تیمم بدل الغسل إن لم یجد الماء.
السابع: الخضاب بالحناء و ما شابهها.
الثامن: تدهین البدن بالدهن.
التاسع: الجماع بعد الإحتلام أی خروج المنی منه أثناء النوم.
غسل الجنابة
▲ غسل الجنابة
المسألة 433: غسل الجنابة مستحب فی نفسه و واجب للصلاة الواجبة و ما شابهها ولکن لا یلزم الاغتسال من الجنابة لصلاة المیت و سجدتی السهو و سجدة الشکر و السجدة الواجبة فی القران.
المسألة 434: لا یلزم ـ حین الغسل ـ أن ینوی الوجوب أو الاستحباب، بل یکفی أن ینوی قصد القربة، أی التقرب بالغسل إلی الله تعالی و امتثال الأمر الإلهی.
المسألة 435: إذا تیقن حلول وقت الصلاة و نوی الغسل الواجب ثم تبین أنه اغتسل قبل الوقت صح غسله.
2ـ الاستحاضة
▲ 2ـ الاستحاضة
دم الاستحاضة هو أحد الدماء التی تخرج من المرأة و تسمی المرأة التی تری دم الاستحاضة: «مستحاضة».
المسألة 436: دم الاستحاضة فی الأغلب أصفر بارد، یخرج دون قوة و حرقة و لیس بغلیظ ولکن یمکن أن یکون ـ أحیانا ـ أسود أو أحمر و حاراً و غلیظاً و یخرج بقوة و حرقة.
المسألة 437: الاستحاضة علی ثلاثة أقسام: قلیلة و متوسطة و کثیرة:
القلیلة: أن تتلوث القطنة التی تضعها المرأة بالدم و لا ینفذ فیها.
المتوسطة: أن ینفذ الدم فی القطنة و ان کان فی بعض أطرافها ولکنه لا یسیل إلی اللفافة التی تشدها النساء عادة لمنع الدم.
الکثیرة: أن ینفذ الدم فی القطنة و یتعدها إلی اللفافة.
أحکام الاستحاضة
▲ أحکام الاستحاضة
المسألة 438: فی الاستحاضة القلیلة یجب أن تتوضّأ المرأة لکل صلاة و تبدّل القطنة و تطهر ظاهر الفرج إن وصل الدم إلیه.
المسألة 439: فی الاستحاضة المتوسطة یجب علی المرأة أن تغتسل و یجب الالتزام بأحکام الاستحاضة القلیله المذکورة فی المسألة السابقة إلی الصباح القادم فلو لم تغتسل لصلاة الصبح عمداً أو نسیانا وجب علیها أن تغتسل قبل صلاتی المغرب و العشاء سواء انقطع الدم أم لم ینقطع.
المسألة 440: فی الاستحاضة الکثیرة یجب علیها مضافاً إلی وظائف المتوسطة المذکورة فی المسألة السابقة تبدیل الخرقة لکل صلاة أو تطهیرها و أن تغتسل لصلاة الظهر و العصر و آخر لصلاة المغرب و العشاء و أن لا تفصل بین صلاتی الظهر و العصر فإن فصلت بینهما وجب علیها أن تغتسل مرة أخری لصلاة العصر و کذلک لو فصلت بین المغرب و العشاء یجب علیها الغسل ثانیة لصلاة العشاء و إن تتوضأ.
المسألة 441: إذا استمر خروج دم الاستحاضة حتی قبل الصلاة أیضاً، فإن لم تغتسل المرأة و لم تتوضأ لذلک الدم، لزمها أن تغتسل و تتوضّأ عند الصلاة و إن انقطع الدم.
المسألة 442: المستحاضة الکثیرة و المتوسطة التی یجب علیها الوضوء و الغسل لو قدّمت أیهما صح. ولکن الأحوط تقدیم الوضوء أولا خصوصا فی الکثیرة و إن کان الوضوءفی المستحاضة الکثیرة مستحباً.
المسألة 443: إذا صارت المستحاضة القلیلة بعد صلاة الصبح متوسطة، یجب أن تغتسل لصلاتی الظهر و العصر و لو صارت بعد صلاتی الظهر و العصر متوسطة یجب أن تغتسل لصلاتی المغرب و العشاء.
المسألة 444: إذا صارت المستحاضة القلیلة أو المتوسطة بعد صلاة الصبح کثیرة، یجب أن تأتی بغسل لصلاتی الظهر و العصر و غسل آخر لصلاتی المغرب و العشاء و لو صارت کثیرة بعد صلاتی الظهر و العصر وجب أن تغتسل لصلاتی المغرب و العشاء.
المسألة 445: إذا اغتسلت المتوسطة أو الکثیرة لصلاة الصبح قبل دخول الوقت، بطل غسلها ولکن یجوز الغسل قبل أذان الفجر بقصد الرجاء وصلّت صلاة اللیل ولکن یجب إعادة الغسل لصلاة الصبح بعد طلوع الفجر.
المسألة 446: المرأة المستحاضة یجب أن تتوضأ لکل صلاة ـ غیر الصلاة الیومیة التی مر حکمها ـ مستحبة کانت أم واجبة و هکذا إذا أرادت أن تعید الصلاة إحتیاطاً أو إذا أرادت أن تعید جماعة ما صلّته فرادی، یلزم أن تفعل کل الأفعال التی ذکرت للمستحاضة ولکن لا یلزم أن تأتی بوظائف المستحاضة لرکعة الإحتیاط و السجدة المنسیة و التشهد المنسی، إذا أتت بها بعد الصلاة مباشرة و هکذا سجدتی السهو فی أیّة حال.
المسألة 447: المرأة المستحاضة بعد أن ینقطع دمها یجب أن تعمل بوظائف المستحاضة لأول صلاة ترید أن تصلّیها و لا یجب للصلوات اللاحقة.
المسألة 448: إذا لا تدری المستحاضة من أی قسم هی، یجب ـ عندما ترید أن تصلی ـ أن تدخل قطنة فی الفرج و تصبر قلیلاً ثم تخرج القطنة و بعد أن علمت من أیّة الأقسام تکون استحاضتها، تعمل بوظائف ذلک القسم ولکن لو عرفت أن استحاضتها لا تتغیر إلی حین الصلاة یجوز لها أن تختبر نفسها قبل دخول وقت الصلاة.
المسألة 449: المستحاضة إذا اشتغلت بالصلاة قبل أن تفحص و تختبر حالها، فإن قصدت القربة و عملت بوظیفتها، کما لو کانت استحاضتها قلیلة و عملت عمل القلیلة صحت صلاتها و إذا لم تکن قد قصدت القربة أو لم تعمل طبق وظیفتها کما لو کانت استحاضتها متوسطة و عملت عمل القلیلة بطلت صلاتها.
المسألة 450: المستحاضة إذا لا تقدر أن تختبر حالها، یجب أن تعمل بما هو وظیفتها یقیناً، مثلاً إذا لم تعلم أن استحاضتها قلیلة أو متوسطة، یجب أن تعمل بوظائف القلیلة و إذا لم تعلم أن استحاضتها متوسطة أو کثیرة، یجب أن تعمل بوظائف المتوسطة ولکن إذا کانت تعلم سابقاً أنها من أیّ قسم من هذه الأقسام الثلاثة یجب أن تعمل بوظائف ذلک القسم.
المسألة 451: إذا بقی دم الاستحاضة فی أول ظهوره فی الباطن و لم یخرج، لا یبطل الوضوء و لا الغسل و إذا خرج الدم و إن قلّ أبطل الوضوء و الغسل.
المسألة 452: المرأة المستحاضة إذا اختبرت حالها بعد الصلاة، فلم تر دماً، یجوز لها أن تصلی بنفس الوضوء الذی هی علیه و إن علمت بخروج الدم فی المستقبل.
المسألة 453: المستحاضة إذا علمت بعدم خروج دم منها منذ أن اشتغلت بالوضوء أو الغسل، یجوز لها أن تؤخر إتیان الصلاة إلی الوقت الذی تکون طاهرة فیه.
المسألة 454: إذا علمت المستحاضة بأنها تطهر من الدم تماماً قبل انقضاء وقت الصلاة أو ینقطع الدم بمقدار إتیان الصلاة، یجب أن تصبر و تصلی فی الوقت الذی تطهر فیه.
المسألة 455: إذا انقطع الدم ـ ظاهراً ـ بعد الوضوء و الغسل و علمت المستحاضة أنها لو أخرت الصلاة بمقدار إتیان الوضوء و الغسل و الصلاة لطهرت تماماً، وجب علیها تأخیر الصلاة و إعادة الوضوء و الغسل بعد أن تطهر، ثم إتیان الصلاة و إذا کان الوقت ضیّقاً لا یلزمها إعادة الوضوء و الغسل مرة أخری، بل یجوز لها أن تصلی بنفس الوضوء و الغسل الذین کانت علیهما.
المسألة 456: عندما تطهر المستحاضة الکثیرة و المتوسطة من الدم تماماً یجب أن تغتسل ولکن إذا علمت بعدم خروج الدم قبل اشتغالها بالغسل للصلاة السابقة فلا تجب إعادة الغسل.
المسألة 457: یجب علی المستحاضة القلیلة بعد الوضوء و علی المستحاضة المتوسطة و الکثیرة بعد الوضوء و الغسل، أن تشتغل بالصلاة فوراً ولکن لا إشکال فی الإتیان بالأذان و الإقامة قبل الصلاة، کما یجوز لها أن تأتی بالمستحبات مثل القنوت و غیرها فی الصلاة.
المسألة 458: المستحاضة إذا فصلت بین وظیفتها من الوضوء أو الغسل و بین الصلاة، یجب أن تعید الوضوء أو الغسل طبقا لوظیفتها و تشتغل بالصلاة بلا فاصلة.
المسألة 459: إذا استمر خروج دم الاستحاضة و لم ینقطع فإذا اغتلست یجب أن تتحفظ من خروج الدم ان لم یکن فیه ضرر و لو قصّرت فی التحفظ و خرج الدم یجب أن تعید الغسل و ان تعید صلاتها أیضاً إن کانت قد صلّت.
المسألة 460: إذا لم ینقطع الدم حین الغسل فالغسل صحیح ولکن إذا صارت الاستحاضة المتوسطة فی أثناء الغسل کثیرة، لزمها أن تستأنف الغسل من جدید.
المسألة 461: الأحوط استحباباً أن تتحفظ المستحاضة من خروج الدم طوال الیوم الذی تصومه حسب المستطاع.
المسألة 462: إنما یصح صوم المستحاضة الکثیرة علی الأحوط إذا اغتسلت لصلاة المغرب و العشاء من اللیلة التی ترید صوم یومها و أیضا تأتی بالأغسال النهاریة الواجبة للصلوات فی ذلک الیوم و الأحوط لزوما أن تأتی أیضا بغسل صلاة المغرب و عشاء من اللیلة اللاحقة.
المسألة 463: إذا استحاضت بعد صلاة العصر و لم تغتسل إلی الغروب صح صومها و علی الأحوط لزوما شرط صحة صوم هذا الیوم غسل صلاة المغرب و عشاء اللیلة اللاحقة کما مر.
المسألة 464: إذا صارت المستحاضة القلیلة قبل الصلاة متوسطة أو کثیرة، یجب أن تعمل بعمل المتوسطة أو الکثیرة التی ذکرت و إذا صارت المتوسطة کثیرة یجب أن تعمل بعمل الکثیرة و إذا کانت قد اغتسلت للاستحاضة المتوسطة لم ینفعها و یجب أن تعید الغسل للکثیرة أیضاً.
المسألة 465: إذا صارت المتوسطة کثیرة فی أثناء الصلاة، یجب قطع الصلاة و الاغتسال و الإتیان بکل الأعمال الأخری الواجبة للکثیرة و تأتی بتلک الصلاة و الأحوط وجوبا أن تتوضأ قبل الغسل و إذا لم یتسع الوقت للغسل فیلزم أن تتوضأ و تتیمم بدلا عن الغسل، و إذا لم یتسع الوقت للتیمم أیضا فالأحوط أن لا تقطع الصلاة و تتمها علی هذه الحال ولکن یلزم القضاء خارج الوقت و هکذا لو صارت استحاضتها القلیله متوسطة أو کثیرة فی أثناء الصلاة ولکن لا یکفی غسل الاستحاضة عن الوضوء مطلقا.
المسألة 466: إذا انقطع الدم فی أثناء الصلاة و لم تعلم المستحاضة هل انقطع الدم فی الباطن أیضاً أم لا، فإن علمت بعد الصلاة أنه کان منقطعا، و یتسع الوقت لأعادة الصلاة فی حال الطهارة یلزمها حسب وظیفتها أن تعید الوضوء أو الغسل و الصلاة مرة أخری.
المسألة 467: إذا صارت الاستحاضة الکثیرة متوسطة، یجب أن تعمل للصلوات اللاحقة بعمل المتوسطة، فمثلاً إذا صارت الکثیرة متوسطة قبل صلاة الظهر یجب علیها أن تغتسل لصلاة الظهر و تتوضأ فقط لصلاة العصر و المغرب و العشاء ولکن إذا لم تغتسل لصلاة الظهر و بقی لها من الوقت بمقدار صلاة العصر فقط یجب علیها أن تغتسل لصلاة العصر أیضاً یجب علیها ان تغتسل لصلاة المغرب و إذا لم تغتسل لصلاة المغرب أیضاً و بقی لها من الوقت بمقدار صلاة العشاء فقط یجب علیها أن تغتسل لصلاة العشاء.
المسألة 468: إذا انقطع دم الاستحاضة الکثیرة قبل کل صلاة، ثم رأت الدم، فعلی الأحوط یجب أن تغتسل لکل صلاة.
المسألة 469: إذا صارت الاستحاضة الکثیرة قلیلة یجب علیها أن تعمل بعمل الکثیرة لأول صلاة و تعمل بعمل القلیلة للصلوات اللاحقة و هکذا إذا صارت الاستحاضة المتوسطة قلیلة، یجب أن تعمل بعمل المتوسطة لأول صلاة و تعمل بعمل القلیلة للصلوات اللاحقة.
المسألة 470: إذا ترکت المستحاضة إحدی الوظائف الواجبة علیها، فصلاتها باطلة.
المسألة 471: المستحاضة التی توضأت أو اغتسلت للصلاة لا یجوز لها ان تمس کتابة القرآن بموضع من بدنها فی حال الاختیار علی الأحوط و یجوز فی حال الاضطرار ولکن علی الأحوط یجب أن تتوضأ و لا تکتفی بالوضوء الذی أتت به للصلاة.
المسألة 472: إذا أتت المستحاضة بالأغسال الواجبة علیها حل لها دخول المساجد و التوقف فیها و قراءة سور العزائم (التی فیها سجدات واجبة) و مقاربة زوجها و إن لم تأت بالأعمال الأخری التی تجب علیها للصلاة، مثل تغییر القطنة و المندیل (الذی تشده علی القطنة). و لا یبعد جواز هذه الأعمال بدون الغسل أیضا و إن کان الإحتیاط فی الترک.
المسألة 473: إذا أرادت المستحاضة الکثیرة أو المتوسطة أن تقرأ ـ قبل وقت الصلاة ـ سورة فیها سجدة واجبة أو تدخل المسجد، فالأحوط استحباباً أن تغتسل و هکذا إذا أراد زوجها مقاربتها.
المسألة 474: تجب صلاة الآیات علی المستحاضة و یجب علیها أن تعمل لصلاة الآیات أیضاً کل ما یجب عمله للصلوات الیومیة.
المسألة 475: إذا وجبت علی المستحاضة صلاة الآیات فی وقت الصلاة الیومیة، لا یجوز إتیان الصلاتین بغسل و وضوء واحد، حتی لو أرادت أن تأتی بالصلاتین تباعا ـ أی الواحدة تلو الأخری.
المسألة 476: إذا أرادت المستحاضة أن تقضی الصلاة التی تضیق وقت قضائها، یجب أن تعمل لکل صلاة منها کل الأعمال التی یجب علیها للصلاة الأدائیة.
المسألة 477: إذا علمت أن الدم الخارج منها لیس دم جرح أو قرح و لم یکن محکوماً بحکم الحیض أو النفاس شرعاً، یجب أن تعمل حسب وظائف المستحاضة، بل إذا شکت هل هو دم استحاضة أم من الدماء الأخری، فإن لم تکن فیه علامات الدماء الأخری، یجب علیها أن تعمل بوظائف المستحاضة، علی الأحوط وجوباً.
3ـ الحیض
▲ 3ـ الحیض
دم الحیض هو الدم الذی یخرج من رحم المرأة فی کل شهر عدة أیام ـ غالباً ـ و تسمی المرأة فی تلک الحالة «حائضاً».
الدم الحیض و الشرائطه
▲ الدم الحیض و الشرائطه
المسألة 478: دم الحیض ـ فی أغلب الأوقات ـ حارّ غلیظ، و لونه أسود أو أحمر، یخرج بقوة و شیء من الحرقة.
المسألة 479: النساء غیر القرشیات ییأسن علی المشهور بعد إتمام الخمسین من عمرهن ولکن یجب الإحتیاط علی غیر القرشیات و القرشیات بعد إتمام الخمسین سنة إلی الستین إذا رأین الدم بصفات الحیض أو رأینه فی أیام العادة.
المسألة 480: الدم الذی تراه البنت قبل تمام التاسعة أو تراه المرأة بعد سن الیأس لیس بحیض.
المسألة 481: المرأة الحامل و المرضعة، یمکن أن تحیضا و حکم الحامل و غیر الحامل واحد إلا فی المرأة الحامل فی صورة مرور عشرین یوما من أول عادتها إذا رأت دما فیه صفات الحیض فیلزم علی الأحوط وجوبا الجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.
المسألة 482: البنت التی لا تعلم هل أکملت التاسعة من عمرها، أم لا، إذا رأت دماً یتصف بصفات الحیض و اطمأنت أنه دم حیض فهو حیض و یکشف عن إکمالها تسع سنین بل لا یبعد کونه حیضاً إذا کان متصفا بصفات الحیض و ان لم تطمئن بکونه حیضاً.
المسألة 483: المرأة التی تشک فی أنها هل صارت یائسة أم لا؟ إذا رأت دماً و لا تعلم أنه حیض أم لا، یجب أن تبنی علی أنها لم تصر یائسة. هذا فی صورة کون الدم فیه صفات الحیض أو کان فی أیام العادة و إلا الحکم بکونه حیضاً مشکل و الإحتیاط فی الجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.
المسألة 484: لا تقل مدة الحیض عن ثلاثة أیام و لا تزید علی عشرة أیام، فإن کان أقل من ثلاثة أیام و لو قلیلا لم یکن حیضاً.
المسألة 485: یجب أن تکون الأیام الثلاثة من الحیض متوالیة، فإذا رأت الدم یومین ثم طهرت یوماً ثم رأت الدم یوماً آخر فإنه لیس بحیض.
المسألة 486: یلزم فی ابتداء الحیض خروج الدم و لا یلزم أن یخرج الدم فی کل الأیام الثلاثه لیتحقق الحیض، بل یکفی إذا کان الدم فی باطن الفرج ولکن لو طهرت خلال الأیام الثلاثة مدة یسیرة متعارفة بین جمیع النساء أو بعضهن فهو حیض أیضا.
المسألة 487: لا یلزم أن تری الدم فی اللیلة الأولی و اللیلة الرابعة، ولکن یلزم أن لا ینقطع الدم فی اللیلة الثانیة و الثالثة، فإذا رأت الدم من أول صباح الیوم الأول إلی غروب الیوم الثالث متوالیا من دون انقطاع فهو حیض و کذلک لو تحرّک الدم بالخروج من وسط الیوم الأول و انقطع فی نفس الوقت من الیوم الرابع.
المسألة 488: إذا رأت الدم ثلاثة أیام متوالیات بصفات الحیض أو فی أیام العادة ثم طهرت، فإن رأت الدم بعد ذلک بصفات الحیض أو فی أیام العادة و لم یکن مجموع الأیام التی رأت فیها الدم و أیام الطهر التی تخللت بین ذلک، أکثر من عشرة أیام، کان الجمیع حیضاً.
المسألة 489: إذا رأت دما أکثر من ثلاثة أیام و أقل من عشرة أیام و لم تعلم هل دم دمّل أو جرح أم دم حیض، یجب أن لا تجعله حیضاً إلا إذا کان فی أیام العادة أو بصفات الحیض.
المسألة 490: إذا رأت دماً و لم تعلم هل هو دم جرح أو دم حیض، یجب أن تأتی بعبادتها إلا إذا کانت حالتها السابقة هی الحیض.
المسألة 491: إذا رأت دماً و شکت فی أنه هل هو دم حیض أم دم استحاضة، وجب أن تجعله حیضاً إن کانت فیه شروط الحیض.
المسألة 492: إذا رأت دماً و لا تعلم هل هو دم حیض أم دم بکارة، یجب أن تختبر نفسها بأن تدخل شیئاً من القطن فی فرجها و تصبر قلیلاً ثم تخرج القطنة فإن کان الدم طوق القطنة و لوث أطرافها فهو دم البکارة و إن انغمس فی القطنة و وصل إلی جمیعها فهو دم حیض.
المسألة 493: إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أیام و طهرت، ثم رأته ثلاثة أیام أخری فی أیام عادتها أو بصفات الحیض کان الدم الثانی حیضاً و الدم الأول لیس بحیض و ان کان فی أیام عادتها.
أحکام الحیض
▲ أحکام الحیض
المسألة 494: تحرم علی الحائض عدة أمور:
الأول: العبادات مثل الصلاة التی تتوقف علی الوضوء أو الغسل أو التیمم ولکن لا مانع من الإتیان بالعبادات التی لا تحتاج إلی الوضوء أو الغسل أو التیمم کصلاة المیّت.
الثانی: جمیع الأمور التی تحرم علی الجنب التی ذکرت فی أحکام الجنابة.
الثالث: الجماع فی الفرج و هو حرام علی الرجل و المرأة و لو بمقدار دخول الحشفة و من دون إنزال، بل الأحوط وجوباً أن لا یدخل حتی أقل من الحشفة أیضاً، و علی الأحوط لزوما الإجتناب عن وطی الحائض فی الدبر و فی غیر الحائض کراهة شدیدة.
المسألة 495: یحرم الجماع أیضاً فی الأیام التی لا تقطع بکونها حیضاً ولکن یجب علیها جعلها حیضاً شرعاً، فإذا رأت امرأة الدم أکثر من عشرة أیام وجب أن تجعل أیام عادة أقربائها حیضاً لها ـ کما سیأتی ـ و یحرم علی زوجها مجامعتها فی تلک الأیام.
المسألة 496: یلزم الاستغفار إذا قارب الرجل زوجته فی حال الحیض سواء فی القبل أو الدبر و الأحوط استحبابا إن یکفر و سیأتی بیان الکفارة.
المسألة 497: عدا مقاربة المرأة حال حیضها لا مانع فی سائر الاستمتاعات کالتقبیل و الملاعبة.
المسألة 498: کفارة المقاربة فی حال الحیض فی القسم الأول ثمانیة عشر حمصة ذهبا و فی القسم الثانی تسع حمصات و فی القسم الثالث أربع حمصات و نصف الحمصة مثلا المرأة التی تحیض ستة أیام، لو جامعها زوجها فی اللیلة الأولیّ أو الیوم الأول و الثانی دفع ثمانیة عشر حمصة ذهبا و فی اللیلة الثالثة أو الیوم الثالث و الرابع دفع تسع حمصات ذهبا و فی اللیلة الخامسة أو الیوم الخامس و السادس دفع أربع حمصات و نصف الحمصة.
المسألة 499: إذا لم یتمکن من إعطاء الذهب المسکوک أعطی قیمته و إذا تفأوتت قیمة الکفارة حین الجماع عن قیمتها حین الدفع إلی الفقیر یحسب قیمته عندما یرید أن یعطیه إلی الفقیر.
المسألة 500: إذا جامع الرجل زوجته الحائض فی القسم الأول و الثانی و الثالث فالأحوط ان یعطی کلا من الکفارات الثلاث التی یکون مجموعها إحدی و ثلاثین حمصة و نصف الحمصة.
المسألة 501: إذا جامع الرجل زوجته الحائض عدة مرات فالأفضل أن یدفع عن کل جماع کفارة واحدة.
المسألة 502: إذا علم الرجل فی أثناء الجماع بأن زوجته حائض یجب علیه أن ینفصل عنها فورا و لو لم ینفصل فالأحوط استحبابا أن یدفع الکفارة أیضا.
المسألة 503: إذا زنی رجل بامرأة حائض أو جامع امرأة حائضا أجنبیة بتخیل أنها زوجته فالأحوط استحبابا أن یدفع الکفارة أیضا.
المســألة 504: لا کفارة إذا لم یعلم أو نسی أن زوجته حائض فجامعها.
المسألة 505: لا کفارة لو جامع الرجل زوجته باعتقاد أنها حائض ثم بان عدم حیضها.
المسألة 506: طلاق المرأة فی حال الحیض ـ کما سیأتی فی أحکام الطلاق ـ باطل.
المسألة 507: إذا قالت المرأة: أنا حائض أو قالت: طهرت من الحیض، یقبل قولها.
المسـألة 508: إذا حاضت المرأة فی أثناء الصلاة بطلت صلاتها.
المسألة 509: إذا شکت المرأة فی أثناء الصلاة أنها هل حاضت أم لا؟ فصلاتها صحیحة ولکن لو علمت بعد الصلاة أنها کانت قد حاضت فی أثناء الصلاة، فصلاتها باطلة.
المسألة 510: بعد أن تطهر المرأة من دم الحیض یجب علیها أن تغتسل للصلاة و العبادات الأخری، مما یشترط فیها الوضوء أو الغسل أو التیمم و غسل الحیض مثل غسل الجنابة و الأحوط ضم الوضوء إلیه.
المسألة 511: بعد أن تطهر المرأة من دم الحیض یصح طلاقها و إن لم تغتسل بعد، و یجوز لزوجها أن یجامعها قبل اغتسالها و الأولی بعد غسل الفرج ولکن الأحوط استحبابا أن یجتنب الجماع قبل الغسل، أما الأمور الأخری التی کانت حراما علیها فی حال الحیض مثل التوقف فی المسجد و مس کتابة القرآن الکریم فلا تحل لها ما لم تغتسل.
المسألة 512: إذا لم یکف الماء للوضوء و الغسل معاً، و کان یکفی للغسل یجب علیها أن تغتسل و تتیمم بدل الوضوء و إذا کان یکفی للوضوء و لا یکفی للغسل یجب علیها أن تتوضأ و تتیمم بدل الغسل و إذا لم یکن لدیها ماء أصلاً یجب أن تتیمم مرتین، أحدهما بدل الغسل و الآخر بدل الوضوء.
المسألة 513: لا تقضی الحائض ما فاتها من الصلوات الیومیة حال حیضها ولکن یجب قضاء ما فاتها من الصوم الواجب فی حال الحیض.
المسألة 514: إذا دخل وقت الصلاة و علمت أنها لو أخرت الصلاة حاضت، یجب علیها أن تأتی بالصلاة فوراً.
المسألة 515: إذا أخرت المرأة غیر الحائض الصلاة و مضی من أول الوقت بمقدار الصلاة ثم حاضت یجب علیها قضاء تلک الصلاة ولکن فی السرعة و البطء و الأمور الأخری یجب ملاحظة حال نفسها، فالمرأة التی لا تکون مسافرة لو أخرت صلاة الظهر عن أول الوقت فإن قضائها لا یجب إلّا إذا حاضت بعد مضی مقدار أربع رکعات من أول الزوال و أما المرأة المسافرة فیکفی فی وجوب القضاء علیها مضی مقدار رکعتین من أول الوقت.
المسألة 516: إذا طهرت المرأة الحائض فی آخر وقت الصلاة و کان الوقت یتسع للغسل و إتیان رکعة واحدة من الصلاة أو أکثر من رکعة، یجب علیها أن تصلی فإن لم تصل یجب قضائها.
المسألة 517: إذا لم یکن للمرأة الحائض ـ بعد طهرها من الحیض ـ وقت بمقدار الغسل ولکن یمکن إتیان الصلاة مع التیمم داخل الوقت فالأحوط وجوبا أن تصلی مع التیمم فإن لم تصل فالقضاء أحوط، و أما إذا کانت وظیفتها التیمم ـ بغضّ النظر عن ضیق الوقت ـ کما لو کان استعمال الماء یضرها، فإنه یجب أن تتیمم و تأتی بتلک الصلاة، فإن لم تصل یلزم القضاء.
المسألة 518: إذا شکت المرأة بعد طهرها من الحیض أنه هل لدیها وقت للصلاة أم لا، یجب أن تأتی بصلاتها.
المسألة 519: إذا لم تصلّ بظن أن الوقت لا یتسع بمقدار تهیئة مقدمات الصلاة و إتیان رکعة منها، ثم تبین فیما بعد أن الوقت کان یسع لذلک، یجب قضاء تلک الصلاة.
المسألة 520: یستحب للمرأة الحائض فی وقت الصلاة، أن تنظف نفسها من الدم و أن تغیّر القطنة و المندیل، و أن تتوضأ أو تتیمم إن لم تتمکن من الوضوء، و تجلس فی مصلاها مستقبلة القبلة و تشتغل بالذکر و الدعاء و الصلاة علی النبی و آله الأطهار (علیهم السلام).
المسألة 521: یکره للحائض قراءة القرآن الکریم و حمله و مس ما بین السطور بموضع من البدن و هکذا یکره لها أن تختضب بالحناء و ما شابهها.
أقسام الحیض
▲ أقسام الحیض
المسـألة 522: النساء الحائضات علی ستة أقسام:
الأول: ذات العادة الوقتیة و العددیة: و هی تری دم الحیض فی شهرین متتابعین فی وقت معین واحد و یکون عدد أیام حیضها فی کل من الشهرین متساویاً، مثل أن تری الدم فی شهرین متوالیین من أول الشهر إلی السابع منه.
الثانی: ذات العادة الوقتیة: و هی التی تری دم الحیض فی شهرین متتابعین فی وقت معین ولکن یختلف عدد ما تری فی الشهر الأول عن الشهر الثانی، مثل أن تری الدم فی الشهر الأول من أول الشهر و تطهر فی السابع منه و تری فی الشهر الثانی من أول الشهر و تطهر فی الثامن منه.
الثالث: ذات العادة العددیة: و هی التی یتساوی عدد أیام حیضها فی شهرین متتابعین ولکن لا یکون وقت رؤیة الدم فی الشهرین واحداً، مثلاً تری الدم فی الشهر الأول من الیوم الخامس إلی العاشر و تری فی الشهر الثانی من الیوم الثانی عشر إلی السابع عشر.
الرابع: المضطربة: و هی التی رأت الدم فی عدة أشهر ولکن لم تکن عادتها معینة أو اضطربت عادتها و لم تستقر لها عادة جدیدة.
الخامس: المبتدئة: و هی المرأة التی تری الدم لأول مرة.
السادس: الناسیة: و هی المرأة التی نسیت عادتها.
و لکل واحد من هذه الأقسام أحکام نذکرها فی المسائل التالیة:
1: ذات العادة الوقتیة و العددیة
▲ 1: ذات العادة الوقتیة و العددیة
الأول: المرأة التی تری دم الحیض فی شهرین متتابعین فی وقت معین و تطهر فی وقت معین أیضاً، مثل أن تری الدم فی شهرین متتابعین من أول الشهر و تطهر فی الیوم السابع، فتکون عادتها من أول الشهر إلی الیوم السابع.
الثانی: المرأة التی تری دم الحیض فی شهرین متتابعین فی وقت معین و بعد أن یستمر دمها ثلاثة أیام أو أکثر تطهر یوماً واحداً أو أکثر، ثم تری الدم مرة أخری و لا یزید مجموع الأیام التی تری فیها الدم مع أیام الطهر المتخللة عن عشرة أیام و تکون أیام الدم و أیام النقاء التی تخللت الدمین فی کلا الشهرین متساویاً، فهذه تکون عادتها مجموع الأیام التی تری فیها الدم و أیام النقاء المتخللة و لا یلزم أن تکون أیام النقاء التی تتخلل أیام الدم متساویة فی الشهرین، فمثلاً إذا رأت الدم فی الشهر الأول من أوله إلی ثالثه، ثم طهرت ثلاثة أیام، ثم رأت الدم مرة أخری ثلاثة أیام و فی الشهر الثانی رأت الدم من أوله إلی ثالثه، ثم طهرت ثلاثة أیام أو أکثر أو أقل، ثم رأت الدم مرة أخری و لم یزد مجموع أیام الدم و النقاء المتخلل عن تسعة أیام فی کل من الشهرین، فإن عادة هذه المرأة تسعة أیام.
الثالث: المرأة التی لا تطهر من الدم ولکنها تری فی شهرین متتابعین و فی أیام معیّنة ـ مثلا من أول الشهر إلی الثامن منه ـ دماً یتصف بصفات الحیض، أی یکون غلیظاً أسود و حاراً یخرج بقوة و حرقة و بقیة دمها یکون بصفات الاستحاضة فعادتها من أول الشهر إلی الثامن منه ولکن فرق بین من تتحیض بمجرد رؤیة الدم فی شهرین متتابعین و بین من تتحیض بصفات الدم و علاماته و هو أن تترک العبادة بمجرد رؤیة الدم فی الشهر الثالث ـ فی الصورة الأولیّ ـ و أن لم یکن بصفات الحیض، و أما فی الصورة الثانیة فمع استمرار الدم إذا لم یکن بصفات الحیض فإنه یجب علی المرأة مراعاة الإحتیاط فی الجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة فی الشهر الثالث و أما إذا تحسن حالها و انقطع دمها و رأت الدم فی أیام العادة فتترک عبادتها بمجرد رؤیة الدم کما فی الصورة الأولی.
المسألة 524: المرأة ذات العادة الوقتیة و العددیة إذا رأت الدم قبل العادة بیوم أو یومین، یجب علیها أن تعمل بأحکام الحائض و إن لم یکن ذلک الدم بصفة الحیض، و إذا علمت فیما بعد بأن ذلک لم یکن حیضاً کما لو طهرت قبل ثلاثة أیام، فیجب علیها أن تقضی ما فاتها من العبادات.
المسألة 525: المرأة ذات العادة الوقتیة و العددیة إذا رأت الدم بصفات الحیض قبل عادتها بأیام و استمر الدم فی أیام عادتها و بعدها و لم یتجأوز المجموع عشرة أیام، کان الجمیع حیضاً. و إذا تجأوز العشرة أیام، کان الدم الذی رأته فی أیام عادتها فقط حیضاً و الدم الذی رأته قبل العادة و بعدها استحاضة و یجب علیها أن تقضی ما فاتها من العبادات فی الأیام التی سبقت العادة و لحقتها. و إذا رأت الدم فی کل أیام العادة و قبلها بعدة أیام بصفات الحیض و لم یتجأوز العشرة کان کله حیضاً. و إذا تجأوز العشرة کانت أیام العادة فقط حیضاً و أما الدم الذی رأته قبل العادة فاستحاضة و یجب أن تقضی ما فاتها من العبادات فی تلک الأیام. و إذا رأت الدم فی کل أیام العادة و عدة أیام بعد العادة بصفات الحیض و لم یتجأوز المجموع عشرة أیام کان کله حیضاً و لو زاد عن العشرة کانت أیام العادة فقط حیضاً و الباقی استحاضة.
المسألة 526: ذات العادة الوقتیة و العددیة إذا رأت الدم فی بعض أیام عادتها و عدة أیام قبل العادة بصفات الحیض و لم یتجأوز المجموع عشرة أیام، فجمیعها حیض. و إذا تجأوز العشرة جعلت أیام العادة التی رأت فیها الدم و ان کانت أقل من ثلاثة مع ما سبقها بحیث یصبح المجموع بمقدار عادتها حیضاً و الأیام الأولیّ استحاضة. فإن کانت ثلاثة أیام أو أکثر فتجعل ذلک الدم حیضاً و تحتاط فی الأیام التی سبقت أیام العادة بحیث یساوی مقدار العادة و إذا رأت الدم فی أیام عادتها و فی عدة أیام بعد العادة و لم یتجأوز المجموع عن العشرة کان کله حیضاً. و لو زاد المجموع عن العشرة یجب أن تجعل الأیام التی صادف الدم أیام عادتها و إن کانت أقل من ثلاثة و عدداً من الأیام التی بعدها بحیث یکون مجموعها بقدر عادتها حیضاً. و تجعل الباقی استحاضة. و فی صورة ما إذا رأت الدم فی أیام العادة ثلاثة أیام أو أکثر فتحتاط فی المقدار الزائد إلی مقدار العادة بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.
المسألة 527: المرأة ذات العادة الوقتیة و العددیة إذا رأت الدم ثلاثة أیام أو أکثر، ثم طهرت ثم رأت الدم مرة أخری و کانت الفاصلة بین الدمین أقل من العشرة و کان مجموع أیام الدم و الطهر المتخلل أزید من العشرة، مثل أن تری الدم خمسة أیام ثم تطهر خمسة أیام ثم تری الدم لمدة خمسة أیام أخری، فلهذه عدة صور:
1ـ أن یصادف کل الدم الذی رأته فی المرة الأولی أیام عادتها و لا یصادف الدم الثانی الذی رأته بعد النقاء أیام عادتها، فهنا یجب أن تجعل تمام الدم الأول حیضاً و الدم الثانی استحاضة. و هکذا لو رأت بعض الدم الأول فی أیام العادة و بعضه قبل أیام العادة بیوم أو یومین أو کان فیه صفات الحیض سواء کان قبل أیام العادة أو بعدها.
2ـ أن لا یصادف الدم الأول أیام عادتها و یصادف الدم الثانی کله أو بعضه ـ بالنحو الذی ذکرناه فی الصورة الأولی ـ أیام العادة، فهنا یجب أن تجعل تمام الدم الثانی حیضاً و تجعل الدم الأول استحاضة.
3ـ أن یصادف بعض الدم الأول و بعض الدم الثانی أیام العادة و لا یکون الدم الأول الذی صادف العادة أقل من ثلاثة أیام و لا یتجاوز مجموع ما صادف من الدمین للعادة و أیام النقاء المتخلل، العشرة، ففی هذه الصورة یکون کل هذا المجموع حیضاً و یکون بعض الدم الأول الذی سبق العادة و بعض الدم الثانی الذی وقع بعد العادة، استحاضة، فمثلاً إذا کانت عادتها من ثالث الشهر إلی العاشر، فإذا رأت الدم ـ فی أحد الشهور ـ من أوله إلی السادس، ثم برئت من الدم یومین ثم رأت الدم إلی الخامس عشر من ذلک الشهر فحینئذ تجعل الثالث إلی العاشر حیضاً و الیوم الأول و الثانی و کذا من الحادی عشر إلی الخامس عشر استحاضة.
4ـ أن یصادف مقدار من الدم الأول و مقدار من الدم الثانی أیام العادة ولکن المقدار الذی صادف من الدم الأول العادة کان أقل من ثلاثة أیام، فلا یبعد فی هذه الصورة أن الدم الذی رأته فی أیام عادتها مع ما سبقه من الکسور إذا کان ثلاثة أیام یجب أن تجعله حیضاً و علیه تجعل بعض الدم الثانی الذی رأته فی أیام عادتها حیضاً ـ أی مجموع هذا المقدار مع بعض الدم الأول الذی جعلته حیضاً و الطهر المتخلل إن لم یتجاوز عشرة أیام ـ فجمیعه یکون حیضاً و إلا فتجعل الدم الأول حیضاً و الباقی استحاضة.
المسألة 528: ذات العادة الوقتیة و العددیة إذا لم تر الدم فی وقت عادتها و رأته فی غیر ذلک الوقت بمقدار عادتها، یجب أن تجعل الأیام التی رأت فیها الدم حیضاً، سواء کان قبل العادة أو بعدها.
المسألة 529: ذات العادة الوقتیة و العددیة إذا رأت الدم فی وقت عادتها ولکن کان عدد الأیام التی رأت فیها الدم أقل أو أکثر من أیام العادة، ثم بعد النقاء رأت الدم بصفات الحیض مرة أخری بعدد أیام عادتها، فإذا کان مجموع الدمین و الطهر المتخلل أقل من عشرة أیام جعلت الجمیع حیضاً و إذا تجأوز العشرة جعلت دم أیام العادة حیضاً و الدم الآخر استحاضة، و کذا لو کان الدم الأول أکثر من أیام العادة و کان الدم الزائد علی أیام العادة بصفات الحیض کان الجمیع حیضاً.
المسألة 530: ذات العادة الوقتیة و العددیة إذا رأت الدم أکثر من عشرة أیام، کان الدم الذی رأته فی أیام العادة حیضاً و إن لم یکن بصفة الحیض و کان الدم الذی رأته بعد أیام العادة استحاضة و إن کان بصفة الحیض، فمثلاً المرأة التی تکون عادتها من أول الشهر إلی السابع إذا رأت الدم من أول الشهر إلی الثانی عشر منه جعلت الأیام السبعة الأولی حیضاً و الأیام الخمسة الأخیرة استحاضة.
2: ذات العادة الوقتیة
▲ 2: ذات العادة الوقتیة
المسـألة 531: ذوات العادة الوقتیة ثلاثة أصناف:
الأول: المرأة التی تری دم الحیض فی شهرین متتابعین فی وقت واحد معین ثم تطهر بعده عدة أیام ولکن عدد الأیام فی کل من الشهرین غیر متساو، فمثلاً تری الدم فی شهرین متوالیین من أول الشهر ولکن فی الشهر الأول ینقطع الدم فی سابعه و فی الشهر الثانی ینقطع الدم فی ثامنه، فهذه المرأة تجعل مبدأ عادتها من أول الشهر.
الثانی: المرأة التی تری دم الحیض فی شهرین متتابعین فی وقت معین ثلاثة أیام أو أکثر، ثم تطهر ثم تری الدم مرة أخری و لا یکون مجموع أیام الدمین و أیام الطهر أکثر من عشرة أیام ولکن فی الشهر الثانی تزید هذه الأیام أو تنقص عن الشهر الأول، مثلاً یکون عددها فی الشهر الأول ثمانیة أیام و فی الشهر الثانی تسعة أیام، فهذه المرأة أیضاً تجعل أول الشهر مبدأ عادتها.
الثالث: المرأة التی لا تطهر من الدم ولکن الدم الذی تراه فی شهرین متتابعین و فی وقت معین یتصف بصفات الحیض، یعنی أنه غلیظ أسود حار یخرج بقوة و حرقة و لا یکون عدد الأیام التی تری فیه الدم المتصف بصفة الحیض فی الشهرین متساویاً، مثلاً یکون الدم الذی رأته فی الشهر الأول من أول الشهر إلی السابع و فی الشهر الثانی من أول الشهر إلی الثامن متصفاً بصفات الحیض و أما بقیة الدماء فتکون متصفة بصفات الاستحاضة، فهذه المرأة أیضاً تجعل أول الشهر مبدأ عادتها بشرط أن یکون الدم بصفات الحیض و إلا یجب الجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.
المسألة 532: المرأة ذات العادة الوقتیة التی عدد أیام عادتها غیر متساویة إذا رأت الدم بعضه بصفة الحیض و بعضه الآخر لیس بصفة الحیض فإن لم یکن الدم المتصف بصفة الحیض أقل من ثلاثة أیام و لا أکثر من عشرة فیلزم أن تجعله حیضاً و تجعل الدم الفاقد لصفة الحیض استحاضة، ولکن إن رأت الدم فی وقت عادتها فلا یعتبر تحضیها بصفات الحیض و علیه إن رأت الدم فی أیام عادتها و أمکن کونه حیضاً فلیزم جعله حیضاً مثلاً: إذا رأت الدم فی وقت عادتها ثلاثة أیام فهو حیض و إن لم یکن بصفة الحیض و کذا لو رأت الدم فی أیام عادتها مثلاً: رأته یوماً واحداً و قبل العادة بیومین أو رأته فی عادتها یوماً واحداً و بعده بیومین بصفات الحیض ففی کلتا الصورتین یلزم أن تجعل تلک الأیام الثلاثة حیضاً و علیه لو انقطع الدم المتصف بصفة الحیض قبل العاشر من رؤیة الدم فجمیعه حیض و إذا رأت بعده دماً أیضاً فإن کان ذلک الدم بصفة الحیض و کانت الفاصلة بینه و بین آخر الدم الأول عشرة أیام أو أکثر کان ذلک الدم حیضاً و إلا استحاضة.
إذا رأت الدم قبل العادة أو بعدها بیومین أو ثلاثة بحیث یقال: إنها تقدم حیضها أو تأخر، یجب علیها أن تعمل بأحکام الحیض و إن لم یکن ذلک بصفة الحیض و إذا علمت فیما بعد أنه لم یکن حیضاً، کأن لو طهرت قبل ثلاثة أیام یجب أن تقضی عباداتها التی فاتتها و الأولی لها ـ من الأول ـ الجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.
المسألة 533: ذات العادة الوقتیة إذا رأت الدم بصفة الحیض أکثر من عشرة أیام فی غیر أیام عادتها و کانت لا یمکنها تمییز أیام الحیض بواسطة صفاته، یجب أن تجعل ستة أو سبعة أیام حیضاً و الباقی استحاضة.
المسألة 534: المرأة التی تری الدم فی کل شهر من أوله و تطهر فی الخامس أحیانا و أحیانا فی السابع، فإن رأت الدم فی أحد الشهور إثنی عشر یوماً و کان لا یمکنها تعیین مقدار أیام الحیض بواسطة صفاته یجب أن تجعل من أول الشهر إلی السابع منه أو الثامن حیضاً و البقیة استحاضة.
المسألة 535: ذات العادة إذا کانت الأیام الوسطی و الأخیرة من أیام عادتها معلومة فإذا تجأوز دمها اثنی عشر یوما تجعل ستة أو سبعة حیضاً بحیث یصادف وسطها أو أخیرها ذلک الوقت.
3: ذات العادة العددیة
▲ 3: ذات العادة العددیة
المسـألة 536: ذوات العادة العددیة علی ثلاثة أصناف:
الأول: المرأة التی یکون عدد أیام حیضها فی شهرین متوالیین متساویاً ولکن وقت رؤیة الدم فیهما مختلف، ففی هذه الصورة تجعل کل الأیام التی تری فیها الدم حیضاً، فمثلاً إذا رأت الدم فی الشهر الأول من أوله إلی الخامس منه و فی الشهر الثانی من الیوم الحادی عشر إلی الخامس عشر منه، تکون عادتها خمسة أیام.
الثانی: المرأة التی تری الدم فی شهرین متوالیین ثلاثة أیام أو أکثر، ثم تطهر یوماً واحداً أو أکثر، ثم تری الدم مرة أخری و اختلف وقت رؤیة الدم فی الشهرین، فإن لم یتجاوز مجموع أیام الدمین و الطهر المتخلل عن عشرة أیام و کان عدد الأیام متساویاً فی الشهرین، یکون مجموع الأیام التی رأت فیها الدمین و الطهر المتخلل عادة لها و لا یلزم أن تکون أیام الطّهر المتخلل متساویةً فی الشهرین، فمثلاً لو رأت الدم فی الشهر الأول من أوله إلی الثالث منه، ثم طهرت یومین ثم رأت الدم ثلاثة أیام أخری و فی الشهر الثانی رأت الدم من الیوم الحادی عشر إلی الیوم الثالث عشر، ثم طهرت یومین أو أکثر أو أقل، ثم رأت الدم مرة أخری و صار المجموع ثمانیة أیام، کانت عادتها ثمانیة أیام. و إذا رأت الدم فی شهر ثمانیة أیام و فی الشهر الثانی أربعة أیام و طهرت ثم رأت الدم مرة أخری و کان مجموع الدمین و أیام الطهر المتخلل ثمانیة أیام فتکون عادتها ثمانیة أیام.
الثالث: المرأة التی لا تطهر من الدم ولکنها تری فی شهرین متوالیین و فی عدة أیام دماً بصفة الحیض و الباقی بصفة الاستحاضة و کان عدد الأیام التی بصفة الحیض فی الشهرین متساویاً ولکن الوقت مختلف، ففی هذه الصورة تکون الأیام المتصفة بصفة الحیض عادة لها، فمثلا إذا رأت الدم فی شهر من أوله إلی الخامس منه و فی الشهر اللاحق من الحادی عشر إلی الخامس عشر و کان الدم بصفة الحیض و البقیة بصفة الاستحاضة تکون عادتها خمسة أیام. و إذا کان فی الأشهر اللاحقة خمسة أیام بصفة الحیض فلا إشکال فی کونه حیضاً.
المسألة 537: ذات العادة العددیة إذا رأت الدم بصفات الحیض أقل أو أکثر من عدد عادتها و لم یتجاوز عن عشرة أیام تجعله کله حیضاً و إن لم ینقطع الدم و تجاوز العشرة أیام من دون صفات الحیض، و إذا تجاوز الدم المتصف بصفات الحیض عشرة أیام یجب أن تجعل من حین رؤیة الدم بعدد أیام عادتها حیضاً و الباقی تجعله استحاضة.
4: المضطربة
▲ 4: المضطربة
المسألة 538: المضطربة: هی المرأة التی تری الدم فی عدة أشهر ولکنها لم تستقر علی عادة ثابتة، فإذا رأت الدم أکثر من عشرة أیام و کانت جمیع الدماء بصفة واحدة، تجعل ستة أو سبعة أیام حیضاً و الباقی استحاضة و إذا لم یکن بصفات الحیض فتحتاط بعدد أیام عادة أقربائها و تجعل الباقی استحاضة.
المسألة 539: المضطربة إذا رأت الدم أکثر من عشرة أیام و کان بعضه بصفة الحیض و بعضه الآخر بصفة الاستحاضة، فإن لم یکن الدم المتصف بصفة الحیض أقل من ثلاثة و لا أکثر من عشرة أیام کان کله حیضاً، و إذا کان الجمیع بصفة الحیض فلا یجعل حیضاً مثل أن تری الدم خمسة أیام بصفة الحیض و خمسة أیام بصفة الاستحاضة ثم تری الدم خمسة أیام أخری بصفة الحیض و علیه فما کان بصفة الحیض و أمکن جعل کل واحد منها حیضاً مع کونه لم یکن أقل من ثلاثة أیام و لا أکثر من عشرة أیام فیجب أن تحتاط فی کلا الدمین و أما ما کان فی الوسط و لم یکن بصفة الحیض فتجعله استحاضة و اذا أمکن جعل أحداهما حیضاً فقط فیجعل حیضاً و الباقی یکون استحاضة مثل أن تری الدم بصفات الحیض فی أول شهر رجب الی الثامن منه ثم تطهر ثم تری الدم بصفات الحیض من السابع عشر من نفس الشهر الی الحادی و العشرین ثم تری الدم بصفات الاستحاضة الی السادس و العشرین ثم تری الدم بصفة الحیض من السابع و العشرین الی الحادی و الثلاثین و من هنا فالخمسة الأیام التی بدأت من السابع عشر لا تجعل حیضاً و إن کانت بصفات الحیض لأنه لم یفصل بینه و بین الحیض السابق عشرة أیام و علیه فیجب أن تترک العبادات فی الأیام الثلاثة الأخیرة و تحتاط فی الخمسة الأخیرة بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة و الأحوط أن تقضی العبادات التی ترکتها فی الأیام الثلاثة.
5: المبتدئة
▲ 5: المبتدئة
المسألة 540: المبتدئة: هی المرأة التی تری الدم لأول مرة، فإذا رأت أکثر من عشرة أیام و کانت جمیع الدماء فی هذه العشرة بصفة الحیض، یجب أن تجعل عادة أقربائها حیضاً و تجعل الباقی استحاضة و إذا لم یکن له أقرباء أو کانت عادتهم متفاوتة ففی الشهر الأول تجعل ستة أیام أو سبعة حیضاً لها و تحتاط إلی العشرة و فی الأشهر اللاحقة تجعل ثلاثة أیام حیضاً لها و تحتاط إلی ستة أیام أو سبعة.
المسألة 541: المبتدئة إذا رأت الدم أکثر من عشرة أیام و کان بعضه بصفة الحیض و بعضه الآخر بصفة الاستحاضة، فإذا لم تکن الأیام المتصفة بصفة الحیض أقل من ثلاثة أیام و لا أکثر من عشرة کان کله حیضاً، ولکن إذا رأت ـ قبل انقضاء عشرة أیام علی رؤیة الدم الذی بصفة الحیض ـ دماً بصفة الحیض أیضاً، مثل أن تری دماً أسود خمسة أیام و دماً أصفر تسعة أیام ثم تری دماً أسود خمسة أیام أخری یجب أن تجعل الدم الأوسط استحاضة و تحتاط فی طرفیه کما مر فی المضطربة.
المسألة 542: المبتدئة إذا رأت الدم أکثر من عشرة أیام و کان بعضه بصفة الحیض و بعضه الآخر بصفة الاستحاضة، فإن کانت الأیام التی بصفة الحیض أقل من ثلاثة أیام فمقتضی الإحتیاط أن تجعل عادة أقربائها حیضاً و تجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة و ما بعد ذلک تجعله استحاضة.
6: الناسیة
▲ 6: الناسیة
المسألة 543: الناسیة: هی المرأة التی نسیت مقدار عادتها، فإن رأت دماً أکثر من ثلاثة أیام و أقل من عشرة أیام بصفات الحیض جعلته حیضاً و إذا کان ذلک الدم أکثر من عشرة أیام فإنها تتحیض إلی الزمان الذی تحتمل فیه بقاء العادة و تجعل الباقی استحاضة ولکن فی صورة إحتمال بقاء عادتها أکثر من سبعة إلی عشرة أیام فإنها تحتاط بعد الیوم السابع بالجمع بین أعمال المستحاضة مثل إتیان الصلاة و الصوم و بین تروک الحائض أی عدم مقاربة زوجها و الذهاب إلی المسجد و مس کتابة القران الکریم.
مسائل الحیض المتفرقة
▲ مسائل الحیض المتفرقة
المسألة 544: المبتدئة و المضطربة و الناسیة و ذات العادة العددیة إذا رأین دماً یتصف بصفات الحیض، یجب علیهن ترک العبادة و إذا انکشف لهن فیما بعد أن ذلک لم یکن حیضاً یجب أن یقضین ما فاتهنّ من العبادات.
المسألة 545: ذات العادة سواء کات عددیة أو وقتیة أو عددیة و وقتیة، إذا رأت الدم فی شهرین متتابعین خلاف عادتها و کان العدد فیهما أو الوقت أو العدد و الوقت واحداً ترجع عادتها إلی ما رأته فی هذین الشهرین، مثلاً إذا کانت تری الدم من أول الشهر إلی السابع ثم تطهر ولکنها رأت فی شهرین متتابعین من العاشر إلی السابع عشر ثم طهرت تکون عادتها من العاشر إلی السابع عشر.
المسألة 546: المرأة التی تری الدم فی الشهر مدة عادة، إذا رأت الدم فی شهر مرتین و کان کلا الدمین بصفة الحیض، و لم تکن أیام الطهر المتخلل أقل من عشرة، یجب أن تجعلهما حیضاً.
المسألة 547: المقصود من الشهر الواحد هو من ابتداء رؤیة الدم إلی ثلاثین یوماً، لا من أول الشهر إلی آخره.
المسألة 548: إذا رأت ثلاثة أیام أو أکثر دماً بصفة الحیض، ثم رأت عشرة أیام أو أکثر دماً بصفة الاستحاضة، ثم رأت بعد ذلک لمدة ثلاثة أیام دماً بصفة الحیض، یجب أن تجعل الدم الأول و الدم الأخیر الذین کانا بصفة الحیض حیضاً.
المسألة 549: إذا طهرت المرأة من الدم قبل عشرة أیام و علمت بعدم وجود الدم فی الباطن، یجب علیها أن تغتسل لعباداتها و إن کانت تظن أنها ستری الدم مرة أخری قبل انقضاء عشرة أیام ولکن إذا تیقنت أنها ستری الدم مرة أخری قبل انقضاء عشرة أیام فلا تغتسل.
المسألة 550: إذا طهرت المرأة قبل عشرة أیام و احتملت وجود الدم فی الباطن، یجب أن تدخل مقداراً من القطن فی الفرج و تنتظر قلیلاً ثم تخرج القطنة، فإن کانت نقیة اغتسلت و أتت بعباداتها و إذا لم تکن القطنة نقیة فإن لم تکن ذات عادة فی الحیض أو کانت عادتها عشرة أیام یجب أن تصبر فإن طهرت قبل العشرة اغتسلت و إلّا تغتسل علی رأس العشرة إن طهرت علی رأس العشرة أو تجاوز دمها العشرة و أما إن کانت عادتها أقل من العشرة فإن علمت أنها تطهر قبل العشرة أو علی رأس العشرة فلا تغتسل و إذا احتملت أن دمها سیتجاوز العشرة یجب أن تترک العبادة لیوم واحد ثم تجری أحکام المستحاضة و الأحوط أن تجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة إلی العاشر و هذا الحکم مختص بالمرأة التی لم یکن دمها مستمرا قبل العادة و إلا فبعد انقضاء أیام العادة لا یجوز ترک العبادة.
المسألة 551: إذا جعلت عدة أیام حیضاً و لم تأت بالعبادات، ثم علمت فیما بعد أنه لم یکن حیضاً، یجب علیها أن تقضی ما فاتها من الصلاة و الصوم فی تلک الأیام و إذا أتت بالعبادات فی عدة أیام باعتقاد أنها لیست بحائض، ثم علمت أنها کانت حائضاً، وجب علیها أن تقضی صوم تلک الأیام إن صامتها.
4ـ النفاس
▲ 4ـ النفاس
المسألة 552: کل ما تراه المرأة من الدم منذ خروج أول جزء من الولد من بطنها، إذا انقطع قبل العشرة أو علی رأس عشرة أیام فهو دم نفاس و تسمی المرأة فی هذه الحالة «النفساء».
المسألة 553: الدم الذی تراه المرأة قبل خروج أول جزء من الولد لیس بنفاس.
المسألة 554: لا یلزم أن یکون الولد کامل الخلقة، بل حتی إذا خرج غیر کامل الخلقة و صدق علیها إن ولدت فالدم الذی تراه إلی عشرة أیام یکون دم نفاس.
المسألة 555: یمکن أن لا یکون دم النفاس أکثر من آن واحد ولکن یمکن أن یتجاوز عشرة أیام.
المسألة 556: إذا شکت فی أنه هل سقط شیء منها أم لا أو أن الشیء الذی سقط ولد أم لا، لا یجب الفحص لتبین الحال، و الدم الخارج منها لیس دم نفاس شرعاً.
المسألة 557: یحرم علی الأحوط علی النفساء التوقف فی المسجد و الأعمال الأخری التی تحرم علی الحائض و کل ما یجب علی الحائض یکون واجبا علی النفساء أیضاً.
المسألة 558: یحرم طلاق المرأة فی حال النفاس و تحرم مقاربتها أیضاً و لو قاربها زوجها فی تلک الحال فلا کفارة بلا إشکال.
المسألة 559: یجب علی المرأة أن تغتسل بعد أن تطهر من دم النفاس و أن تأتی بعباداتها و إذا رأت الدم مرة ثانیة فإن کان مجموع الدمین و الطهر المتخلل بینهما عشرة أیام أو أقل، کان کلّه نفاساً و إذا کانت قد صامت أیام الطهر المتخلل وجب علیها قضاؤها.
المسألة 560: إذا طهرت المرأة من دم النفاس و احتملت وجود دم فی الباطن، یجب أن تدخل شیئاً من القطن فی الفرج و تنتظر قلیلاً، فإن لم تر فیه الدم فطاهرة اغتسلت لعبادتها.
المسألة 561: إذا تجاوز دم النفاس عشرة أیام، فإن کانت ذات عادة فی الحیض جعلت بمقدار عادتها نفاساً و الباقی تجعله استحاضة و إذا لم تکن ذات عادة فی الحیض جعلت بمقدار عادة أقربائها نفاسا و إذا لم یکن لها أقرباء أو تفاوتت عادتهن جعلت نفاسها سبعة أیام و تحتاط فی الصور الثلاث إلی عشرة أیام و الأحوط استحبابا لذات العادة بعد نهایة عادتها و غیر ذات العادة بعد العاشر أن تعملا بأعمال المستحاضة و تترکا ما یحرم علی النفساء إلی الیوم الثامن عشر من الولادة.
المسألة 562: المرأة التی تکون عادة حیضها أقل من عشرة أیام، إذا رأت دم النفاس أکثر من عادتها فی الحیض یجب أن تجعل بمقدار عادتها نفاساً و بعد ذلک یجب أن تترک العبادة لیوم واحد ثم یجوز لها أن تعمل بعمل المستحاضة أو تترک العبادة إلی العاشر، و لو تجاوز الدم العشرة یجب أن تجعل ما بعد عادتها إلی عشرة أیام استحاضة و تقضی ما فاتها من العبادات فی تلک الأیام، فمثلاً المرأة التی تکون عادتها فی الحیض ستة أیام، إذا رأت الدم فی النفاس أکثر من ستة یجب أن تجعل الستة نفاساً و تترک العبادة فی الیوم السابع و فی الیوم الثامن و التاسع و العاشر مخیرة بین أن تترک العبادة أو تأتی بأعمال المستحاضة و إذا رأت الدم أکثر من عشرة أیام کان ما بعد عادتها استحاضة.
المسألة 563: ذات العادة فی الحیض إذا رأت الدم بعد الولادة إلی شهر أو أکثر باتصال، یجب أن تجعل بمقدار عادتها نفاساً و تجل عشرة أیام من الدم الذی تراه بعد مدة النفاس، استحاضة حتی و إن صادف عادتها الشهریة، فمثلاً: المرأة التی تکون عادتها فی کل شهر من العشرین إلی السابع و العشرین، فإن ولدت فی العاشر من الشهر و استمر دمها إلی مدة شهر أو أکثر دون انقطاع، کان إلی السابع عشر نفاساً و من السابع عشر إلی مدة عشرة أیام ـ حتی الدم الذی تراه فی أیام عادتها من العشرین إلی السابع و العشرین ـ استحاضة و بعد انقضاء الأیام العشرة فإن کان الدم الذی تراه فی أیام عادتها فهو حیض، سواء کان بصفة دم الحیض أم لا یکن و کذا إذا لم یصادف الدم أیام عادتها ولکن کان بصفة الحیض أما الدم الذی تراه بعد انقضاء عشرة أیام من النفاس و لم یصادف أیام عادة حیضها و لم یکن بصفة دم الحیض فهو استحاضة.
المسألة 564: إذا لم تکن المرأة ذات عادة عددیة فی الحیض، إن رأت الدم بعد الولادة إلی مدة شهر أو أکثر فحکم العشرة الأولی مر فی (المسألة 561) و العشرة الثانیة استحاضة و الدم الذی تراه بعد ذلک إن کان بصفة الحیض أو کان فی أیام عادتها فهو حیض و إلاّ فهو استحاضة أیضاً.
5ـ غسل مس المیت
▲ 5ـ غسل مس المیت
المسألة 565: إذا مس أحد بدن إنسان میت بارد غیر مغسّل بموضع من بدنه وجب علیه أن یغتسل غُسل مس المیت، سواء تحقق هذا المس فی النوم أو الیقظة، مع الاختیار أو بلا اختیار، بل یجب الغسل حتی لو مس بظفره أو عظمه ظفرَ المیت أو عظمَه، لکن لا یجب الغسل لو مس حیواناً میتاً.
المسألة 566: لا یجب الغسل علی من مس میّتاً لم یبرد جمیع بدنه، حتی و إن مسّه موضعاً بارداً.
المسألة 567: إذا مس بشعره بدن المیت أو مس ببدنه شعر المیت أو مس بشعره شعر المیت، فإن کان الشعر طویلاً بمقدار بحیث لا یصدق علیه عرفا مس المیت فلا یجب الغسل.
المسألة 568: یجب غسل مس المیّت إذا مس طفلاً میتاً حتی لو کان سقطاً تم شهره الرابع فعلی هذا إذا ولد ذو الأربعة أشهر میتاً، و کان بدنه بارداً و مس ظاهر بدن أمه وجب علی أمّه أن تغتسل غسل مس المیّت.
المسألة 569: الطفل الذی یولد بعد موت أمّه، و برودة بدنها، فإن مس ظاهر بدن أمه یجب علیه أن یغتسل غسل مس المیّت عند بلوغه.
المسألة 570: إذا مس الإنسان میتاً کملت أغساله الثلاثة لا یجب علیه غسل مس المیت و لکن لو مس موضعاً من بدن المیّت قبل إکمال الغسلة الثالثة یجب علی الماس غسل مس المیّت حتی و لو کان ذلک بعد تمام الغسلة الثالثة لذلک الموضع.
المسألة 571: إذا مس مجنون أو صبیّ غیر بالغ میتاً وجب الغسل علی المجنون بعد إفاقته و علی الصبی بعد بلوغه.
المسألة 572: إذا انفصل من بدن الحیّ أو من بدن المیّت غیر المغسل، جزء فیه عظم، فمس الإنسان ذلک الجزء المنفصل قبل تغسیله، یجب علیه غسل مس المیت و لکن إذا لم یکن فی الجزء المنفصل عظم لا یجب الغسل عند مسّه.
المسألة 573: لا یجب الغسل عند مس عظم مجرد عن اللحم غیر المغسل، سواء کان منفصلاً من میت أو من حیّ و هکذا عند مسّ السن المنفصل من میت أو حیّ.
المسألة 574: یجب الإتیان بغسل مس المیّت کغسل الجنابة فی الکیفیة، إلا أن من اغتسل غسل مس المیّت لو أراد أن یصلی فالأحوط وجوبا أن یتوضّأ أیضاً.
المسألة 575: إذا مس عدة أموات أو مس میتاً واحداً عدة مرات، کفاه غسل واحد.
المسألة 576: لا مانع لمن مس میتاً و لم یغتسل بعد، من التوقف فی مسجد و مقاربة الزوجة و قراءة سور العزائم (التی فیها سجدات واجبة) و لکن یجب أن یغتسل لو أراد أن یأتی بالصلاة و شبهها.
6ـ غسل المیت
▲ 6ـ غسل المیت
المسألة 577: یجب علی کل مکلف تغسیل المیّت المسلم و إن لم یکن المیّت اثنی عشریاً ثلاثة أغسال:
الأول: بالماء المخلوط بالسدر.
الثانی: بالماء المخلوط بالکافور.
الثالث: بالماء الخالص.
و إذا قام بعض بهذا الأمر سقط عن الآخرین و إذا لم یقم به أحد عصی الجمیع.
أحکام غسل المیت
▲ أحکام غسل المیت
المسألة 578: یجب أن لا یکون السدر و الکافور کثیراً بحیث یجعل الماء مضافاً، کما یجب أن لا یکون قلیلاً جداً بحیث لا یقال: هذا ماء بدون السدر و بدون الکافور.
المسألة 579: إذا لم یوجد السدر و الکافور بالمقدار اللازم، فالأحوط وجوباً أن یخلط بالماء ما یتیسر منهما.
المسألة 580: من مات فی حال الإحرام یجب أن لا یغسّل بماء الکافور و یغسّل بدله بالماء الخالص إلا إذا کان فی إحرام الحج و مات قبل إکمال السعی ففی هذه الصورة یغسل بماء الکافور.
المسألة 581: إذا فقد السدر و الکافور أو أحدهما أو لم یجز استعماله کأن یکون مغصوبا مثلا فالأحوط تغسیل المیّت بالماء الخالص بدلا عما تعذر منهما و أن یُیمّم أیضا.
المسألة 582: یجب أن یکون مغسّل المیّت مسلماً اثنی عشریاً، بالغاً، عاقلاً، عالماً بمسائل الغسل، أما إذا کان المیت مسلما غیر اثنی عشری و غسله شخص من أهل مذهبه علی طبق مذهب المیت فیسقط التکلیف عن المؤمن الاثنی عشری.
المسألة 583: یجب أن یقصد الغاسل القربة عند تغسیله المیت، یعنی أن یغسّل المیّت امتثالاً لأمر الله تعالی.
المسألة 584: یجب تغسیل طفل المسلم حتی لو کان من زنی و لا یجوز تغسیل الکافر و تکفینه و دفنه و لا أولاده، و من کان مجنوناً منذ صغره و استمر جنونه إلی حین البلوغ، فإن کان محکوما بالإسلام یجب تغسیله.
المسألة 585: یجب تغسیل السقط إذا کان له من العمر أربعة أشهر أو أکثر و أما إذا کان دون أربعة أشهر فیجب علی الأحوط لفّه فی خرقة و یدفن من دون غسل.
المسألة 586: یحرم تغسیل الرجل للمرأة و تغسیل المرأة للرجل و یوجب البطلان ولکن یجوز أن تغسل الزوجة المیّت و کذا یجوز أن یغسل الزوج زوجته المیتة و إن کان الأحوط استحباباً أن لا تغسل الزوجة زوجها و لا یغسل الزوج زوجته فی حال الاختیار.
المسألة 587: یجوز للرجل أن یغسل الصبیة إذا لم یکن عمرها أکثر من ثلاث سنوات وکذا یجوز للمرأة أن تغسل الصبی الذی لم یتجاوز السنة الثالثة من عمره.
المسألة 588: إذا لم یوجد لتغسیل الرجل المیّت من یغسّله من الرجال، یجوز لمن تنتسب إلیه من النساء من محارمه کالأم و الأخت و العمّة و الخالة أو من ینتسبن إلیه بواسطة الرضاع أو الزواج و صرن من محارمه بسببه، أن یغسلنه من تحت الثیاب أو ما یستر بدنه و هکذا لو لم تکن هناک امرأة لتغسیل المرأة المیتة، جاز للرجال المنتسبین إلیها من محارمها أو بواسطة الرضاع و الزواج أن یغسلوها من تحت الثیاب و ما شابه.
المسألة 589: إذا کان المیّت و المغسّل متماثلین فی الذکورة و الأنوثة جاز أن یکشف منه ما عدا العورة.
المسألة 590: یحرم النظر إلی عورة المیّت و لو نظر المغسّل إلی عورة المیّت عصی ولکن لا یبطل الغسل.
المسألة 591: إذا کان موضع من بدن المیّت نجساً فعلی الأحوط أن یطهر قبل تغسیله و الأولی أن یکون تمام بدن المیّت طاهراً قبل أن یشرع فی الغسل.
المسألة 592: غسل المیّت کغسل الجنابة فی الکیفیة و الأحوط وجوباً أن لا یغسل المیّت ارتماسیاً مادام الغسل الترتیبی ممکناً و یلزم غسل الجانب الأیمن قبل الجانب الأیسر فی الغسل الترتیبی و إذا أمکن أیضا ـ الأحوط استحبابا ـ أن لا یرمس کل قسم من الأقسام الثلاثة فی الماء بل یصب الماء علیها.
المسألة 593: من مات فی حال الجنابة أو الحیض لا یلزم تغسیله بغسل الجنابة أو الحیض، بل یکفیه غسل المیّت.
المسألة 594: یحرم أخذ الأجرة علی تغسیل الأموات، و لو غسل میتاً بقصد أخذ الأجرة علی تغسیله بطل ذلک الغسل ولکن لا یحرم أخذ الأجرة علی بعض مقدمات الغسل.
المسألة 595: لا یشرع غسل الجبیرة فی غسل المیت و إذا فقد الماء أو کان مانع من استعمال الماء یجب أن ییمّم المیّت بدلا عن کل غسل و الأحوط وجوبا أن ییمّم تیمما آخر بدلا عن مجموع الأغسال الثلاثة و إذا قصد من ییمّم المیت فی واحد من التیممات الثلاث عما فی الذمة أی ینوی إتیان هذا التیمم لأجل العمل بالتکلیف فلا حاجة إلی الرابع.
المسألة 596: یجب علی من ییمّم المیّت أن یضرب بکفیه علی الأرض ثم یمسح بهما علی وجه المیّت و ظهر کفیه، و الأحوط وجوبا أن ییمّم المیّت بکفیه أیضاً إن أمکن ذلک.
الأغسال المستحبة
▲ الأغسال المستحبة
المسألة 597: الأغسال المستحبة فی الشریعة الإسلامیة المقدسة کثیرة و من جملتها:
1ـ غسل الجمعة و وقته بعد أذان الصبح و الأفضل إتیانه قبل الظهر و إذا لم یأت به إلی الظهر فالأفضل أن یأتی به إلی غروب یوم الجمعة دون أن ینوی القضاء أو الأداء و إذا لم یغتسل یوم الجمعة یستحب إتیانه من صباح یوم السبت إلی الغروب بنیة القضاء، و من علم أنه لا یجد الماء فی یوم الجمعة جاز له أن یأتی بغسل الجمعة فی یوم الخمیس بقصد الرجاء و یستحب أن یقول عند إتیان غسل الجمعة:
أشهَدُ أن لا إلهَ إلاّ اللهُ وَحدَهُ لا شَریکَ لَهُ وَ أشهَدُ أن مُحَمَّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وّ اجعَلنی مِنَ التَّوّابِینَ وَ اجعَلنِی مِنَ المُتَطَهِّرِینَ.
2ـ غسل اللیلة الأولی و السابعة عشر و أول لیلة التاسعة عشر و الحادیة و العشرین و الثالثة و العشرین و الرابعة و العشرین من شهر رمضان.
3ـ غسل یوم عید الفطر و عید الأضحی و وقته من أذان الصبح إلی الغروب و من بعد الظهر إلی الغروب یؤتی به بقصد الرجاء و الأفضل إتیانه قبل صلاة العید.
4ـ غسل لیلة عید الفطر و وقته من أول المغرب إلی أذان الصبح و الأفضل إتیانه فی أول اللیل.
5ـ غسل الیوم الثامن و التاسع من ذی الحجة و الأفضل إتیان غسل الیوم التاسع قبیل الظهر.
6ـ غسل من لم یصل صلاة الآیات عند الخسوف و الکسوف عمدا مع احتراق تمام القرص.
7ـ غسل من مس بموضع من بدنه بدن میت مغسل.
8ـ غسل الإحرام.
9ـ غسل دخول الحرم.
10ـ غسل دخول مکة.
11ـ غسل زیارة الکعبة.
12ـ غسل دخول الکعبة.
13ـ الغسل لأجل النحر و الذبح و الحلق.
14ـ الغسل لدخول المدینة المنورة.
15ـ الغسل لدخول الحرم النبوی.
16ـ الغسل لوداع قبر النبی صلّی الله علیه و آله.
17ـ الغسل لمباهلة الخصم.
18ـ غسل المولود عند الولادة.
19ـ الغسل لأجل الاستخارة.
20ـ الغسل عند احتراق قرص الشمس (الکسوف).
21ـ الغسل لأجل الاستسقاء.
22ـ الغسل لزیارة سید الشهداء علیه السلام و إن کان من بعید.
المسألة 598: نقل الفقهاء عند بیان الأغسال المستحبة أغسالاً کثیرة من جملتها:
1ـ غسل اللیالی الفردیة من شهر رمضان و غسل اللیالی العشرة الأخیرة منه و غسل آخر فی آخر اللیلة الثالثة و العشرین منه.
2ـ غسل الیوم الرابع و العشرین من ذی الحجة.
3ـ غسل یوم عید النوروز و الخامس عشر من شعبان و التاسع و السابع عشر من ربیع الأول و الخامس و العشرین من ذی القعدة.
4ـ غسل المرأة التی استعملت العطر لغیر زوجها.
5ـ غسل من نام و هو سکران.
6ـ غسل من سعی لرؤیة مصلوب ورآه ولکن لو رآه صدفة أو اضطرارا أو ذهب لأداء الشهادة فلا یستحب الغسل.
7ـ الغسل لدخول المسجد النبوی.
8ـ الغسل لزیارة الأئمة علیهم السلام من بعید أو قریب ولکن الأحوط الإتیان بهذه الأغسال بقصد الرجاء.
المسألة 599: الأحوط وجوبا عدم الاکتفاء بالأغسال المستحبة (التی ذکرت فی المسألة 597) لأداء الأعمال التی یشترط فیها الوضوء کالصلاة و أما الأغسال التی یؤتی بها بقصد الرجاء فلا تجزی عن الوضوء قطعاً.
المسألة 600: إذا اجتمعت عدة أغسال مستحبة علی المکلف کفی أن یأتی بغسل واحد بنیة الجمیع.
أحکام المحتضر
▲ أحکام المحتضر
المسألة 601: المسلم المحتضر (و هو من یکون فی حالة نزع الروح) یجب علی الأحوط فی صورة الإمکان أن یسجّی علی قفاه، بحیث یکون باطن قدمیه باتجاه القبلة، سواء کان المحتضر رجلاً أو امرأة، کبیراً أم صغیراً.
المسألة 602: الأولی توجیه المیّت إلی القبلة حتی یتم الانتهاء من تغسیله و لکن بعد انتهاء الغسل الأفضل وضعه بنحو کما لو أرید الصلاة علیه.
المسألة 603: علی الأحوط توجیه المحتضر نحو القبلة واجب علی کل مسلم و الاستئذان من ولیه أحوط.
المسألة 604: یستحب تلقین المحتضر الشهادتین و الإقرار بالأئمة الاثنی عشر علیهم السلام و بقیة العقائد، بنحو یفهم ما یلقن و کذا یستحب أن تکرر هذه الأشیاء حتی لحظة الموت.
المسألة 605: یستحب أن یلقن المحتضر هذه الدعاء بنحو یفهم ما یلقن: «الّلهمَّ اغفِر لی الکَثِیرَ مِن مَّعاَصِیکَ وَ اقبَل مِنّیِ الیَسَیَر مِن طَاعَتِکَ، یَا مَن یَقبَلِ الیسَیِرَ وَ یَعفُو عَنِ الکَثیرَ اِقبَل مِنّیِ الیسَیِرَ وَاعفُ عَنّی الکَثیرَ، اِنَّکَ أَنتَ العَفُوُّ الغَفُوُر الّلَهُمَّ اَرحَمنی فَاِنَّکَ رَحِیمٌ».
المسألة 606: یستحب لمن یشتد علیه النزع أن یأخذوه إلی مصلّاه إذا لم یوجب نقله إیذاءه.
المسألة 607: یستحب لکی یرتاح المحتضر، أن یقرأ عند رأسه سورة یس و الصافات و الأحزاب و آیة الکرسی و الآیة الرابعة و الخمسین من سورة الأعراف و ثلاث آیات من آخر سورة البقرة، بل یقرأ عنده کل ما تیسّر من القرآن الکریم.
المسألة 608: یکره ترک المحتضر وحده و وضع شیء ثقیل علی بطنه و حضور الجنب و الحائض عنده و التکلّم الکثیر و البکاء عنده و ترک النساء وحدهن لدیه.
أحکام ما بعد الموت
▲ أحکام ما بعد الموت
المسألة 609: یستحب ـ بعد الموت ـ أن تغمض عینا المیّت و یطبق فمه و تمد یداه و رجلاه و یغطی بقماش و لو مات فی اللیل استحب أن یوقد سراج فی محل موته و أن یخبر المؤمنین لیحضروا تشییع جنازته و أن یعجل فی دفنه ولکن یجب الانتظار إذا لم یتیقن من موته حتی یعرف حاله و هکذا یجب تأخیر الدفن أیضاً لو کان المیّت امرأة حاملاً و فی بطنها جنین حیّ، إلی أن یشق جنبها الأیسر و یخرج الطفل ثم یخاط الجنب.
وجوب تغسیل المیت و تکفینه و ...
▲ وجوب تغسیل المیت و تکفینه و ...
المسألة 610: یجب علی کل مکلف تغسیل المیّت المسلم (کما مرّ فی المسألة 577) و تکفینه و الصلاة علیه و دفنه و إن لم یکن المیّت اثنی عشریاً و إذا قام بعض بهذه الأمور سقط عن الآخرین و إذا لم یقم بها أحد عصی الجمیع.
المسألة 611: إذا اشتغل شخص بتجهیز المیّت لم یجب علی الآخرین الإقدام ولکن إذا ترک التجهیز دون أن یتمه یجب علی الآخرین إتمامه.
المسألة 612: إذا تیقن شخص أن شخصاً آخر اشتغل بتجهیز المیّت، لم یجب علیه الإقدام لتجهیزه، ولکن إذا شک أو ظن ذلک وجب علیه الإقدام.
المسألة 613: إذا علم أحد ببطلان غسل میت أو بطلان تکفینه أو الصلاة علیه أو دفنه، یجب علیه أن یعیده مرة أخری ولکن إذا ظن البطلان أو شک فی وقوعها علی الوجه الصحیح لم یلزم الإقدام.
المسألة 614: علی الأحوط یجب الاستئذان من ولیّ المیّت لتغسیله و تکفینه و الصلاة علیه و دفنه.
المسألة 615: ولیّ المرأة زوجها و بعده الرجال الذین یرثون و هم مقدمون علی النساء منهم.
المسألة 616: إذا قال شخص: أنا ولیّ المیّت أو أذن لی ولیّ المیّت فی تغسیل المیّت و تکفینه و دفنه، أو أنا وصیّ المیت فی تجهیزه فإن حصل الاطمینان إلی کلامه أو کان المیت تحت تصرفه أو شهد له عدلان بل حتی شخص واحد مورد اطمئنان فیجب أن یقبل قوله بل یقبل قوله حتی إذا لم یبتل بمعارض و الأحوط الاستئذان من الحاکم الشرعی.
المسألة 617: إذا عیّن المیّت شخصاً آخر غیر ولیه، للقیام بتغسیله و تکفینه و الصلاة علیه و دفنه، کانت ولایة هذه الأمور له و لا یلزم علی من عیّنه المیّت للقیام بتجهیزه أن یقبل وصیته ولکنه لو قبلها وجب علیه العمل بها.
أحکام تکفین المیت
▲ أحکام تکفین المیت
المسألة 618: یجب تکفین المیّت المسلم بثلاث قطع: المئزر و القمیص و الإزار.
المسألة 619: المئزر یجب أن یستر أطراف البدن من السرّة إلی الرکبتین و الأفضل أن یکون من الصدر إلی ظهر القدم.
و القمیص یجب أن یستر البدن من الکتفین إلی نصف الساق و الأفضل أن یکون إلی ظهر القدم.
و الإزار یجب أن یکون طویلاً بحیث یمکن شدّه من طرفیه و أن یکون عریضاً بحیث یمکن أن یوضع أحد جانبیه علی جانبه الآخر.
المسألة 620: الواجب من الکفن هو ما یستر من المئزر من السرّة إلی الرکبة و ما یستر من القمیص من الکتف إلی نصف الساق و ما زاد عن هذا المقدار ـ و الذی ذکرناه فی المسألة السابقة ـ هو المستحب من الکفن.
المسألة 621: لا إشکال فی أن یؤخذ من نصیب الورثة مقداراً أکثر من الواجب للکفن ـ الذی ذکرناه فی المسألة السابقة ـ إن کانوا بالغین و أجازوا ذلک و الأحوط وجوبا أن لا یؤخذ أکثر من المقدار الواجب للکفن من سهم الورثة غیر البالغین.
المسألة 622: إذا أوصی شخص أن یؤخذ المقدار المستحب من الکفن (الذی ذکر قبل المسألتین السابقتین) من ثلث ماله أو أوصی بأن یصرف ثلث ماله لنفسه ولکن لم یعین مصرفه أو عین مصرف مقدار منه، جاز أن یؤخذ المقدار المستحب من الکفن من ثلث ماله.
المسألة 623: إذا لم یوص المیّت بأن یؤخذ الکفن من ثلث ماله، و أرادوا إخراجه من أصل الترکة فالأحوط وجوبا أن یهیأ المقدار الواجب من الکفن بأرخص ثمن ممکن مع ملاحظة شأن المیت ولکن إذا أجاز بعض الورثه البالغین من سهامهم فیجوز أخذ ما أجازوا به و إن کان ثمینا.
المسألة 624: کفن الزوجة علی زوجها و إن کان لها مال و کذلک یجب علی الزوج أن یعطی کفن زوجته المطلّقة رجعیّاً ـ کما سیأتی فی أحکام الطلاق ـ إذا ماتت قبل انقضاء عدتها و کذلک إذا لم یکن الزوج بالغاً أو کان مجنوناً، وجب علی ولیّ الزوج أن یعطی کفن الزوجة من مال الزوج.
المسألة 625: لا یجب کفن المیّت علی أقربائه و إن کانت نفقته واجبة علیهم فی حال الحیاة.
المسألة 626: الأحوط وجوبا أن لا تکون کل قطعة من القطع الثلاث من الکفن رقیقة بحیث یبدو بدن المیت من تحتها.
المسألة 627: لا یجوز تکفین المیت بجلد المیتة و لا بالکفن المغصوب حتی لو لم یوجد شیء آخر، و إذا کفن المیت بکفن مغصوب و لم یرض صاحبه وجب نزعه من بدن المیت حتی لو کان بعد الدفن.
المسألة 628: لا یجوز تکفین المیّت بالکفن المتنجس و لا بالحریر الخالص و الأحوط أن لا یکفن بالقماش المذهّب و لا إشکال فی حالة الاضطرار.
المسألة 629: علی الأحوط لا یجوز تکفین المیّت بالقماش المصنوع من صوف أو شعر حیوان حرام اللحم أو جلد حیوان حلال اللحم فی حال الاختیار ولکن لا إشکال إذا کان الکفن متخذا من صوف و شعر حیوان حلال اللحم و إن کان الأحوط استحبابا أن لا یکفن بکل من هذین اللباسین أیضا.
المسألة 630: إذا تنجس الکفن بنجاسة المیّت نفسه أو بنجاسة أخری. یجب غسل الموضع النجس أو قرضه و لو بعد وضع المیّت فی القبر، إن لم یستوجب ذلک تلف الکفن، و إذا لم یمکن غسله أو قرضه یجب تبدیله بکفن آخر إن أمکن ذلک.
المسألة 631: من أحرم للحج أو العمرة فمات، یجب تکفینه کالآخرین و لا إشکال فی تغطیة وجهه و رأسه.
المسألة 632: یستحب للإنسان فی حال الحیاة أن یهیأ کفنه و سدره و کافوره.
أحکام الحنوط
▲ أحکام الحنوط
المسألة 633: یجب تحنیط المیّت بالکافور بعد تغسیله، أی تمسح جبهتاه و کفّاه و رکتباه و رأس إبهامی قدمیه بالکافور، و یستحب أن یمسح طرف أنفه أیضاً و یجب أن یکون الکافور مسحوقاً و جدیداً و لا یکفی القدیم الذی فقد عطره.
المسألة 634: الأحوط وجوباً البدء بالکافور بمسح الجبهة أولا و لا یجب الترتیب فی المواضع الأخری.
المسألة 635: الأفضل تحنیط المیّت قبل تکفینه و إن لم یکن مانع من تحنیطه أثناء التکفین و بعده.
المسألة 636: من أحرم للحج أو العمرة إذا مات لا یجوز تحنیطه إلا إذا مات فی إحرام الحج بعد إتمام السعی.
المسألة 637: المرأة التی توفی زوجها و لم تنته عدتها بعد لو ماتت، یجب تحنیطها و إن کان یحرم علیها التعطر.
المسألة 638: الأحوط وجوباً أن لا یطیب المیّت بالمسک و العنبر و العود و العطور الأخری و أن لا تمزج بالکافور.
المسألة 639: یستحب أن یخلط شیء من تربة سید الشهداء الإمام الحسین (علیه السلام) مع الکافور ولکن یجب أن لا یصل شیء من ذلک الکافور الممزوج بالتربة إلی المواضع التی تستلزم إهانة التربة و هکذا یجب أن لا تکون التربة الممزوجة کثیرة بحیث عندما تخلط مع الکافور لا یقال: هذا کافور.
المسألة 640: إذا لم یحصل الکافور أو حصل بمقدار الغسل دون الحنوط، لا یلزم الحنوط و هکذا لو زاد الکافور عن الغسل ولکن کان لا یکفی لمسح کل المواضع السبعة، فعلی الأحوط یجب أن یبدأ بالجبهة أولاً فإن زاد حنطت بقیة المواضع.
المسألة 641: یستحب وضع جریدتین رطبتین جدیدتین مع المیّت فی قبره و یکون طول کل واحدة منهما ذراعاً.
أحکام صلاة المیت
▲ أحکام صلاة المیت
المسألة 642: تجب الصلاة علی المیّت المسلم أو الطفل المحکوم بالإسلام و قد أکمل السادسة من عمره.
المسألة 643: لا مانع من الصلاة علی الطفل الذی لم یکمل السادسة من عمره بقصد الرجاء ولکن لا تستحب الصلاة علی الطفل الذی ولد میتاً.
المسألة 644: یجب أن تصلی علی المیت بعد تغسیله و تحنیطه و تکفینه و لا تکفی إذا صلّیت قبل هذه الأمور أو فی أثنائها، حتی لو کان نسیاناً أو جهلاً بهذه المسألة.
المسألة 645: لا یلزم لمن یرید أن یصلی صلاة المیّت أن یکون علی وضوء أو غسل أو تیمّم و لا أن یکون بدنه أو لباسه طاهراً، بل حتی لو کان لباسه غصبیاً و إن کان الأفضل أن تراعی فی هذه الصلاة کل ما یلزم فی غیرها من الصلوات.
المسألة 646: یجب علی من یرید الصلاة علی المیّت أن یستقبل القبلة، کما یجب أن یوضع المیّت علی ظهره أمام المصلی، بحیث یکون رأس المیّت علی یمین المصلی و رجلاه علی یسار المصلی.
المسألة 647: علی الأحوط یجب أن لا یکون مکان المصلی غصبیاً کما یجب أن لا یکون أعلی و لا أدنی من مکان المیت و لا إشکال فی العلو والدنو الیسیرین.
المسألة 648: یجب أن لا یکون المصلی بعیداً عن المیت ولکن لا إشکال لمن یصلیها جماعة أن یکون بعیداً عن المیّت بشرط أن تکون صفوف الجماعة متصلة.
المسألة 649: یجب أن یقف المصلی مقابل المیت ولکن إذا أقیمت الصلاة جماعة و تجاوزت صفوف الجماعة طرفی المیّت طولاً فلا إشکال فی صلاة من لم یقف مقابل جثمان المیت.
المسألة 650: علی الأحوط یجب أن لا یکون بین المیّت و المصلی أی ستار أو حائط أو شیء یشبههما ولکن لا إشکال إذا کان المیّت فی التابوت و شبهه.
المسألة 651: یجب ستر عورة المیّت حین الصلاة علیه و إذا تعذر تکفینه فعلی الأحوط یجب ستر عورته و لو بخشبة أو قرمید و ما أشبه.
المسألة 652: یجب الإتیان بصلاة المیّت من قیام و مع قصد القربة و أن یعین المیّت عند النیة، کأن یقول: أصلی علی هذا المیّت قربة إلی الله.
المسألة 653: إذا لم یکن هناک من یمکنه إتیان الصلاة عن قیام جاز أن یصلی علیه جلوساً.
المسألة 654: إذا أوصی المیّت أن یصلی علیه شخص معین، فالأحوط استحباباً أن یستأذن ذلک الشخص من ولیّ المیت.
المسألة 655: یکره تکرار الصلاة علی المیّت ولکن لا یکره لو کان المیّت من أهل العلم و التقوی.
المسألة 656: إذا دفن المیّت دون الصلاة علیه عمداً أو نسیاناً أو لعذر أو علم بعد الدفن ببطلان الصلاة علیه، یجب أن یصلی علی قبره ما لم یتلاش جثمانه حسب الشروط المذکورة لصلاة المیت.
کیفیة الصلاة علی المیت
▲ کیفیة الصلاة علی المیت
المسألة 657: لصلاة المیت خمس تکبیرات و لو کبر المصلی خمس تکبیرات بهذا الترتیب کفی:
بعد النیة و إتیان التکبیرة الأولی یقول: «أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلّاَ اللهُ وَ أَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ».
و یقول بعد الکبیرة الثانیة: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مَحَمّدٍ».
و یقول بعد الکبیرة الثالثة: «اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُؤمِنینَ وَ المُؤمِناتِ».
و بعد التکبیرة الرابعة یقول: «اَللّهُمَّ اغفِر لِهذا المَیِّتِ» إن کان المیّت رجلاً و لو کان المیّت امرأة یقول: «اَللّهُمّ اغفِر لهِذِهِ المَیِّتَةِ».
ثم یکبر التکبیرة الخامسة.
و الأفضل أن یقول بعد التکبیرة الأولی: «أَشهَدُ أَن لا إِلهَ اِلّا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُه، أَرسَلَهُ بِالحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً بَینَ یَدَیِ السّاعَةِ».
و أن یقول بعد التکبیرة الثانیة: «اَللّهُمّ صَلِّ عَلی مُحَمّد وَ آلِ مُحَمّد وَ بارِک عَلیَ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارحَم مُحَمَّداً وَ آل مُحَمَّد، کَأَفضَلِ ما صَلَّیتَ وَ بارَکتَ وَ تَرَحَّمتَ عَلی إبراهِیمَ وَ آلِ إبراهِیمَ إنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ وَ صَلِّ عَلی جَمِیع الأَنبِیاءِ وَ المُرسَلِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ جَمیعِ عِبَاد اللهِ الصّالِحِینَ».
و یقول بعد التکبیرة الثالثة: «اَللّهُمَّ اغفِر ِللمؤمِنِینِ وَ المُؤمِنَاتِ و المُسلِمِینَ وَ المُسلِماتِ اَلأَحیاَءِ مِنهُم وَ الأَمواتِ تابِع بَینَنَا وَ بَینهَمُ بِالخَیراتِ، إنَّکَ مُجِیبُ الدَّعواتِ، إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدِیرٍ».
و بعد التکبیرة الرابعة یقول ـ إن کان المیّت رجلاً ـ : «اَللّهُمَّ إنَّ هذا عَبدُکَ وَ ابنُ عَبدِکَ وَ ابنُ أَمَتِکَ نَزَلَ بِکَ وَ أَنتَ خَیرُ مَنزُولٍ بِهِ، اَللّهُمَّ إنّا لا نَعلَمُ مِنهُ إِلاّ خَیراً وَ أَنتَ أَعلَمُ بِهِ مِنِّا اَللّهُمَّ إن کانَ مُحسِناً فَزِد فِی إِحسانِهِ وَ إن کانَ مُسِیئاً فَتَجاوَز عَنهُ وَ اغفِر لَهُ، اَللّهُمَّ اجعَلهُ عِندَکَ فی أعلی عِلیِیِّنَ وَ اخلُف عَلی أَهلِهِ فِی الغابِرِینَ وَ ارحَمهُ بِرَحمَتِکَ یا أرحَمَ الرّاحِمِینَ».
ثم یکبر التکبیرة الخامسة.
أما لو کان المیّت امرأة فیقول بعد التکبیرة الرابعة: «أللّهُمَّ إنّ هذِهِ أَمَتُکَ وَ ابنَةُ عَبدِکَ وَ ابنَةُ أمَتِکَ نَزَلَت بِکَ وَ أنتَ خَیرُ مَنزُولٍ بِهِ، اَللّهُمَّ إنّا لا نَعلَمُ مِنها إلاّ خَیراً وَ أنتَ أعلَمُ بِها مِنّا، اَللّهُمَّ إن کانَت مُحسِنَةً فَزِد فِی إحسانِها وَ إن کانَتَ مُسِیئَةً فَتَجَاوَز عَنهَا وَ اغفِر لَهَا، اَللّهُمَّ اجعَلهَا عَندَکَ فِی أَعلی عِلیِیِّنَ وَ اخلُف عَلی أهلِها فِی الغَابِرینَ وَ ارحَمهَا بِرَحمَتِکَ یَا أرحَمَ الرّاحِمِینَ».
المسألة 658: یجب علی المأموم فی صلاة المیت أن یقرأ التکبیرات و الأدعیة و إن کان مأموماً.
المسألة 658: یجب أن تقرأ التکبیرات و الأدعیة تباعاً بحیث لا تخرج الصلاة عن هیئتها.
مستحبات صلاة المیت
▲ مستحبات صلاة المیت
المســألة 660: یستحب فی صلاة المیّت عدة أمور:
الأول: أن یکون المصلی علی وضوء أو غسل أو تیمم الأحوط استحباباً أن یتیمم إذا لم یمکن الوضوء أو الغسل أو إذا خاف أن لا یدرک الصلاة علی المیّت لو اشتغل بالوضوء أو الغسل.
الثانی: أن یقف إمام الجماعة أو المصلی فرادی، عند وسط قامة المیت، إن کان المیّت رجلاً و محاذیاً للصدر إن کانت امرأة.
الثالث: أن یصلی حافیاً.
الرابع: أن یرفع المصلی یدیه عند کل تکبیرة.
الخامس: أن تکون الفاصلة بینه و بین المیّت قلیلة جداً، بحیث إذا حرکت الریح ثوبه مسّ الجنازة.
السادس: أن تقام الصلاة علی المیّت جماعة.
السابع: أن یرفع إمام الجماعة صوته بالتکبیرات و الأدعیة و یأتی بها المأمومون إخفاتاً.
الثامن: أن یقف المأموم خلف الإمام حتی لو کان المأموم واحداً.
التاسع: أن یکثر المصلی من الدعاء للمیت و المؤمنین.
العاشر: أن یقول الدخول فی الصلاة جماعة «الصّلاة» ثلاث مرات.
الحادی عشر: أن تقام الصلاة علی المیّت فی موضع یحضر الناس کثیراً لصلاة المیت.
الثانی عشر: أن تقف المرأة الحائض ـ إذا أرادت أن تصلی صلاة المیّت جماعة ـ فی صف وحدها و لا تقف فی صف المصلین.
المسألة 661: تکره إقامة الصلاة علی المیّت فی المساجد، ولکن لا تکره فی المسجد الحرام.
أحکام الدفن
▲ أحکام الدفن
المسألة 662: یجب أن یدفن المیّت بحیث لا تنتشر رائحته و لا تتمکن الحیوانات من إخراج جسده و إذا خیف أن یخرجه حیوان فیجب أن یبنی القبر بالآجر و ما یشبهه باستحکام.
المسألة 663: إذا لم یمکن دفن المیّت فی الأرض، یجوز أن یوضع فی بناء أو تابوت بدل الدفن.
المسألة 664: یجب أن یوضع المیّت حال الدفن علی جانبه الأیمن بحیث یکون مقدم بدنه باتجاه القبلة.
المسألة 665: لو مات شخص فی السفینة فإن لم یفسد بدنه لو أخر دفنه و لم یکن مانع من إبقائه فی السفینة، یجب أن ینتظروا به حتی یصلوا إلی البر فیدفنوه فی الأرض و إلا یجب أن یغسل فی السفینة و یحنط و یکفن و بعد أن یصلی علیه الأحوط فی صورة الإمکان أن یوضع فی «خابیة» و تسد فوهتها، ثم یلقی فی البحر. و إلا یشد برجلیه شیء ثقیل ثم یلقی فی البحر و فی صورة الإمکان یلقی فی مکان لا یصیر فیه طعمة للحیوانات علی الفور.
المسألة 666: لو خیف أن ینبش عدوّ قبر المیّت و یستخرجه و یمثل به، (أی یقطع أذنه أو أنفه أو سائر أعضائه)، فإن أمکن إلقاؤه فی البحر بالنحو الذی ذکر فی المسألة السابقة وجب.
المسألة 667: نفقة إلقاء المیّت فی البحر و نفقة إحکام بناء القبر فیما لو لزم، تکون من أصل ترکة المیت.
المسألة 668: إذا ماتت المرأة الکافرة الحامل و مات جنینها أو لم تلج فیه الروح بعد، فإن کان أبوه مسلماً یجب أن تدفن المرأة علی جانبها الأیسر مستدبرة القبلة حتی یکون وجه الطفل مستقبل القبلة.
المسألة 669: لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفار، کما لا یجوز دفن الکافر فی مقبرة المسلمین.
المسألة 670: لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب إهانته، کدفنه فی المکان الذی تلقی فیها القمامة و الأوساخ.
المسألة 671: لا یجوز دفن المیّت فی الأرض المغصوبة و لا فی الأرض الموقوفة لغیر الدفن کالمسجد.
المسألة 672: لا یجوز دفن المیّت فی قبر میت آخر، إلّا أن یکون القبر قدیماً و مندرساً و یکون صاحبه قد فنی و تلاشی بالمرة.
المسألة 673: الشیء الذی ینفصل من المیّت و إن کان شعره و ظفره و أسنانه علی الأحوط یجب أن یدفن معه و یستحب دفن الظفر و السن المنفصلین من الإنسان حال الحیاة.
المسألة 674: إذا مات شخص فی بئر و لا یمکن إخراجه، یجب أن یغلق فم البئر و یجعل ذلک البئر قبراً له.
المسألة 675: إذا مات الطفل فی رحم أمه و کان بقاؤه فی بطنها خطراً علیها یجب إخراجه بأسهل الطرق و لا إشکال فی تقطیع الجنین إذا اضطر لذلک ولکن یجب أن یستخرج بواسطة زوجها إن کان ذا خبرة أو بواسطة امرأة من أهل الخبرة و إذا لا یمکن ذلک یجب أن یقوم به أحد محارم الحامل إن کان من أهل الخبرة و إن لم یمکن أیضا قام به رجل من غیر محارمها من أهل الخبرة و إذا لم یحصل هذا أیضا جاز إن یخرج الطفل أی شخص آخر و إن لم یکن من أهل الخبرة.
المسألة 676: إذا ماتت الأم و کان الجنین الذی فی بطنها حیاً، حتی و إن کان لا یرجی بقاء حیاة الجنین یجب أن یشق الجنب الأیسر منها بواسطة الأشخاص الذین ذکروا فی المسألة السابقة و یخرج الجنین ثم یخاط الجنب.
مستحبات الدفن
▲ مستحبات الدفن
المسألة 677: یستحب أن یحفر القبر بمقدار قامة إنسان متوسط القامة و أن یدفن المیّت فی أقرب مقبرة إن لم تکن المقبرة الأبعد أفضل لجهة من الجهات، مثل أن یدفن فی المقبرة الأبعد الصالحون من الناس أو یکون ارتیاد الناس لها لقراءة الفاتحة أکثر، و هکذا یستحب عند الدفن أن توضع الجنازة علی الأرض علی بعد عدة أذرع من القبر، ثم تقرب إلی القبر شیئاً فشیئاً فی ثلاث نقلات و فی المرة الرابعة یدخل فی القبر.
و یستحب إذا کان المیّت ذکراً أن یوضع علی الأرض فی المرة الثالثة بحیث یکون رأس المیّت عند مؤخرة القبر و فی المرة الرابعة ینزل المیّت فی القبر من جهة الرأس.
أما إذا کانت المیّت أنثی، فتوضع فی المرة الثالثة علی الأرض إلی جانب القبر من جهة القبلة، ثم تدخل إلی القبر عرضاً و أن توضع قطعة قماش فوق القبر عند إدخال المرأة فیه و کذلک یستحب أخذ الجنازة من التابوت و إدخالها القبر برفق و أن تقرأ الأدعیة الواردة قبل الدفن و حین الدفن و أن تفک عقد کفن المیّت بعد أن یوضع فی اللحد و أن یوضع خدّ المیّت علی التراب و تصنع و سادة من تراب تحت رأسه و أن توضع لبنة أو مدرة وراء ظهره لئلا یستلقی علی ظهره و قبل أن یسترا للحد یضع الدافن یده الیمنی علی منکب المیتّ الأیمن و یضع یده الیسری علی منکب المیتّ الأیسر بقوّة و یقرّب فمه من أذن المیّت و یحرّکه بقوّة و یقول له ثلاث مرّات: إسمَع إفهَم، یا فُلان َ بن فُلان و یذکر بدل الکنایة اسم المیّت و اسم أبیه فلوکان اسم المیّت محمداً و اسم أبیه علیاً، یقول الملقّن ثلاث مرّات : إسمَع إفهَم یا محمد بن علی ثمَ یقول : هَلْ اَنْتَ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِی فارَقْتَنا عَلَیْهِ مِنْ شَهادَةِ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَیِدُ النَبِیِّینَ وَخاتَمُ الْمُرْسَلِینَ وَأَنَّ عَلِیّاً اَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ وَسَیِّدُ الْوَصِیِّینَ وَاِمامٌ اِفْتَرَضَ اللهُ طاعَتَهُ عَلَى الْعالَمِینَ وَاَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَیْنَ وَعَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِی وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّد وَمُوسَى بْنَ جَعْفَر وَعَلِیَّ بْنَ مُوسى وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِیَّ وَعَلِیَّ بْنَ مُحَمَّد وَالْحَسَنَ بْنَ علی وَالْقائِمَ الحُجَّةَ الْمَهْدِىِّ صَلَواتُ اللّهِ عَلَیْهِمْ أَئِمَّةُ الْمُؤْمِنِینَ وَحُجَجُ اللّهِ عَلَى الْخَلْقِ اَجْمَعِینَ أَئِمَّتُکَ أَئِمَّةٌ هُدىً اَبْرارِ یا فُلانَ بنَ فُلانْ [ فیذکر مکان فلان بن فلان، اسم المیّت و اسم أبیه]).
ثم یقول: (اِذا اَتاکَ الْمَلَکانِ الْمُقَرَّبانِ رَسُولَیْنِ مِنْ عِنْدِ الله تَبارَکَ وَتَعالى وَسَأَلاکَ عَنْ رَبِّکَ وَعَنْ نَبِیِکَ وَعَنْ کِتابِکَ وَعَنْ قِبْلَتِکَ وَعَنْ أَئِمَّتِکَ فَلا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ وَقُلْ فِى جَوابِهِما اللهُ رَبِّى وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ نَبِیِّی وَالاسْلامُ دِینِی وَالْقُرْآنُ کِتابِی وَالْکَعْبَةُ قِبْلَتِی وَاَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِىُّ بْنَ اَبِى طالِب اِمامِی وَالْحَسَنُ بْنَ عَلِیٍّ الْمُجْتَبى اِمامِی وَالْحُسَیْنُ بْنُ عَلِى الشَّهِیدُ بِکَرْبَلا اِمامِی وَعَلِیٌّ زَیْنُ الْعابِدِینَ اِمامِی وَمُحَمَّدُ الْباقِرُ اِمامِی وَجَعْفَرُ الصّادِقُ اِمامِی وَمُوسَى الْکاظِمُ اِمامِی وَعَلِیُّ الرِّضا اِمامِی وَمُحَمَّدٌ الْجَوادُ اِمامِی وَعَلِىُّ الْهادِی اِمامِی وَالْحَسَنُ الْعَسْکَرِیُّ اِمامِى وَالْحُجَّةُ الْمُنْتَظَرُ، اِمامِی هؤُلاءِ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِمْ اَئِمَّتِی وَسادَتِی وَقادَتِی وَشُفَعائِی بِهِمْ اَتَوَلّى وَمِنْ اَعْدائِهِمْ اَتَبَرَّأُ فِی الدُّنْیا وَالاْخِرَةِ، ثُمَّ اعْلَمْ یا فُلانَ بْنَ فُلانْ) [فیذکر مکان فلان بن فلان، اسم المیّت و اسم أبیه]).
(اِنَّ اللهَ تَبارَکَ وَتَعالى نِعْمَ الرَّبُ، وَاَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ نِعْمَ الرَّسُولُ وَاَنَّ عَلِیَّ بْنَ اَبِیطالِب وَاَوْلادَهُ الْمَعْصُومِینَ الائِمَّةَ الاثْنَیْ عَشَرَ نِعْمَ الائِمَّةُ. وَاَنَّ ما جاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهِ عَلَیْهِ وَآلِهِ حَقٌّ وَاَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَسُؤالَ مُنْکَر وَنَکِیر فِی الْقَبْرِ حَقٌّ وَالْبَعْثَ حَقٌّ وَالنُّشُورَ حَقٌّ وَالصِّراطَ حَقٌّ وَالْمِیزانَ حَقٌّ وَتَطایُرَ الکُتُبِ حَقٌّ وَاَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنّارَ حَقٌّ وَاَنَّ السّاعَةَ آتِیةٌ لا رَیْبَ فِیها وَاَنَّ اللهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ)
ثم یقول: )اَفَهِمْتَ یا فُلانْ [ فیذکر مکان فلان اسم المیّت,] ثَبَّتَکَ اللهُ بِالْقَوْلِ الثّابِتِ وَهَداکَ اللهُ اِلى صِراط مُّسْتَقِیم عَرَّفَ اللهُ بَیْنَکَ وَبَیْنَ اَوْلِیائِکَ فِی مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ (ثم یقول) اَللّهُمَّ جافِ الاَْرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَاصْعَدْ بِرُوحِهِ اِلَیْکَ وَلَقِّهِ مِنْکَ بُرْهاناً اَللّهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ(.
المسألة 678: یستحب لمن یضع المیّت فی القبر أن یکون علی طهارة و حاسر الرأس، حافی القدمین و أن یخرج من القبر من جهة قدمی المیت، و أن یهیل الحاضرون ـ عدا أقرباء المیّت ـ التراب علی القبر بظهور أکفهم و یقولوا: (إنّا لِلّهِ وَ إنّا إلَیهِ راجِعُونَ) و إذا کان المیّت أنثی یتولیّ محارمها وضعها فی القبر و إذا لم یکن هناک محرم یتولّی أقاربها وضعها فی القبر.
المسألة 679: یستحب جعل القبر مربعاً أو مستطیلاً و أن یعلو الأرض بمقدار أربعة أصابع و أن توضع علامة علی القبر لکی لا یشتبه بغیره و أن یرش الماء علی القبر و أن یضع الحاضرون ـ بعد الفراغ من رش الماء ـ أیدیهم علی القبر، مفرجین أصابعهم و یغمسوها فی التراب و یقرؤوا سورة (إنَّا أنزَلنهُ فِی لیلَةِ القَدرِ) سبع مرات و یستغفروا للمیت و یقرؤوا هذا الدعاء: اَللّهُمَّ جافِ الأرضَ عَن جَنبَیهِ وَ اصعَد بِروحِهِ ألَیکَ وَ لَقِّهِ مِنکَ رِضواناً وَ اسکُن قَبرَهُ مِن رَحمَتِکَ ما تُغنِیهِ عَن رَحمَةِ مَن سِواکَ.
المسألة 680: بعد أن یذهب المشیّعون، یستحب لولیّ المیّت أو من یکون مأذوناً من قبل الولیّ، أن یُلقن المیّت بالأدعیة التی سبق ذکرها.
المسألة 681: یستحب بعد الدفن تعزیة ذوی المیت ولکن الأفضل ترک التعزیة لو مضی علی ذلک مدة بحیث تتجدد مصیبتهم لو عزاهم أحد، و هکذا یستحب إرسال الطعام إلی أهل المیّت لمدة ثلاثة أیام، و یکره الأکل عندهم و فی بیوتهم.
المسألة 682: یستحب للإنسان أن یصبر عند موت أقربائه و خصوصا فی موت الابن و أن یقول کلما تذکر میّته: (إنّا لِلّهِ و إنّا إلَیهِ راجِعُونَ) و أن یقرأ القرآن للمیت و أن یطلب من الله حوائجه عند قبر أبیه و أمه و أن یُحکم بناء القبر حتی لا یسرع إلیه الخراب.
المسألة 683: لا یجوز أن یخدش الإنسان وجهه أو بدنه فی موت أحد و لا أن یلطم و لا یؤذی نفسه.
المسألة 684: لا یجوز شق الجیب فی موت غیر الأب و الأخ و الأحوط وجوبا أن لا یشق فی موتهما أیضا.
المسألة 685: إذا خدشت المرأة وجهها فی مصاب أحد و أدمت وجهها أو جزت شعرها، فالأحوط استحبابا أن تعتق عبداً أو تطعم عشرة فقراء أو تکسوهم و هکذا إذا شق الرجل جیبه أو مزق ثیابه فی موت زوجته أو ولده.
المسـألة 686: الأحوط استحباباً أن لا یرفع الصوت بالبکاء علی المیت.
صلاة الوحشة
▲ صلاة الوحشة
المسألة 687: یستحب أن یصلوا للمیت فی لیلة دفنه «صلاة الوحشة» و هی رکعتان و کیفیتها: أن یقرأ فی الرکعة الأولی بعد الحمد «آیة الکرسی» مرة واحدة و فی الرکعة الثانیة بعد الحمد سورة «القدر» عشر مرات و یقول بعد التسلیم من الصلاة: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحمَّد و آلِ مُحَمَّد و ابعث ثَوابَها إلی قَبرِ فُلان» و یقول مکان فلان اسم المیت.
المسألة 688: یمکن إتیان صلاة الوحشة فی أیّ وقت من لیلة الدفن ولکن الأفضل إتیانها فی أول اللیل بعد صلاة العشاء.
المسألة 689: إذا أرادوا أخذ المیّت إلی بلد بعید أو تأخر دفنه لسبب من الأسباب فتؤخر صلاة الوحشة إلی لیلة دفنه.
نبش القبر
▲ نبش القبر
المسألة 690: یحرم نبش قبر المسلم حتّی لو کان طفلاً أو مجنوناً ولکن لا إشکال لو فنی بدنه و صار تراباً.
المسألة 691: یحرم نبش قبور أولاد الأئمة و الشهداء و العلماء و الصالحین و إن مضی علیها سنون عدیدة.
المسـألة 692: لا یحرم نبش القبر فی عدة موارد، هی:
الأول: إذا دفن المیّت فی أرض مغصوبة و لم یرض صاحبه ببقاء المیّت فیها.
الثانی: ان یکون کفن المیّت أو شیء آخر دفن مع المیت مغصوبا و لم یرض صاحبه ببقائه فی القبر و هکذا إذا دفن مع المیّت شیء من ترکته مما انتقل إلی ورثته و لم یرض الورثة ببقائه معه. ولکن إذا أوصی المیت أن یدفن معه دعاء أو قرآن أو خاتم فلا یجوز نبش القبر لإخراجها.
الثالث: أن لا یوجب نبش القبر هتک حرمة المیت فیما لو دفن بلا غسل أو کفن أو علم فیما بعد ببطلان غسله أو تبین أن تکفینه علی وجه غیر شرعی أو تبین أنه لم یوضع فی القبر باتجاه القبلة.
الرابع: أن یراد رؤیة بدن المیّت لإثبات حقّ.
الخامس: إذا دفن المیّت فی مکان یستوجب إهانته، کما لو دفن فی مقبرة الکفار أو دفن فی محل القاذورات و مرمی النفایات.
السادس: إذا أرید نبش القبر لأمر شرعی أهم من حرمة النبش، کأن یراد استخراج الجنین الحی من بطن المرأة المدفونة.
السابع: إذا خافوا علی المیّت من حیوان یمزق بدنه أو سیل یجرفه أو عدو یخرج بدنه.
الثامن: إذا أرید دفن جزء منفصل من بدن المیت لم یدفن معه ولکن الأحوط وجوباً أن یوضع ذلک الجزء المبان فی القبر بنحو لا یری بدن المیت.
التاسع: إذا أرید نقل المیت إلی المشاهد المشرفة خصوصا إذا أوصی المیت بذلک.
التیمم
▲ التیمم
یجب التیمم بدلاً عن الوضوء و الغسل فی سبعة موارد:
الأول من موارد التیمم
▲ الأول من موارد التیمم
إذا کان تحصیل الماء بمقدار الوضوء أو الغسل غیر ممکن.
المسألة 693: إذا کان الشخص فی الحضر یجب علی الأحوط أن یفحص عن الماء للوضوء و الغسل إلی حد یحصل معه الیأس و أما و إذا کان فی الصحراء فإن کانت الأرض غیر مستویة أو کان العبور منها صعبا بسبب کثرة الأشجار یجب أن یطلب الماء بمقدار رمیة سهم (من السهام القدیمة) فی کل جهة من الجهات الأربع و إذا کانت الأرض مستویة سهلة فیلزم أن یطلب الماء بمقدار رمیة سهمین فی کل جهة من الجهات .
المسألة 694: إذا کانت بعض الجهات الأربع سهلة مستویة و بعضها غیر مستویة، طلب الماء فی الجهة السهلة بمقدار رمیة سهمین و فی الجهة غیر السهلة بمقدار رمیة سهم.
المسألة 695: لا یجب الفحص فی أیّة جهة من الجهات الأربع، إذا تیقن بعدم وجود الماء فیها.
المسألة 696: من لم یتضیق وقت صلاته و اتسع الوقت للبحث عن الماء، لزم أن یطلب الماء إذا تیقن بوجوده فی مکان أبعد من الحد الذی یجب فیه البحث عن الماء و أما لو ظن وجود الماء هناک لم یلزم الذهاب إلیه، ولکن إذا کان ظنه قویاً و بحد الاطمئنان یجب علیه أن یذهب إلی ذلک المحل لتحصیله.
المسألة 697: لا یلزم أن یبحث الشخص بنفسه عن الماء، بل یجوز له أن یرسل من یطمئن إلی قوله و فی هذه الصورة یکفی أن یذهب شخص واحد عن عدة أشخاص فی الفحص عن الماء.
المسألة 698: إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی المنزل أو فی القافلة، فالأحوط یجب علیه أن یفحص حتی یحصل له الیقین بعدم وجود الماء أو ییأس عن الحصول علیه.
المسألة 699: إذا فحص عن الماء قبل دخول وقت الصلاة و لم یجده و بقی هناک إلی وقت الصلاة، فإن احتمل الحصول علی الماء فالأحوط إستحباباً البحث عن الماء مرة أخری.
المسألة 700: إذا فحص عن الماء بعد دخول وقت الصلاة و لم یجده و بقی فی نفس المکان إلی وقت الصلاة الأخری فإن احتمل الحصول علی الماء فالأحوط إستحباباً أن یبحث عن الماء مرة أخری.
المسألة 701: إذا ضاق وقت الصلاة أو خاف من سارق أو حیوان مفترس أو کان طلب الماء شاقاً بحیث لا یتحمل عادة، فلا یجب البحث.
المسألة 702: إذا ترک الفحص عن الماء حتی تضیّق وقت الصلاة فإنه و إن عصی ولکن صلاته مع التیمم صحیحة.
المسألة 703: من تیقن بعدم الحصول علی الماء، فإذا ترک البحث عن الماء و صلّی مع التیمم ثم علم بعد الصلاة أنه لو بحث لوجد الماء فإن کان الوقت متسعا لزم أن یتوضأ و أن یعید الصلاة.
المسألة 704: إذا لم یجد الماء بعد البحث، فصلّی متیمماً، ثم علم بعد الصلاة بوجود الماء فی المکان الذی بحث فیه ففی صورة بقاء الوقت یجب أن یتوضأ و یأتی الصلاة مرة أخری.
المسألة 705: من تیقن ضیق وقت الصلاة فصلّی متیمماً من دون بحث عن الماء ثم علم بعد الصلاة و قبل انقضاء الوقت أن الوقت یسع للبحث عن الماء، فالأحوط وجوباً أن یعید صلاته.
المسألة 706: إذا کان علی وضوء بعد دخول وقت الصلاة و علم بأنه لو أبطل وضوئه لا یمکنه تحصیل الماء للوضوء أو لا یمکنه الوضوء، یجب أن لا یبطل وضوئه إن أمکنه الاحتفاظ به ولکن یمکنه مقاربة زوجته و إن علم أنه لا یتمکن من الغسل.
المسألة 707: إذا کان علی وضوء قبل دخول وقت الصلاة و علم بأنه لو أبطل وضوء لا یمکنه تحصیل الماء للوضوء، فإن أمکنه الاحتفاظ به فالأحوط إستحباباً أن لا یبطله.
المسألة 708: من کان لدیه ماء بمقدار الغسل و علم أنه لو أراق الماء فسوف لن یجده، فإن کان وقت الصلاة داخلا حرم إراقة الماء و الأحوط إستحباباً أن لا یریقه قبل وقت الصلاة أیضاً.
المسألة 709: من علم أنه لا یجد الماء فأبطل وضوئه بعد دخول وقت الصلاة أو أراق الماء معه فقد عصی ولکن تصح صلاته مع التیمم و إن کان الأحوط إستحباباً أن یقضی تلک الصلاة.
حدّد المجلسی فی شرح کتاب من لا یحضره الفقیه مقدار رمیة السهم بمائتی خطوة.
الثانی من موارد التیمم
▲ الثانی من موارد التیمم
إذا لم یکن بإمکانه التوصل إلی الماء بسبب الشیخوخة أو العجز أو الخوف من السارق أو الحیوان المفترس و ما شابه أو لعدم وجود ما یسحب به الماء من البئر، وجب علیه أن یتیمم.
المسألة 710: یجب علیه أن یتیمم إذا کانت فی تحصیل الماء أو فی استعماله مشقة لا یمکن تحملها ولکن إذا توضأ ولم یتیمم فوضوئه صحیح.
المسألة 711: إذا لزمه دلو أو حبل و ما شابه لسحب الماء من البئر و اضطر الی شرائه أو استئجاره وجب علیه ذلک و إن کلّفه أضعاف ما هو متعارف و هکذا لو باعوه الماء بعدة أضعاف من قیمته المتعارفة ولکن لا یجب تحصیل الماء إذا استوجب أن یشتریه بمبلغ یضر بحاله.
المسألة 712: إذا اضطر إلی اقتراض مال لیمکنه تحصیل الماء للوضوء وجب علیه أن یقترض ولکن لو علم أو ظن أنه لا یستطیع أن یسدد قرضه لا یجب علیه الاقتراض.
المسألة 713: إذا لم تکن فی حفر البئر مشقة کبیرة، یجب الحفر لتحصیل الماء.
المسألة 714: إذا بذل له شخص مقداراً من الماء دون مِنّة، وجب القبول.
الثالث من موارد التیمم
▲ الثالث من موارد التیمم
إذا خاف علی نفسه من استعمال الماء أو خاف أن یظهر فیه عیب أو مرض أو أن یطول مرضه به أو یشتدّ أو تصعب معالجته بسبب استعمال الماء، یجب علیه أن یتمم.
المسألة 715: إذا لم یضره استعمال الماء الساخن وجب أن یتوضأ بالماء الساخن و فی موارد لزوم الغسل یغتسل بالماء الساخن.
المسألة 716: لا یلزم أن یتیقن بضرر الماء له، بل حتی إذا احتمل الضرر و کان إحتماله إحتمالاً عقلائیاً عند العرف و حصل عنده خوف بسبب ذلک الإحتمال، یجب أن یتیمم.
المسألة 717: المبتلی بألم فی العین یضره استعمال الماء یجب أن یتیمم.
المسألة 718: إذا تیمم بسبب تیقن الضرر أو خوفه ثم علم قبل الصلاة بعدم ضرر الماء له کان تیممه باطلاً و إذا علم بذلک بعد الصلاة فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة مع الوضوء أو الغسل فی صورة بقاء الوقت و إذا خرج الوقت فلا قضاء.
المسألة 719: من یعلم أن الماء لا یضره لو اغتسل أو توضأ ثم علم فیما بعد بأن الماء کان مضراً له فإن لم یکن الضرر بحد یحرم الإقدام علیه شرعاً صح وضوؤه و غسله.
الرابع من موارد التیمم
▲ الرابع من موارد التیمم
إذا خشی إن استعمل الماء فی الوضوء أو الغسل، أن یقع فی الحرج یجب أن یتیمم.
المسألة 720: یجوز التیمّم فی ثلاث صور:
1ـ أن یخاف علی نفسه أن یبتلی لو استعمل الماء فی الوضوء فعلاً أو مستقبلاً بالعطش الذی یؤدی إلی تلفه أو مرضه أو یعطش عطشاً یشق علیه تحمله.
2ـ أن یخالف العطش علی من یجب حفظ حیاته عطشاً یخشی علیهم معه التلف أو المرض.
3ـ أن یخاف علی غیره ـ سواء کان انساناً أو حیواناً ـ التلف أو المرض أو مشقة لا تتحمل و ما عدا هذه الصور الثلاث فمع وجود الماء لا یجوز التیمم.
المسألة 721: إذا کان لدیه ماء متنجس بمقدار شربه و شرب من یرتبط به عدا الماء الطاهر الذی یکون للوضوء أو الغسل، وجب أن یجعل الماء الطاهر للشرب و یصلی مع التیمم ولکن لو أراد الماء لحیوانه أو طفل لم یبلغ یجب سقیه من الماء النجس و التوضؤ و الاغتسال بالماء الطاهر.
الخامس من موارد التیمم
▲ الخامس من موارد التیمم
من کان لباسه أو بدنه نجساً و عنده مقدار قلیل من الماء لو توضأ أو اغتسل به لا یبقی منه شیء لتطهیر لباسه أو بدنه، فی هذه الصورة الأحوط وجوباً أن یطهّر لباسه أو بدنه و یتیمم للصلاة.
المسألة 722: إذا کان عنده مقدارٌ قلیلٌ من الماء و لم یکن لدیه ما یتیمم به یجب أن یتوضأ أو یغتسل بذلک الماء و یصلی مع البدن و الثوب النجس.
السادس من موارد التیمم
▲ السادس من موارد التیمم
المسألة 723: إذا لم یکن لدیه إلاّ الماء أو الإناء الذی یحرم استعماله کالماء أو الإناء الغصبی و لم یکن لدیه ماء و إناء غیرهما یجب أن یتیمم بدلا عن الوضوء و الغسل.
السابع من موارد التیمم
▲ السابع من موارد التیمم
المسألة 724: إذا ضاق وقت الصلاة بحیث لو توضأ أو اغتسل وقعت الصلاة کلها أو بعضها، خارج الوقت یجب أن یتیمم.
المسألة 725: إذا أخر الصلاة متعمداً حتی لا یبقی لدیه وقت للتوضؤ أو الاغتسال فقد عصی، لکن صلاته مع التیمم صحیحة و إن کان الأحوط إستحباباً أن یقضی تلک الصلاة.
المسألة 726: إذا شک هل یبقی وقت لصلاته إذا توضأ أو اغتسل أم لا؟ یجب أن یتیمم.
المسألة 727: من تیمم لضیق الوقت، و بعد الصلاة أمکنه الوضوء و لم یتوضأ حتی فقد الماء الذی کان معه ففی صورة ما إذا کانت وظیفته التیمم، یجب علیه أن یتیمم للصلوات اللاحقة مرة أخری و إن لم ینقض تیممه الأول.
المسألة 728: من کان واجداً للماء فاشتغل بالصلاة مع التیمم لأجل ضیق الوقت و فی أثناء الصلاة فقد ذلک الماء، فإذا کان وظیفته التیمم، فالأحوط وجوباً أن یتیمم للصلوات اللاحقة مرة أخری.
المسألة 729: إذا اتسع الوقت للإنسان بمقدار یستطیع أن یتوضأ أو یغتسل و یأتی بالصلاة من غیر مستحباتها کالإقامة و القنوت، وجب علیه أن یغتسل أو یتوضأ و یصلی من دون الإتیان بالمستحبات، بل لو لم یتسع الوقت للسورة أیضاً یجب أن یغتسل أو یتوضأ و یصلی من دون قراءة السورة.
ما یصح التیمم به
▲ ما یصح التیمم به
المسألة 730: یصح التیمم بالتراب و الحصی و المدر و الحجر إذا کان طاهراً ولکن الأحوط إستحباباً إذا کان التراب ممکناً أن لا یتیمم بغیره و إذا فقد التراب فالحصی و المدر فإن فقد الحصی و المدر فیتیمم بالحجر.
المسألة 731: یصح التیمم بحجر الکلس و حجر الجُص و الأحوط وجوباً أن لا یتیمم فی حال الاختیار بالکلس و الجص المطبوخ و الآجر المطبوخ و حجر المعدن مثل العقیق.
المسألة 732: إذا فقد التراب و الحصی و المدر و الحجر، یجب أن یتیمم بالتراب و الغبار العالق بالفراش و اللباس و ما شابه فإن فقد التراب وجب التیمم بالطین و فی الصورتین الأحوط وجوباً أن یتیمم أیضا إذا تمکن من أحد الأمور المذکورة (الکلس، الجص، الاجر، حجر المعدن) یعنی الجمع بین التیمم بالغبار و الطین و بین الأمور المذکورة و إذا لم یتیسر الغبار و الطین یتیمم بأحد هذه الأمور و إذا فقدت جمیعها فالأحوط وجوباً أن یصلی بدون تیمم ولکن یجب قضائها فیما بعد.
المسألة 733: إذا استطاع أن یحصل علی التراب بواسطة نفض الفراش و ما شابهه کان التیمم بالغبار باطلاً و هکذا إذا استطاع أن یجفف الطین و یحصل منه التراب بطل التیمم بالطین.
المسألة 734: فاقد الماء إذا کان لدیه ثلج أو جلید، فإن أمکن إذابته وجب إذابته و التوضؤ أو الاغتسال به و إذا لم یمکن ذلک و لم یکن لدیه ما یصح التیمم به یلزمه قضاء صلاته خارج الوقت و الأحوط أن یبلل بالثلج أعضاء وضوئه أو غسله، و إذا لم یمکن ذلک أیضا یتیمم بالثلج أو الجلید و أن لا یترک الصلاة فی وقتها بأیّ نحو من الأنحاء و یقضیها خارج الوقت.
المسألة 735: إذا اختلط بالتراب أو الحصی ما یبطل به التیمم کالتبن، فلا یجوز التیمم به ولکن إذا کان ذلک الشیء قلیلاً بحیث یعتبر فإنیاً فی التراب أو الحصی صح التیمم بذلک التراب أو الحصی.
المسألة 736: إذا لم یکن عنده شیء یتیمم به، فإن أمکن تحصیله بالشراء و ما شابه وجب.
المسألة 737: یصح التیمم بحائط الطین و الأحوط استحباباً أن لا یتیمم بالأرض أو التراب الذی فیه نداوة مع وجود الأرض أو التراب الجاف.
المسألة 738: یجب أن یکون الشیء الذی یتیمم به طاهراً و إذا لم یکن لدیه شیء طاهر یصح التیمم به فمقتضی الإحتیاط الوجوبی الصلاة فی داخل الوقت مع فقد الطهورین و القضاء خارج الوقت أیضا واجب.
المسألة 739: إذا کان متیقناً من صحة التیمم بشیء ما، فتیمم به ثم تبین له فیما بعد أنّ التیمم بذلک الشیء کان باطلاً وجب أن یعید الصلوات التی صلاّها بذلک التیمم.
المسألة 740: یجب أن لا یکون الشیء الذی یتیمم به و کذا محل ذلک الشیء غصبیاً، فإن تیمم علی التراب الغصبی أو کان التراب ملکاً له و وضعه فی ملک الغیر تیمم به، دون إذنه کان تیممه باطلاً.
المسألة 741: التیمم فی الفضاء المغصوب باطل، فإذا ضرب یدیه علی الأرض المملوکة له و دخل فی ملک الغیر من دون إذنه و مسح وجهه بیدیه کان تیممه باطلاً.
المسألة 742: التیمم بالشیء المغصوب أو فی الفضاء المغصوب أو الشیء المباح فی ملک مغصوب فی حال النسیان أو الغفلة صحیح ولکن إذا هو غصب شیئا و نسی أنه قد غصبه و تیمم به أو غصب ملکاً و نسی أنه غصبه ثم وضع ما یتیمم به فیها و تیمم به أو تیمم فی فضاء ذلک المکان فحکمه حکم العامد و تیممه باطل.
المسألة 743: المحبوس فی مکان مغصوب إذا کان الماء و التراب کلاهما مغصوبین یجب أن یصلی متیمماً.
المسألة 744: الشیء الذی یتیمم به علی الأحوط فی صورة الإمکان یجب أن یکون فیه غبار یعلق فی الکف و أن ینفض یدیه بعد أن یضرب بهما علی ذلک الشیء لیتساقط الغبار.
المسألة 745: یکره التیمم بتراب الأرض المنخفضة و تراب الطرق و الأراضی السبخة إذا لم یعلوها الملح و أما إذا علاها الملح فالتیمم بها باطل.
کیفیة التیمم بدل الغسل أو الوضوء
▲ کیفیة التیمم بدل الغسل أو الوضوء
المسـألة 746: فی التیمم بدل الوضوء أو الغسل تجب أربعة أمور:
الأول: النیة.
الثانی: ضرب الکفّین معاً علی الشیء الذی یصح التیمم به.
الثالث: مسح تمام الجبهة و طرفیها بالکفّین من قصاص الشعر إلی الحواجب و أعلی الأنف و الأحوط أن یمسح بالکفّین علی الحواجب أیضاً.
الرابع: مسح الید الیمنی بباطن الید الیسری علی تمام ظاهر الید الیمنی ثم المسح بباطن الید الیمنی علی تمام ظاهر الید الیسری.
المسألة 747: الأحوط إستحباباً أن یأتی بالتیمم (سواء کان بدلا عن الوضوء أو الغسل) بهذا الترتیب: یضرب کفّیه علی الأرض مرة واحدة و یمسح بهما جبهته و ظهر کفیه ثم یضرب بهما مرة أخری و یمسح بهما ظهر کفیه.
أحکام التیمم
▲ أحکام التیمم
المسألة 748: إذا فاته مسح شیء و لو یسیر من جبینه أو ظهر کفّیه بطل التیمم، سواء لم یمسح ذلک متعمداً أو کان جاهلاً بالمسأله أو ناسیاً ولکن لا تلزم الدقة الکثیرة بل یکفی أن یقال أنه مسح تمام جبینه و ظهر کفّیه.
المسألة 749: لکی یتیقن بأنه مسح تمام ظهر کفّیه یجب أن یمسح من فوق الزند قلیلاً ولکن لا یلزم مسح ما بین أصابعه.
المسألة 750: یجب مسح الجبهة و ظهر الکفین علی الأحوط من الأعلی إلی الأسفل و تجب الموالاة بین أفعال التیمم و لو فصل بینها بحیث لا یقال یتیمم بطل التیمم.
المسألة 751: یجب تعیین التیمم عند النیة أنه یتیمم بدل الوضوء أو الغسل و إذا کان بدل الغسل یجب تعیین ذلک الغسل فإن کان التیّمم الواحد واجباً علیه و قصد أداء وظیفته الفعلیة فتیممه صحیح و إن أخطأ فی التعیین.
المسألة 752: فی التیمم الأحوط وجوبا أن تکون الجبهة و باطن الکفّین و ظاهرهما طاهرة فی صورة الإمکان.
المسألة 753: إذا کان فی الید خاتم یجب نزعه عند التیمم و إذا کان فی الجبهة أو ظهر الکف أو باطنهما مانع کأن یکون شیء ملتصق بهما وجب إزالته.
المسألة 754: إذا کان فی الجبهة أو ظهر الکفّین جرح و لا یمکن رفع لفافته أو ما علیه من ضماد یجب أن یمسح علیه بکفیه و هکذا لو کان فی باطن الکفّین جرح و لا یمکن رفع لفافته أو ما علیه من ضماد یجب ضرب الکفّین مع تلک القماش أو الضماد علی ما یصح التیمم به و یمسح بها الوجه و ظهر الکفّین.
المسألة 755: لا إشکال إذا کان فی الجبهة أو ظهر الکفّین شعر ولکن إذا کان شعر الرأس قد انسدل و تدلی علی الجبهة وجب رفعه عند التیمم.
المسألة 756: إذا احتمل وجود مانع فی جبهته أو باطن کفّیه أو ظهرهما، فإن کان إحتماله عقلائیاً فی نظر العرف، یجب علیه أن یفحص حتی یتیقن أو یطمئن من عدم وجود المانع.
المسألة 757: إذا کانت وظیفته التیمم و لم یمکنه التیمم، وجب أن یستنیب و یجب علی النائب أن ییممه بیدیه (أیّ بیدی المنوب عنه نفسه) و إذا لم یمکن ذلک یجب علی النائب أن یضرب یدیه علی ما یصح التیمم به ثم یمسح بهما جبهة المنوب عنه و ظهر کفّیه.
المسألة 758: إذا شک فی أثناء التیمم هل نسی شیئاً منه أم لا؟ یجب أن یأتی بذلک الجزء.
المسألة 759: إذا شک بعد مسح یده الیسری هل کان تیممه صحیحاً أم لا؟ فإذا احتمل أنه کان ملتفتا أثناء العمل فتیممه صحیح. و إن کان شکه فی مسح الید الیسری لزم أن یمسح إلا أن یکون قد دخل فی العمل المشروط بالطهارة أو فات الموالاة ففی الصورتین لا یجب مسح الید الیسری.
المسألة 760: من کانت وظیفته التیمم لا یجوز أن یأتی بالتیمم للصلاة قبل حضور وقتها ولکن إذا تیمم لعمل واجب آخر أو لأمر مستحب و استمر عذره إلی وقت الصلاة جاز أن یصلی بذلک التیمم.
المسألة 761: من کانت وظیفته التیمم إذا علم أن عذره سیستمرّ، یجوز له أن یصلّی مع التیمم فی سعة الوقت ولکنه إذا علم أن عذره سیزول عند آخر الوقت یجب أن یصبر ثم یصلی مع الوضوء أو الغسل و هکذا لو کان یأمل ان یزول عذره فالأحوط وجوبا أن یصبر و یصلی مع الوضوء أو الغسل أو یصلی متیمما مع ضیق الوقت.
المسألة 762: من لا یستطیع أن یتوضّأ أو یغتسل إذا تیقن أو احتمل عدم زوال عذره جاز له أن یقضی صلواته الفائتة مع التیمم ولکن إذا زال عذره فیما بعد یجب علیه أعادة تلک الصلوات مع الوضوء أو الغسل.
المسألة 763: من لا یستطیع أن یتوضّأ أو یغتسل یجوز له أن یأتی بالصلوات المستحبة مثل النوافل الیومیة و اللیلیة التی لها وقت معین مع التیمم ولکن إذا احتمل زوال عذره عند آخر وقتها فالأحوط عدم الإتیان بها فی أول أوقاتها و الإتیان بها بعد زوال العذر مع الوضوء أو الغسل.
المسألة 764: من اغتسل غسل الجبیرة و تیمم احتیاطا إذا صلی بعد الغسل و التیمم ثم أحدث بالأصغر بعد الصلاة کالبول مثلا یتیمم إحتیاطا بدلا عن الغسل للصلوات اللاحقة و أن یتوضأ أیضا فإن کان الحدث قبل الصلاة تیمم و توضأ لتلک الصلاة أیضا.
المسألة 765: إذا تیمم بسبب فقد الماء أو لعذر آخر فبعد زوال العذر، یبطل تیممه.
المسألة 766: الأمور التی تبطل الوضوء تبطل التیمم الذی یکون بدلاً عن الوضوء أیضا، کما أن الأمور التی تبطل الغسل تبطل التیمم الذی یکون بدلاً عنه.
المسألة 767: من لا یستطیع أن یغتسل إذا وجبت علیه عدة أغسال فالأحوط وجوباً أن یتیمم عن کل غسل.
المسألة 768: من لا یمکنه الاغتسال، إذا أراد أن یقوم بعمل یشترط فیه الغسل، یجب أن یتیمم بدلاً عن الغسل و إذا کان لا یمکنه الوضوء و أراد أن یقوم بعمل یشترط فیه الوضوء وجب أن یأتی بتیمم بدلاً عن الوضوء.
المسألة 769: إذا تیمم بدلاً عن غسل الجنابة لا یلزمه أن یتوضّأ للصلاة ولکن إذا تیمّم بدلا عن الأغسال الأخری فلا یکفی عن الوضوء و إذا لم یمکنه الوضوء وجب أن یأتی بتیمم آخر بدلاً عن الوضوء.
المسألة 770: إذا تیمّم بدلاً عن غسل الجنابة ثم صدر منه ما ینقض الوضوء فإذا لم یتمکن من الاغتسال للصلوات اللاحقة یجب أن یتیمم بدلا عن الغسل و الأحوط وجوبا الجمع بین التیمم بدلا عن الغسل و بین الوضوء و إذا لم یکن لدیه ماء للوضوء یکفی تیمم واحد بقصد ما فی الذمة.
المسألة 771: من کانت وظیفته التیمم إذا تیمم لعمل، جاز له أن یأتی بالأعمال المشروطة بالوضوء أو الغسل مادام تیممه و عذره باقیین ولکن إذا کان عذره ضیق الوقت أو تیمّم للصلاة علی المیّت أو النوم علی طهر مع وجود الماء، جاز له أن یأتی بالأعمال التی تیمّم لها خاصة دون الأعمال الأخری.
المسألة 772: الأفضل إعادة الصلوات التی صلاّها الإنسان مع التیمم فی عدة موارد، هی:
الأول: إذا تعمد إجناب نفسه مع خوفه من استعمال الماء و صلّی مع التیمم.
الثانی: إذا تعمد إجناب نفسه مع علمه أو ظنه بأنه لن یحصل علی الماء و صلّی مع التیمم.
الثالث: أن یترک الفحص عن الماء إلی آخر الوقت عمدا و صلی مع التیمم و علم بعد الصلاة أنه لو بحث لوجد الماء.
الرابع: أن یؤخر إتیان الصلاة إلی آخر الوقت متعمدا فیصلی بالتیمم لضیق الوقت.
الخامس: أن یریق الماء الذی معه و هو یعلم أو یظن بأنه لن یحصل علی الماء و یصلی مع التیمم.
أحکام الصلاة
▲ أحکام الصلاة
الصلاة هی أهم الأحکام الدینیة بحیث إنها إن قبلت قبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها و کما أن الإنسان لو غسل بدنه فی النهر خمسة مرات فی الیوم و اللیلة لما بقی علی بدنه شیء من الوسخ فکذلک الصلوات الخمس تطهر الإنسان من الذنوب و ینبغی أداء الصلاة فی أول وقتها و أما المستخف بصلاته فهو کمن لم یصل أصلا حیث قال رسول الله صلی الله علیه و آله ( مَن لَم یَهتَم بِالصَّلاةِ وَ استَخَفَّ بِها فَهُوَ مُستَحِقٌ لِعَذابِ الآخِرَةِ).
و ورد (بینما رسول الله صلی علیه و آله جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام فصلی فلم یتم رکوعه و لا سجوده فقال صلی الله علیه و آله: نَقَرَ کَنَقر الغُرابِ لَئِن ماتَ هذا وَ هکذا صلاتُهُ لَیَمُوتَنَّ عَلی غَیرِ دِینِی). إذن یجب أن یواظب الإنسان بإن لا یصلی باستعجال و سرعة و أن یکون حین الصلاة خاشعاً خاضعاً و قوراً ذاکراً لله تعالی و أن یکون ملتفتاً إلی من یتحدث فی الصلاة و یری نفسه فی مقابل عظمة الله و کبریائه حقیراً تافهاً فإن توجه الإنسان فی صلاته إلی هذا المعنی نسی نفسه کما أخرجوا السهم من قدم أمیر المؤمنین علیه السلام أثناء الصلاة و لم یحس الإمام علیه السلام بذلک، و کذلک یجب علی المصلی أن یتوب و یستغفر و یترک الذنوب التی تکون مانعة من قبول الصلاة کالحسد و الکبر و الغیبة و أکل الحرام و شرب المسکرات و عدم دفع الخمس و الزکاة بل أن یترک کل معصیة و کذلک ینبغی له ترک الأمور التی تقلل من ثواب الصلاة کالصلاة و هو یغالب النوم أو یدافع البول و أن لا ینظر إلی السماء أثناء الصلاة و کذلک ینبغی علیه الإتیان بالأمور التی تزید فی ثواب الصلاة کالتختم بالعقیق و لبس الثیاب النظیفة و یستعمل المشط و المسواک و العطر.
الصلوات الواجبة
▲ الصلوات الواجبة
الصلوات الواجبة ستّ:
الأولی: الصلوات الیومیة.
الثانیة: صلاة الآیات.
الثالثة: صلاة المیت.
الرابعة: صلاة الطواف الواجب حول الکعبة.
الخامسة: صلاة القضاء عن الأب الواجبة علی الولد الأکبر.
السادسة: الصلاة التی تجب بإستیجار و نذر و قسم و عهد.
و صلاة الجمعة من الصلوات الواجبة الیومیة.
الصلوات الواجبة الیومیة
▲ الصلوات الواجبة الیومیة
الصلوات الواجبة الیومیة خمس: صلاة الظهر و العصر و کل واحدة منهما أربع رکعات و صلاة المغرب ثلاث رکعات و صلاة العشاء أربع رکعات و صلاة الصبح رکعتان.
المسألة 773: یجب أن یصلی فی السفر رکعتین بدل أربع رکعات فی الصلوات الرباعیة بالشرائط التی سوف تذکر.
وقت صلاتی الظهر و العصر
▲ وقت صلاتی الظهر و العصر
المسألة 774: إذا نصب عموداً أو أیّ شیء یشابهه (شاخص) فی أرض مستویة، فعندما تطلع الشمس صباحاً یقع ظلّ العمود علی الأرض إلی جانب المغرب و کلما ارتفعت الشمس نقص ظل العمود و یکون وقت الظهر فی مدننا عندما یصل ظلّ العمود إلی آخر درجة من النقصان.
و عندما یمضی الظهر یقع الظل فی جانب المشرق و یأخذ بالامتداد کلما اقتربت الشمس نحو المغیب، فعلی هذا حینما یصل ظلّ العمود المذکور إلی آخر درجة من النقصان ثم یأخذ بالامتداد و الازدیاد نعرف أن الزوال الشرعی قد حصل ولکن فی بعض البلاد مثل مکة المکرمة، التی ینعدم فیها الظلّ تماماً عند الزوال أحیاناً، فبعد ظهور الظل مرة ثانیة یعلم أن الزوال قد حصل.
المسألة 775: وقت صلاتی الظهر و العصر من بعد الزوال إلی غروب الشمس ولکن إذا صلی صلاة العصر قبل صلاة الظهر عمدا بطلت إلا إذا لم یکن مجال فی آخر الوقت لأداء أکثر من صلاة واحدة، ففی هذا الفرض إذا لم یکن قد صلی صلاة الظهر فصلاة ظهره قضاء و یجب أن یصلی صلاة العصر.
و إذا أتی بصلاة العصر تماما فی هذا الوقت قبل إتیان صلاة الظهر اشتباها صحت صلاته و الأحوط أن یجعل تلک الصلاة ظهرا و أن یأتی بأربع رکعات أخر بقصد ما فی الذمة.
المسألة 776: إذا اشتغل بصلاة العصر قبل الإتیان بصلاة الظهر سهواً، ثم عرف فی الأثناء أنه أخطأ، یجب أن یغیّر النیة إلی نیة صلاة الظهر، یعنی أن ینوی أن کل ما أتی به و ما هو مشغول به الآن و ما سیأتی به یکون صلاة الظهر و بعد أن یتم هذه الصلاة یأتی بصلاة العصر.
صلاة الجمعة و أحکامها
▲ صلاة الجمعة و أحکامها
المسألة 777: صلاة الجمعة رکعتان کصلاة الصبح و فرقها عن صلاة الصبح هو خطبتان قبلها و هی واجب تخییری بمعنی أن المکلف مخیر فی یوم الجمعة بالإتیان بصلاة الجمعة فی صورة توفر شرائطها و بین الإتیان بصلاة الظهر فإذا أتی بصلاة الجمعة أجزأت عن الظهر.
شروط وجوب صلاة الجمعة:
▲ شروط وجوب صلاة الجمعة:
الأول: دخول الوقت و هو عبارة عن زوال الشمس و وقتها حتی یصیر ظل الشاخص مثله علی الأظهر فإذا تأخر حتی صار الظل بمقدار الشاخص خرج وقتها و یجب أن یأتی بصلاة الظهر.
الثانی: العدد و هو سبعة مع الإمام فلو لم یجتمع سبعة من المسلمین لم تجب صلاة الجمعة نعم تصح صلاة الجمعة بخمسة أفراد أحدهم الإمام.
الثالث: وجود الإمام الجامع للشرائط من العدالة و غیرها من الأمور المعتبرة فی إمام الجماعة کما سیأتی فی بحث صلاة الجماعة.
شروط لصحة صلاة الجمعة:
▲ شروط لصحة صلاة الجمعة:
الأول: انعقادها جماعة فلا تصح فرادی و لو إلتحق المأموم بالإمام قبل رکوع الرکعة الثانیة من صلاة الجمعة أجزأت و یضیف علیها رکعة أخری و لو أدرک الإمام فی رکوع الرکعة الثانیة فإجزائها مشکل و الإحتیاط لا یترک.
الثانی: الإتیان بخطبتین قبل الصلاة ففی الخطبة الأولی یحمد الله و یثنی علیه و یوصی الناس بالتقوی ثم یقرأ سورة من القرآن، ثم یجلس و ینهض و یأتی بالحمد و الثناء أیضا و یصلی علی النبی الأکرم صلی الله علیه و آله و أئمة المسلمین و یستغفر للمؤمنین و المؤمنات، و یلزم أن تکون الخطبة قبل الصلاة فلو أتی بصلاة الجمعة قبل الخطبتین لم تصح و لا یجوز الإتیان بالخطبتین قبل الزوال علی الأحوط بنحو تکون جمیع الخطبة مقارنة للزوال و یلزم أن یکون الخطیب قائماً حین الخطبة فلو خطب عن جلوس لم تصح، و الفصل بین الخطبتین بالجلوس واجب و یلزم أن تکون جلسة قصیرة و یلزم أن یکون إمام الجمعة و الخطیب واحداً و الأحوط وجوباً أن یکون علی طهارة حال الخطبة و یعتبر فی مقدار واجب من الخطبة العربیة و ما زاد علیه فلا تعتبر فیه العربیة إلا إذا لم یکن الحاضرون یعرفون العربیة فالأحوط فی هذه الصورة الجمع بین العربیة و لغة الحاضرین عند الوصیة بالتقوی و الأحوط أیضاً أن یکون إمام الجمعة مجتهداً أو منصوباً من قبل المجتهد الجامع للشرائط.
الثالث: أن لا تکون المسافة بین الصلاتین أقل من فرسخ و علیه لو تقارن إقامة الصلاتین فی مسافة أقل من فرسخ واحد بطلت کلتا الصلاتین و لو سبقت أحدیهما الأخری و لو بتکبیرة الإحرام صحت السابقة و بطلت اللاحقة ولکن لو تبین بعد إقامة صلاة الجمعة أن صلاة أخری کانت سابقة أو مقارنة لها فی أقل من فرسخ واحد لم یجب الإتیان بصلاة الظهر و لا فرق فی ذلک بین أن یکون فی داخل الوقت أو خارجه.
و إنما تکون إقامة صلاة الجمعة مانعة من إنعقاد الصلاة الأخری فی المسافة المذکورة إذا کانت صحیحة فی نفسها و جامعة للشرائط و إلا ففی منعها إشکال و الأقرب عدم المنع.
المسألة 778: إذا أقیمت صلاة الجمعة الجامعة للشرائط فالأحوط وجوب الحضور.
یعتبر فی وجوب الحضور عدة أمور:
▲ یعتبر فی وجوب الحضور عدة أمور:
الأول: أن یکون المکلف رجلاً فلا یجب علی النساء حضور الجمعة.
الثانی: الحریة فلا یجب علی العبید الحضور فی صلاة الجمعة.
الثالث: الحضور فلا تجب علی المسافر و لا فرق بین المسافر الذی یتم الصلاة أو یقصر کالمسافر الذی یقصد الإقامة.
الرابع: السلامة من المرض و العمی فلا تجب علی المریض و الأعمی.
الخامس: عدم الشیخوخة فلا تجب علی الشیخ الکبیر.
السادس: أن لا تکون المسافة بین محل إقامة الشخص و محل إقامة صلاة الجمعة أکثر من فرسخین و یجب الحضور علی من کان علی رأس الفرسخین و هکذا لا تجب صلاة الجمعة علی من کان الحضور علیه شاقاً بل لا یبعد عدم وجوب الحضور فی حالة وجود المطر و إن لم یکن فیه حرج و مشقة.
المسـألة 779: عدة أحکام ترتبط بصلاة الجمعة منها:
أولا: الشخص الذی سقطت عنه صلاة الجمعة و لم یجب علیه الحضور یجوز له المبادرة و الإتیان بصلاة الظهر فی أول الوقت.
ثانیاً: إذا أقیمت فی بلد الإنسان صلاة جمعة جامعة للشرائط فعلی الأحوط لا یجوز السفر بعد الزوال.
ثالثاً: لا یجوز الکلام و الإمام مشغول بالخطبة و لا فرق بین العدد المعتبر فی أصل وجوب صلاة الجمعة و بین العدد الأکثر من ذلک.
رابعاً: یجب الإصغاء و الاستماع إلی الخطبتین علی الأحوط ولکن لا یجب الاستماع علی الذین لا یفهمون معنی الخطبة.
خامساً: الأذان الثانی یوم الجمعة بدعة و هذا الأذان الثانی هو الذی یسمی بالأذان الثالث عرفاً.
سادساً: یجب الحضور ـ علی الأحوط وجوباً ـ عند خطبة الإمام و لو لم یدرک الخطبة و لحقها صحت صلاته.
سابعاً: یحرم البیع و الشراء وقت النداء إلی صلاة الجمعة فی صورة منافاته لصلاة الجمعة و إلا لم یحرم و الأظهر فی صورة الحرمة أیضاً عدم بطلان المعاملة.
ثامناً: من وجبت علیه صلاة الجمعة و ترکها و أتی بصلاة الظهر فالأظهر صحة صلاته.
وقت صلاة المغرب و العشاء
▲ وقت صلاة المغرب و العشاء
المسألة 780: الأحوط وجوباً أن لا یأتی بصلاة المغرب قبل أن تتجاوز الحمرة المشرقیة التی تظهر بعد غروب الشمس من علی رأس الإنسان.
المسألة 781: یمتد وقت صلاة المغرب و العشاء إلی منتصف اللیل ولکن لو صلی صلاة العشاء قبل صلاة المغرب مع إلتفاته بطلت إلا إذا لم یبق من الوقت إلا بمقدار أداء صلاة العشاء ففی هذه الصورة یلزم أن یصلی صلاة العشاء قبل صلاة المغرب.
المسألة 783: إذا اشتغل بصلاة العشاء قبل صلاة المغرب سهواً و عرف فی أثناء الصلاة أنه أخطأ، فإن لم یبلغ إلی رکوع الرکعة الرابعة وجب أن یغیّر نیّته إلی نیة صلاة المغرب و یتم صلاته ثم یأتی بصلاة العشاء و أما إذا بلغ برکوع الرکعة الرابعة وجب هدم الصلاة، ثم یأتی بصلاة المغرب و صلاة العشاء.
المسألة 784: آخر وقت صلاة العشاء هو منتصف اللیل، و اللیل هو من أول الغروب إلی طلوع الشمس.
المسألة 785: لو أخّر المغرب أو العشاء إلی منتصف اللیل عصیاناً أو لعذر یجب إتیانها قبل أذان الفجر دون نیة الأداء و القضاء علی الأحوط وجوبا.
وقت صلاة الصبح
▲ وقت صلاة الصبح
المسألة 786: یظهر قریب أذان الفجر من جهة المشرق بیاض یتحرک فی الأفق نحو الأعلی یسمّی بالفجر الأول و عندما یأخذ هذا البیاض فی الامتداد عرضاً فیکون الفجر الثانی و أول وقت لصلاة الصبح و آخر وقت صلاة الصبح هوحین طلوع الشمس.
أحکام وقت الصلاة
▲ أحکام وقت الصلاة
المسألة 787: إنما یجوز للإنسان أن یشتغل بالصلاة فیما إذا تیقن بدخول الوقت أو أخبر رجلان عادلان بدخول الوقت بل یجوز الاکتفاء أیضا بأذان شخص عارف بالوقت و مورد اطمئنان أو إخباره بدخول الوقت.
المسألة 788: إذا لا یمکنه التیقن من دخول الوقت بسبب الغیم أو الغبار فإن کان عنده ظن بدخول الوقت جاز له الاشتغال بالصلاة، ولکن إذا کان یمنع من معرفة الوقت مانع شخصی مثل العمی و السجین، فالأحوط وجوباً أن یؤخر الصلاة حتی یتیقن أو یطمأن بدخول الوقت.
المسألة 789: إذا ثبت للإنسان دخول الوقت بأحد الطرق الماضیة فاشتغل بالصلاة و فی أثناء الصلاة تبین له عدم دخول الوقت، فصلاته باطلة و هکذا لو تبین له بعد الصلاة بأنها وقعت بتمامها قبل الوقت و لو علم بدخول الوقت و هو فی أثناء الصلاة أو علم بعد الصلاة بأن الوقت دخل فی أثناء الصلاة فعلی الأحوط أن یعید الصلاة.
المسألة 790: إذا لم یکن الشخص ملتفتاً إلی أنه یجب التیقن بدخول الوقت لکی یشتغل بالصلاة فإن علم بعد الصلاة أن صلاته وقعت فی داخل الوقت صحت صلاته و إذا علم أنها وقعت قبل الوقت أو لم یعلم أنها وقعت فی الوقت أو قبل الوقت بطلت صلاته بل حتی إذا علم بعد الصلاة أن الوقت دخل فی أثناء الصلاة وجب أن یعیدها.
المسألة 791: إذا تیقن دخول الوقت و اشتغل بالصلاة، ثم شک فی أثنائها هل دخل الوقت أم لا، بطلت صلاته و أما إذا کان فی أثناء الصلاة متیقناً من دخول الوقت و شک فی أنه هل ما أتی به من الصلاة وقع داخل الوقت أو خارجه کانت صلاته صحیحة.
المسألة 792: إذا کان وقت الصلاة ضیّقاً جدّاً، بحیث لو أراد أن یأتی ببعض مستحباتها وقع جزء منها خارج الوقت، یجب أن لا یأتی بتلک المستحبات، مثلاً لو کان إتیان القنوت یوجب وقوع شیء من الصلاة خارج الوقت وجب أن لا یقنت.
المسألة 793: من کان له من الوقت بمقدار إتیان رکعة واحدة من الصلاة یجب أن یأتی بالصلاة بنیة الأداء ولکن لا یجوز تأخیر الصلاة عمداً إلی هذا الوقت.
المسألة 794: من لم یکن مسافراً، إذا کان له من الوقت إلی الغروب بمقدار خمس رکعات، یجب أن یأتی بصلاتی الظهر و العصر کلتیهما فی ذلک الوقت و إذا کان الوقت أقل من ذلک یجب أن یأتی بصلاة العصر فقط ثم یأتی بصلاة الظهر قضاءً فیما بعد و هکذا إن کان له من الوقت إلی منتصف اللیل بمقدار خمس رکعات وجب أن یأتی بصلاة المغرب و العشاء کلتیهما فی ذلک الوقت و إذا کان الوقت أقل من ذلک وجب أن یأتی بصلاة العشاء فقط ثمّ یأتی بصلاة المغرب بعدها.
المسألة 795: المسافر إن کان له من الوقت إلی المغرب بمقدار ثلاث رکعات وجب أن یأتی بصلاة الظهر و العصر معاً و إذا کان الوقت أقل من ذلک یجب أن یأتی بصلاة العصر فقط و یقضی صلاة الظهر بعدها و إذا کان عنده من الوقت إلی منتصف اللیل بمقدار أربع رکعات وجب أن یأتی بصلاة المغرب و العشاء معا و إذا کان الوقت أقل من ذلک یجب أن یأتی بصلاة العشاء فقط ثم یأتی صلاة المغرب. و إذا علم بعد إتیان صلاة العشاء ببقاء الوقت بمقدار رکعة واحدة أو أکثر إلی منتصف اللیل وجب أن یأتی بصلاة المغرب فوراً بنیة الأداء.
المسألة 796: یستحب للإنسان أن یقیم الصلاة فی أول الوقت و قد وردت بذلک توصیات کثیرة و کلما کان الإتیان أقرب إلی أول الوقت، کان أفضل إلاّ أن یکون التأخیر أفضل لجهة ما، مثلا ینتظر حتی یأتی بصلاته مع الجماعة.
المسألة 797: إذا کان للإنسان عذر بحیث لو أراد أن یصلّی فی أول الوقت اضطر أن یصلی متیمما فإن علم ببقاء عذره إلی آخر الوقت جاز له أن یأتی بالصلاة فی أول وقتها ولکن لو احتمل زوال عذره وجب أن ینتظر حتی یزول عذره فإن لم یزل عذره صلّی فی آخر الوقت و لا یلزم أن ینتظر بحیث لا یبقی من الوقت إلاّ بمقدار إتیان واجبات الصلاة، بل یجوز أن یتیمم لو کان له وقت أیضا لمستحبات الصلاة (مثل الأذان و الإقامة و القنوت) و یأتی بالصلاة مع تلک المستحبات و فی الأعذار الأخری غیر موارد التیمم إذا احتمل بقاء عذره جاز له أن یأتی بالصلاة فی أول الوقت ولکن إذا زال عذره فی أثناء الوقت لزم أن یعید.
المسألة 798: من لا یعرف مسائل الصلاة و لا أحکام الشکوک و السهو و احتمل أن یبتلی بواحدة منها فی صلاته، وجب أن یؤخّر صلاته لکی یتعلمها ولکن إذا اطمأنّ إلی أنه یمکنه إتمام الصلاة بنحو صحیح یجوز أن یشتغل بالصلاة فی أول الوقت، فإذا لم تعرض له مسألة فی الصلاة لا یعرف حکمها صحت صلاته و لو عرضت له مسألة لا یعرف حکمها یجوز أن یعمل بأحد طرفی إحتماله و یتم صلاته، ولکن یجب علیه أن یسأل عن ذلک الحکم بعد الصلاة فإن کانت صلاته باطلة أعادها و إذا کانت صحیحة فلا تلزم الإعادة.
المسألة 799: إذا کان وقت الصلاة متسعا و طالبه الدائن بدینه، یجب علیه أن یؤدی دینه أولاً إن أمکن ثم یشتغل بالصلاة و هکذا إذا عرض له أمر واجب آخر یجب أداؤه فورا کأن یری المسجد متنجساً یجب علیه تطهیر المسجد أولاً ثم یصلی بعد ذلک و لو صلّی أولا ـ فی الصورتین ـ فقد عصی ولکن صلاته صحیحة.
المسألة 800: یجب الإتیان بصلاة العصر بعد صلاة الظهر و بصلاة العشاء بعد صلاة المغرب و لو صلی العصر قبل الظهر و العشاء قبل المغرب عمداً بطلت صلاته.
المسألة 801: إذا اشتغل بالصلاة بنیة صلاة الظهر و فی أثنائها تذکر بأنه قد صلی الظهر لا یجوز أن یعدل بنیته إلی صلاة العصر، بل یجب أن یقطع الصلاة و یصلی صلاة العصر و هکذا الحکم فی صلاة المغرب و العشاء.
المسألة 802: إذا تیقن فی أثناء صلاة العصر بأنه لم یأت بصلاة الظهر فعدل بنیته إلی صلاة الظهر فإن تذکر بأنه قد أتی بصلاة الظهر یجب أن یعدل بنیته إلی صلاة العصر و یتم صلاته.
المسألة 803: إذا شک فی أثناء صلاة العصر فی أنه هل أتی بصلاة الظهر أم لا، وجب أن یعدل بنیته إلی صلاة الظهر ولکن إذا کان الوقت ضیّقاً جداً بحیث بعد الانتهاء من الصلاة تغرب الشمس و لا یوجد مجال لرکعة واحدة یجب أن یتم صلاته بنیة صلاة العصر.
المسألة 804: إذا شک فی أثناء صلاة العشاء قبل رکوع الرکعة الرابعة، فی أنه هل أتی بصلاة المغرب أم لا، فإن کان الوقت ضیقاً بحیث بعد الانتهاء من الصلاة یحل منتصف اللیل و لا یوجد مجال لرکعة واحدة أیضا وجب أن یتم صلاته بنیة العشاء و أما إذا اتسع الوقت وجب أن یعدل بنیته إلی صلاة المغرب و یتمها ثلاث رکعات ثم یصلی العشاء بعدها.
المسألة 805: إذا شک فی صلاة العشاء بعد رکوع الرکعة الرابعة، فی أنه هل أتی بصلاة المغرب أم لا، فإن کان الوقت ضیقا وجب أن یتم صلاة العشاء و أما إذا کان عنده وقت بمقدار خمس رکعات وجب هدم الصلاة ثم یصلی المغرب و العشاء.
المسألة 806: إذا أعاد الإنسان الصلاة التی صلاها إحتیاطاً ثم تذکر فی أثناء الصلاة بأنه لم یأت بالصلاة التی یجب إتیانها قبل هذه الصلاة، فلا یجوز له العدول إلی الصلاة السابقة، فمثلاً إذا کان یعید صلاة العصر إحتیاطاً فتذکر فی أثنائها بأنه لم یأت بصلاة الظهر فلا یجوز له العدول بنیته إلی صلاة الظهر.
المسألة 807: لا یجوز أن یعدل بنیته من القضاء إلی الأداء و لا من الصلاة المستحبة إلی الصلاة الواجبة.
المسألة 808: إذا کان وقت الصلاة الأدائیة واسعاً، جاز أن یعدل بنیته من الصلاة الأدائیة إلی الصلاة القضائیة فی أثناء الصلاة، ولکن یجب أن یکون العدول بالنیة إلی القضاء فی موضع یمکن فیه العدول، فمثلاً إذا کان مشتغلاً بصلاة الظهر فإنه یجوز أن یعدل بنیته إلی قضاء الصبح ما لم یدخل فی الرکعة الثالثة.
المسألة 809: الصلوات المستحبة کثیرة و تسمی بالنوافل ولکن تأکدت التوصیة من بین الصلوات المستحبة علی النوافل الیومیة و هی ما عدا یوم الجمعة أربع و ثلاثون رکعة و هی:
ثمان رکعات نافلة الظهر و ثمان رکعات نافلة العصر و أربع رکعات نافلة المغرب و رکعتان نافلة العشاء و أحدی عشرة رکعة نافلة اللیل و رکعتان نافلة الصبح و حیث إن نافلة العشاء تصلّی جلوسا ـ علی الأحوط وجوبا ـ لذلک تحتسب رکعة واحدة، أما فی یوم الجمعة فتضاف إلی نوافل الظهرین (الستة عشر)، أربع رکعات أخری و تصلّی کل هذه و الأفضل أن یؤتی بجمیع هذه العشرین قبل الزوال.
المسألة 810: یؤتی بثمان رکعات من أحدی عشرة رکعة بنیة نافلة اللیل و برکعتین منها بنیة صلاة الشفع و برکعة واحدة منها بنیة صلاة الوتر و ذکر التفصیل الکامل لکیفیة نافلة اللیل فی کتب الأدعیة.
المسألة 811: یجوز أن یؤتی بالنوافل جلوساً ولکن الأفضل أن یحسب کل رکعتین من جلوس رکعة واحدة، فمثلاً من أراد أن یأتی بنافلة الظهر التی هی ثمان رکعات، فالأفضل أن یأتی بستة عشر رکعة و إذا أراد أن یأتی بصلاة الوتر جلوسا أتی برکعتین من جلوس.
المسألة 812: لا تصلی نافلة الظهر و العصر فی السفر و أما نافلة العشاء فلا مانع من إتیانها برجاء.
أوقات النوافل الیومیة
▲ أوقات النوافل الیومیة
المسألة 813: نافلة صلاة الظهر یؤتی قبل صلاة الظهر و وقت فضیلتها من أول الزوال إلی أن یصیر ظل الشاخص (الذی یظهر بعد حصول الزوال) بمقدار سبعی الشاخص فمثلاً إذا کان طول الشاخص سبعة أشبار، فإن صار الظل بمقدار شبرین، کان ذلک آخر وقت نافلة الظهر.
المسألة 814: نافلة العصر یؤتی بها قبل صلاة العصر و وقت فضیلتها إلی أن یبلغ مقدار ظل الشاخص (الذی یظهر بعد زوال) أربعة أسباع الشاخص فإن أراد أن یصلی نافلة الظهر أو العصر بعد وقتها فیلزم أن یأتی بنافلة الظهر بعد صلاة الظهر و بنافلة العصر بعد صلاة العصر و الأحوط وجوباً ان لا ینوی أداءً و لا قضاءً.
المسألة 815: وقت نافلة المغرب من بعد الفراغ من صلاة المغرب إلی زوال الحمرة المغربیة (و هی الحمرة التی تظهر فی السماء بعد غروب الشمس).
المسألة 816: وقت نافلة العشاء من بعد الفراغ من صلاة العشاء إلی منتصف اللیل و الأفضل أن یؤتی بها بعد صلاة العشاء مباشرة بلا فاصلة.
المسألة 817: یؤتی بنافلة الصبح قبل صلاة الصبح و وقت فضیلتها من بعد الفجر الأول إلی أن تظهر الحمرة المشرقیة و قد ذکرنا علامة الفجر الأول فی وقت صلاة الصبح و یمکن الإتیان بنافلة الصبح بعد نافلة اللیل مباشرة و بلافاصلة.
المسألة 818: وقت نافلة اللیل من منتصف اللیل إلی أذان الصبح و الأفضل الإتیان بها قبیل أذان الصبح.
المسألة 819: المسافر أو من یصعب علیه أن یأتی بنافلة اللیل بعد منتصف اللیل یجوز له أن یأتی بها فی أول اللیل.
صلاة الغفیلة
▲ صلاة الغفیلة
المسألة 820: صلاة الغفیلة من الصلوات المستحبة المشهورة التی یؤتی بها بین صلاة المغرب و صلاة العشاء و وقتها بعد صلاة المغرب إلی زوال الحمرة المغربیة یقرأ فی الرکعة الأولی بعد الحمد، بدل السورة هذه الآیة: و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظنّ أن لّن نقدر علیه فنادی فی الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانک إنّی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیّناه من الغمّ و کذلک ننجی المؤمنین.
و فی الرکعة الثانیة یقرأ بعد الحمد، بدل السورة هذه الآیة: و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو و یعلم ما فی البرّ و البحر و ما تسقط من ورقة إلا یعلمها و لا حبّة فی ظلمات الأرض و لا رطب و لا یابس إلا فی کتاب مبین.
و یقول فی القنوت: اللهم انی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلا أنت أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد ـ و یذکر حاجته ـ اللّهمّ أنت ولیّ نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحق محمّد و آل محمد علیه و علیهم السلام لمّا قضیتها لی.
1 ـ سورة الأنبیاء: 88-87
أحکام القبلة
▲ أحکام القبلة
المسألة 821: القبلة هی الکعبة المشرفة فی مکة المکرمة و یجب إستقبالها فی الصلاة و أما من کان بعیدا فیکفی أن یقف بحیث یصدق علیه أنه یصلی مستقبلا للقبلة. و هکذا الأعمال الأخری مثل ذبح الحیوانات التی یجب الاستقبال بها.
المسألة 822: الشخص الذی یأتی بالصلاة الواجبة من قیام یجب أن یستقبل القبلة بوجهه و صدره و بطنه و الأحوط استحباباً أن تکون أصابع رجلیه نحو القبلة أیضاً.
المسألة 823: من وجبت علیه الصلاة جلوسا یجب وقت الصلاة أن یکون وجهه و صدره و بطنه نحو القبلة.
المسألة 824: من لا یمکنه الصلاة جلوساً، یجب أن یصلی و هو نائم علی جنبه الأیمن بحیث یکون مقدم بدنه نحو القبلة و إذا تعذر ذلک نام علی جنبه الأیسر بحیث یکون مقدم بدنه نحو القبلة و لو تعذر هذا أیضاً نام علی قفاه بحیث یکون باطن قدمیه نحو القبلة کالمحتضر.
المسألة 825: یجب استقبال القبلة فی صلاة الإحتیاط و السجدة و التشهد المنسیین و الأحوط استحباباً الاستقبال فی سجدتی السهو أیضاً.
المسألة 826: یجوز الإتیان بالصلوات المستحبة فی حال المشی و الرکوب و لو أتی الإنسان بصلاة مستحبة فی هاتین الحالتین لم یلزم استقبال القبلة.
المسألة 827: من أراد إتیان الصلاة یجب أن یسعی لمعرفة جهة القبلة حتی یحصل علی الیقین أو ما هو بحکم الیقین و إذا تعذّر لزم أن یعمل بظنه الذی یحصل له من محراب مساجد المسلمین أو قبورهم أو من الطرق الأخری بل لو حصل الظن من قول فاسق أو کافر یعرف القبلة بالقواعد العلمیة کفی.
المسألة 828: من ظن بجهة القبلة فإن أمکنه الحصول علی ظن أقوی لم یجز له العمل بظنه الفعلی (الأول) مثلاً لو حصل للضیف ظن بجهة القبلة بإخبار صاحب البیت ولکن کان یمکنه الحصول علی ظن أقوی من طریق آخر لم یجز له العمل بقوله.
المسألة 829: إذا لم تکن له وسیلة لمعرفة القبلة أو سعی فی معرفتها و لم یحصل له الظن باتجاه معین فالأحوط وجوباً الصلاة لأربع جهات فی سعة الوقت.
المسألة 830: إذا تیقن أو ظن أن القبلة فی أحد الطرفین، وجب أن یصلی إلی الطرفین.
المسألة 831: من أراد أن یصلی إلی عدة جهات إذا أراد أن یصلی فریضتین کالظهر و العصر مثلاً یجب الترتیب بینهما، و الأحوط استحباباً أن یصلی الصلاة الأولی إلی عدّة جهات ثم یشرع فی الصلاة الثانیة.
المسألة 832: من لم یتیقن بجهة القبلة، إذا أراد أن یأتی بعمل یجب استقبال القبلة فیه غیر الصلاة ـ کما لو أراد ذبح حیوان ـ وجب العمل بالظن، فإن تعذر الظن صح ذبحه علی أیّة جهة اتفقت.
1 ـ سورة الأنعام: 59
ستر البدن فی الصلاة
▲ ستر البدن فی الصلاة
المسألة 833: یجب علی الرجل حال الصلاة أن یستر عورته و إن لم یره أحد و الأفضل أن یستر من السرة إلی الرکبة أیضاً.
المسألة 834: یجب علی المرأة حال الصلاة أن تستر کل بدنها حتی الرأس و الشعر و الأحوط استحباباً أن تستر باطن قدمیها أیضاً ولکن لا یلزم أن تستر ذلک المقدار الذی تغسله فی الوضوء من الوجه و الکفین إلی الزندین و ظهر القدمین إلی مفصلیهما ولکن لکی تتیقن بأنها سترت ما یجب ستره، یجب أن تستر شیئاً من أطراف الوجه و شیئاً مما دون الزندین.
المسألة 835: یجب ستر البدن عند قضاء السجدة المنسیة و التشهد المنسی کما یستر فی الصلاة، و الأحوط وجوباً أن یستر البدن عند إتیان سجدتی السهو.
المسألة 836: لو لم یستر الإنسان عورته فی الصلاة عمداً أو جهلاً بالمسألة عن تقصیر بطلت صلاته.
المسألة 837: إذا علم فی أثناء الصلاة بأن عورته مکشوفة یجب أن یسترها فالأظهر بطلان صلاته ولکن إذا علم بعد الصلاة بأن عورته کانت مکشوفة فی الصلاة، فصلاته صحیحة و هکذا لو علم فی أثناء الصلاة بأن عورته کانت مکشوفةً قبلا فی صورة کونها مستورة فعلاً.
المسألة 838: إذا کان اللباس یستر العورة فی حالة القیام ولکن یمکن أن لا یسترها فی غیر ذلک الحال، کما فی حال الرکوع و السجود، فإن ستر عورته بشیء عند انکشافها صحت صلاته ولکن الأحوط استحباباً أن لا یصلی بذلک الثوب.
المسألة 839: یجوز للمصلی أن یستر عورته فی صلاته بالعلف أو أوراق الشجر عند فقد اللباس.
المسألة 840: یجوز للمصلی فی ـ حال الاضطرار ـ أن یستر عورته بالطین ولکن الأحوط وجوباً أن یصلی مرة أخری بالإیماء.
المسألة 841: إذا لم یکن عنده ما یستر به عورته حال الصلاة، فإن احتمل الحصول علی ساتر فالأحوط وجوباً تأخیر صلاته فإذا لم یحصل علی ساتر صلی فی آخر الوقت طبقاً لوظیفته.
المسألة 842: من أراد أن یصلی و لم یکن عنده ما یستر به عورته حتی أوراق الشجر و العلف و الطین و الماء الکدر و لا یحتمل أن یجد ساتراً إلی آخر الوقت لیستر به نفسه، فإن احتمل أن یراه غیر محرم یجب أن یصلی جالساً و إذا اطمأن إلی أنه لیس هناک غیر محرم یراه، صلی قائماً و الأحوط أن یستر عورته بیده و علی الحالین یأتی بالرکوع و السجود إشارة و علی الأحوط أن تکون إشارة السجود أکثر بل یرفع التربة و یضعها علی جبهته و الأحوط أن یأتی بالصلاة مرة أخری برکوع و سجود کاملین.
شروط لباس المصلی
▲ شروط لباس المصلی
المسـألة 843: تجب فی لباس المصلّی ستّة شروط:
الأول: أن یکون طاهراً.
الثانی: أن یکون مباحاً.
الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة.
الرابع: أن لا یکون من أجزاء حیوان محرم الاکل.
الخامس و السادس: أن لا یکون حریراً خالصاً و لا مذهباً، إذا کان المصلی رجلاً و سیأتی تفصیل هذه الأمور فی المسائل التالیة:
الشرط الأول
▲ الشرط الأول
المسألة 844: یجب أن یکون لباس المصلی طاهراً فلو صلی فی حال الاختیار بالبدن أو اللباس النجس بطلت صلاته.
المسألة 845: من لم یعلم ـ عن تقصیر ـ بأن الصلاة بالبدن أو اللباس النجس باطلة لو صلی بالبدن أو اللباس النجس بطلت صلاته.
المسألة 846: لو جهل نجاسة شیء نجس بسبب تقصیره فی المسألة مثلاً لم یکن یعلم بنجاسة عرق الکافر و صلی بذلک بطلت صلاته.
المسألة 847: إذا لم یکن یعلم بأن بدنه أو لباسه نجس ثم علم بعد الصلاة بنجاسته صحت صلاته.
المسألة 848: إذا نسی أن بدنه أو لباسه نجس و تذکر فی أثناء الصلاة أو بعدها، أعاد الصلاة و یقضیها إذا مضی الوقت.
المسألة 849: من اشتغل بالصلاة فی سعة الوقت، إذا تنجس بدنه أو لباسه و إلتفت إلی ذلک قبل أن یأتی بشیء من الصلاة أو علم بأن بدنه أو لباسه تنجس ولکن شک فی أنه هل تنجس فی ذلک الوقت أو کان متنجساً قبل ذلک الوقت، فإذا لم یستلزم تطهیر البدن أو اللباس أو تبدیل اللباس أو نزعه قطع الصلاة و هدمها و طهر البدن أو بدل اللباس فی أثناء الصلاة أو نزع ذلک اللباس إن کان علیه ساتر آخر یستر عورته ولکن لو استدعی تطهیر البدن أو اللباس أو تبدیل اللباس أو نزعه قطع الصلاة و هدمها أو یبقی عاریاً لو نزع اللباس، وجب قطع الصلاة ثم یصلی ببدن طاهر و لباس طاهر.
المسألة 850: من اشتغل بالصلاة فی ضیق الوقت إذا تنجس لباسه فی أثناء الصلاة و قبل أن یأتی بشیء من الصلاة علم بتنجس لباسه و شک فی أنه هل تنجس فی ذلک الوقت أو کان نجساً قبل ذلک الوقت، فإذا لم یستلزم تطهیر اللباس أو تبدیله أو نزعه هدم الصلاة و قطعها و یمکنه نزع اللباس وجب أن یطهر اللباس أو یبدله أو ینزع لباسه النجس إن کان علیه ساتر آخر یستر عورته و یتم الصلاة، و أما إذا کان عنده ما یستر عورته و لا یمکنه تطهیر اللباس أو تبدیله، وجب أن یتم الصلاة بذلک اللباس النجس.
المسألة 851: من اشتغل بالصلاة فی ضیق الوقت إذا تنجس بدنه فی أثناء الصلاة و إلتفت إلی النجاسة قبل أن یأتی بشیء من الصلاة أو علم بنجاسة بدنه ولکنه شک فی أنه هل تنجس فی ذلک الوقت أو قبل ذلک الوقت فإذا لم یستلزم تطهیر البدن قطع الصلاة طهر البدن و أما إذا استلزم قطعها وجب إتمام الصلاة علی ذلک الحال و صحت صلاته و یقضیها بثوب طاهر احتیاطاً.
المسألة 852: من شک فی طهارة بدنه أو ثوبه فإن صلی، ثم علم بعد الصلاة بنجاسة بدنه أو ثوبه صحّت صلاته و إما إذا صلی من دون فحص فالإحتیاط فی إعادة الصلاة و یقضیها إذا مضی الوقت.
المسألة 853: إذا طهر اللباس و تیقن من طهارته و صلی فیه ثم علم بعد الصلاة أنه لم یطهر، صحت صلاته.
المسألة 854: إذا رأی فی بدنه أو ثوبه دماً و تیقن أنه لیس من الدماء النجسة، مثلاً تیقن أنه دم بعوض، فإن علم بعد الصلاة أنه من الدماء التی لا یجوز الصلاة معها فصلاته صحیحة.
المسألة 855: إذا تیقن أن الدم الذی علی بدنه أو ثوبه نجس مما تصح الصلاة معه، مثلاً تیقن بأنه دم جرح أو دمّل، فإن علم بعد الصلاة أنه کان من الدماء التی تبطل معه الصلاة، فالأحوط وجوبا الإعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه.
المسألة 856: إذا نسی نجاسة شیء ولاقاه بدنه أو لباسه فی حال الرطوبة و صلی فی حالة النسیان ثم تذکر بعد الصلاة صحت صلاته ولکن لو لاقی بدنه أو لباسه و هو رطب شیئاً نجساً نسی نجاسته و اغتسل و صلی دون أن یطهر نفسه بطل غسله و صلاته، إلا إذا کان الغسل بنحو طهر معه البدن أیضا و هکذا لو لاقی موضع من الوضوء فی حال الرطوبة شیئاً نجساً نسی نجاسته و توضّأ قبل أن یطهر ذلک الموضع الملاقی للشیء النجس و صلی، بطل وضوؤه و صلاته إلا إذا کان الوضوء بنحو تطهر معه أعضاء الوضوء.
المسألة 857: من کان عنده لباس واحد إذا تنجس بدنه و لباسه معا و عنده من الماء ما یکفی لتطهیر واحد منهما فقط، فالأحوط أن یطهر البدن و یصلی مرتین مرة مع اللباس النجس و أخری عاریا و أما إذا کان الوقت ضیقا أو لم یتمکن من خلع لباسه بسبب البرد أو بسبب وجود الناظر صلی بذلک اللباس و صحت صلاته و الأحوط استحباباً قضائها.
المسألة 858: من لا یکون لدیه إلاّ الثوب النجس یجب علیه أن یصلی فیه و صلاته صحیحة ولکن هذا فی صورة ما إذا لم یتمکن من نزع الثوب و إلا یعمل علی تفصیل المسألة السابقة.
المسألة 859: من کان عنده ثوبان و علم بنجاسة أحدهما ولکن لا یعلم أیهما هو النجس، فإن کان الوقت متسعاً یجب أن یصلی فی الاثنین، مثلاً لو أراد أن یأتی بصلاة الظهر و العصر أتی بهما فی کل واحد من اللباسین ولکن إن کان الوقت ضیقاً صلی بأیهما شاء.
الشرط الثانی
▲ الشرط الثانی
المسألة 860: یجب أن یکون لباس المصلی مباحاً فمن علم بحرمة لبس الثوب المغصوب أو کان جاهلا بحکم المسألة عن تقصیر لو تعمد إتیان الصلاة بثوب مغصوب بطلت صلاته ولکن فی الأشیاء التی لا تستر العورة لوحدها و کذلک الأشیاء التی لم یرتدها المصلی فعلا مثل المندیل الکبیر أو الوزرة التی توضع فی الجیب و إن کانت تستر العورة و کذلک الأشیاء یرتدیها المصلی ولکن عنده ساتر مباح آخر فی جمیع هذه الصور لا تخلو صحة الصلاة من وجه ولکن الإحتیاط الوجوبی فی الترک.
المسألة 861: من یعلم بحرمة لبس الثوب الغصبی ولکن لا یعلم أن یبطل الصلاة، فلو صلی فی الثوب الغصبی متعمداً فعلی الأحوط وجوباً بطلان صلاته.
المسألة 862: إذا لم یعلم أو نسی أن ثوبه غصبی فإن لم یکن هو الغاصب وصلی بذلک اللباس فصلاته صحیحة.
المسألة 863: إذا لم یعلم أو نسی أن ثوبه غصبی و علم بذلک فی أثناء الصلاة، فإن کان هناک شیء آخر یستر عورته و أمکنه نزع الثوب الغصبی من بدنه فوراً أو من دون أن یهدم موالاة صلاته یجب أن ینزعه و إذا لم یکن هناک شیء آخر یستر عورته أو لم یمکنه نزع الثوب الغصبی فوراً أو کان نزعه یستدعی هدم موالاة الصلاة فإن اتسع الوقت بمقدار أداء رکعة وجب قطع الصلاة و یستأنف الصلاة بثوب مباح و إذا لم یکن عنده حتی هذا المقدار من الوقت یجب أن ینزع ثوبه فی أثناء الصلاة و یتمها حسب وظیفة العراة.
المسألة 864: إذا صلی شخص بلباس غصبی حفاظاً علی حیاته أو مثلا لأجل أن لا یأخذ السارق ذلک الثوب الغصبی صحت صلاته.
المسألة 865: إذا اشتری ثوباً بعین مال لم یدفع خمسه فحکم الصلاة فی ذلک اللباس حکم الصلاة فی الثوب الغصبی.
الشرط الثالث
▲ الشرط الثالث
المسألة 866: یجب أن لا یکون لباس المصلی من أجزاء میتة الحیوان ذی النفس السائلة (یعنی الحیوان الذی یشخب دمه عند الذبح)، بل الأحوط وجوباً أن لا یصلی فی اللباس المتخذ من أجزاء میتة الحیوان الذی لیس له نفس سائلة کالسمک و الحیة.
المسألة 867: إذا إستصحب المصلّی معه شیئاً من أجزاء المیتة مما تحله الحیاة مثل اللحم و الجلد فیبعد صحة صلاته و الإحتیاط الوجوبی فی الترک.
المسألة 868: إذا إستصحب المصلی شیئاً من أجزاء میتة حیوان محرم اللحم (کالشعر و الصوف الذی لا تحله الحیاة)أو صلی فی لباس متخذ من هذه الأشیاء صحت صلاته.
الشرط رابع
▲ الشرط رابع
المسألة 869: یجب أن لا یکون لباس المصلی من أجزاء حیوان محرم اللحم و إذا کانت شعرة منه مع المصلی بطلت صلاته.
المسألة 870: إذا کان علی بدن المصلی أو لباسه لعاب أو نخامة أو رطوبة أخری من حیوان حرام اللحم کالهرة، فإن کانت رطبة بطلت الصلاة و إن کانت جافة و أزیلت عینها صحت الصلاة معها.
المسألة 871: لا إشکال إذا کان شیء من شعر الإنسان أو لعابه أو عرقه علی بدن المصلی أو لباسه و هکذا إذا کان مع المصلی لؤلؤ أو شمع أو عسل.
المسألة 872: إذا کان یشک فی ثوب أنه من حیوان حلال اللحم أو حرام اللحم، سواء صنع فی بلد إسلامی أو بلد کافر جازت الصلاة فیه و أما إذا کان اللباس من حیوان لم تحرز تذکیته فلا تجوز الصلاة فیه.
المسألة 873: إذا لم یعلم أن الصدف من أجزاء حیوان حلال اللحم فیجوز أن یصلی به.
المسألة874: لا إشکال فی لبس الخز الخالص فی الصلاة و أما جلد السنجاب فلا یخلو من إشکال ولکن الأحوط وجوباً أن لا یصلی فی جلد السنجاب.
المسألة 875: إذا صلی فی ثوب لا یعلم أنه من حیوان حرام اللحم فالأحوط إستحباباً إعادة تلک الصلاة، و أما إذا نسی فالأحوط وجوباً الإعادة و هکذا لو لم یعلم حکم المسألة و قصر فی التعلم وجبت الإعادة و القضاء.
الشرط الخامس
▲ الشرط الخامس
المسألة 876: یحرم علی الرجال لبس الثوب المنسوج بخیوط من ذهب و تبطل الصلاة فیه و لا إشکال فی ذلک للنساء، فی الصلاة و فی غیر ها.
المسألة 877: یحرم علی الرجال لبس الذهب، مثل لبس سلسلة ذهبیة فی العنق و التختم بخاتم من ذهب و لبس ساعة یدویة ذهبیة و النظارات الذهبیة و تبطل الصلاة فیها ولکن لا إشکال للمرأة فی الصلاة و فی غیرها و لا إشکال فی تزیّن الرجل بالبلاتین المعروف بالذهب الأبیض.
المسألة 878: إذا لم یعلم الرجل أو نسی أن خاتمه أو لباسه من ذهب أو شک فی ذلک فصلی مع ذلک الخاتم أو اللباس فصلاته صحیحة.
الشرط السادس
▲ الشرط السادس
المسألة 879: علی الأحوط یجب أن لا یکون لباس المصلی الرجل من الحریر الخالص حتی العرقجین (القلنسوة) و التکة (خیط السروال) و یحرم أیضاً لبسه للرجال فی غیر الصلاة.
المسألة 880: إذا کانت بطانة اللباس أو بعضها من الحریر الخالص، حرم علی الرجل لبسه و بطلت الصلاة فیه.
المسألة 881: اللباس الذی لا یعلم هل هو من الحریر الخالص أم لا، أو من شیء آخر جاز لبسه فی غیر الصلاة و لا إشکال فی الصلاة معه.
المسألة 882: لا إشکال فی أن یکون المندیل المصنوع من الحریر و ما شابهه فی جیب المصلی و لا تبطل الصلاة معه.
المسـألة 883: لا إشکال فی لبس الحریر للمرأة فی الصلاة و غیرها.
المسألة 884: لا مانع من لبس الثوب الغصبی أو ما اتخذ من الحریر الخالص أو المنسوج من الذهب فی حالة الاضطرار و هکذا من اضطر إلی لبس ثوب و لم یکن عنده غیر هذه الألبسة المذکورة جاز له أن یأتی بالصلاة فیها.
المسألة 885: إذا لم یکن عنده لباس غیر اللباس الغصبی أو اللباس المتخذ من المیتة و لم یکن مضطراً إلی لبسه وجب أن یصلی حسب وظیفة العراة المذکورة سابقاً.
المسألة 886: إذا لم یکن عنده لباس غیر اللباس المتخذ من حیوان حرام اللحم فإن اضطر إلی لبسه جاز أن یصلی فیه و إذا لم یکن مضطراً إلی لبسه وجب أن یأتی بالصلاة حسب وظیفة العراة المذکورة سابقاً.
المسألة 887: إذا لم یکن عند الرجل لباس غیر اللباس المتخذ من الحریر الخالص أو المنسوج بالذهب، فإن لم یضطر إلی لبسه وجب أن یصلی حسب وظیفة العراة المذکورة سابقاً و الإحتیاط الوجوبی فی إعادة الصلاة بذلک اللباس.
المسألة 888: إذا لم یکن عنده شیء یستر به عورته یجب تحصیله حتی لو استلزم الاستئجار أو الشراء ولکن إذا احتاج ذلک إلی مقدار کبیر من المال بالنسبة إلیه أو کان بحیث لو بذل ماله فیه لتضرر بذلک وجب أن یصلی حسب وظیفة العراة المذکورة سابقاً.
المسألة 889: من لم یکن عنده لباس فإذا بذل له آخر أو أعاره ثوباً فإن لم یکن قبوله یوجب مشقة علیه یجب قبوله، بل إذا لم تکن الاستعارة أو الطلب صعباً علیه یجب أن یطلب أو یستعیر ممن عنده الثوب.
المسألة 890: یحرم لبس ثوب لا یلیق به قماشا أو لوناً أو خیاطة عادة، إذا کان موجبا لهتک الحرمة و لو کان ستره بذلک اللباس فقط و صلی به فلا یبعد بطلان الصلاة لو صلی أمام الناس و أما لو صلی فی الغرفة و لم یره أحد صحت صلاته.
المسألة 891: یحرم علی الأحوط أن یلبس الرجل لباس النساء و أن تلبس المرأة لباس الرجال و الصلاة به حکمه حکم المسألة السابقة و تفصیلها یأتی.
المسألة 892: من یجب علیه أن یصلی مستلقیاً إذا کان لحافه من أجزاء حیوان حرام اللحم، فلا تجوز الصلاة فیه و إن لم یکن عاریا ولکن لو کان نجسا أو من الحریر یصدق علیه عنوان اللبس فلا تجوز الصلاة فیه أیضا و لا بأس أن یتغطی به و لا یضر فی الصلاة به و أما الفراش فلا بأس به علی کل حال إلا إذا کان یلتفّ ببعضه و صدق علیه اللبس عرفا ففی هذه الصورة حکمه حکم اللحاف.
الموارد التی لا یلزم فیها طهارة بدن المصلی و لباسه
▲ الموارد التی لا یلزم فیها طهارة بدن المصلی و لباسه
المسألة 893: فی ثلاثة صور ـ سیأتی تفصیلها ـ تصح الصلاة مع البدن أو اللباس النجس:
الأولی: إذا تلوث بدن أو ثوب المصلی بالدم الخارج من جرح أو قرح أو دمل فی بدنه.
الثانی: إذا تلوث بدنه أو لباسه بالدم بمقدار أقل من الدرهم (یکون تقریبا بمقدار رأس إصبع السبّابة).
الثالثة: إذا اضطر أن یصلی مع البدن أو الثوب النجس و أیضا تصح فی صورة واحدة إذا کان ثوب المصلی نجساً و هی صورة ما إذا کانت ألبسته الصغیرة کالجورب و العرقجین (القلنسوة) نجسة و سیأتی تفصیل أحکام هذه الصورة فیما بعد.
المسألة 894: إذا کان فی بدن المصلی أو ثوبه دم جرح أو قرح أو دمل فإن کان فی تطهیر البدن أو اللباس أو تبدیله مشقّة لعامة الناس فتجوز له الصلاة مع ذلک الدم ما لم یبرأ الجرح أو القرح أو الدمل، و هکذا لو خرج قیح مصحوباً بالدم أو دواء وضع علی الجرح و تنجس به.
المسألة 895: إذا کان فی بدن المصلی أو ثوبه دم إنقطع أو جراحة سریع البرء و کان تطهیره سهلا بطلت صلاته إذا کان بمقدار الدرهم أو أکثر.
المسألة 896: إذا تنجس الموضع البعید (من البدن أو اللباس) عن محل الجرح برطوبة الجرح فلا تجوز الصلاة معه ولکن إذا تنجس ما تعارف و اعتاد تلوثه من البدن أو الثوب برطوبة الجرح فلا مانع من الصلاة معه.
المسألة 897: لا مانع من الصلاة مع دم البواسیر الذی خرجت حبوبه أو لم تخرج فی صورة وجود مشقة فی غسله و هکذا لو وصل إلی الثوب دم من جرح فی الأنف أو الفم و یجب تطهیره فی صورة عدم المشقة.
المسألة 898: من کان بدنه مجروحاً إذا رأی فی بدنه أو ثوبه دماً و لا یعلم هل هو من دم جرحه أم من دم آخر، فلا یجوز أن یصلی مع ذلک الدم.
المسألة 899: إذا کانت فی بدنه عدة جروح و کانت الجروح متقاربة بحیث تعد جرح واحد، فلا إشکال فی الصلاة مع دمها مالم یبرأ جمیعها ولکن إذا کانت متباعدة بحیث یعد کل واحد منها جرحاً فکلما بریء جرح منها وجب تطهیر البدن أو اللباس من الدم للصلاة.
المسألة 900: إذا کان فی بدن المصلی أو ثوبه مقدار رأس إبرة دم الکلب أو الخنزیر أو میتة أو حیوان محرم اللحم بطلت صلاته و هکذا إذا کان فیه دم حیض أو استحاضة أو نفاس علی الأحوط ولکن لا أشکال فی الصلاة مع الدماء الأخری کدم الإنسان أو دم حیوان محلّل اللحم و إن کان منتشراً فی عدة مواضع من البدن أو الثوب بشرط أن یکون مجموعها أقل من الدرهم.
المسألة 901: إذا أصاب الدم ثوباً لیست له بطانة و تسرب إلی الجانب الآخر، عدّ دماً واحداً و إما إذا کان الدم فی الجانب الآخر دماً مستقلا و لم یکونا متصلین وجب أن یحتسب دم کل وجه علی حدة، فإن کان مجموع الدم علی جانبی الثوب أقل من الدرهم صحت الصلاة معه ولکن إذا کان أکثر بطلت الصلاة معه، و أما إذا اتصلا فعلی الأحوط لهما نفس الحکم.
المسألة 902: إذا أصاب الدم ثوباً له بطانة و وصل الدم إلی البطانة أو أصاب البطانة ثم وصل إلی ظاهر الثوب، وجب أن یحتسب کل دم علی حدة، فإن کان الدم علی ظاهر الثوب و البطانة أقل من الدرهم صحت الصلاة معه و إذا کان أکثر بطلت الصلاة معه.
المسألة 903: إذا کان الدم علی البدن أو الثوب أقل من الدرهم و أصابته رطوبة و لوثت أطرافه، بطلت الصلاة معه، و إن لم یکن الدم و الرطوبة الواصلة إلیه بحجم درهم و أما إذا وصلت الرطوبة إلی الدم فقط و لم تلوث أطرافه فالظاهر أنه لا إشکال فی الصلاة معه.
المسألة 904: إذا لم یتلوث البدن أو اللباس بالدم ولکن تنجس بسبب وصول الرطوبة إلی الدم فلا یصلی معه و إن کان المقدار المتنجس أقل من الدرهم.
المسألة 905: إذا کان الدم الذی فی اللباس أو البدن أقل من درهم و وصلت إلیه نجاسة أخری، کما لو أصابته قطرة بول مثلاً فإذا وصل إلی البدن أو اللباس لم تجز الصلاة فیه و إذا لم یصل فالأحوط الترک أیضاً.
المسألة 906: إذا تنجست الألبسة الصغیرة للمصلی کالعرقجین و الجورب مما لا یکفی لستر العورة، فإن لم تکن مصنوعة من المیتة و الحیوان محرم اللحم صحت الصلاة فیها و کذا لا إشکال فی الصلاة مع الخاتم النجس.
المسألة 907: یجوز أن یکون مع المصلی شیء متنجس مثل المندیل و المفتاح و السکین و لا یبعد حمل مطلق اللباس الذی لا یستر العورة و أما إذا کان ساترا فالأحوط وجوبا ترک حمله.
المسألة 908: إذا علم أن الدم فی بدنه أو لباسه أقل من الدرهم ولکن یحتمل أنه من الدماء التی لا عفو فیها یجوز أن یصلی معها و لا یلزم التطهیر.
المسألة 909: إذا علم أن الدم فی بدنه أو لباسه أقل من الدرهم و لا یعلم أنه من الدماء التی لیس فیها عفو فصلی ثم تبین أنه من الدماء المعفو عنها فلا یلزم إعادة الصلاة و هکذا لو إعتقد أنه أقل من درهم و صلی ثم تبین أنه کان بمقدار درهم أو أکثر ففی هذه الصورة لا یحتاج إلی الإعادة أیضا.
الامور التی یستحب فی لباس المصلی
▲ الامور التی یستحب فی لباس المصلی
المسألة 910: یستحب فی لباس المصلی عدة أمور، من جملتها: العمامة مع التحنک، و ارتداء العباءة، و اللباس الأبیض، و لبس أنظف الألبسة، و استعمال العطر، و التختم بالعقیق.
ما یکره فی لباس المصلی
▲ ما یکره فی لباس المصلی
المسألة 911: یکره فی لباس المصلی عدة، أمور، من جملتها: لبس الثوب الأسود، و الوسخ، و الضیق، و لباس شارب الخمر، و لباس من لا یجتنب النجاسة، و لباس منقوش بالصور، و أیضاً الثوب المفتوح الأزرار و التختم بخاتم علیه صورة.
مکان المصلی
▲ مکان المصلی
یشترط فی مکان المصلی سبعة أمور:
الشرط الأول
▲ الشرط الأول
أن یکون مباحاً.
المسألة 912: من صلی فی مکان مغصوب و إن کان علی فرش أو تخت أو ماشابه إذا کانت مواضع سجوده فی مکان مغصوب فصلاته باطلة و هکذا الحال فی المسائل الآتیة ولکن لا مانع من الصلاة تحت السقف المغصوب و الخیمة المغصوبة.
المسألة 913: تبطل الصلاة فی الأرض المغصوبة التی تکون منفعتها للغیر و إن أذن صاحب الأرض مثلاً: إذا صلی فی الدار المؤجرة أو علی سریر فی تلک الدار دون إذن مستأجرها بطلت صلاته و کذا إذا أوصی المیت بصرف ثلث ماله فی مورد لم تجز الصلاة فی ملکه ما لم یعمل بوصیته.
المسألة 914: من جلس فی موضع من المسجد فغصب شخص مکانه و صلی فیه بطلت صلاته و هکذا الحکم فی المشاهد المشرفة.
المسألة 915: إذا صلی فی مکان مغصوب نسی غصبیته ثم تذکر بعد الصلاة صحت صلاته ولکن لو کان الغاصب نفسه فنسی و صلی فی ذلک المکان بطلت صلاته و أمّا إذا صلی فی مکان لا یعلم أنه مغصوب ثم علم بعد الصلاة أن محل سجوده کان مغصوبا فلا یبعد أن تکون صلاته باطلة و إن کان لصحتها وجه.
المسألة 916: إذا علم بغصبیة مکان ولکن لم یکن یعلم ببطلان الصلاة فی المکان الغصبی و صلی فی ذلک المکان بطلت صلاته.
المسألة 917: من اضطر إلی أداء الصلاة الواجبة فی حالة الرکوب، فإن کانت الدابة أو سرجها أو نعلها غصبیاً بطلت صلاته و هکذا لو أراد أن یأتی بالصلوات المستحبة علی تلک الدابة.
المسألة 918: من کان شریکاً مع آخر فی ملک، لم یجز له التصرف فی ذلک الملک و لا الصلاة فیه دون إذن شریکه، إذا لم یکن سهمه معزولاً.
المسألة 919: إذا اشتری ملکاً بعین مال غیر مخمس أو غیر مزکی حرم التصرف فی ذلک الملک و بطلت صلاته فیه.
المسألة 920: إذا أذن صاحب الملک بلسانه لالصلاة فی ملکه و علم عدم رضاه قلباً بطلت الصلاة فی ذلک المکان و أما إذا لم یأذن صاحب الملک ولکن تیقن برضاه قلباً صحت الصلاة فی ملکه.
المسألة 921: یحرم التصرف فی ملک میت علیه خمس و زکاة لم یدفعهما، و تبطل الصلاة فیه ولکن إذا دفعت هذه الحقوق أو ضمن ورثته أداءها فلا إشکال فی التصرف و الصلاة فی ملکه.
المسألة 922: یحرم التصرف فی ملک میت علیه دیون للناس، و تبطل الصلاة فیه إذا لم یؤد الورثة دیونه بدون مسامحة.
المسألة 923: إذا لم یکن علی المیّت دیون ولکن کان بعض ورثته صغاراً أو مجانین أو غائبین، حرم التصرف فی ملکه و بطلت الصلاة فیه إلاّ بإذن الولی.
المسألة 924: لا إشکال فی الصلاة فی الفنادق و الحمامات و ما شابهها المعدة للمسافرین، ولکن لا تصح الصلاة فی غیر هذه الأماکن إلاّ بإذن صاحبها أو إذا تکلم بنحو یفهم منه الإذن بإقامة الصلاة فی ملکه، مثل أن یأذن لشخص بالجلوس أو النوم فی ملکه الذی یفهم منه الإذن له بإتیان الصلاة فیه أیضاً.
المسألة 925: تجوز الصلاة فی الأرض الواسعة التی یصعب علی أکثر الناس الخروج منها وقت الصلاة لإتساعها و لو بدون إذن مالکها بالنحو الذی ذکر فی الوضوء فی المسألة (315).
الشرط الثانی
▲ الشرط الثانی
یجب أن یکون مکان المصلی ساکناً غیر متحرک
المسألة 926: إذا اضطر للصلاة فی مکان متحرک بسبب ضیق الوقت أو سبب آخر، کالصلاة فی السیارة و السفینة و القطار، یجب ان یراعی الاستقرار و الاستقبال قدر الإمکان و إذا انحرفت عن القبلة إلی جهة أخری إتجه نحو القبلة.
المسألة 927: لا مانع من الصلاة فی السیارة أو السفینة أو القطار و نحو ذلک عند وقوفها.
المسألة 928: تبطل الصلاة فوق بیادر الحنطة و الشعیر و ما أشبه ذلک مما لا یمکن الاستقرار علیها.
الشرط الثالث
▲ الشرط الثالث
یجب أن یصلی فی مکان یحتمل أن یتم صلاته، و لا تصح الصلاة فی مکان یطمئن بعدم إتمام الصلاة فیه بسبب الریح أو المطر أو الازدحام و نحو ذلک و إن أتم صلاته اتفاقاً.
المسألة 929: إذا صلی فی مکان یحرم البقاء فیه مثلاً: الصلاة تحت سقف مشرف علی السقوط فقد عصی و مقتضی الإحتیاط الوجوبی بطلانها.
المسألة 930: لا تصح علی الأحوط ـ الصلاة علی الشیء الذی یحرم الوقوف و الجلوس علیه مثل فراش کتب علی موضع منه اسم الله.
الشرط الرابع
▲ الشرط الرابع
أن لا یصلی فی مکان سقفه منخفضاً بحیث لا یتمکن من الوقوف فیه و هکذا أن لا یکون ضیقاً بحیث لا یمکنه الرکوع و السجود فیه.
المسألة 931: إذا اضطر إلی الصلاة فی مکان لا یتمکن من الوقوف فیه کاملاً لزم أن یصلی جلوساً و إذا لم یتمکن من الرکوع و السجود أومأ لهما برأسه.
المسألة 932: یجب أن لا یصلی متقدماً علی قبر الرسول (صلی الله علیه و آله) و قبور الأئمة علیهم السلام إذا کان مستلزماً للهتک و إلا فلا بأس.
الشرط الخامس
▲ الشرط الخامس
أن لا یکون مکان المصلی نجساً نجاسة تسری رطوبتها إلی بدنه أو ثوبه ولکن تبطل الصلاة أیضاً إذا کان موضع سجود الجبهة نجساً حتی لو کان جافاً و الأحوط استحباباً أن لا یکون مکان المصلی نجساً أصلا.
الشرط السادس
▲ الشرط السادس
یجب أن تکون بین الرجل و المرأة فی حال الصلاة فاصلة بمقدار شبر واحد علی الأقل و تکره الصلاة إذا کانت الفاصلة أقل من عشرة أذرع.
المسألة 933: إذا وقفت المرأة مساویة للرجل أو أمامه فی أقل من شبر و دخلا فی الصلاة معاً وجب إعادة الصلاة و لو بدأ أحدهما الصلاة قبل الآخر وجب إعادة الصلاة علی من اشتغل بالصلاة فیما بعد فقط.
المسألة 934: إذا کان بین الرجل و المرأة ـ الذین وقفا متساویین أو تقدمت المرأة وصلیا ـ حائط أو ستار أو حائل بحیث لا یری أحدهما الآخر صحت صلاتهما و إن لم یفصل بینهما شبر واحد.
الشرط السابع
▲ الشرط السابع
أن لا یکون موضع جبهته أعلی أو أدنی من موضع إبهامی قدمیه أکثر من أربع أصابع مضمومة و سیأتی تفصیل هذه المسألة فی أحکام السجود.
المسألة 935: یحرم اجتماع المرأة و الرجل الأجنبیین فی مکان دون وجود شخص ثالث ـ و لم یمکن لشخص أن یدخله ـ إذا احتمل الوقوع فی المعصیة و الأحوط وجوباً أن لا یصلیا فی ذلک المکان.
المسألة 936: لا تبطل الصلاة فی مکان یعزف فیه علی العود أو نحو ذلک مما یستعمل و إن کانت فی استماعها و استعمالها معصیة.
المسألة 937: الأحوط وجوباً أن لا یؤتی بالصلوات الواجبة علی سطح الکعبة فی حال الاختیار ولکن لا إشکال فی حال الاضطرار و الظاهر جواز الصلاة فی جوف الکعبة اختیاراً أیضاً.
المسألة 938: لا إشکال فی إتیان الصلوات المستحبة فی جوف الکعبة أو علی سطحها بل یستحب أن یؤتی فی جوف الکعبة برکعتین فی مقابل کل رکن منها.
الأماکن التی تستحب فیها الصلاة
▲ الأماکن التی تستحب فیها الصلاة
المسألة 939: وردت تأکیدات کثیرة فی الشریعة الإسلامیة المقدسة بشأن إتیان الصلاة فی المساجد و أفضل المساجد: المسجد الحرام، ثم مسجد النبی (صلی الله علیه و آله)، ثم مسجد الکوفة، ثم مسجد بیت المقدس (المسجد الأقصی)، ثم المسجد الجامع فی کل بلد، ثم مسجد الحّی، ثم مسجد السوق.
المسألة 940: الأفضل للنساء الصلاة فی البیت بل فی الغرفة الخلفیة من البیت.
المسألة 941: تستحب الصلاة فی مشاهد الأئمة (علیهم السلام)، بل هی أفضل من المسجد و المروی أن الصلاة فی حرم الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) تعادل مائتی ألف رکعة.
المسألة 942: یستحب الإکثار من ارتیاد المساجد و خصوصاً المساجد المهجورة التی لا یصلی فیها و تکره صلاة جار المسجد فی غیر المسجد إن لم یکن له عذر.
المسألة 943: یستحب أن لا یؤاکل الإنسان من لا یتردد إلی المساجد و أن لا یشاوره و لا یجاوره و لا یزوجه و لا یتزوج منه.
الأماکن التی تکره الصلاة فیها
▲ الأماکن التی تکره الصلاة فیها
المسـألة 944: تکره الصلاة فی عدة أماکن من جملتها:
1 ـ الحمام.
2 ـ الأرض السبخة.
3 ـ مقابل الإنسان.
4 ـ مقابل الباب المفتوح.
5 ـ فی الشارع و الزقاق إذا لم یزاحم المارة و أما إذا زاحمهم فتحرم المزاحمة.
6 ـ مقابل النار و السراج.
7 ـ فی المطبخ و فی کل مکان فیه موقد للنار.
8 ـ مقابل البئر و الحفرة التی تکون محل اجتماع البول.
9 ـ مقابل الصورة و التمثال لذی روح إلا أن یغطیه بستار.
10 ـ الغرفة التی یکون فیها جنب.
11 ـ المکان الذی یکون فیه صورة و إن لم تکن أمام المصلی.
12 ـ مقابل القبر.
13 ـ علی القبر.
14 ـ و بین القبرین.
15 ـ فی المقبرة.
المسألة 945: یستحب لمن یصلی فی مکان یمّر الناس منه أو کان یقف أمامه أحد أن یضع بین یدیه شیئاً مثل العصا و الحبل.
أحکام المسجد
▲ أحکام المسجد
المسألة 946: یحرم تنجیس المسجد و أرضه و سقفه و سطحه و حائطه من الداخل و یجب علی من علم بالنجاسة أن یزیل النجاسة فوراً و الأحوط وجوباً أن لا ینجّس حائط المسجد من خارجه أیضاً، و لو تنجس لزم إزالة النجاسة إذا کان بقاء النجاسة موجباً لهتک المسجد و علی الأحوط یلزم إزالتها مطلقاً.
المسألة 947: إذا لم یمکنه تطهیر المسجد أو احتاج إلی المساعدة و لم یحصل علیها لم یجب علیه تطهیر المسجد ولکن یجب علی الأحوط وجوباً أن یخبر من یمکنه تطهیر المسجد.
المسألة 948: إذا تنجس موضع من المسجد بحیث لا یمکن تطهیره إلاّ بالحفر أو الهدم وجب الحفر أو الهدم إذا لم یکن الهدم کلیاً و مستلزماً لتضرر الوقف و لا یجب ملء الحفرة و لا بناء ما تهدم ولکن إذا تنجس شیء من قبیل آجر المسجد فإن أمکن تطهیره ثم إعادته إلی موضعه بعد التطهیر، وجب ذلک.
المسألة 949: إذا غصب مسجد و بنی فی مکانه دار و ما شابه أو تهدم المسجد بحیث لا یمکن الصلاة فیه فعلی الأحوط یحرم تنجیسه أیضاً ولکن لا یجب تطهیره.
المسألة 950: یحرم تنجیس مشاهد الأئمة علیهم السلام و لو تنجس أحدها و کان بقاؤه نجساً هتکاً له وجب تطهیره بل الأحوط استحباباً تطهیره أیضاً و إن لم تکن هتکاً له.
المسألة 951: إذا تنجس حصیر المسجد وجب علی الأحوط تطهیره ولکن لو استلزم تطهیره تلفه و کان قصّ الموضع المتنجس أفضل، وجب قصّه.
المسألة 952: یحرم إدخال عین النجس و المتنجس إلی المسجد إذا کان هتکاً له، بل الأحوط استحباباً عدم إدخال عین النجس و المتنجس إلی المسجد حتی إذا لم یوجب هتکاً له أیضاً.
المسألة 953: لا إشکال فی نصب الخیمة فی المسجد لإقامة المأتم و فرشها و تلبیسها بالسواد و إدخال وسائل تحضیر الشای فیها إن لم توجب هذه الأمور ضرراً بالمسجد و لا تمنع من الصلاة.
المسألة 954: الأحوط وجوباً عدم جواز تزیین المساجد بالذهب و بصور الأشیاء ذوات الأوراح کصورة الإنسان و الحیوان.
المسألة 955: لا یجوز بیع المسجد و إن تهدم، أو ضمه إلی ملکه أو إلی الشارع.
المسألة 956: یحرم بیع أبواب و شبابیک المسجد و غیرهما و إذا تهدم المسجد وجب صرف هذه الأشیاء فی تعمیر المسجد نفسه و إذا لم تنفع المسجد وجب استخدامها فی مسجد آخر و إذا لم تنفع المساجد الأخری أیضاً جاز بیعها و صرف ثمنها فی تعمیر نفس المسجد إن أمکن و إلاّ صرفت فی تعمیر مساجد أخری.
المسألة 957: یستحب بناء المسجد و کذا تعمیر المسجد المشرف علی الانهدام و الخراب و إذا تهدم المسجد بحیث لا یمکن تعمیره و إصلاحه جاز هدمه و إعادة بنائه، بل یجوز أیضاً هدم المسجد غیر المنهدم لتوسیعه إذا احتاج الناس إلی ذلک.
المسألة 958: یستحب تنظیف المساجد و إضاءتها، و یستحب لمن یرید دخول المسجد أن یتطیب و یتعطر و یلبس ثیاباً نظیفة و ثمینة و یفحص باطن حذائه لکی لا تکون فیها نجاسة و أن یقدم رجله الیمنی عند دخول المسجد و یقدم الیسری عند الخروج و هکذا یستحب أن یکون أول من یرد المسجد و آخر من یخرج منه.
المسألة 959: یستحب للإنسان إذا دخل فی المسجد أن یأتی برکعتین بنیة تحیة المسجد و یکفیه إذا صلی صلاة واجبة أو مستحبة غیرها.
المسألة 960: یکره النوم فی المساجد إذا لم یکن مضطراً إلی ذلک، و الکلام فی أمور الدنیا و الاشتغال بصنعة و قراءة الشعر غیر المشتمل علی النصیحة و کذا یکره إلقاء النخامة و البصاق فی المسجد و ما یخرج من الصدر و تحرم إذا کانت موجبة للهتک و کذا یکره طلب الأشیاء المفقودة و رفع الصوت نعم لا مانع من رفع الصوت بالأذان.
المسألة 961: یکره السماح للأطفال و المجانین من دخول المساجد و یکره دخول المسجد لمن أکل البصل أو الثوم و ما أشبه إذا کانت رائحة فمه تؤذی الناس.
الأذان و الإقامة
▲ الأذان و الإقامة
المسألة 962: یستحب للرجل و المرأة أن یؤذّنا و یقیما قبل الإتیان بالصلوات الواجبة الیومیة، و لا تشرع للصلوات الواجبة الأخری و الصلوات المستحبة ولکن قبل الدخول فی الصلوات الواجبة غیر الیومیة کصلاة الآیات التی تصلی جماعة یستحب أن یقول: الصلاة، ثلاث مرات.
المسألة 963: یستحب فی الیوم الأول من ولادة الطفل أو قبل أن یسقط رباط سرته أن یؤذن فی أذنه الیمنی و أن یقام فی أذنه الیسری.
المسـألة 964: الأذان ثمانیة عشر فصلاً:
اللهُ أکبَر، أربع مرات.
أشهَدُ أن لا إلهَ إلاّ الله، مّرتان.
أشهد أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، مّرتان.
أشهَدُ أنَّ علیاً وَلِیُّ الله، مّرتان.
حَی علی الصَّلاة، مّرتان.
حَی علی الفَلاح، مّرتان.
حَی علی خَیرِ العَمَل، مّرتان.
اللهُ أکبَر، مّرتان.
لا إلهَ إلاّ الله، مّرتان.
و أما الإقامة فهی سبعة عشر فصلاً، أی بسقوط تکبیرتین من الأول و تهلیل واحد من الأخیر و إضافة قَد قامَتِ الصَّلاة مرتین بعد حَیَّ عَلی خَیرِ العَمَل.
المسألة 965: إن أشهَدُ أنَّ علیاً وَلِیُّ الله لیست جزءاً من الأذان و الإقامة ولکن یحسن الإتیان بها بعد أشهد أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله بقصد القربة و المروی عن الإمام الصادق علیه السلام: إذا قال أحدکم لا إلهَ إلاَّ الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فلیقل عَلِیٌّ أمیرُ المُؤمِنینَ .
المسألة 966: یجب أن لا یفصل کثیراً بین جمل الأذان و الإقامة و لو فصل بینهما أکثر من المتعارف وجب استئنافها.
المسألة 967: إذا رجّع بالأذان و الإقامة بحیث صار غناء، أی کالغناء المتعارف فی مجالس اللهو و الطرب حرم و یکره إذا لم یصر غناء.
المسألة 968: لا یشرع الأذان فی صلاتین:
الأولی: صلاة العصر فی عرفات و هو یوم التاسع من ذی الحجة.
الثانیة: صلاة عشاء لیلة عید الأضحی لمن یکون فی المشعر الحرام.
ففی هاتین الصلاتین إنما یسقط الأذان إذا لم یفصل بینهما و بین الصلاة السابقة علیها أو فصل قلیلاً و فی کل مکان جمع فیه بین الظهر و العصر أو جمع بین المغرب و العشاء بحیث لا یقرأ معه نافلة یسقط الأذان فی الصلاة الثانیة.
المسألة 969: إذا أذن و أقیم لجماعة، فلا یؤذن و لا یقیم من یصلی معهم.
المسألة 970: إذا ذهب إلی المسجد لیصلی جماعة فرأی أن صلاة الجماعة قد انتهت، فما لم تتفرق صفوف الجماعة و لم یتفرق الناس جاز له ترک الأذان و الإقامة لصلاته.
المسألة 971: یسقط الأذان و الإقامة إذا دخل فی مکان و فیه جماعة من الناس مشتغلین بالصلاة جماعة أو انتهت الجماعة و لم تتفرق صفوفها بعد، فأراد أن یصلی منفرداً أو یأتی بصلاة مع جماعة أخری و ذلک بستة شروط:
الأول: أن تکون صلاة الجماعة فی المسجد و إذا لم تکن فی المسجد فلا یسقط الأذان و الإقامة.
الثانی: أن تکون الجماعة السابقة قد أذنت و أقامت للصلاة.
الثالث: أن لا تکون صلاة الجماعة السابقة باطلة.
الرابع: أن تکون صلاته و صلاة الجماعة فی مکان واحد فلو کانت صلاة الجماعة داخل المسجد و أراد هو أن یصلی فوق سطح المسجد، استحب له الأذان و الإقامة.
الخامس: ان تکون صلاته و صلاة الجماعة أدائیة.
السادس: أن یکون وقت صلاته و صلاة الجماعة مشترکاً مثلاً: أن یصلیا معاً صلاة الظهر أو صلاة العصر أو تکون صلاة الجماعة ظهرا و هو یصلی العصر أو هو یصلی صلاة الظهر و الجماعة تصلی صلاة العصر.
المسألة 972: إذا شک فی الشرط الثالث من الشروط المذکورة فی المسألة السابقة فی أنه هل کانت صلاة الجماعة صحیحة أم لا؟ سقط عنه الأذان و الإقامة ولکن لو شک فی أحد الشروط الخمسة الباقیة استحب أن یأتی بالأذان و الإقامة.
المسألة 973: یستحب لمن سمع الأذان و الإقامة أن یردد کل جملة یسمعها باخفات.
المسألة 974: من سمع الأذان و الإقامه، سواء ردّو همامع المؤذن أم لا، إذا لم یفصل بین ذلک الأذان و الإقامة و بین الصلاة التی یرید إتیانها فاصلة کثیرة، یجوز له أن لا یؤذن و لا یقیم لصلاته.
المسألة 975: إذا استمع الرجل إلی أذان المرأة بقصد التلذذ لم یسقط عنه الأذان، بل إذا لم یقصد اللذة أیضاً لم یسقط عنه.
المسألة 976: یجب أن یکون المؤذن و المقیم لصلاة الجماعة رجلاً و لو أذنت و أقامت لجماعة النساء إمرأة کفاهن.
المسألة 977: یجب أن یؤتی بالإقامة بعد الأذان و یعتبر فیها القیام و الطهارة من الحدث ـ مع الوضوء أو الغسل أو التیمم ـ
المسألة 978: إذا جاء بفصول الأذان و الإقامة من دون ترتیب، مثلاً لو قال: حَی علی الفَلاح قبل حَی علی الصَّلاة أعاد من المحل الذی أخل بالترتیب فیه.
المسألة 979: یجب أن لا یفصل کثیراً بین الأذان و الإقامة و لو فصل بینهما بحیث لا تعدّ هذه الإقامة لذلک الأذان، استحب أن یؤذن مرة أخری و هکذا إذا فصل بین الأذان و الإقامة و بین الصلاة بحیث لا یحسبان لهذه الصلاة استحب إعادتهما لتلک الصلاة.
المسألة 980: یجب أن یکون الأذان و الإقامة بالعربیة الصحیحة، فلو أتی بهما بعربیة ملحونة أو أتی بحرف مکان حرف آخر أو ترجمهما إلی الفارسیة مثلاً لم یصح.
المسألة 981: یلزم أن یؤتی بالأذان و الإقامة بعد دخول وقت الصلاة و لو أتی بهما قبل دخول الوقت عمداً أو نسیاناً بطلا.
المسألة 982: إذا شک قبل إتیان الإقامة فی أنه هل أتی بالأذان أم لا؟ علیه أن یؤذن ولکن إذا اشتغل بالإقامة و شک فی أنه هل أتی بالأذان قبلها أم لا؟ لم یلزمه الأذان.
المسألة 983: إذا شک فی أثناء الأذان و الإقامة و قبل أن یأتی بفصل، فی أنه هل أتی بالفصل السابق أم لا؟ لزم أن یأتی بالفصل المشکوک ولکن لو شک و هو فی أثناء إتیان فصل من الأذان أو الإقامة فی أنه هل أتی بالفصل السابق أم لا؟ لا یلزم الإتیان به.
المسألة 984: یستحب لمن یؤذّن أن یستقبل القبلة عند الأذان و أن یکون علی وضوء أو غسل و أن یضع یدیه علی أذنیه و یرفع صوته و یمده و أن یفصل بین الأذان و الإقامة قلیلاً و لا یتکلم فیما بینهما.
المسألة 985: یستحب لمن یقیم أن یکون بدنه ساکناً و أن یأتی بها بصوت أخفت من الأذان و أن لا یلصق فصولها ببعض ولکن لا یفصل بین فصولها کفصله بین فصول الأذان.
المسألة 986: یستحب أن یخطو خطوة واحدة بین الأذان و الإقامة أو یجلس هنیئة أو یسجد أو یأتی بذکر أو یدعو أو یسکت قلیلاً أو یتکلم أو یصلی رکعتین ولکن لا یستحب التکلم بین الأذان و الإقامة لصلاة الصبح و صلاة المغرب.
المسألة 987: یستحب لمن یعیّن للأذان أن یکون عادلاً، عارفاً بالأوقات و ذا صوت رفیع و أن یؤذّن فی مکان مرتفع.
1ـ سفینة البحار، ج 1، ص 16. البحار الطبع الجدید، ج 84، ص 112.
واجبات الصلاة
▲ واجبات الصلاة
واجبات الصلاة إثناعشر:
الأول: النیة.
الثانی: تکبیرة الإحرام أی قول: الله اکبر، فی أول الصلاة.
الثالث: القیام.
الرابع: القراءة.
الخامس: الرکوع.
السادس: السجود.
السابع: الذکر.
الثامن: التشهد.
التاسع: التسلیم.
العاشر: الترتیب.
الحادی عشر: الموالاة (أی الإتیان بالأجزاء واحداً تلو الآخر مباشرة).
الثانی عشر: الطمأنینة (أی استقرار البدن أثناء القراءة و الذکر).
المسألة 988: بعض واجبات الصلاة رکن بمعنی أن الإنسان لو لم یأت بها أو أضافها فی الصلاة عمداً أو سهواً بطلت الصلاة و بعضها الآخر لیس برکن بمعنی إذا نقصت سهواً لم تبطل الصلاة.
و أرکان الصلاة خمسة:
الأول: النیة.
الثانی: تکبیرة الإحرام.
الثالث: القیام المتصل بالرکوع یعنی القیام قبل الرکوع.
الرابع: الرکوع.
الخامس: السجدتان من رکعة واحدة.
النیّة
▲ النیّة
المسألة 989: یجب علی المصلی أن یأتی بالصلاة بنیة القربة إلی الله تعالی أی بقصد إمتثال أمر الله تعالی و لا یجب أن یمرّر النیة بقلبه أو ـ مثلاً ـ یقول بلسانه أصلی أربع رکعات صلاة الظهر قربة إلی الله تعالی.
المسألة 990: إذا نوی فی صلاة الظهر أو صلاة العصر بأن یصلی أربع رکعات و لم یعیّن أنها الظهر أو العصر، بطلت صلاته و هکذا من وجب علیه قضاء صلاة الظهر و أراد أن یأتی بصلاة الظهر أداءً أو قضاءً فی وقت الظهر، وجب أن یعیّن الصلاة التی یرید أن یصلیها فی نیته.
المسألة 991: یجب أن یستمر المصلی علی نیته من أول الصلاة إلی آخرها، فإذا غفل فی أثناء الصلاة بحیث لو سئل ماذا تفعل؟ لا یعلم ماذا یقول، بطلت صلاته.
المسألة 992: یجب علی المصلی أن یأتی بصلاته لله تعالی و امتثالاً لأمر الله تعالی وحده، فلو أتی بها ریاءً، یعنی أن یصلی لیراه الناس بطلت صلاته، سواء کان للناس فقط أو لله تعالی و للناس.
المسألة 993: إذا أتی ببعض صلاته لغیر الله تعالی بطلت صلاته، بل لو أتی بالصلاة خالصة لله تعالی ولکن صلی ریاء فی مکان مخصوص کالمسجد أو فی وقت مخصوص کما لو أتی بها فی أول الوقت أو بنحو مخصوص، کالجماعة بطلت صلاته و علی الأحوط لو أتی بجزء مستحب ریاء کالقنوت مثلاً بطلت صلاته أیضاً.
تکبیرة الاحرام
▲ تکبیرة الاحرام
المسألة 994: تجب تکبیرة الإحرام أی قول: الله أکبر، فی أول الصلاة و هی رکن و تجب الموالاة فی حروف کلمة (الله) و حروف کلمة (أکبر) و بین الکلمتین الله أکبر و کذا یجب أن یقولهما بالعربیة الصحیحة و لو قالهما بعربی ملحون أو ترجمهما إلی الفارسیة لم تصح.
المسألة 995: الأحوط وجوباً أن لا یلصق تکبیرة الإحرام بما قبلها من الإقامة أو الدعاء الذی یسبق التکبیرة.
المسألة 996: إذا أراد أن یصل تکبیرة الإحرام بما بعدها، مثل أن یصل التکبیرة بالبسملة، یجب أن یضم الراء فی أکبرُ ولکن الأحوط وجوباً أن لا یصلها بما بعدها فی الصلاة الواجبة.
المسألة 997: یجب أن یکون المصلی مستقراً حال إتیان تکبیرة الإحرام، فإذا أتی بتکبیرة الإحرام فی حال حرکة بدنه عمداً بطلت.
المسألة 998: یجب أن یأتی بالتکبیرة و الحمد و السورة و الذکر و الدعاء بحیث یسمع نفسه و إذا کان ممن لا یمکنه السمع لصمم أو لثقل سمعه أو ضوضاء کثیر، یجب إتیانها بحیث لو لا المانع لسمع.
المسألة 999: الأخرس و من کانت فی لسانه آفة بحیث لا یمکنه النطق بالتکبیرة، یجب أن یقولها کیفما أمکنه و إذا لم یستطع التلفظ بشیء مطلقاً یجب ـ علی الأحوط ـ أن یخطرها علی قلبه و یشیر إلی التکبیرة مع تحریک لسانه أیضاً إن أمکن.
المسألة 1000: یستحب أن یقول بعد تکبیرة الإحرام: یَا مُحسِنُ قَد أتَاکَ المُسِیئُ أَنتَ المُحسِنُ و أَناَ المُسِیئُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ تَجَاوَز عَن قَبِیحِ مَا تَعلَمُ مِنِّی.
المسألة 1001: یستحب رفع الیدین إلی محاذاة الأذان عند أداء تکبیرة الإحرام فی أول الصلاة و سائر التکبیرات فی أثناء الصلاة.
المسألة 1002: إذا شک فی أنه هل أتی بتکبیرة الإحرام أم لا؟ فإن اشتغل بقراءة شیء لم یعتن بشکه و إن لم یقرأ شیئاً وجب أن یأتی بالتکبیرة.
المسألة 1003: إذا شک بعد إتیان تکبیرة الإحرام فی أنه هل أتی بها علی النحو الصحیح أم لا؟ لم یعتن بشکه سواء کان قد اشتغل بقراءة شیء من الصلاة أم لا.
القیام
▲ القیام
المسألة 1004: القیام هو حال أداء تکبیرة الإحرام و القیام قبل الذهاب إلی الرکوع الذی یسمّی بالقیام المتصل بالرکوع رکن، ولکن القیام حال قراءة الحمد، السورة و القیام الذی یکون بعد الانتصاب من الرکوع لیس برکن و لو ترکهما نسیاناً صحت صلاته.
المسألة 1005: یجب أن یقوم قبل تکبیرة الإحرام و بعدها مقداراً یتیقن معه أنه أتی بالتکبیرة حال القیام.
المسألة 1006: إذا نسی الرکوع و جلس بعد الحمد و السورة، ثم تذکر أنه لم یأت بالرکوع، وجب أن یقوم ثم یرکع فإن رجع إلی الرکوع من دون أن یقوم ـ أی: نهض منحنیاً و أتی بالرکوع ـ بطلت صلاته، لأنه لم یأت بالقیام المتصل بالرکوع.
المسألة 1007: یجب أن لا یتحرک بدنه حال القیام أو القراءة و أن لا یمیل إلی جانب و الأحوط فی حال الاختیار أن لا یتکیء علی شیء ولکن لا إشکال لو اضطر إلی ذلک.
المسألة 1008: لا إشکال إذا حرک بدنه أو مال إلی جانب أو اتکأ علی شیء نسیاناً.
المسألة 1009: الأحوط استحباباً أن تکون رجلاه علی الأرض حال القیام ولکن لا یلزم أن یلقی بثقل بدنه علیهما معاً، بل لا إشکال لو ألقی بثقله علی أحداهما.
المسألة 1010: من یمکنه القیام الکامل الصحیح، إذا فرّج بین رجلیه بحیث لا یصدق علیه عنوان القیام، بطلت صلاته.
المسألة 1011: یجب أن یکون بدن المصلی مستقراً حال الإشتغال بقراءة شیء من الأذکار الواجبة و إذا أراد أن یتقدم أو یتأخر أو یتحرک نحو الیسار أو الیمین قلیلاً یجب أن لا یقول شیئاً.
المسألة 1012: إذا أتی بذکر مستحب حال حرکة البدن مثلاً حال الهوی إلی الرکوع أو السجود، فإذا أتی بذلک الذکر بنیة الذکر المأمور به فی الصلاة، بطل الذکر ولکن صلاته صحیحة و الأحوط وجوباً فی الذکر المستحب أن یأتی به فی حال الإطمئنان، و یجب أن یأتی (بِحَولِ اللهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقعُدُ) فی حال النهوض.
المسألة 1013: لا إشکال فی تحریک الید و الأصابع حال قراءة الحمد و إن کان الأحوط إستحباباً أن لا یحرکهما أیضاً.
المسألة 1014: إذا تحرک قلیلاً حال قراءة الحمد و السورة أو التسبیحات، دون إختیار منه، بحیث خرج عن حالة الإطمئنان اللازم، فالأحوط وجوباً أن یعید ما قرأه فی حالة الحرکة بعد أن یستقر بدنه.
المسألة 1015: إذا عجز أثناء الصلاة عن القیام یجب أن یجلس و لو عجز عن الجلوس أیضاً یجب أن ینام ولکن یجب أن لا یقرأ شیئاً من الذکر الواجب ما لم یستقر بدنه.
المسألة 1016: ما دام المصلی متمکناً من الصلاة قائماً یجب أن لا یجلس فمثلاً الشخص الذی تحرک بدنه حال القیام أو کان مضطراً إلی الإعتماد عل شیء أو ینحنی بدنه قلیلاً، یجب علیه أن یصلی قائماً ما أمکنه ولکن إذا لم یمکنه القیام بأی نحو من الأنحاء وجب أن یجلس بشکل معتدل و یصلی من جلوس.
المسألة 1017: ما دام الإنسان متمکناً من الجلوس یجب أن لا یصلی مضطجعاً و إذا لم یمکنه الجلوس منتصباً وجب أن یجلس کیفما أمکنه و إذا لم یمکنه الجلوس مطلقاً، یجب أن یضطجع علی جنبه الأیمن مستقبل القبلة، کما مر فی أحکام القبلة فإن لم یمکنه ذلک اضطجع علی جانبه الأیسر فإن لم یمکنه ذلک أیضاً استلقی علی قفاه بحیث یکون باطن قدمیه صوب القبلة.
المسألة 1018: من یصلی جلوساً إذا تمکن من القیام بعد قراءة الحمد و السورة و الإتیان بالرکوع فی حالة عن قیام، وجب أن یقوم و یرکع من قیام و إذا لم یمکنه ذلک وجب أن یرکع عن جلوس أیضاً.
المسألة 1019: من یصلی مضطجعاً إذا تمکن فی أثناء الصلاة من الجلوس، یجب أن یصلی ما أمکنه جلوساً و هکذا لو تمکن علی القیام یجب أن یصلی ما أمکنه قیاماً ولکن یجب أن لا یقرأ شیئاً من الأذکار الواجبة ما لم یستقر بدنه.
المسألة 1020: من یصلی جلوساً إذا تمکن فی أثناء الصلاة من القیام وجب أن یصلی ما أمکنه قیاماً ولکن یجب ان لا یقرأ شیئاً من الأذکار الواجبة ما لم یستقر بدنه.
المسألة 1021: من یقدر علی الصلاة قائماً، إذا خاف المرض لو صلی قائماً أو خاف لحوق ضرر به، له أن یصلی جالساً ولو خاف من الجلوس أیضاً صلی مضطجعاً.
المسألة 1022: إذا إحتمل الإنسان بأنه یتمکن من الصلاة قائماً إلی آخر الوقت، فالأفضل أن یؤخر صلاته، فإذا لم یمکنه القیام فی آخر الوقت صلی حسب وظیفته. و لو صلی فی أول الوقت ثم حصلت له القدرة علی القیام فی آخر الوقت وجب إعادة الصلاة.
المسألة 1023: یستحب فی حال القیام الإنتصاب بأن یستقیم فی قامته و یسدل منکبیه و یضع کفیه علی فخذیه و یضم أصابعه بعضها إلی بعض و ینظر إلی موضع سجوده و یساوی فی إلقاء ثقل بدنه علی رجلیه و یکون خاضعاً خاشعاً و لا تکون قدماه متقدمتین و متأخرتین و أن یباعد بین موضعی قدمیه بمقدار ثلاث أصابع إلی شبر إن کان رجلاً و تضمها إلی الأخری إن کانت إمرأة.
القراءة
▲ القراءة
المسألة 1024: یجب علی المکلف أن یقرأ فی الرکعة الأولی و الثانیة من الصلاة الواجبة الیومیة سورة الحمد و بعدها ـ علی الأحوط ـ یقرأ سورة واحدة کاملة، و سورتی ( الضحی و ألم نشرح) و کذلک سورتی (الفیل و الإیلاف) تحسبان سورة واحدة فی الصلاة.
المسألة 1025: إذا ضاق وقت الصلاة أو اضطر المصلی إلی عدم قراءة السورة مثلاً: لو قرأ السورة یخاف أن یدهمه سارق أو یفترسه حیوان أو یصیبه شیء آخر لم یجب علیه قراءة السورة.
المسألة 1026: إذا قرأ السورة قبل الحمد عمداً بطلت صلاته و إذا قرأ السورة قبل الحمد سهواً و تذکر فی الأثناء وجب أن یترک السورة و بعد الإتیان بالحمد یقرأ السورة من أولها.
المسألة 1027: إذا نسی قراءة الحمد و السورة أو نسی أحدهما ثم تذکر بعد الوصول إلی الرکوع صحت صلاته.
المسألة 1028: إذا تذکر قبل الإنحناء إلی الرکوع أنه لم یقرأ الحمد و السورة وجب أن یقرأهما و إذا تذکر أنه لم یقرأ السورة وجب قراءة السورة فقط ولکن إذا تذکر أنه لم یقرأ الحمد یجب أن یقرأ الحمد أولاً ثم یعید قراءة السورة مرة أخری و هکذا لو علم بعد الإنحناء و قبل الوصول إلی الرکوع بأنه لم یقرأ الحمد و السورة أو أحدهما یجب أن یقف و یقرأ ما نسی حسب ما ذکرنا فی هذه المسألة.
المسألة 1029: إذا قرأ فی الصلاة إحدی سور العزائم الأربعة التی فیها سجدات واجبة ـ المذکورة فی المسألة (399) ـ متعمداً فعلی الأحوط بطلت صلاته.
المسألة 1030: إذا اشتغل سهواً بقراءة سورة من سور العزائم فإن تذکر قبل الوصول إلی آیة السجدة وجب أن یترک تلک السورة و یقرأ سورة أخری، و إذا تذکر بعد قراءة آیة السجدة فالأحوط وجوباً أن یأتی بسجدتها فی أثناء الصلاة و یتم السورة و یقرأ سورة أخری أیضاً بقصد القربة المطلقة و بعد الإنتهاء یعید تلک الصلاة.
المسألة 1031: إذا سمع آیة السجدة و هو فی حال الصلاة صحت صلاته و علی الأحوط أن یومئ إلی السجود ثم یأتی بها بعد الصلاة.
المسألة 1032: قراءة السورة فی الصلاة المستحبة لیس شرطاً فی الصحة و إن وجبت تلک الصلاة بسبب النذر ولکن فی بعض الصلوات المستحبة کصلاة الوحشة التی فیها سورة مخصوصة یجب أن یقرأ تلک السورة إن أراد أن یأتی بتلک الصلاة حسب کیفیتها المقررة.
المسألة 1033: یستحب فی صلاة الجمعة و صلاة الظهر یوم الجمعة أن یقرأ فی الرکعة الأولی بعد الحمد سورة الجمعة و فی الرکعة الثانیة بعد الحمد سورة المنافقون و إذا اشتغل بإحدی هذه السور فلا یجوز له ترکها و قراءة سورة أخری علی الأحوط وجوباً.
المسألة 1034: إذا اشتغل بعد الحمد بقراءة سورة التوحید أو سورة الکافرون لا یجوز له ترکها و قراءة سورة أخری ولکن لو قرأ فی صلاة الجمعة و صلاة الظهر من یوم الجمعة إحدی هاتین السورتین مکان سورة الجمعة أو سورة المنافقون نسیاناً جاز ترکها و یقرأ سورة الجمعة و سورة المنافقون و الأحوط أن یترکها بعد تجاوز النصف.
المسألة 1035: إذا قرأ فی صلاة الجمعة أو صلاة الظهر سورة التوحید أو سورة الکافرون عمداً لم یجز له ترکها و قراءة سورة الجمعة و المنافقون و إن لم یصل إلی النصف علی الأحوط وجوباً.
المسألة 1036: إذا قرأ فی الصلاة سورة أخری غیر سورة التوحید أو الکافرون فإن لم یصل إلی نصفها جاز ترکها و قراءة سورة أخری و الأحوط أن لا یترکها لو وصل بین النصف و الثلثین و علیه فلا یجوز الترک و العدول إلی سورة أخری لو وصل إلی الثلثین.
المسألة 1037: إذا نسی مقداراً من السورة أو اضطر إلی عدم إتمامها لضیق الوقت أو لسبب آخر جاز ترکها و قراءة سورة أخری و إن تجاوز ثلثی السورة أو کانت السورة المشغول بقراءتها هی سورة التوحید أو الکافرون.
المسألة 1038: یجب علی الرجل أن یجهر بالحمد و السورة فی صلاة الصبح و المغرب و العشاء، و یجب علی الرجل و المرأة الإخفات فی صلاتی الظهر و العصر.
المسألة 1039: یجب علی الرجل أن یجهر بکل کلمات الحمد و السورة فی صلاة الصبح و المغرب و العشاء حتی الحرف الأخیر منها.
المسألة 1040: یجوز للمرأة أن تقرأ الحمد و السورة فی صلاة الصبح و المغرب و العشاء جهراً أو إخفاتاً ولکن لو سمع الأجنبی صوتها تقرأ اخفاتاً علی الأحوط وجوباً.
المسألة 1041: إذا تعمد الإخفات حیث یجب علیه الجهر أو تعمّد الإجهار حیث یجب علیه الإخفات بطلت صلاته ولکن لو کان ذلک نسیاناً و جهلاً بالمسألة صحت صلاته. و لو علم خطأه فی أثناء قراءة الحمد و السورة لم یلزم إعادة ما قرأه.
المسألة 1042: إذا رفع شخص صوته بالحمد و السورة أکثر من المتعارف کما لو قرأهما بصیاح عال بطلت صلاته.
المسألة 1043: یجب علی الإنسان أن یتعلم الصلاة لکی لا یقرأ خطأ و من لا یقدر علی تعلم صحیحها مطلقاً وجب أن یصلی کیفما أمکنه و الأحوط إستحباباً أن یصلی مع الجماعة.
المسألة 1044: من لا یعرف الحمد و السورة و أفعال الصلاة الأخری و کان یمکنه أن یتعلم فإن اتسع الوقت للصلاة وجب أن یتعلم و إذا ضاق الوقت وجب إتیانها مع الجماعة فی صورة الإمکان.
المسألة 1045: الأحوط عدم أخذ الأجرة علی تعلیم واجبات الصلاة و یجوز بلا إشکال أخذ الأجرة علی تعلیم مستحباتها.
المسألة 1046: إذا لم یعرف کلمة من کلمات الحمد أو السورة أو لم یقرأها عمداً أو أبدل حرفاً مکان حرف آخر مثلاً: یلفظ مکان (ض) (ظ) أو یفتح و یکسر ما لم یجب فتحه و کسره أو أهمل تشدیداً بطلت صلاته.
المسألة 1047: إذا إعتقد بصحة کلمة تعلّمها و قرأها کما اعتقد ثم تبین له فیما بعد عدم صحتها لم یلزم إعادة الصلاة إلا إذا کان مقصّراً فی التعلم ففی هذه الصورة الأحوط وجوباً الإعادة فی الوقت و القضاء خارج الوقت.
المسألة 1048: إذا لم یعلم إعراب کلمة أو لم یعلم مثلاً أن الکلمة تقرأ بالسین أو الصاد یجب أن یتعلم و إن قرأ علی وجهین أو أکثر مثل أن یقرأ (إهدنا الصّراط المستقیم) فیقرأ کلمة (صراط) تارة بالسین و أخری بالصاد بطلت صلاته ولکن إذا کانت الکلمة التی تقرأ علی وجهین من الأذکار و کانت قراءتها خطأ لا یخرجها عن الذکر و صحت صلاته.
المسألة 1049: إذا کانت فی کلمة حرف واو و کانت الحرف التی قبل الواو فی تلک الکلمة مضمومة و الحرف التی بعد الواو فی تلک الکلمة همزة مثل کلمة (سوء) یجب علی الأحوط وجوباً مد الواو، و هکذا إذا کانت فی کلمة حرف الألف و کانت الحرف التی قبل الألف فی تلک الکلمة مفتوحة و الحرف التی بعد الألف فی تلک الکلمة همزة مثل (جاء) یجب مد الألف، و هکذا لو کانت فی کلمة حرف یاء و کانت الحرف التی قبل الیاء فی تلک الکلمة مکسورة و کانت الحرف التی بعد الیاء فی تلک الکلمة همزة مثل (جیء) یجب مد حرف الیاء، و إذا کانت بعد هذه الحروف ـ الواو و الألف و الیاء ـ حرف ساکن غیر الهمزة یعنی لیس فیه کسرة و لا فتحة و لا ضمة یجب مد هذه الحروف الثلاثة أیضاً کما فی (و لا الضّالین) حیث بعد الألف لام ساکن فیجب مد الألف فإن لم یعمل بهذه الکیفیة التی ذکرت فالأحوط وجوباً أن یتم صلاته ثم یعیدها مرة أخری.
المسألة 1050: الأحوط وجوباً فی الصلاة أن لا یقف عند الحرکة و لا یصل بسکون و معنی الوقف عند الحرکة هو أن یأتی بالفتحة أو الکسرة أو الضمة فی آخر الکلمة و یفصل بین تلک الکلمة و الکلمة التی بعدها مثلاً یقول (الرّحمن الرّحیم) و یکسر حرف المیم فی (الرّحیم) ثم یسکت ثم یقول (مالک یوم الدین) و معنی الوصل بالسکون هو أن لا یذکر الفتحة أو الکسرة أو الضمة فی آخر الکلمة و یصل تلک الکلمة بالکلمة التی بعدها کأن یقول مثلا (الرّحمن الرّحیم) و لا یأتی بالکسرة فی میم الرحیم و یقول فوراً (مالک یوم الدین).
المسألة 1051: یجوز فی الرکعة الثالثة و الرابعة من الصلاة أن یقرأ سورة الحمد فقط أو التسبیحات الأربع مرة واحدة أی یقول مرة واحدة (سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر) و الأفضل أن یقولها ثلاث مرات و یجوز أن یأتی بالحمد فی رکعة و التسبیحات فی الرکعة الأخری و الأفضل فی الصلاة الفرادیة أن یقرأ التسبیحات فی کلتا الرکعتین و للمأموم فی الصلوات الجهریة الأحوط وجوباً إختیار التسبیحات.
المسألة 1052: یجب الإتیان بالتسبیحات الأربع مرة واحدة عند ضیق الوقت.
المسألة 1053: یجب علی الرجل و المرأة الإخفات بالحمد و التسبیحات فی الرکعتین الثالثة و الرابعة.
المسألة 1054: إذا قرأ الحمد فی الرکعة الثالثة و الرابعة فالأحوط وجوباً أن یقرأ البسملة فیها إخفاتاً أیضاً.
المسألة 1055: من لا یمکنه تعلم التسبیحات الأربع أو لا یستطیع قراءتها بالصورة الصحیحة یجب أن یقرأ الحمد فی الرکعة الثالثة و الرابعة.
المسألة 1056: إذا أتی بالتسبیحات الأربع فی الرکعتین الأولیین من الصلاة بتخیل أنه فی الرکعتین الأخیرتین فإن علم قبل الرکوع وجب أن یقرأ الحمد و السورة و إن علم فی الرکوع أو بعده صحت صلاته.
المسألة 1057: إذا قرأ الحمد فی الرکعتین الأخیرتین من الصلاة بتخیل منه أنه فی الرکعتین الأولیتین أو قرأ الحمد فی الرکعتین الأولیتین من الصلاة بظن أنه فی الأخیرتین صحت صلاته سواء علم قبل الرکوع أو بعده.
المسألة 1058: إذا أراد أن یقرأ الحمد فی الرکعة الثالثة و الرابعة فجرت التسبیحات علی لسانه أو أراد أن یقرأ التسبیحات فجرت الحمد علی لسانه یجب ترکها و قراءة الحمد أو التسبیحات من جدید ولکن إذا کانت عادته أن یقرأ ذلک الذی جری علی لسانه جاز إتمامه و صحت صلاته.
المسألة 1059: من إعتاد أن یأتی بالتسبیحات فی الرکعة الثالثة و الرابعة إذا غفل عن عادته و شرع فی قراءة الحمد بقصد أداء الوظیفة کفی و لا یلزم قراءة الحمد أو التسبیحات مرة أخری.
المسألة 1060: یستحب فی الرکعة الثالثة و الرابعة الإستغفار بعد التسبیحات الأربع بأن یقول مثلاً: (أَستَغفِرُ اللهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیهِ) أو یقول: (اَللَّهُمَّ اغفِر لِی) و إذا شک المصلی قبل الإنحناء إلی الرکوع ـ سواء کان مشتغلاً بالإستغفار أو بعد الفراغ منه ـ فی أنه هل أتی بالحمد أو التسبیحات أم لا؟ وجب أن یأتی بالحمد أو التسبیحات.
المسألة 1061: إذا شک و هو فی رکوع الرکعة الثالثة أو الرابعة فی أنه قرأ الحمد أو التسبیحات أم لا؟ وجب أن لا یعتنی بشکه و إذا شک حال الهوی إلی الرکوع لزم أن یرجع و یقرأ الحمد و التسبیحات.
المسألة 1062: کلما شک أنه هل قرأ الآیة أو الکلمة علی النحو الصحیح أم لا؟ مثلاً: أنه هل قرأ (قل هو الله أحد)صحیحة أم لا؟ جاز أن لا یعتنی بشکه ولکن إذا أتی بتلک الآیة أو الکلمة مرة أخری ـ إحتیاطاً ـ بنحو صحیح لم یکن فیه إشکال و لو شک عدة مرات جاز أن یعیدها عدة مرات ولکن إذا وصل إلی الوسواس و کان یعید أیضاً فالأحوط إستحباباً أن یعید صلاته.
المسألة 1063: یستحب أن یقول فی الرکعة الأولی قبل الحمد ( أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ) و أن یجهر بالبسملة فی الرکعة الأولی و الثانیة من صلاة الظهر و العصر و أن یقرأ الحمد و السورة بتأنّ أن یقف عند نهایة کل آیة أی لا یلصقها بالآیة التی بعدها و أن یتوجه إلی معانی الآیات عند قراءة الحمد و السورة و أن یقول بعد انتهاء إمام الجماعة من قراءة الحمد و بعد انتهاء المصلی نفسه من قراءة الحمد (اَلحَمدُلِلّهِ رَبِّ العَالَمِینَ) و أن یقول بعد قراءة سورة التوحید (کَذلِکَ اللهُ رَبِّی) مرة أو مرتین أو ثلاث مرات أو یقول: (کَذلِکَ اللهُ رَبُّنا) ثلاث مرات ثم یصبر بعد قراءة السورة قلیلاً ثم یکبر للرکوع أو یقنت.
المسألة 1064: یستحب فی جمیع الصلوات أن یقرأ سورة القدر فی الرکعة الأولی و سورة التوحید فی الرکعة الثانیة.
المسألة 1065: یکره للإنسان أن یترک قراءة سورة التوحید فی جمیع صلواته الیومیة.
المسـألة 1066: یکره قراءة سورة التوحید بنَفَسٍ واحد.
المسألة 1067: السورة التی قرأها فی الرکعة الأولی یکره قراءتها فی الرکعة الثانیة ولکن لا یکره قراءة سورة التوحید فی کلا الرکعتین.
الرکوع
▲ الرکوع
المسألة 1068: یجب أن ینحنی بعد القراءة فی کل رکعة إلی حد یستطیع فیه أن یضع کفیه علی رکبتیه و هذا الفعل یسمی بالرکوع.
المسألة 1069: لا إشکال إذا إنحنی بقدر الرکوع ولکنه لم یضع کفیه علی رکبتیه.
المسألة 1070: إذا أتی بالرکوع بشکل غیر متعارف، مثلاً لو إنحنی إلی الیمین أو الیسار، لم یصح رکوعه و إن وصلت یداه إلی رکبتیه.
المسألة 1071: یجب أن یکون الإنحناء بقصد الرکوع، فإذا إنحنی لغرض آخر مثل أن ینحنی لقتل حیوان، لا یجوز أن یحتسبه رکوعاً، بل یجب أن یقف ثم ینحنی إلی الرکوع و لا یزداد بهذا العمل رکن فی الصلاة و لا تبطل به صلاته.
المسألة 1072: من إختلفت یداه أو رکبتاه عما علیه الآخرون، مثلاً لو کانت یداه طویلتین جداً بحیث لو إنحنی قلیلاً وصلت کفاه إلی رکبتیه أو کانت رکبتاه أنزل من رکب الناس بحیث یجب أن ینحنی کثیراً حتی تصل کفاه إلی رکبتیه، یجب أن یرکع کالمتعارف.
المسألة 1073: من یرکع جالساً یجب أن ینحنی مقداراً بحیث یصیر وجهه مقابل رکبتیه و الأفضل أن ینحنی بحیث یکون وجهه قریباً من موضع سجوده.
المسألة 1074: الأفضل أن یقول فی الرکوع ـ حال الإختیار ـ سُبحانَ اللهِ ثلاث مرات أو: سُبحانَ رَبِّی العَظِیمِ و بِحَمده مرة واحدة و الظاهر أنه یکفی الإتیان بکل ذکر بهذا المقدار ولکن فی ضیق الوقت أو عند الإضطرار یکفی أن یقول: سُبحانَ الله مرة واحدة.
المسألة 1075: یجب التتابع فی ذکر الرکوع و أن یکون بالعربیة الصحیحة و یستحب أن یقوله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، بل أکثر.
المسألة 1076: یجب أن یکون بدن المصلی مستقراً حال الرکوع بمقدار الذکر الواجب و کذا الأحوط إستقرار البدن فی حال الذکر المستحب فی الرکوع، إذا أتی به بقصد الخصوصیة.
المسألة 1077: إذا تحرک حال إتیان الذکر الواجب فی الرکوع بلا إختیار منه، بحیث خرج البدن عن إستقراره، فالأحوط إعادة الذکر بعد إستقرار البدن، ولکن إذا تحرک قلیلاً بحیث لا یخرجه عن حالة الإستقرار أو حرک أصابعه فلا یضر.
المسألة 1078: إذا تعمد إتیان ذکر الرکوع قبل أن ینحنی بالمقدار اللازم فی الرکوع، و قبل حصول الإطمئنان بطلت صلاته.
المسألة 1079: إذا تعمد رفع رأسه عن الرکوع قبل الانتهاء من الذکر الواجب بطلت صلاته و إذا رفع رأسه سهواً فإن تذکر قبل أن یخرج من حالة الرکوع بأنه لم یتم ذکر الرکوع یجب أن یأتی بالذکر فی حالة الإطمئنان و إن تذکر بعد أن خرج من حالة الرکوع، صحت صلاته.
المسألة 1080: إذا لم یتمکن أن یبقی فی الرکوع بمقدار الذکر الواجب، فالأحوط وجوباً أن یتم بقیة الذکر و هو فی حال النهوض.
المسألة 1081: إذا لم یمکنه الإستقرار فی الرکوع لمرض و ما أشبه، صحت صلاته ولکن یجب أن یقول الذکر الواجب ـ بالنحو الذی مرّ ـ قبل أن یخرج من حالة الرکوع.
المسألة 1082: إذا لم یمکنه الإنحناء بمقدار الرکوع، یجب أن یعتمد علی شیء و یرکع و إذا لم یمکنه الرکوع کالمتعارف حتی مع الإتکاء أیضاً ـ فعلی الأحوط ـ یجب أن ینحنی بأی مقدار ممکن و أن یومی إلی الرکوع أیضاً و إذا لم یمکنه الإنحناء مطلقاً یجب أن یومی للرکوع برأسه.
المسألة 1083: من وجب علیه الإیماء برأسه للرکوع إذا لم یمکنه الإیماء یجب أن یغمض عینیه بنیة الرکوع و یأتی بذکره و یفتح عینیه بنیة النهوض من الرکوع و إذا عجز عن مثل هذا العمل أیضاً فالأحوط أن ینوی الرکوع فی قلبه و یأتی بذکره.
المسألة 1084: من لم یمکنه الرکوع من قیام ولکن یمکنه أن ینحنی للرکوع فی حال الجلوس یجب أن یأتی بالصلاة قائماً و یومی برأسه للرکوع و الأحوط وجوباً أن یعید الصلاة مرة أخری و یجلس عند الرکوع و ینحنی له.
المسألة 1085: إذا وصل إلی حد الرکوع و استقرّ بدنه و رفع رأسه ثم إنحنی بمقدار الرکوع مرة ثانیة بطلت صلاته.
المسألة 1086: یجب أن یقف منتصباً بعد الفراغ من ذکر الرکوع و بعد أن یستقر بدنه یهوی إلی السجود و لو سجد عمداً قبل الوقوف أو قبل الإستقرار بطلت صلاته.
المسألة 1087: إذا نسی الرکوع و تذکر قبل أن یصل إلی السجود، یجب أن یقوم ثم یأتی بالرکوع و لکن لو رجع إلی الرکوع منحنیاً بطلت صلاته.
المسألة 1088: إذا تذکر ـ بعد أن وضع جبهته علی الأرض ـ أنه لم یأت بالرکوع لزم علی الأحوط أن یرجع و یأتی بالرکوع بعد الإنتصاب و یتم الصلاة ثم یأتی بسجدتی السهو للسجدة الزائدة ثم بعد ذلک یعید الصلاة و لو تذکر فی السجدة الثانیة بطلت صلاته.
المسألة 1089: یستحب أن یکبّر و هو قائم قبل أن یذهب إلی الرکوع و أن یدفع برکبتیه إلی الخلف حال الرکوع و أن یسوی ظهره و یمد عنقه و یجعله مساویاً لظهره و أن ینظر إلی ما بین قدمیه و أن یصلی علی محمّد و آل محمّد قبل الذکر أو بعده و أن یقول بعد أن ینهض من الرکوع و یقف منتصباً و فی حال استقرار البدن: (سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه).
المسألة 1090: یستحب للنساء فی الرکوع أن یضعن أیدیهن أعلی من الرکبتین و أن لا یدفعن بالرکبتین إلی الخلف.
السجود
▲ السجود
المسألة 1091: یجب علی المصلی أن یأتی بسجدتین بعد الرکوع، فی کل رکعة من رکعات الصلوات الواجبة و المستحبة، و السجدة هی وضع الجبهة علی الأرض بقصد الخضوع و یجب وضع باطن الکفین و الرکبتین و رأسی الإبهامین من القدمین علی الأرض حال السجود فی الصلاة.
المسألة 1092: السجدتان معاً رکن، و لو ترکهما المصلی فی رکعة واحدة فی الصلاة الواجبة عمداً أو نسیاناً أو أضاف إلیهما سجدتین أخریین، بطلت صلاته.
المسألة 1093: إذا نقص أو زاد إحدی السجدتین عمداً بطلت صلاته و أما إذا نقص سجده واحدة فسیأتی حکمها فیما بعد.
المسألة 1094: إذا لم یضع جبهته علی الأرض عمداً أو سهواً فلا تحسب سجدة و إن کانت بقیة الأعضاء علی الأرض ولکن إذا وضع جبهته علی الأرض و لم یضع بقیة الأعضاء علی الأرض سهواً أو لم یأت بالذکر السجود سهواً صحت سجدته.
المسألة 1095: الأفضل أن یقول فی السجدة: «سُبحانَ اللهِ» ثلاث مرات أو «سُبحانَ رَبِّی الأعلیَ و بِحَمدِهِ» ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أکثر.
المسألة 1096: یجب أن یستقر البدن فی السجود بمقدار الذکر الواجب و عند الذکر المستحب أیضاً علی الأحوط إذا أتی به بقصد الخصوصیة.
المسألة 1097: إذا تعمد الإتیان بذکر السجود قبل أن تصل جبهته إلی الأرض و قبل أن یستقر بدنه أو رفع رأسه قبل إتمام ذکر السجدة عمداً، بطلت صلاته.
المسألة 1098: إذا أتی بذکر السجود قبل أن تصل جبهته إلی الأرض سهواً و علم بخطأه قبل أن یرفع رأسه من السجدة، یجب إعادة الذکر عند الإطمئنان.
المسألة 1099: إذا علم بعد رفع الرأس من السجدة أنه رفع رأسه قبل إتمام ذکر السجدة، صحت صلاته.
المسألة 1100: إذا تعمد رفع أحد مساجده السبعة عن الأرض حال إتیان ذکر السجود بطلت صلاته ولکن لا إشکال إذا رفع أحد مساجده ـ ما عدا الجبهة ـ عن الأرض ثم وضعها فی غیر حالة إتیان الذکر.
المسألة 1101: إذا رفع جبهته عن الأرض قبل إتمام ذکر سجوده سهواً، فلا یجوز أن یضعها علی الأرض مرة أخری و یجب إحتسابها سجدة واحدة ولکن لو رفع المواضع الأخری من مساجده عن الأرض سهواً، یجب أن یضعها علی الأرض مرة أخری و یأتی بالذکر.
المسألة 1102: یجب أن یجلس بعد الفراغ من ذکر السجدة الأولی حتی یستقر بدنه، ثم یذهب إلی السجدة مرة ثانیة.
المسألة 1103: یجب أن لا یکون موضع الجبهة فی السجود أعلی من موضع إبهامی قدمیه أکثر من أربع أصابع مضمومة بل یجب أن لا یکون موضع جبهته أخفض من موضع إبهامی قدمیه أربع أصابع مضمومة أیضاً.
المسألة 1104: فی الأرض المنحدرة التی لا یعلم مقدار إنحدارها بالضبط، إذا کان موضع جبهة المصلی فی السجود أعلی من موضع إبهامی قدمیه بأکثر من أربع أصابع مضمومة ففیه إشکال أیضاً.
المسألة 1105: إذا وضع جبهته سهواً علی شیء أعلی من موضع إبهامی قدمیه بأکثر من أربع أصابع مضمومة، یجب أن یرفع رأسه و یجعله علی ما یکون إرتفاعه بمقدار أربع أصابع مضمومة أو أقل و یجب ـ علی الأحوط ـ أن یعید الصلاة بعد تمامها.
المسألة 1106: یجب أن لا یکون بین الجبهة و ما یسجد علیه حائل، فإذا کانت علی التربة طبقة دهنیة إلی درجة أن الجبهة لا تصل إلی نفس التربة فالسجود باطل ولکن لا إشکال إذا تغیر لون التربة.
المسألة 1107: یجب وضع باطن الکفین علی الأرض فی السجود و لا مانع فی وضع ظهر الکفین إذا اضطر إلی ذلک و إذا لم یمکنه وضع ظهر الکفین أیضاً فعلی الأحوط وجوباً یجب وضع معصم الید علی الأرض و إذا تعذر ذلک أیضاً یجب وضع أی موضع ممکن من المرفق و إذا تعذر ذلک أیضاً یکفی وضع العضد.
المسألة 1108: یجب فی السجود وضع إبهامی القدمین علی الأرض و إذا وضع بقیة الأصابع أو وضع ظهر القدم علی الأرض أو لم یصل مقدم الإبهام إلی الأرض بسبب طول الظفر بطلت صلاته و من أتی بصلواته هکذا لتقصیر و جهل بالمسألة یجب إعادتها و إذا کان جاهلاً قاصراً فلا یلزم الإعادة و لا القضاء.
المسألة 1109: من قطع شیء من إبهام قدمه، وجب وضع بقیتها علی الأرض و إذا لم یبق من الإبهام شیء أو بقی منه مقدار قلیل، فعلی الأحوط یجب أن یضع بقیة الأصابع و إذا لم یکن له أصابع وضع ما تبقی من قدمه علی الأرض.
المسألة 1110: إذا سجد بشکل غیر متعارف، مثلاً لو ألصق صدره و بطنه بالأرض أو مد رجلیه، فالأحوط إستحباباً إعادة الصلاة و إن کانت المساجد السبعة التی ذکرناها وصلت الأرض ولکن إذا تمدد بنحو لا یصدق علیه السجود بطلت صلاته.
المسألة 1111: یجب أن تکون التربة أو أی شیء آخر مما یسجد علیه طاهراً و لا إشکال إذا وضع التربة الطاهرة علی فراش نجس أو کان أحد طرفی التربة نجساً ولکنه وضع جبهته علی الطرف الطاهر منها.
المسألة 1112: إذا کانت فی جبهته دمّلة و ما أشبهه، فإن أمکن أن یسجد علی الموضع السلیم من الجبهة وجب و إذا لم یمکن ذلک حفر حفرة فی الأرض و وضع الدمّلة فی الحفرة عند السجود و وضع المکان السلیم من الجبهة علی الأرض بمقدار یکفی للسجود أو یضع تربتین بینهما فاصلة لیکون الدمّل عند السجود بین التربتین.
المسألة 1113: إذا استوعب الدمّل أو الجرح تمام الجبهة فعلی الأحوط یجب أن یسجد علی أحد جانبی الجبهة و الذقن و أن تکرر الصلاة فإذا لم یمکنه فعلی ذقنه و إذا لم یمکنه علی الذقن أیضاً یجب أن یومی للسجود.
المسألة 1114: من لم یمکنه إیصال جبهته إلی الأرض یجب أن ینحنی إلی الحد الذی یستطیع ثم یضع التربة أو غیرها مما یصح السجود علیه علی شیء مرتفع و یضع جبهته علیه بنحو یصدق علیه أنه سجد ولکن یجب أن یضع باطن کفیه و رکبتیه و إبهامی قدمیه علی الأرض کالمتعارف.
المسألة 1115: إذا لم یکن هناک شیء مرتفع لیضع علیه التربة أو ما یصح السجود علیه یلزم أن یرفع التربة أو ما یصح السجود علیه بیده و یسجد علیها.
المسألة 1116: من لا یمکنه السجود أصلاً یجب أن یومی برأسه للسجود فإن عجز یجب أن یشیر بعینیه فإن عجز عن الإشارة بعیینه فالأحوط إستحباباً أن یشیر بیده و ما شابه للسجود و ینوی السجود بقلبه.
المسألة 1117: إذا انفصلت الجبهة عن محل السجود بلا إختیار منه، لزم إمساکها عن الرجوع إلی السجود مرة أخری إن أمکن و تحسب هذه سجدة واحدة سواء أتی بذکر السجود فیها أم لا فإن لم یمکنه حبسها عن الرجوع و أرجع جبهته إلی موضع السجود دون إختیار منه حسب الجمیع سجدة واحدة و یجب علی الأحوط أن یأتی بالذکر إن لم یکن قد أتی به.
المسألة 1118: یجوز السجود علی الفراش و ما شابهه فی الأماکن التی تجب فیها التقیة و لا یلزم أن یذهب للصلاة إلی مکان آخر و لو أمکنه أن یسجد علی حصیر أو شیء آخر مما یصح السجود علیه بنحو لا یوجب حرجاً له یجب أن لا یسجد علی الفراش و ما شابهه.
المسألة 1119: السجود علی الفراش المحشو بالریش و ما شابهه فی صورة عدم صورة إستقرار البدن علیه یبطل السجود.
المسألة 1120: لو إضطر إلی الصلاة فی أرض ذات طین فإن لم یکن تلوث بدنه أو ثیابه بالطین أمراً شاقاً علیه یجب أن یأتی بالسجود و التشهد بالنحو المتعارف و إذا کان ذلک شاقاً جاز أن یشیر برأسه للسجدة و هو قائم و یأتی بالتشهد و هو قائم و صحت صلاته.
المسألة 1121: فی الرکعة الأولی و الثالثة اللّتین لا تشهد فیهما، مثل الرکعة الثالثة فی صلاة الظهر و العصر و العشاء، الأحوط وجوباً أن یجلس بعد السجدة الثانیة قلیلاً و بدون حرکة ثم ینهض.
ما یصح السجود علیه
▲ ما یصح السجود علیه
المسألة 1122: یجب السجود علی الأرض و ما ینبت من الأرض (عدا المأکولات و الملبوسات) کالخشب و ورق الشجر و لا یصح السجود علی المأکولات و الملبوسات کالحنطة و الشعیر و القطن و ما لا یعد جزء من الأرض کالذهب و الفضة و القیر و أمثالها.
المسألة 1123: الأحوط وجوباً أن لا یسجد علی ورق العنب قبل جفافها.
المسألة 1124: یصح السجود علی ما ینبت من الأرض و ما یکون من غذاء الحیوان کالعلف و التبن.
المسألة 1125: یصح السجود علی الورود التی لا تؤکل بل یصح السجود علی الأدویة المأکولة التی تنبت من الأرض کورد البنفسج و ورد لسان الثور.
المسألة 1126: لا یصح السجود علی النباتات المتعارف أکلها فی بعض البلدان و غیر متعارف فی بلدان أخری و هکذا لا یصح السجود علی الثمرة غیر الناضجة أیضاً.
المسألة 1127: یصح السجود علی حجر الکلس (النورة) و حجر الجص و الأحوط وجوباً أن لا یسجد علی الجص و النورة المطبوخة و الآجر و الخزف و ما شابه فی حال الإختیار.
المسألة 1128: یجوز السجود علی القرطاس و إن کان مصنوعاً من القطن و ما شابهه.
المسألة 1129: أفضل شیء یسجد علیه هو تربة سید الشهداء علیه السلام، ثم التراب، ثم الحجر، ثم النبات.
و لا فرق بین أقسامها و علیه یجوز السجود علی حجر المرمر و الرخام و أمثالهما و یجوز للحجاج فی المسجد الحرام و مسجد النبی(صلّی الله علیه و آله) أن یسجدوا علی الحجر المفروش هناک ولکن الأحوط وجوباً ترک السجود علی العقیق و الفیروزج فی حال الإختیار.
المسألة 1130: إذا لم یکن عنده ما یصح السجود علیه أو کان عنده ذلک ولکن لا یمکنه السجود علیه بسبب البرد أو الحر الشدیدین، یجب أن یسجد علی ثوبه و إذا لم یمکنه ذلک سجد علی ظهر کفه أو علی شیء آخر لا یجوز السجود علیه فی حال الإختیار ولکن الأحوط إستحباباً أن لا یسجد علی ذلک الشیء مادام السجود علی ظهر الکف ممکناً.
المسألة 1131: السجود علی الطین و التراب الرخو الذی لا تستقر علیه الجبهة باطل.
المسألة 1132: إذا إلتصقت التربة بالجبهة فی السجدة الأولی یجب أن ینزعها من جبهته للسجدة الثانیة.
المسألة 1133: إذا فقد فی أثناء الصلاة ما کان یسجد علیه و لم یکن عنده ما یصح السجود علیه، فإن إتسع الوقت للصلاة وجب قطع الصلاة و إذا ضاق الوقت وجب أن یعمل بالترتیب الذی ذکر فی المسألة (1130).
المسألة 1134: إذا عرف فی أثناء السجود أنه سجد علی ما یبطل علیه السجود، یجب أن یسحب جبهته عن ذلک الشیء إلی شیء آخر یصح السجود علیه و إذا لم یمکنه ذلک فإن إتسع الوقت للصلاة وجب قطعها و إن ضاق الوقت عمل بالترتیب الذی ذکر فی المسألة السابقة.
المسألة 1135: إذا علم بعد السجود أنه وضع جبهته علی شیء یبطل السجود علیه یجب أن یسجد علی شیء یصح السجود علیه و الأحوط وجوباً أن یعید الصلاة و إذا إتفق هذا العمل فی سجدتین من رکعة واحدة تدارک سجدة واحدة و الأحوط وجوباً إعادة الصلاة مرة أخری.
المسألة 1136: السجود لغیر الله تعالی حرام، و ما یفعله بعض الناس من وضع الجبهة علی الأرض مقابل قبور الأئمة علیهم السلام إن کان شکراً لله المتعال فلا إشکال فیه.
مستحبات السجود و مکروهاته
▲ مستحبات السجود و مکروهاته
المسألة 1137: یستحب فی السجود عدة أمور:
1 ـ یستحب لمن یصلی قائماً أن یکبر قبل الهوی إلی السجود، بعد أن یرفع رأسه من الرکوع و ینتصب تماماً و لمن یصلی جالساً بعد أن یجلس تماماً.
2 ـ أن یضع الرجل عندما یرید الهوی إلی السجود، یدیه علی الأرض أولاً و تضع المرأة رکبتیها أولاً.
3 ـ أن یضع أنفه علی التربة أو علی ما یصح السجود علیه.
4 ـ أن یضم أصابع یده عند السجود و یجعل یدیه محاذیة لأذنیه بحیث تکون رؤوسها متوجهة صوب القبلة.
5 ـ أن یدعو فی السجود و یطلب من الله عزّوجلّ حاجته و یدعو بهذا الدعاء : یا خَیرَ المَسؤُولِینَ و یا خَیرَ المُعطِینَ ارزُقنِی و ارزُق عِیالی مِن فَضلِکَ فَإنَّکَ ذُو الفَضلِ العَظِیم.
6 ـ أن یجلس بعد السجود علی فخذه الأیسر و یضع ظاهر قدمه الیمنی علی باطن قدمه الیسری.
7 ـ أن یکبّر بعد کل سجدة عند ما یجلس و یستقر بدنه.
8 ـ أن یقول: «أستَغفِرُ اللهَ رَبِّی و أَتُوبُ إلَیه» بعد أن یجلس من السجدة الأولی و یستقر بدنه.
9 ـ أن یطیل السجود و یضع یدیه علی فخذیه عند الجلوس.
10 ـ أن یقول عند الهوی إلی السجدة الثانیة فی حال إستقرار البدن «اَللهُ أَکبَر».
11 ـ أن یصلی علی محمّد و آل محمّد فی السجود.
12 ـ أن یرفع یدیه عن الأرض بعد رکبتیه عند القیام.
13 ـ أن لا یلصق الرجل مرفقیه و بطنه بالأرض عند السجود و یباعد بین عضدیه و جنبیه و المرأة تلصق مرفقیها و بطنها بالأرض و تضم أعضاء بدنها إلی بعضها.
و هناک مستحبات أخری أیضاً مذکورة فی الکتب المفصلة.
المسألة 1138: یکره قراءة القرآن فی السجود و کذلک یکره نفخ موضع السجود لإزالة الغبار و التراب عنه و لو صدر من فمه حرف عمداً بسبب النفخ بطلت صلاته.
و هناک مکروهات أخری ذکرت فی الکتب المفصلة.
السجدات الواجبة فی القرآن
▲ السجدات الواجبة فی القرآن
المسألة 1139: توجد فی کل واحدة من السور الأربع و هی: سورة النجم و العلق و فصلت و السجدة آیة سجدة واحدة یجب علی الإنسان إذا قرأها أوسمعها أن یسجد بعد تمام الآیة فوراً و إذا نسی أن یسجد فی حینه سجد فی أی وقت تذکر و الأحوط وجوباً أن یسجد أیضاً لو سمعها من دون إختیار.
المسألة 1140: إذا کان یستمع إلی آیة السجدة و قرأها هو أیضاً فالأحوط وجوباً أن یسجد سجدتین.
المسألة 1141: إذا قرأ آیة السجدة أو استمع إلیها فی حال سجوده فی غیر الصلاة، وجب أن یرفع رأسه من السجود ثم یسجد ثانیة.
المسألة 1142: إذا سمع أو استمع إلی آیة السجدة من مکبرات الصوت أو مسجلات الصوت أو من صبی غیر ممیز للخیر و الشر أو من شخص لم یقصد قراءة القرآن فالأحوط وجوباً أن یسجد و هکذا إذا کان الرادیو بنحو الإسطوانة و مسجل الصوت و لا إشکال فی الوجوب إذا کان شخص فی محطة الرادیو قرأ آیة السجدة بقصد کونها من القرآن و سمعها الإنسان من خلال الإذاعة.
المسألة 1143: یجب أن لا یکون موضع سجود الإنسان فی السجدة القرآنیة الواجبة غصبیاً و الأحوط وجوباً أن لا یکون موضع السجود فیها أعلی من موضع إبهامی القدمین بأکثر من أربع أصابع مضمومة و لا یلزم أن یکون علی وضوء أو غسل أو مستقبلاً للقبلة، کما لا یجب فیها ستر العورة و لا طهارة البدن و لا طهارة موضع الجبهة فی السجود، کما لا یشترط فیها ما یشترط فی لباس المصلی من الأمور الأخری.
المسألة 1144: الأحوط وجوباً فی سجدة القرآن الواجبة أن یضع جبهته علی التربة أو غیرها مما یصح السجود علیه و أن یضع بقیة مواضع سجوده علی الأرض علی نحو ما ذکر فی کیفیة سجود الصلاة.
المسألة 1145: یکفی فی سجدة القرآن الواجبة أن یضع جبهته علی الأرض بقصد السجدة و أن یقرأ ذکراً و یستحب الذکر و الأفضل أن یقول: لا إلهَ إلاّ اللهُ حَقّاً، حَقّاً، لا إلهَ إلاّ اللهُ اِیماناً و تَصدیقاً، لا إله إلاّ اللهُ عُبُودیّةً و رقّاً، سَجَدتُ لَکَ یا رَبِّ تَعَبُّداً ورِقّاً، لا مُستَنکِفاً و لا مُستَکبِراً ، بَل أَنَا عَبدُ ذَلِیلٌ ضَعیفٌ خائِفٌ مُستَجِیرٌ.
التشهد
▲ التشهد
المسألة 1146: یجب فی الرکعة الثانیة من جمیع الصلوات الواجبة و المستحبة و الرکعة الثالثة من صلاة المغرب و الرکعة الرابعة من صلاة الظهر و العصر و العشاء أن یجلس بعد السجدة الثانیة و یتشهد فی حال إطمئنان البدن أن یقول: «أَشهَدُ أَن لا إِلَه إِلاّ اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشهَدُ أَنّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَّمدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ» و الأحوط وجوباً أن لا یقرأ التشهد بغیر هذا النحو و فی صلاة الوتر یلزم التشهد أیضاً.
المسألة 1147: یجب أن یأتی بکلمات التشهد بالعربیة الصحیحة و علی التوالی کما هو المتعارف.
المسألة 1148: إذا نسی التشهد و قام و تذکر قبل الرکوع أنه لم یتشهد وجب أن یجلس و یتشهد ثم یقوم و یقرأ ما یجب قراءته فی تلک الرکعة و یتم الصلاة و الأحوط وجوباً أن یأتی بسجدتی السهو بعد الصلاة للقیام فی غیر محله، و لو تذکر و هو فی الرکوع أو بعده وجب أن یتم صلاته و بعد التسلیم للصلاة ـ الأحوط وجوباً ـ یأتی بالتشهد قضاء و یأتی بسجدتی السهو للتشهد المنسی.
المسألة 1149: یستحب أن یجلس فی حال التشهد علی فخذه الأیسر و یضع ظهر قدمه الیمنی علی باطن قدمه الیسری و یقول قبل التشهد: «الحَمدُ لِلّهِ» أو یقول: «بِسمِ اللهِ وَ الحَمدُ لِلّهِ وَ خُیرُ الأسَماءِ لِلّهِ» و کذا یستحب أن یضع یدیه علی فخذیه حال التشهد و یضم أصابعه إلی بعضها و ینظر إلی حجره و یقول بعد الصلاة فی التشهد «وَ تَقَبَّل شَفَاعَتَهُ وَ اَرفَع دَرَجَتَهُ».
المسألة 1150: یستحب للمرأة أن تضم فخذیها عند التشهد.
التسلیم
▲ التسلیم
المسألة 1151: یستحب بعد التشهد فی الرکعة الأخیرة من الصلاة أن یقول فی حال الجلوس و الطمأنینة «اَلسَّلامُ عَلیَکَ أَیُّها النَّبِیُّ وَ رَحمَةُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ» و یجب أن یقول بعد ذلک «اَلسّلامُ عَلَینَا وَ عَلیَ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحیِنَ» و إذا قال هذا السلام فالأحوط وجوباً أن یقول بعده «اَلسَّلامُ عَلَیکُم» و یستحب أن یضیف إلیه «وَ رَحمَةُ اللهِ وَ بَرَکاتُه».
المسألة 1152: إذا نسی تسلیم الصلاة و تذکر قبل أن تزول هیئة الصلاة و لم یأت بما یبطلها عمداً أو سهواً کإستدبار القبلة وجب أن یأتی بالتسلیم و صحت صلاته.
المسألة 1153: إذا نسی التسلیم و تذکر بعد أن زالت هیئة الصلاة صحت صلاته و یأتی بسجدتی السهو للتسلیم المنسی و أما إذا کان قد أتی بما یبطل الصلاة عمداً أو سهواً قبل زوال هیئة الصلاة کإستدبار القبلة فالأحوط وجوباً أن یعید صلاته.
الترتیب
▲ الترتیب
المسألة 1154: إذا أخل بترتیب الصلاة عمداً کما لو قرأ السورة قبل الحمد أو أتی بالسجود قبل الرکوع بطلت صلاته.
المسألة 1155: إذا نسی رکناً فی الصلاة و أتی بالرکن الذی بعده مثلاً لو أتی بالسجدتین قبل الرکوع بطلت صلاته.
المسألة 1156: إذا نسی رکناً وأتی بما بعده مما لا یکون رکناً مثلاً تشهد قبل أن یأتی بالسجدتین وجب أن یأتی بالرکن ثم یعید ما أتی به خطأ قبل ذلک.
المسألة 1157: إذا نسی ما لیس برکن واتی بما بالرکن الذی بعده مثلاً نسی الحمد و اشتغل بالرکوع صحت صلاته.
المسألة 1158: إذا نسی ما لیس برکن و أتی بما بعده مما لیس برکن أیضاً مثلا نسی الحمد وقرأ السورة یجب أن یأتی بما نسیه ثم یعید ما قرأه سهواً قبل ذلک.
المسألة 1159: إذا أتی بالسجدة الأولی بتصور أنها السجدة الثانیة أو أتی بالسجدة الثانیة أنها السجدة الأولی صحت صلاته و احتسبت السجدة الأولی أولی و السجدة الثانیة ثانیة.
الموالاة
▲ الموالاة
المسألة 1160: یجب علی المصلی أن یراعی الموالاة فی الصلاة یعنی أن یأتی بأفعال الصلاة کالرکوع و السجود و التشهد تباعاً و الواحد تلو الآخر و یراعی الموالاة فیما یقرأ فی الصلاة بما هو المتعارف و لو فصل بین هذه الأمور بحیث لا یقال أنه یصلی بطلت صلاته.
المسألة 1161: إذا فصل بین حروف أو کلمات الصلاة سهواً و لم تکن الفاصلة بحیث تمحی صورة الصلاة فإن لم یشتغل بالرکن اللاحق یجب أن یأتی بتلک الحروف و الکلمات بنحو متعارف و یلزم التکرار فی صورة ما لو أتی بما بعدها و أما إذا اشتغل بالرکن اللاحق صحت صلاته.
المسألة 1162: إطالة الرکوع و السجود و قراءة السور الطوال لا تهدم الموالاة.
الطمأنینة
▲ الطمأنینة
المسألة 1163: یجب إستقرار البدن عند تکبیرة الإحرام و القراءة و الذکر و الرکوع و السجود و التسبیحات الأربع و التشهد و التسلیم و لو أتی بها فی حال الحرکة بطلت الصلاة.
القنوت
▲ القنوت
المسألة 1164: یستحب القنوت فی جمیع الصلوات الواجبة و المندوبة (المستحبة) قبل رکوع الرکعة الثانیة، و یستحب القنوت فی صلاة الوتر قبل الرکوع و إن کانت رکعة واحدة و لصلاة الجمعة فی کل رکعة قنوت و فی صلاة الآیات خمس قنوتات و لصلاة عید الفطر و الأضحی فی الرکعة الأولی خمس قنوتات و فی الرکعة الثانیة أربع قنوتات.
المسألة 1165: یستحب فی القنوت أن یرفع کفیه إلی محاذاة وجهه و یجعل باطنهما نحو السماء و یضمّهما و یضم أصابعه ما عدا الإبهامین و أن ینظر إلی باطنهما.
المسألة 1166: یکفی فی القنوت أی ذکر کان حتی لو قال: «سُبحان اللهِ» مرة واحدة و الأفضل أن یقول: «لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ الحَلِیمُ الکَرِیمُ، لا إلهَ إلاّ اللهُ العَلِیُّ العَظِیمُ، سُبحانَ اللهِ رَبِّ السَّماواتِ السَّبعِ و رَبِّ الارَضِینَ السَّبعِ و ما فِیهِنَّ و ما بَینَهُنَّ و رَبِّ العَرشِ العَظِیمِ و الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمِینَ».
المسألة 1167: یستحب أن یجهر المصلی بالقنوت ولکن لا یستحب الجهر بالقنوت لمن کان یصلی جماعة إذا کان الإمام یسمع صوته.
المسألة 1168: لا قضاء إذا لم یأت بالقنوت عمداً و لو نسی و تذکر قبل أن ینحنی بمقدار الرکوع یستحب أن یقف و یقنت و لو تذکر و هو فی الرکوع یستحب أن یقضی القنوت بعد الرکوع و لو تذکر و هو فی السجود یستحب أن یقضی القنوت بعد السلام.
تعقیب الصلاة
▲ تعقیب الصلاة
المسألة 1169: یستحب للإنسان أن یشتغل ببعض التعقیبات یعنی أن یدعو و یذکر و یقرأ القرآن و الأفضل أن یأتی بالتعقیبات مستقبلاً للقبلة، و قبل أن یتحرک من مکانه و قبل أن یبطل وضوءه و غسله و تیمّمه و لا یلزم أن یکون التعقیب بالعربیة ولکن الأفضل أن یقرأ ما ورد فی کتب الأدعیة من التعقیبات التی ورد التأکید علیها کثیراً کتسبیح الزهراء علیها السلام و یجب أن یأتی به بهذا الترتیب: 34 مرة «اَللهُ أَکَبَرُ» ثم 33 مرة «اَلحمَدُلِلّهِ» ثم 33 مرة «سُبحانَ اللهِ»، و یمکن قراءة سبحان الله قبل الحمد ولکن الأفضل أن تکون بعد الحمدلله.
المسألة 1170: یستحب أن یأتی بسجدة الشکر بعد الصلاة و یکفی فیها أن یضع جبهته علی الأرض بقصد الشکر ولکن الأفضل أن یقول مائة مرة أو ثلاث مرات أو مرة واحدة «شُکراً لِلّهِ أو عَفواً عَفواً» و کذا یستحب أن یأتی بسجدة الشکر کلما وصلت إلیه نعمة أو دفع عنه بلاء و نقمة.
المسألة 1171: یستحب أن یصلی علی محمد و آل محمّد صلّی الله علیه و آله کلما قال أو سمع إسمه المبارک کمحمد و أحمد أو لقبه و کنیته کالمصطفی و أبی القاسم و إن کان فی الصلاة.
المسألة 1172: یستحب کتابة الصلوات علی النبی صلی الله علیه و آله عند کتابة إسمه الشریف و کذا الأفضل أن یصلی علی النبی کلما ذکره.
مبطلات الصلاة
▲ مبطلات الصلاة
المسألة 1173: الأمور التی تبطل الصلاة إثنا عشر و یقال لها المبطلات:
الأول: أن یفقد فی أثناء الصلاة شرطاً من شروطها مثل أن یعلم فی أثناء الصلاة بغصبیة لباسه الساتر.
الثانی: أن یعرض له فی أثناء الصلاة ما یبطل الوضوء أو الغسل عمداً کان أو سهواً أو اضطراراً کما لو خرج منه بول ولکن من لا یتمکن من حبس البول و الغائط أثناء الصلاة إذا خرج منه البول و الغائط فی أثناء الصلاة فإن عمل بالکیفیة المذکورة فی أحکام الوضوء لم تبطل صلاته و کذا تصح صلاة المستحاضة إذا خرج منها دم أثناء الصلاة إذا عملت بأحکام المستحاضة.
المسألة 1174: من غلبه النوم من دون إختیاره إذا لم یعلم أنه هل نام فی أثناء الصلاة أم بعدها یجب أن یعید صلاته.
المسألة 1175: إذا علم أنه نام بإختیاره و شک أنه کان بعد الصلاة أم فی أثناء الصلاة ولکنه نسی أنه مشغول بالصلاة و نام فصلاته صحیحة.
المسألة 1176: إذا إنتبه من النوم ـ فی حال السجود ـ و شک فی أنه هل نام فی السجدة الأخیرة من الصلاة أم فی سجدة الشکر، فإن علم أنه نام من دون إختیار منه وجب أن یعید تلک الصلاة و إن علم أنه نام بإختیاره و احتمل أنه غفل و نام فی سجود الصلاة فصلاته صحیحة.
الثالث من مبطلات الصلاة: التکفیر و هو وضع إحدی الیدین علی الأخری بقصد کونه جزءً من الصلاة و أما إذا لم یضعها بهذا القصد بل کان بعنوان الأدب فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة أیضاً.
المسألة 1177: لا إشکال إذا وضع إحدی یدیه علی الأخری نسیاناً أو اضطراراً أو تقیة أو لفعل شیء کحک الید و ما شابهه.
الرابع من مبطلات الصلاة: أن یقول آمین، بعد قراءة الحمد و لم یقصد بها الدعاء أو قصد کونها جزءاً من الصلاة ولکن لو قصد بها الدعاء فقط أو قالها خطأ أو تقیة لم تبطل صلاته.
الخامس من مبطلات الصلاة: إستدبار القبلة عمداً أو نسیاناً أو ینحرف إلی یمین القبلة أو یسارها، بل إذا انحرف عمداً بمقدار لا یقال: أنه مستقبل القبلة، بطلت صلاته و إن لم ینحرف إلی الیمین أو الیسار.
المسألة 1178: إذا أدار رأسه عن القبلة عمداً أو سهواً بموازاة یمین القبلة أو یسارها أو أکثر بطلت صلاته ولکن إذا أدار رأسه قلیلاً بحیث لا یقال علیه أنه انحرف عن القبلة ـ عمداً أو خطأ ـ لم تبطل صلاته و إذا انحرف مقداراً بحیث یقال علیه أنه انحرف عن القبلة ولکن لم یصل إنحرافه إلی یمین القبلة أو یسارها ففی هذه الصورة إن کان الإنحراف عمدیاً بطلت الصلاة و إن کان سهویاً صحت الصلاة.
السادس من مبطلات الصلاة: أن یتلفظ عمداً بکلمة ذات لفظ واحد أو أکثر و إن لم تکن ذات معنی.
المسألة 1179: إذا تلفظ سهواً بکلمة ذات حرف واحد أو أکثر لم تبطل صلاته و إن کانت الکلمة ذات معنی ولکن یلزم أن یأتی بسجدتی السهو بعد الصلاة کما سیأتی.
المسألة 1180: لا إشکال فی السعال و التجشؤ و التأوه فی الصلاة ولکن قول: آخ و آه و ما شابهما یبطل الصلاة إذا کان عن عمد.
المسألة 1181: لا إشکال إذا أتی بکلمة بقصد الذکر، مثل أن یقول: الله أکبر و یرفع بها صوته عند التلفظ لتفهیم شخص بشیء بل لا إشکال إذا قصد إفهام شخص بشیء فتلفظ بکلمة الذکر.
المسألة 1182: لا إشکال فی قراءة القرآن فی الصلاة، عدا سور العزائم ذات السجدة الواجبة التی مر ذکرها فی أحکام الجنابة و کذلک الدعاء ولکن الأحوط وجوباً أن لا یدعو بغیر العربیة.
المسألة 1183: لا إشکال فی تکرار بعض الحمد و السورة أو غیرها من أذکار الصلاة عدة مرات عمداً من دون قصد الجزئیة أو إحتیاطاً.
المسألة 1184: لا یجوز للمصلی حال الصلاة أن یسلم علی أحد و إذا سلم علیه أحد فالأحوط وجوباً أن یجیبه کما سلّم فإذا قال سلام علیکم أجاب سلام علیکم ولکن یجوز أن یرد بأیة صیغة فی جواب علیکم السلام.
المسألة 1185: یجب ردّ السلام فوراً سواء کان فی الصلاة أو فی غیر الصلاة و لو أخر رد السلام ـ عمداً أو نسیاناً ـ بمقدار کثیر بحیث لو ردّ لم یحسب جواباً لذاک السلام فإن کان فی الصلاة فلا یجوز الرد و إذا لم یکن فی الصلاة لم یجب الرد.
المسألة 1186: یجب رد السلام بحیث یسمعه المسلّم ولکن إذا کان المسلّم أصم أو سلّم و هو مسرع فإن رد علیه کالمتعارف کفی.
المسألة 1187: لا یجب أن یأتی بجواب السلام بنیة الدعاء، بأن یطلب السلامة من الله تعالی لمن ألقی السلام، علیه، بل لا مانع من أن یأتی بالرد بقصد التحیة أیضاً.
المسألة 1188: إذا سلمت المرأة الأجنبیة أو الصبی الممیز الذی یمّیز الخیر و الشر علی المصلی وجب علیه رد السلام ولکن فی سلام المرأة إذا قالت سلام علیک یجب أن یرد سلام علیک و لا یکسر و لا یفتح و لا یضم الکاف.
المسألة 1189: إذا لم یرد المصلی جواب السلام فإنه و إن عصی ولکن صلاته صحیحة.
المسألة 1190: إذا سلم شخص علی المصلی ملحوناً بحیث لا یعد سلاماً لم یجب رد السلام.
المسألة 1191: لا یجب الرد علی سلام من سلّم سخریة أو مزاحاً و کذا سلام الرجل و المرأة غیر المسلمین إذا لم یکونا من أهل الذمة و أما إذا کانا ذمییّن فالأحوط وجوباً الإکتفاء بکلمة علیک.
المسألة 1192: إذا سلّم شخص علی جماعة وجب علی الجمیع أن یردوا علی سلامه ولکن لو أجاب أحدهم کفی.
المسألة 1193: إذا سلّم شخص علی جماعة و أجابه من لم یقصده المسلّم بسلامه، یجب علی الآخرین أن یردوا علی سلامه أیضاً.
المسألة 1194: إذا سلّم شخص علی جماعة و شک من کان یصلی بین تلک الجماعة هل أن المسلّم قصده بسلامه أیضاً أم لا، لا یجوز الرد و هکذا إذا علم بأن المسلّم قصده بسلامه أیضاً ولکن أجابه غیره، أما لو علم بأن المسلّم قصده فی ضمنهم أیضاً و لم یجبه أحد وجب علیه الرد.
المسألة 1195: السلام مستحب و قد ورد التأکید علی أن یسلّم الراکب علی الراجل و القائم علی القاعد و الأصغر علی الأکبر.
المسألة 1196: إذا تقارن سلام شخصین کل علی الآخر یجب ـ علی الأحوط وجوباً ـ أن یجیب کل منهما علی الآخر.
المسألة 1197: یستحب أن یرد التحیة بأحسن منها فی غیر الصلاة، فإذا قال شخص مثلاً: «سَلامٌ علیکمْ» یقول فی جوابه: «سَلامٌ علیکمْ و رَحْمَةُ الله».
السابع من مبطلات الصلاة: الضحک مع القهقهة، عمداً فإن ضحک عمداً من دون قهقهة أو سهواً مع القهقهة فالظاهر أنه لا إشکال فی صلاته.
المسألة 1198: إذا تغیرت حالته من أجل منع قهقهة ضحکته مثل أن یحمر وجهه فالأحوط وجوباً أن یعید صلاته.
الثامن من مبطلات الصلاة: تعمد البکاء فی الصلاة بصوت، من أجل الأمور الدنیویة و الأحوط وجوباً أن لا یبکی من أجل الدنیا حتی بدون صوت ولکن لا إشکال فی البکاء من خوف الله أو لأجل أمور الآخرة بصوت مرتفع أو منخفض بل هو من أفضل الأعمال.
التاسع من مبطلات الصلاة: الفعل الذی تزول معه هیئة الصلاة کالتصفیق الکثیر و القفز و ما شابه، عمداً أو نسیاناً ولکن الفعل الذی لا یهدم هیئة الصلاة کالإشارة بالید فلا إشکال فیه.
المسألة 1199: إذا سکت فی أثناء الصلاة مقداراً بحیث لا یقال: إنه یصلی بطلت صلاته.
المسألة 1200: إذا أتی فی أثناء الصلاة بعمل أو سکت مدّة، ثم شک هل انمحت صورة الصلاة أم لا، جاز له إکمال الصلاة و إعادتها و الأفضل أن یتم الصلاة ثم یعیدها.
العاشر من مبطلات الصلاة: الأکل و الشرب، فلو أکل و شرب فی الصلاة بحیث لا یقال: إنه یصلی بطلت صلاته، عمداً کان أو نسیاناً. ولکن من أراد أن یصوم إذا اشتغل بصلاة مستحبة قبل أذان الفجر و کان عطشاناً، فإذا خاف دخول الفجر لو أتم الصلاة و یبقی عطشاناً جاز له أن یشرب الماء فی الصلاة لو کان الماء أمامه فی خطوتین أو ثلاث منها ولکن یجب أن لا یفعل ما یبطل الصلاة کإستدبار القبلة مثلاً.
المسألة 1201: إذا فاتت الموالاة اللازمة فی الصلاة بسبب الأکل أو الشرب العمدی فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
المسألة 1202: إذا إبتلع فی أثناء الصلاة بقایا الطعام الموجودة فی فمه أو بین أسنانه لم تبطل صلاته و لو بقی فی الفم شیء من سکّرنبات أو السکر و ما شابه و ذاب فی أثناء الصلاة شیئاً فشیئاً فالأحوط الإجتناب.
الحادی عشر من مبطلات الصلاة: الشک فی رکعات الصلاة الثنائیة أو الثلاثیة أو فی الرکعتین الأولیین من الصلوات الرباعیة فی صورة بقاء المصلی فی حالة الشک.
الثانی عشر من مبطلات الصلاة: هو أن ینقص رکناً من أرکان الصلاة عمداً أو سهواً أو یزید رکناً کالرکوع أو سجدتین من رکعة واحدة أو ینقص ما هو لیس برکن عمداً أو یزید شیئاً فی الصلاة و أما زیادة تکبیرة الإحرام سهواً فغیر مبطل للصلاة.
المسألة 1203: إذا شک بعد الصلاة فی أنه هل أتی فی أثناء الصلاة بما یبطل الصلاة أم لا، صحت صلاته.
المکروهات فی الصلاة
▲ المکروهات فی الصلاة
المسألة 1204: یکره فی الصلاة الإلتفات بالوجه قلیلاً إلی الیمین أو الیسار بحیث لا یقال أنه إستدبر القبلة و إلا بطلت الصلاة و کذا یکره فی الصلاة أن یغمّض عینیه أو یدیرهما إلی الیمین أو الیسار و أن یعبث بلحیته و یدیه و أن یشبک أصابعه و أن یبصق و أن ینظر إلی خط القرآن أو الکتاب أو خط خاتم و کذا یکره أن یسکت فی أثناء قراءة الحمد و السورة أو الذکر للإستماع إلی کلام أحد، بل یکره إتیان کل عمل ینافی الخشوع و الخضوع.
المسألة 1205: تکره الصلاة فی حال النعاس و فی حال مدافعة البول و الغائط و کذا یکره لبس الجورب الضیق الذی یضغط علی القدم فی الصلاة.
و أیضاً هناک مکروهات أخری مذکورة فی الکتب المفصلة.
الموارد التی یجوز قطع الصلاة فیها
▲ الموارد التی یجوز قطع الصلاة فیها
المسألة 1206: یحرم علی الأحوط وجوباً قطع الصلاة الواجبة إختیاراً ولکن لا مانع فی قطع الصلاة لحفظ مال أو دفع ضرر مالی أو بدنی.
المسألة 1207: إذا لم یمکن للمصلی حفظ نفسه أو حفظ نفس من یجب حفظها أو حفظ المال الذی یجب حفظه من دون قطع الصلاة وجب قطع الصلاة ولکن یکره قطع الصلاة لحفظ مال لیس ذا أهمیّة.
المسألة 1208: إذا اشتغل بالصلاة فی سعة الوقت و طالبه دائنه بالدین، فإن أمکن أن یسدد دینه و هو فی حال الصلاة وجب دفعه فی ذلک الحال و إذا لم یمکن تسدید دینه إلاّ بقطع الصلاة وجب قطع الصلاة و تسدید الدین ثم یصلی.
المسألة 1209: إذا علم فی أثناء الصلاة بنجاسة المسجد، فإن کان وقت الصلاة ضیقاً وجب إتمام الصلاة و إن اتسع الوقت و کان لا یهدم تطهیر المسجد صلاته وجب التطهیر حال الصلاة، ثم یتم صلاته و لو کان تطهیر المسجد موجباً لهدم. الصلاة و أمکن تطهیر المسجد بعد الصلاة جاز قطع الصلاة لأجل التطهیر و إذا لم یمکن تطهیر المسجد بعد الصلاة وجب قطع الصلاة و تطهیر المسجد ثم یصلی.
المسألة 1210: من وجب علیه قطع الصلاة إذا لم یقطع الصلاة و أتمها فقد عصی ولکن صحت صلاته و الأحوط استحباباً إعادة الصلاة.
المسألة 1211: إذا تذکر قبل أن ینحنی بمقدار الرکوع، أنه نسی الأذان و الإقامة، فإن اتسع الوقت استحبّ أن یقطع صلاته للإتیان بهما و هکذا إذا تذکر قبل القراءة أنه نسی الإقامة.
الشکوک
▲ الشکوک
شکوک الصلاة 23 قسماً: فی ثمانیة منها تبطل الصلاة. و فی ستة منها لا یجب الإعتناء بها. وفی تسعة منها تصح الصلاة معها.
الشکوک المبطلة
▲ الشکوک المبطلة
المسألة 1212: الشکوک التی تبطل الصلاة هی:
الأول: الشک فی عدد رکعات الصلوات الثنائیة الواجبة کصلاة الصبح و صلاة المسافر ولکن الشک فی عدد رکعات الصلوات المندوبة الثنائیة و صلاة الإحتیاط لا یبطل الصلاة.
الثانی: الشکّ فی عدد رکعات الصلاة الثلاثیة.
الثالث: أن یشک فی الصلاة الرباعیة فی أنه هل صلّی رکعة واحدة أم أکثر.
الرابع: أن یشک فی الصلاة الرباعیة قبل إتمام ذکر السجدة الثانیة، فی أنه هل صلّی رکعتین أو أکثر.
الخامس: الشک بین الإثنتین و الخمس أو بین الإثنتین و الأکثر من الخمس.
السادس: الشک بین الثلاث و الست أو بین الثلاث و الأکثر من الست.
السابع: الشک فی رکعات الصلاة فلا یدری کم رکعة صلّی.
الثامن: الشک بین الأربع و الست أو بین الأربع و الأکثر من الست.
المسألة 1213: إذا عرض للمصلی أحد الشکوک المبطلة فالأفضل أن لا یهدم الصلاة بل یفکر إلی حدّ تنهدم معه صورة الصلاة أو أن ییأس من حصول الیقین أو الظن له.
الشکوک التی لا یجب الإعتناء بها
▲ الشکوک التی لا یجب الإعتناء بها
المسألة 1214: الشکوک التی لا یجب الإعتناء بها هی:
الأول: الشک فی شیء بعد تجاوز محله مثل أن یشک و هو فی الرکوع، فی أنه هل قرأ الحمد أم لا.
الثانی: الشک بعد السلام.
الثالث: الشک بعد انقضاء وقت الصلاة.
الرابع: شک کثیر الشک. أی الشخص الذی یشک کثیراً.
الخامس: شک الإمام فی عدد رکعات الصلاة إذا حفظ المأموم عددها و هکذا شک المأموم إذا حفظ الإمام عدد رکعات الصلاة.
السادس: الشک فی الصلاة المندوبة و صلاة الإحتیاط.
1ـ الشک فی شیء بعد تجأوز محله
▲ 1ـ الشک فی شیء بعد تجأوز محله
المسألة 1215: إذا شک فی أثناء الصلاة أنه هل أتی ببعض أعمال الصلاة الواجبة أم لا، مثلاً لو شک فی أنه هل قرأ الحمد أم لا، فإن لم یشتغل بالواجب الذی بعده یجب أن یأتی بما شک فیه و أما إذا اشتغل بالواجب الذی بعده مثلاً لو شک فی حال قراءة السورة أنه هل قرأ الحمد أم لا؟ لم یعتن بشکه.
المسألة 1216: إذا شک فی أثناء قراءة آیة، أنه هل قرأ الآیة السابقة أم لا؟ أو شک و هو فی آخر الآیة التی یقرأها فی أنه هل قرأ أول الآیة أم لا؟ یجب أن لا یعتن بشکه.
المسألة 1217: إذا شک بعد الرکوع و السجود فی أنه هل أتی بأفعاله الواجبة، کالذکر و استقرار البدن أم لا؟ یجب أن لا یعتن بشکه.
المسألة 1218: إذا شک فی حال الهوی إلی السجود فی أنه هل أتی بالرکوع أم لا، یلزم أن یرجع و یقف و یأتی بالرکوع و إذا شک بعد الرکوع أنه انتصب بعد الرکوع أم لا؟ لا یعتن بشکه.
المسألة 1219: إذا شک فی حال النهوض إلی القیام فی أنه هل أتی بالسجود أو التشهد أم لا؟ یجب أن یرجع و یأتی به.
المسألة 1220: من یصلی جالساً أو مضطجعاً إذا شک فی أثناء قراءة الحمد أو التسبیحات فی أنه هل أتی بالسجود أو التشهد أم لا؟ یجب أن لا یعتنی بشکه و أما إذا شک فی إتیان السجود أو التشهد قبل قراءة الحمد أو التسبیحات یجب الإتیان بهما.
المسألة 1221: إذا شک فی أنه أتی بأحد أرکان الصلاة أم لا؟ فإن لم یشتغل بالفعل الذی بعده وجب أن یأتی به مثلاً إذا شک قبل التشهد فی أنه هل أتی بالسجدتین أم لا؟ وجب أن یأتی بهما و لو تذکر فیما بعد أنه قد أتی بذلک الرکن بطلت صلاته لزیادة رکن.
المسألة 1222: إذا شک فی إتیان فعل غیر رکن، فإن لم یشتغل بما بعده وجب الإتیان به مثلاً إذا شک قبل قراءة السورة أنه قرأ الحمد أم لا؟ وجبت قراءة الحمد و إذا تذکر بعد قراءتها أنه کان قد أتی بها صحت صلاته لعدم زیادة رکن.
المسألة 1223: إذا شک فی إتیان أحد أرکان الصلاة، فمثلاً لو کان فی التشهد و شک فی أنه هل أتی بالسجدتین أم لا، لا یعتنی بشکه و أما إذا تذکر أنه لم یأت بذلک الرکن فإن لم یشتغل بالرکن اللاحق وجب الإتیان بذلک الرکن المنسی و أما إذا اشتغل بالرکن اللاحق بطلت صلاته، فمثلاً لو تذکر ـ قبل رکوع الرکعة التالیة ـ بأنه لم یأت بسجدتی الرکعة السابقة، یجب إتیانهما و أما إذا تذکر ذلک و هو فی أثناء الرکوع أو بعده، بطلت صلاته.
المسألة 1224: إذا شک فی إتیان عمل غیر رکنی من أفعال الصلاة فإن اشتغل بما بعده، یجب أن لا یعتنی بشکه، فمثلاً لو شک فی أثناء قراءة السورة فی أنه هل قرأ الحمد أم لا، یجب أن لا یعتنی بشکه و أما إذا تذکر فیما بعد بأنه لم یأت بذلک الفعل فإن لم یشتغل بالرکن الذی یلیه وجب الإتیان به و لو اشتغل بالرکن الذی یلیه صحت صلاته و علی هذا فإذا تذکر و هو فی القنوت بأنه لم یقرأ الحمد وجب أن یقرأ الحمد و إذا تذکر ذلک و هو فی الرکوع صحت صلاته.
المسألة 1225: إذا شک فی أنه هل أتی بتسلیم الصلاة أم لا؟ فإن اشتغل بصلاة أخری أو خرج عن حالة المصلی بسبب إتیانه بفعل یهدم الصلاة یجب أن لا یعتنی بشّکه و أما إذا کان شکه قبل هذه الأمور وجب أن یسلّم و إن کان مشغولاً بالتعقیب و لو شک أنه سلّم صحیحاً أم لا؟ لا یعتنی بشکه و إن لم یکن مشتغلاً بالتعقیب.
2ـ الشک بعد الصلاة
▲ 2ـ الشک بعد الصلاة
المسألة 1226: إذا شک بعد السلام فی أنه هل کانت صلاته صحیحة أم لا، مثلاً لو شک فی أنه رکع أم لا أو شک بعد الصلاة الرباعیة فی أنه هل صلی أربع رکعات أم خمس رکعات، لا یعتنی بشکه ولکن إذا کان کلا طرفی الشک باطلین، کما لو شک بعد السلام فی الصلاة الرباعیة فی أنه صلی ثلاث رکعات أم خمس، بطلت صلاته.
3ـ الشک بعد مضی الوقت
▲ 3ـ الشک بعد مضی الوقت
المسألة 1227: إذا شک بعد مضی الوقت فی أنه هل صلی أم لا، أو ظن أنه لم یصلّ أصلاً لم یلزم الإتیان بها ولکن إذا شک قبل مضی الوقت فی أنه هل صلی أم لا، یجب الإتیان بها و إن ظن أنه أتی بها.
المسألة 1228: إذا شک بعد مضی الوقت فی أنه هل صلی صحیحاً أم لا، لم یعتنی بشکه.
المسألة 1229: إذا علم بعد مضی وقت صلاة الظهر و العصر أنه أتی بأربع رکعات فقط ولکن لا یعلم هل أتی بها بنیة الظهر أم بنیة العصر، یجب أن یأتی بأربع رکعات أخری قضاءً، بنیة الصلاة الواجبة علیه.
المسألة 1230: إذا علم بعد مضی وقت صلاة المغرب و العشاء بأنه أتی بأحدهما ولکن لا یعلم أنه هل أتی بالثلاثیة أم بالرباعیة وجب أن یقضی صلاة المغرب و العشاء معاً.
4ـ کثیر الشک
▲ 4ـ کثیر الشک
المسألة 1231: کثیر الشک یقال عرفاً لمن یشک کثیراً أو هو علی حال بحیث یشک علی الأقل مرة واحدة فی کل ثلاث صلوات مثل هذا الشخص لا یعتنی بشکه.
المسألة 1232: إذا شک کثیر الشک فی إتیان شیء من أجزاء الصلاة، یجب أن یبنی علی أنه أتی به مثلاً: لو شک فی أنه هل رکع أم لا؟ یجب أن یبنی علی أنه رکع و أما إذا کان شکه فی إتیان ما یبطل الصلاة مثل أن یشک فی أنه صلی صلاة الصبح رکعتین أم ثلاث بنی علی الصحة.
المسألة 1233: الذی یکثر شکه فی جزء معین من أجزاء الصلاة، إن شک فی أجزاء أخری، وجب أن یعمل حسب وظیفة الشاک فیها، فمثلاً: لو کان یکثر شکه فی السجود و أنه هل أتی به أم لا، إذا شک فی إتیان الرکوع یجب أن یعمل بوظیفة الشاک فی الرکوع یعنی أن یأتی بالرکوع لو لم یسجد و أما إذا سجد فلا یعتنی بشکه.
المسألة 1234: الذی یکثر شکه فی صلاة خاصة کصلاة الظهر مثلا لو شک فی صلاة أخری کصلاة العصر مثلاً وجب أن یعمل بوظیفة الشاک فیها.
المسألة 1235: الذی یکثر شکه لو أتی بصلاته فی مکان معین دون غیره، إذا صلی فی مکان آخر فعرض له شک فی الصلاة، یجب أن یعمل حسب وظیفة الشاک.
المسألة 1236: إذا شک فی کونه کثیر الشک أم لا؟ وجب أن یعمل حسب وظیفة الشاک و یجب علی کثیر الشک أن لا یعتنی بشکه ما دام لم یتیقن برجوعه إلی ما هو المتعارف من حال الناس.
المسألة 1237: إذا شک کثیر الشک فی إتیان رکن من أرکان الصلاة و لم یعتن بشکه، ثم تذکر فیما بعد أنه لم یأت به، فإن لم یشتغل بالرکن اللاحق وجب أن یأتی به و إن اشتغل بالرکن اللاحق بطلت صلاته، مثلاً: لو شک فی أنه هل أتی بالرکوع أم لا لم یعتن بشکه، فإن تذکر قبل السجدة الأولی أنه لم یرکع وجب أن یرجع و یأتی بالرکوع و یتم الصلاة و صحت صلاته.
و أما لو تذکر ذلک فی السجدة الثانیة بطلت صلاته. و أما إذا تذکر و هو فی السجدة الأولی أو بین السجدتین فالأحوط وجوباً أن یرجع و یأتی بالرکوع و یتم الصلاة و یأتی بسجدتی السهو لزیادة السجدة ثم یعید الصلاة.
المسألة 1238: إذا شک کثیر الشک فی إتیان ما لیس برکن و لم یعتن بشکه ولکنه تذکر فیما بعد بأنه لم یأت بذلک المشکوک، فإن لم یتجاوز محله وجب أن یأتی به و أما لو تجاوز محله صحت صلاته مثلاً: إذا شک فی أنه هل قرأ الحمد أم لا و لم یعتن بشکه فإن تذکر فی القنوت أنه لم یقرأ الحمد وجب أن یقرأ الحمد و أما إذا تذکر ذلک و هو فی الرکوع صحت صلاته.
5ـ شک الإمام و المأموم
▲ 5ـ شک الإمام و المأموم
المسألة 1239: إذا شک إمام الجماعة فی عدد رکعات الصلاة، مثل أن یشک فی أنه هل صلی ثلاث رکعات أم أربع رکعات، فإن تیقن المأموم أو ظن بأنه أتی بأربع رکعات و أفهم الإمام بأنه أتی بأربع رکعات، وجب علی الإمام أن یتم الصلاة و لا یلزم الإتیان بصلاة الإحتیاط.
و هکذا إذا تیقن الإمام أو ظن إتیان عدد معین من الرکعات و شک المأموم فی عدد الرکعات، وجب علی المأموم أن لا یعتنی بشکه.
6ـ الشک فی الصلاة المندوبة (المستحبة)
▲ 6ـ الشک فی الصلاة المندوبة (المستحبة)
المسألة 1240: إذا شک فی عدد رکعات الصلاة المندوبة، فإن کان الطرف الأکثر من الشک یبطل الصلاة وجب البناء علی الأقل، مثلاً لو شک فی نافلة الصبح فلا یدری هل صلی رکعتین أم ثلاثاً یجب البناء علی الاثنتین و أما إذا لم یکن الطرف الأکثر من الشک مبطلاً للصلاة مثلاً لو شک فی أنه هل أتی برکعتین أم برکعة واحدة، عمل بأحد طرفی الشک و صحت صلاته.
المسألة 1241: نقصان الرکن مبطل للنافلة ولکن زیادته لا تبطلها، فإذا نسی أحد أفعال النافلة و لم یتذکره إلاّ بعد الدخول فی رکن لاحق أتی بذلک الفعل ثم یأتی بذلک الرکن مرة أخری، فمثلاً لو تذکر فی أثناء الرکوع أنه لم یقرأ الحمد یرجع و یقرأ الحمد ثم یرکع مرة أخری.
المسألة 1242: إذا شک فی إتیان أحد أفعال النافلة، سواء کان رکناً أو غیر رکن، فإن لم یتجاوز محله وجب أن یأتی به و إن تجاوز المحل لم یعتن بشکه.
المسألة 1243: إذا ظن فی النافلة الثنائیة أنه أتی بثلاث رکعات أو أکثر، وجب أن لا یعتن بظنه و تصح صلاته و أما لو ظن بأنه أتی برکعتین أو أقل وجب أن یعمل بظنه مثلاً لو ظن بأنه أتی برکعة واحدة وجب أن یأتی برکعة أخری.
المسألة 1244: إذا فعل فی الصلاة المندوبة فعلاً تجب له سجدة السهو فی الصلاة الواجبة أو نسی سجدة أو التشهد، لا یلزم علیه أن یأتی بسجدة السهو أو قضاء السجدة المنسیة أو التشهد المنسی بعد الصلاة.
المسألة 1245: إذا شک فی أنه هل أتی بالصلاة المستحبة أم لا، فإن لم یکن لها وقت معین کصلاة جعفر الطیار، بنی علی أنه لم یأت بها و هکذا یبنی علی عدم الإتیان إذا شک فی مثل النوافل الیومیة التی لها وقت معین و کان شکه قبل إنقضاء وقتها و أما لو شک فی الإتیان بعد إنقضاء وقتها لم یعتن بشکه.
الشکوک الصحیحة
▲ الشکوک الصحیحة
المسألة 1246: الأحوط استحباباً للمصلی أن یتأمّل و یتفکّر فوراً إذا شک فی عدد رکعات الصلوات الرباعیة و ذلک فی تسع صور، فإن حصل له الیقین أو الظن بأحد الطرفین أخذ به و أتم صلاته و إلا عمل بالکیفیة المذکورة و الصور التسع کما یلی:
الأولی: الشک ـ بعد الانتهاء من ذکر السجدة الثانیة ـ بین الإثنین و الثلاث یجب أن یبنی علی الثلاث و یأتی برکعة أخری و یتم الصلاة ثم یأتی بعد الصلاة ـ علی الأحوط وجوباً ـ برکعة واحدة من صلاة الإحتیاط قیاماً.
الثانیة : الشک بین الإثنتین و الأربع بعد الانتهاء من ذکر السجدة الثانیة، ففیها یجب أن یبنی علی الأربع و یتم صلاته، ثم یأتی بعد الصلاة برکعتی إحتیاط قیاماً.
الثالثة: الشک بین الإثنتین و الثلاث و الأربع بعد الانتهاء من ذکر السجدة الثانیة، یجب أن یبنی علی الأربع، ثم یأتی بعد الصلاة برکعتی إحتیاط قیاماً و برکعتین من جلوس أیضاً.
الرابعة: الشک بین الأربع و الخمس بعد الإنتهاء من ذکر السجدة الثانیة، یجب أن یبنی علی الأربع و یتم صلاته ثم یأتی بعد الصلاة بسجدتی السهو.
و أما إذا عرض له أحد هذه الشکوک الأربعة بعد السجدة الأولی أو قبل الإنتهاء من ذکر السجدة الثانیة بطلت الصلاة.
الخامسة: الشک بین الثلاث و الأربع فی أی موضع من الصلاة کان، یجب أن یبنی علی الأربع و یتم صلاته، ثم یأتی بعد الصلاة برکعة إحتیاط قیاماً أو برکعتین من جلوس.
السادسة: الشک بین الأربع و الخمس و هو فی حال القیام، یجب أن یجلس و یتشهد و یسلّم، ثم یأتی برکعة إحتیاط واحدة من قیام أو برکعتین من جلوس.
السابعة: الشک بین الثلاث و الخمس فی حال القیام، یجب أن یجلس و یتشهد و یسلّم ثم یأتی برکعتی إحتیاط من قیام.
الثامنة: الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس فی حال القیام، یجب أن یجلس و یتشهد و بعد التسلیم یأتی برکعتی إحتیاط قیاماً و برکعتین من جلوس.
التاسعة: الشک بین الخمس و الست فی حال القیام، یجب أن یجلس و یتشهد و یسلّم و یأتی بسجدتی السهو ولکن الأحوط وجوباً أن یأتی بسجدتی سهو أخریین للقیام الزائد فی هذه الصور الأربع.
المسألة 1247: إذا عرض للمصلی أحد الشکوک الصحیحة فالأحوط وجوباً أن لا یقطع صلاته و یجب أن یعمل بالکیفیة التی ذکرت.
المسألة 1248: إذا عرض للمصلی أحد الشکوک التی تستوجب صلاة الإحتیاط، فإن أتم الصلاة فالأحوط وجوباً أن یأتی بصلاة الإحتیاط و لا یستأنف الصلاة من دون الإتیان بصلاة الإحتیاط و إذا استأنف الصلاة قبل أن یأتی بما یبطل الصلاة فصلاته الثانیة باطلة أیضاً و أما إذا اشتغل بالصلاة بعد إتیان ما یبطل الصلاة صحت صلاته الثانیة.
المسألة 1249: عندما یعرض للمصلی أحد الشکوک الباطلة و یعلم أنه إذا إنتقل إلی الحالة اللاحقة یحصل له الیقین أو الظن لا یجوز له الإستمرار بالصلاة مع حالة الشک فمثلاً: إذا شک و هو فی حال القیام أنه أتی برکعة واحدة أو أکثر و یعلم أنه لو ذهب إلی الرکوع یحصل له الیقین أو الظن بأحد الطرفین فلا یجوز الرکوع فی هذا الحال.
المسألة 1250: إذا غلب ظنه علی أحد طرفی الشک فی أول الأمر، ثم تساوی الطرفان فی نظره، یجب علیه أن یعمل بأحکام الشک و إذا کان الطرفان متساویین فی نظره فی أول الأمر فبنی علی ما هو وظیفته ثم غلب ظنه علی طرف آخر من الطرفین یجب أن یأخذ بذلک الطرف و یتم الصلاة.
المسألة 1251: الشخص الذی لا یعلم أن ظنه هل یغلب علی أحد الطرفین أم یتساویان فی نظره، یجب أن یعمل بوظیفة الشک.
المسألة 1252: إذا علم بعد الصلاة أنه کان متردداً فی أثناء الصلاة فمثلاً لا یعلم هل صلی رکعتین أم ثلاث بنی علی الثلاث ولکنه لا یعلم هل غلب ظنه علی الثلاث أم کان الطرفان متساویین فی نظره، یجب أن یأتی بصلاة الإحتیاط.
المسألة 1253: إذا شک و هو فی التشهد أو بعد القیام، فی أنه هل أتی بالسجدتین أم لا، ثم عرض له فی الأثناء أحد الشکوک التی تکون صحیحة إذا وقعت بعد إتمام السجدتین کما لو شک فی أنه هل صلی رکعتین أو ثلاثاً فإن عمل حسب الوظیفة المقررة له صحت صلاته.
المسألة 1254: إذا شک قبل أن یشتغل بالتشهد أو قبل القیام، أنه هل أتی بسجدة واحدة أو سجدتین، و عرض له فی الأثناء أحد الشکوک التی تکون صحیحة إذا وقعت بعد إتمام السجدتین، بطلت صلاته.
المسألة 1255: إذا شک فی حال القیام، بین الثلاث و الأربع أو بین الثلاث و الأربع و الخمس و تذکر بأنه لم یأت بسجدة أو سجدتین من الرکعة السابقة بطلت صلاته.
المسألة 1256: إذا زال شکه ثم عرض له شک آخر، مثلاً شک أولاً بین الاثنتین و الثلاث ثم شک بین الثلاث و الأربع، وجب العمل بوظیفة الشک الثانی.
المسألة 1257: إذا شک بعد الصلاة فی أنه هل شک فی الصلاة بین الاثنتین و الأربع أم بین الثلاث و الأربع، جاز له إعادتها مرة ثانیة.
المسألة 1258: إذا علم بعد الصلاة بأنه کان قد عرض له فی أثناء الصلاة شک ما ولکن لا یعلم هل کان من الشکوک الباطلة أم من الشکوک الصحیحة أو إذا کان من الشکوک الصحیحة فمن أی قسم کان؟ یجب بعد الإعراض عنها إعادة الصلاة.
المسألة 1259: الشخص الذی یصلی جالساً إذا عرض له شک یستوجب رکعة إحتیاط قیاماً أو رکعتی إحتیاط جلوساً یجب أن یأتی برکعة واحدة جلوساً و إذا عرض له شک یستوجب رکعتی إحتیاط قیاماً، یجب أن یأتی برکعتین من جلوس.
المسألة 1260: الشخص الذی یصلی قائماً إذا عجز عن القیام عند إتیان صلاة الإحتیاط، یجب أن یأتی بها حسب وظیفة المصلی جلوساً و التی مر ذکرها فی المسألة المتقدمة.
المسألة 1261: الشخص الذی یصلی جالساً إذا قدر علی القیام أثناء صلاة الإحتیاط یجب أن یأتی بها حسب وظیفة المصلی قیاماً.
کیفیة صلاة الإحتیاط
▲ کیفیة صلاة الإحتیاط
المسألة 1262: یجب علی من وجبت علیه صلاة الإحتیاط، أن ینوی صلاة الإحتیاط بعد التسلیم فوراً و یقرأ الحمد، یرکع و یأتی بالسجدتین، فإن کان الواجب علیه رکعة إحتیاط واحدة تشهد بعد السجدتین و سلم و أما إذا وجبت علیه رکعتا إحتیاط فیلزم أن یأتی بعد السجدتین برکعة أخری کالرکعة الأولی ثم یتشهد و یسلم.
المسألة 1263: لیست فی صلاة الإحتیاط سورة و لا قنوت و یجب الإخفات بالحمد و أن لا یتلفظ بنیتها و الأحوط وجوباً الإخفات بالبسملة أیضاً.
المسألة 1264: إذا علم قبل إتیان صلاة الإحتیاط بأن الصلاة التی صلاها کانت صحیحة، لم یلزمه إتیان صلاة الإحتیاط و إذا علم بذلک و هو فی أثناء صلاة الإحتیاط، لم یلزمه إتمامها.
المسألة 1265: إذا علم قبل الإتیان بصلاة الإحتیاط، بأن رکعات صلاته کانت ناقصة، فإن لم یکن قد أتی بما یبطل الصلاة یجب أن یأتی بما نقص من الصلاة، ثم یأتی بسجدتی السهو و ذلک للسلام فی غیر محله و لو کان قد أتی بما یبطل الصلاة کإستدبار القبلة مثلاً، یجب إعادة الصلاة.
المسألة 1266: إذا علم بعد إتیان صلاة الإحتیاط بأن نقصان صلاته کان بمقدار صلاة الإحتیاط، مثلاً: أتی برکعة إحتیاط واحدة عند الشک بین الثلاث و الأربع ثم علم بأنه کان قد صلی ثلاث رکعات، صحت صلاته.
المسألة 1267: إذا علم بعد إتیان صلاة الإحتیاط، بأن نقصان الصلاة کان أقل من مقدار صلاة الإحتیاط، مثلاً: أتی برکعتی إحتیاط عند الشک بین الإثنتین و الأربع ثم علم بأنه کان قد صلی ثلاث رکعات یجب أن یعید صلاته.
المسألة 1268: إذا علم بعد إتیان صلاة الإحتیاط، بأن نقصان صلاته کان أکثر من صلاة الإحتیاط، مثلاً: أتی برکعة إحتیاط واحدة عند الشک بین الثلاث و الأربع ثم تبین له بأنه کان قد صلی رکعتین، فإن کان قد أتی بعد صلاة الإحتیاط بما یبطل الصلاة کإستدبار القبلة وجب إعادة الصلاة و أما إذا لم یکن قد أتی بما یبطل الصلاة فتحسب صلاة الإحتیاط و یأتی برکعة واحدة لنقصان صلاته و تصح صلاته و یأتی لکل سلام زائد فی أصل الصلاة و صلاة الإحتیاط بسجدتی السهو و الإحتیاط لا یترک فی إعادة الصلاة من جدید.
المسألة 1269: إذا شک بین الإثنتین و الثلاث و الأربع و بعد أن أتی برکعتی إحتیاط قیاماً تذکر أنه صلی رکعتین، لا یلزم أن یأتی برکعتی إحتیاط من جلوس.
المسألة 1270: إذا شک بین الثلاث و الأربع و تذکر حال إتیانه برکعة إحتیاط واحدة من قیام أنه صلی ثلاث رکعات وجب أن یتم صلاة الإحتیاط رکعة و صحت صلاته و یأتی بسجود السهو للسلام الزائد و إذا تذکر حال إتیانه برکعتی إحتیاط من جلوس فإن تذکر قبل الرکوع الأول یقوم و یتم الصلاة طبقاً للنقص الذی فیها و إذا تذکر بعد الرکوع بطلت صلاته.
المسألة 1271: إذا شک بین الإثنتین و الثلاث و الأربع و حال إتیانه برکعتی إحتیاط من قیام تذکر قبل الرکوع الثانی أنه صلی ثلاث رکعات یجب أن یجلس و یتم صلاة الإحتیاط رکعة واحدة و یسجد سجود السهو للسلام الزائد و إذا شک بین الثلاث و الأربع و حال إتیانه برکعتی إحتیاط من جلوس أو رکعة واحدة من قیام تذکر أنه صلی ثلاث رکعات فالأحوط وجوباً أن یتم صلاة الإحتیاط رکعة واحدة من قیام و یعید الصلاة و یأتی بسجدتی السهو للسلام فی غیر محله.
المسألة 1272: إذا علم فی أثناء صلاة الإحتیاط بأن نقیصة صلاته کانت أکثر أو أقل من صلاة الإحتیاط، فإذا لم یمکنه أن یجعل صلاة الإحتیاط مطابقة لمقدار النقیصة وجب ترک صلاة الإحتیاط و إذا أمکن أتی بنقیصة الصلاة و إذا لم یمکن أعاد الصلاة، فمثلاً: لو شک بین الإثنتین و الثلاث و الأربع و حال إتیانه برکعتی إحتیاط من جلوس تذکر أنه صلی رکعتین فحیث لا یمکن حساب الرکعتین من جلوس مکان رکعتین من قیام یجب ان یترک صلاة الإحتیاط من جلوس فإذا کان قد تذکر قبل الرکوع الأول لصلاة الإحتیاط یجب أن یأتی بنقیصة صلاته و إذا تذکر بعد ذلک وجب أن یأتی بالصلاة مرة أخری.
المسألة 1273: إذا شک فی أنه هل أتی بصلاة الإحتیاط التی وجبت علیه أم لا، فإن کان بعد مضی وقت الصلاة لم یعتن بشکه و أما إن کان الوقت باقیاً فإن لم یفصل بین الشک و الصلاة زمان طویل و لم یأت بما یبطل الصلاة کإستدبار القبلة یجب أن یأتی بصلاة الإحتیاط و أما إذا أتی بما یبطل الصلاة أو فصل بین الصلاة و الشک زمان طویل فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
المسألة 1274: إذا زاد رکناً فی صلاة الإحتیاط أو أتی برکعتین بدل رکعة واحدة فیها، بطلت صلاة الإحتیاط و یجب إعادة أصل الصلاة.
المسألة 1275: إذا شک و هو فی أثناء إتیان الصلاة الإحتیاطیة بأحد الأفعال، فإن لم یتجاوز محله وجب الإتیان به و أما إذا تجاوز محله یجب أن لا یعتنی بشکه، فمثلاً: إذا شک فی أنه هل قرأ الحمد أم لا فإن لم یرکع بعد، وجب أن یقرأ الحمد و إن رکع فیجب أن لا یعتنی بشکه.
المسألة 1276: إذا شک فی عدد رکعات صلاة الإحتیاط فإن کان الطرف الأکثر یبطل الصلاة یجب أن یبنی علی الأقل و إذا کان الطرف الأکثر لا یبطل الصلاة یجب أن یبنی علی الأکثر فمثلاً: لو شک و هو مشتغل بصلاة الإحتیاط ذات الرکعتین، فی أنه هل صلی رکعتین أم ثلاث فحیث أن الطرف الأکثر یبطل الصلاة یجب أن یبنی علی أنها الثانیة و أما لو شک فی أنه هل صلی رکعة أم رکعتین فحیث أن الطرف الأکثر لا یبطل الصلاة یجب أن یبنی علی الثانیة.
المسألة 1277: إذا زاد أو نقص فی صلاة الإحتیاط سهواً ما لیس برکن، أتی بسجود السهو إحتیاطاً.
المسألة 1278: إذا شک بعد التسلیم من صلاة الإحتیاط، فی أنه هل أتی بأحد أجزائها أو شرائطها أم لا، لم یعتن بشکه.
المسألة 1279: إذا نسی التشهد أو إحدی السجدتین فی صلاة الإحتیاط، و لم یمکن تدارکه فی محله فالأحوط وجوباً أن یقضی ما نسیه بعد السلام و یأتی بسجدتی السهو إحتیاطاً.
المسألة 1280: إذا وجبت علیه صلاة الإحتیاط و قضاء سجدة منسیة أو قضاء تشهد منسی أو إتیان سجدتی السهو، یجب أن یأتی بصلاة الإحتیاط أولاً.
المسألة 1281: حکم الظن فی عدد رکعات الصلاة حکم الیقین، مثلاً إذا لم یعلم أنه صلی رکعة واحدة أم رکعتین و عنده ظن أنه صلی رکعتین یبنی علی الإثنین و أما إذا ظن فی الصلاة الرباعیة أنه صلی أربع رکعات لا یجب أن یأتی بصلاة الإحتیاط و أما بالنسبة إلی الأفعال فالظن فیها حکمه حکم الشک فإذا ظن أنه رکع فی صورة أنه لم یسجد بعد یجب أن یأتی بالرکوع و إذا ظن أنه لم یقرأ الحمد فإن دخل فی السورة لا یعتنی بظنه و صحت صلاته.
المسألة 1282: لا فرق فی حکم الشک و السهو و الظن فی الصلوات الیومیة و الصلوات الواجبة الأخری، فمثلاً لو شک فی صلاة الآیات فی أنه هل أتی برکعة أم برکعتین فحیث أنه شک فی صلاة ثنائیة فصلاته باطلة و إذا کان عنده ظن أنه صلی رکعتین أم رکعة واحدة فیتم صلاته مطابقاً لظنّه.
سجود السهو
▲ سجود السهو
المسألة 1283: یجب الإتیان بسجدتی السهو ـ بعد التسلیم من الصلاة ـ حسب الکیفیة التی سیأتی بیانها و ذلک لأمور خمسة:
الأول: إذا تکلم أثناء الصلاة سهواً.
الثانی: إذا سلّم فی غیر محل التسلیم، کما لو سلّم فی الرکعة الأولی سهواً.
الثالث: إذا نسی التشهد.
الرابع: إذا شک فی الصلاة الرباعیة بعد الإنتهاء من ذکر السجدة الثانیة بین الأربع و الخمس.
الخامس: إذا نسی إحدی السجدتین أو لم یقم فی موضع یجب فیه القیام مثلاً: إذا جلس فی حال قراءة الحمد و السورة خطأ أو فی موضع یجب فیه الجلوس مثلاً إذا قام فی حال التشهد خطأ ففی هذه الصور الثلاث یجب علی الأحوط وجوباً أن یأتی بسجدتی السهو بل الأحوط استحباباً أن یأتی بسجدتی السهو لکل زیادة و نقیصة حصلت فی الصلاة خطأ و أحکام هذه الصور ستأتی فی ضمن المسائل الآتیة.
المسألة 1284: إذا تکلم المصلی خطأ أو بتخیل الانتهاء من الصلاة، وجب أن یأتی بسجدتی السهو.
المسألة 1285: لا یجب سجود السهو للصوت الحاصل من التأوه و السعال ولکن لو قال: آخ أو آه یجب علیه أن یأتی بسجدتی السهو.
المسألة 1286: إذا قرأ شیئاً بشکل خاطئ سهواً فأعاده بشکل صحیح لم یجب سجود السهو لإعادة القراءة.
المسألة 1287: إذا أطال الکلام فی الصلاة سهواً وعُدّ کل ذلک الکلام کلاماً واحداً عرفاً، کفاه أن یأتی بسجدتی السهو بعد الصلاة.
المسألة 1288: إذا لم یأت بالتسبیحات الأربع سهواً فالأحوط استحباباً أن یأتی بسجدتی السهو بعد الصلاة.
المسألة 1289: إذا قال فی غیر محل تسلیم الصلاة سهواً: السلام علینا و علی عباد الله الصالحین أو قال: السلام علیکم فإنه و إن لم یقل و رحمة الله و برکاته یجب أن یأتی بسجدتی السهو ولکن لو قال: «السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته» خطأ فالأحوط أن یأتی بسجدتی السهو.
المسألة 1290: إذا أتی فی غیر محل السلام، بالتسلیمات الثلاثة المذکورة خطأ کفاه سجدتا السهو.
المسألة 1291: إذا نسی سجدة واحدة أو تشهداً و تذکر ذلک قبل رکوع الرکعة التالیة یجب أن یرجع و یتدارکها ثم یأتی بعد الصلاة علی الأحوط وجوباً بسجدتی السهو للقیام فی غیر محله.
المسألة 1292: إذا تذکر فی الرکوع أو بعده، أنه نسی سجدة أو نسی التشهد من الرکعة السابقة، یجب بعد السلام من الصلاة ـ علی الأحوط ـ أن یقضی السجدة المنسیة أو التشهد المنسی ثم یأتی بعد ذلک بسجدتی السهو.
المسألة 1293: إذا لم یأت بسجود السهو بعد تسلیم الصلاة عمداً عصی و تجب المبادرة إلی الإتیان به و لو لم یأت به سهواً یجب ـ علی الأحوط ـ أن یأتی به عندما یتذکر فوراً و لا یلزم إعادة الصلاة.
المسألة 1294: إذا شک فی أنه هل وجب علیه سجود السهو أم لا، لا یلزم أن یأتی به.
المسألة 1295: من شک فی أنه هل وجبت علیه سجدتا سهو أم أربع؟ یکفی لو أتی بسجدتین.
المسألة 1296: إذا علم أنه لم یأت بإحدی سجدتی السهو سهواً، و لم یمکنه التدارک یجب أن یأتی بسجدتی السهو و لو علم بأنه أتی بثلاث سجدات فالأحوط وجوباً أن یأتی بسجدتی السهو مرة أخری.
کیفیة سجود السهو
▲ کیفیة سجود السهو
المسألة 1297: کیفیة سجود السهو هو: أن ینوی بعد السلام من الصلاة لسجود السهو و یضع جبهته علی ما یصح السجود علیه و یقول: «بِسمِ اللهِ و بِاللهِ اَلسَّلامُ علیک أَیُّهَا النَّبِیُّ و رَحمَةُ اللهِ و بَرَکاتُه» ثم یجلس، ثم یعود إلی السجود مرة ثانیة و یأتی بالذکر المذکور ثم یجلس و یقول بعد التشهد السلام علیکم و الأولی إضافة و رحمة الله و برکاته.
قضاء السجدة و التشهد المنسیین
▲ قضاء السجدة و التشهد المنسیین
المسألة 1298: یجب عند قضاء السجدة و التشهد المنسیین توفر جمیع شروط الصلاة، کطهارة البدن و الثوب و إستقبال القبلة و غیرها من الشروط الأخری.
المسألة 1299: إذا نسی السجدة عدة مرات، مثلاً لو نسی سجدة من الرکعة الأولی و سجدة من الرکعة الثانیة وجب أن یقضیهما بعد الصلاة مع لزوم الإتیان بسجدتی السهو لکل واحدة منهما إحتیاطاً.
المسألة 1300: إذا نسی سجدة واحدة و تشهداً، جاز له أن یقضی أولاً أیهما شاء و إن علم الذی نسیه أولا.
المسألة 1301: لا یلزم مراعاة الترتیب حال القضاء إذا نسی سجدتین من رکعتین.
المسألة 1302: إذا فعل بین سلام الصلاة و قضاء السجدة المنسیة أو التشهد المنسی ما یبطل الصلاة عمداً أو سهواً کإستدبار القبلة مثلاً، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة بعد قضاء السجدة و التشهد.
المسألة 1303: إذا تذکر بعد السلام أنه نسی سجدة أو تشهداً من الرکعة الأخیرة، یجب أن یرجع و یتم الصلاة و یأتی بسجدتی السهو للسلام الزائد فی غیر محله.
المسألة 1304: إذا أتی بین السلام و قضاء السجدة أو التشهد ما یجب له سجود السهو، کالتکلم سهواً، فالأحوط وجوباً قضاء السجدة أو التشهد ثم یأتی بسجدتی السهو الأخریین غیر سجود السهو الذی أتی به للسجدة أو التشهد المنسیین.
المسألة 1305: إذا لم یعلم هل نسی السجدة أم نسی التشهد، وجب قضاء السجدة و یأتی بسجدتی السهو و یقضی التشهد أیضاً إحتیاطاً.
المسألة 1306: إذا شک هل نسی السجدة أو التشهد أم لا، لم یجب علیه القضاء و لا سجود السهو.
المسألة 1307: إذا علم أنه نسی السجدة أو التشهد و شک فی أنه هل أتی بالمنسی قبل رکوع الرکعة اللاحقة أم لا، فالأحوط وجوباً أن یقضیه.
المسألة 1308: من وجب علیه قضاء السجدة أو التشهد، إذا وجب علیه سجود السهو لأمر آخر أیضاً یجب علیه بعد الصلاة أن یقضی السجدة أو التشهد أولاً ثم یأتی بسجود السهو.
المسألة 1309: إذا شک بعد الصلاة، هل قضی السجدة المنسیة أو التشهد المنسی أم لا، فإن کان وقت الصلاة باقیاً وجب إعادة قضاء السجدة أو التشهد و أما إذا مضی وقت الصلاة فقضائهما أحوط.
النقیصة و الزیادة فی أجزاء و شرائط الصلاة
▲ النقیصة و الزیادة فی أجزاء و شرائط الصلاة
المسألة 1310: إذا زاد أو نقص شیئاً من واجبات الصلاة عمداً حتی لو کان حرفاً واحداً بطلت الصلاة.
المسألة 1311: إذا نقص شیئاً من واجبات الصلاة أو زاد جهلاً بالمسألة عن تقصیر بطلت الصلاة ولکن لو أخفت ـ جهلاً بالمسألة ـ فی قراءة الحمد و السورة فی صلاة الصبح و المغرب و العشاء أو جهر فی صلاة الظهر و العصر أو أتم صلاة الظهر و العصر و العشاء فی السفر صحت صلاته.
المسألة 1312: إذا علم فی أثناء الصلاة أن غسله أو وضوءه کان باطلاً أو أنه اشتغل بالصلاة بدون غسل أو وضوء قطع الصلاة ثم یصلی مع الوضوء أو الغسل و إذا علم بذلک بعد الصلاة وجب أن یعید صلاته مع الوضوء أو الغسل و إذا مضی الوقت یقضی.
المسألة 1313: إذا تذکر بعد الوصول إلی الرکوع أنه نسی السجدتین من الرکعة السابقة من صلاته أو تذکر قبل الوصول إلی الرکوع وجب أن یرجع و یأتی بالسجدتین ثم ینهض و یقرأ الحمد و السورة أو التسبیحات و یتم الصلاة ثم یأتی بعد الصلاة علی الأحوط وجوباً بسجدتی السهو للقیام فی غیر محله.
المسألة 1314: إذا تذکر قبل أن یقول السلام علینا و السلام علیکم بأنه لم یأت بالسجدتین من الرکعة الأخیرة یجب أن یأتی السجدتین ثم یتشهد مرة أخری و یسلم.
المسألة 1315: إذا تذکر قبل السلام أنه لم یأت برکعة أو أکثر من آخر الصلاة یجب أن یأتی بالمقدار المنسی.
المسألة 1316: إذا تذکر بعد السلام أنه لم یأت برکعة أو أکثر من آخر الصلاة فإن أتی بما یبطل الصلاة عمداً أو سهواً کما لو وقع خلالها إستدبار للقبلة بطلت الصلاة و أما إذا لم یأت بما یبطل الصلاة عمداً أو سهواً یجب أن یأتی بالمقدار المنسی فوراً و یسجد سجدتی السهوللسلام الزائد.
المسألة 1317: إذا أتی بعد السلام بفعل یوجب بطلان الصلاة عمداً أو سهواً کإستدبار القبلة ثم تذکر أنه نسی السجدتین من آخر رکعة بطلت صلاته و أما إذا تذکر قبل إتیان الفعل المبطل للصلاة وجب الإتیان بالسجدتین المنسیتین ثم یعید التشهد و یسلم و یأتی بسجدتی السهو للتسلیم الذی أتی به أولاً.
المسألة 1318: إذا علم أنه صلی قبل دخول الوقت أو أنه صلی مستدبراً وجبت الإعادة و إذا مضی الوقت قضاها و أما إذا علم أنه صلی إلی یمین القبلة أو یسارها فیعید الصلاة إن کان الوقت باقیاً و إن کان بعد مضی الوقت فلا یبعد عدم القضاء إلا إذا کان إتیانه بهذا العمل لجهله بالحکم الشرعی أو قصّر فی البحث و الفحص عن القبلة ففی الصورتین یجب القضاء.
صلاة المسافر
▲ صلاة المسافر
یجب علی المسافر أن یقصّر صلاة الظهر و العصر و العشاء أی یصلیها رکعتین بشروط ثمانیة هی:
الشرط الأول
▲ الشرط الأول
أن لا یکون سفره أقل من ثمانیة فراسخ شرعیة و الفرسخ الشرعی أقل من خمس کیلو مترات و نصف تقریباً:
المسألة 1319: من کان مجموع ذهابه و إیابه ثمانیة فراسخ، فإن لم یکن ذهابه أقل من أربعة فراسخ و کذلک إیابه وجب أن یقصّر الصلاة و علیه لو کان الذهاب ثلاثة فراسخ و الإیاب خمسة فراسخ أو بالعکس فالأحوط وجوباً الجمع بین القصر و التمام.
المسألة 1320: إذا کان مقدار الذهاب و الإیاب ثمانیة فراسخ، فإنه و إن عاد فی یومه الذی سافر فیه أو لیلته یجب أن یقصّر الصلاة و إن کان الأفضل أن یتم أیضاً.
المسألة 1321: إذا کانت المسافة أقل من ثمانیة فراسخ بقلیل أو لم یعلم المسافر هل یبلغ سفره ثمانیة فراسخ أم لا، لا یجب القصر علیه و کذلک لو شک فی أنه هل بلغ سفره ثمانیة فراسخ أم لا؟ لا یجب علیه التحقیق إن کان شاقاً علیه، و یجب علیه إتمام الصلاة و مع عدم المشقة فالتحقیق أحوط.
المسألة 1322: إذا أخبره العادل أو شخص موثوق بأن سفره ثمانیة فراسخ یجب أن یقصّر الصلاة.
المسألة 1323: من تیقن أن سفره ثمانیة فراسخ فقصّر صلاته، ثم تبین له أنه لم یبلغ ثمانیة فراسخ، وجب أن یتمها رباعیة فإن خرج الوقت قضاها.
المسألة 1324: من تیقن أن سفره لم یکن ثمانیة فراسخ أو شک أنها ثمانیة فراسخ أم لا؟ فإن علم أثناء الطریق أن ما قطعه کان ثمانیة فراسخ وجب علیه أن یقصّر صلاته و إن بقی من الطریق شیء یسیر و لو کان قد صلاها تماماً وجبت إعادتها قصراً.
المسألة 1325: إذا کرر الذهاب و المجیء عدة مرات بین محلین تقل المسافة بینهما عن أربعة فراسخ، وجب الإتمام حتی لو بلغ مجموع الذهاب ثمانیة فراسخ.
المسألة 1326: إذا کان لمحل طریقان أحدهما أقل من ثمانیة فراسخ و الآخر ثمانیة فراسخ أو أکثر، فإن سلک الطریق الذی یبلغ ثمانیة فراسخ وجب قصر الصلاة و إذا سلک الطریق الذی یقل عن ثمانیة فراسخ وجب الإتمام.
المسألة 1327: إذا کان للبلد سور وجب إحتساب المسافة الشرعیة من سور البلد و إن لم یکن للبلد سور وجب أن تحسب هذه المسافة من آخر بیوت البلد.
الشرط الثانی
▲ الشرط الثانی
أن یقصد قطع ثمانیة فراسخ من أول سفره، فإذا قصد السفر إلی مکان أقل من ثمانیة فراسخ و بعد الوصول إلی ذلک المکان قصد الذهاب إلی محل آخر بحیث لو ضم المسافتین لبلغتا ثمانیة فراسخ، فحیث أنه لم یقصد قطع هذه المسافة من أول الأمر وجب أن یتم صلاته ولکن إذا أراد أن یقطع من ذلک المحل ثمانیة فراسخ ذهاباً فقط أو یقطع أربعة فراسخ ذهاباً و أربعة أخری إیاباً لو أراد الرجوع إلی وطنه أو إلی مکان یرید الإقامة فیه عشرة أیام یجب ان یقصّر الصلاة.
المسألة 1328: من لا یعلم کم فرسخ سیقطع فی سفره، کما لو سافر للعثور علی ضالته و لا یعلم کم یلزم أن یسیر حتی یحصل علی ضالته، یجب أن یتم الصلاة ولکن فی الرجوع إن کانت المسافة عند عودته إلی وطنه أو إلی المحل الذی یقصد الإقامة فیه عشرة أیام ثمانیة فراسخ أو أکثر یجب أن یقصّر الصلاة و هکذا إذا قصد فی أثناء الذهاب أن یقطع أربعة فراسخ ذهاباً و أربعة فراسخ إیاباً وجب أن یقصّر الصلاة.
المسألة 1329: المسافر لا یقصّر إلاّ إذا عزم علی قطع ثمانیة فراسخ من أول سفره، فمن خرج من بلده و کان قصده أن یقطع مسافة ثمانیة فراسخ إن حصل علی رفیق سفر، فإن کان مطمئناً إلی أنه سیحصل علی رفیق سفر، وجب أن یقصّر الصلاة و إن لم یطمئن صلی تماماً.
المسألة 1330: من یقصد قطع ثمانیة فراسخ یجب أن یقصّر صلاته إذا وصل إلی محل لا یسمع أذان البلد و لا یراه أهل البلد و علامته أن لا یری هو أهل البلد و إن کان قد سار فی کل یوم شیئاً من الطریق ولکن إذا سار فی کل یوم مقداراً قلیلاً جداً بحیث لا یصدق علیه أنه مسافر یجب أن یتم صلاته و الأحوط إستحباباً الجمع بین القصر و التمام.
المسألة 1331: من کان فی سفره تابعاً لغیره، کالخادم الذی یسافر مع سیده، فإن علم أن سفره ثمانیة فراسخ وجب أن یقصّر الصلاة و إذا لم یعلم فعلی الأحوط یجب السؤال و إذا لم یمکن السؤال صلی تماماً.
المسألة 1332: من کان فی سفره تابعاً للغیر إذا علم أو ظن بأنه سینفصل عن متبوعه قبل قطع أربعة فراسخ یجب أن یتم الصلاة.
المسألة 1333: من کان فی سفره تابعاً للغیر إذا شک فی أنه هل ینفصل عن متبوعه قبل قطع أربعة فراسخ أم لا؟ یجب أن یتم الصلاة ولکن إذا کان شکه من جهة أنه یحتمل حصول مانع یحول دون سفره، فإن لم یکن إحتماله عرفیاً وجب أن یقصّر الصلاة.
الشرط الثالث
▲ الشرط الثالث
أن لا یعدل المسافر فی أثناء الطریق عن قصده، فإن عدل عن قصده قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد وجب أن یتم الصلاة.
المسألة 1335: إذا عدل عن سفره بعد بلوغ أربعة فراسخ و کان عازماً علی العود یجب أن یقصّر الصلاة، و إن أراد البقاء هناک أقل من عشرة أیام.
المسألة 1336: إذا تحرک للذهاب إلی محل یبلغ ثمانیة فراسخ و بعد قطع شیء من الطریق أراد الذهاب إلی مکان آخر، فإن کانت المسافة من المحل الذی انطلق منه أولاً إلی المحل الثانی الذی یرید الذهاب إلیه ثمانیة فراسخ یجب أن یقصّر الصلاة.
المسألة 1337: إذا تردد بعد أن قطع أربعة فراسخ أنه هل یقطع بقیة المسافة أم یرجع إلی محله من دون أن یبقی فی مکان عشرة أیام وجب قصر الصلاة سواء کان متردداً فی الذهاب أو عدم الذهاب و إن عزم بعد ذلک علی أن یکمل الطریق أو یرجع.
المسألة 1338: إذا تردد بعد أن قطع أربعة فراسخ أنه هل یقطع بقیة المسافة أم یرجع إلی محله؟ ولکن احتمل أنه یقیم فی المکان الذی تردد فیه أو فی مکان آخر عشرة أیام یلزم أن یتم الصلاة و إن عزم بعد ذلک علی قطع بقیة المسافة من دون البقاء عشرة أیام سواء سار مع التردد و عدمه ولکن إذا کان عزمه علی أن یقطع ثمانیة فراسخ أخری أو أربعة فراسخ ذهاباً و أربعة إیاباً یقصّر الصلاة من حین الشروع بالذهاب.
المسألة 1339: إذا تردد قبل أن یقطع أربعة فراسخ فی أنه هل یقطع بقیة المسافة أم لا ثم عزم علی قطع بقیة الطریق، فإن کان بقیة الطریق ثمانیة فراسخ أو أنه أراد قطع أربعة فراسخ ذهاباً و أربعة فراسخ أخری إیاباً یقصّر الصلاة عند الشروع فی الذهاب بعد عزمه و لا فرق فی هذه الصورة بین أن یسیر فی حال التردید و عدمه.
الشرط الرابع
▲ الشرط الرابع
أن لا یرید المسافر المرور علی وطنه قبل بلوغ ثمانیة فراسخ و لا یرید البقاء فی مکان عشرة أیام، فإذا أراد المرور علی وطنه قبل بلوغ ثمانیة فراسخ أو أراد الإقامة فی محل عشرة أیام، یجب أن یتم الصلاة.
المسألة 1340: من لا یدری هل سیمر علی وطنه قبل بلوغ ثمانیة فراسخ أم لا أو هل سیقیم فی مکان عشرة أیام أم لا، یجب أن یتم الصلاة.
المسألة 1341: من أراد المرور علی وطنه قبل بلوغ ثمانیة فراسخ أو البقاء فی مکان عشرة أیام و هکذا من تردد فی المرور علی وطنه أو البقاء عشرة أیام فی مکان، فإذا عدل عن المرور علی وطنه أو عن البقاء عشرة أیام وجب أن یتم الصلاة أیضاً ولکن إذا کان بقیة الطریق ثمانیه فراسخ یجب أن یقصّر الصلاة.
الشرط الخامس
▲ الشرط الخامس
أن لا یسافر لعمل حرام، فإذا سافر لعمل حرام کالسرقة، وجب أن یتم الصلاة و هکذا یتم صلاته إذا کان نفس السفر حراماً مثل أن یکون السفر مضراً به و یحرم الإقدام علیه شرعاً أو کسفر الزوجة بدون إذن زوجها فی صورة صدق النشوز علیها أو سفر الولد مع نهی الأب و الأم الموجب لعقوقه، إن لم یکن سفر هؤلاء واجباً ولکن فی مثل سفر الحج الواجب یجب قصر الصلاة.
المسألة 1342: یحرم السفر غیر الواجب إذا کان موجباً لأذی أبویه و یجب علی المسافر فی ذلک السفر أن یتم الصلاة و یصوم.
المسألة 1343: من لم یکن سفره حراماً أو لم یسافر لأمر حرام یقصّر الصلاة، و إن أتی بمعصیة فی سفره، کما إذا إغتاب أحداً أو شرب خمراً.
المسألة 1344: إذا سافر لأجل ترک واجب، سواء کان له غرض آخر من سفره أم لا؟ یتم صلاته، فالمدیون إذا کان متمکناً من أداء دینه و الدائن یطالبه أیضاً فإن لم یمکنه أداء دینه فی السفر فسافر للفرار من تسدید القرض وجب أن یتم الصلاة ولکن إذا کان سفره لغرض آخر یجب قصر الصلاة و إن إتفق ترک الواجب فی السفر.
المسألة 1345: إذا لم یکن سفره حراماً ولکن کانت الدّابة أو مرکب آخر یرکبه غصبیاً أو سافر فی أرض غصبیة یجب الجمع بین القصر و التمام إحتیاطاً.
المسألة 1346: من سافر مع ظالم فإن لم یکن مضطراً للسفر معه و کان معاوناً للظالم وجب أن یتم صلاته و أما إن کان مضطراً أو سافر معه لنجاة مظلوم قصر صلاته.
المسألة 1347: لا یحرم السفر إذا کان لأجل التنزّه و الإستجمام و یجب أن یقصّر الصلاة.
المسألة 1348: إذا خرج للصید من أجل اللهو و التسلیة یتم صلاته فی حال الذهاب و یقصّر فی الرجوع عند بلوغ المسافة و إن کان خروجه للصید من أجل تحصیل قوته قصر صلاته و إذا کان خروجه للصید للکسب و زیادة المال فالأحوط وجوباً الجمع بین القصر و التمام.
المسألة 1349: من سافر لمعصیة فعند العود من السفر إذا کان رجوعه فقط ثمانیة فراسخ و تاب من معصیته یجب أن یقصّر الصلاة و إذا لم یتب فالأحوط وجوباً الجمع بین القصر و التمام.
المسألة 1350: من کان سفره سفر معصیة، إذا عدل فی أثناء الطریق عن المعصیة، فإذا کانت المسافة الباقیة من الطریق ثمانیة فراسخ أو أربعة فراسخ و أراد الذهاب و العود أربعة فراسخ یجب أن یقصّر الصلاة.
المسألة 1351: من لم یسافر للمعصیة إذا قصد فی أثناء الطریق قطع بقیة الطریق للمعصیة، وجب أن یتم الصلاة، ولکن تصح صلواته التی صلّاها قصراً قبل ذلک و إلا فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة تماماً.
الشرط السادس
▲ الشرط السادس
أن لا یکون من أهل البوادی الذین یتجولون فی الصحاری فإذا رأوا ماءً أو عشباً لهم و لأنعامهم نزلوا ثم یرحلون عنه بعد مدة إلی مکان آخر فیجب علی أهل البادیة فی هذه الأسفار أن یتموا الصلاة.
المسألة 1352: إذا سافر من هو من أهل البوادی للبحث عن منزل و مرعی لحیواناته، فإن کانت أمتعته معه أتم الصلاة و إلا فإن کان سفره ثمانیة فراسخ جمع بین القصر و التمام إحتیاطاً.
المسألة 1353: إذا سافر من هو من أهل البوادی للزیارة أو الحج أو التجارة و ما أشبه وجب أن یقصّر الصلاة.
الشرط السابع
▲ الشرط السابع
أن لا یکون السفر شغلاً له و لذلک فالمکاری و السائق و الراعی و الملاح و من شابههم یتم فی سفره الأول و إن سافر لنقل أمتعته إذا صدق فی السفر الأول أن السفر عمله و إذا شک فی أنه هل یصدق علیه عرفاً أن السفر عمله أم لا؟ وجب الجمع بین القصر و التمام فی السفر الأول و أما من لم یکن السفر عمله ولکن عمله فی السفر مثل المدّرس أو الطبیب أو الطالب الذی یذهب کل یوم من مدینة إلی مدینة أخری، یتم الصلاة أیضاً و یلحق بمن کان السفر عمله.
المسألة 1354: من کان عمله السفر إذا سافر لأمر آخر، کما إذا سافر للزیارة أو الحج، یجب أن یقصّر الصلاة ولکن إذا کان مثل السائق إذا أجّر سیارته للزیارة و قصد فی الضمن أن یزور هو للزیارة وجب أن یتم الصلاة.
المسألة 1355: الحملدار الذی یسافر مع الحجاج لإیصالهم إلی مکة إذا کان عمله السفر یجب أن یتم الصلاة و إذا لم یکن عمله السفر و إنما یسافر فقط فی أیام الحج للحملداریة فالأحوط وجوباً الجمع بین القصر و التمام ولکن إن کانت مدة سفره قلیلة کالسفر بالطائرة کما فی هذا الزمان فلا یبعد أن یکون حکمه القصر.
المسألة 1356: من کان عمله الحملداریة و یسافر بحجّاجه إلی مکة المکرمة من طریق بعید، فإن استغرق الطریق مقدار معتنی به من أیام السنة یجب أن یتم الصلاة.
المسألة 1357: من کان السفر عمله فی بعض أیام السنة کالسائق الذی یکری سیارته فی الصیف أو الشتاء یجب أن یتم الصلاة فی ذلک السفر و الأحوط إستحباباً الجمع بین القصر و التمام.
المسألة 1358: السائق و المتجول الذی یتردد بین الفرسخین و الثلاث إذا اتفق له أن یسافر ثمانیة فراسخ وجب أن یقصّر الصلاة.
المسألة 1359: المکاری الذی عمله السفر إذا بقی فی وطنه عشرة أیام أو أکثر سواء قصد البقاء عشرة أیام من أول الأمر أم لم یقصد یجب علی الأحوط أن یجمع بین القصر و التمام فی سفره الأول الذی یسافر فیه بعد العشرة و هکذا إذا بقی عشرة أیام فی غیر وطنه سواء قصد البقاء أم لم یقصد.
المسألة 1360: من کان عمله السفر ـ عدا المکاری ـ فإن قصد البقاء فی غیر وطنه عشرة أیام أو بقی فی وطنه عشرة أیام و إن لم یقصد فالأحوط وجوباً الجمع بین القصر و التمام فی السفر الأول بعد العشرة.
المسألة 1361: المکاری الذی عمله السفر إذا شک فی أنه هل بقی فی وطنه أو مکان آخر عشرة أیام أم لا، یجب أن یتم الصلاة.
المسألة 1362: السائح فی البلدان الذی لم یتخذ لنفسه وطناً یجب أن یتم صلاته.
المسألة 1363: من لم یکن عمله السفر إذا تعددت سفراته إلی مدینة أو قریة لنقل بضاعة له فیها یجب أن یقصّر صلاته.
المسألة 1364: من أعرض عن وطنه و أراد إتخاذ وطن آخر له، إن لم یکن عمله السفر یجب أن یقصّر الصلاة فی سفره.
الشرط الثامن
▲ الشرط الثامن
أن یصل إلی حد الترخص ذهاباً، و قد مرّ معنی حد الترخص فی المسألة (1330) و أما فی غیر الوطن فلا إعتبار لحد الترخص و إنما بالخروج عن محل الإقامة یقصّر صلاته.
المسألة 1365: إذا وصل المسافر إلی مکان لا یسمع فیه الأذان ولکن یری أهل البلد أو لا یری أهل البلد و یسمع الأذان، فإن کان یرید أن یصلی هناک فالأحوط وجوباً أن یجمع بین القصر و التمام.
المسألة 1366: المسافر الذی یعود إلی وطنه یجب أن یتم صلاته إذا رأی أهل بلده و سمع أذانهم و أما المسافر الذی یرید أن یبقی فی محل عشرة أیام فمادام لم یصل إلی ذلک المحل فصلاته قصر.
المسألة 1367: إذا کان البلد فی مکان مرتفع بحیث یری أهل البلد من بعید أو کان البلد منخفضاً بحیث إذا ابتعد المرء قلیلاً لا یری أهل البلد، فمن سافر من أهل ذلک البلد إذا ابتعد عن البلد بمقدار لو کان البلد فی أرض مستویة لما رأی أهل البلد وجب أن یقصّر الصلاة و هکذا إذا کان ارتفاع الطریق و انخفاضه أکثر من المتعارف فإنه یجب ملاحظة المتعارف.
المسألة 1368: إذا سافر من محل لا أهل له فیه، فإن وصل إلی مکان لو کان له أهل فی ذلک المحل لما رآهم یجب أن یقصّر الصلاة.
المسألة 1369: إذا ابتعد مقداراً بحیث إن الصوت الذی یسمعه لا یعلم هل هو صوت أذان أم صوت آخر یجب أن یقصّر الصلاة ولکن إذا علم أن ذلک الصوت هو صوت الأذان ولکن لا یمیّز کلماته وجب علیه الإتمام.
المسألة 1370: إذا ابتعد مقداراً بحیث لا یسمع أذان البیوت ولکنه یسمع أذان البلد الذی یرفع من مکان مرتفع عادة، لا یجوز قصر الصلاة.
المسألة 1371: إذا وصل إلی مکان لا یسمع فیه أذان البلد الذی یرفع من مکان مرتفع عادة ولکنه یسمع الأذان الذی یرفع من مکان أعلی وجب أن یقصّر الصلاة.
المسألة 1372: إذا کانت عینه أو أذنه أو صوت الأذان غیر متعارف یجب أن یقصّر صلاته فی الموضع الذی لا تری فیه العین المتوسطة أهل البلد و لا تسمع فیه الأذن المتوسطة صوت الأذان المتعارف.
المسألة 1373: إذا شک حین السفر هل وصل إلی حد الترخص أم لا، یجب أن یصلی تماماً و المسافر العائد من السفر إذا شک حین العودة إلی وطنه هل وصل إلی حد الترخص أم لا، یجب أن یقصّر الصلاة.
المسألة 1374: المسافر الذی یمر بوطنه فی سفره، یجب أن یتم الصلاة إذا رأی أهل وطنه و سمع الأذان.
المسألة 1375: المسافر الذی یصل إلی وطنه فی خلال سفره یتم صلاته مادام فی وطنه ولکن إذا أراد أن یخرج من هناک إلی ثمانیة فراسخ ذهاباً أو یخرج إلی أربعة فراسخ ذهاباً و إیاباً، یجب أن یقصّر صلاته عندما یصل إلی حد الترخص.
المسألة 1376: المحل الذی یختاره الشخص لإقامته و عیشه یعتبر وطنه، سواء کان فیه مسقط رأسه و کان وطناً لأبویه أم اختاره هو للعیش فیه.
المسألة 1377: إذا قصد أن یقیم مدة من الزمن فی مکان لیس بوطنه الأصلی ثم یتنقل منه إلی مکان آخر، لا یحسب ذلک المکان وطناً له.
المسألة 1378: المحل الذی یتخذه الإنسان محلاً لعیشه و یعیش فیه کصاحب الوطن مثل أکثر الطلاب الذین یسکنون فی الحوزات العلمیة فإذا عرض لهم السفر ثم عادوا إلی ذلک المکان مرة أخری فإنه و إن لم یقصد البقاء هناک دائماً یکون بحکم الوطن له و یتم صلاته و إن بقی لیلة واحدة.
المسألة 1379: من یعیش فی محلین، مثل أن یسکن فی بلد ستة أشهر و فی محل آخر ستة أشهر أخری، کان المحلان وطناً له و کذلک إذا اختار لعیشه أکثر من بلد یحسب الکل وطناً له.
المسألة 1380: من کان مالکاً لمنزل فی محل إذا بقی فیه ستة أشهر متصلة فمادام أن ذلک المنزل له فالأحوط وجوباً الجمع بین القصر و التمام کلما وصل إلی ذلک المکان و لم یقصد الإقامة.
المسألة 1381: إذا وصل إلی مکان کان وطناً له ولکنه أعرض عنه، لا یتم الصلاة فیه و إن لم یختر وطناً آخر لنفسه بعد.
المسألة 1382: المسافر الذی یقصد الإقامة فی مکان عشرة أیام بالتوالی أو یعلم أنه سیبقی فی مکان عشرة أیام دون إختیار منه، یجب أن یتم الصلاة فی ذلک المکان.
المسألة 1383: المسافر الذی یرید الإقامة فی مکان عشرة أیام، لا یلزم أن یقصد إقامة اللیلة الأولی و اللیلة الحادیة عشرة، بل یکفی فی وجوب إتمام الصلاة أن یقصد البقاء من فجر الیوم الأول إلی غروب الیوم العاشر و کذا إذا کان قصده أن یبقی فی ذلک المکان من ظهر الیوم الأول إلی ظهر الیوم الحادی عشر فإنه یتم صلواته.
المسألة 1384: المسافر الذی یرید الإقامة عشرة أیام فی محل، لا یجب علیه أن یتم الصلاة إلاّ إذا أراد البقاء فی مکان واحد تمام العشرة، فإذا أراد البقاء عشرة أیام فی النجف و الکوفة أو فی الکاظمین و بغداد مثلاً یجب أن یقصّر الصلاة.
المسألة 1385: المسافر الذی یرید البقاء فی محل عشرة أیام، إذا قصد من أول یوم أن یخرج خلال هذه العشرة إلی أطراف ذلک المحل الذی هو بقدر حد الترخص أو أکثر بعداً فإذا کانت مدة ذهابه و إیابه مثلاً مقدار ساعة أو ساعتین بحیث لا ینافی الإقامة عشرة أیام فی نظر العرف وجب أن یتم الصلاة و أما إذا کانت المدة أکثر من هذا فالأحوط الجمع بین القصر و التمام و أما إذا کانت کل الیوم أو أکثره فیقصّر صلاته.
المسألة 1386: المسافر الذی لم ینو البقاء فی محل عشرة أیام، مثلاً أن یکون قصده البقاء عشرة أیام إذا جاء رفیقه أو إن حصل علی منزل جید یجب ان یقصّر الصلاة.
المسألة 1387: من عزم علی البقاء فی محل عشرة أیام، إذا احتمل طروء ما یمنع من بقاءه و کان إحتماله عقلائیاً یجب أن یقصّر الصلاة.
المسألة 1388: إذا علم المسافر أنه بقی إلی آخر الشهر عشرة أیام أو أزید فنوی الإقامة فی مکان إلی آخر الشهر وجب أن یتم صلاته و أما إذا لم یعلم هل بقی تسعة أیام أو عشرة أیام فنوی الإقامة إلی آخر الشهر وجب أن یقصّر و إن کان قد بقی إلی آخر الشهر عشرة أیام أو أکثر عندما نوی الإقامة.
المسألة 1389: إذا قصد المسافر الإقامة فی مکان عشرة أیام، فإن عدل عن البقاء قبل أن یأتی بصلاة رباعیة أو تردّد فی البقاء فی ذلک المکان أو الذهاب إلی مکان آخر یجب أن یقصّر الصلاة و أما إذا عدل عن البقاء أو تردد بعد أن صلی صلاة رباعیة فعلیه یجب أن یتم الصلاة مادام هناک.
المسألة 1390: المسافر الذی قصد الإقامة فی مکان عشرة أیام إذا صام ثم عدل عن البقاء بعد الظهر، فإن کان عدوله بعد أن أتی بصلاة رباعیة صح صومه و یجب أن یتم صلواته مادام هناک و أما إذا کان عدوله قبل أن یأتی بصلاة رباعیة فالأحوط وجوباً أن یتم صوم یومه و علیه قضاؤه و یجب أن یقصّر صلواته و لا یجوز له الصوم فی الأیام اللاحقة أیضاً.
المسألة 1391: المسافر الذی قصد الإقامة فی مکان عشرة أیام، إذا عدل عن البقاء و شک هل صلّی قبل عدوله عن قصد الإقامة صلاة رباعیة أم لا، یجب أن یقصّر صلاته.
المسألة 1392: إذا إشتغل المسافر بالصلاة بنیة القصر و فی أثناء الصلاة عزم علی إقامة عشرة أیام أو أکثر، یجب أن یتمها رباعیة.
المسألة 1393: المسافر الذی قصد الإقامة فی مکان عشرة أیام، إذا عدل عن قصده و هو فی أول صلاة الرباعیة، فإن لم یکن قد دخل فی الرکعة الثالثة یجب أن یتمّ الصلاة رکعتین و یقصّر فی بقیة صلواته و کذا إذا إشتغل بالرکعة الثالثة و لم یرکع بعد یجب أن یجلس و یقصّر صلاته و أما إذا رکع فبطلت صلاته و یجب أن یعیدها قصراً و یقصّر صلاته مادام هناک.
المسألة 1394: المسافر الذی قصد الإقامة فی مکان عشرة أیام، إذا بقی فی ذلک المکان أکثر من عشرة، یجب أن یتم صلاته مادام لم یسافر منه و لا یلزم تجدید نیة الإقامة لعشرة أخری.
المسألة 1395: المسافر الذی قصد الإقامة فی مکان عشرة أیام، یجب أن یأتی بالصوم الواجب و یجوز له الإتیان بالصوم المستحب أیضاً و صلاة الجمعة و نوافل الظهر و العصر و العشاء.
المسألة 1396: المسافر الذی قصد الإقامة فی مکان عشرة أیام، إذا أراد الخروج إلی مادون أربعة فراسخ ـ بعد أن صلی صلاة رباعیة أو بعد البقاء عشرة أیام و إن لم یصل صلاة واحدة تماماً ـ و الرجوع إلی مکانه الأول مرة أخری و یبقی عشرة أیام أو أقل یجب أن یتم الصلاة فی المدة التی خرج فیها إلی أن یعود و بعد الرجوع و أما إذا کان رجوعه إلی محل إقامته لکونه واقعاً فی طریق سفره و کان سفره مسافة شرعیة لزم ان یقصّر الصلاة عند الرجوع.
المسألة 1397: المسافر الذی قصد الإقامة فی مکان عشرة أیام، إذا أراد ـ بعد أداء صلاة رباعیة واحدة ـ أن یخرج إلی مادون ثمانیة فراسخ و یبقی فیه عشرة أیام یجب علیه أن یتم صلاته عند الذهاب إلی ذلک المکان و فی المحل الذی یقصد إقامة عشرة أیام فیه و أما إذا کان المکان الذی یرید الخروج إلیه ثمانیة فراسخ أو أکثر یجب أن یقصّر صلواته عند الذهاب و هکذا إذا لم یکن یرد الإقامة عشرة أیام هناک یجب أن یقصّر صلواته فی مدة بقاءه هناک أیضاً.
المسألة 1398: المسافر الذی قصد الإقامة فی مکان عشرة أیام، إذا أراد بعد أن صلی صلاة رباعیة أن یخرج إلی مادون أربعة فراسخ فإن کان متردداً فی العودة إلی المکان الأول أو غفل عن موضوع الرجوع إلی المکان الأول أو لم یرد الرجوع ولکنه کان متردداً فی الإقامة عشرة أیام فیه أو غفل عن موضوع الإقامة عشرة أیام هناک و السفر منه یجب أن یتم صلواته من حین الذهاب حتی العودة و بعده.
المسألة 1399: إذا قصد الإقامة فی مکان عشرة أیام بتخیل أن رفقاءه یریدون الإقامة عشرة أیام فیه و بعد الإتیان بصلاة رباعیة واحدة علم بأنهم لم یقصدوا الإقامة، یجب علیه أن یتم صلاته مادام هناک و إن عدل هو أیضاً عن الإقامة.
المسألة 1400: إذا بقی المسافر فی محل ثلاثین یوماً اتفاقاً مثلاً: کان مردداً خلال الثلاثین یوماً بین البقاء و عدمه یجب أن یتم الصلاة بعد إنقضاء الثلاثین و إن مکث مقداراً قلیلاً بعدها.
المسألة 1401: المسافر الذی یرید إقامة تسعة أیام أو أقل فی مکان، إذا أراد ـ بعد انقضاء تسعة أیام أو أقل ـ أن یبقی تسعة أیام أخری أو أقل و هکذا حتی ثلاثین یوماً وجب علیه الإتمام فی الیوم الواحد و الثلاثین.
المسألة 1402: المسافر المتردد فی الإقامة لا یتعین علیه الإتمام بعد الثلاثین إلا إذا کان قد أمضی کل هذه الأیام الثلاثین فی مکان واحد، فإذا أمضی هذه الثلاثین فی أماکن متعددة قصر فی صلاته حتی بعد الثلاثین أیضاً.
مسائل متفرقة
▲ مسائل متفرقة
المسألة 1403: یجوز للمسافر أن یتم صلاته فی المسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله بل فی تمام مکة و المدینة و مسجد الکوفة و هکذا یجوز للمسافر أن یتم صلاته فی حرم سید الشهداء علیه السلام و إن صلی فی موضع بعید من أطراف الضریح المقدس.
المسألة 1404: الذی یعلم أنه مسافر و أن علیه أن یقصّر الصلاة لو أتم عمداً فی غیر الأماکن الأربعة المذکورة فی المسألة المتقدمة بطلت صلاته و هکذا إذا نسی أن صلاة المسافر قصر، فأتم و فی صورة النسیان إذا تذکر بعد انقضاء الوقت یلزم القضاء علی الأحوط وجوباً.
المسألة 1405: الذی یعلم أنه مسافر و أن علیه أن یقصّر الصلاة لو أتم سهواً و إلتفت فی أثناء الوقت بطلت صلاته و یجب أن یأتی بها قصراً ولکن لو إلتفت خارج الوقت فلا قضاء.
المسألة 1406: المسافر الذی لا یعلم أنه یجب أن یقصّر الصلاة إذا أتم صحت صلاته.
المسألة 1407: المسافر الذی یعلم أنه یجب علیه أن یقصّر الصلاة إذا کان یجهل بعض خصوصیاته مثلاً کان لا یعلم أنه علیه أن یقصّر الصلاة إذا قطع ثمانیة فراسخ فإن أتم و علم فی الوقت لزمت الإعادة فإن لم یعد الصلاة وجب القضاء و أما إذا علم خارج الوقت فلا قضاء.
المسألة 1408: المسافر الذی یعلم أنه علیه أن یقصّر الصلاة إذا أتم بظن أن سفره أقل من ثمانیة فراسخ فإذا علم أن سفره کان ثمانیة فراسخ یجب أن یعید الصلاة التی أتمّها قصراً ولکن لو علم بعد مضی الوقت فلا یلزم القضاء.
المسألة 1409: إذا نسی أنه مسافر فأتم الصلاة فإن تذکر فی داخل الوقت وجب إتیانها قصراً و إذا تذکر بعد إنقضاء الوقت لم یجب علیه قضاؤها.
المسألة 1410: من وجب علیه الإتمام إذا قصر الصلاة بطلت صلاته علی أیّة حال حتی المسافر الذی له قصد الإقامة فی مکان عشرة أیام و قصر لجهله بالمسألة فالأحوط وجوباً أن یعیدها تماماً.
المسألة 1411: إذا إشتغل بصلاة رباعیة و فی أثنائها تذکر أنه مسافر أو إلتفت إلی أن سفره کان ثمانیة فراسخ فإن لم یذهب إلی رکوع الرکعة الثالثة وجب أن یتمّ برکعتین و أما إذا کان قد دخل فی رکوع الرکعة الثالثة بطلت صلاته و یجب أن یعیدها قصراً مادام هناک وقت یسع و لو لرکعة واحدة.
المسألة 1412: إذا لم یعلم المسافر بعض خصوصیات صلاة المسافر مثلاً لا یعلم أنه إذا قطع أربعة فراسخ و عاد وجب أن یقصّر فإن إشتغل بالصلاة بنیة إتیانها رباعیة و علم بالمسألة قبل الذهاب إلی رکوع الرکعة الثالثة وجب أن یتمّ الصلاة برکعتین و أما إذا إلتفت و هو فی رکوع الرکعة الثالثة وجب أن یتمّ الصلاة برکعتین و أما إذا إلتفت و هو فی رکوع الرکعة الثالثة بطلت صلاته و یجب أن یعیدها قصراً إذا بقی من الوقت بمقدار رکعة واحدة.
المسألة 1413: المسافر الذی یجب علیه أن یتم الصلاة إذا إشتغل بالصلاة بنیة إتیانها ثنائیة جهلاً منه بالمسألة ثم علم بالحکم أثناء الصلاة یجب أن یتم الصلاة رباعیة.
0 المسافر الذی لم یأت بالصلاة إذا وصل إلی وطنه قبل إنقضاء الوقت أو وصل إلی مکان یرید الإقامة فیه عشرة أیام یجب أن یتم الصلاة و من لم یکن مسافراً إذا لم یأت بالصلاة فی أول وقتها و سافر وجب أن یقصّر الصلاة فی السفر.
المسألة 1415: المسافر الذی یجب علیه أن یقصّر الصلاة إذا فاتته صلاة الظهر أو العصر أو العشاء یجب أن یقضیها قصراً و إن أراد أن یقضیها فی الحضر و من لم یکن مسافراً إذا فاتته إحدی هذه الصلوات الثلاث یجب أن یقضیها رباعیة و إن أراد أن یقضیها فی السفر.
المسألة 1416: یستحب للمسافر بعد کل صلاة أن یقول ثلاثین مرة «سُبحانَ اللهِ وَ الحَمدُ لِلّهِ وَ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَ اللهُ أَکبَرُ» و أکد علیه فی تعقیب صلاة الظهر و العصر و العشاء کثیراً بل الأفضل الإتیان به ستین مرة فی تعقیب هذه الصلوات الثلاث.
صلاة القضاء
▲ صلاة القضاء
المسألة 1417: من لم یأت بصلاته الواجبة فی وقتها یجب علیه قضاؤها و لو کان نائماً طیلة وقت الصلاة أو فاتته الصلاة بسبب السکر ولکن لا تقضی المرأة الصلوات التی فاتتها حال الحیض و النفاس سواء کانت صلوات یومیة أو غیرها و أما الصلوات التی فاتته حال الإغماء فإذا حدث الإغماء بإختیاره کما لو شرب دواء یؤدی إلی الإغماء فالأحوط وجوباً القضاء و أما إذا لم یکن بإختیاره فلا قضاء.
المسألة 1418: إذا علم بعد إنقضاء وقت الصلاة أن الصلاة التی صلاها کانت باطلة وجب أن یقضیها.
المسألة 1419: من کان علیه قضاء صلاة یجب أن لا یتهاون فی قضائها ولکن لا یجب قضائها فوراً.
المسألة 1420: من کان علیه قضاء صلاة یجوز له أن یأتی بالصلوات المستحبة.
المسألة 1421: إذا احتمل أن علیه قضاء صلاة أو أن الصلوات التی صلاها لم تکن صحیحة یستحب له أن یقضیها إحتیاطاً.
المسألة 1422: لا یجب الترتیب فی قضاء الصلوات الیومیة إلا الصلوات التی فی أداءها ترتیب مثل الظهر و العصر أو المغرب و العشاء من یوم واحد و إن کان الأفضل مراعاة الترتیب فی غیرها أیضاً.
المسألة 1423: إذا أراد قضاء عدة صلوات غیر یومیة مثل صلاة الآیات أو مثلاً أراد قضاء صلاة یومیة واحدة مع صلوات غیر یومیة لا یلزم أن یقضیها علی الترتیب.
المسألة 1424: إذا نسی ترتیب الصلوات الفائتة فالأفضل أن یأتی بها علی نحو یتیقن معه أنه أتی بها علی نفس الترتیب الذی فاتته مثلاً لو وجب علیه قضاء صلاة الظهر و صلاة المغرب و لم یعلم أیهما فاتته أولاً یأتی بصلاة المغرب أولاً ثم بصلاة الظهر ثم یأتی بصلاة المغرب مرة أخری أو یأتی بصلاة الظهر ثم بصلاة المغرب ثم بصلاة الظهر مرة أخری لیتیقن أنه أتی بقضاء ما فاته أولا.
المسألة 1425: إذا فاتته صلاة ظهر من یوم و صلاة عصر من یوم آخر أو فاتته صلاة ظهر أو صلاتا عصر و لم یعلم أیهما فاتته أولاً یکفی فی حصول الترتیب أن یأتی برباعیتین بنیة أن الأولی هی قضاء ما فاته فی الیوم الأول و الثانیة هی قضاء ما فاته فی الیوم الثانی.
المسألة 1426: إذا فاتته صلاة ظهر من یوم و صلاة عشاء من یوم آخر أو صلاة عصر و صلاة عشاء و لم یعلم أیهما فاتته أولاً فالأفضل أن یأتی بها بنحو یحصل معه الیقین بحصول الترتیب فمثلاً إذا فاتته صلاة ظهر و عشاء و لم یعلم أیهما المتقدم یأتی بصلاة الظهر ثم بصلاة العشاء ثم یعید الظهر مرة أخری أو یأتی بصلاة العشاء أولاً ثم یأتی بالظهر ثم یعید العشاء ثانیة.
المسألة 1427: من کان یعلم بفوات صلاة رباعیة منه و لا یعلم هل کانت صلاة ظهر أم عشاء یکفی إذا أتی بصلاة رباعیة بنیة قضاء ما فاته و بالنسبة إلی الجهر و الإخفات فهو مخیر.
المسألة 1428: من فاتته خمس صلوات علی التوالی و لم یعلم أیة واحدة منها هی التی فاتته أولاً فإن صلی تسع صلوات علی الترتیب مثلاً یشرع من صلاة الصبح ثم یأتی بالظهر و العصر و المغرب و العشاء ثم یعید الصبح و الظهر و العصر و المغرب مرة أخری، حصل الیقین بالترتیب.
المسألة 1429: الذی یعلم بفوات الصلوات الخمس منه ولکن کل صلاة منها کانت من یوم و لم یعلم ترتیبها فالأفضل أن یأتی بصلوات خمسة أیام و لیالی کاملة و إذا فاتته ست صلوات من ستة أیام یأتی بصلوات ستة أیام و لیالی کاملة و هکذا یضیف إلی قضاء کل صلاة أضیفت إلی الفوائت صلوات یوم و لیلة کاملة لیحصل له الیقین بأنه أتی بقضاء ما فاتته من الصلوات حسب الترتیب الذی فاته فمثلاً لو فاتته سبع صلوات من سبعة أیام أتی بقضاء سبعة أیام و لیالیها.
المسألة 1430: من فاتته صلاة الصبح عدة مرات مثلاً أو فاتته الظهر عدة مرات و لم یعلم عددها أو نسی، مثلاً: لم یعلم هل کانت ثلاث مرات أو أربع أو خمس فإن قضی المقدار الأقل کفاه ولکن الأفضل أن یأتی بمقدار یحصل معه الیقین بأنه قد قضی جمیع ما فاته فمثلاً إذا نسی عدد المرات التی فاتته فیها صلاة الصبح و کان متیقناً بأنها لم تتجاوز العشر مرات فالأحوط أن یأتی بعشر صلوات صبح.
المسألة 1431: من فاتته صلاة واحدة فقط من الأیام السابقة الأفضل إن أمکن أن یقضیها أولاً ثم یشتغل بالحاضرة و کذا إذا لم یکن علیه قضاء صلوات من أیام سابقة ولکن کان علیه قضاء صلاة واحدة أو أکثر من یومه الحاضر فالأفضل فی صورة الإمکان أن یأتی بقضاء ما فاته فی یومه قبل الصلاة الأدائیة.
المسألة 1432: إذا تذکر فی أثناء الصلاة أنه فاتته صلاة أو أکثر من یومه الحاضر أو کان علیه قضاء صلاة واحدة فقط من الأیام السابقة فإن اتسع الوقت و أمکن أن یعدل بالنیة إلی نیة صلاة القضاء فالأفضل أن ینوی القضاء فمثلاً إذا تذکر فی أثناء صلاة الظهر قبل الذهاب إلی رکوع الرکعة الثالثة فوات صلاة الصبح من الیوم الحاضر فإن لم یکن وقت صلاة الظهر ضیّقاً عدل بالنیة إلی صلاة الصبح و یتم الصلاة رکعتین ثم یأتی بصلاة الظهر ولکن إذا کان الوقت ضیّقاً أو لم یمکن العدول بالنیة إلی نیة الصلاة القضائیة مثلاً: إذا تذکر فوات صلاة الصبح و هو فی رکوع الرکعة الثالثة فإنه إذا أراد أن یغیر نیته إلی صلاة الصبح القضائیة یکون قد زاد رکناً ـ و هو الرکوع ـ فلا یجوز أن یعدل بالنیة إلی صلاة الصبح القضائیة.
المسألة 1433: إذا کان علیه قضاء صلوات من أیام سابقة و قضاء صلاة واحدة أو أکثر من الیوم الحاضر فإن لم یتسع الوقت لقضاء جمیعها أو لم یرد قضاءها جمیعاً فی ذلک الیوم فیستحب أن یقضی ما فاته فی یومه الحاضر قبل إتیان الصلاة الأدائیة و الأفضل بعد قضاء الصلوات السابقة أن یعید قضاء تلک الصلاة الفائتة التی صلاها قبل الصلاة الأدائیة.
المسألة 1434: مادام الإنسان حیاً لا یمکن للغیر أن یقضی عنه و إن کان الحی عاجزاً عن قضاء صلواته.
المسألة 1435: یجوز الإتیان بصلاة القضاء مع الجماعة سواء کانت صلاة إمام أدائیة أم قضائیة و لا یلزم إتحاد الصلاة فمثلاً لو صلی قضاء صلاة الصبح مع الجماعة فی حین یصلی الإمام صلاة الظهر و العصر فلا إشکال.
المسألة 1436: یستحب أن یمرن الصبی الممیز ـ و هو الذی یعرف الحسن و القبح ـ علی الصلاة و العبادات الأخری بل یستحب حمله علی أداء قضاء الصلوات أیضاً.
وجوب قضاء ما فات الأب علی الولد الاکبر
▲ وجوب قضاء ما فات الأب علی الولد الاکبر
المسألة 1437: إذا لم یؤد الأب ما علیه من صلاة و أمکنه القضاء فالأحوط وجوباً ـ و إن ترک ذلک عن معصیة ـ علی ولده الأکبر أن یأتی بها بعد موته أو یستأجر من یقضی عنه و قضاء صلوات الأم علی الأحوط واجبة علیه أیضاً.
المسألة 1438: إذا شک الولد الأکبر فی أنه هل کان علی أبیه صلاة قضاء أم لا؟ لم یجب علیه شیء.
المسألة 1439: إذا علم الولد الأکبر أن علی أبیه قضاء صلوات و شک فی أنه هل أتی بها أم لا؟ یجب ـ علی الأحوط وجوباً ـ أن یقضی عنه.
المسألة 1440: إذا لم یعلم من هو الولد الأکبر لم یجب قضاء صلاة الأب علی آی واحد من الأولاد و لکن الأحوط إستحباباً أن یوزع الأولاد قضاء الصلاة بینهم أو یقترعوا لهذا الأمر.
المسألة 1441: إذا أوصی المیت أن یستأجر من یصلی عنه فلا یجب علی الولد الأکبر شیء بعد أن یأتی بها الأجیر بشکل صحیح.
المسألة 1442: إذا أراد الولد الأکبر أن یقضی صلاة الأم یجب أن یعمل حسب وظیفته فی الجهر و الإخفات فیجب أن یجهر فی قضاء صلاة الصبح و المغرب و العشاء عن أمه.
المسألة 1443: من کان علیه قضاء صلاة إذا أراد قضاء صلاة أمه و أبیه أیضاً، صح تقدیم أیهما شاء.
المسألة 1444: إذا کان الولد حال موت الأب غیر بالغ أو کان مجنوناً یجب أن یقضی عن أبیه عندما یبلغ أو یعقل.
المسألة 1445: إذا مات الولد الأکبر قبل أن یقضی صلاة أبیه لم یجب علی الولد الثانی شیء، هذا فی صورة ما إذا کان بین موت الأب و بین موت الولد الأکبر فترة یمکن قضاء صلاة الأب و صومه فیها و أما إذا لم تکن الفترة طویلة فالأحوط وجوباً أن یأتی الولد الثانی بقضاء الصلاة و الصوم. و الأحوط فی جمیع هذه المسائل أن قضاء صلاة و صوم الأم نفس حکم قضاء صلاة و صوم الأب أیضاً.
صلاة الجماعة
▲ صلاة الجماعة
المسألة 1446: یستحب الإتیان بالصلوات الواجبة خصوصاً الیومیة جماعة و یتأکد ذلک فی صلاة الصبح و المغرب و العشاء خصوصاً لجار المسجد و لمن یسمع أذان المسجد.
المسألة 1447: ورد فی بعض الروایات المعتبرة سنداً أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمسة و عشرین درجة و فی روایة أخری ورد إذا کانا اثنین کتب الله لکل واحد بکل رکعة مائة و خمسین صلاة و إذا کانوا ثلاثة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ستمائة صلاة و کلما زاد عددهم زاد ثواب صلاتهم إلی العشرة فإن زادوا علی العشرة فلو صارت السموات کلها قرطاساً و البحار مداداً و الشجر أقلاماً و الثقلان مع الملائکة کتّاباً لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعة.
المسألة 1448: لا یجوز ترک الحضور إلی صلاة الجماعة من باب عدم الإعتناء بها و لا ینبغی أن تترک صلاة الجماعة دون عذر.
المسألة 1449: یستحب للإنسان أن ینتظر حتی یصلی مع الجماعة و الصلاة جماعة أفضل من الصلاة فرادی فی أول الوقت ولکن الصلاة فرادی فی وقت الفضیلة أفضل من صلاة الجماعة فی غیر وقت الفضیلة کما أن صلاة الجماعة القصیرة أفضل من الصلاة الفرادی الطویلة.
المسألة 1450: یستحب لمن صلی فرادی إذا انعقدت صلاة الجماعة أن یعید صلاته جماعة و إذا علم فیما بعد أن صلاته الأولی کانت باطلة أجزأت صلاته الثانیة.
المسألة 1451: إذا أراد الإمام أو المأموم إعادة صلاته جماعة مرة ثانیة فإن لم یحتمل فساد تلک الصلاة فیشکل، إلا إذا أعادها إماماً بشرط أن یکون بین المأمومین شخص لم یصل الصلاة الواجبة ولکن لا مانع إذا کرر الجماعة بعنوان الرجاء.
المسألة 1452: الشخص الذی عنده وسواس بحیث یؤدی إلی بطلان صلاته و یمکنه أن یتخلص من هذا الوسواس لو صلی مع الجماعة یجب أن یأتی. بصلاته مع الجماعة.
المسألة 1453: إذا أمر الأب أو الأم ولدهما بأن یأتی بصلاته مع الجماعة وجبت علیه صلاة الجماعة إن کان ترک ذلک موجباً لعقوقه و إلا لم یجب علیه شیء.
المسألة 1454: الصلاة المستحبة لا یؤتی بها جماعة إلا صلاة الاستسقاء لنزول المطر و الصلاة الواجبة التی صارت مستحبة لسبب ما مثل صلاة عید الفطر و الأضحی الواجبة فی زمن حضور الإمام (علیه السلام) و استحبت بسبب غیبته.
المسألة 1455: إذا کان إمام الجماعة یصلی صلاة یومیة فیجوز الاقتداء به بأیّة صلاة من الصلوات الیومیة.
المسألة 1456: إذا کان إمام الجماعة یقضی صلاته الیومیة أو یقضی صلاة غیره ـ الفائتة عن یقین ـ جاز الاقتداء به ولکن لو کان یقضی صلاته أو صلاة غیره إحتیاطاً فلا یجوز الاقتداء به.
المسألة 1457: إذا لم یعلم أن الصلاة التی یصلیها الإمام صلاة واجبة أم صلاة مستحبة لا یجوز الاقتداء به.
المسألة 1458: یشترط فی صحة الجماعة عدم وجود حائل بین الإمام و المأموم و کذلک بین المأموم و المأموم الآخر المتصل بواسطته بالإمام و المراد من الحائل ما یمنع الرؤیة کالستر أو الجدار و نحوهما فإذا وجد مانع بین الإمام و المأموم أو بین المأموم الآخر الذی هو واسطة الإتصال فی جمیع أحوال الصلاة أو بعضها بطلت الجماعة و یستثنی من هذا الحکم المرأة کما سیأتی.
المسألة 1459: الذین یقفون علی طرفی صف الجماعة و لم یروا الإمام بسبب طول الصف الأول یجوز لهم الإقتداء بالإمام و کذا إذا لم یر الواقفون فی طرف الصفوف الأخری الصف الأمامی بسبب طول الصف الذی یقفون فیه یجوز لهم الإقتداء.
المسألة 1460: إذا وصلت صفوف الجماعة إلی باب المسجد صحت صلاة من یقف أمام باب المسجد و کذا تصح صلاة من یقف خلفه بل صلاة الذین یقفون علی الطریق و اتصلوا بالجماعة بواسطة مأموم آخر أیضاً صحیحة.
المسألة 1461: الواقف خلف العمود إذا لم یتصل بالإمام عن یمینه أو شماله بواسطة مأموم آخر لا یجوز له الإقتداء.
المسألة 1462: یجب أن لا یکون موضع وقوف الإمام أعلی من موضع المأموم بمقدار شبر متعارف و لا إشکال إذا کان أقل من شبر و کذا لا مانع إذا کانت الأرض منحدرة و کان الإمام واقفاً فی الطرف الأعلی بحیث لم یکن الإنحدار کثیراً بنحو یقال إن تلک الأرض مسطحة.
المسألة 1463: لا إشکال إذا کان موضع المأموم أعلی من موضع الإمام ولکن إذا کان الإرتفاع بقدر بحیث لا یقال أنهم اجتمعوا فلا تصح الجماعة.
المسألة 1464: إذا فصل بین من یقفون فی صف واحد شخص بطلت صلاته جاز لهم الإقتداء و أما إذا فصل عدة أشخاص بطلت صلاتهم أو صارت فاصلة کثیرة من جهة أخری لم یجز لهم الإقتداء.
المسألة 1465: بعد أن یکبر الإمام تکبیرة الإحرام إذا تهیأ الصف الأول للتکبیر جاز لمن یقف فی الصف الخلفی أن یکبر تکبیرة الإحرام ولکن الأحوط إستحباباً أن ینتظر حتی ینتهی الصف الأمامی من التکبیر.
المسألة 1466: إذا علم ببطلان صلاة أحد الصفوف المتقدمة لا یجوز أن یقتدی فی الصفوف المتأخرة ولکن إذا لم یعلم هل أن صلاتهم صحیحة أم لا؟ جاز له الإقتداء.
المسألة 1467: کلما علم ببطلان صلاة الإمام کما لو علم أن الإمام علی غیر وضوء لا یجوز الإقتداء به و إن لم یکن الإمام ملتفتاً لذلک.
المسألة 1468: إذا علم المأموم بعد الصلاة بأن الإمام لم یکن عادلاً أو أن الإمام کان کافراً أو کانت صلاته باطلة لسبب من الأسباب کما لو کان علی غیر وضوء فلو لم یأت المأموم مثلاً برکوع زائد ـ الذی یبطل الصلاة فرادی و لو سهواً ـ صحت صلاته.
المسألة 1469: إذا شک فی أثناء الصلاة أنه هل نوی الإقتداء أم لا؟ إذا کان بناءه أن یصلی جماعة و احتمل أنه لم ینو الجماعة نسیاناً فإن کان علی هیئة المأموم کما لو کان یستمع إلی الحمد و السورة یجب أن یتم صلاته جماعة و أما إذا کان مشتغلاً بما هو وظیفة الإمام و المأموم معاً کما لو کان فی الرکوع و السجود یجب أن یتم صلاته بنیة الفرادی.
المسألة 1470: إذا أراد المأموم فی أثناء الصلاة أن یعدل إلی نیة الإنفراد ففیه إشکال إن لم یکن له عذر و إذا قصد الإنفراد من أول الصلاة فمورد الإشکال أکبر و الأحوط وجوباً أن لا یکون لدیه أول الإقتداء قصد الإنفراد فی أثناء الصلاة و إذا لم یکن لدیه قصد الإنفراد من أول الأمر یجب أن لا ینوی الانفراد فی أثناء الصلاة بدون عذر.
المسألة 1471: إذا نوی المأموم الإنفراد بعد الحمد و السورة فالأحوط وجوباً أن یقرأ الحمد و السورة و إذا نوی الإنفراد قبل إتمام الحمد و السورة أیضاً یلزم أن یقرأ الحمد و السورة.
المسألة 1472: إذا نوی الإنفراد فی أثناء صلاة الجماعة فلا یجوز أن ینوی الجماعة مرة ثانیة بل إذا تردد هل ینوی الإنفراد أم لا. ثم عزم أن یتم صلاته مع الجماعة فصحة صلاته جماعة محل إشکال.
المسألة 1473: إذا شک فی أثناء الصلاة أنه هل نوی الإنفراد أم لا؟ وجب أن یبنی علی أنه لم ینو الإنفراد.
المسألة 1474: إذا إلتحق بالجماعة و الإمام فی الرکوع و أدرک رکوع الإمام صحت صلاته و لو بعد انتهاء الإمام من ذکر الرکوع و احتسبت رکعة و أما إذا إنحنی بمقدار الرکوع ولکن لم یدرک رکوع الإمام بطلت صلاته.
المسألة 1475: إذا إلتحق بالجماعة و الإمام فی الرکوع و إنحنی بمقدار الرکوع و شک أنه هل أدرک رکوع الإمام أم لا؟ بطلت صلاته.
المسألة 1476: إذا إلتحق بالجماعة و الإمام فی الرکوع ولکن قبل أن ینحنی للرکوع رفع الإمام رأسه من الرکوع یجب ـ علی الأحوط وجوباً ـ أن ینوی الإنفراد.
المسألة 1477: إذا إلتحق بالجماعة فی أول الصلاة أو فی أثناء الحمد و السورة و اتفق أنه قبل أن یذهب إلی الرکوع رفع الإمام رأسه من الرکوع صحت صلاته.
المسألة 1478: إذا حضر و الإمام فی حال التشهد الأخیر من الصلاة فإن أراد إدراک ثواب الجماعة یجب أن یجلس ـ بعد أن ینوی و یکبر تکبیرة ـ و یتشهد مع الإمام ولکن لا یسلم و یصبر حتی یسلم الإمام ثم یقوم و دون أن یعید النیة و تکبیرة الإحرام یقرأ الحمد و السورة و یحسب ذلک الرکعة الأولی من صلاته.
المسألة 1479: یجب أن لا یتقدم المأموم علی الإمام و الأحوط وجوباً أن یقف علی یمین الإمام متأخراً عنه قلیلاً إن کان رجلاً واحداً و أن یقفوا خلف الإمام إن کانوا متعددین و فی الصورة الأولی إذا کان المأموم أطول من الإمام فیجب علی الأحوط وجوباً أن یقف بحیث لو رکع أو سجد لم یتقدم علی الإمام.
المسألة 1480: إذا کان الإمام رجلاً و المأموم إمرأة فلا إشکال فی وجود ستار و ما شابه بین المرأة و الإمام أو بین المرأة و المأموم الآخر الذی هو رجل و الذی تتصل المرأة بواسطته بالإمام.
المسألة 1481: إذا حال ستار أو شیء آخر بین الإمام و المأموم أو بین المأموم و المأموم الذی یتصل بواسطته بالإمام بعد الشروع فی الصلاة بطلت الجماعة و یلزم المأموم أن یعمل بوظیفة المنفرد.
المسألة 1482: الأحوط وجوباً أن لا یفصل بین موضع سجود المأموم و محل وقوف الإمام بمقدار متر واحد و هکذا إذا اتصل المأموم بالإمام بواسطة مأموم یقف أمامه و الأحوط إستحباباً أن لا یفصل بین موضع سجود المأموم و بین موضع سجود الشخص الأمامی.
المسألة 1483: إذا اتصل المأموم بالإمام بواسطة الذین یقفون علی یمینه أو شماله و لم یتصل بالإمام بواسطة مأموم أمامه یجب ـ علی الأحوط وجوباً ـ أن لا تکون الفاصلة بینه و بین الشخص الذی یقف علی یمینه أو شماله متر واحد.
المسألة 1484: إذا حصل فی أثناء الصلاة بین الإمام و المأموم أو بین المأموم و من یتصل بواسطته بالإمام فاصلة متر واحد یجب أن ینوی الإنفراد و صحت صلاته.
المسألة 1485: إذا انتهت صلاة جمیع من کان فی الصف الأمامی فإن إلتحقوا فوراً بالإمام لصلاة أخری فجماعة الصف المتأخر محل إشکال و الأحوط وجوباً أن ینووا الإنفراد إذا کانت الفاصلة بین الإمام و الصف الثانی مقدار متر واحد.
المسألة 1486: إذا إلتحق بالإمام فی الرکعة الثانیة فلا یلزم أن یقرأ الحمد و السورة ولکن یقنت و یتشهد مع الإمام و الأحوط أن یتجافی حال التشهد بأن یضع أصابع یدیه و مقدم قدمیه علی الأرض و یرفع رکبتیه و یجب أن یقوم بعد تشهد الإمام و یقرأ الحمد و السورة فإن لم یتسع الوقت لقراءة السورة یکمل الحمد و یلحق الإمام فی رکوعه و إذا لم یلحق الإمام فی الرکوع فالأحوط وجوباً أن ینوی الإنفراد.
المسألة 1487: إذا إلتحق بالإمام فی الرکعة الثانیة من صلاة رباعیة فیجب علیه فی الرکعة الثانیة من صلاته التی هی الرکعة الثالثة للإمام أن یجلس بعد السجدتین و یتشهد بالمقدار الواجب و یقوم فإن لم یتسع الوقت لثلاث تسبیحات أتی بها مرة واحدة و لحق الإمام فی الرکوع.
المسألة 1488: إذا کان الإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة و علم المأموم بأنه لو إلتحق و قرأ الحمد لا یدرک رکوع الإمام فالأحوط وجوباً أن یصبر حتی یرکع الإمام ثم یلتحق به فی الرکوع.
المسألة 1489: إذا التحق بالإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة یجب أن یقرأ الحمد و السورة و إذا لم یتسع الوقت للسورة وجب أن یتم الحمد و یلحق الإمام فی الرکوع و أما إذا لم یلحق الإمام فی الرکوع فالأحوط وجوباً أن ینوی الإنفراد.
المسألة 1490: من علم أنه لا یدرک الإمام فی الرکوع لو أتم السورة أو القنوت فإن تعمد قراءة السورة و القنوت و لم یدرک رکوع الإمام فالأظهر صحة صلاته و یجب أن یعمل بوظیفة المنفرد.
المسألة 1491: من کان مطمئناً إلی أنه لو شرع فی قراءة السورة أو أتمها أدرک الإمام فی الرکوع فالأفضل أن یشرع بقراءة السورة إن لم یتأخر فی القراءة أو یتمها إن شرع بها و أما إذا کان یتأخر فی القراءة فالأحوط وجوباً إن لا یشرع بقراءتها فإن شرع أتمها.
المسألة 1492: من تیقن أنه إذا قرأ السورة یدرک الإمام فی الرکوع فإن قرأ السورة و لم یدرک رکوع الإمام صحت جماعته.
المسألة 1493: إذا کان الإمام واقفاً و لم یعلم المأموم أنه فی أیّة رکعة جاز له أن یقتدی ولکن یجب أن یقرأ الحمد و السورة بقصد القربة و إن علم فیما بعد أن الإمام کان فی الرکعة الأولی أو الثانیة.
المسألة 1494: إذا لم یقرأ الحمد و السورة بتخیل أن الإمام فی الرکعة الأولی أو الثانیة ثم تبین بعد الرکوع أن الإمام کان فی الرکعة الثالثة أو الرابعة صحت صلاته ولکن لو علم قبل الرکوع وجب أن یقرأ الحمد و السورة فإن لم یتسع الوقت قرأ الحمد فقط و یدرک الإمام فی رکوعه و إذا لم یدرک الإمام فالأحوط وجوباً أن ینوی الإنفراد.
المسألة 1495: إذا قرأ الحمد و السورة بتخیل أن الإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة ثم تبین له قبل الرکوع أو بعده أن الإمام فی الرکعة الأولی أو الثانیة صحت صلاته و إذا علم بذلک فی أثناء قراءة الحمد و السورة لم یلزم إتمامهما.
المسألة 1496: إذا أقیمت الجماعة و هو مشغول بصلاة مستحبة فإن لم یطمئن إلی أنه سیدرک الجماعة لو أتم الصلاة المستحبة یستحب أن یترکها و یلتحق بصلاة الجماعة بل إذا لم یطمئن أنه سیدرک الرکعة الأولی یستحب أن یعمل بهذا الحکم أیضاً.
المسألة 1497: إذا أقیمت الجماعة و هو یصلی صلاة ثلاثیة أو رباعیة فإن لم یکن قد دخل فی رکوع الرکعة الثالثة و لم یکن مطمئناً إلی أنه إذا أکملها یدرک الجماعة یستحب أن ینویها صلاة مستحبة و یتمها رکعتین و یلتحق بالجماعة.
المسألة 1498: إذا تمت صلاة الإمام و کان المأموم فی التشهد أو السلام الأول لم یلزم أن ینوی الإنفراد.
المسألة 1499: من تأخر عن الإمام برکعة فالأحوط وجوباً ـ عند تشهد الإمام فی الرکعة الأخیرة ـ أن یتجافی بأن یضع أصابع یدیه و مقدم قدمیه علی الأرض و یرفع رکبتیه و یصبر حتی یسلم الإمام ثم یقوم و إذا أراد أن ینوی الإنفراد من هذا المحل من دون عذر فلا یخلو من إشکال و إذا کان نأویاً للانفراد من أول الأمر فأیضاً محل إشکال.
شروط إمام الجماعة
▲ شروط إمام الجماعة
المسألة 1500: یجب أن یکون إمام الجماعة بالغاً عأقلاً إمامیاً إثنی عشریاً عادلاً طاهر المولد و أن تکون صلاته صحیحة و إذا کان المأموم رجلاً فیجب أن یکون إمامه رجلاً أیضاً و لا مانع من إقتداء الصبی الممیز ـ الذی یعرف الحسن و القبح ـ بصبی ممیز آخر و إن لم تترتب علیه آثار الجماعة.
المسألة 1501: إذا کان یعلم بعدالة الإمام ثم شک فی بقاء الإمام علی عدالته و عدمها جاز له الاقتداء به.
المسألة 1502: لا یجوز لمن یصلی من قیام أن یقتدی بمن یصلی جالساً أو مضطجعاً و الذی یصلی جالساً لا یجوز له الاقتداء بمن یصلی مضطجعاً.
المسألة 1503: الذی یصلی جالساً یجوز له الإقتداء بمن یصلی جالساً ولکن إقتداء الذی یصلی مضطجعاً بمن یصلی جالساً أو مضطجعاً محل إشکال.
المسألة 1504: یجوز الاقتداء بإمام الجماعة إذا کان یصلی لعذر بتیمم أو بوضوء جبیرة و أما إذا کان یصلی بثوب نجس فالأحوط وجوباً عدم الإقتداء به.
المسألة 1505: إذا کان الإمام مریضاً بحیث لا یستطیع منع خروج البول و الغائط فالأحوط وجوباً عدم الإقتداء به و کذا لا یجوز ـ علی الأحوط ـ للمرأة غیر المستحاضة أن تقتدی بالمرأة المستحاضة.
المسألة 1506: الأحوط وجوباً أن لا یکون إمام الجماعة فیه مرض الجذام أو البرص و الأحوط وجوباً أن لا یقتدی بمن أقیم علیه حد شرعی و کذلک لا یقتدی أهل المدینة بالإعرابی (أهل البادیة).
أحکام الجماعة
▲ أحکام الجماعة
المسألة 1507: یجب علی المأموم تعیین الإمام عند النیة ولکن لا یلزم معرفة إسم الإمام و إذا نوی أنی اقتدی بالإمام الحاضر فصلاته صحیحة.
المسألة 1508: یجب علی المأموم أن یقرأ کل أذکار الصلاة ما عدا الحمد و السورة ولکن إذا کانت رکعة المأموم الأولی أو الثانیة هی رکعة الإمام الثالثة أو الرابعة فیجب علیه قراءة الحمد و السورة.
المسألة 1509: إذا کان المأموم یسمع صوت الإمام فی الرکعة الأولی و الثانیة من صلاة الصبح و المغرب و العشاء یجب أن لا یقرأ الحمد و السورة و إن لم یمیز الکلمات و أما إذا لم یسمع صوت الإمام استحب له قراءة الحمد و السورة ولکن یجب قراءتها إخفاتاً و لا إشکال إذا جهر بهما سهواً.
المسألة 1510: إذا کان المأموم یسمع بعض کلمات الحمد و السورة من الإمام فالأحوط وجوباً أن لا یقرأ الحمد و السورة.
المسألة 1511: إذا قرأ المأموم الحمد و السورة سهواً أو قرأهما بتخیل أن الصوت الذی یسمعه لیس صوت الإمام ثم تبین له فیما بعد أنه صوت الإمام صحت صلاته.
المسألة 1512: إذا شک فی أنه هل یسمع صوت الإمام أم لا؟ أو کان یسمع صوتاً و لا یعلم هل هو صوت الإمام أم صوت شخص آخر جاز له قراءة الحمد و السورة.
المسألة 1513: یجب علی المأموم أن لا یقرأ الحمد و السورة فی الرکعة الأولی و الثانیة من صلاة الظهر و العصر و یستحب أن یأتی بدلهما بذکر.
المسألة 1514: یجب علی المأموم أن لا یأتی بتکبیرة الإحرام قبل الإمام بل الأحوط وجوباً أن لا یکبر ما لم ینته الإمام من التکبیرة.
المسألة 1515: إذا سلم المأموم قبل الإمام سهواً صحت صلاته و لا یلزم أن یسلم مرة أخری مع الإمام بل الظاهر لا إشکال فی صلاته إذا سلم قبل الإمام عمداً إذا لم یکن قاصداً ذلک من أول الصلاة.
المسألة 1516: لا إشکال إذا أتی المأموم بالأجزاء الأخری من الصلاة ـ ما عدا تکبیرة الإحرام و السلام ـ قبل الإمام ولکن إذا کان یسمعها أو یعلم متی یقولها الإمام فالأحوط استحباباً أن لا یقولها قبل الإمام.
المسألة 1517: یجب علی المأموم أن یأتی ـ عدا أذکار الصلاة ـ بالرکوع و السجود مع الإمام أو بعده بقلیل و لو تعمد الإتیان بها قبل الإمام أو بعد الإمام بکثیر بطلت جماعته ولکن لو عمل بوظیفة المنفرد صحت صلاته.
المسألة 1518: إذا رفع المأموم رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً فإن کان الإمام ما یزال فی الرکوع وجب علیه العود إلی الرکوع ثم ینتصب مع الإمام و لا تبطل الصلاة فی هذه الصورة بزیادة الرکوع الذی هو رکن ولکن إذا رجع إلی الرکوع و قبل أن یصل الرکوع رفع الإمام رأسه بطلت صلاته.
المسألة 1519: إذا رفع المأموم رأسه من السجود خطأ فرأی الإمام ساجداً وجب العود إلی السجود فإن اتفق ذلک فی کلا السجدتین فلا تبطل الصلاة بزیادة السجدتین اللتین هما رکن.
المسألة 1520: من رفع رأسه من السجود قبل الإمام خطأ فإن رجع إلی السجود و تبین أن الإمام رفع رأسه قبل رجوعه صحت صلاته ولکن لو إتفق ذلک فی کلتا السجدتین بطلت صلاته.
المسألة 1521: إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود خطأ و لم یرجع إلی الرکوع أو السجود سهواً أو بتخیل أنه لا یدرک الإمام فی الرکوع أو السجود صحت صلاته و جماعته.
المسألة 1522: إذا رفع رأسه من السجود و رأی الإمام ما یزال ساجداً فإن عاد إلی السجود بقصد أن یتابع الإمام فی السجود بتخیل أن الإمام فی سجدته الأولی ثم تبین له فیما بعد أن الإمام کان فی سجدته الثانیة احتسبت له سجدة ثانیة و إذا عاد إلی السجود بتخیل أن الإمام فی سجدته الثانیة ثم تبین له أن الإمام کان فی سجدته الأولی یجب أن یتم سجدته بقصد متابعة الإمام ثم یسجد مرة أخری مع الإمام و الأحوط وجوباً فی کلتا الصورتین أن یتم الصلاة مع الجماعة ثم یعیدها.
المسألة 1523: إذا رکع قبل الإمام سهواً و کان بحیث لو رفع رأسه لأدرک بعض قراءة الإمام فإن رفع رأسه و رکع مع الإمام صحت صلاته و لو لم یرجع عمداً بطلت صلاته.
المسألة 1524: إذا رکع قبل الإمام سهواً و کان بحیث لو رجع لم یدرک شیئاً من قراءة الإمام فلو رفع رأسه و رکع مع الإمام بقصد متابعة الإمام صحت جماعته و صلاته و لو لم یرجع عمداً صحت صلاته و ینفرد.
المسألة 1525: إذا سجد قبل الإمام سهواً فلو رفع رأسه و سجد مع الإمام بقصد متابعة الإمام صحت جماعته و صلاته و لو لم یرجع عمداً صحت صلاته و ینفرد.
المسألة 1526: إذا قنت الإمام فی رکعة لا قنوت فیها خطأ أو تشهد خطأ فی رکعة لا تشهد فیها لا یجب علی المأموم أن یقنت أو یتشهد ولکن لا یجوز له أن یرکع قبل الإمام أو یقوم قبل قیام الإمام بل یجب أن یصبر حتی یتم الإمام القنوت أو التشهد ثم یتم معه بقیة الصلاة.
وظیفة الإمام و المأموم فی صلاة الجماعة:
▲ وظیفة الإمام و المأموم فی صلاة الجماعة:
المسألة 1527: الأحوط وجوباً إذا کان المأموم رجلاً واحداً أن یقف علی یمین الإمام و إذا کان إمرأة واحدة أو عدة نساء أن یقفن خلف الإمام و إذا کان رجلاً و امرأة أو رجلاً و عدة نساء یقف الرجل عن یمین الإمام و تقف المرأة أو مجموعة النساء خلف الإمام و إذا کانوا عدة رجال و امرأة واحدة أو عدة نساء یقف الرجال خلف الإمام و تقف النساء خلف الرجال.
المسألة 1528: إذا کان کل من الإمام و المأموم إمرأة فالأحوط وجوباً أن تقفا متساویتین و لا یتقدم الإمام علی الآخرین.
المسألة 1529: یستحب للإمام أن یقف فی وسط الصف و أن یقف أهل العلم و الکمال و التقوی فی الصف الأول.
المسألة 1530: یستحب أن تکون صفوف الجماعة منظمة و أن لا یکون فاصل بین أهل الصف الواحد و أن تکون أکتافهم متحاذیة.
المسألة 1531: یستحب للمأمومین أن ینهضوا بعد قول (قد قامت الصلاة).
المسألة 1532: یستحب لإمام الجماعة أن یراعی حال أضعف المأمومین و أن لا یطیل القنوت و الرکوع و السجود إلا أن یعلم برغبة جمیع المأمومین فی ذلک.
المسألة 1533: یستحب لإمام الجماعة أن یرفع صوته عند قراءة الحمد و السورة و بقیة الأذکار بحیث یسمعه الآخرون ولکن یجب ان لا یرفع صوته أکثر من المتعارف.
المسألة 1534: یستحب للإمام إذا علم و هو فی الرکوع بوصول شخص یرید الإقتداء به أن یطیل الرکوع ضعف المعتاد ثم یقوم و إن علم بحضور شخص آخر یرید الإقتداء به.
ما یکره فی صلاة الجماعة:
▲ ما یکره فی صلاة الجماعة:
المسألة 1535: یکره للإنسان أن یقف فی صف وحده إذا وجد مکان فی صفوف الجماعة.
المسألة 1536: یکره للمأموم أن یأتی بأذکار الصلاة بحیث یسمعه الإمام.
المسألة 1537: یکره للمسافر الذی یقصّر صلواته الرباعیة کالظهر و العصر و العشاء أن یقتدی فیها بغیر المسافر و کذا یکره لغیر المسافر أن یقتدی فی هذه الصلوات بالمسافر.
صلاة الآیات
▲ صلاة الآیات
المسألة 1538: تجب صلاة الآیات ـ التی سیأتی ذکر کیفیتها لا حقاً ـ بسبب أمور أربعة:
الأول: کسوف الشمس.
الثانی: خسوف القمر و إن کان جزئیاً و لم یخف منه أحد.
الثالث: الزلزلة و إن لم یخف أحد.
الرابع: الرعد و البرق و الریاح السوداء و الحمراء و ما شابه من الآیات السماویة إذا خاف أکثر الناس و أما الحوادث الأرضیة مثل غور ماء البحر و إنهدام الجبل الموجب لخوف أکثر الناس فالأحوط وجوباً عدم ترک صلاة الآیات.
المسألة 1539: إذا تعدد السبب الموجب لصلاة الآیات یجب أن یصلی لکل منها صلاة آیات فمثلاً لو کسفت الشمس وحدثت زلزلة أیضاً یجب أن یأتی بصلاة الآیات مرتین.
المسألة 1540: من وجب علیه قضاء صلوات آیات سواء وجبت علیه کلها بسبب واحد کما لو کسفت الشمس ثلاث مرات و لم یصل فی حینها أو کان السبب متعدداً کما لو وجبت علیه لکسوف الشمس و خسوف القمر و الزلزلة لم یلزم عند قضاء تلک الصلوات التعیین لأیها یصلی.
المسألة 1541: إذا حدث ما تجب له صلاة الآیات فی بلد فیجب علی أهل ذلک البلد فقط أن یصلوا صلاة الآیات و لا تجب علی أهل الأماکن الأخری.
المسألة 1542: یجب الإتیان بصلاة الآیات عند بدء الکسوف أو الخسوف و الأفضل عدم تأخیرها إلی حین الإنجلاء.
المسألة 1543: لا مانع من نیة الأداء إذا أخر الإتیان بصلاة الآیات حتی بدأ الکسوف أو الخسوف بالإنجلاء ولکن إذا صلی بعد تمام الإنجلاء یجب أن ینوی القضاء.
المسألة 1544: إذا کانت مدة الکسوف أو الخسوف مقدار رکعة واحدة أو أکثر فوجوب صلاة الآیات فی هذه الصورة مبنی علی الإحتیاط و أما إذا کانت المدة أکثر ولکن لم یصلها فتجب صلاة الآیات أداء حتی لو بقی من الوقت بمقدار رکعة واحدة.
المسألة 1545: عندما تقع الزلزلة أو یحدث الرعد أو البرق و ما شابه یجب علی الإنسان أن یأتی بصلاة الآیات فوراً بحیث لا یعد تأخیراً فی نظر العرف و إذا تأخر فقد عصی و الأحوط أن لا ینوی الأداء و لا القضاء.
المسألة 1546: إذا لم یعلم بالکسوف أو الخسوف و علم بعد الإنجلاء أن الکسوف أو الخسوف کان کلیاً یجب أن یقضی صلاة الآیات ولکن إذا علم بعد الإنجلاء أن الکسوف أو الخسوف کان جزئیاً لم یجب علیه القضاء.
المسألة 1547: إذا أخبر جماعة لم یطمئن إلی قولهم عن کسوف الشمس أو خسوف القمر فإن حصل للإنسان من قولهم یقین أو إطمئنان شخصی و لم یکن بین أولئک الأشخاص شخص ثقة و لم یأت بصلاة الآیات ثم تبین فیما بعد صدق قولهم فإن کان الکسوف أو الخسوف کلیاً وجب أن یأتی بصلاة الآیات و أما إذا کان جزئیاً لم تجب علیه صلاة الآیات و هکذا إذا أخبر شخصان لم تحرز عدالتهما عن الکسوف أو الخسوف ثم تبین فیما بعد کونهما عادلین.
المسألة 1548: إذا حصل للإنسان إطمئنان بکسوف الشمس أو خسوف القمر من الّذین یعرفون وقت الکسوف أو الخسوف علی أساس القواعد العلمیة فالأحوط وجوباً أن یأتی بصلاة الآیات و کذا إذا أخبروا بموعد الکسوف أو الخسوف و مدة استمراره و حصل للإنسان إطمئنان من قولهم فیجب ـ علی الأحوط وجوباً ـ العمل بقولهم.
المسألة 1549: إذا علم أن صلاة الآیات التی صلاها کانت باطلة یجب إعادتها و یقضیها إذا مضی الوقت.
المسألة 1550: إذا وجبت صلاة الآیات فی وقت الصلاة الیومیة أیضاً فإن إتسع الوقت لکلتا الصلاتین فلا إشکال فی تقدیم أی منهما و أما لو یضیق وقت أحدهما وجب أن یصلیها أولاً و إذا ضاق وقت الإثنتین وجب تقدیم الیومیة.
المسألة 1551: إذا علم فی أثناء الصلاة الیومیة أن وقت صلاة الآیات ضیق فإن کان وقت الصلاة الیومیة ضیقاً أیضاً وجب إتمامها ثم الإتیان بصلاة الآیات و أما إذا لم یکن وقت الصلاة الیومیة ضیقاً یقطعها و یأتی بصلاة الآیات ثم یأتی بالصلاة الیومیة بعدها.
المسألة 1552: إذا علم فی أثناء صلاة الآیات أن وقت الصلاة الیومیة ضیق وجب ترک صلاة الآیات و الإشتغال بالصلاة الیومیة و بعد إتمامها یأتی ـ قبل أن یأتی بفعل مبطل للصلاة ـ ببقیة صلاة الآیات من حیث ترکها.
المسألة 1553: لا تجب صلاة الآیات علی المرأة إذا حصل الکسوف أو الخسوف أو الرعد و البرق و ما شابه حال حیضها أو نفاسها و الأحوط وجوباً فی الخسوف و الکسوف أن تقضی صلاة الآیات بعد طهرها و هکذا تقضی صلاة الزلزلة و الرعد و البرق و ما شابه بعد طهرها.
کیفیة صلاة الایات
▲ کیفیة صلاة الایات
المسألة 1554: صلاة الآیات رکعتان فی کل رکعة خمس رکوعات و کیفیتها هی: أن یکبر بعد النیة و یقرأ الحمد و السورة کاملة و یرکع ثم ینهض و یقرأ الحمد و السورة کاملة ثم یرکع ثم ینهض و یقرأ الحمد و سورة کاملة ثم یرکع و هکذا إلی خمس مرات و بعد النهوض من الرکوع الخامس یسجد سجدتین و یقوم و یأتی بالرکعة الثانیة مثل الرکعة الأولی و یتشهد و یسلم.
المسألة 1555: یجوز فی صلاة الآیات بعد النیة و التکبیرة و الحمد أن یقسم السورة الواحدة إلی خمسة أقسام و یقرأ آیة واحدة أو أقل أو أکثر و یرکع ثم یرفع رأسه من الرکوع و یقرأ القسم الثانی من السورة من دون أن یقرأ الحمد ثم یرکع و هکذا حتی یتم السورة قبل الرکوع الخامس فمثلاً یقرأ «بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِیمِ» بقصد سورة التوحید و یرکع ثم یقف فیقرأ «قُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ» ثم یرکع و یقف بعد الرکوع و یقول «اَللهُ الصَّمَدُ» ثم یرکع و یقف و یقول «لَم یَلِد وَ لَم یُولَد» و یرکع ثم یرفع رأسه و یقول «وَ لَم یَکُن لَّه کُفُواً أَحَدٌ» ثم یرکع الرکوع الخامس و بعد أن یرفع رأسه یسجد سجدتین و یأتی بالرکعة الثانیة مثل الرکعة الأولی و بعد السجدتین یتشهد و یسلم و أیضاً یجوز أن یقسمها أقل من خمسة أقسام ولکن یلزم عند تمام السورة أن یقرأ الحمد و السورة قبل الرکوع اللاحق.
المسألة 1556: لا مانع من أن یقرأ الحمد و السورة خمس مرات فی رکعة من صلاة الآیات و فی الرکعة الأخری یقرأ الحمد مرة واحدة و یقسم السورة خمسة أقسام.
المسألة 1557: ما یجب و ما یستحب فی الصلوات الیومیة یجب و یستحب فی صلاة الآیات أیضاً ولکن یستحب فی صلاة الآیات إذا عقدت جماعة أن یقول بدل الأذان و الإقامة (الصلاة) ثلاث مرات و لا یقول شیئاً فی غیر الجماعة.
المسألة 1558: یستحب أن یکبر قبل الرکوع و بعده و أن یقول بعد الرکوع الخامس و العاشر قبل التکبیر «سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ».
المسألة 1559: یستحب القنوت قبل الرکوع الثانی و الرابع و السادس و الثامن و العاشر و لو أتی بقنوت واحد فقط قبل الرکوع العاشر کفی.
المسألة 1560: إذا شک فی صلاة الآیات أنه کم رکعة صلی و لم یرجح شیئاً بطلت الصلاة.
المسألة 1561: إذا شک أنه فی الرکوع الأخیر من الرکعة الأولی أو فی الرکوع الأول من الرکعة الثانیة و لم یرجح شیئاً بطلت صلاته ولکن لو شک مثلاً هل رکع أربعا أم خمساً فإن کان شکه قبل أن یصل السجود أنه أتی بالرکوع المشکوک أم لا؟ وجب أن یأتی به ولکن إذا وصل إلی السجود وجب أن لا یعتنی بشکه و الأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
المسألة 1562: کل رکوع من رکوعات صلاة الآیات رکن و تبطل الصلاة بزیادتها أو نقصانها عمداً أو خطأ.
صلاة عیدی الفطر و الأضحی
▲ صلاة عیدی الفطر و الأضحی
المسألة 1563: صلاة العیدین واجبة فی زمان حضور الإمام (علیه السلام) و یجب أن تؤتی جماعة و مستحبة فی زماننا زمن غیبة الإمام (علیه السلام) و یجوز الإتیان بها جماعة و فرادی.
المسألة 1564: وقت صلاة العیدین من أول طلوع الشمس من یوم العید إلی الظهر ـ الزوال ـ
المسألة 1565: یستحب الإتیان بصلاة عید الأضحی بعد إرتفاع الشمس و فی صلاة عید الفطر یستحب أن یفطر بعد إرتفاع الشمس و أن یدفع زکاة الفطرة ثم یأتی بصلاة العید.
المسألة 1566: صلاة العیدین رکعتان یجب فی الرکعة الأولی بعد قراءة الحمد و السورة أن یکبر خمس مرات و یقنت بعد کل تکبیرة و یکبر تکبیرة أخری بعد القنوت الخامس ثم یرکع و یأتی بسجدتین و ینهض و فی الرکعة الثانیة یکبر أربع تکبیرات و یقنت بعد کل تکبیرة ثم یأتی بتکبیرة خامسة و یرکع ثم یأتی بسجدتین بعد الرکوع و یتشهد و یسلم.
المسألة 1567: یکفی الإتیان بمطلق الدعاء و الذکر فی صلاة العیدین ولکن الأفضل أن یقرأ هذا الدعاء: «اللّهُمَّ أَهْلَ الْکِبْریآءِ وَالْعَظَمةِ وَ أهْلَ الجُودِ وَالجَبَرُوتِ وَ أهْلَ العَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَ أهْلَ التَقّوىٰ وَالمَغْفِرَةِ، أسْئَلُکَ بَحَقِّ هذا الْیوَمِ الّذی جَعَلْتَهُ لِلمُسْلِمینَ عیداً وَ لِمُحَمّدٍ صَلّىٰ اللّهُ عَلیْه وَ آلِهِ ذُخْراً وَ شَرَفاً وَ کَرامَةً وَ مَزیداً، أن تُصَلِّیَ عَلىٰ مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أنْ تُدْخِلَنی فی کُلِّ خَیْرٍ أدْخَلْتَ فیهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد وَ أنْ تُخْرِجَنی مِنْ کُلِّ سُوءٍ أخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آل مُحَمَّدٍ، صَلَوٰاتُکَ عَلَیهِ وَ عَلَیْهِمْ، اللّهُمَّ إنّی أسْئَلُکَ خَیرَ مٰا سَئَلَکَ مِنْهُ عِبادُکَ الصّٰالِحُونَ وَاَعُوذُ بِکَ مِمَّا اسْتَعاذَ مِنهُ عِبادُکَ الْمُخْلَصوُنَ».
المسألة 1568: یستحب فی زمان غیبة الإمام (علیه السلام) الإتیان بخطبتین بعد صلاة الفطر و الأضحی و الأفضل أن یذکر فی خطبة عید الفطر أحکام زکاة الفطرة و فی خطبة عید الأضحی أحکام الأضحیة.
المسألة 1569: لیست لصلاة العید سورة خاصة ولکن الأفضل أن یقرأ فی الرکعة الأولی سورة الشمس (السورة رقم 91) و فی الرکعة الثانیة یقرأ سورة الغاشیة (السورة رقم 88) أو یقرأ فی الرکعة الأولی سورة سبِّح إسم (السورة رقم 87) و فی الرکعة الثانیة یقرأ سورة الشمس.
المسألة 1570: یستحب إقامة صلاة العید فی الصحراء ولکن فی مکة المکرمة یستحب الإتیان بها فی المسجد الحرام.
المسألة 1571: یستحب الذهاب إلی صلاة العید راجلاً حافیاً علی وقار و أن یغتسل قبل الصلاة و أن یتعمم بعمامة بیضاء.
المسألة 1572: یستحب فی صلاة العید السجود علی الأرض و أن یرفع یدیه عند التکبیرات و أن یجهر المصلی بأذکار الصلاة سواء کان إمام جماعة أم أتی بها منفرداً.
المسألة 1573: یستحب بعد صلاة المغرب و العشاء من لیلة عید الفطر و بعد صلاة الفجر من یوم العید و بعد صلاة عید الفطر أن یکبر بهذه التکبیرات «اَللهُ أَکبَرُ اَللهُ أَکبَرُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَ اللهُ أَکبَرُ اللهُ أَکبَرُ وَ لِلّهِ الحَمدُ اَللهُ أَکبَرُ عَلیَ ما هَدانا».
المسألة 1574: یستحب فی عید الأضحی أن یأتی بالتکبیرات المذکورة فی المسألة السابقة عقیب عشر صلوات یکون أولها صلاة الظهر من یوم العید و آخرها صلاة الصبح من الیوم الثانی عشر ثم یقول بعد ذلک «اَللهُ أَکبَرُ عَلیَ ما رَزَقَنَا مِن بَهِیمَةِ الأَنعامِ وَ الحَمدُ لِلّهِ عَلیَ ما أبلانا» أما إذا کان فی یوم عید الأضحی بمنی فیستحب أن یأتی بالتکبیرات بعد خمس عشرة صلاة أولها صلاة الظهر من یوم العید و آخرها صلاة الصبح من الیوم الثالث عشر من ذی الحجة.
المسألة 1575: الأحوط استحباباً أن لا تخرج النساء إلی صلاة العید ولکن هذا الإحتیاط لیس للنساء العجائز.
المسألة 1576: صلاة العید کسائر الصلوات الأخری یجب علی المأموم أن یأتی بجمیع أجزاء الصلاة ما عدا الحمد و السورة.
المسألة 1577: إذا حضر المأموم و قد أتی الإمام ببعض التکبیرات فیجب علیه ـ بعد أن یذهب الإمام إلی الرکوع ـ أن یأتی بالتکبیرات و القنوتات التی لم یأت بها مع الإمام و لو قال فی کل قنوت مرة واحدة «سُبحَانَ اللهِ» أو مرة واحدة «اَلحَمدُلِلّهِ کفی».
المسألة 1578: إذا حضر المأموم صلاة العید و الإمام فی الرکوع یجوز له أن ینوی و یأتی بتکبیرة الإحرام و یرکع.
المسألة 1579: إذا نسی إحدی السجدتین أو التشهد فی صلاة العید فالأحوط أن یأتی به بعد الصلاة ولکن لو وقع ما یستلزم سجود السهو فی الصلاة الیومیة لا یلزم أن یأتی بسجود السهو ولکنّه أحوط.
الإستئجار للصلاة
▲ الإستئجار للصلاة
المسألة 1580: یجوز إستئجار شخص بعد موت الإنسان لقضاء الصلاة و عباداته الأخری التی لم یأت بها أیام حیاته یعنی أن یعطی أجرة لیؤتی بها و لو أتی بها شخص تبرعاً من دون أجرة صحت.
المسألة 1581: یجوز أن یؤجر الشخص نفسه لأداء بعض الأعمال المستحبة عن الأحیاء مثل زیارة قبر النبی (صلی الله علیه و آله) و الأئمة (علیهم السلام) و أیضاً یجوز أن یأتی بالأعمال المستحبة و یهدی ثوابها إلی الأموات أو الأحیاء.
المسألة 1582: یجب علی من أجر نفسه لقضاء صلاة المیت إما أن یکون مجتهداً أو عالماً بمسائل الصلاة علی ضوء تقلید صحیح أو أن یعمل بالإحتیاط فی صورة معرفته بجمیع موارد الإحتیاط.
المسألة 1583: یجب علی الأجیر أن یعیّن المنوب عنه عند النیة لکن لا یجب معرفة إسمه فیکفی أن ینوی أصلی عمن إستؤجرت عنه.
المسألة 1584: یجب علی الأجیر أن یأتی بالعمل بقصد ما فی ذمة المیت و لا یکفی أن یأتی بعمل و یهدی له ثوابه.
المسألة 1585: یجب أن یستأجر من یطمئن بأنه یأتی بالعمل.
المسألة 1586: الذی یستأجر شخصاً لقضاء صلوات المیت إذا علم أن الأجیر لم یأت بالعمل أو أتی به باطلاً یجب أن یستأجر مرة أخری.
المسألة 1587: إذا شک فی أنه هل أتی الأجیر بالعمل أم لا؟ فإن کان الأجیر مورد إطمئنان و قال أتیت به کفاه و هکذا إذا شک أنه هل أتی بالعمل علی الوجه الصحیح أم لا؟ یبنی علی الصحة.
المسألة 1588: لا یصح أن یستأجر لقضاء صلوات المیت من کان ذا عذر کأن تکون وظیفته التیمم أو الصلاة جلوساً و إن فاتت تلک الصلوات من المیت بهذا النحو.
المسألة 1589: یجوز إستئجار المرأة عن الرجل و الرجل عن المرأة و فی الجهر و الإخفات یعمل الأجیر حسب وظیفته.
المسألة 1590: لا یجب الترتیب فی قضاء صلوات المیت إلا إذا کان الترتیب معتبراً فی أدائها مثل صلاة الظهر و العصر أو المغرب و العشاء من یوم واحد کما مرّ سابقاً.
المسألة 1591: إذا إشترط علی الأجیر أداء العمل بنحو خاص وجب أداؤه بذلک النحو و إذا لم یشترط علیه شیء یجب علیه أن یعمل حسب وظیفته و الأحوط إستحباباً أن یعمل بما هو الأقرب إلی الإحتیاط من وظیفته أو وظیفة المیت فمثلاً لو کان وظیفة المیت هی الإتیان بالتسبیحات الأربع ثلاث مرات و کان تکلیف الأجیر الإتیان بالتسبیحات مرة واحدة أتی بها ثلاث مرات.
المسألة 1592: إذا لم یشترط علی الأجیر أن یأتی بالصلاة مع مقدار معین من المستحبات یجب أن یأتی بما هو متعارف إتیانه من المستحبات.
المسألة 1593: إذا استأجر عدة أشخاص لقضاء الصلاة فعلی ما ذکر فی (المسألة 1589) لا یلزم أن یعین وقتاً لکل واحد منهم.
المسألة 1594: من أجّر نفسه لقضاء الصلاة عن میت لمدة سنة مثلاً و مات قبل تمام العام یجب أن یستأجر شخصاً آخر لقضاء الصلوات التی یعلم أن الأجیر لم یؤدها و إذا إحتمل أن الأجیر لم یأت بها فالأحوط وجوباً أن یستأجر أیضاً.
المسألة 1595: من إستؤجر لقضاء صلوات المیت إذا مات قبل إکمال الصلوات و قد أخذ الأجرة کاملة فإن شرط علیه أن یأتی بجمیع الصلوات بنفسه فإذا کان قادراً علی العمل صحت الإجارة و یجوز للمؤجر أن یأخذ أجرة المثل لما بقی أو أنه یفسخ الإجارة و یأخذ أجرة مثل المقدار الذی أتی به و ما بقی و أما إذا لم یکن قادراً فالإجارة بالنسبة إلی ما بعد موت الأجیر باطلة و یجوز أخذ أجرة المسمی أی أخذ أجرة الباقی أو یفسخ ما مضی من مقدار الإجارة و یدفع له أجرة المثل و أما إذا لم یشترط علی الأجیر أن یأتی بالصلاة بنفسه فیجب علی ورثة الأجیر أن یستأجروا شخصاً من ماله و إذا لم یکن له مال فلا یجب علی ورثته شیء.
المسألة 1596: إذا مات الأجیر قبل أن یکمل صلوات المیت و کان علیه قضاء صلوات عن نفسه ـ بعد العمل بالکیفیة المذکورة فی المسألة السابقة ـ یجب أولاً أن یدفع من ماله للصلوات الإستئجاریة التی فی ذمته فإن زاد شیء من ماله فإن کان قد أوصی بذلک و أجاز الورثة إستؤجر من یقضی عنه جمیع صلواته و أما إذا لم یجز الورثة صرف ثلثه فی قضاء الصلاة عنه.
أحکام الصوم
▲ أحکام الصوم
الصوم: هو أن یمسک الإنسان إمتثالاً لأمر الله من أذان الفجر إلی المغرب عن تسعة أمور سیأتی بیانها.
النیة:
▲ النیة:
المسألة 1597: لا یجب إخطار نیة الصوم علی القلب أو یقول مثلاً (أصوم غداً) بل یکفی أن یمسک عن إتیان ما یبطل الصوم من الفجر إلی المغرب إمتثالاً لأمر الله تعالی و لکی یتیقن من أنه کان صائماً تمام هذه المدة یجب أن یمسک عن المفطرات قبل أذان الفجر بقلیل و بعد المغرب بقلیل أیضاً.
المسألة 1598: یجوز أن ینوی فی کل لیلة من لیالی شهر رمضان لصوم الیوم التالی و الأفضل أن ینوی فی اللیلة الأولی صوم الشهر کله.
المسألة 1599: وقت نیة صوم شهر رمضان من أول اللیل إلی أذان الصبح.
المسألة 1600: وقت نیة الصوم المستحب من أول اللیل إلی ما قبل المغرب بمقدار النیة فإذا لم یأت بشیء من المفطرات إلی هذا الوقت و نوی الصوم الندبی صح صومه.
المسألة 1601: من نام قبل أذان الصبح دون أن ینوی الصوم فی غیر صوم شهر رمضان إذا استیقظ قبل الظهر و نوی الصوم صح صومه سواء کان صومه واجباً أو مستحباً و أما لو استیقظ بعد الظهر لم یصح أن ینوی الصوم الواجب و أما فی شهر رمضان فلو نام من غیر نیة فإنه و إن إستیقظ قبل الظهر و نوی الصوم فصحة صومه محل إشکال و الأحوط أن یقصد صوم ذلک الیوم إلی آخره و أن یقضیه إحتیاطاً و هکذا لو استیقظ بعد الظهر.
المسألة 1602: إذا أراد أن یأتی بصوم غیر صوم شهر رمضان یجب علیه أن یعین کأن ینوی مثلاً: أصوم قضاء أو نذراً ولکن فی شهر رمضان لا یلزم أن ینوی: أصوم شهر رمضان بل إذا جهل أنه رمضان أو نسی و نوی صوماً آخر أحتسب من صوم شهر رمضان.
المسألة 1603: إذا علم أنه شهر رمضان و نوی غیر صوم شهر رمضان عمداً فالأحوط وجوباً لم یحتسب له لا من شهر رمضان و لا الصوم الذی نواه.
المسألة 1604: إذا صام بنیة الیوم الأول من الشهر مثلاً ثم علم فیما بعد أنه کان الثانی أو الثالث صح صومه.
المسألة 1605: إذا نوی الصوم قبل أذان الصبح ثم أغمی علیه و أفاق فی أثناء النهار فالأحوط وجوباً أن یتم صوم ذلک الیوم و إذا لم یتمه فعلیه قضاؤه بل حتی لو أتمه فالأحوط أن یقضیه أیضاً.
المسألة 1606: إذا نوی الصوم قبل أذان الصبح و غلب علیه السکر ثم أفاق فی أثناء النهار فالأحوط وجوباً أن یتم صوم ذلک الیوم و یقضیه أیضاً.
المسألة 1607: إذا نوی الصوم قبل أذان الصبح ثم نام و استیقظ بعد المغرب صح صومه.
المسألة 1608: إذا جهل أو نسی أنه فی شهر رمضان ثم إلتفت قبل الظهر فإن کان قد أتی بمفطر أو إلتفت بعد الظهر أنه شهر رمضان بطل صومه ولکن یجب علیه أن یمسک عما یبطل الصوم إلی المغرب ثم یقضی ذلک الیوم بعد شهر رمضان و أما إذا إلتفت قبل الظهر و لم یأت بما یبطل الصوم وجب أن ینوی و یصح صومه.
المسألة 1609: إذا بلغ الصبی قبل أذان الصبح من شهر رمضان وجب علیه الصوم و لو بلغ بعد الأذان لم یجب علیه صوم ذلک الیوم و یمسک إحتیاطاً.
المسألة 1610: لا إشکال علی من إستؤجر للصیام عن میت أن یصوم صوماً إستحبابیاً ولکن من کان علیه قضاء صوم أو علیه صوم واجب آخر لا یجوز أن یأتی بصوم مستحب فإن نسی و صام إستحباباً و تذکر قبل الظهر هدم صومه المستحب و یجوز أن یعدل بنیته إلی الصوم الواجب و أما إذا إلتفت بعد الظهر بطل صومه و إذا تذکر بعد المغرب صح صومه.
المسألة 1611: إذا وجب علی الإنسان صوم معین آخر غیر صوم شهر رمضان مثلاً: نذر أن یصوم یوماً معیناً فإن لم ینو الصوم عمداً حتی أذان الصبح بطل صومه و إذا لم یعلم بوجوب صوم ذلک الیوم علیه أو نسی و تذکر قبل الظهر فإن لم یأت بمفطر و نوی الصوم صح صومه و إلا بطل.
المسألة 1612: لو تعمد ترک النیة للصوم الواجب غیر المعین کصوم الکفارة إلی قریب الظهر فلا إشکال فیه بل لو کان عازماً قبل النیة علی عدم الصوم أو کان متردداً فی أن یصوم أم لا فإن لم یأت بمفطر و نوی الصوم قبل الظهر صح صومه.
المسألة 1613: إذا أسلم الکافر فی شهر رمضان قبل الظهر و لم یأت بمفطر فالأحوط وجوباً أن ینوی الصوم و یتمه و إذا لم یصم ذلک الیوم فعلیه قضاؤه.
المسألة 1614: إذا برأ المریض فی وسط نهار شهر رمضان قبل الظهر و لم یأت بمفطر فالأحوط وجوباً أن ینوی الصوم قبل الظهر و الأحوط وجوباً أن یقضیه أیضاً و أما إذا برأ بعد الظهر فإنه و إن لم یأت بما یبطل الصوم إلی ذلک الوقت لم یجب علیه إمساک ذلک الیوم.
المسألة 1615: لا یجب صوم الیوم المشکوک فی أنه آخر شعبان أو أول رمضان و إذا أراد أن یصومه فلا یجوز أن یصومه بنیة شهر رمضان أو أن ینوی صوم رمضان إن کان رمضان و إن لم یکن رمضان فصوم قضاء أو ما شابهه بل یجب أن ینوی أنه صوم قضاء أو ما شابهه فإذا تبین فیما بعد أنه رمضان أحتسب من رمضان و یکفی أیضاً إذا قصد أنه یأتی بما یریده الله منه فعلاً ثم تبین فیما بعد أنه رمضان.
المسألة 1616: إذا صام یوم الشک ـ أنه آخر شعبان أو أول رمضان ـ بنیة صوم قضاء أو صوم مستحب و ما شابهه ثم علم فی أثناء النهار أنه شهر رمضان یجب أن ینوی صوم شهر رمضان.
المسألة 1617: إذا تردد فی الصوم الواجب المعین مثل صوم شهر رمضان أنه هل یبطل أم لا أو قصد إبطال صومه بطل صومه و إن تاب عن قصده و لم یأت بمفطر.
المسألة 1618: فی الصوم المستحب و الواجب غیر المعین بوقت مثل صوم الکفارة إذا قصد أن یأتی بما یبطل الصوم أو تردد أنه یأتی به أم لا فإن لم یأت به و جدد نیته قبل الظهر صح صومه بل إذا جدد نیته فی الصوم المستحب قبل الغروب صح.
مبطلات الصوم (المفطرات)
▲ مبطلات الصوم (المفطرات)
المسألة 1619: مبطلات الصوم تسعة:
الأول: الأکل و الشرب.
الثانی: الجماع.
الثالث: الإستمناء: و هو أن یقوم الإنسان بنفسه أو بواسطة شخص آخر بعمل غیر الجماع یؤدی إلی نزول منیه.
الرابع: الکذب علی الله و رسوله(صلّی الله علیه و آله) و أوصیائه (علیهم السلام).
الخامس: إیصال الغبار إلی الحلق.
السادس: رمس تمام الرأس فی الماء.
السابع: البقاء علی الجنابة و النفاس إلی أذان الصبح.
الثامن: الإحتقان بالمائعات.
التاسع: التقیؤ و ستأتی أحکامها فی المسائل الآتیة.
1ـ الأکل و الشرب:
▲ 1ـ الأکل و الشرب:
المسألة 1620: إذا أکل أو شرب شیئاً مع الإلتفات إلی کونه صائماً بطل صومه سواء کان ذلک المأکول أو المشروب معتاداً کالخبز و الماء أو غیر معتاد کالتراب و عصارة الشجرة و سواء کان قلیلاً أو کثیراً فیبطل الصوم حتی بإعادة المسواک المرطوب إلی الفم بعد إخراجه و إبتلاع تلک الرطوبة إلا أن تستهلک رطوبة المسواک فی ماء الفم بحیث لا یقال أنها رطبة خارجیة.
المسألة 1621: إذا علم بحلول الفجر و هو مشتغل بالأکل یجب أن یخرج اللقمة من فمه و لو ابتلعها عمداً بطل صومه و تجب علیه الکفارة کما سیأتی بیانه فیما بعد.
المسألة 1622: إذا أکل الصائم أو شرب شیئاً سهواً لم یبطل صومه.
المسألة 1623: لا إشکال فی إستعمال الصائم للحقنة الطبیة (الإبرة) للتخدیر الموضعی أو التی تستخدم للأغراض الأخری و الأفضل إجتناب الحقنة الطبیة التی تستخدم بدلاً عن الدواء و الغذاء.
المسألة 1624: إذا إبتلع الصائم عمداً ما بقی بین أسنانه من الطعام بطل صومه.
المسألة 1625: لا یلزم علی من أراد الصیام أن یخلل أسنانه قبل أذان الفجر ولکن إذا علم أن الطعام المتبقی بین الأسنان سینزل إلی جوفه أثناء النهار فإن لم یخلل أسنانه و دخل شیء من الطعام إلی جوفه بطل صومه.
المسألة 1626: إبتلاع ماء الفم لا یبطل الصوم و إن اجتمع فی الفم علی أثر تخیل الحموضة و نحو ذلک.
المسألة 1627: لا إشکال فی إبتلاع أخلاط الرأس و الصدر التی لم تصل إلی فضاء الفم ولکن إذا دخلت فضاء الفم فالأحوط وجوباً أن لا یبتلعها.
المسألة 1628: إذا عطش الصائم بشدة بحیث خشی الهلاک بسبب العطش یجوز له أن یشرب من الماء بمقدار ما ینقذه من الموت ولکن لا یبطل صومه و علیه أن یجتنب بقیة المفطرات طوال النهار إذا کان ذلک فی شهر رمضان.
المسألة 1629: مضغ الطعام للطفل أو الطیر و کذا تذوقه و ما شابهه مما لا یصل إلی الحلق عادة لا یبطل الصوم حتی لو وصل إلی الحلق صدفة ولکن لو کان یعلم من البدایة أن الطعام قد یصل إلی الحلق بطل صومه و یجب أن یقضیه و تجب علیه الکفارة أیضاً.
المسألة 1630: لا یجوز للصائم أن یفطر للضعف ولکن إذا کان الضعف کثیراً بحیث لا یتحمل عادة فلا إشکال فی الإفطار.
2ـ الجماع
▲ 2ـ الجماع
المسألة 1631: الجماع یبطل الصوم و لو لم یدخل إلا بمقدار الحشفة و لم ینزل المنی.
المسألة 1632: إذا دخل أقل من الحشفة و لم یخرج منه منی لم یبطل صومه.
المسألة 1633: إذا جامع عمداً و شک هل أدخل بمقدار الحشفة أم لا بطل صومه و یلزم القضاء ولکن لا تجب الکفارة.
المسألة 1634: إذا نسی أنه صائم و جامع أو أجبر علی الجماع بحیث خرج عن إختیاره لم یبطل صومه ولکن إذا تذکر الناسی فی أثناء الجماع أنه صائم أو زال الإکراه یجب الخروج فوراً من حالة الجماع و إذا لم یخرج بطل صومه.
3ـ الإستمناء
▲ 3ـ الإستمناء
المسألة 1635: إذا استمنی الصائم ـ مرّ معنی الإستمناء فی المسألة 1619 ـ بطل صومه.
المسألة 1636: إذا خرج منه منی دون إختیاره لم یبطل صومه.
المسألة 1637: لو علم الصائم بأنه لو نام فی النهار لإحتلم أی یخرج منه المنی أثناء النوم یجوز له النوم و إن لم یقع فی مشقة بسبب عدم النوم و إذا إحتلم لم یبطل صومه.
المسألة 1638: إذا إستیقظ الصائم فی حال خروج المنی منه لم یجب علیه منع خروج المنی.
المسألة 1639: یجوز للصائم المحتلم أن یبول و إن علم بخروج ما تبقی من المنی فی المجری بواسطة التبول.
المسألة 1640: الصائم المحتلم إذا علم ببقاء منی فی المجری فإذا لم یبل قبل الغسل و خرج منه المنی بعد الغسل یجب علی الأحوط وجوباً أن یبول قبل الغسل.
المسألة 1641: من داعب بقصد خروج المنی فإنه و إن لم یخرج منه المنی یجب أن یتم صومه و یقضیه أیضاً.
المسألة 1642: إذا داعب الصائم زوجته من دون قصد خروج المنی فإن کان مطمئناً إلی أنه لا یخرج منه منی صح صومه و إن إتفق خروجه ولکن إذا لم یکن مطمئناً إلی عدم خروج المنی بطل صومه إن خرج منه.
4ـ الکذب علی الله و النبی(ص)
▲ 4ـ الکذب علی الله و النبی(ص)
المسألة 1643: إذا نسب الصائم عمداً الکذب إلی الله أو الأنبیاء و خلفاء الأنبیاء لفظاً أو کتابة أو إشارة و ما شابهه بطل صومه و إن قال فوراً کذبت أو تبت و الأحوط وجوباً أن لا ینسب الکذب إلی فاطمة الزهراء (علیها السلام) أیضاً.
المسألة 1644: إذا أراد أن ینقل خبراً لا یعلم صدقه أو کذبه یجب علی الأحوط وجوباً أن ینقل الخبر عن الشخص الذی ذکر الخبر أو الکتاب الذی کتب فیه الخبر.
المسألة 1645: إذا نقل شیئاً عن الله أو النبی(صلّی الله علیه وآله) باعتقاد أنه صحیح ثم تبین فیما بعد أنه کذب لم یبطل صومه.
المسألة 1646: إذا نسب شیئاً یعلم بکذبه إلی الله و النبی(صلّی الله علیه وآله) ثم علم فیما بعد أن ما قاله کان صحیحاً یجب أن یتم صومه و علیه قضاؤه أیضاً.
المسألة 1647: إذا نسب عمداً إلی الله و النبی(صلّی الله علیه وآله) و خلفاء النبی(علیهم السلام) ما افتراه الغیر بطل صومه ولکن لا إشکال فی حکایة ذلک الکذب المفتری عن الغیر علی سبیل النقل.
المسألة 1648: إذا سئل الصائم هل قال النبی (صلّی الله علیه و آله) هذا المطلب أم لا؟ و کان یجب علیه أن یقول لا ولکن عمداً أجاب بنعم أو کان یجب أن یقول نعم ولکنّه أجاب عمداً بلا بطل صومه.
المسألة 1649: إذا أخبر عن الله أو النبی(صلّی الله علیه وآله) صادقاً ثم قال کذبت أو نسب إلیهم کذباً فی اللیل ثم قال فی نهار الغد الذی هو صائم فیه أن ما قلته البارحة صدق بطل صومه.
5ـ إیصال الغبار إلی الحلق
▲ 5ـ إیصال الغبار إلی الحلق
المسألة 1650: الأحوط وجوباً بطلان الصوم بإیصال الغبار الغلیظ و غیر الغلیظ إلی الحلق سواء کان غبار ما یحل أکله کغبار دقیق القمح أو غبار ما یحرم أکله کغبار التراب.
المسألة 1651: إذا نشأ غبار غلیظ بواسطة الریح و کان ملتفتاً و لم یتحفظ منه و وصل إلی الحلق فالأحوط وجوباً بطلان صومه.
المسألة 1652: الأحوط وجوباً أن لا یوصل الصائم البخار الغلیظ و دخان السجائر و التبغ و ما شابه إلی الحلق أیضاً.
المسألة 1653: إذا لم یتحفظ الصائم فدخل الغبار أو البخار أو الدخان و ما شابه إلی الحلق فإن کان مطمئناً من عدم وصوله إلی الحلق فالأفضل أن یقضی ذلک الیوم.
المسألة 1654: إذا نسی أنه صائم و ترک التحفظ أو دخل الغبار و ما شابه إلی حلقه دون إختیار منه لم یبطل صومه.
6ـ رمس الرأس فی الماء
▲ 6ـ رمس الرأس فی الماء
المسألة 1655: إذا رمس الصائم تمام رأسه فی الماء عمداً بطل صومه و إن کان باقی بدنه خارج الماء ولکن لا یبطل صومه لو رمس تمام بدنه فی الماء و بقی شیء من رأسه خارج الماء.
المسألة 1656: إذا أدخل نصف رأسه فی الماء دفعة و أدخل نصفه الآخر فی دفعة أخری لم یبطل صومه.
المسألة 1657: إذا دخل الصائم الماء بقصد أن یرمس تمام رأسه فی الماء ثم شک فی أنه هل غمس تمام رأسه فی الماء أم لا بطل صومه ولکن لا کفارة علیه.
المسألة 1658: إذا رمس تمام رأسه فی الماء بطل صومه و إن بقی شیء من شعر رأسه خارج الماء.
المسألة 1659: لا یضر الصوم رمس الرأس فی غیر الماء کالأشیاء المائعة مثل الحلیب بل الأظهر عدم بطلان الصوم برمس الرأس فی الماء المضاف أیضاً و إن کان الأحوط الترک.
المسألة 1660: إذا سقط الصائم فی الماء بلا إختیار منه و دخل تمام رأسه فی الماء إن نسی أنه صائم و رمس رأسه فی الماء لم یبطل صومه.
المسألة 1661: إذا ألقی الصائم بنفسه فی الماء و کان یتخیل بأن الماء لا یغطی رأسه فغطی الماء رأسه فلا إشکال فی صومه.
المسألة 1662: إذا نسی أنه صائم فرمس تمام رأسه فی الماء أو أدخل الآخر تمام رأسه فی الماء جبراً فإن تذکر تحت الماء أنه صائم أو رفع الآخر یده عنه یجب إخراج الرأس من الماء فوراً و إذا لم یخرج بطل صومه.
المسألة 1663: إذا نسی أنه صائم و رمس تمام رأسه فی الماء بنیة الغسل صح غسله و صومه.
المسألة 1664: إذا کان یعلم أنه صائم و تعمد رمس تمام الرأس فی الماء للغسل فإن کان صومه صوم شهر رمضان بطل غسله و صومه و هکذا حکم صوم قضاء رمضان بعد الزوال علی الأحوط و إذا کان صوماً مستحباً أو صوماً واجباً غیر معین بوقت کصوم الکفارة صح غسله دون صومه و الظاهر جریان هذا الحکم ـ بطلان الغسل و الصوم ـ فی الصوم الواجب المعین کصوم النذر المعین.
المسألة 1665: إذا غمس تمام رأسه فی الماء لإنقاذ غریق بطل صومه و إن کان إنقاذ الغریق واجباً.
7ـ البقاء علی الجنابة و الحیض و النفاس إلی أذان الفجر
▲ 7ـ البقاء علی الجنابة و الحیض و النفاس إلی أذان الفجر
المسألة: 1666: إذا لم یغتسل الجنب فی شهر رمضان عمداً إلی أذان الفجر بطل صومه و من کانت وظیفته التیمم و لم یتیمم عمداً بطل صومه أیضاً و أما حکم قضاء شهر رمضان سیأتی فیما بعد.
المسألة 1667: إذا لم یغتسل الجنب عمداً إلی أذان الفجر فی صوم غیر شهر رمضان و قضائه من الأیام الواجبة المعیّنة بوقت فالأحوط وجوباً البطلان.
المسألة 1668: من کان جنباً فی لیل شهر رمضان فإن لم یغتسل عمداً حتی ضاق الوقت فالأحوط وجوباً أن یتیمم و یصوم و أن یقضیه أیضاً.
المسألة 1669: إذا نسی الجنب الغسل فی شهر رمضان و تذکر بعد یوم وجب أن یقضی صوم ذلک الیوم و أما إذا تذکر بعد عدة أیام وجب قضاء ما تیقن کونه جنباً فیها مثلاً لم یعلم هل کان جنباً ثلاثة أو أربعة وجب أن یقضی صوم ثلاثة أیام.
المسألة 1670: من تعمد إجناب نفسه فی لیالی شهر رمضان فی وقت لا یسع للإغتسال و لا التیمم بطل صومه و یجب علیه القضاء و الکفارة.
المسألة 1671: إذا فحص لیعرف هل یتسع الوقت أم لا و ظن أن الوقت یسع للغسل فأجنب نفسه ثم تبین أن الوقت کان ضیقاً فإن تیمم صح صومه و لو ظن بسعة الوقت دون فحص و أجنب نفسه ثم تبین أن الوقت کان ضیقاً و صام مع التیمم فالأحوط وجوباً قضاء صوم ذلک الیوم.
المسألة 1672: من کان جنباً فی لیل شهر رمضان و علم أنه لو نام لم یستیقظ إلی الفجر یجب أن لا ینام قبل أن یغتسل فإن نام قبل الغسل و لم یستیقظ إلی الفجر بطل صومه و وجب علیه القضاء و الکفارة.
المسألة 1673: إذا نام الجنب لیلاً فی شهر رمضان و استیقظ فالأحوط وجوباً إذا لم تکن عادته الإستیقاظ أن لا ینام قبل الغسل و إن إحتمل أنه لو نام یستیقظ مرة ثانیة قبل أذان الفجر.
المسألة 1674: من کان جنباً فی لیل شهر رمضان و کان متیقناً أنه إذا نام یستیقظ قبل أذان الفجر فإن کان عازماً علی الغسل بعد الإستیقاظ و نام علی هذا العزم حتی الفجر صح صومه و هکذا من کانت عادته الإستیقاظ قبل أذان الفجر و إحتمل الإستیقاظ أیضاً.
المسألة 1675: من کان جنباً فی لیل شهر رمضان و کان یعلم أو یحتمل أنه یستیقظ قبل أذان الفجر فإن غفل أنه یجب علیه أن یغتسل بعد الإستیقاظ و نام حتی أذان الفجر فإن کان النوم الأول فلا قضاء و لا کفارة و إن کان النوم الثانی فعلیه القضاء و إن کان النوم الثالث فالقضاء و الکفارة أحوط.
المسألة 1676: من کان جنباً فی لیل شهر رمضان و کان یتیقن أو یحتمل إذا نام یستیقظ قبل أذان الفجر فإن لم یتردد أن یغتسل بعد الإستیقاظ أو کان متردداً فی أن یغتسل أم لا فلو نام و لم یستیقظ بطل صومه و لزمه القضاء و الکفارة.
المسألة 1677: إذا نام الجنب فی لیل شهر رمضان ثم استیقظ و کان متیقناً أو یحتمل أن یستیقظ قبل أذان الفجر لو نام ثانیة و کان عازماً علی الغسل بعد الإستیقاظ فنام ثانیة و لم یستیقظ حتی أذان الفجر وجب قضاء صوم ذلک الیوم و أما لو إستیقظ من نومته الثانیة ثم عاد إلی النوم ثالثة و لم یستیقظ إلی أذان الفجر وجب قضاء صوم ذلک الیوم و الأحوط أن یکفّر أیضاً.
المسألة 1678: المراد من النوم الأول و الثانی و الثالث ـ فیما إذا إحتلم الإنسان فی النوم ـ هو النوم بعد الإستیقاظ و أما النوم الذی إحتلم فیه فلا یحسب النوم الأول.
المسألة 1679: إذا إحتلم الصائم فی النهار لم یجب علیه الغسل فوراً.
المسألة 1680: إذا إستیقظ فی شهر رمضان بعد أذان الفجر و وجد نفسه محتلماً صح صومه حتی و إن علم أنه إحتلم قبل الأذان.
المسألة 1681: من أراد أن یقضی صوم شهر رمضان إذا بقی علی الجنابة إلی أذان الفجر بطل صومه و إن لم یکن عن عمد.
المسألة 1682: من أراد أن یقضی صوم شهر رمضان إذا إستیقظ بعد أذان الفجر و وجد نفسه محتلماً و علم أنه إحتلم قبل الأذان بطل صومه ولکن إن کان وقت القضاء ضیقاً کما إذا کان علیه قضاء خمسة أیام و لم یبق إلی شهر رمضان إلا خمسة أیام فالأحوط أن یصوم ذلک الیوم و أن یصوم یوماً بدله بعد شهر رمضان.
المسألة 1683: إذا بقی علی الجنابة إلی أذان الفجر فی الصوم الواجب غیر صوم قضاء شهر رمضان مثل صوم الکفارة غیر المعینة بوقت عمداً فالأحوط بطلان صومه و أن یصوم بدل ذلک الیوم یوماً آخر.
المسألة 1684: إذا طهرت المرأة من الحیض أو النفاس قبل أذان الفجر و لم تغتسل عمداً بطل صومها فی شهر رمضان و فی غیره أیضاً علی الأحوط، و المرأة التی وظیفتها التیمم فی شهر رمضان إذا لم تتیمم عمداً قبل أذان الفجر بطل صومها و هکذا فی صوم غیر شهر رمضان علی الأحوط وجوباً.
المسألة 1685: إذا طهرت المرأة من الحیض أو النفاس قبل أذان الفجر و لم یتسع الوقت للغسل یجب أن تتیمم و یجب ـ علی الأحوط وجوباً ـ أن تبقی مستیقظة إلی أذان الفجر و هکذا الجنب إذا کانت وظیفته التیمم.
المسألة ن1686: إذا طهرت المرأة من الحیض أو النفاس قبیل أذان الفجر و لم یتسع الوقت لا للغسل و لا للتیمم صح صومها و هکذا صوم النذر المعین.
المسألة 1687: إذا طهرت المرأة من الحیض أو النفاس بعد أذان الفجر أو رأت دم الحیض أو النفاس فی أثناء النهار بطل صومها حتی لو کان قبیل المغرب.
المسألة 1688: إذا نسیت المرأة غسل الحیض أو النفاس و تذکرت ذلک بعد یوم أو عدة أیام صح ما صامته من الأیام.
المسألة 1689: إذا طهرت المرأة من الحیض أو النفاس فی شهر رمضان قبل أذان الفجر و قصرت فی الاغتسال و لم تغتسل إلی الفجر بطل صومها ولکن إذا لم تقصّر کما لو إنتظرت حتی یفتح حمام النساء صح صومها و إن نامت ثلاث مرات و لم تغتسل إلی أذان الفجر.
المسألة 1690: المرأة ذات الإستحاضة الکثیرة إذا أتت بأغسالها المذکورة فی أحکام الإستحاضة مفصلاً فی (المسألة 440) صح صومها و الأظهر فی الإستحاضة المتوسطة صحة صومها و إن لم تغتسل.
المسألة 1691: من مس میتاً ( یعنی أوصل جزء من بدنه ببدن المیت) یجوز له أن یصوم بدون غسل مس المیت و إذا مس المیت فی حال الصوم لم یبطل صومه.
8ـ الإحتقان
▲ 8ـ الإحتقان
المسألة 1692: الإحتقان بالمائع یبطل الصوم حتی لو کان للإضطرار و المعالجة و لا إشکال فی إستعمال التحامیل للعلاج.
9ـ التقیؤ
▲ 9ـ التقیؤ
المسألة 1693: إذا تعمد الصائم التقیؤ و إن إضطر لذلک لمرض و ما شابهه بطل صومه ولکن لا إشکال لو تقیّأ سهواً أو من دون إختیار.
المسألة 1694: إذا أکل فی اللیل ما یعلم أنه یسبب له التقیؤ فی أثناء النهار بلا إختیار منه فالأحوط وجوباً أن یقضی صوم ذلک الیوم.
المسألة 1695: إذا قدر الصائم علی منع القیء وجب أن یمنع نفسه إذا لم یوجب ذلک ضرراً أو مشقة علیه.
المسألة 1696: إذا دخل ذباب فی حلق الصائم یجب إخراجه إن أمکن و لا یبطل صومه ولکن إذا علم أن إخراجه یوجب القیء لم یجب إخراجه بل لا یجوز إخراجه و إذا أخرجه و تقیّأ بطل صومه.
المسألة 1697: إذا إبتلع شیئاً سهواً و قبل أن یصل إلی جوفه تذکر أنه صائم لم یلزم إخراجه و صح صومه.
المسألة 1698: إذا تیقن خروج الطعام من حلقه لو تجشأ فیجب علی الأحوط ألا یتجشأ ولکن لا إشکال فی التجشؤ إذا لم یتیقن ذلک.
المسألة 1699: إذا تجشأ و صعد شیء إلی حلقه أو فمه وجب إلقاؤه خارجاً و لو إبتلعه بدون إختیار منه صح صومه.
أحکام المفطرات
▲ أحکام المفطرات
المسألة 1700: إذا أتی الصائم بإحدی المفطرات عمداً و بإختیار بطل صومه ولکن لا إشکال إذا لم یکن عن عمد ولکن إذا نام الجنب حسب التفصیل المذکور فی (المسألة 1677) و لم یغتسل إلی أذان الفجر بطل منه.
المسألة 1701: إذا أتی الصائم بإحدی المفطرات سهواً و بتخیل أنه بطل صومه تعمد إتیان ذلک المفطر مرة أخری بطل صومه.
المسألة 1702: إذا أدخل شیئاً فی حلق الصائم إجباراً أو أدخل رأسه فی الماء إجباراً لم یبطل صومه ولکن لو أجبر علی إبطال صومه کما لو قیل له إذا لم تأکل أصبناک بضرر مالی أو بدنی فأکل تجنباً للضرر بطل صومه.
المسألة 1703: یجب علی الصائم أن لا یذهب إلی مکان یعلم أنه سیدخل فی حلقه شیء أو یجبر علی أن یبطل صومه بنفسه و إذا ذهب صب شیء فی حلقه أو أتی بما یبطل صومه عن إضطرار بطل صومه بل إذا قصد الذهاب و لم یذهب بطل صومه.
ما یکره للصائم
▲ ما یکره للصائم
المسألة 1704: تکره للصائم عدة أمور من جملتها:
1ـ تقطیر الدواء فی العین و الإکتحال إذا وصل طعمه أو رائحته إلی الحلق.
2ـ إتیان کل ما یوجب الضعف کالحجامة و الإستحمام.
3ـ إستعمال السعوط (الأنفیة) إذا لم یعلم بوصوله إلی الحلق و لا یجوز إن کان یعلم بوصوله إلی الحلق.
4ـ شم النباتات المعطّرة.
5ـ جلوس المرأة فی الماء.
6ـ إستعمال الحقنة الجامدة.
7ـ بلّ الثوب الذی علی البدن.
8ـ قلع السن و کل ما یوجب خروج الدم من الفم.
9ـ السواک بعود رطب.
10ـ وضع الماء أو شیء مائع فی الفم بدون سبب.
و یکره أیضاً أن یقبّل الإنسان زوجته دون قصد إخراج المنی أو أن یفعل ما یحرک شهوته و لو کان بقصد خروج المنی بطل صومه.
الأمور الموجبة للقضاء و الکفارة
▲ الأمور الموجبة للقضاء و الکفارة
المسألة 1705: إذا أجنب الصائم فی شهر رمضان لیلاً و إستیقظ حسب التفصیل المذکور فی (المسألة 1672) ثم نام ثانیة و لم یستیقظ إلی أذان الفجر وجب علیه القضاء فقط و أما إذا أتی بمفطر آخر عمداً فإن کان یعلم أنّه یبطل صومه وجب علیه القضاء و الکفارة.
المسألة 1706: إذا أتی بمفطر جهلاً فالظاهر عدم وجوب الکفارة علیه ولکن إذا کان جهله بالمسألة لکونه مقصّراً فمقتضی الإحتیاط وجوب الکفارة و هکذا إذا نسب الکذب إلی الله و النبی(صلّی الله علیه و آله) عمداً مع علمه بالحرمة فتجب الکفارة أیضاً و إن کان لا یعلم أن هذا الفعل یبطل الصوم.
و الأمور الموجبة لبطلان الصوم و القضاء و الکفارة حتماً أو علی الأحوط وجوباً هی: تعمد الأکل و الشرب و الجماع و الإستمناء و الکذب علی الله و الرسول(صلّی الله علیه و آله) و إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق و رمس الرأس فی الماء و البقاء علی الجنابة و الحیض و النفاس إلی طلوع الفجر و الإحتقان و التقیّؤ.
کفارة الصوم
▲ کفارة الصوم
المسألة 1707: یجب فی کفارة صوم شهر رمضان أن یعتق عبداً أو یصوم شهرین متتابعین ـ کما سیأتی فی المسائل التالیة ـ أو یطعم ستین مسکیناً أو یعطی لکل واحد منهم مُدّاً ـ أی ما یعادل ثلاثة أرباع الکیلو ـ من الحنطة أو الشعیر أو ما شابههما فإن لم یمکنه ذلک یجب علی الأحوط أن یتصدق بما یمکن و یستغفر و الأحوط أن یکفّر إذا تمکن.
المسألة 1708: من أراد صوم شهرین متتابعین عن کفارة صوم شهر رمضان یلزم أن یصوم احدی و ثلاثین یوماً متتابعاً و لا إشکال إذا لم یصم ما بقی علی التتابع.
المسألة 1709: من أراد صوم شهرین متتابعین عن کفارة صوم شهر رمضان یجب أن لا یبدأ فی وقت یکون بین الواحد و الثلاثین یوماً، یوم یحرم فیه الصوم کعید الأضحی مثلاً.
المسألة 1710: من وجب علیه الصوم متتابعاً إذا أفطر یوماً من الایّام دون عذر وجب إستئناف الأیام من جدید.
المسألة 1711: إذا عرض فی أثناء الأیام التی یجب صومها متتابعاً عذر کالحیض أو النفاس أو سفر إضطراری لم یجب علیه بعد زوال عذره أن یستأنف الصوم من جدید بل یأتی بالباقی بعد زوال العذر.
المسألة 1712: إذا أبطل صومه بفعل حرام سواء کان حراماً بالأصالة کالخمر و الزنا أو صار حراماً بالعرض کالطعام الحلال الذی یتضرر الإنسان به أو مجامعة الزوجة فی حال حیضها فالأحوط وجوب کفارة الجمع علیه أی یجب أن یعتق رقبة و یصوم شهرین متتابعین و یطعم ستین مسکیناً أو یعطی لکل فقیر مداً من القمح أو الشعیر أو الخبز و ما شابه (ثلاثة أرباع الکیلو تقریباً) و إذا عجز عن إعطاء الکفارات الثلاث معاً وجب إعطاء ما أمکنه.
المسألة 1713: إذا نسب الصائم الکذب إلی الله أو النبی(صلّی الله علیه و آله) عمداً فعلی الأحوط تجب علیه کفارة الجمع المذکورة مفصلاً فی المسألة السابقة.
المسألة 1714: إذا جامع الصائم عدة مرات فی یوم واحد من شهر رمضان وجبت علیه کفارة لکل مرة و الظاهر أن الإستمناء کحکم الجماع أیضاً.
المسألة 1715: إذا أتی الصائم فی یوم واحد من شهر رمضان بمفطر غیر الجماع و الإستمناء عدة مرات کفاه کفارة واحدة عن الجمیع.
المسألة 1716: إذا أتی الصائم بمفطر غیر الجماع ثم جامع زوجته وجبت الکفارة لکل منهما.
المسألة 1717: إذا أتی الصائم بعمل حلال مبطل للصوم غیر الجماع و الإستمناء کما لو شرب الماء ثم أتی بعمل حرام مبطل للصوم غیر الجماع و الإستمناء کما لو أکل طعاماً حراماً کفی کفارة واحدة.
المسألة 1718: إذا تجشأ الصائم و صعد إلی فمه شیء فإن إبتلعه عمداً بطل صومه و وجب علیه القضاء و الکفارة معاً و إذا کان ذلک الشیء مما یحرم أکله کما لو تجشأ فخرج دم أو طعام قد تغیرت عن صورته إلی فضاء فمه ثم إبتلعه عمداً وجب قضاء صوم ذلک الیوم و الأحوط وجوباً علیه کفارة الجمع أیضاً.
المسألة 1719: إذا نذر أن یصوم یوماً معیناً فإن أبطل صومه فی ذلک الیوم عمداً وجب أن یکفّر و بیان الکفارة یأتی فی کفارة خلف النذر.
المسألة 1720: إذا أفطر الصائم علی قول من یخبر عن حصول المغرب ممن لا یعتمد علی قوله ثم تبین فیما بعد أنه لم یکن مغرباً أو شک أنه کان مغرباً أم لا وجب علیه القضاء و الکفّارة معاً.
المسألة 1721: من أبطل صومه عمداً إذا سافر بعد الظهر أو سافر قبل الظهر لفرار من الکفّارة لم تسقط عنه الکفارة بل تجب علیه الکفّارة حتی إذا عرض له سفر قبل الظهر أیضاً.
المسألة 1722: إذا أبطل صومه عمداً ثم حصل له عذر کالحیض أو النفاس أو مرض فالأحوط ان یکفّر ولکن لا یبعد عدم وجوب الکفّارة.
المسألة 1723: إذا تیقن أنه أول رمضان فأبطل صومه عمداً ثم تبین أنه کان آخر شعبان لم تجب علیه الکفارة.
المسألة 1724: إذا شک هل هو آخر رمضان أم أول شوال فأبطل صومه عمداً ثم تبین له فیما بعد أنه أول شوال لم تجب علیه الکفارة.
المسألة 1725: إذا جامع الصائم زوجته الصائمة فی شهر رمضان فإن أکرهها علی الجماع وجب أن یدفع کفارتها أیضاً و أما إذا کانت راضیة بالجماع وجب علی کل واحد منهما أن یدفع کفارته.
المسألة 1726: إذا أجبرت المرأة زوجها الصائم علی مجامعتها لم یجب علیها کفّارة صوم زوجها.
المسألة 1727: إذا أجبر الصائم زوجته علی الجماع فی شهر رمضان و فی أثناء الجماع رضیت المرأة یجب ـ علی الأحوط وجوباً ـ علی الزوج کفارتین و علیها کفّارة واحدة.
المسألة 1728: إذا جامع الصائم زوجته الصائمة فی شهر رمضان و هی نائمة وجبت علیه کفّارة واحدة و صح صیام المرأة و لا یجب علیها شیء.
المسألة 1729: إذا أجبر الزوج زوجته أو الزوجة زوجها علی غیر الجماع من المفطرات لم تجب الکفّارة علی أی منهما.
المسألة 1730: من أفطر لسفر أو مرض لا یجوز له أن یجبر زوجته الصائمة علی الجماع ولکن إذا أجبرها لم تجب علی الرجل کفّارة.
المسألة 1731: یجب علی الإنسان أن لا یقصّر فی إتیان الکفّارة ولکن لا تجب الفوریة فی دفعها.
المسألة 1732: إذا وجبت الکفّارة علی الإنسان و أخّرها عدة أعوام فلا یضاف إلیها شیء.
المسألة 1733: من وجب علیه إطعام ستین مسکیناً عن کفّارة صوم یوم واحد لا یجوز أن یعطی لواحد منهم أکثر من مد (ثلاثة أرباع الکیلو تقریباً) أو أن یشبع فقیراً واحداً أکثر من مرة و یحسب الزائد من الکفّارة ولکن یجوز أن یعطی لکل واحد من عیال الفقیر مداً لذلک الفقیر و إن کان عیال الفقیر صغاراً.
المسألة 1734: من صام قضاء شهر رمضان إذا تعمد الإتیان بمفطر بعد الظهر یجب علیه أن یطعم عشرة فقراء لکل فقیر مداً واحداً (ثلاثة أرباع الکیلو تقریباً) و إذا عجز عن ذلک یصوم ثلاثة أیام.
الأمور الموجبة القضاء فقط
▲ الأمور الموجبة القضاء فقط
المسألة 1735: یجب قضاء الصوم فقط دون الکفّارة فی عدة صور هی:
أولاً: إذا أجنب لیلاً فی شهر رمضان ـ بالتفصیل المذکور فی المسألة 1677 ـ و لم ینتبه من نومته الثانیة إلی أذان الفجر.
ثانیاً: من لم یرتکب مفطراً ولکن لم ینو الصوم أو نوی الصوم ریاء أو قصد عدم الصوم أو یقصد الإتیان بما یبطل الصوم.
ثالثاً: إذا نسی غسل الجنابة فی شهر رمضان و صام مع الجنابة یوماً أو عدة أیام.
رابعاً: إذا أتی بمفطر بعد الفحص عن طلوع الفجر مع الظن بطلوعه ثم تبین له فیما بعد أن الفجر کان طالعاً وجب علیه قضاء صوم ذلک الیوم بل إذا شک بعد الفحص أنه هل طلع الفجر أم لا و قد کان أتی بمفطر ثم تبین أن الفجر کان طالعاً یجب أن یأتی بقضاء صوم ذلک الیوم.
خامساً: أن یخبره شخص بعدم دخول الفجر فیأتی بالمفطر إعتماداً علی قول المخبر ثم تبین أن الفجر کان طالعاً.
سادساً: إذا أخبره شخص بدخول الفجر و لم یحصل له الیقین من خبر المخبر و إنما تخیل أن المخبر یمازحه فیأتی بمفطر ثم تبین له فیما بعد أن الفجر کان طالعاً.
سابعاً: إذا أفطر الأعمی و من هو مثله إعتماداً علی قول مخبر ثم تبین له عدم دخول المغرب.
ثامناً: إذا تقین دخول المغرب فی الجوّ الصافی بسبب الظلمة فأفطر ثم تبین له أنه لم یکن مغرباً ولکن إذا کان الجو غائماً و ظن دخول المغرب فأفطر ثم تبین له أنه لم یکن مغرباً لم یلزم القضاء و إذا شک أنه دخل المغرب أم لا فأفطر ثم تبین عدم دخول المغرب لزمت الکفّارة أیضاً.
تاسعاً: إذا تمضمض للتبرد أو عبثاً أی أدخل الماء فی فمه فدخل فی جوفه بلا إختیار منه و هکذا الأحوط وجوباً إذا تمضمض لوضوء صلاة غیر واجبة و أما لو نسی أنه صائم فابتلع الماء أو تمضمض لوضوء صلاة واجبة فدخل الماء فی جوفه بلا إختیار منه لم یجب علیه القضاء.
العاشر: إذا أفطر للإکراه و الإضطرار أو للتقیة فیلزم القضاء و لا تجب الکفّارة.
المسألة 1736: إذا أدخل فی فمه غیر الماء و دخل فی جوفه بلا إختیار منه أو إستنشق الماء فدخل إلی جوفه بلا إختیار منه لم یجب علیه القضاء.
المسألة 1737: یکره للصائم الإکثار من المضمضة و إذا أراد إبتلاع ریقه بعد المضمضة فالأفضل أن یبصق ثلاثاً.
المسألة 1738: إذا علم الصائم أن الماء سیدخل إلی جوفه بلا إختیار منه أو نسیاناً إذا تمضمض یجب أن لا یتمضمض.
المسألة 1739: إذا تیقن فی شهر رمضان بعد الفحص بعدم دخول الفجر فأتی بمفطر ثم تبین له فیما بعد دخول الفجر لم یلزم علیه القضاء.
المسألة 1740: إذا شک الصائم هل دخل المغرب أم لا؟ لا یجوز له الإفطار ولکن إذا شک هل دخل الفجر أم لا؟ یجوز له قبل الفحص أن یأتی بمفطر ولکن لو إنکشف بعده دخول الفجر وجب قضاء ذلک الیوم.
أحکام صوم القضاء
▲ أحکام صوم القضاء
المسألة 1741: إذا صار المجنون عاقلاً لا یجب علیه أن یقضی ما فاته من الصوم أیام جنونه.
المسألة 1742: إذا أسلم الکافر لا یجب علیه أن یقضی ما فاته من الصوم أیام کفره ولکن لو إرتد المسلم ثم أسلم یجب علیه أن یقضی ما فاته من الصوم أیام إرتداده.
المسألة 1743: یجب قضاء ما فات من الصوم بسبب السکر و إن کان إستعمال المسکر من أجل العلاج.
المسألة 1744: إذا أفطر عدة أیام لعذر ثم شک فی زمن زوال العذر لم یجب علیه أن یصوم أکثر مما یحتمل إفطاره فمثلاً: لو سافر قبل شهر رمضان و لم یعلم هل رجع فی الخامس أو السادس من شهر رمضان أو مثلاً: سافر فی الأیام الأخیرة من شهر رمضان و رجع بعد شهر رمضان و لم یعلم هل سافر فی الخامس و العشرین من شهر رمضان أم السادس و العشرین یجوز له فی الصورتین أن یقضی المقدار الأقل أی خمسة أیام و إن کان الأحوط إستحباباً أن یقضی المقدار الأکثر أی ستة أیام.
المسألة 1745: إذا کان علیه قضاء صیام عدة رمضانات فلا مانع أن یقضی أی واحد منها أولاً ولکن إذا ضاق قضاء رمضان الأخیر فالأحوط وجوباً أن یصوم قضاء رمضان الأخیر أولاً.
المسألة 1746: إذا وجب علیه قضاء عدة رمضانات و لم یعیّن أن ما یأتیه أی واحد من تلک الرمضانات لم یحتسب قضاء السنة الأخیرة ولکن الأحوط وجوباً أن یعین ما یقضیه.
المسألة 1747: یجوز فی قضاء شهر رمضان أن یفطر قبل الظهر ولکن إذا کان الوقت ضیّقاً فالأحوط أن لا یبطل صومه.
المسألة 1748: إذا کان یقضی الصوم عن میت فالأحوط وجوباً أن لا یبطل صومه بعد الظهر.
المسألة 1749: إذا لم یصم شهر رمضان لمرض أو حیض أو نفاس و مات قبل إنقضاء شهر رمضان لا یلزم أن یقضی عنه ما فاته من الصوم فی ذلک الشهر.
المسألة 1750: إذا لم یصم شهر رمضان لمرض و استمر مرضه إلی رمضان السنة القادمة لم یجب علیه قضاء ما فاته و یجب علیه أن یعطی عن کل یوم مداً من الطعام (ثلاث أرباع الکیلو تقریباً) من الحنطة أو الشعیر أو الخبز و ما شابه إلی فقیر و أما إذا فاته الصوم لعذر آخر کالسفر مثلاً و استمر عذره إلی رمضان القادم یجب أن یقضی صوم الأیام التی فاتته و الأحوط وجوباً أن یعطی عن کل یوم مداً من الطعام إلی الفقیر.
المسألة 1751: إذا لم یصم شهر رمضان لمرض و زال مرضه بعد رمضان ولکن تجدد له عذر آخر بحیث لم یمکنه أن یأتی بقضاء ما فاته إلی رمضان القادم یجب أن یقضی ما فاته من الصوم و کذا إذا فاته صوم شهر رمضان لعذر غیر المرض و زال بعد رمضان ولکن لم یمکنه قضاء ما فاته إلی رمضان السنة القادمة بسبب مرض یجب أن یقضی ما فاته من الصوم و الأحوط وجوباً أن یعطی عن کل یوم مداً واحداً من الطعام للفقیر.
المسألة 1752: إذا لم یصم شهر رمضان لعذر ثم زال العذر بعد رمضان و لم یقض ما فاته إلی رمضان القادم عمداً یجب أن یقضی الصوم و أن یعطی عن کل یوم مداً واحداً من الطعام إلی الفقیر أیضاً.
المسألة 1753: إذا قصّر فی قضاء الصوم حتی ضاق الوقت ثم عرض له عذر فی ضیق الوقت یجب علیه القضاء و أن یدفع عن کل یوم مداً واحداً من الطعام للفقیر و هکذا الأحوط وجوباً إذا عزم أن یقضی ما فاته بعد زوال العذر ولکن قبل أن یقضی عرض عذر فی ضیق الوقت.
المسألة 1754: إذا استمر مرض الإنسان عدة أعوام یجب علیه قضاء رمضان الأخیر بعد أن یبرأ و أن یدفع مداً من الطعام عن کل یوم من الأعوام السابقة.
المسألة 1755: من وجب علیه أن یدفع مداً للغیر عن کل یوم یجوز له أن یدفع کفّارة عدة أیام لفقیر واحد.
المسألة 1756: إذا أخّر قضاء صوم شهر رمضان عدة أعوام یجب علیه القضاء و أن یدفع مداً من الطعام عن کل یوم للفقیر لأجل تأخیر السنة الأولی و لا یجب علیه شیء لتأخیر بقیة السنین.
المسألة 1757: إذا أفطر فی شهر رمضان عمداً یجب أن یقضی و أن یصوم بدلاً عن کل یوم شهرین أو یطعم ستین مسکیناً أو یعتق رقبة فإن لم یقض ما فاته من الصوم إلی رمضان القادم دفع کفّارة مدّ من طعام عن کل یوم.
المسألة 1758: إذا أفطر فی شهر رمضان عمداً و کرّر الجماع أو الإستمناء فی النهار تکررت علیه الکفّارة ولکن لو أتی بمفطر عدة مرات کما لو أکل عدة مرات کفته کفّارة واحدة.
المسألة 1759: یجب علی الولد الأکبر أن یقضی ـ بعد موت الأب و عن الأم علی الأحوط وجوباً ـ ما فاتهما من الصوم بالتفصیل الذی مر فی المسألة 1437.
المسألة 1760: إذا وجب علی الأب و الأم قضاء صوم غیر صوم شهر رمضان کصوم النذر فالأحوط وجوباً علی الولد الأکبر قضاؤه ولکن لو إستأجر أجیراً للصوم و لم یصم الأجیر فلا یجب علی الولد الأکبر قضاؤه.
أحکام صوم المسافر
▲ أحکام صوم المسافر
المسألة 1761: المسافر الذی یجب علیه القصر فی الصلاة یجب أن لا یصوم و المسافر الذی یتم الصلاة کمن کان عمله السفر أو کان سفره معصیة یجب أن یصوم فی السفر.
المسألة 1762: لا إشکال فی السفر فی شهر رمضان ولکن یکره السفر إذا کان فراراً من الصوم و هکذا مطلق السفر قبل الیوم الرابع و العشرین من شهر رمضان إلا إذا کان سفر حج أو عمرة أو لعمل ضروری.
المسألة 1763: إذا وجب علی الإنسان صوم معین غیر صوم شهر رمضان کما لو نذر صوم یوم معین فالأحوط وجوباً أن لا یسافر فی ذلک الیوم ما لم یضطر إلی السفر و إذا کان فی السفر فإن أمکن قصد الإقامة عشرة أیام فی مکان و یصوم ذلک الیوم و إذا لم یصم فیلزم قضاء صوم ذلک الیوم.
المسألة 1764: إذا نذر صوم المستحب و لم یعین یومه لا یجوز أن یأتی به فی السفر ولکن لو نذر صوم یوم معین فی السفر یجب أن یأتی به فی السفر و کذا إذا نذر أن یصوم یوماً معیناً سواء کان فی السفر أو الحضر وجب أن یصوم ذلک الیوم حتی لو کان مسافراً.
المسألة 1765: یجوز للمسافر أن یصوم ثلاثة أیام إستحباباً فی المدینة المنورة لطلب الحاجة و الأحوط أن تکون هذه الأیام فی الأربعاء و الخمیس و الجمعة.
المسألة 1766: من لا یعلم أن صوم المسافر باطل إذا صام فی السفر و فی أثناء النهار إلتفت إلی الحکم بطل صومه و إذا لم یلتفت إلی الحکم إلی المغرب صح صومه.
المسألة 1767: إذا نسی أنه مسافر أو نسی أن صوم المسافر باطل و صام فی السفر بطل صومه.
المسألة 1768: إذا سافر الصائم بعد الظهر وجب أن یتم صومه و إذا سافر قبل الظهر فعندما یصل إلی حد الترخص ـ و قد کان بیّت نیة السفر من اللیل ـ یبطل صومه و إلا فالأحوط وجوباً أن یتم صومه و یقضیه فیما بعد و إذا أبطل صومه قبل الوصول إلی حد الترخص وجبت علیه الکفّارة.
المسألة 1769: المسافر فی شهر رمضان سواء کان فی السفر قبل الفجر أو کان صائماً و سافر إذا وصل قبل الظهر إلی وطنه أو مکان یرید الإقامة فیه عشرة أیام فإن لم یأت بمفطر وجب أن یصوم ذلک الیوم و أما إذا کان قد أتی بمفطر لم یجب علیه صوم ذلک الیوم.
المسألة 1770: یکره للمسافر و للمعذور عن الصیام الجماع فی نهار شهر رمضان و التملّی من الطعام و الشراب.
المسألة 1771: إذا وصل المسافر إلی وطنه بعد الظهر أو وصل إلی مکان یرید الإقامة فیه عشرة أیام لا یجوز له أن یصوم ذلک الیوم.
الأشخاص الذین لا یجب علیهم الصوم
▲ الأشخاص الذین لا یجب علیهم الصوم
المسألة 1772: من کان لا یقدر علی الصوم أو کان شاقّاً علیه لشیخوخته لم یجب علیه الصوم ولکن یجب علیه فی صورة المشقة أن یعطی عن کل یوم مداً من الطعام ـ قمح أو شعیر أو خبز و ما شابه ذلک ـ إلی الفقیر و فی الصورة الأولی أیضاً علی الأحوط وجوباً أن یعطی عن کل یوم کفّارة مد من الطعام.
المسألة 1773: من لم یصم لشیوخته إذا تمکن من الصوم بعد شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن یقضی ما فاته من الأیام.
المسألة 1774: إذا کان مریضاً بمرض العطاش و لا یمکنه تحمل العطش أو کان تحمله شاقّاً علیه لا یجب علیه الصوم ولکن یجب فی صورة المشقة أن یعطی عن کل یوم مداً من الطعام إلی الفقیر و الأحوط وجوباً أن لا یشرب أکثر من مقدار الضرورة فإن تمکن فی الصوم فیما بعد فالأحوط وجوباً قضاء ما فاته من الأیام.
المسألة 1775: المرأة الحامل المقرب إذا کان الصوم یضر حملها لم یجب علیها الصوم و یجب أن تدفع عن کل یوم مداً من الطعام للفقیر و أما إذا کان الصوم یضّرها أیضاً لم یجب علیها الصوم و الأحوط وجوباً أن تدفع عن کل یوم مداً من الطعام للفقیر و فی کلتا الصورتین یجب أن تقضی ما فاتها من الأیام.
المسألة 1776: المرأة المرضعة القلیلة اللبن سواء کانت أماً للرضیع أو مستأجرة للرضاعة أو متبرعة للرضاعة إذا کان الصوم یضر رضیعها لم یجب علیها الصوم و یجب أن تدفع عن کل یوم مداً من الطعام للفقیر و إذا کان الصوم یضرها لم یجب علیها الصوم و علی الأحوط أن تدفع عن کل یوم مداً من الطعام للفقیر و فی کلتا الصورتین یجب قضاء ما فاتها من الصوم ولکن إذا وجدت مرضعة للطفل من دون أجرة أو أخذت الأجرة من والد الرضیع أو والدته أو شخص آخر دفع الأجرة فیجب أن تعطی الرضیع إلیها و تصوم هی.
الصوم الحرام و المکروه
▲ الصوم الحرام و المکروه
المسألة 1777: یحرم صوم عید الفطر و الأضحی کما یحرم صوم الیوم الذی لا یعلم أنه آخر شعبان أو أول رمضان إذا صامه بنیة أول رمضان.
المسألة 1778: یحرم علی الزوجة الصوم المستحب إذا کان فی ذلک تفویت لحق زوجها و الأحوط وجوباً أن لا تصوم إستحباباً من دون إذنه و إن لم یضع حقه.
المسألة 1779: یحرم الصوم المستحب للأولاد إذا کان سبباً لأذیة الأب و الأم أو الجد.
المسألة 1780: إذا صام الولد صوماً مستحباً من دون إذن الأب و فی أثناء النهار نهاه والده فإن کانت مخالفته موجبة لأذیته وجب الإفطار.
المسألة 1781: من علم أن الصوم لا یضره یجب أن یصوم حتی لو أخبر الطبیب أنه یضره و من تیقن أو ظن أن الصوم یضره یجب أن لا یصوم حتی لو أخبر الطبیب أن الصوم لا یضره و لو صام لم یصح صومه.
المسألة 1782: إذا إحتمل الإنسان أن الصوم یضره و حصل له من ذلک الإحتمال خوف فإن کان إحتماله بنظر الناس فی محله یجب أن لا یصوم و إلا لم یصح صومه.
المسألة 1783: من کان یعتقد أن الصوم لا یضره إذا صام و علم بعد المغرب أن الصوم کان مضراً له ـ فی صورة ما إذا کان الضرر بمرتبة یحرم إرتکابه مع العلم و العمد ـ فالأحوط وجوباً أن یقضیه.
المسألة 1784: توجد غیر الأیام التی ذکرت أیام أخری یحرم صومها أیضاً المذکورة فی الکتب المفصّلة.
المسألة 1785: یکره صوم یوم عاشوراء و صوم الیوم المشکوک فی أنه یوم عرفة أم یوم عید الأضحی.
الصوم المستحب
▲ الصوم المستحب
المسألة 1786: یستحب الصوم فی کل أیام السنة ما عدا الأیام المذکورة التی یحرم أو یکره فیها الصوم و جاء التأکید علی بعض الأیام أکثر من غیرها و من جملتها:
1 ـ أول خمیس و آخر خمیس من کل شهر و أول أربعاء بعد العاشر من الشهر و إذا لم یصم فی هذه الأیام یستحب قضاؤها و إذا لم یستطع الصوم أصلاً أستحب أن یعطی للفقیر عن کل یوم مداً من الطعام أو (6/12) حمصة من الفضة المسکوکة.
2 ـ الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من کل شهر.
3 ـ کل أیام رجب و شعبان و بعض هذین الشهرین و لو یوماً واحداً.
4 ـ یوم عید النوروز.
5 ـ الرابع إلی التاسع من شوال.
6 ـ الیوم الخامس و العشرین و التاسع و العشرین من ذی القعدة.
7 ـ الیوم الأول إلی التاسع من ذی الحجة (یوم عرفة) ولکن إذا کان الضعف الناشئ من الصوم یمنعه من الإتیان بأدعیة یوم عرفة کره صوم ذلک الیوم.
8 ـ یوم عید الغدیر (18 ذی الحجة).
9 ـ یوم المباهلة (24 ذی الحجة).
10 ـ الیوم الأول و الثالث و السابع من شهر محرم.
11 ـ یوم میلاد النبی (صلّی الله علیه و آله) (17 ربیع الأول).
12 ـ الیوم الخامس من جمادی الأولی و کذا یستحب صوم یوم المبعث النبوی 27 رجب.
و من صام صوماً مستحباً لم یجب علیه إتمامه بل لو دعاه أخوه المؤمن إلی طعام یستحب أن یجیب دعوته و یفطر فی أثناء النهار و إن کان بعد الظهر.
الموارد التی یستحب فیها الإمساک عن المفطرات
▲ الموارد التی یستحب فیها الإمساک عن المفطرات
المسألة 1787: یستحب لخمسة أشخاص أن یمسکوا فی شهر رمضان عن المفطرات و إن لم یکونوا صائمین:
الأول: المسافر الذی أتی بالمفطر فی السفر ثم وصل قبل الظهر إلی وطنه أو إلی مکان یرید الإقامة فیه عشرة أیام.
الثانی: المسافر الذی یصل إلی وطنه بعد الظهر أو إلی مکان یرید الإقامة فیه عشرة أیام.
الثالث: المریض الذی یبرأ بعد الظهر و کذلک إذا برأ قبل الظهر و کان قد أتی بمفطر و أما إذا لم یأت بمفطر فیجب أن یصوم.
الرابع: المرأة التی تطهر من دم الحیض أو النفاس أثناء النهار.
الخامس: الکافر الذی یسلم بعد الظهر فی شهر رمضان و إذا أسلم قبل الظهر و لم یکن قد أکل شیئاً فالأحوط وجوباً أن یصوم ذلک الیوم و إذا لم یصمه فعلیه قضاؤه.
المسألة 1788: یستحب للصائم أن یصلی المغرب و العشاء قبل الإفطار ولکن إذا کان ینتظره أحد علی المائدة أو کان میله إلی الأکل شدیداً بحیث لا یستطیع الصلاة مع حضور القلب فالأفضل أن یفطر أولاً ولکن یسعی بأن یأتی بالصلاة فی وقت فضیلتها قدر الإمکان.
طرق إثبات الهلال
▲ طرق إثبات الهلال
المسألة 1789: یثبت أول الشهر بخمسة أمور:
الأول: أن یری الإنسان الهلال بنفسه.
الثانی: أن یخبر برؤیته جماعة یحصل الیقین أو الإطمئنان من کلامهم و هکذا کل شیء یحصل بواسطته الیقین أو الإطمئنان.
الثالث: أن یخبر رجلان عادلان بأنهما شهدا الهلال لیلاً ولکن إذا إختلفا فی وصف الهلال لم یثبت أول الشهر.
الرابع: أن ینقضی علی أول شهر شعبان ثلاثون یوماً لیثبت بواسطته أول شهر رمضان و ینقضی علی أول شهر رمضان ثلاثون یوماً لیثبت بواسطته أول شوال.
الخامس: حکم حاکم الشرع الذی لا یعلم خطأه أو خطأ مدرکه و حکمه نافذ حتی علی غیر مقلدیه.
المسألة 1790: یثبت اول الشهر بحکم حاکم الشرع و رعایة الإحتیاط أولی.
المسألة 1791: لا یثبت أول الشهر بتکهنات المنجمین ولکن لو حصل للإنسان إطمئنان من إخبارهم وجب العمل بإخبارهم.
المسألة 1792: إرتفاع الهلال أو تأخره فی المغیب لا یکون دلیلاً علی أن اللیلة السابقة کانت هی أول الشهر ولکن إذا رؤی الهلال قبل الظهر یحتسب ذلک الیوم أول الشهر و هکذا إذا کان الهلال مطوقاً فیعلم أنه کان للیلة السابقة و إذا لم یحصل علم بأنها اللیلة الثانیة یجب أن تحسب أول الشهر.
المسألة 1793: إذا لم یثبت أول شهر رمضان لشخص و لم یصم فإن ثبت فیما بعد أن اللیلة السابقة کانت أول الشهر یجب علیه قضاء صوم ذلک الیوم.
المسألة 1794: إذا ثبت الهلال فی بلد فإنه یثبت فی بقیة البلاد أیضاً ـ سواء کانت البلاد بعیدة أم قریبة أو متحدة الأفق أم لا ـ فی صورة اتّحادهما فی اللیل و لو کان أول اللیل فی بلد هو آخر اللیل فی بلد آخر.
المسألة 1795: لا یثبت أول الشهر بالتلغراف إلا إذا علم الإنسان إستناد حکم التلغراف إلی شهادة عادلین أو إلی طریق آخر معتبر شرعاً.
المسألة 1796: الیوم الذی لا یعلم أنه آخر رمضان أم أول شوال یجب علیه أن یصومه ولکن لو علم فی الأثناء أنه کان أول شوال وجب علیه الإفطار.
المسألة 1797: المسجون الذی لا یمکنه التیقن من شهر رمضان یجب أن یعمل بظنه و إذا لم یمکنه ذلک أیضاً صح أن یصوم أی شهر یحتمل أنه شهر رمضان ولکن یجب أن یصوم الشهر الآخر ـ رمضان الثانی ـ بعد مضی أحد عشر شهراً علی الشهر الذی صام فیه.
المسألة 1798: إذا عمل المسجون بالإحتمال و صام شهراً بقصد رمضان ثم تبین له أن صومه کان بعد شهر رمضان کفی و یحتسب قضاء شهر رمضان و إذا تبین أن صومه قبل شهر رمضان لم یکف لأنه لم یصم شهر رمضان و لا قضاءه.
أحکام الخمس
▲ أحکام الخمس
المسألة 1799: یجب الخمس فی سبعة أشیاء:
الأول: أرباح المکاسب.
الثانی: المعدن.
الثالث: الکنز.
الرابع: المال الحلال المختلط بالحرام.
الخامس: الجواهر التی یحصل علیها بالغوص فی البحر.
السادس: غنائم الحرب.
السابع: الأرض التی یشتریها الکافر الذمی من المسلم و سیأتی تفصیل أحکامها.
1 ـ أرباح المکاسب
▲ 1 ـ أرباح المکاسب
المسألة 1800: کل ما ربحه الإنسان من مال من تجارة أو صنعة أو کسب آخر و إن کان ربحه مثلاً من أجرة صوم و صلاة عن المیت فما زاد منه عن مقدار مؤنته و مؤونة عیاله السنویة یجب أن یدفع خمسه حسب الکیفیة التی ستذکر.
المسألة 1801: إذا ربح مالاً من غیر إکتساب کما إذا أهدی إلیه شیء فإن زاد عن مؤونة سنته یجب أن یدفع خمسه.
المسألة 1802: لا خمس فی مهور النساء ولا فی المال الذی یأخذه الرجل بدلاً عن الطلاق الخلعی و کذا لا خمس فیما یرثه الوارث ولکن ـ مثلاً ـ إذا کانت له قرابة ولا یعلم بهذه القرابة فالأحوط وجوباً أن یدفع خمس ما یرثه إذا زاد عن مؤونة سنته.
المسألة 1803: لو إنتقل إلیه مال بالإرث و علم أن صاحب المال لم یخمسه فالأحوط وجوباً أن یخمسه ولکن إذا لم یتعلق الخمس بهذا المال المنتقل إلیه ولکن علم باشتغال ذمة مورثه بخمس فی غیر هذا المال یجب أن یدفع الخمس من ماله.
المسألة 1804: إذا زاد شیء عن مؤونة سنته بسبب القناعة فی الإنفاق یجب أن یعطی خمسه.
المسألة 1805: من ینفق علیه غیره یجب أن یخمس کل ما یحصل علیه من مال ولکن إذا لم تدفع له النفقة غیر الواجبة مثل نفقة الزیارة و اللباس التجملی و أمثال ذلک فیجب أن یعطی خمس الباقی بعد إنقضاء السنة.
المسألة 1806: إذا أوقف ملکاً علی أفراد معینین کأولاده مثلاً فإن زرعوا فیه و شجروه و حصلوا منه علی أرباح زادت عن مؤونة سنتهم وجب أن یدفعوا خمسه و هکذا إذا ربحوا منه بنحو آخر کأن أخذوا أجرته فیجب أن یدفعوا خمس ما زاد عن مؤونة سنتهم.
المسألة 1807: إذا زاد المال الذی یأخذه الفقیر من باب الخمس و الزکاة و الصدقة المستحبة علی مؤنة سنته أو إنتفع من المال الذی دفع إلیه کما لو أعطیت له شجرة من باب الخمس فأثمرت له و زادت علی مؤنة سنته فیجب أن یخمس ذلک.
المسألة 1808: إذا اشتری شیئاً بعین مال غیر مخمس أی أن یقول للبائع أشتری هذه البضاعة بهذا المال فالظاهر أن صحة المعاملة بالنسبة إلی جمیع المال منوط بإذن الحاکم الشرعی و یتعلق الخمس بالبضاعة التی إشتراها من ذلک المال إذا أذن الحاکم الشرعی و یجب أن یدفع خمس ذلک إلی الحاکم الشرعی.
المسألة 1809: إذا اشتری بضاعة و بعد إیقاع المعاملة دفع قیمته من مال غیر مخمس صحت المعاملة التی أوقعها و یبقی مدیوناً لأصحاب الخمس بمقدار خمس المبلغ الذی دفعه للبائع.
المسألة 1810: إذا اشتری مالاً غیر مخمس و أجاز الحاکم الشرعی ذلک صحت المعاملة و دفع خمس ذلک إلی الحاکم الشرعی بل لا یبعد أن یکون خمس ذلک بذمة البائع و لا شیء علی المشتری المتقی.
المسألة 1811: إذا وهب لشخص مالاً غیر مخمس فإن کان الموهوب له تقیاً فلا شیء علیه.
المسألة 1812: إذا حصل علی مال من کافر أو شخص لا یعتقد بالخمس فلا یجب أن یدفع خمسه.
المسألة 1813: التاجر و الکاسب و صاحب الصنعة و أمثال هؤلاء یجب علیهم أن یدفعوا خمس ما زاد عن مؤنة سنتهم بعد مرور عام واحد من حصول الربح و من لم یکن شغله الکسب إذا حصل علی ربح صدفة یجب أن یخمس ما زاد عن مؤنة سنته بعد مرور عام واحد من حصول الربح و هکذا الفلّاح و صاحب الأنعام و صاحب الأشجار المثمرة فإن رأس سنتهم هو حصول الربح کالحنطة و الشاة و الفاکهة.
المسألة 1814: یجوز للإنسان أن یخمس فی أثناء السنة کل ما حصل علیه من ربح و یجوز تأخیر الخمس إلی آخر السنة و لا مانع من جعل السنة الشمسیة رأس السنة الخمسیة.
المسألة 1815: من جعل لنفسه ـ کالتاجر و الکاسب ـ رأس سنة لدفع الخمس إذا حصل علی ربح فی أثناء السنة ثم مات یجب أن یطرح ما أنفق إلی حین موته من الربح ثم تخمیس الباقی.
المسألة 1816: إذا إرتفعت قیمة البضاعة التی إشتراها لأجل التجارة و لم یبعها و فی أثناء السنة إنخفضت قیمتها لم یجب علیه تخمیس المقدار الذی زاد عن القیمة الأصلیة.
المسألة 1817: إذا إرتفعت قیمة البضاعة التی إشتراها لأجل التجارة و لم یبعها علی أمل أن ترتفع القیمة أکثر بعد نهایة العام ثم إنخفضت قیمتها لم یجب علیه دفع خمس المقدار الذی زاد علی القیمة الأصلیة. هذه فی صورة ما إذا کان قد إدخر البضاعة بالمقدار الذی یدّخر التّجار البضاعة فیه عادة و أما إذا إدخرها أکثر من المقدار المتعارف فیجب ـ علی الأحوط ـ أن یدفع خمس المقدار الذی إنخفض عن القیمة الأصلیة.
المسألة 1818: إذا کان عنده ـ غیر المال الذی یتاجر به ـ مال مخمس أو غیر مخمس و إشتری به شیئاً لمؤنة سنته فإن إرتفعت قیمته و باعه فیجب أن یخمس المقدار الذی أضیف علی القمیة و هکذا مثلاً إذا اشتری شجرة فأثمرت عنده أو شاة فنمت فإن کان مقصوده من الإحتفاظ هو الربح و بقیت إلی حلول رأس السنة فیجب أن یخمسها.
المسألة 1819: إذا عمّر بستاناً لأجل بیعه بعد إرتفاع قیمته یجب أن یخمس ثمرته و نماء أشجاره و زیادة قیمته إن کان أصله مخمساً ولکن إذا کان قصده بیع ثمار تلک الأشجار و الإستفادة من ربحها فیجب أن یخمس الثمر و نمو الشجر فقط.
المسألة 1820: إذا غرس أشجار الصفصاف و الکاج و ما شابههما یجب أن یخمس زیادتها فی کل عام و هکذا مثلاً إذا إستفید من أغصانها التی تقطع کل عام عادة للإستفادة منها وزادت لوحدها أو مع المنافع الأخری علی نفقة سنته یجب أن یخمس الزائد فی نهایة کل عام.
المسألة 1821: من کان عنده عدة حرف للإکتساب کمن کان یؤجر الأملاک و یشتری و یبیع یجب أن یدفع خمس ما زاد عن مخارج سنته فی آخر السنة فإن کان یربح من حرفة و یتضرر فی حرفة أخری یجبر الضرر بالربح و الأحوط إستحباباً أن یدفع خمس الربح الذی حصل علیه ولکن إذا کان عنده حرفتان مختلفتان کالتجارة و الزراعة فالأحوط وجوباً لا یجبر خسارة حرفة بربح الحرفة الأخری.
المسألة 1822: ما ینفقه الإنسان لأجل الحصول علی أرباح کالأجرة التی یدفعها للدلّال و الحمّال یجوز أن یطرحها من الربح و لا یلزم الخمس فی ذلک المقدار.
المسألة 1823: ما یصرفه من أرباح کسبه فی أثناء السنة علی المأکل و المشرب و الملبس و أثاث المنزل و شراء البیت و زواج الإبن و جهاز البنت و الزیارة و ما شابه ذلک لا خمس فیه إن لم یکن أکثر من شأنه و لم یفرّط فی الصرف.
المسألة 1824: المال الذی یصرفه فی النذر و الکفّارة محسوب من مؤنة السنة و کذا ما یهبه لأحد أو یهدی له جائزة إذا لم یکن أکثر من شأنه فهو محسوب من مؤنة السنة.
المسألة 1825: إذا کان فی بلد إعتاد أهله أن یشتری الأب کل عام شیئاً لجهاز ابنته فإن إشتری فی أثناء العام من أرباح تلک السنة شیئاً لجهاز ابنته و لم یکن أکثر من شأنها فلا یجب علیه أن یخمسه و إذا کان أکثر من شأنها أو إشتری الجهاز من السنة التالیة ولکن من أرباح السنة السابقة وجب أن یعطی خمسه.
المسألة 1826: المال الذی ینفقه فی سفر الحج و الزیارات الأخری یحسب من مؤنة السنة التی أنفقه فیها و إذا طال سفره إلی السنة اللاحقة فیجب أن یدفع خمس ما أنفقه فی السنة اللاحقة.
المسألة 1827: من ربح مالاً من الکسب و التجارة إذا کان له مال آخر لم یتعلق به الخمس یجوزأن یخرج مؤنة سنته من الربح الذی إستفاده فقط.
المسألة 1828: إذا زاد ما إشتراه لمؤنة سنته فی آخر السنة یجب أن یدفع خمسه و إذا أراد أن یدفع قیمته فإن زادت قیمته عن قیمة یوم الشراء وجب أن یحسب قیمة آخر السنة.
المسألة 1829: إذا إشتری أثاثاً للمنزل من أرباح کسبه قبل دفع خمسها فالأحوط إستحباباً أن یخمسه حینما تنقضی حاجته إلیه و هکذا أدوات زینة المرأة إذا مضی وقت تزّین المرأة بها.
المسألة 1830: إذا لم یستفد ربحاً فی سنة لا یجوز له أن یحسب و یخرج مؤنة تلک السنة من أرباح السنة القادمة.
المسألة 1831: إذا لم یستفد ربحاً فی أول السنة و أنفق من رأس المال و قبل إنتهاء السنة حصل علی ربح لا یجوز له أن یطرح من هذه الأرباح ما أنفقه من رأس ماله ولکن یجوز طرح مؤنة (مصارف) التجارة من الربح.
المسألة 1832: إذا تلف مقدار من رأس ماله فی التجارة و نحو ذلک یجوز له أن یطرح ما نقص من رأس ماله ذلک المقدار من أرباح قبل التلف فی السنة الأولی و أما فی السنوات التالیة فیجوز أن یطرح من مطلق المنافع و إن حصلت بعد تلف رأس ماله.
المسألة 1833: إذا تلف شیء من أمواله من غیر رأس المال و لم یکن مورد حاجته له لا یجوز له أن یعید شراءه من الأرباح التی یحصل علیها ولکن إذا إحتاج فی تلک السنة إلی ذلک الشیء الذی تلف جاز له أن یشتریه فی الأثناء من أرباح کسب تلک السنة.
المسألة 1834: إذا لم یستفد ربحاً فی تمام السنة و استقرض فی أول السنة لأجل مؤنته و قبل أن تنتهی السنة إستفاد ربحاً فالأحوط أنه لا یجوز له أن یطرح مقدار قرضه من الأرباح و إن کان الأقوی جواز ذلک ولکن لو کان القرض بعد حصول الربح جاز له الطرح و فی کلتا الصورتین یجوز له أن یؤدی قرضه من الأرباح فی أثناء السنة و لا یتعلق الخمس بذلک المقدار.
المسألة 1835: إذا استقرض لأجل زیادة ماله أو لشراء ملک لا یحتاج إلیه لا یجوز له أن یسدد قرضه من أرباح کسبه و لو سدد دفع خمس ما اشتراه فی رأس السنة ولکن إذا تلف المال الذی استقرضه أو الشیء الذی إشتراه به جاز له أن یسدد قرضه من أرباح کسب سنته.
المسألة 1836: یجوز دفع خمس الشیء من نفس الشیء أو دفع قیمته و أما إذا أراد أن یدفع عیناً أخری فمحل إشکال إلا إذا کان بإذن الحاکم الشرعی أو کانت مصلحة مستحق الخمس فی قبض عین أخری مثلاً: لو عزل بائع الحدید خمس حدیده و صار مائة کیلو و فی الغالب أن مصلحة المستحق لا یقتضی بقبض الحدید فیجوز للمالک هنا أن یدفع بدلاً عنه قماشاً مثلاً.
المسألة 1837: من تعلق الخمس بماله و مضت علیه سنة و لم یدفع خمسه و لم یکن عنده قصد دفع الخمس لا یجوز له التصرف فی ذلک المال بل الأحوط وجوباً حتی لو کان عنده قصد دفع الخمس أیضاً لا یجوز له التصرف.
المسألة 1838: من کان علیه خمس لا یجوز له أن ینقل الخمس إلی ذمته بمعنی أن یعتبر نفسه مدیوناً لأهل الخمس و یتصرف فی جمیع المال و لو تصرف فی ذلک المال و تلف یجب أن یدفع خمسه.
المسألة 1839: من کان علیه خمس إذا تصالح مع الحاکم الشرعی و نقل المال إلی ذمته یجوز له التصرف فی جمیع المال و کل ما یحصل علیه من أرباح بعد المصالحة فهو له.
المسألة 1840: من کان شریکاً مع آخر لو دفع خمس أرباحه و لم یدفع شریکه خمسه و ضم ربحه الذی لم یخمسه إلی رأس المال المشترک فالأحوط وجوباً لا یجوز له أن یتصرف فی ذلک المال.
المسألة 1841: إذا کان للطفل الصغیر رأس مال و إستفاد منه أرباحاً لم یجب علیه دفع الخمس بعد البلوغ.
المسألة 1842: من حصل علی مال من الغیر و شک أنه مخمس أم لا؟ جاز له التصرف فی ذلک المال ولکن لو کان متیقناً بعدم تخمیسه فإن کان نفسه تقیاً و دفع الخمس جاز له التصرف فی ذلک المال من دون إذن الحاکم الشرعی.
المسألة 1843: إذا اشتری ملکاً من أرباح کسبه فی أثناء السنة و لم یحسب من لوازم و نفقات سنته یجب أن یدفع خمسه بعد نهایة السنة فإن لم یخمسه و إرتفعت قیمته فیلزم أن یدفع خمس القیمة الفعلیة و هکذا غیر الملک کالفراش و نحوه.
المسألة 1844: من لم یخمس أمواله عند أول تکلیفه فمثلاً إذا اشتری ملکاً و إرتفعت قیمته فإن لم یکن إشتراه من أجل أن ترتفع قیمته و یبیعه کما لو اشتری أرضاً للزراعة و أعطی للبائع مالاً غیر مخمس و قال له: إشتر هذا الملک بهذا المال و کان الحاکم الشرعی قد أجاز التصرف بخمس المال یجب أن یدفع خمس القیمة الفعلیة.
المسألة 1845: من لم یخمس أمواله عند بلوغه لو إشتری من أرباح کسبه شیئاً لا یحتاج إلیه و مضت علیه سنة من وقت حصول الربح یجب أن یخمسه و أما لو إشتری أثاث بیت و أشیاء أخری یحتاج إلیها لائقة بشأنه فإن علم أنه إشتراه فی أثناء العام الذی استفاد فیه الربح فلا یلزم أن یدفع خمسها و أما إذا کان لایعلم بأنه إشتراه فی أثناء السنة أم بعد تمام السنة فیجب ـ علی الأحوط وجوباً ـ أن یتصالح مع الحاکم الشرعی.
2ـ المعدن
▲ 2ـ المعدن
المسألة 1846: إذا إستخرج شیئاً من معدن الذهب و الفضة و الرصاص و النحاس و الحدید و النفط و الفحم و الحجر و الفیروزج و العقیق و الزاج و الملح و المعادن الأخری یجب أن یدفع خمسه فیما إذا بلغت حد النصاب.
المسألة 1847: نصاب المعدن هو (15) مثقالاً متعارفاً من الذهب المسکوک بمعنی أنه إذا بلغت قیمة المعدن المستخرج (15) مثقالاً متعارفاً من الذهب المسکوک یجب أن یدفع خمسه بعد إستخراج نفقات الإستخراج.
المسألة 1848: إذا لم تبلغ قیمة ما إستخرجه من المعدن 0(15) مثقالاً من الذهب المسکوک فیلزمه الخمس فی صورة ما إذا زاد وحده أو مع أرباح أخری عن مؤنة سنته.
المسألة 1849: الجص و النورة و طین الغسل و الطین الأحمر لیست من المعادن و یجب علی من إستخرجها دفع خمسها فی صورة ما إذا زادت لوحدها أو مع أرباح أخری عن مؤنة سنته.
المسألة 1850: من حصل علی شیء من المعادن یجب أن یدفع خمسه سواء کان المعدن علی وجه الأرض أو تحتها و سواء کان فی أرض مملوکة أو فی أرض لا مالک لها.
المسألة 1851: إذا لم یعلم هل بلغت قیمة ما إستخرجه من المعدن (15) مثقالاً من الذهب المسکوک أم لا؟ فلا خمس و لا یلزم معرفة قیمته من خلال الوزن أو من طریق آخر.
المسألة 1852: إذا اشترک عدة أشخاص فی إستخراج معدن فإن بلغت قیمته (15) مثقالاً من الذهب المسکوک یجب أن یدفع خمسه و إن کان سهم کل واحد منهم لم یبلغ قیمة (15) مثقالاً من الذهب المسکوک.
المسألة 1853: إذا إستخرج معدناً من ملک الغیر کان المعدن لصاحب الملک فإذا کان بمقدار حد النصاب فحیث أن صاحب الملک لم ینفق علی إستخراجه یجب أن یدفع خمس المعدن المستخرج.
3ـ الکنز
▲ 3ـ الکنز
المسألة 1854: الکنز هو المال المخبأ فی الأرض أو الشجر أو الجبل أو الحائط فاکتشفه شخص و کان بحیث یقال إنّه کنز.
المسألة 1855: إذا وجد الإنسان کنزاً فی أرض غیر مملوکة فهو له و یجب أن یدفع خمسه و فی صورة ما إذا کان الکنز لیس من الذهب أو الفضة فوجوب الخمس فیه من باب الإحتیاط.
المسألة 1856: نصاب الکنز (105: مثقالاً الفضة المسکوکة إذا کان فضة و (15) مثقالاً من الذهب المسکوک إذا کان ذهباً فإن کان من غیر الذهب و الفضة فیلاحظ فی نصابه نصاب الذهب أو الفضة.
المسألة 1857: إذا وجد کنزاً فی أرض إشتراها من الغیر و علم أن المال لیس للملاک السابقین فالمال له و یجب علیه خمسه ولکن لو إحتمل أن یکون الکنز لأحد الملاک السابقین فیجب علی الأحوط وجوباً أن یخبره فإن تبین أنه لیس له وجب أن یخبر المالک الأسبق للأرض فإذا علم أنه لیس لأحد من هؤلاء کان المال له و یجب دفع خمسه.
المسألة 1858: إذا وجد مالاً فی أوانی متعددة قد دفنت فی مکان واحد و بلغ قیمة مجموعها (105) مثقال فی الفضة أو (15) مثقال من الذهب یجب أن یدفع خمسه ولکن إذا وجد کنوزاً فی عدة أماکن و کانت قیمة کل واحد منها یبلغ النصاب فتخمیسه واجب و الکنز الذی لا تبلغ قیمته النصاب فلا خمس فیه.
المسألة 1859: إذا وجد شخصان کنزاً تبلغ قیمته (105) مثقالاً من الفضة أو (15) مثقالاً من الذهب یجب أن یدفع خمسه و إن لم یکن سهم کل واحد منهما بمقدار النصاب.
المسألة 1860: من إشتری حیواناً کالسمک مثلاً فوجد فی بطنه مالاً فإذا إحتمل أنه للبائع لزم إخباره و إذا یحتمل أنه له فهو بحکم أرباح المکاسب ولکن إذا کان ذلک الحیوان من ذوات القوائم الأربع لزم إخبار البائع فإن أخبر بعلامته فهو له و إلا فهو للواجد و فی حکم أرباح المکاسب.
4ـ المال الحلال المختلط بالحرام
▲ 4ـ المال الحلال المختلط بالحرام
المسألة 1861: إذا إختلط المال الحلال بالمال الحرام بحیث لا یمکن تمییز أحدهما عن الآخر و لا تمییز صاحب المال الحرام و لا مقدار أی منهما و لم یعلم أن مقدار الحرام أقل من الخمس أو أکثر یجب أن یدفع خمس تمام المال و بعد أن یدفع الخمس یکون بقیة المال حلالاً.
المسألة 1862: إذا إختلط المال الحلال بالمال الحرام و علم مقدار الحرام ـ سواء کان أقل من الخمس أو أکثر ـ ولکن لم یعرف صاحبه وجب التصدق بذلک المقدار بنیة صاحبه و الأحوط وجوباً أخذ الإذن من الحاکم الشرعی أیضاً.
المسألة 1863: إذا إختلط المال الحرام بالمال الحلال و لم یعلم مقداره ولکن یعرف صاحبه یجب أن یتراضیا و إذا لم یرض صاحب المال فیجب أن یعطیه ما تیقن أنه ماله.
المسألة 1864: إذا أعطی خمس المال الحلال المختلط بالحرام ثم تبین له أن مقدار الحرام کان أکثر من الخمس یجب أن یتصدق عن صاحب المال بالمقدار الذی یعلم أنه أکثر من الخمس.
المسألة 1865: إذا أعطی خمس المال الحلال المختلط بالحرام أو تصدق بالمال الذی لا یعرف صاحبه بنیة صاحبه فلا یلزم دفع شیء إلی صاحب المال بعد ظهوره نعم فی الفرض الثانی إذا لم یرضی صاحب المال بالصدقة دفع إلیه قیمته و کان أجر ذلک للمتصدق.
المسألة 1866: إذا إختلط المال الحلال بالمال الحرام و کان مقدار الحرام معلوماً و علم أن المال لأحد الأشخاص المعینین ولکن لا یمکنه تشخیص المالک یجب فی صورة الإمکان إرضاء الجمیع و إلا یقرع بینهم و یعطی المال لمن خرجت القرعة بإسمه.
5ـ الجواهر المستخرجة بالغوص
▲ 5ـ الجواهر المستخرجة بالغوص
المسألة 1867: إذا حصل بواسطة الغوص فی البحر علی لؤلؤ و مرجان أو جواهر أخری نباتیة کانت أو معدنیة یجب أن یدفع خمسها و علی الأحوط عدم إعتبار النصاب فیها فأی مقدار حصل علیه یجب أن یدفع خمسه سواء أخرجه شخص واحد أو عدة أشخاص.
المسألة 1868: إذا إستخرج الجواهر بواسطة وسائل من دون الغوص فی البحر فالأحوط وجوب تخمیسها ولکن إذا أخذ الجواهر من البحر أو من ساحله یجب فیه الخمس إذا زاد ما حصل علیه وحده أو منضماً إلی أرباح مکاسبه الأخری عن مؤنة سنته.
المسألة 1869: خمس السمک و الحیوانات التی یصطادها الإنسان من البحر من دون غوص واجب فی صورة ما إذا زاد بمفرده أو منضماً إلی أرباح مکاسبه الأخری من مؤنة سنته.
المسألة 1870: إذا غاص فی البحر دون قصد إستخراج شیء من البحر و حصل علی جواهر إتفاقاً فالأحوط وجوباً تخمیسها.
المسألة 1871: إذا غاص فی البحر و أخرج حیواناً فوجد فی بطنه جوهرة فإن کان ذلک الحیوان من قبیل الصدف الذی یکون جوفه موضعاً للجواهر عادة وجب علیه خمسه و أما لو إبتلع الجوهرة إتفاقاً فیجب أن یخمسها فی صورة ما إذا زادت بمفردها أو بضمیمة أرباح کسبه الأخری عن مؤنة سنته.
المسألة 1872: إذا غاص فی الأنهار الکبیرة کدجلة و الفرات و أخرج جواهر فإن کانت مما تکون فی الأنهار وجب تخمیسها.
المسألة 1873: إذا غاص فی الماء و أخرج مقداراً من العنبر وجب تخمیسه بل لو أخذه من سطح الماء أو ساحل البحر یجب تخمیسه علی الأحوط.
المسألة 1874: من کان عمله الغوص أو إستخراج المعدن إذا دفع خمسهما ثم زاد شیء منهما عن مؤنة سنته فلا یلزم أن یدفع خمسهما مرة ثانیة.
المسألة 1875: إذا أخرج طفل معدناً أو وجد کنزاً أو أخرج بالغوص جواهر فلا خمس علیه ولکن إذا کان عنده مال حلال مختلط بالحرام یجب علی ولیه تطهیر ذلک المال.
6ـ الغنیمة
▲ 6ـ الغنیمة
المسألة 1876: إذا قاتل المسلمون الکفار بأمر الإمام (علیه السلام) فما یستولون علیه من أشیاء فی الحرب یسمی غنیمة یجب إخراج ما أنفقوه من مال علی تلک الغنیمة کأجرة المحافظة علیها و حملها و نقلها و إخراج ما یری الإمام (علیه السلام) صرفه و إخراج ما یختص بالإمام ثم إخراج خمس الباقی و کل ما یؤخذ من الکفار ـ فی زمان الغیبة ـ فی الحرب فالأحوط وجوباً أن یسلّم جمیعه إلی المجتهد الجامع للشرائط أو یصرف بأمره و لا یلحقه حکم الغنیمة.
7ـ الأرض التی یشتریها الکافر الذمی من المسلم
▲ 7ـ الأرض التی یشتریها الکافر الذمی من المسلم
المسألة 1877: إذا إشتر الکافر الذمی أرضاً من المسلم یجب أن یدفع خمس تلک الأرض من نفسها أو من ماله الآخر و کذا لو إشتری بیتاً أو دکاناً و ما شابه ذلک من المسلم یجب أن یدفع خمس أرضها و لا یلزم قصد القربة من الذمی فی دفع الخمس بل لا یلزم علی الحاکم الشرعی الذی یأخذ منه الخمس أن یقصد القربة أیضاً.
المسألة 1878: إذا باع الکافر الذمی الأرض التی إشتراها من مسلم إلی مسلم آخر فلا یسقط الخمس عن الکافر ولکن لا یجب علی المسلم دفع خمسها و هکذا لو مات الکافر الذمی و ورث المسلم تلک الأرض و الأحوط إستحباباً فی کلتا الصورتین أن یدفع المسلم خمس تلک الأرض فی فرض لم یدفع الکافر أو الشخص الذی قبله الخمس.
المسألة 1879: إذا إشترط الکافر الذمی عند شراءه الأرض أن لا یدفع الخمس أو إشترط الخمس علی البائع لم یصح شرطه و یجب أن یدفع الخمس ولکن إذا إشترط أن یدفع البائع مقدار الخمس نیابة عنه إلی مستحقیه یلزم علی البائع العمل بالشرط.
المسألة 1880: إذا ملک المسلم الکافر الذمی أرضاً من دون بیع و شراء و أخذ عوضها کما لو صالحه یجب علی الکافر الذمی دفع خمسها.
المسألة 1881: إذا کان الکافر الذمی صغیراً و إشتری له ولیه أرضاً فالأحوط وجوباً أن یشترط علیه فی ضمن المعاملة أن یدفع الخمس.
هذه المسائل الخمسة بناءً علی المشهور و الأقوی لا خمس علی رقبة الأرض بل الخمس علی ربح الأرض و تفصیله مسطور فی کتاب الخمس من المباحث الفقهیة.
مصرف الخمس
▲ مصرف الخمس
المسألة 1882: یجب تقسیم الخمس إلی قسمین: قسم منه سهم السادة و الأحوط وجوباً أن یعطی لهم بإذن المجتهد الجامع للشرائط و النصف الآخر هو سهم الإمام (علیه السلام) و یجب أن یسلّم إلی المجتهد الجامع للشرائط أو یصرف فی الجهة التی یجیزها المجتهد ولکن لو أراد الإنسان أن یعطی سهم الإمام لمجتهد لا یقلده یجب ـ علی الأحوط وجوباً ـ أن یأخذ الإذن من المجتهد الذی یقلده و یأذن له فی صورة ما إذا علم أن ذلک المجتهد و المجتهد الذی یقلده یصرفان سهم الإمام فی نحو واحد.
المسألة 1883: السید الیتیم الذی یعطی له الخمس یجب أن یکون فقیراً ولکن السید الذی إنقطع به الطریق (ابن السبیل) یجوز أن یعطی من الخمس و إن لم یکن فقیراً فی وطنه.
المسألة 1884: لا یجوز ـ علی الأحوط وجوباً ـ إعطاء الخمس لإبن السبیل من السادة إذا کان سفره سفر معصیة.
المسألة 1885: یجوز إعطاء الخمس للسید غیر العادل ولکن لا یجوز إعطاؤه للسید غیر الامامی الإثنی عشری.
المسألة 1886: لا یجوز إعطاء الخمس للسید العاصی إذا کان إعطاؤه له عوناً له علی المعصیة و الأحوط أن لا یعطی الخمس إلی سید شارب للخمر أو تارک للصلاة أو متجاهر بالفسق و إن لم یکن إعطاء الخمس معیناً له علی المعصیة.
المسألة 1887: لو أدّعی شخص بأنه سید لا یجوز إعطاء الخمس له إلا إذا صدّقه عادلان أو کان معروفاً بین الناس بحیث یحصل للإنسان الیقین أو الإطمئنان بأنه سید.
المسألة 1888: من کان مشهوراً فی بلده بأنه سید یصح دفع الخمس له و إن لم یتیقن الإنسان أو یطمئن سیادته.
المسألة 1889: من کانت زوجته من السادة لم یجز للزوج ـ علی الأحوط وجوباً ـ إعطاء الخمس لها لتصرفه فی نفقتها ولکن إذا وجبت علیها نفقة أخری و لم تتمکن من الإنفاق علیهم جاز له أن یعطیها خمسه لتنفقه علیهم و هکذا إعطاؤها الخمس لتنفقه فی النفقات غیر الواجبة.
المسألة 1890: إذا وجبت علیه نفقة سید أو إمرأة من السادة غیر زوجته فلا یجوز علی الأحوط وجوباً أن ینفق لمأکلها و ملبسها و سائر النفقات الواجبة من الخمس ولکن لا مانع من أن یعطیهما مقداراً من الخمس لصرفه فی مصارف أخری غیر المصارف الواجبة.
المسألة 1891: یصح إعطاء الخمس إلی السید الفقیر الذی تجب نفقته علی شخص آخر لا یمکنه توفیرها لذلک السید أو کان یملک و لا ینفق علیه.
المسألة 1892: الأحوط وجوباً أن لا یعطی للسید الفقیر من الخمس أکثر من مؤنة سنته.
المسألة 1893: إذا لم یکن فی بلده سید مستحق للخمس و کان متیقناً أو مطمئناً أنه لا یوجد فیما بعد ذلک أیضاً أو کان لا یستطیع حفظ الخمس حتی وجود المستحق یجب أن یدفع الخمس إلی الحاکم الشرعی أو وکیله أو ینقل الخمس إلی بلد آخر و یوصله إلی مستحقیه بإذنه و یجوز أن یطرح من الخمس نفقات نقله و إذا تلف الخمس فإن کان مقصّراً فی حفظه یجب أن یدفع عوضه و أما إذا لم یکن مقصّراً فی حفظه لم یجب علیه شیء.
المسألة 1894: لو لم یوجد فی بلده مستحق للخمس فإنه و إن کان متیقناً أو مطمئناً حصول المتسحق فیما بعد و کان حفظه حتی حصول المستحق فی بلده ممکناً جاز نقل الخمس بإذن الحاکم الشرعی إلی بلد آخر فإن لم یقصّر فی حفظه و تلف لم یجب علیه شیء ولکن لا یجوز طرح نفقات النقل من الخمس.
المسألة 1895: إذا وجد فی بلده مستحق للخمس یجوز له أیضاً أن ینقل الخمس بإذن الحاکم الشرعی إلی بلد آخر و یوصله إلی مستحقیه ولکن یجب أن یعطی مخارج نقله من ماله و لا یکون ضامناً إذا تلف الخمس إن لم یقصّر فی حفظه.
المسألة 1896: إذا نقل الخمس إلی بلد آخر بإذن الحاکم الشرعی و تلف لم یجب إعطاء الخمس مرة ثانیة و هکذا إذا أعطی الخمس إلی وکیل الحاکم الشرعی فی أخذ الأخماس فنقله من ذلک البلد إلی بلد آخر.
المسألة 1897: لا یجوز إحتساب قیمة الجنس الذی یدفعه لأهل الخمس أکثر من قیمته الواقعیة و قد مرّ فی المسألة (1836) إذا لم یکن إعطاء الجنس الآخر من غیر المال الذی تعلق به الخمس بنفع المستحق ـ غیر قیمة الذهب و الفضة و نحو ذلک ـ فهو محل إشکال.
المسألة 1898: من کان له دین علی مستحق الخمس و أراد أن یحتسب الدین الذی له خمساً یجب علی الأحوط وجوباً أن یدفع الخمس إلیه ثم یرجعه المستحق وفاء لدینه و یجوز أن یأخذ وکالة من المستحق و یقبض عنه و یستلم لدینه.
المسألة 1899: لا یجوز للمستحق أن یأخذ الخمس ثم یهبه إلی المالک ولکن إذا کان علیه مبلغ کبیر من الخمس ثم صار فقیراً و یرید أن لا یکون مدیوناً لأهل الخمس فلا إشکال إذا رضی المستحق أن یأخذ الخمس ثم یهبه له بإذن الحاکم الشرعی.
أحکام الزکاة
▲ أحکام الزکاة
المسألة 1900: تجب الزکاة فی تسعة أشیاء:
الأول: الحنطة.
الثانی: الشعیر.
الثالث: التمر.
الرابع: الزبیب.
الخامس: الذهب.
السادس: الفضة.
السابع: الإبل.
الثامن: البقر.
التاسع: الغنم.
و إذا ملک الإنسان أحد هذه الأشیاء التسعة ـ بالشروط التی سنذکرها فیما بعد ـ یجب إخراج مقدار معین و صرفه فی أحد الوجوه المحددة.
المسألة 1901: السلت ـ و هی کحبة القمح فی النعومة و لها خاصیة الشعیر ـ و العلس ـ و هو کالحنطة و طعام أهل صنعاء ـ یجب فیهما الزکاة علی الأحوط وجوباً.
شروط وجوب الزکاة
▲ شروط وجوب الزکاة
المسألة 1902: تجب الزکاة فی صورة ما إذا بلغ المال الزکوی حد النصاب الذی سیأتی تفصیله و کان صاحبه بالغاً عاقلاً حراً و متمکناً من التصرف.
المسألة 1903: إذا ملک الإنسان البقر أو الغنم أو الإبل أو الذهب أو الفضة أحد عشر شهراً فإنه و إن وجبت علیه الزکاة بحلول الأول من الشهر الثانی عشر إلا أنه یجب إحتساب مبدأ السنة التالیة من بعد تمام الشهر الثانی عشر.
المسألة 1904: إذا بلغ مالک البقر و الغنم و الإبل و الذهب و الفضة أثناء السنة لا یجب علیه الزکاة فمثلاً إذا ملک طفل أربعین رأس غنم فی أول محرم فبلغ بعد مرور شهرین ثم مضی علی أول محرم أحد عشر شهراً فلا زکاة علیه بل تجب الزکاة علیه بعد مضی أحد عشر شهراً من بلوغه.
المسألة 1905: تجب زکاة الحنطة و الشعیر عندما یصدق علیها أنها حنطة و شعیر و تجب زکاة الزبیب عندما یصیر عنباً و تجب زکاة التمر عندما یطلق علیها العرب تمراً و وقت إعطاء الزکاة فی الحنطة و الشعیر عند حصادهما و تصفیتهما من التبن و فی التمر و الزبیب عند جفافهما.
المسألة 1906: تجب الزکاة إذا کان صاحب الحنطة و الشعیر و الزبیب و التمر المذکورة فی المسألة السابقة بالغاً حراً متمکناً من الصرف و لا تجب الزکاة إذا لم یکن بالغاً أو عاقلاً.
المسألة 1907: إذا کان صاحب البقر و الغنم و الإبل و الذهب و الفضة مجنوناً طوال العام أو بعضه لم تجب علیه الزکاة.
المسألة 1908: إذا کان صاحب البقر و الغنم و الإبل و الذهب و الفضة سکراناً أو مغمی علیه بعض السنة لم تسقط عنه الزکاة و هکذا إذا کان سکراناً أو مغمی علیه عند وجوب الزکاة فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب.
0 لا زکاة فی المال المغصوب الذی لا یمکن التصرف فیه و کذا لو غصبوا منه زرعاً و کان بید الغاصب عند وجوب زکاته فإن عاد إلیه فلا زکاة علیه و إن کان أداء الزکاة فی هذه الصورة أحوط.
المسألة 1910: إذا اقترض ذهباً أو فضة أو شیئاً آخر مما تجب فیه الزکاة و بقی عنده عاماً واحداً یجب أن یدفع زکاته و لا یجب علی المقرض شیء.
زکاة الغلات الأربع
▲ زکاة الغلات الأربع
زکاة الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب
▲ زکاة الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب
المسألة 1911: تجب الزکاة فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب إذا بلغت حد النصاب و نصابها (847) کیلو غرام تقریباً أی ما یعادل (84275) مثقال صیرفی و بناء علی نقل آخر یجب أن یتحقق (864) کیلو غرام.
المسألة 1912: إذا أکل المالک و عیاله من العنب و التمر و الشعیر و الحنطة ـ التی تعلقت بها الزکاة ـ قبل إعطاء الزکاة أو أعطی لفقیر منها بعنوان غیر الزکاة یجب علیه دفع زکاة ما صرفه.
المسألة 1913: إذا مات المالک بعد أن تعلق وجوب الزکاة بالحنطة و الشعیر و التمر و العنب وجب إعطاء مقدار الزکاة من ماله ولکن لو مات قبل تعلق الوجوب فتجب الزکاة علی کل من بلغ نصیبه من الورثة حد النصاب.
المسألة 1914: یجوز للعاملین علی جمع الزکاة بأمر الحاکم الشرعی أن یطالبوا بالزکاة عند الحصاد و تصفیة الحنطة و الشعیر من التبن و بعد جفاف التمر و العنب و إذا إمتنع المالک من إعطاء الزکاة و تلف المال الزکوی وجب دفع عوضه.
المسألة 1915: إذا تعلق وجوب الزکاة بعد تملک نخل التمر و أشجار العنب أو زرع الحنطة و الشعیر وجب علیه دفع الزکاة.
المسألة 1916: إذا باع الزرع أو النخیل و الأشجار بعد أن تعلق وجوب الزکاة بالحنطة و الشعیر و التمر و العنب وجب علی البائع دفع زکاتها فإن أعطی لم یجب شیء علی المشتری.
المسألة 1917: إذا إشتری الإنسان حنطة أو شعیراً أو تمراً أو عنباً و علم أن البائع قد أعطی زکاتها أو شک أن البائع هل أعطی زکاتها أم لا؟ لم یجب علیه شیء و إذا علم أن البائع لم یدفع زکاتها فإذا لم یجز الحاکم الشرعی معاملة المقدار الذی یجب دفعه من باب الزکاة بطلت المعاملة فی ذلک المقدار و یجوز للحاکم الشرعی أخذ ذلک المقدار من المشتری و أما إذا أجاز الحاکم الشرعی المعاملة فی المقدار فصحت المعاملة و یجب علی المشتری أن یدفع قیمة ذلک المقدار إلی الحاکم الشرعی و إذا کان قد دفع قیمة ذلک المقدار إلی البائع جاز أن یستردها منه.
المسألة 1918: إذا بلغ وزن الحنطة أو الشعیر أو التمر أو الزبیب (847) کیلو غرام عندما کانت رطبة و بعد جفافها أصبحت أقل من ذلک المقدار لم تجب الزکاة.
المسألة 1919: إذا صرف الحنطة أو الشعیر أو التمر قبل جفافها فإن کان مقدار الجاف بحد النصاب وجب دفع زکاتها.
المسألة 1920: التمر علی ثلاثة أقسام:
1ـ التمر الذی یجفف و بیّن حکم زکاته.
2ـ التمر الذی یؤکل رطباً.
3ـ التمر الذی یؤکل قبل نضجه.
و فی القسم الثانی إن کان مقدار الجاف منه یبلغ (847) کیلو غرام فعلی الأحوط زکاته واجبة و أما القسم الثالث فالظاهر لا تجب فیه الزکاة.
المسألة 1921: لا زکاة فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب التی أعطی زکاتها و إن بقیت عنده عدة سنین.
المسألة 1922: إذا سقیت الحنطة و الشعیر و التمر و العنب بماء المطر أو النهر أو مثل زراعة مصر التی تستفید من رطوبة الأرض فزکاتها العشر (أی واحد من عشرة) و أما إذا سقیت بالدلو و ما شابه ذلک فزکاتها نصف العشر (أی واحد من عشرین).
المسألة 1923: إذا سقیت الحنطة و الشعیر و التمر و العنب بماء المطر و سقیت أیضاً بواسطة الدلو و ما شابه فإن صدق علیها عرفاً أنها سقیت بالدلو و ما شابه فزکاتها نصف العشر (أی واحد من عشرین) و أما إذا صدق علیها أنها سقیت بماء الأنهار و المطر فزکاتها العشر (أی واحد من عشرة) و إذا صدق علیها عرفاً أنها سقیت بالإثنین معاً زکاتها ثلاثة من أربعین(3/40).
المسألة 1924: إن شک فی الصدق العرفی و لم یعلم هل أن العرف یقول سقیت بالإثنین معاً أم یقول مثلاً سقیت بماء المطر کفی، أن یعطی ثلاثة من أربعین.
المسألة 1925: إذا شک و لم یعلم أنه هل یقال أنها سقیت بالإثنین معاً أو أنها سقیت بالدلو و ما شابه کفی إعطاء نصف العشر (أی واحد من عشرین) و هکذا الحال إذا إحتمل أیضاً أن العرف هل یقول أنها سقیت بماء المطر.
المسألة 1926: إذا سقیت الحنطة و الشعیر و التمر و العنب بماء المطر و النهر و لم تحتاج إلی السقی بالدلاء ولکنها سقیت أیضاً و لم یساعد السقی بالدلاء علی زیادة المحصول فزکاتها العشر و أما إذا کانت سقیت بالدلاء و نحوه و لم تحتاج إلی السقی بماء المطر و النهر ولکنها سقیت بماء المطر و النهر أیضاً و لم یساعد سقیها بماء المطر و النهر علی زیادة المحصول فزکاتها نصف العشر (أی واحد من عشرین).
المسألة 1927: إذا سقی الزرع بالدلو و ما شابه ذلک و استفادت أرض مجاورة مزروعة من رطوبة تلک الأرض و لم تحتاج إلی السقی فزکاة الزرع الذی سقی بالدلو نصف العشر (أی واحد من عشرین) و زکاة الزرع المجاور هو العشر.
المسألة 1928: لا یجوز إستثناء النفقات التی تصرف علی زراعة الحنطة و الشعیر و التمر و العنب من المحصول و إن یلاحظ النصاب فإذا بلغ الحاصل حد النصاب قبل إستثناء النفقات (847) کیلو غرام فیجب علی الأحوط دفع زکاة الجمیع.
المسألة 1929: البذور التی یستخدمها للزراعة سواء کانت منه أو إشتراها لا یجوز طرحها من المحصول ثم یلحظ النصاب بل یجب ملاحظة النصاب مع مجموع المحصول و یعطی زکاة المجموع.
المسألة 1930: لا تجب زکاة ما تأخذه الدولة من عین المال مثلاً إذا کان حاصل الزراعة ( 850) کیلو غرام و أخذت الدولة (50) کیلو غرام بعنوان ضریبة فتجب زکاة (800) کیلو فقط.
المسألة 1931: ما یصرفه الإنسان قبل تعلق الزکاة أعم من البذور و غیرها فعدم إستثناءه من الحاصل مبنی علی الإحتیاط.
المسألة 1932: ما یصرفه بعد تعلق الزکاة فالأحوط وجوباً أن یأخذ الإذن فیه من الحاکم الشرعی أو وکیله و یأخذ بمقدار ما صرفه من الزکاة.
المسألة 1933: لا یجب الإنتظار فی إعطاء الزکاة حتی تصل الحنطة و الشعیر إلی حد الحصاد أو حتی جفاف و العنب و التمر بل یجوز عند وجوب الزکاة أن یقوّم مقدار الزکاة ثم یدفع قیمته بعنوان الزکاة.
المسألة 1934: یجوز تسلیم عین الزرع أو التمر أو العنب قبل حصادها أو جمعها ـ بعد تعلق الزکاة ـ إلی المستحق أو الحاکم أو وکیلهما علی نحو الإشاعة و یکون شریکاً فی المصارف بعد ذلک.
المسألة 1935: إذا سلّم المالک عین المال من الزرع أو التمر أو العنب إلی الحاکم أو المستحق أو وکیلهما فلا تجب علیه المراعاة بنحو الإشاعة مجاناً بل یجوز له حتی حلول وقت الحصاد أو الجفاف أن یطالب بالأجرة من أجل بقائها فی أرضه.
المسألة 1936: إذا کان للإنسان حنطة أو شعیر أو تمر أو عنب فی عدة بلاد و تختلف فی فصولها و لا تحصل ثمارها فی وقت واحد و کان یعد جمیعها محصول عام واحد فإن کان أول ما یبلغ و یحصل منها بمقدار النصاب یعنی (847) کیلو غرام وجب إعطاء زکاتها حین بلوغها و یؤدی زکاة الباقی عند وقت إدراکه و أما إذا لم یکن ما بلغ منها أولا بحد النصاب صبر حتی یبلغ الباقی فإن بلغ مجموعها النصاب وجب زکاتها و أما إذا لم تبلغ النصاب لم تجب زکاتها.
المسألة 1937: إذا أثمرت النخیل و أشجار العنب مرتین فی عام واحد فإن بلغ المجموع حد النصاب وجبت الزکاة فیها علی الأحوط.
المسألة 1938: إذا کانت لدیه کمیة من التمر أو العنب الطازج الذی یبلغ جافها حد النصاب فلا إشکال إذا أعطی منها بقصد الزکاة إلی مستحق بمقدار لو جف لکان بمقدار ما یجب دفعه زکاة.
المسألة 1939: إذا وجب علیه دفع زکاة تمر جاف أو زبیب فلا یجوز أن یدفع تمراً أو عنباً رطباً بل حتی إذا لا حظ القیمة و دفع عنباً أو تمراً رطباً أو زبیباً أو تمراً یابساً آخر فی قبال القیمة فهو محل إشکال أیضاً و هکذا إذا وجب علیه دفع زکاة تمر رطب أو عنب لا یجوز أن یدفع تمراً یابساً أو زبیباً بل حتی لو أعطی تمراً أو عنباً آخر و إن کان رطباً لإکمال القیمة فهو محل إشکال.
المسألة 1940: لو مات من کان مدیوناً و ترک مالاً تجب فیه الزکاة یجب إخراج الزکاة من المال الذی وجبت فیه الزکاة ثم أداء دیونه بعد ذلک.
المسألة 1941: لو مات من کان مدیوناً و ترک حنطة أو شعیراً أو تمراً أو عنباً و قبل أن تجب فیها الزکاة دفع ورثته دینه من مال آخر تجب الزکاة إذا بلغ نصیب کل واحد منهم (847) کیلو غرام أی ما یعادل (184275) مثقال صیرفی و أما إذا لم یدفعوا دیونه قبل تعلق الزکاة بها فإن کان ترکة المیت فقط بمقدار دیونه لم تجب الزکاة و أما إذا کانت ترکة المیت أکثر من دیونه فإن کانت الدیون بحیث یلزم إعطاء الغرماء مقداراً من الحنطة أو الشعیر أو التمر أو العنب لو أرید تسدید دیونه فما یعطی للغریم لا زکاة فیه و بقیة المال للورثة فإن بلغ نصیب کل واحد من الورثة حد النصاب وجبت علیه الزکاة.
المسألة 1942: إذا کان فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب الذی وجب فیه الزکاة جید وردیء فالأحوط وجوباً أن یعطی زکاة کل واحد من الجید و الردیء من نفسه و الأحوط إستحباباً أن یدفع زکاة الجمیع من الجید.
المسألة 1943: إذا أنفق علی حراثة الأرض أو علی عمل آخر ینفع للزراعة عدة أعوام فالأحوط وجوباً إحتساب ما أنفقه من مصاریف تلک السنوات، و إحتساب النصاب قبل إستثناء تلک النفقات.
نصاب الذهب
▲ نصاب الذهب
المسألة 1944: للذهب نصابان:
النصاب الأول: عشرون مثقالاً شرعیاً کل مثقال (18 حمصة) فإذا بلغ الذهب عشرین مثقالاً شرعیاً أی ما یعادل خمسة عشر مثقالاً متعارفاً و اجتمعت فیه بقیة الشرائط التی ذکرت یجب دفع واحد من أربعین أی تسع حمصات من باب الزکاة و إذا لم یبلغ هذا الحد فلا تجب الزکاة فیه.
النصاب الثانی: أربعة مثاقیل شرعیة أی ثلاثة مثاقیل متعارفة یعنی إذا أضیفت ثلاثة مثاقیل إلی خمسة عشر مثقالاً یجب أن یعطی زکاة تمام (18) مثقالاً بنسبة واحد من أربعین و أما إذا أضیفت أقل من ثلاثة مثاقیل فیجب دفع زکاة الخمسة عشر مثقالاً فقط و الزائد لا زکاة فیه و هکذا فصاعداً یعنی إذا أضیفت ثلاثة مثاقیل فیجب دفع زکاة الجمیع و إذا أضیف أقل من ثلاثة مثاقیل فالمقدار الزائد لا زکاه فیه.
نصاب الفضة
▲ نصاب الفضة
المسألة 1945: للفضة نصابان:
النصاب الأول: هو (105) مثقالاً متعارفاً فإذا بلغ مقدار الفضة (105) مثقالاً و إجتمعت بقیة الشروط التی ذکرت وجب إعطاء واحد من أربعین أی مثقالان و خمسة عشر حمصة من باب الزکاة و إذا لم یبلغ هذا الحد لم تجب فیه الزکاة.
النصاب الثانی: هو (21) مثقالاً إلی (105) مثقالاً ـ أی النصاب الأول ـ یجب دفع زکاة تمام (126) مثقالاً بالنحو الذی ذکر و أما إذا أضیف إلی النصاب الأول أقل من (21) مثقالاً فیجب دفع زکاة (105) فقط و الزائد لا زکاة فیه و هکذا فصاعداً یعنی إذا أضیفت (21) مثقالاً وجب دفع زکاة الجمیع و أما إذا أضیفت أقل من (21) مثقالاً فالزائد الذی هو أقل من (21) لا زکاة فیه. و علیه فلو أعطی الإنسان واحداً من أربعین مما عنده من ذهب أو فضة فقد أدی الزکاة الواجبة علیه و أحیاناً یؤدی أکثر من المقدار الواجب علیه مثلاً من کان عنده (110) مثقالاً من الفضة إذا أعطی منها واحداً من أربعین فقد أعطی الزکاة الواجبة فی (105) مثقالاً و أیضاً دفع مقداراً للمثاقیل الخمسة الزائدة التی لم تجب الزکاة فیها.
المسألة 1946: من کان ذهبه أو فضته بمقدار النصاب یجب إعطاء زکاتهما کل عام ـ ما لم تقل عن النصاب الأول ـ و إن أدی زکاتهما.
المسألة 1947: تجب الزکاة فی الذهب و الفضة إذا کانا مسکوکین و کان التعامل بهما رائجاً و إذا إنمحت صورتها فأیضاً یجب دفع زکاتها.
المسألة 1948: الذهب و الفضة المسکوکین الذین تستعملهما النساء للزینة إذا کان رواج المعاملة بهما باقیاً أی یتعامل بقیمة الذهب و الفضة أیضاً فعلی الأحوط وجوب الزکاة فیها و أما إذا زال رواج المعاملة بها فلا تجب الزکاة.
المسألة 1949: من کان عنده ذهب و فضة إذا لم یبلغ کل واحد منهما مقدار النصاب الأول مثلاً لو کان عنده (104) مثقالاً من الفضة و (14) مثقالاً من الذهب لم تجب علیه الزکاة.
المسألة 1950: تجب الزکاة فی الذهب و الفضة ـ کما ذکر سابقاً ـ فی صورة ما إذا ملک النصاب أحد عشر شهراً و إذا نقص ذهبه أو فضته عن النصاب الأول خلال الأحد عشر شهراً لم تجب علیه الزکاة.
المسألة 1951: إذا إستبدل فی أثناء الأحد عشر شهراً ما عنده من ذهب أو فضة بذهب و فضة أو بشیء آخر أو أذابها لم تجب علیه الزکاة ولکن لو فعل ذلک فراراً من دفع الزکاة فلأحوط وجوباً دفع زکاتها.
المسألة 1952: إذا ذوّب فی الشهر الثانی عشر سکة الذهب و الفضة وجب إعطاء زکاتها و هکذا إذا نقص وزنها بسبب الذوبان فإنه یجب دفع زکاتها التی وجبت علیه قبل الذوبان.
المسألة 1953: إذا کان ما عنده من ذهب و فضة فیها الجید و الردیء جاز له إعطاء زکاة کل واحد منهما من نفسه بل إذا کان بعض نصاب الذهب أو الفضة ردیء جاز له إعطاء الزکاة من القسم الردیء ولکن الأفضل أن یعطی زکاة الجمیع من الذهب و الفضة الجیدین.
المسألة 1954: سکة الذهب و الفضة إذا کان فیها مادة معدنیة أخری أکثر من المتعارف فإذا صدق علیها أنها سکة ذهب و فضة و قد بلغت حد النصاب وجب إعطاء زکاتها و إن لم یبلغ خالصها حد النصاب ولکن إذا لم یصدق علیها أنها سکة ذهب و فضة فوجوب الزکاة فیها محل إشکال و إن بلغ خالصها حد النصاب.
المسألة 1955: إذا کان عنده ذهب و فضة قد خلط بمادة معدنیة أخری بالمقدار المتعارف فلا إشکال فی دفع زکاتها من الذهب و الفضة المخلوطة بمادة معدنیة أخری أکثر من المتعارف أو یدفع مالاً غیر الذهب و الفضة إذا کانت قیمته بقیمة الزکاة التی وجبت علیه.
زکاة الإبل و البقر و الغنم
▲ زکاة الإبل و البقر و الغنم
المسألة 1956: لزکاة الإبل و البقر و الغنم شرطان آخران مضافاً إلی ما ذکر من الشروط و هما:
الأول: أن لا تکون عوامل طوال السنة و لو عملت یوماً أو یومین خلال السنة فعلی الأحوط تجب الزکاة فیه.
الثانی: أن تکون سائمة طوال السنة ـ أی ترعی من علف الصحراء ـ فإذا علفت تمام السنة أو بعضها أو علفت من زرع المالک أو من زرع شخص آخر فلا زکاة علیه ولکن لو علفت یوماً أو یومین خلال السنة من علف المالک فالأحوط وجوب الزکاة فیها.
المسألة 1957: إذا إشتری أو إستأجر لأنعامه مرعی لم یزرعه أحد فوجوب الزکاة فیها مشکل و إن کان الأحوط إعطاء الزکاة ولکن لو دفع لرعیها فیه ضریبة وجب دفع الزکاة.
نصاب الإبل
▲ نصاب الإبل
المسألة 1958: للإبل إثنا عشر نصاباً:
الأول: خمس من الإبل و زکاتها شاة فما لم یبلغ عدد الإبل خمساً فلا زکاة فیها.
الثانی: عشرة من الإبل و زکاتها شاتان.
الثالث: خمس عشرة و زکاتها ثلاث شیاة.
الرابع: عشرون و زکاتها أربع شیاة.
الخامس: خمس و عشرون و زکاتها خمس شیاة.
السادس: ست و عشرون و زکاتها بنت مخاض أی الداخلة فی السنة الثانیة.
السابع: ست و ثلاثون و زکاتها بنت لبون أی الداخلة فی السنة الثالثة.
الثامن: ست و أربعون و زکاتها حقة أی الداخلة فی السنة الرابعة.
التاسع: واحد و ستون و زکاتها جذعة أی الداخلة فی السنة الخامسة.
العاشرة: ست و سبعون و زکاتها بنتا لبون أی الداخلة فی السنة الثالثة.
الحادی عشر: واحد و تسعون و زکاتها حقتان أی الداخلة فی السنة الرابعة.
الثانی عشر: مائة و واحد و عشرون فصاعداً و یحسب أربعین أربعین و یعطی عن کل أربعین بنت لبون أی الداخلة فی السنة الثالثة أو یحسبها خمسین خمسین و یعطی عن کل خمسین حقة أی الداخلة فی السنة الرابعة أو یحسب بالخمسین و الأربعین ولکن یجب فی صورة أن یحسب بحیث لا یبقی شیء أو إذا بقی شیء أن لا یکون أکثر من تسعة مثلاً إذا کان عنده (140) إبلاً یدفع عن المائة حقتین و یعطی عن الأربعین بنت لبون و یجب أن تکون الإبل التی تعطی فی الزکاة أنثی.
المسألة 1959: لا تجب الزکاة فیما بین النصابین فإذا تجاوز عدد إبله عن الخمسة التی هی النصاب الأول و لم یبلغ النصاب الثانی الذی هو عشرة تجب الزکاة فی الخمسة فقط و هکذا الحال فی الأنصبة الأخری.
نصاب البقر
▲ نصاب البقر
المسألة 1960: للبقر نصابان:
النصاب الأول: ثلاثون بمعنی أنه إذا بلغ عدد الأبقار إلی هذا الحد و توفرت فیها بقیة الشروط التی ذکرت یجب أن یدفع تبیعاً ـ أو تبیعة و هو ما دخل فی السنة الثانیة ـ من باب الزکاة و الأحوط وجوباً أن یکون ذکرا.
النصاب الثانی: أربعون و زکاتها مسنة و هی الأنثی من البقر الداخلة فی السنة الثالثة و لا تجب الزکاة فیما بین الثلاثین و الأربعین فمثلاً لو کان عنده تسع و ثلاثون بقرة وجب دفع الزکاة عن الثلاثین فقط و هکذا إذا کان عدد الأبقار أکثر من الأربعین فلا زکاة فیها ما لم تبلغ الستین و بعد أن وصلت إلی الستین وجب أن یدفع تبعتین أی بقرتین دخلتا فی السنة الثانیة لأنه یکون حینئذ ضعف النصاب الأول و هکذا کلما زاد العدد فیجب أن یحسب ثلاثین ثلاثین أو أربعین أربعین أو ثلاثین و أربعین و یدفع زکاتها علی النحو الذی ذکر ولکن یجب أن یحسب بنحو لا یبقی شیء أو إذا بقی شیء أن لا یکون تسعة أو أکثر فمثلاً إذا کان عنده سبعون رأساً من البقر یجب أن یحسب بالثلاثین و الأربعین فیدفع عن الثلاثین زکاة الثلاثین و عن الأربعین زکاة الأربعین لأنه لو حسب ثلاثین ثلاثین تبقی عشرة دون زکاة.
نصاب الغنم
▲ نصاب الغنم
المسألة 1961: للغنم خمسة أنصبة:
الأول: أربعون و زکاتها شاة و لا زکاة فیما لا یبلغ هذا الحد.
الثانی: مائة و واحد و عشرون و زکاتها شاتان.
الثالث: مائتان و واحد و زکاتها ثلاث شیاة.
الرابع: ثلاثمائة و واحد و زکاتها أربع شیاة.
الخامس: أربعمائة فصاعداً یحسب مائة مائة و یدفع عن کل مائه شاة و لا یلزم أن یدفع الزکاة من نفس الغنم بل لو دفع من أغنام أخری أو دفع ما یعادل قیمتها من النقود کفی.
المسألة 1962: لا تجب الزکاة فیما بین النصابین فإذا کان عدد الغنم أکثر من النصاب الأول و هو الأربعون و لم تبلغ النصاب الثانی و هو المائة و واحد و عشرون وجب علیه دفع زکاة الأربعین فقط و لا زکاة فی الزائد و هکذا الحکم فی الأنصبة الأخری.
المسألة 1963: تجب الزکاة فی الإبل و البقر و الغنم إذا بلغت النصاب سواء کان جمیعها ذکوراً أو إناثا أو کان بعضها ذکوراً و بعضها إناثاً.
المسألة 1964: فی الزکاة یعد البقر و الجاموس جنساً واحداً، و کذا یعد الإبل العربی و الإبل غیر العربی جنساً واحداً، و هکذا لا فرق بین الماعز و الضأن و الحمل فی الزکاة.
المسألة 1965: إذا دفع للزکاة ضأناً یجب ـ علی الأحوط وجوباً ـ أن یکون داخلاً فی السنة الثانیة و إذا أعطی ماعزاً یجب علی الأحوط أن یکون داخلاً فی السنة الثالثة.
المسألة 1966: الشاة التی تدفع من باب الزکاة إن کانت قیمتها أقل من بقیة الشیاة الأخری بقلیل فلا إشکال، ولکن الأفضل أن تکون قیمتها أکثر من قیمة کل الشیاة و هکذا فی البقر و الإبل.
المسألة 1967: إذا کان عدة أشخاص شرکاء فکل من بلغ سهمه منهم النصاب الأول وجبت علیه الزکاة و من کان سهمه أقل من النصاب الأول فلا تجب علیه الزکاة.
المسألة 1968: إذا کان لشخص واحد فی عدة أمکنة بقر أو إبل أو غنم و کان مجموعها یبلغ حد النصاب یجب أن یدفع زکاتها.
المسألة 1969: إذا کانت أنعامه الثلاث (البقر و الغنم و الإبل) مریضة و معیبة أیضاً یجب أن یدفع زکاتها.
المسألة 1970: إذا کانت أنعامه الثلاث (البقر و الغنم و الإبل) جمیعها مریضة أو معیبة أو هرمة جاز إعطاء الزکاة منها ولکن لو کانت جمیعها سلیمة صحیحة و غیر هرمة لم یجز إعطاء الزکاة من المریضة أو المعیبة أو الهرمة، بل إذا کان بعضها مریضاً و البعض الآخر سلیماً أو بعضها صحیحاً و الآخر معیباً و بعضها غیر هرمة و الآخر هرم فالأحوط وجوباً أن یعطی الزکاة من السلیم الصحیح غیر الهرم.
المسألة 1971: إذا إستبدل أنعامه الثلاث (البقر و الغنم و الإبل) بشیء آخر قبل تمام الشهر الحادی عشر أو استبدل نصابه بنصاب آخر من نفس الجنس فمثلاً یعطی أربعین رأس غنم و یأخذ بدله أربعین رأس غنم أخری لم تجب علیه الزکاة.
المسألة 1972: من وجبت علیه زکاة الأنعام الثلاثة إذا أعطی زکاتها من ماله الآخر یجب أن یدفع زکاتها کل عام مادام عددها لم ینقص عن النصاب، و أما لو أعطی الزکاة منها فنقصت عن النصاب الأول لم تجب علیه الزکاة مثلا: لو کان لشخص أربعون رأس من الغنم فإن دفع زکاتها من مال آخر یجب أن یدفع زکاتها ـ شاة واحدة ـ کل عام مادام أغنامه لم تنقص عن الأربعین و أما لو دفع زکاتها منها لم تجب علیه الزکاة مادام لم یبلغ عددها الأربعین.
مصرف الزکاة
▲ مصرف الزکاة
المسألة 1973: یجب أن تصرف الزکاة فی ثمانیة موارد:
الأول: الفقیر و هو من لا یملک المؤنة السنویة لنفسه و لعیاله ولکن من له صنعة أو ملک أو رأس مال یؤمن له مؤنة سنته فلیس بفقیر.
الثانی: المسکین و هو من یکون أشد حالاً من الفقیر.
الثالث: جابی الزکاة و هو المکلف من قبل الإمام (علیه السلام) أو نائب الإمام لجمع الزکوات و حفظها و محاسبتها و إیصالها إلی الإمام أو نائبه أو إلی الفقیر.
الرابع: المؤلفة قلوبهم و هم الکفار الذین إذا أعطوا من الزکاة لمالوا إلی الإسلام أو أعانوا المسلمین فی الحرب و القتال.
الخامس: لشراء العبید (الذین هم فی شدة) و إعتاقهم.
السادس: الغارم و هو من لا یتمکن من أداء دینه.
السابع: فی سبیل الله أی الأعمال التی یمکن قصد القربة فیها مثل بناء المساجد و المدارس العلمیة الدینیة و المستشفی و تنظیم المدن و تعبید الطرق و توسیعها و نحو ذلک.
الثامن: إبن السبیل یعنی المسافر الذی إنقطع فی سفره و سیأتی ذکر أحکام هذه الموارد فی المسائل الآتیة.
المسألة 1974: الأحوط وجوباً أن لا یأخذ الفقیر و المسکین أکثر من مؤنة سنته لنفسه و لعیاله و لو کان عنده شیء من النقود أو الأجناس فیأخذ ما ینقص عن مؤنة سنته فقط.
المسألة 1975: من کان یملک مؤنة سنته إذا صرف مقداراً منها ثم شک أن ما بقی هل یکفی لمؤنة سنته أم لا؟ لا یجوز أن یأخذ من الزکاة.
المسألة 1976: صاحب الصنعة أو المالک أو التاجر الذی دخله أقل من مؤنة سنته یجوز له أن یأخذ من الزکاة لجبر مؤنة سنته و لا یلزم أن یصرف أدوات عمله أو ملکه أو رأس ماله فی مؤنة سنته.
المسألة 1977: الفقیر الذی لا یملک مؤنة سنته لنفسه و لعیاله إذا کان له دار یسکنها و هی ملکه أو کان له مرکب یرکبه فإن لم یقدر أن یعیش بدون هذه الأشیاء و إن کان لحفظ شأنه یجوز أن یأخذ من الزکاة و هکذا إذا کانت عنده أدوات و أثاث منزل أو أوانی و ألبسة صیفیة و شتویة و أشیاء أخری یحتاج إلیها یجوز أن یأخذ من الزکاة و الفقیر الذی لا یملک هذه الأشیاء إذا کان محتاجاً لها یجوز أن یهیئها من مال الزکاة.
المسألة 1978: الفقیر الذی لا یصعب علیه تعلم صنعة یلزم علی الأحوط وجوباً أن یتعلم الصنعة و لا یعیش علی الزکاة ولکن یجوز أخذ الزکاة طوال إشتغاله بتعلم الصنعة.
المسألة 1979: من سبق کونه فقیراً أو لم یعلم هل کان فقیراً فیما سبق أم لا؟ و قال: أنا فقیر یجوز إعطاءه الزکاة و إن لم یطمئن الإنسان إلی قوله.
المسألة 1980: من قال أنا فقیر و لم یسبق کونه فقیراً فالأحوط وجوباً أن لا یعطی من الزکاة إن لم یطمئن إلی قوله.
المسألة 1981: من وجبت علیه الزکاة لو کان له دین علی فقیر یجوز أن یحتسب الدین من الزکاة بشرط أن لا یکون القرض قد صرف فی المعصیة.
المسألة 1982: لو مات الفقیر المدیون و لم تکن ترکته بمقدار دیونه یجوز أن یحتسب الغریم الدین من الزکاة بل إذا کانت ترکته بمقدار دیونه و لم یسدد الورثة دیونه أو لم یتمکن الغریم من أخذ حقه لسبب آخر جاز له أن یحتسب الدین من الزکاة أیضاً.
المسألة 1983: لا یلزم علی دافع الزکاة أن یخبر الفقیر بأن ما یدفعه إلیه هو من الزکاة بل إذا کان الفقیر یستحی من أخذ الزکاة فیستحب إعطاؤه المال بعنوان الزکاة ولکن لا یظهر له ذلک.
المسألة 1984: إذا أعطی الزکاة لشخص بتخیل أنه فقیر ثم تبین عدم کونه فقیراً أو أعطی الزکاة إلی غیر الفقیر جهلاً بالمسألة فلا یکفی فإن کان ما أعطاه باقیاً إسترده ثم یعطیه إلی المستحق و إذا کان تالفاً فإن کان الآخذ یعلم أن ما أخذه کان من الزکاة أخذ المعطی منه بدله ثم یوصله إلی مستحقها و أما إذا لم یعلم الآخذ بأن ما أخذه من الزکاة لم یجز للمعطی أخذ شیء منه و یجب أن یدفع الزکاة من ماله إلی المستحق.
المسألة 1985: من کان مدیوناً و عاجزاً عن أداء دینه یجوز أن یأخذ من الزکاة لأداء دینه حتی لو کان یملک مؤنة سنته ولکن یجب أن لا یکون قد صرف المال الذی إقترضه فی المعصیة.
المسألة 1986: إذا أعطیت الزکاة لمدیون عاجز عن أداء دینه ثم علم فیما بعد أن هذا المدین کان قد صرف ما استقرضه فی المعصیة فإن کان المدیون فقیراً جاز إحتساب ما أعطاه من الزکاة.
المسألة 1987: من کان مدیوناً و عجز عن تسدید دینه جاز لصاحب الدین إحتساب دینه من الزکاة و إن لم یکن المدیون فقیراً.
المسألة 1988: إبن السبیل الذی نفد ماله فی السفر أو تعطل مرکبه و إن لم یکن فقیراً فی بلده یجوز أن یأخذ من الزکاة إن لم یکن سفره سفر معصیة و لم یمکنه إیصال نفسه إلی مقصده و لو بإقتراض مال أو بیع شیء من أشیاءه و أما إذا أمکنه الإقتراض أو بیع شیء من أمواله و تهیئة شیء من نفقات سفره جاز له الأخذ من الزکاة بمقدار ما یوصله إلی مقصده فقط.
المسألة 1989: المسافر الذی إنقطع فی سفره و أخذ الزکاة یجب أن یرد ما زاد من الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعد وصوله إلی بلده و أن یخبر الحاکم الشرعی بأنه من الزکاة.
شرائط مستحقی الزکاة
▲ شرائط مستحقی الزکاة
المسألة 1990: یجب فی أخذ الزکاة أن یکون إمامیاً إثنی عشریاً فإذا أعطی الزکاة لشخص بإعتقاد أنه شیعی ثم تبین له أنه لم یکن شیعیاً یجب أن یعطی الزکاة مرة أخری.
المسألة 1991: یجوز إعطاء الزکاة لولیّ الطفل أو المجنون إذا کان شیعیاً فقیراً بقصد أن یکون ذلک المال ملکاً للطفل أو المجنون.
المسألة 1992: إذا لم یکن له سبیل إلی ولیّ الطفل أو ولیّ المجنون جاز له أن یصرف الزکاة فی شؤون الطفل أو المجنون بنفسه أو بواسطة شخص أمین و یجب أن ینوی الزکاة حین الصرف.
المسألة 1993: یجوز إعطاء الزکاة للفقیر الذی یشحذ ولکن لا یجوز إعطاء الزکاة لمن یصرفها فی المعصیة.
المسألة 1994: لا یجوز إعطاء الزکاة لشارب الخمر بل الأحوط وجوباً أن لا تعطی الزکاة لمن یجاهر بالکبائر أو یترک الصلاة و إن لم یکن متجاهراً بالترک.
المسألة 1995: المدیون الذی یعجز عن أداء دینه یجوز أن یسدد دینه من الزکاة و إن وجبت نفقته علی الغیر.
المسألة 1996: لا یجوز الإنفاق علی من تجب نفقتهم علیه ـ کالأولاد ـ من الزکاة ولکن إذا لم یعطهم النفقة یجوز للأخرین إعطاء الزکاة لهم.
المسألة 1997: لا إشکال فی إعطاء الزکاة للإبن لیصرفه علی زوجته و خادمه و خادمته.
المسألة 1998: إذا إحتاج الإبن إلی کتب العلوم الدینیة جاز لأبیه أن یعطیه من الزکاة لشراء تلک الکتب.
المسألة 1999: الأب الذی لا یمکنه تزویج إبنه یجوز له أن یزوج إبنه من الزکاة و هکذا الإبن بالنسبة إلی الأب.
المسألة 2000: لا یجوز إعطاء الزکاة للمرأة التی ینفق علیها زوجها أو لا ینفق علیها ولکن یمکن جبره علی إعطاء نفقتها.
المسألة 2001: إذا کان المتمتع بها فقیرة یجوز لزوجها و للغیر أن یعطوها الزکاة ولکن لو إشترطت علی زوجها فی ضمن العقد أن یعطیها النفقة أو وجبت نفقتها علی الزوج بسبب آخر فإذا أنفق علیها لم یجز إعطاء الزکاة إلیها.
المسألة 2002: یجوز للمرأة أن تعطی زکاتها لزوجها الفقیر و إن کان الزوج یصرف هذه الزکاة علی نفس زوجته.
المسألة 2003: لا یجوز للسید أن یأخذ الزکاة من غیر السید ولکن إذا لم یکفه الخمس و سائر الحقوق و اضطر إلی أخذ الزکاة جاز له أن یأخذ من زکاة غیر السید.
المسألة 2004: یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یعلم أنه هل هو سید أم لا.
نیة الزکاة
▲ نیة الزکاة
المسألة 2005: یجب علی معطی الزکاة أن یقصد القربة أی یعطی الزکاة إمتثالاً لأمر الله تعالی و أن یعین فی النیة أن ما یعطیه هو زکاة المال أو زکاة الفطرة ولکن إذا وجبت علیه مثل زکاة الحنطة و الشعیر لم یلزم أن یعین أن ما یعطیه هو زکاة الحنطة أو زکاة الشعیر.
المسألة 2006: من وجبت علیه زکوات عدة أموال إذا أعطی مقداراً من الزکاة و لم ینو أنه زکاة أی واحد من تلک الأموال الزکویة فإن کان ما أعطاه من جنس أحد تلک الأشیاء أحتسبت زکاة ذلک الشیء و أما إذا أعطی من قسم النقود بحیث لم تکن من جنس أی واحد من تلک الأشیاء الزکویة قسمت علی جمیع الأشیاء فمن وجبت علیه زکاة أربعین غنماً و زکاة خمسة عشر مثقال ذهب لو أعطی شاة من باب الزکاة و لم ینو بأنها تکون زکاة عن أی منهما أحتسبت زکاة للغنم ولکن لو أعطی مقداراً من الفضة أو سکة فتقسم علی المالین الزکویین أی أعتبرت زکاة عن الغنم و الذهب معاً.
المسألة 2007: إذا وکّل شخصاً للقیام بدفع زکاة ماله یجب أن ینوی حین تسلیم الزکاة إلی ذلک الوکیل بأن ما یعطیه الوکیل للفقیر فیما بعد هو زکاة و الأحوط إستمرار النیة حتی وصول الزکاة إلی الفقیر.
المسألة 2008: إذا أعطی الزکاة إلی الفقیر بدون قصد القربة و قبل تلف المال نوی القربة أحتسبت زکاة له.
مسائل الزکاة المتفرقة
▲ مسائل الزکاة المتفرقة
المسألة 2009: الأحوط دفع الزکاة إلی الفقیر بعد تصفیة الحنطة و الشعیر من التبن و بعد جفاف التمر و العنب أو یعزل الزکاة من ماله و أن یعطی زکاة الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الإبل بعد تمام الشهر الحادی عشر أو یعزلها من ماله ولکن إذا کان ینتظر فقیراً معینّاً أو أراد إعطاء الزکاة إلی فقیر أفضل من جهة ما جاز له عزل الزکاة.
المسألة 2010: لا یلزم المبادرة إلی إعطاء الزکاة إلی مستحقها بعد عزلها من ماله ولکن إذا کان له سبیل إلی من یرید إعطاء الزکاة إلیه فالأحوط وجوباً أن لا یؤخر الزکاة إلا إذا کان ینتظر الشخص الأفضل أو المصرف الأرجح.
المسألة 2011: من أمکنه إیصال الزکاة إلی المستحق إذا لم یوصلها إلیه و تلفت بسبب تفریطه یجب أن یعطی بدلها.
المسألة 2012: من أمکنه إیصال الزکاة إلی المستحق إذا لم یعط الزکاة و تلفت دون تفریط منه فإن أخر دفع الزکاة بحیث لا یقال أنه أعطاها فوراً یجب أن یعطی بدلها و أما إذا لم یؤخر إعطائها بهذا المقدار کما لو أخرها ساعتین أو ثلاث ساعات و تلفت فی تلک المدة فإن لم یکن المستحق حاضراً لم یجب علیه شیء و أما إذا کان المستحق حاضراً یجب ـ علی الأحوط وجوباً ـ إعطاء عوضه.
المسألة 2013: إذا عزل الزکاة عن ماله الزکوی جاز له أن یتصرف فی باقی المال و لو عزل الزکاة من ماله الآخر جاز له التصرف فی جمیع المال.
المسألة 2014: لا یجوز أن یأخذ الزکاة المعزولة و یجعل مکانه مالاً آخر.
المسألة 2015: إذا حصلت منفعة من الزکاة المعزولة کما لو ولدت الشاة المعزولة للزکاة کان ولدها للفقیر.
المسألة 2016: إذا کان مستحق الزکاة حین عزلها حاضراً فالأحوط دفع الزکاة إلیه إلا إذا کان ینوی إعطائها إلی من هو أفضل منه من جهة ما.
المسألة 2017: إذا إتجر بالزکاة المعزولة دون إذن الحاکم الشرعی و خسر فی تجارته لا یجوز أن ینقص من الزکاة شیئاً ولکن لو ربح یجب أن یعطی الربح إلی المستحق.
المسألة 2018: إذا أعطی شیئاً للفقیر بعنوان الزکاة قبل وجوب الزکاة علیه لا تحسب زکاة، و بعد وجوب الزکاة إن کان ما أعطاه للفقیر باقیاً و کان ذلک الفقیر لا یزال علی فقره جاز إحتساب ذلک المال زکاة.
المسألة 2019: الفقیر الذی یعلم أنه لم تجب الزکاة علی معطیها إذا أخذ شیئاً من باب الزکاة و تلفت عنده ضمنها فإذا وجبت الزکاة علی المعطی و کان الفقیر باقیاً علی فقره جاز إحتساب ما أعطاه من باب الزکاة.
المسألة 2020: الفقیر الذی لا یعلم أن الزکاة لم تجب علی المعطی إذا أخذ منه شیئاً بعنوان الزکاة و تلف عنده لم یضمنه.
المسألة 2021: یستحب أن یعطی زکاة البقر و الغنم و الإبل إلی الفقراء المتعففین و أن یقدم الأقارب علی الآخرین و أهل العلم و الفضل علی غیرهم و الذین لا یسألون علی أهل السؤال ولکن إذا کان إعطاء الزکاة إلی فقیر أفضل من جهة أخری فیستحب إعطاء الزکاة إلی ذلک الفقیر.
المسألة 2022: الأفضل إعطاء الزکاة علانیة و إعطاء الصدقة المستحبة سراً.
المسألة 2023: إذا لم یکن فی بلد معطی الزکاة مستحق و لا یمکنه صرف الزکاة فی غیر ذلک الوجه مما عین لصرف الزکاة فیه فإن لم یأمل حصول مستحق فیما بعد یجب أن ینقل الزکاة إلی بلد آخر و یصرفها هناک و یجوز أن یستثنی نفقات النقل من الزکاة نفسها و لا یضمن لو تلفت الزکاة.
المسألة 2024: إذا حصل فی بلده مستحق للزکاة جاز له نقل الزکاة إلی بلد آخر ولکن یجب أن یدفع أجرة النقل من ماله کما أنه یضمنها لو تلفت إلا إن ینقلها بإذن الحاکم الشرعی.
المسألة 2025: الأجور المدفوعة للوزن و لکیل الحنطة و الشعیر و الزبیب و التمر ـ التی یرید دفعها من باب الزکاة ـ تکون علی معطی الزکاة.
المسألة 2026: من کان فی ذمته مثقالان و خمسة عشرة حمصة من الفضة أو أکثر من باب الزکاة فالأحوط إستحباباً أن لا یعطی للفقیر الواحد أقل من مثقالین و خمسة عشرة حمصة من الفضة و هکذا لو کان فی ذمته غیر الفضة کالحنطة و الشعیر و بلغ قیمته مثقالین و خمسة عشرة حمصة فالأحوط إستحباباً أن لا یعطی للفقیر الواحد أقل من هذا المقدار.
المسألة 2027: یکره لمعطی الزکاة أن یطلب من المستحق أن یبیعه ما أعطاه من باب الزکاة ولکن إذا أراد المستحق أن یبیع ما أخذه جاز لمعطی الزکاة شراء ما دفعه من باب الزکاة بعد أن حوّلها المستحق إلی قیمة، بل هو أحق بالشراء من غیره.
المسألة 2028: إذا شک هل أعطی الزکاة الواجبة علیه أم لا؟ یجب دفع الزکاة إن کان المال الزکوی موجوداً و إن کان شکه فی زکاة السنوات السابقة و إذا تلفت العین فلا زکاة علیه و إن کانت من سنته الحاضرة.
المسألة 2029: لا یجوز للفقیر أن یتقبل الزکاة و یصالح علیها بما هو أقل من مقدارها أو أن یقبل شیئاً بقیمة أعلی من قیمته الواقعیة من باب الزکاة أو یأخذ الزکاة من المالک ثم یردها إلیه ولکن من کان فی ذمته مبلغ کبیر من باب الزکاة ثم صار فقیراً و لا یمکنه دفع ما علیه فإن تاب جاز للفقیر أن یأخذ الزکاة منه ثم یردها علیه.
المسألة 2030: یجوز للإنسان أن یشتری من الزکاة مصاحف أو کتباً دینیة أو کتاب دعاء و یوقفها و إن أراد وقفها علی أولاده أو علی الذین تجب نفقتهم علیه و هکذا یجوز جعل الولایة علی وقفها لنفسه و لأولاده.
المسألة 2031: لا یجوز لمعطی الزکاة أن یشتری من الزکاة ملکاً و یوقفه علی أولاده أو علی من تجب نفقتهم علیه لصرف منافعه لأنفسهم.
المسألة 2032: یجوز أن یأخذ الفقیر للحج و الزیارة و ما شابه من سهم (فی سبیل الله) و إن أخذ من الزکاة بمقدار مؤنة سنته.
المسألة 2033: إذا وکّل المالک فقیراً لیعطی زکاة ماله إلی مستحقیها فإن لم یتیقن ذلک الفقیر بأن المالک لم یکن یقصد أن لا یأخذ هو من الزکاة جاز له أن یأخذ لنفسه أیضاً بالمقدار الذی یعطیه للأخرین.
المسألة 2034: إذا أخذ الفقیر الأنعام الثلاثة و النقدین من باب الزکاة فإن توفرت فیها شروط الزکاة یجب علیه دفع زکاتها.
المسألة 2035: إذا إشترک شخصان فی مال تعلقت به الزکاة و دفع أحدهما زکاة حصته ثم قسما المال فإن علم أن شریکه لم یدفع زکاة سهمه و بعد ذلک أیضاً لم یدفع فیشکل تصرفه فی سهمه إلا إذا دفع زکاة شریکه تبرعاً و بإذنه أو بإذن الحاکم الشرعی فی صورة الإمتناع.
المسألة 2036: من کان فی ذمته خمس أو زکاة و وجبت علیه کفّارة و نذر و ما شابههما أیضاً و کانت علیه دیون أیضاً فإذا لم یمکنه تسدید جمیعها فإن کان المال الذی تعلق به الخمس أو الزکاة موجوداً وجب دفع الخمس و الزکاة و أما إذا لم یکن المال موجوداً جاز أن یدفع الخمس أو الزکاة أو الکفّارة و النذر و الدین و ما شابههما.
المسألة 2037: من کان فی ذمته خمس أو زکاة و وجبت علیه حجة الإسلام و کانت علیه دیون إذا مات و لم تکف الترکة لسد الجمیع فإن کان المال الذی تعلق به الخمس أو الزکاة باقیاً یجب دفع الخمس أو الزکاة و یقسم بقیه ماله علی الحج و الدین و أما إذا لم یکن المال موجوداً یجب صرف ماله فی الحج و إذا بقی منه شیء فیقسم علی الخمس و الزکاة و الدین.
المسألة 2038: المشتغل بتحصیل العلم و الذی یمکنه الکسب لمعاشه لو ترک التحصیل یجوز له أن یأخذ من الزکاة إذا کان تحصیل ذلک العلم واجباً علیه و إذا کان تحصیل ذلک العلم مستحباً علیه جاز إعطاءه من الزکاة من سهم فی سبیل الله فقط و أما إذا لم یکن واجباً و لا مستحباً لم یجز إعطاء الزکاة إلیه.
زکاة الفطرة
▲ زکاة الفطرة
المسألة 2039: یجب علی من یکون عند غروب لیلة عید الفطر بالغاً عاقلاً و واعیاً و غیر فقیر و لا مملوک لأحد یجب أن یدفع للمستحق عن نفسه و عن کل من یعوله عن کل واحد صاعاً أی ثلاثة کیلوات تقریباً من الحنطة أو الشعیر أو التمر أو الزبیب أو الرز أو الذرة و لو أعطی أحد هذه الأشیاء کفاه.
المسألة 2040: من لا یملک قوت سنته لنفسه و لعیاله و لیس عنده کسب و لا من یمکنه بواسطته أن یؤّمن قوت سنته لنفسه و لعیاله یعد فقیراً و لا تجب علیه زکاة الفطرة.
المسألة 2041: یجب علی المکلف دفع فطرة من یعتبر من عیاله عند غروب لیلة عید الفطر صغیراً کان أم کبیراً مسلماً کان أم کافراً وجبت نفقته علیه أم لا فی بلد المعطی کان یعیش أم لا.
المسألة 2042: لو وکل من یکون من عیاله ویعیش فی بلد آخر أن یدفع زکاة الفطرة عنه من ماله فإن إطمأن الموّکل إلی أن الوکیل سیدفع الفطرة لم یلزم علیه دفع الفطرة عن نفسه.
المسألة 2043: إذا دخل شخص بضیافة شخص برضاه قبل غروب لیلة عید الفطر و اعتبر الضیف ممن یعوله صاحب البیت وجبت زکاة فطرته علی صاحب البیت.
المسألة 2044: وجوب فطرة الضیف الذی یحل قبل غروب لیلة عید الفطر مع عدم رضا صاحب البیت و مکث عنده مدةً، محل إشکال و الأحوط وجوباً دفعها و هکذا فطرة من أجبر علی تحمل نفقته.
المسألة 2045: فطرة الضیف الذی یحل علی صاحب البیت بعد غروب لیلة عید الفطر فإذا عد ممن یعوله فتجب علی الأحوط و إلا لا تجب و إن کان قد دعاه قبل الغروب و أفطر فی منزله.
المسألة 2046: إذا صار مجنوناً حین غروب لیلة العید فإذا إستمر جنونه إلی ظهر یوم عید الفطر لم تجب علیه زکاة الفطرة و إلا فالأحوط وجوباً أن یدفع الفطرة.
المسألة 2047: إذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو إستغنی الفقیر قبل الغروب أو مقارناً یجب علیه دفع الفطرة إن توفرت فیه بقیة شروط وجوب الفطرة.
المسألة 2048: من لم تجب علیه زکاة الفطرة حین غروب لیلة عید الفطر إذا توفرت فیه شروط الفطرة إلی ما قبل الظهر من یوم عید الفطر فالأحوط وجوباً أن یدفع زکاة الفطرة.
المسألة 2049: إذا أسلم الکافر بعد غروب لیلة عید الفطر لم تجب علیه الفطرة ولکن إذا تشیع من لم یکن شیعیاً بعد رؤیة الهلال وجب علیه دفع الفطرة.
المسألة 2050: یستحب لمن یملک صاعاً أی ثلاث کیلوات تقریباً من الحنطة و ما شابهها فقط أن یدفع الفطرة و إذا کان ذا عیال و أراد أن یدفع الفطرة عنهم جمیعاً یجوز أن یعطی ذلک الصاع عن نفسه إلی أحد أفراد عیاله بقصد زکاة الفطرة ثم یعطیها الآخذ إلی شخص آخر من العائلة بنفس القصد و هکذا حتی یصلون إلی آخر شخص و الأفضل للشخص الأخیر أن یعطی ما یأخذه إلی شخص خارج عن العائلة و إذا کان أحد الأفراد صغیراً أخذ الولیّ الفطرة نیابة عنه و الأحوط أن لا یعطی ما أخذه للصغیر لأحد.
المسألة 2051: إذا ولد له مولود بعد غروب لیلة عید الفطر لم یجب علیه دفع فطرته ولکن الأحوط وجوباً أن یدفع فطرة کل من یعدّون من عیاله بعد غروب لیلة عید الفطر إلی ما قبل الظهر من یوم العید.
المسألة 2052: إذا کان شخص عیالاً لأحد ثم صار عیالاً لآخر قبل الغروب أو مقارناً للغروب وجبت فطرته علی من صار عیالاً له، فمثلاً لو إنتقلت الفتاة إلی بیت زوجها قبل الغروب وجبت فطرتها علی زوجها.
المسألة 2053: من وجبت فطرته علی الغیر لا یجب علیه أن یدفع فطرته.
المسألة 2054: من وجبت فطرته علی الغیر و لم یدفع ذلک الغیر الفطرة لم یجب علی هذا الشخص أن یدفع فطرته.
المسألة 2055: من وجبت فطرته علی الغیر فدفع هو الفطرة عن نفسه لم تسقط الفطرة عمن وجب علیه الدفع.
المسألة 2056: الزوجة التی لا ینفق علیها زوجها إن کانت عیالاً لغیره وجبت فطرتها علی ذلک الغیر و أما إذا لم تکن عیالاً لأحد وجب علیها دفع الفطرة عن نفسها إن لم تکن فقیرة.
المسألة 2057: من لم یکن سیداً لا یجوز له أن یدفع فطرته إلی السید حتی لو کان السید من عیاله فلا یجوز أن یدفع فطرته إلی سید آخر أیضاً.
المسألة 2058: تجب فطرة الطفل الذی یرضع من أمه أو یرضع من مرضعة علی من یدفع نفقات الأم أو المرضعة ولکن إذا کانت الأم أو المرضعة تأخذ أجر رضاعها من مال الطفل نفسه لم تجب فطرة الطفل علی أحد.
المسألة 2059: یجب علی الإنسان أن یدفع فطرة عیاله من المال الحلال و إن کان ینفق علیهم من المال الحرام.
المسألة 2060: إذا إستأجر أحداً و إشترط أن یدفع نفقته وجبت علیه فطرة الأجیر ولکن لو شرط له أن یدفع له مقدار نفقته مثلاً شرط له أن یعطیه مقداراً من المال لنفقته لم تجب فطرته علی المستأجر.
المسألة 2061: إذا مات شخص بعد غروب لیلة عید الفطر یجب أن تدفع فطرته و فطرة عیاله من ترکته ولکن إذا مات قبل الغروب لم یجب دفع فطرته و فطرة عیاله من ترکته.
مصرف زکاة الفطرة
▲ مصرف زکاة الفطرة
المسألة 2062: یجب صرف زکاة الفطرة فی أحد الوجوه الثمانیة المذکورة سابقاً ولکن الأحوط إستحباباً إعطاؤها لفقراء الشیعة فقط.
المسألة 2063: إذا کان طفل شیعی فقیراً جاز صرف الفطرة فی أمور ذلک الطفل أو تملیکها للطفل بواسطة إعطائها إلی ولیّ الطفل.
المسألة 2064: الفقیر الذی تعطی له الفطرة لا یلزم أن یکون عادلاً ولکن لا یجوز إعطاءؤها لشارب الخمر و الأحوط وجوباً أن لا تعطی الفطرة لتارک الصلاة و للمتجاهر بالمعصیة.
المسألة 2065: لا یجوز إعطاء الفطرة لمن یصرفها فی المعصیة.
المسألة 2066: الأحوط وجوباً أن لا یعطی للفقیر الواحد أقل من صاع واحد ـ ثلاث کیلوات تقریباً ـ و لا إشکال فی إعطائه أکثر من ذلک.
المسألة 2067: إذا أعطی نصف صاع من جنس قیمته ضعف ما هو المتعارف مثلاً إذا أعطی نصف صاع من حنطة قیمتها ضعف قیمة الحنطة المتعارفة لم یکفه بل لو أعطاه بنیة قیمة الفطرة أیضاً لم یکف.
المسألة 2068: لا یجوز إعطاء نصف صاع من جنس مثلاً من الحنطة و نصف صاع من جنس آخر مثلاً من الشعیر و لو أعطی بنیة قیمة الفطرة أیضاً لم یکف.
المسألة 2069: یستحب فی إعطاء زکاة الفطرة أن یقدم أقرباءه الفقراء علی الآخرین ثم جیرانه الفقراء ثم أهل العلم الفقراء ولکن لو کانت فی الآخرین أفضلیة من جهة أخری إستحب تقدیمهم.
المسألة 2070: إذا أعطی الفطرة لشخص بتخیل أنه فقیر ثم تبین أنه لیس بفقیر فإن کان ما دفعه إلیه من المال باقیاً إسترجعه منه و أعطاه إلی المستحق و إذا لم یتمکن من إسترجاعه یجب إعطاء الفطرة من ماله مرة أخری و أما إذا لم یکن المال المدفوع باقیاً فإن کان الآخذ یعلم أن ما أخذه هو فطرة وجب علیه إعطاء عوضه و أما إذا لم یعلم بأنه فطرة لم یجب إعطاء عوضه إلی صاحبها بل یجب علی صاحب الفطرة أن یدفع الفطرة مرة أخری.
المسألة 2071: إذا قال شخص أنا فقیر جاز إعطاء الفطرة إلیه ولکن إذا علم أنه کان غنیاً سابقاً فلا یجوز إعطاء الفطرة بمجرد قوله إلا إذا إطمئن بکلامه.
مسائل الفطرة المتفرقة
▲ مسائل الفطرة المتفرقة
المسألة 2072: یجب دفع الفطرة بنیة القربة أی بنیة إمتثال لأمر الله تعالی و أن ینوی عند الدفع نیة دفع الفطرة.
المسألة 2073: لا یصح دفع الفطرة قبل شهر رمضان و الأفضل أن لا یعطیها فی شهر رمضان أیضاً ولکن لو أقرض الفقیر قبل شهر رمضان مالاً فلا مانع من إحتساب دینه علی الفقیر زکاة فطرة بعد وجوب الفطرة علیه.
المسألة 2074: الحنطة أو أی شیء آخر یدفع من باب الفطرة یجب أن لا یکون مخلوطاً بجنس آخر أو بالتراب فإن کان مخلوطاً بشیء و کان خالصه بمقدار صاع ـ ثلاث کیلوات تقریباً ـ أو کان ذلک الشیء المخلوط قلیلاً جداً بحیث لا یعتنی به فلا إشکال.
المسألة 2075: إذا دفع الفطرة من جنس معیوب لم یکفه علی الأحوط وجوباً.
المسألة 2076: الذی یدفع الفطرة عن عدة أشخاص لا یلزم أن یعطی جمیعها من جنس واحد مثلاً إذا أعطی فطرة البعض من الحنطة و أعطی عن البعض الآخر من الشعیر کفاه.
المسألة 2077: من أراد أن یصلی صلاة العید یجب ـ علی الأحوط وجوباً ـ أن یدفع الفطرة قبل صلاة العید ولکن إذا لا یرید أن یصلی صلاة العید جاز له أن یؤخر دفعها إلی الظهر.
المسألة 2078: إذا عزل مقداراً من ماله بنیة الفطرة و لم یدفعه إلی المستحق إلی ظهر العید ینوی الفطرة فی أی وقت أراد دفعها إلی المستحق.
المسألة 2079: إذا لم یدفع زکاة الفطرة حین وجوب دفعها و لم یعزلها أیضاً یجب أن یدفع الفطرة فیما بعد من دون أن ینوی الأداء أو القضاء.
المسألة 2080: إذا عزل الفطرة من ماله لا یجوز له أن یأخذها لنفسه و یضع بدلها مالاً آخر.
المسألة 2081: إذا کان عند الشخص مال قیمته أکثر من مقدار الفطرة فإن لم یدفع الفطرة و نوی أن یعطی مقداراً من ذلک المال للفطرة ففیه إشکال و علیه یجب عزل الفطرة لوحدها.
المسألة 2082: لو تلف المال المعزول بنیة الفطرة فإن کان قد أخر دفعها إلی فقیر مع وجوده وجب علیه أن یدفع بدله و مع عدم وجود الفقیر فلا یضمن.
المسألة 2083: إذا وجد المستحق فی محله فالأحوط وجوباً أن لا ینقل الفطرة إلی محل آخر و إذا نقلها إلی محل آخر و تلفت وجب علیه دفع بدلها.
أحکام الحج
▲ أحکام الحج
المسألة 2084: تجب حجة الإسلام علی کل مسلم فی تمام العمر مرة واحدة مع توفر أربعة شروط:
الأول: أن یکون بالغاً
الثانی: أن یکون عاقلاً حراً
الثالث: أن لا یضطر بسبب الذهاب إلی الحج إلی فعل حرام ترکه أهم من الحج أو ترک واجب أهم من الحج.
الرابع: أن یکون مستطیعاً و تتحقق الإستطاعة بعدة أمور:
أولا: أن یکون عنده زاد و راحلة أو یکون عنده مال یمکنه أن یهیأ به الزاد و الراحلة.
ثانیا: أن یکون سالماً قادراً علی الذهاب إلی مکة و الإتیان بمناسک الحج.
ثالثاً: عدم وجود مانع فی الطریق فإن کان الطریق مغلقاً أو کان یخشی التلف علی نفسه أو عرضه أو یخشی أن یؤخذ ماله لم یجب علیه الحج. ولکن إذا وجد طریق آخر مأمون و إن کان أبعد فیجب علیه الحج.
رابعاً: أن یتسع الوقت بمقدار الإتیان بمناسک الحج.
خامساً: أن یکون مالکاً لنفقة من تجب علیه نفقته کالزوجة و الأولاد و من یری العرف لزوم إنفاقه علیهم.
سادساً: أن یکون قادراً علی الإستمرار فی معیشته بعد الرجوع بأن کان صاحب تجارة أو زراعة أو أرض لها عوائد أو کان قادراً بطریق آخر بحیث لا یقع فی ضیق لتأمین معیشته.
المسألة 2085: من لا یستغنی عن شراء منزل و کان عدمه موجباً للحرج و المشقة إنما یجب علیه الحج إذا کان یملک ما یکفیه لشراء منزل.
المسألة 2086: إذا قدرت المرأة علی الحج و کانت لا تملک مالاً لما بعد الرجوع و کان زوجها فقیراً لا ینفق علیها فتقع فی حرج و ضیق لم یجب علیها الحج.
المسألة 2087: إذا لم یکن مالکاً للزاد و الراحلة فقال له آخر: إذهب إلی الحج و علیّ نفقتک و نفقة عیالک أثناء سفرک فإن إطمأن إلی قوله وجب علیه الحج.
المسألة 2088: إذا وهبه مصاریف الذهاب و العود و مصاریف عیاله مدة وجوده فی مکة و إشترط علیه الحج و وافق وجب علیه الحج و إن کان علیه قرض و لم یکن مالکاً لمال المعیشة عند العود.
المسألة 2089: إذا أعطی مالاً یکفی للذهاب و العود و نفقة عیاله مدة وجوده فی مکة و قیل له: اذهب للحج لکن لم یملک المال وجب علیه الحج.
المسألة 2090: إذا بذل لشخص ما یکفی للحج و إشترطوا علیه العمل لمن دفع المال فی الطریق لم یجب علیه الحج.
المسألة 2091: إذا اُعطی مالٌ لشخص بحیث وجب علیه الحج فذهب لم یجب علیه الحج مرة أخری و إن وجد لدیه مال یکفی للحج.
المسألة 2092: إذا ذهب إلی جدة للتجارة مثلاً فصار معه مال بحیث کان مستطیعاً للذهاب إلی مکة وجب علیه الحج فإن حج لم یجب علیه الحج مرة أخری من بلده و إن تمکن من الحج.
المسألة 2093: إذا إستؤجر لیحج عن شخص آخر مباشرة فإن لم یتمکن أن یحج بنفسه و أراد إرسال غیره وجب الإستئذان ممن استأجره.
المسألة 2094: إذا استطاع للحج فلم یذهب ثم إفتقر وجب علیه أن یحج فیما بعد و إن وقع فی ضیق و إن لم یتمکن من الحج بأی حال فإن استأجره شخص وجب علیه الذهاب فیحج عن المنوب عنه و یبقی فی مکة حتی العام المقبل فیحج عن نفسه و إذا تمکن من الإستئجار للحج و أخذ الأجرة نقداً و رضی المستأجر بتأخیر الحج عن المنوب عنه إلی العام التالی وجب علیه أولاً أن یحج عن نفسه و فی السنة التالیة یحج عن المنوب عنه.
المسألة 2095: لو ذهب للحج فی عام الإستطاعة لکنه لم یصل الی عرفات و المشعر الحرام فی وقتهما المحدد لم یجب علیه الحج فی الأعوام القادمة لو لم یکن مستطیعاً لکن لو کان مستطیعاً فی الأعوام السابقة و لم یذهب للحج وجب علیه الحج و إن وقع فی ضیق.
المسألة 2096: إذا کان مستطیعاً للحج فی العام الأول فلم یحج ثم عجز عن الذهاب لکبر سن أو مرض أو عدم قدرة و یئس من تجدد القدرة وجب علیه أن یرسل من یحج عنه بل حتی لو لم ییئس فالأحوط وجوباً أن یستأجر و إذا تجددت له القدرة فیما بعد فله الحج ایضاً أیضاً و هکذا لو حصل علی مال فی السنة الأولی یکفیه للحج و عجز عن الذهاب لکبر سن أو مرض أو عدم قدرة و یئس من تجدد القدرة و فی جمیع هذه الصورة الأحوط وجوباً أن کان المنوب عنه رجلاً فیجب أن یکون نائب حجه صرورة أی الشخص الذی یذهب لأول مرة إلی الحج.
المسألة 2097: من إستؤجر للحج نیابة عن غیره یجب علیه طواف النساء نیابة عن المستأجر و لو لم یأت بطواف النساء حرمت زوجته علیه.
المسألة 2098: لو لم یأت بطواف النساء بصورة صحیحة أو نسیه فإن تذکر بعد عدة أیام و رجع و هو فی الطریق و أتی به صح و أما لو نسیه فإن کان الرجوع یشق علیه جاز له التوکیل.
الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
▲ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
المسألة 2099: الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجب بالشروط التی ستذکر و ترکه معصیة و هو مستحب فی المتسحبات و المکروهات.
المسألة 2100: الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجب کفائی فلو أقدم بعض المکلفین علی القیام به سقط عن الآخرین و لو توقف الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی جمع من المکلفین وجب علیهم الإجتماع.
المسألة 2101: إذا قام البعض بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و لم یؤثر و إحتمل آخر تأثیر أمره أو نهیه وجب علیه الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
المسألة 2102: لا یکفی بیان المسألة الشرعیة فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بل یجب علی المکلف أن یأمر و ینهی إلا إذا حصل الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ببیان المسألة الشرعیة أو عرف الطرف الآخر الأمر و النهی.
المسألة 2103: لا یعتبر قصد القربة فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بل المقصود إقامة الواجب و ترک الحرام و لو قصد القربة کان أفضل و الأجر أکثر.
المسألة 2104: للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أربعة شروط:
الأول: الشخص الذی له معرفة کاملة بالمعروف و المنکر یجب أن یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر مثلاً یعلم أن الخمر حرام فینهی الشارب و یعلم أن الخمس واجب فیأمر بالخمس و أما إذا لم یعلم و لم یشخص المعروف من المنکر فلا یتصور فی حقه الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
الثانی: أن یحتمل ـ عرفاً ـ التأثیر فإذا إطمأن بأن أمره و نهیه لا یؤثر لم یجب علیه.
الثالث: أن لا یتوجه إلی الآمر بالمعروف و الناهی عن المنکر مفسدة و ضرر.
الرابع: أن یکون الطرف الآخر مصراً علی ترک المعروف و فعل المنکر فإذا لم یکن مصراً لم یجب.
المسألة 2105: مع وجود الشروط المذکورة یجب علی جمیع المکلفین أن یأمروا و ینهوا بعضهم الآخر بأی مقدار ممکن خصوصاً الآباء بالنسبة إلی الأبناء و المعلمین إلی الطلاب و الأزواج إلی الزوجات.
المسألة 2106: لا فرق فی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بین العالم و الجاهل و الرجل و المرأة و الشاب و الشیخ و هو واجب علی الجمیع.
المسألة 2107: إذا کان المعروف أو المنکر من الأمور التی یهتم بها الشارع المقدس کأصول الدین و المذهب و حفظ القرآن المجید و حفظ عقائد المسلمین أو الأحکام الضروریة أو حفظ إستقلال المسلمین فیجب مراعاة الأهمیة، و مجرد الضرر لا یوجب عدم الوجوب فلو توقف حفظ عقائد المسلمین أو الأحکام الضروریة علی بذل النفس و المال وجب بذلها.
المسألة 2108: إذا طرأت بدعة فی الإسلام کالأعمال المنکرة التی تجریها الدول باسم الدین الإسلامی یجب إظهار الحق و إنکار الباطل خصوصاً علی علماء الإسلام و أصحاب القدرة، و إذا کان سکوتهم موجباً لهتک حرمة العلم و إساءة الظن بعلماء الاسلام وجب إظهار الحق بأی نحو ممکن و إن علم أنّه لا یؤثر.
المسألة 2109: إذا إحتمل إحتمالاً عقلائیاً أن السکوت یکون موجباً لأن یصبح المنکر معروفاً و المعروف منکراً وجب إظهار الحق خصوصاً علی علماء الإسلام و لا یجوز السکوت.
المسألة 2110: إذا کان سکوت العلماء موجباً لتقویة الظالم أو تأییده أو جرأته علی کافة المحرمات وجب إظهار الحق و إنکار الباطل و إن لم یکن لذلک تأثیر فعلاً نعم یشترط عدم ترتب الضرر النفسی.
المسألة 2111: إذا کان سکوت العلماء سبباً لسوء الظن بهم من قبل الناس و اتهامهم بالتساوم مع الجهاز الظالم وجب إظهار الحق و إنکار الباطل و إن علم بأنه لا یمنع محرّماً و لا یوثر فی رفع الظلم.
المسألة 2112: إذا کان دخول بعض العلماء فی جهاز الظلمة موجباً لدفع المفاسد و الأعمال المنکرة وجب التصدی لهذا الأمر إلا أن تکون فی ذلک مفسدة أهم کما لو أن تصدیهم یکون سبباً علی ضعف عقائد الناس أو سلب ثقتهم بالعلماء ففی هذه الصورة یجب علی العلماء الأعلام أن یجتمعوا و یتشاوروا فإذا رأوا المصلحة أرسلوا بعض العلماء فی جهاز الظلمة و علی بقیة العلماء القیام بالتبلیغ لمنع سلب الثقة و ضعف عقائد الناس.
المسألة 2113: للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مراتب ثلاث و لا یجوز التعدّی من رتبة إلی رتبة أخری إلا إذا علم أن الرتبة الضعیفة لا أثر لها.
الأولی: إفهام الفاعل للمنکر بفعله کراهته للمنکر فمثلاً یظهر انزجاره منه إذا علم أنه لا یصلی أو أنه یکذب من خلال إشاحة الوجه عنه أو مقابلته بوجه عبوس أو ترک مراودته أو الإعراض عنه بهدف حثه علی ترک المعصیة.
الثانیة: الإنکار باللسان و الکلام اللین فإن لم یؤثر أنکر بالکلام الغلیظ.
المسألة 2114: إذا إحتمل أن الموعظة و النصیحة تؤدی إلی ترک العاصی للمعصیة لزم الاکتفاء بذلک و لا یجوز تعدیها.
المسألة 2115: إذا علم عدم تأثیر النصیحة وجب الأمر و النهی بنحو الإلزام عند إحتمال التأثیر و إن لم یؤثر إلا بالشدة فی القول و التهدید لزمه ذلک ولکن یجب الإحتراز عن الکذب و المعاصی الأخری.
المسألة2116: لا یجوز إرتکاب المعصیة للمنع من المعصیة فلا یجوز الشتم و لا الإهانة و لا الکذب إلا أن تکون تلک المعصیة من الأمور التی إهتم بها الشارع المقدس و لا یرتضی بها أبدا کقتل النفس المحترمة ففی هذه الحالة یجب المنع عنها بأی نحو ممکن.
المسألة 2117: إذا لم یترک العاصی معصیته إلا بالجمع بین المرتبة الأولی و الثانیة و الثالثة وجب الجمع بین الإعراض و ترک معاشرته و مقابلته بوجه عبوس و بین أمره و نهیه بالقول و التهدید و التشدید فی القول.
المسألة 2118: المرتبة الثالثة هی الإقدام العملی مثلاً أن یأخذ آلة القمار من ید لاعبها أو یأخذ إناء الخمر من ید شاربها و إذا کان هذا العمل موجباً للشجار و القتال و هکذا کل عمل موجباً للضرب والجرح من دون إذن الحاکم الشرعی ممنوع و هکذا حبس الشخص المجرم.
المسألة 2119: معرفة أصول الدین و مبادئ الإسلام واجبة علی کل مکلف.
المسألة 2120: یجب علی کل مکلف مراعاة المعاییر الإسلامیة و ضوابطها فی الأمور الدفاعیة و الإقتصادیة والثقافیة و السیاسیة و الإجتماعیة و لا یتخطاها تحت أیّة شرائط، و لکن الکذب من أجل نجاة نفس محترمة من القتل موافق للضوابط الإسلامیة.
المسألة 2121: یجب علی کل مسلم له نفوذ إقتصادی أو فکری أو سیاسی أن یحارب الأجانب فی البلاد الإسلامیة و یحرم علیه مساعدتهم.
المسألة 2122: یحرم الحضور فی درس أستاذ ذی عقیدة فاسدة و یطعن بالإسلام من خلال درسه.
المسألة 2123: ذهاب الطلاب إلی البلاد غیر الإسلامیة إذا کان موجباً لفساد عقیدتهم لا یجوز و إذا إطمئن إلی أنه لا یقع فی معرض فساد العقیدة أو الانحراف العقائدی و تمکن من العمل بوظائفه الإسلامیة فیجوز.
المسألة 2124: التعلّم و تعلیم الصنائع و العلوم المتداولة فی هذا العصر التی هی مورد حاجة المتجمع الإسلامی و هکذا تعلم الصنائع و العلوم التی هی سبب لقوة و قدرة المسلمین و الذی بسببه یقوی المسلمون علی الکفار واجب علی کل مکلف بالوجوب الکفائی و یجب علی المجتمع الإسلامی أن یحصل علی قوة و قدرة تکون سبباً لقطع طمع الکفار من البلاد و النوامیس و الأموال و المعادن و ثروة المسلمین.
المسألة 2125: لایجوز عمل الرجال مع النساء الأجنبیات فی الأمور التجاریة و الإداریة بنحو یکون تقلیداً للأجانب ـ و هو عدم إجتنابهم عن المحرمات ـ.
المسألة 2126: یجب علی التجار المسلمین و أهل الصنعة بالوجوب الکفائی المنع من تغلل الأجانب و أعداء الإسلام فی أمور التجارة و الصنائع و المؤسسات التجاریة بالعمل معهم و المشورة و تأسیس الشرکات المشابهة و لا یترکوا زمام أمور المسلمین الإقتصادیة بید أعداء الإسلام و یجب قطع أیدیهم بأیّة وسیلة ممکنة لأن السلطة علی الإقتصاد تکون سبباً للتسلط علی غیره.
المسألة 2127: یحرم بیع و شراء الکتب و المجلات و المطبوعات المضلة و هکذا قراءتها إلا للعلماء المتلتزمین و المخلصین الذین یطالعونها لأجل الإطلاع علی مفاسدها و یسعون للرد علیها.
المسألة 2128: إذا خاف المسلمون من إستیلاء الأجانب علی بلادهم سواء کان من دون واسطة أو بواسطة عملائهم من الداخل أو الخارج یجب علی الدول الإسلامیة الدفاع بأیّة وسیلة ممکنة.
المسألة 2129: إذا کان بعض من بیدهم زمام الأمور فی الدول الإسلامیة أو بعض أعضاء المجالس موجباً لبسط نفوذ الأجانب السیاسی أو العسکری أو الإقتصادی الذی یتعارض مع مصالح الإسلام و المسلمین ینعزل ذلک المسئول تلقائیاً من منصبه مهما کان منصبه. و یلزم علی المسلمین و المسؤولین الملتزمین فی الدولة مجازاته وفق الضوابط الإسلامیة.
المسألة 2130: یجب علی من بیدهم زمام الأمور و المسؤولین فی الدول الإسلامیة السعی لرفع المستوی الثقافی و الإقتصادی و الأمور العسکریة کیف ما أمکن و أن یأمنوا إستقلال الدولة و أن یجعلوا منصبهم و مقامهم وسیلة لخدمة المسلمین و أن یثبتوا من خلال عملهم أنهم خدام صادقون للإسلام و المسلمین.
المسألة 2131: من أهم المطالب الإسلامیة الإلتفات إلی تعلیم الأولاد و تربیتهم و مراقبتهم فی حسن رقیهم و تکاملهم العلمی و التربوی.
المسألة 2132: لا یجوز إرسال الأولاد إلی المدارس الابتدائیة و المتوسطة و الثانویة و الروضات التی لم تحرز و لم تعلم إسلامیتها و أمانتها ولم یعلم إلتزام المؤسس و المعلمین بالسنن الإسلامیة، و یحتمل أن یکونوا فی معرض الانحراف الفکری و العقیدی و الأخلاقی.
المسألة 2133: لا یسمح إعطاء إدارة المدرسة للکفار فی البلاد الإسلامیة و أن لا یتولوا التعلیم و التربیة لأطفال المسلمین و لا یجوز للمسلمین إرسال أبنائهم إلی تلک المدارس و الروضات.
المسألة 2134: لایجوز تأسیس المدارس المختلطة ـ أعم من الابتدائیة و الأعدادیة و الثانویة و الجامعة ـ و التدریس فیها و إرسال الأبناء إلیها و العمل فیها.
المسألة 2135: إذا کانت المدارس و الکلیات و المعاهد العلیا للعلوم و الصناعات التی هی مورد حاجة العموم و تطابق الآداب و السنن الإسلامیة غیر کافیة العدد یجب علی المسلمین أن یقوموا بإنشاء و تأسیس مثل هذه المدارس و الکلیات لکن علی أساس التعالیم الإسلامیة المقدسة و أن یقوموا فیها بإعداد البرامج الدینیة و یسمح فیها بإکمال الدارسة مهما أمکن لجمیع الطبقات سیّما من کان استعداده أقوی.
المسألة 2136: إذا کان غرض الطلاب و العلماء و المدرسین من التحصیل و التدریس فی کل علم من العلوم المباحة هو خدمة المجتمع و الزیادة فی عظمة الإسلام و رفع حاجة المسلمین عن الأجانب فعلیهم القیام بذلک و لهم الأجر و الثواب العظیم.
المسألة 2137: لا یجوز بیع و شراء بضاعة و أمتعة الأجانب الذین هم فی حال حرب مع المسلمین إذا کان ذلک سبباً لقوتهم و سبباً لضعف المسلمین عدا موارد الإضطرار و الضرورة مثل علاج المریض و أمثال ذلک.
المسألة 2138: یحرم الإشتراک فی مجالس و محافل أهل البدع و الفرق الضالة إلا إذا کان الإشتراک یردعهم من البدع و الضلالة.
المسألة 2139: یحرم العمل بالبرامج التی هی خلاف الشعائر و أحکام الشریعة الإسلامیة المقدسة و یجب علی کل مسلم الإجتناب و المنع من العمل بها.
المسألة 2140: الصلح مع الأجانب المضاد لمنافع المسلمین و الإعتماد علیهم و معونتهم من الذنوب العظیمة و المعاصی الکبیرة.
المسألة 2141: یحرم إنشاء و بناء أماکن الفساد و بیوت المعاصی و الذهاب إلیها و هکذا یحرم إستئجار المنازل لهذه الأغراض.
المسألة 2142: یجب کسب المال عن طریق حلال و مشروع و یحرم عن طریق الحرام مثل القمار و السرقة و الربی و الغناء و المسابقات الجدیدة المحرمة.
المسألة 2143: الأمور التی لها إحترام کبیر کالنفس و المال و ماء وجه المسلم لا یجوز لأیّ شخص التعدّی علیها دون حکم شرعی.
المسألة 2144: بیت الإنسان المسلم محترم و لا یجوز دخوله من دون إذن صاحبه وکذا یجوز التجسس علی بیوت الغیر من فوق السطح أو فتحة الجدار أو نافذة الباب.
المسألة 2145: الإعانة و المساعدة و العمل مع المطبوعات الصحیحة المعتمد علیها من الوظائف المهمة و من الأمور التی هی سبب لتعمیم و نشر المعارف و التبلیغ الإسلامی.
المسألة 2146: یحرم إعانة الظلمة و الذین لهم عداوة و عناد مع الدین الإسلامی و أحکامه و یحرم السیر معهم فی الظلم و الجور و التجاوز علی حریم الدین و یلزم علی کل مکلف مع فرض التمکن أن ینهی عن هذه المنکرات.
المسألة 2147: یلزم علی المسلمین أن ینظموا حقوقهم و علاقاتهم الاجتماعیة مطابقاً لأحکام الإسلام و أن یجتنبوا البدع و التقالید غیر الإسلامیة.
المسألة 2148: یجب علی کل مسلم السعی لأن تکون أفعاله و أخلاقه تطابق تعالیم الإسلام الأخلاقیة و الفقهیة لکی یسعد هو و یرفع عزّة المجتمع الإسلامی.
المسألة 2149: الأشخاص غیر المتدینین و غیر الملتزمین بالأحکام الإسلامیة و تارکی الصلاة و الصوم و غیر الملتزمین بالوظائف الشرعیة لیسوا أهلا للدخول فی المناصب الاجتماعیة و المناصب العامة فی الدولة و إذا دخلوا فیها فهم غاصبون و متجاوزون للحق العام و یجب التصویت فی إنتخاب رئاسة الجمهوریة و أعضاء وکلاء المجلس و البلدیة للأشخاص الملتزمین بالإسلام.
المسألة 2150: وظیفة کل مسلم هو الإهتمام بتحسین الأمور المعیشیة و الوضع الإقتصادی ولیکن حدیث نبی الإسلام صلی الله علیه و آله (مَن أَصبَحَ وَ لَم یَهتَم بِأمُورِ المُسلِمیِنَ فَلَیسَ بِمُسلِمٍ) فی باله.
المسألة 2151: یجب أن یصفح المسلمون بعضهم عن بعض و أن یعین بعضهم الآخر و أن یکونوا أشدّاء علی الکفار و الإجتناب من إعطائهم أی إختیار أو سلطة علی أمور المسلمین.
المسألة 2152: یجب أن یکون حسن سلوک و تعامل المسلمین مع المسلم و الأجنبی علی أساس التعالیم الإسلامیة و فی غایة الإعتدال و طلب الخیر لجمیع الخلق.
المسألة 2153: لا یجوز السفر إلی بلدان الکفار و الأماکن التی لا یمکن للإنسان أن یؤدی فیها وظائفه الإسلامیة عدا موارد الضرورة و الإرشاد.
المسألة 2154: یحرم غصب أموال الناس و لا یجوز التصرف حتی فی حبة أو نواة هی ملک شخص بدون إذن صاحبها.
المسألة 2155: یحرم أخذ الربی و إعطائه و جمیع المعاملات الربویة سواء کان الطرف الآخر شخصاً أو مؤسسة کالبنوک وسائر الشرکات.
المسألة 2156: لکون التعامل الإقتصادی و تجارة المجتمع الإسلامی بسبب الغفلة إلتحقت بالبنوک فما لم تطبق البنوک برامجها علی طبق تعلیمات الإقتصاد الإسلامی فعلی المسلمین المتمکنین التعاون فیما بینهم و أن یؤسسوا مؤسسات إسلامیة للقرض الحسنة و أن یبدلوا المخالفة العلنیة لأحکام الله سبحانه و تعالی بإطاعة احکامه.
المسألة 2157: یجب علی المسلمین فی التجارة و المعاملة و جمیع المناسبات و العلاقات فیما بینهم و بین الأجانب أن یراعوا قوانین الإسلام فی کل شیء و أن یجتنبوا الغش و التطفیف و الخیانة و الإجحاف فی المعاملات.
المسألة 2158: العملاء و عمال الظلمة الذین یبرزون أنفسهم بعنوان مبلغی الدّین و مروّجیه و یتعاملون مع أهل الباطل و البرامج الباطلة أثمهم أکثر من الآخرین و یلزم علی المسلمین إجتنابهم و أن لا ینخدعوا بظاهر لباسهم و کلماتهم.
المسألة 2159: المسلم الذی یمکنه أن یجعل المجتمع و الأمة فی مسیر إجراء الأحکام الإسلامیة یجب علیه القیام بذلک و یجب إشراک الأشخاص الذین لدیهم هذه الخبرة.
المسألة 2160: لا یحق لأی شخص فی مقام القضاء الإستناد إلی قانون غیر قانون الإسلام فی الأمور الجزائیة أو الحقوقیة أن یجعل شخصاً متهماً أو صاحب حق.
المسألة2161: لا یجوز لأی فرد مسلم أن یجری أمراً غیر شرعی بکونه صادراً من جهة علیا و أن یعینهم فی المنع من شعائر الله و غصب الحقوق و الحریات المشروعة و یعینهم فی الأعمال المخالفة لإسلام.
المسألة 2162: صنع التماثیل و نصبها فی الطرق و المیادین حرام.
المسألة 2163: یحرم علی المرأة لبس الثوب المختص بالرجال کما یحرم علی الرجل لبس الثوب المختص بالنساء إذا کان فی الملأ العام مع وجود الناظرین و أما إذا کان لأجل ستر عورته و فی غرفة خالیة أو یرتدیها تحت ثیابه فلا دلیل علی الحرمة.
أحکام الدفاع
▲ أحکام الدفاع
المسألة 2164: من هاجم شخصاً من أجل قتله ظلماً فیجب علی ذلک الشخص الدفاع عن نفسه بأیّ نحو کان و إن إنجر إلی قتل المهاجم و هکذا إذا هاجم ظالم عرض شخص من أجل الزنی أو اللواط أو غیر ذلک من الأعمال العدائیة.
المسألة 2165: یحرم الاستسلام أمام المهاجم و إذا استسلم فهو مذنب و إذا لا یملک القدرة و المقاومة بمفرده وجب الاستعانة بالآخرین و إذا لم یمکنه الاستعانة و أمکنه الفرار یجب الفرار.
المسألة 2166: ما ذکر فی المسألة السابقة لا یختص بمهاجمة نفس الإنسان بل إذا هجم الظالم لقتل أولاده أو عیاله بل حتی خادمه أو أراد التجاوز فیشمله هذا الحکم أی یجب الدفاع.
المسألة 2167: یجب أن تکون مدافعة الظالم بأسهل الطرق یعنی إذا صرف بالکلام فلا یجوز الضرب و إذا صرف بالضرب فلا یجوز جرحه فإذا تعدی علیه من دون موجب فیحرم و هو ضامن.
المسألة 2168: إذا أراد ظالم أخذ مال شخص جاز له الدفاع و إن إنجر إلی الضرب و الجرح ولکن یجوز له أن یعطیه المال و لا یدافع.
المسألة 2169: إذا کان شخص ینظر من فوق سطح أو ثقب أو نافذة لعیال شخص آخر أو ینظر لعورته یجب الدفاع بالتفصیل الذی ذکر فی المسألة السابقة مع مراعاة أسهل الطرق یعنی إذا دفع بالصیاح و الصراخ فلا تصل نوبة الضرب بالحجارة و العصا.
المسألة 2170: المعروف الذی یجب الأمر به عشرة أمور:
الأول: الصلاة.
الثانی: الصوم.
الثالث: الزکاة.
الرابع: الخمس.
الخامس: الحج.
السادس: الأمر بالمعروف.
السابع: النهی عن المنکر.
الثامن: التولیّ یعنی موالاة أولیاء الله و النبی صلّی الله علیه و آله و الأئمة المعصومین علیهم السلام.
التاسع: التبری یعنی الابتعاد و البغض لأعداء الله و النبی صلّی الله علیه و آله و الأئمة المعصومین علیهم السلام فیجب الأمر بهذه الأمور التسعة.
العاشر: الجهاد ولکن آمر الجهاد هو الإمام صاحب الزمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف و نوابه من المجتهدین الجامعین للشرائط ولکن فی زمان الغیبة لا یجوز للمجتهد الأمر بالجهاد الابتدائی هذا الأمر فی جهاد الکفار و أما الجهاد الذی فیه حالته دفاعیة کما لو هجم الأعداء علی بلاد المسلمین و حدودهم فیجب علی جمیع المسلمین الدفاع و دفع العدو بأیّة وسیلة ممکنة من بذل المال و النفس و هو غیر منوط بإذن الحاکم الشرعی.
و أما جهاد النفس کما عبر عنه فی بعض الروایات بالجهاد الأکبر فیجب علی کل مکلف دائماً فإذا مالت نفس الإنسان إلی المعصیة یجب مجاهدة النفس و أن یصرفها عن المعصیة سواء کان فی اللیل أو النهار فی الخفاء و السر أو العلن.
و أما المحرمات التی یجب النهی عن ارتکابها فهی کثیرة و أغلب المسلمین یعرفونها و لا حاجة إلی ذکرها تفصیلاً.
أحکام البیع و الشراء
▲ أحکام البیع و الشراء
المسألة 2171: ینبغی للکاسب تعلم أحکام البیع و الشراء فی موارد الإبتلاء، حیث روی عن الإمام الصادق (علیه السلام): «مَن أرادَ التِجارَةَ فَلیَتَفَقَّه فِی دِیِنِهِ لِیَعلَمَ بِذلِکَ مَا یَحِلّ لَهُ مِمّاَ یَحرُمُ عَلیَهِ وَ مَن لَم یَتَفَقَّه فِی دِیِنِه ثُمّ اِتَّجَرَ تَوَرَطَّ فِی الشُّبهاتِ»
المسألة 2172: إذا لم یعلم أن المعاملة التی أجراها صحیحة أم باطلة، لم یجز التصرف فی المال الذی أخذه.
المسألة 2173: من لم یکن له مال، و وجبت علیه نفقة العیال (کنفقة الزوجة و الأولاد) یجب علیه الکسب، و یستحب الکسب للأمور المستحبة کالتوسعة علی العیال و مساعدة الفقراء و عمل الخیر.
مستحبات البیع و الشراء
▲ مستحبات البیع و الشراء
یستحب فی البیع و الشراء أربعة أمور:
الأول: أن لا یفرق و لا یمیز فی القیمة بین أفراد المسلمین.
الثانی: أن لا یتشدد فی قیمة الشیء.
الثالث: أن یأخذ ناقصاً (أی أقل من الراجح) عند الشراء، و یعطی زائداً عند البیع.
الرابع: أن یقیل النادم فی البیع و الشراء، فیقبل منه إذا أراد الفسخ.
المعاملات المکروهة
▲ المعاملات المکروهة
المسألة 2174: عمدة المعاملات المکروهة هی:
الأولی: بیع العقار، إلا أن یشتری بقیمته ملکاً آخراً.
الثانیة: القصابة.
الثالثة: بیع الأکفإن.
الرابعة: المعاملة مع الأراذل.
الخامسة: المعاملة ما بین الطلوعین (طلوع الفجر و طلوع الشمس).
السادسة: أن یجعل شغله و حرفته بیع القمح و الشعیر و ما شابه.
السابعة: الدخول فی سوم الآخرین، أی التدخل فی معاملة متبایعین لشراء ما یشتریه الآخر.
المعاملات الباطلة و المحرمة
▲ المعاملات الباطلة و المحرمة
المسألة 2175: المکاسب المحرمة ستة:
الأول: بیع و شراء الأعیان النجسة مثل المسکرات، الکلب إلا کلب الصید، و المیتة و الخنزیر، و أما فی غیرها مما فیه منفعة محللة، مثل جعل الغائط سماداً أو تزریق دم إنسان لإنسان آخر، فشراؤه و بیعه جائز. و إن کان الإحتیاط فی ترک شراء و بیع الغائط.
الثانی: بیع و شراء المغصوب ما لم یأذن صاحبه.
الثالث: علی الأحوط بیع و شراء ما لا مالیة له کبعض الحیوانات المفترسة و الحشرات.
الرابع: التکسب بالأشیاء التی لا یستفاد منها إلا فی الحرام عادة کآلات القمار.
الخامس: المعاملة الربویة.
السادس: بیع المتاع المختلط بغیره إذا لم یکن الشیء معلوماً و لم یخبر المشتری به، مثل بیع الدهن الممتزج بالشحم المذاب، و هذا العمل یسمی (غشاً)، و قد قال الرسول الأعظم (صلی الله علیه و آله): «مَن غَشّ مُسلِماً فِی بَیعٍ أو شِراءٍ فَلَیسَ مِنّا، مَن غَشّ أخاهُ المُسلِمَ نَزَعَ اللهُ بَرَکَةَ رِزقِهِ وَ أفسَدَ عَلَیهِ مَعِیشَتَه وَ وَکَّلهُ إلی نَفسِهِ».
المسألة 2176: لا إشکال فی بیع المتنجس القابل للتطهیر، ولکن إذا أراد المشتری إقتناءه للإستفادة فیما تعتبر فیه الطهارة مثلا کان من المأکولات التی یراد أکلها، فیجب علی البائع أن یخبر المشتری بنجاسته، ولکن إذا کان المتنجس لباساً فلا یلزم الإخبار حتی و إن کان المشتری یصلی به و ذلک لأن الطهارة الظاهریة للبدن و اللباس کافیة فی الصلاة.
المسألة 2177: إذا تنجس الشیء الطاهر الذی لا یمکن تطهیره کالدهن و النفط، فإن أرید استعماله فیما یشترط فیه الطهارة مثل الدهن المتنجس للأکل فیلزم علی البائع إخبار المشتری عن نجاسته، و أما إذا أرید استعماله فی غرض لا یشترط فیه الطهارة کاستعمال النفط فی الإحراق ولکن خلال ذلک قد یتنجس طعام المشتری أو بدنه ففی هذه الحالة یکون الإخبار لازماً أیضاً لأنه یکون سببا لتناول النجاسة أو لتنجیس البدن الموجب لبطلان الوضوء أو الغسل و هو غیر جائز.
المسألة2178: بیع و شراء الدواء النجس مما یتناول و إن کان جائزاً ولکن یجب إخبار المشتری بنجاسته، و کذلک إذا لم یکن مما یتناول ولکن کان یلوث طعام المشتری أو بدنه بالنجاسة.
المسألة 2179: لا إشکال فی بیع و شراء الأدهان المستوردة من البلاد غیر إسلامیة، إذا لم تکن معلومة النجاسة ولکن الدهن المتخذ من الحیوان بعد خروج الروح ـ فی حال إحتمال کونه مأخوذاً من الحیوان المذبوح علی الطریقة الإسلامیة ـ و کونه أخذ من ید الکافر أو جاءوا به من بلاد غیر إسلامیة فهو محکوم بالنجاسة و بیعه و شراؤه غیر جائز و أکله حرام.
المسألة 2180: إذا ذبح الثعلب علی غیر الطریقة الإسلامیة أو مات حتف أنفه فالمعاملة بجلده حرام و باطلة.
المسألة 2181: الجلود المستوردة من البلاد غیر الإسلامیة، أو التی تؤخذ من ید الکفار فهی نجسة و بیعها و شراؤها غیر جائز.
المسألة 2182: الدهن المتخذ من الحیوان بعد خروج الروح أو الجلد المأخوذ من ید المسلم و یعلم أن المسلم قد أخذه من ید الکافر و لم یحقق فیما إذا کان من الحیوان المذبوح علی الطریقة الشرعیة أم لا، فالصلاة فی ذلک الجلد و أکل ذلک الدهن غیر جائزین و کما أن شراءهما و بیعهما باطلان.
المسألة 2183: بیع المسکرات و شراؤها حرام و التعامل بها باطل.
المسألة 2184: بیع المال المغصوب باطل، و علی البائع أن یرد المبلغ الذی أخذه من المشتری إلیه أو یحصّل الإجازة من صاحبه.
المسألة 2185: إذا قصد المشتری المعاملة واقعاً ولکن قصده أن یدفع ثمن البضاعة بعد مدة فقد تحقق قصد المعاملة و أما صحتها فلا یخلو من الإشکال، و أما إذا کان فی نیته أن لا یعطی الثمن أصلاً فالمعاملة محل إشکال بل هی باطلة، و یلزم علیه أن یدفع ثمنها للبائع و أن یستحصل رضا البائع من جدید إحتیاطاً.
المسألة 2186: لو إشتری شیئاً فی ذمّته فیما بعد قاصداً دفع ثمنه من الحرام، صحت المعاملة ولکن یجب علیه أن یدفع ما فی ذمته من الحلال حتی تبرأ ذمته.
المسألة 2187: بیع و شراء آلات اللهو مثل الغیتار و ما شابه ذلک حرام، و أما الصغیرة منها و التی هی ألعاب للأطفال فعلی الأحوط لها نفس الحکم، و أما الآلات المشترکة مثل المذیاع و المسجلة فلا مانع من بیعها و شرائها إذا قصد استعمالها فی غیر الحرام.
المسألة 2188: التعامل بالشیء الذی یمکن أن یستفاد منه فی الحلال، بقصد صرفه و استخدامه فی الحرام (کبیع العنب بقصد أن یصنع منه خمراً) محرم و علی الأحوط باطل ولکن إذا لم یبعه بهذا القصد و یعلم أن المشتری سوف یصنع من العنب خمراً فالظاهر أن المعاملة لا إشکال فیها.
المسألة 2189: تحرم صناعة تماثیل ذوات الأرواح بل حتی الرسم أیضاً، ولکن بیعها و شراؤها لا مانع منه، و إن کان الأحوط هوترک المعاملة.
المسألة 2190: بیع الشیء الذی حصل علیه بالسرقة أو القمار أو عن طریق المعاملة الفاسدة حرام، و لو إشتراه أحد وجب علیه إرجاعه إلی صاحبه الأصلی.
المسألة 2191: إذا باع دهناً ممزوجاً بالشحم المذاب فإن عین المبیع حین المعاملة مثل أن یقول (أبیعک هذا السمن من الدهن) بطلت المعاملة بمقدار الشحم الممتزج، و المبلغ الذی أخذه البائع لقاء ذلک الشحم هو للمشتری و الشحم للبائع، و یجوز للمشتری أن یفسخ المعاملة حتی فی مورد السمن الخالص، ولکن إذا لم یعین البائع المبیع حین البیع بل باع منّاً من الدهن فی الذمة ثم أعطاه دهناً ممزوجاً بالشحم جاز للمشتری إرجاع مجموع ذلک الدهن و المطالبة بالدهن الخالص.
المسألة 2192: إذا باع مقداراً من الموزون أو المکیل بزیادة من نفس الجنس کما لو باع مناً من الحنطة بمن و نصف من الحنطة کان ربا، و حراماً بل حتی لو کان أحد الجنسین معیباً و الآخر سلیماً، أو کان أحدهما جیداً و الآخر ردیئاً، أو کان بین الجنسین تفاوت فی القیمة إذا باع بزیادة کان رباً و حراماً أیضاً، فإذا أعطی نحاساً سالماً بنحاس مکسور أزید منه، أو أرزا جیداً بأردأ و أزید منه أو ذهباً مصاغاً بذهب غیر مصاغ أزید منه کان رباً و حراماً.
المسألة 2193: لو کان التفاضل من جنس آخر، کان رباً و حراماً، کما لو باع مناً من الحنطة بمنّ من الحنطة و درهم بل لو لم یأخذ زیادة لکنه إشترط علی المشتری أن یؤدی له عملاً ما، کان رباً حراماً أیضاً، و قد جاء فی حدیث معتبر «دِرهَمٌ مِن رِبی أشَدٌّ مِن سَبعِینَ زَنِیّةٍ بِذاتِ مَحرَمٍ» مثل الأم أو البنت أو الأخت.
المسألة 2194: لا إشکال إذا کان الذی یعطی الأقل أعطی معه شیئاً زیادة، مثلاً: باع مناً من الحنطة و مندیلاً بمن و نصف من الحنطة، و هکذا إذا زاد الطرفإن شیئاً، مثلاً باع مناً من الحنطة و مندیلاً بمنّ و نصف من الحنطة و مندیل.
المسألة 2195: لا إشکال إذا باع ما یعامل بالمتر أو الذراع کالقماش أو ما یعامل بالعد کالجوز و البیض بزیادة، مثل أن یبیع عشر بیضات بإحدی عشرة بیضة ولکن عندما یبیع فی الذمة عشر بیضات بإحدی عشرة بیضة مثلاً فمن اللازم أن یکون بینها تمایز مثلما یبیع فی الذمة عشر بیضات کبیرات لقاء إحدی عشرة متوسطة لأنه إذا لم یکن بینها تمایز فإن البیع و الشراء لا یقع، بل یکون معاملة إقراض حتی و إن کانت بلفظ البیع أو الشراء و لذلک تکون المعاملة حراماً و باطلة و من قبیل هذا بیع الأوراق النقدیة نقداً بزیادة مؤجلاً بعد مدة، مثل أن یعطی مائة دینار نقداً و یأخذ مائة و عشرة بعد ستة أشهر، ولکن إذا کان بینهما تمایز فلا مانع مثل أن یبیع مائة دینار بنوع آخر من النقد مثل الدرهم أو الجنیه أو الدولار ففی تلک الحالة لا إشکال أیضاً مع التفاوت فی القیمة.
المسألة 2196: الشیء الذی یباع فی أغلب البلاد بالوزن أو الکیل و فی بعض البلاد بالعد فالإحتیاط الواجب هو أن لا یباع بأزید منه، و فی حالة کون البلاد مختلفة و لا توجد بینها غلبة فحکمه فی کل بلد علی المتعارف فیه.
المسألة 2197: إذا لم یکن الشیء الذی یبیعه و العوض الذی یأخذه من جنس واحد، فلا إشکال فی الزیادة، فتصح المعاملة فیما لو باع مناً من الرز مقابل منین من الحنطة.
المسألة 2198: إذا کان الشیء الذی یبیعه و العوض الذی یأخذه فی مقابله، مأخوذین من شیء واحد یجب أن لا یأخذ فیه زیادة، فإذا باع مناً من السمن الحیوانی بمن و نصف من الجبن کان رباً و حراماً علی الأحوط، و هکذا إذا باع الثمرة الناضجة بالثمرة الفجة یجب أن لا یأخذ زیادة.
المسألة 2199: الحنطة و الشعیر یحسبان من جنس واحد، فإذا باع کیلواً من الحنطة لقاء کیلو و ربع من الشعیر کان حراماً، و هکذا لو إشتری مناً من الشعیر لقاء منٍ من الحنطة یدفعه إلیه عند الحصاد، لأنه أخذ الشعیر نقداً و بعد مدة أعطی الحنطة، فذلک کأنه أخذ زیادة.
المسألة 2200: المعاملة الربویة حرامٌ سواءٌ مع المسلم أو مع الکافر، نعم لا إشکال إذا أخذ المسلم رباً من الکافر غیر الذمی أو الکافر الذمی الذی یکون أخذ الربا جائزاً فی شریعته، و علی الأحوط وجوباً لا یجوز للأب أخذ الربا من ولده، و الولد من أبیه، و الزوج من زوجته، و الزوجة من زوجها.
شروط البائع و المشتری
▲ شروط البائع و المشتری
المسألة 2201: یشترط فی المتبایعین ستة شروط:
أولاً: أن یکونا بالغین.
ثانیاً: أن یکونا عاقلین.
ثالثاً: أن لا یکونا سفیهین، و السفیه من یصرف ماله عبثاً و فی الأمور العابثة.
رابعاً: أن یقصد البیع و الشراء حقیقة، فلو قال البائع مازحاً: بعتک هذا، کانت المعاملة باطلة.
خامساً: أن یکونا مختارین لم یجبرهما أحد علی المعاملة.
سادساً: أن یکونا مالکین للعوض و المعوّض و سنذکر أحکامها فی المسائل التالیة.
المسألة 2202: المعاملة مع الصبی (غیر البالغ) ـ علی استقلال ـ باطلة ولکن إذا کانت مع ولیه و کان الصبی الممیز یجری صیغة المعاملة فقط فالمعاملة صحیحة و کذلک إذا کان الصبی ـ و إن لم یکن ممیزاً ـ وسیلة لإیصال البضاعة إلی المشتری و إیصال الثمن للبائع فالمعاملة صحیحة لأنها فی الواقع معاملة بین بالغین، ولکن یجب أن یتیقن أو یطمئن البائع و المشتری بإیصال الصبی کلاً من البضاعة و الثمن لصاحبه، و کذلک تکون المعاملة صحیحة مع الطفل الممیز فی المحقرات مثل باقة خضار أو سیکارة و ما شابه ذلک.
المسألة 2203: إذا اشتری الصبی (غیر البالغ) شیئاً أو باعه ـ فی حالة کون المعاملة معه غیر صحیحة ـ فیجب رد البضاعة أو المال الذی أخذ منه إلی ولیّ الطفل إن کان المال له و إذا لم یکن للطفل فیردّ لصاحبه أو یسترضیه و إذا لم یعرف صاحبه و لم تکن له وسیلة لمعرفته فیجب دفع ما أخذه من الطفل إلی الفقیر نیابة عن صاحبه من باب رد المظالم.
المسألة 2204: إذا تعامل أحد مع الصبی الممیز ـ فی حالة کون المعاملة معه غیر صحیحة ـ و تلف المتاع أو المال الذی أعطاه إیاه، فالظاهر هو جواز مطالبة الطفل بعد بلوغه أو مطالبة ولیه، و إذا لم یکن الطفل ممیزاً فلیس له حق المطالبة.
المسألة 2205: إذا أجبر البائع أو المشتری علی المعاملة فإن رضی بعد إجراء المعاملة و قال: (أنا راض) صحت المعاملة، ولکن الأحوط إستحباباً أن یعید قراءة الصیغة.
المسألة 2206: إذا باع مال أحد بدون إذنه فإن لم یرض صاحب المال و لم یجز المعاملة، بطلت.
المسألة 2207: یجوز لأب الصغیر و لجده من الأب، و کذا لوصیّ الأب أو لوصیّ جده من الأب، أن یبیع مال الصغیر، کما یجوز للمجتهد العادل ـ إذا اقتضت الضرورة ـ أن یبیع مال المجنون أو الطفل الیتیم أو الغائب بل یجوز حتی و إن لم توجد ضرورة ولکن کانت مصلحتهم فی البیع و المعاملة.
شروط العوض و المعوّض
▲ شروط العوض و المعوّض
المسألة 2210: للعوض و المعوّض شروط خمسة هی:
الأول: أن یکونا معلومی القدر کیلاً، أو وزناً، أو عداً، أو ما شابه ذلک.
الثانی: أن یکون المتبایعان قادرین علی تسلیم العوضین، فلا یصح بیع الفرس الشارد، ولکن إذا ضم فی المعاملة ما یمکن تسلیمه کالسجادة، صحت المعاملة و إن لم یعثر علی الفرس.
الثالث: أن یعینا الأوصاف فی العوضین و التی تختلف فیها أذواق الناس.
الرابع: یُشترط کون العوضین ملکاً مطلقاً، فلذلک یکون بیع المال الموقوف غیر جائز ـ إلا فی بعض الموارد الآتیة ـ و کذلک المال المرهون.
الخامس: أن یبیع نفس الشیء لا منفعته، فإذا باع منفعة دار لمدة عام واحد لم تصح المعاملة، ولکن لو جعل المشتری الانتفاع بملکه عوضاً، بدل أن یدفع مالاً، کمن یشتری فرشاً من أحدهم و یجعل له الانتفاع بداره لمدة عام عوضاً لم یکن فیه إشکال، و ستوافیک أحکامها فی المسائل الآتیة.
المسألة 2211: ما یباع فی بلد ما بالوزن أو الکیل، یجب علی من یشتری فی تلک البلد أن یتعامل بالوزن أو الکیل، ولکن یجوز بیعه بالمشاهدة فی البلد الذی یباع فیه بالمشاهدة.
المسألة 2212: مایباع بالوزن، یجوز بیعه بالکیل أیضاً، و من هذا من یرید بیع عشرة أمنان حنطة بالکیل ـ الذی یحوی مناً من الحنطة ـ یعطی عشرة أکیال.
المسألة 2213: اذا فقدت المعاملة أحد الشروط المذکورة بطلت المعاملة، ولکن إذا رضی المتبایعان بتصرف أحدهما فی مال الآخر لم یکن فی التصرف إشکال.
المسألة 2214: المعاملة بالوقف باطلة، ولکن إذا خرب الموقوف بحیث لا یمکن الإستفادة المقصودة منه، کما لو تمزق الحصیر الموقوف للمسجد بحیث لا یمکن الصلاة علیه، جاز بیعه، و یجب ـ لو أمکن ـ صرف ثمنه فی نفس المسجد فی ما هو أقرب إلی مقصود الواقف.
المسألة 2215: لو وقع الخلاف بین أصحاب الوقف علی وجه یظن بتلف المال أو النفس ـ إذا بیع الموقوف ـ جاز بیعه و صرفه فی ما هو أقرب إلی قصد الواقف، و کذلک إذا شرط الواقف أن یباع الوقف إذا کان الصلاح فی بیعه.
المسألة 2216: لا إشکال فی بیع و شراء الملک المؤجر للغیر ولکن الانتفاع فی مدة الإجارة هو للمستأجر، و إذا لم یعلم المشتری بأنه مؤجر أو ظن قصر مدة الإجارة و اشتراه علی هذا الأساس ثم إطلع علی خلاف ذلک، جاز له فسخ تلک المعاملة.
صیغة البیع و الشراء
▲ صیغة البیع و الشراء
المسألة 2217: لا یلزم أن یجری المتبایعان صیغة البیع و الشراء بالعربیة، بل یکفی إجراءها بأیّة لغة أخر، فمثلاً إذا قال البائع باللغة الفارسیة: (این چیز را مقابل آن مال برایت فروختم)، و یقول المشتری: (قبول کردم) فالمعاملة صحیحة. و یجب أن یقصد المتبایعان الإنشاء، أی عند قولهما هاتین الجملتین کان مقصودهما البیع و الشراء لا الإخبار.
المسألة 2218: إذا لم یجریا الصیغة حین المعاملة ولکن البائع ملّک ماله للمشتری صحت المعاملة، و ملک الإثنان ما حصل عندهما.
بیع و شراء الثمار
▲ بیع و شراء الثمار
المسألة 2219: یصح بیع الثمار بعد ظهورها و إنعقاد حبّها و قبل اقتطافها، و لا إشکال فی بیع الحصرم قبل اقتطافه.
المسألة 2220: بیع الثمار علی الشجرة قبل إنعقاد الحبّ و تساقط زهره محل إشکال و الأحوط وجوباً بیع شیء من محصول الأرض معها مثل الخضار، أو المشارطة مع المشتری علی بیعه الثمار قبل الانعقاد أو الثمار لأکثر من عام.
المسألة 2221: لا إشکال فی بیع التمر بعد احمراره أو اصفراره و قبل اقتطافه بشرط أن یکون العوض من غیر جنسه، أما إذا ملک أحدهم نخلةً فی بیت شخص آخر أو بستانه ففی حالة تخمینها و بیعها لصاحب البیت أو البستان و تبدیلها بتمر نخلة فلا إشکال، ولکن یجب أن لا یکون تمرها أکثر أو أقل من التمر المخمن.
المسألة 2222: لا إشکال فی بیع الخیار و الباذنجان و الخضار و أمثالها مما یجنی فی السنة عدة مرات إذا کانت ظاهرة (غیر مستورة) إلاّ إذا تعین عدد المرات التی یجنی بها المشتری فی السنة.
المسألة 2223: لا إشکال فی بیع الحنطة و الشعیر و هی فی سنابلها ـ بعد إنعقاد الحب ـ بشیء آخر غیر الحنطة و الشعیر.
النقد و النسیئة
▲ النقد و النسیئة
المسألة 2224: إذا باع شیئاً نقداً جاز للبائع و المشتری ـ بعد المعاملة ـ أن یطالبا بتسلیم الثمن و المبیع و أن یتسلماه، و تسلیم البیت و الأرض و ما شابههما یکون بوضعها تحت تصرف المشتری بحیث یمکن له أن یتصرف فیها.
المسألة 2225: یجب فی النسیئة أن تکون المدة معلومة تماماً، فإذا باع شیئاً علی أن یأخذ ثمنه وقت الحصاد فإذا کانت المدة المضروبة غیر معلومة بالتحدید تکون المعاملة باطلة.
المسألة 2226: إذا باع شیئاً بالنسیئة بمدة معلومة لم یجز للبائع مطالبة المشتری بعوضه قبل إنتهاء المدة المقررة، ولکن إذا مات المشتری و علیه مال یجوز للبائع قبل إنتهاء المدة المقررة، مطالبة ورثته بدینه الذی علیه.
المسألة 2227: إذا باع شیئاً بالنسیئة بمدة معلومة جاز للبائع مطالبة المشتری بعد إنتهاء المدة المقررة، ولکن إذا تعذر علی المشتری دفع المبلغ یجب إمهاله.
المسألة 2228: لو باع شیئاً لمن یجهل الثمن دون أن یخبره بقیمته کانت المعاملة باطلة، ولکن إذا باع شیئاً لمن یعرف قیمته النقدیة، نسیئة بزیادة عن ثمن النقد کما لو قال أبیعک هذا المتاع نسیئة بزیادة عشرة بالمائة علی قیمته النقدیة و رضی المشتری فلا إشکال.
المسألة 2229: یجوز لمن باع شیئاً و قرر أجلاً لأخذ الثمن، إذا مضی ـ مثلاً ـ أکثر من نصف المدة، أن ینقص شیئاً من الثمن و یأخذ الباقی نقداً.
معاملة السّلف و شروطها
▲ معاملة السّلف و شروطها
المسألة 2230: معاملة السّلف هی أن یدفع المشتری الثمن نقداً و یستلم المبیع بعد مدة، فإذا قال المشتری: أعطیک هذا المال لتسلّمنی المبیع بعد ستة أشهر ـ مثلاً ـ و قال البائع قبلت، أو أخذ البائع المال و قال: بعتک الشیء الفلانی علی أن أسلمه لک بعد ستة أشهر، صحت المعاملة.
المسألة 2231: إذا باع المال سلفاً ذهباً کان أم فضةً لقاء مال من ذهب أو فضة فالمعاملة باطلة ولکن إذا باع البضاعة أو المال من غیر الذهب و الفضة لقاء بضاعة أخری من نقود الذهب أو الفضة فالمعاملة صحیحة، و الأحوط إستحباباً أن یشتری بالنقود البضاعة سلفاً و لا یشتری بالبضاعة بضاعة أخری.
المسألة 2232: لمعاملة السّلف سبعة شروط:
الأول: أن یعینا خصوصیات البضاعة التی تختلف قیمة البضاعة بسببها، مثل الجودة و الطعم و اللون، و لا یلزم الدقة الکبیرة فی ذلک، بل یکفی أن یقال عرفاً بأن خصوصیاتها معلومة.
الثانی: أن یدفع المشتری کل القیمة إلی البائع قبل تفرقهما، أو إذا کان للمشتری مبلغ فی ذمة البائع أن یحتسب الدین علی البائع من باب القیمة و یجعله ثمن البضاعة و یقبل البائع. و أما إذا دفع المشتری مقداراً من القیمة فإنه و إن صحت المعاملة بذلک المقدار ولکن یجوز للبائع أن یفسخ المعاملة.
الثالث: أن تکون المدة معلومة کاملة، فإذا قال: أسلمک المبیع وقت الحصاد، و کانت المدة غیر محددة، بطلت المعاملة.
الرابع: أن لا یکون الوقت الذی یعیناه لتسلیم المبیع وقتاً یندر فیه المبیع بحیث یتعذر علی البائع تسلیمه.
الخامس: أن یکون محل تسلیم المبیع معلوماً ولکن لو فهم ذلک من خلال کلامهم، لم یلزم ذکر اسم المحل.
السادس: أن یکون المبیع معلوم الوزن أو الکیل، و لا إشکال فی البضاعة التی یعرف مقدارها بالمشاهدة عادةً أن تباع سلفاً، ولکن بالنسبة إلی بعض السلعة کبعض أنواع الجوز أو البیض یجب أن یکون التفاوت قلیلاً بحیث لا یهتم بها العرف.
السابع: المبیع إذا کان مما یباع وزناً أو کیلاً لا یبدل بجنسه فمثل الحنطة لا یجوز بیعها سلفاً بحنطة.
أحکام السلف
▲ أحکام السلف
المسألة 2233: ما یشتریه سلفاً لا یجوز بیعه قبل حلول الأجل لغیر البائع و بعد ذلک لا أشکال فی بیعه و إن لم یقبضه.
المسألة 2234: لو سلم البائع المبیع ـ المتفق علیه فی معاملة السّلف ـ فی موعده یجب علی المشتری القبول و کذا فی حالة ما إذا سلمه أفضل مما قرر بشرط أن یصدق علیه أنه من ذلک الجنس یجب علی المشتری القبول أیضاً.
المسألة 2235: لو سلّم البائع المبیع بحیث کان أردی من المتفق علیه فیجوز للمشتری عدم القبول.
المسألة 2236: لو سلّم البائع بدل المبیع المتفق علیه جنساً آخراً فلا إشکال إذا رضیَ المشتری بذلک.
المسألة 2237: إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من تسلیم المبیع لندرته کان المشتری بالخیار إما أن یصبر حتی یتوفر المبیع و إما أن یفسخ المعاملة و یقبض ما أعطاه، و لا یمکنه بیعه علی البائع بأکثر من قیمته.
المسألة 2238: إذا باع شیئاً و قرر تسلیمه بعد مدة معینة و کذا أخذ ثمنه بعد مدة، أی یکون الثمن و المثمن کلاهما مؤجلین، فعلی الأحوط وجوباً بطلت المعاملة.
بیع الذهب و الفضة بالذهب و الفضة «بیع الصرف»
▲ بیع الذهب و الفضة بالذهب و الفضة «بیع الصرف»
المسألة 2239: إذاباع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ـ مسکوکاً کان أو غیره ـ و کان أحدهما أکثر من الآخر، بطلت المعاملة و کان حراماً.
المسألة 2240: إذا باع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب صحت المعاملة و لا یلزم تساوی وزنهما.
المسألة 2241: إذا باع الذهب أو الفضة بالذهب أو بالفضة، یجب علی المتبایعین أن یقبضا ـ أی یتسلما العوضین ـ قبل الافتراق من ذلک المجلس، و إذا لم یسلما أیّ مقدار من العوضین المقررین بطل البیع.
المسألة 2242: إذا قبض البائع أو المشتری تمام المقدار المتفق علیه و قبض الآخر بعضه، و افترقا علی هذه الحالة فإنه و إن کانت المعاملة صحیحة فی البعض خاصة ولکن یجوز الفسخ لمن لم یقبض تمام العوض.
المسألة 2243: بیع تراب الفضة المعدنی بالفضة الخالصة باطل، و کذا بیع تراب الذهب المعدنی بالذهب الخالص ولکن لا إشکال فی بیع تراب الفضة بالذهب، و تراب الذهب بالفضة.
موارد فسخ المعاملة
▲ موارد فسخ المعاملة
المسألة 2244: حق الفسخ یسمی (الخیار)، و للبائع و المشتری فسخ المعاملة فی إثنی عشرة صورة، هی:
الأولی: ما لم یتفرقا من ذلک المجلس، و یسمی (خیار المجلس).
الثانیة: إذا کان المشتری أو البائع فی البیع أو أحد طرفی المعاملة فی المعاملات الأخری مغبوناً، و یسمی (خیار الغبن).
الثالثة: (إذا اشترطا فی المعاملة أن یکون لهما أو لأحدهما الحق فی فسخ المعاملة إلی مدة معینة، و یسمی (خیار الشرط).
الرابعة: إذا أظهر البائع أو المشتری ماله بأحسن مما هو علیه حقیقة بحیث تزداد قیمته عند الناس، و هذا یسمی (خیار التدلیس).
الخامسة: إذا إشترط البائع أو المشتری بأن یعمل له الآخر عملاً و لم یُعمل بالشرط، أو أن یشترط علیه أن یکون الشیء الذی یعطیه ذا خصوصیة معینة، و لم یکن الشیء بتلک الخصوصیة، فیجوز للمشترط فسخ المعاملة، و یسمی (خیار تخلف الشرط).
السادسة: إذا تبین فی أحد العوضین عیب، و یسمی (خیار العیب).
السابعة: إذا تبین أن بعض المبیع مشترک ـ علی نحو الإشاعة ـ مع مال الغیر، فإذا لم یرض ذلک الغیر بالمعاملة فالتقسیم غیر متیسر فعلاً و جاز للمشتری أن یفسخ المعاملة، أو استرجع ما یقابل ذلک المقدار من المبیع من المشتری و یسمی (خیار الشرکة).
الثامنة: إذا ذکر البائع خصوصیات معینة لمبیع لم یرها المشتری، ثم تبین خلاف ذلک ففی هذه الصورة یجوز للمشتری فسخ المعاملة و یسمی هذا (خیار الرؤیة).
التاسعة: إذا تأخر المشتری عن تسدید ثمن المبیع الذی إشتراه ـ و لم یشترط التأخیر ـ إلی ثلاثة أیام و تأخر البائع فی تسلیم البضاعة أیضاً جاز للبائع فسخ المعاملة، ولکن إذا کانت البضاعة المشتراة مما یتلف لو مضی علیه یوم کبعض الفواکه، فإذا لم یدفع المشتری الثمن إلی إنتهاء المدة التی یظن أن تفسد فیها الفاکهة و الثمرة و لم یکن المشتری قد إشترط التأخیر جاز للبائع فسخ المعاملة، و یسمی هذا (خیار التأخیر).
العاشرة: الحیوان الذی إشتراه یمکن فسخ معاملته إلی مدة ثلاثة أیام، و کذا إذا أعطی بدل الحیوان الذی إشتراه، حیواناً آخر جاز للبائع إلی مدة ثلاثة أیام فسخ المعاملة، و یسمی هذا (خیار الحیوان).
الحادیة عشرة: إذا لم یستطع البائع تسلیم البضاعة التی باعها کما إذا شرد الفرس الذی باعه، ففی هذه الصورة یجوز للمشتری أن یفسخ المعاملة، و یسمی هذا (خیار تعذر التسلیم).
الثانیة عشرة: خیار تبعض الصفقة و هو أن یبیع أحدهم ماله مع مال الغیر ـ المعزول عن ماله ـ فی صفقة واحدة ثم یعلم مالک ذلک الغیر و یرفض البیع ففی هذه الحالة للمشتری أن یفسخ لأن البیع لم ینفذ فی کل المبیع، و سوف تُبین أحکامها فی المسائل الآتیة.
المسألة 2245: إذا جهل المشتری قیمة البضاعة أو کان عند المعاملة غافلاً فاشتری البضاعة بأغلی من السعر الدارج، فإن کانت الزیادة کبیرة بحیث یهتم بها العرف جاز له فسخ المعاملة، و هکذا إذا جهل البائع قیمة البضاعة، أو کان غافلاً عند المعاملة فباع البضاعة بأقل من قیمتها، فإن کان الفارق معتداً به عرفاً، جاز له فسخ المعاملة.
المسألة 2246: فی بیع الشرط، الذی یبیع فیه ـ مثلاً ـ منزلاً قیمته مائة ألف دینار بخمسین ألف دینار و یشترطان بأن یکون للبایع فسخ المعاملة إذا لم یسلم البائع الثمن حین الأجل، فإن قصد المتبایعان البیع و الشراء حقیقة صحت المعاملة.
المسألة 2247: فی بیع الشرط و إن اطمأن البائع بأنه إذا لم یدفع الی المشتری الثمن عند الأجل أعاد إلیه المبیع صحت المعاملة، ولکن إذا لم یدفع الثمن عند الأجل لم یحق للبائع أن یطالب المشتری بالمبیع، و إذا مات المشتری لا یحق له مطالبة الورثة.
المسألة 2248: إذا خلط الشای الجید بالردیء و باعه بعنوان الجید، جاز للمشتری فسخ المعاملة.
المسألة 2249: إذا علم المشتری بوجود عیب فی المبیع الذی إشتراه، مثلاً یعلم أن الحیوان الذی إشتراه أعور فإن کان العیب موجوداً فی الشیء قبل المعاملة و کان جاهلاً به، جاز له أن یفسخ المعاملة و یعید المبیع إلی البائع فإذا لم تکن الإعادة ممکنة کما لو حصل تغیّر فی المبیع أو تصرّف مانع من ردّه ففی الحالة یُعین الفرق بین الصحیح و المعیب، و یأخذ الفرق بینهما فإذا إشتری المعیب بأربعة دنانیر و کانت قیمة الصحیح ثمانیة دنانیر و قیمة المعیب ستة دنانیر یأخذ من البایع ربع القیمة و هو دینار واحد لأن التفاوت بین الثمانیة و الستة بالربع.
المسألة 2250: إذا علم البائع بوجود عیب فی الثمن الذی أخذه فإن کان العیب موجوداً فی الشیء قبل المعاملة و کان جاهلاً به جاز له أن یفسخ المعاملة ورد العوض إلی صاحبه فإن لم یمکنه رده بسبب التغییر أو التصرف فیه جاز له أخذ التفاوت بین الصحیح و المعیب علی نحو ما مرّ فی المسأله السابقة.
المسألة 2251: إذا حصل عیب فی المبیع بعد المعاملة و قبل القبض جاز للمشتری فسخ المعاملة و هکذا إذا حصل العیب فی العوض (الثمن) بعد المعاملة و قبل القبض فإنه یجوز للبائع أن یفسخ المعاملة ولکن لا یجوز أخذ التفاوت إلا إذا رضی الطرفإن بذلک.
المسألة 2252: إذا علم بالعیب بعد المعاملة فلا یجب فسخ المعاملة فوراً بل له حق الفسخ فیما بعد و هکذا الحکم فی سائر الخیارات.
المسألة 2253: إذا علم بالعیب بعد شراء البضاعة جاز له فسخ المعاملة و إن لم یکن البائع حاضراً و هکذا فی مورد سائر الخیارات.
المسألة 2254: لا یجوز للمشتری فسخ المعاملة أو أخذ التفاوت إذا علم بوجود عیب فی المبیع، فی أربع صور:
الأولی: إذا علم بالعیب عند الشراء.
الثانیة: إذا رضی بالعیب.
الثالثة: إذا قال حین المعاملة: لا أرُدُّ البضاعة إذا کان فیها عیب، و کذا لا آخذ تفاوت القیمة.
الرابعة: إذا قال البائع حین المعاملة: أبیع هذه البضاعة مع ما فیها من عیب، ولکن إذا عیّن العیب و قال: أبیع هذه البضاعة مع هذا العیب، غیر المعین، و إذا لم یستطع فله أن یأخذ التفاوت.
المسألة 2255: إذا علم المشتری بالعیب فی المبیع، و بعد القبض علم بوجود عیب آخر، لا یجوز للمشتری فسخ المعاملة، ولکن یجوز له أخذ التفاوت بین الصحیح و المعیب، ولکن إذا إشتری حیواناً معیباً و ظهر فیه عیبٌ آخر قبل ثلاث أیام ـ و إن کان ذلک بعد القبض ـ فإنه یمکنه رده، و هکذا إذا ملک المشتری فقط حق الفسخ لمدة معینة ثم حصل عیبٌ جدید فی المبیع خلال هذه المدة فإن له الفسخ حتی و إن لم یقبض.
المسألة 2256: إذا ملَکَ شخصٌ بضاعة و لم یرها ولکن شخصاً آخراً أخبره بخصوصیاتها ثم هو أخبر المشتری بتلک الخصوصیات و باعها له ولکنه بعد البیع علم أن البضاعة کانت أفضل مما قیل فله فسخ المعاملة.
مسائل متفرقة
▲ مسائل متفرقة
المسألة 2257: إذا أراد البائع إخبار المشتری بثمن المبیع وجب إخباره بتمام الأوصاف التی توجب زیادة الثمن و قلته، حتی لو باعه بأقل أو أکثر مما إشتراه کأن یقول له أنه إشتراه نقداً أو نسیئة، فإذا لم یذکر بعضاً من تلک الخصوصیات فللمشتری خیار الفسخ إذا علم فیما بعد.
المسألة 2258: إذا أعطی شخص بضاعة لأحد وحدد له القیمة و قال له: بعه بکذا و لو بعته بأزید من ذلک فالزیادة لک، فإذا باعه بزیادة کانت الزیاده لمالک البضاعة و البائع یمکنه أخذ أجرته من صاحب البضاعة، ولکن إذا کانت بشکل جعالة بأن یقول له إذا بعت هذه البضاعة بأکثر من قیمتها فالزیادة لک فلا إشکال.
المسألة 2259: إذا باع القصاب لحم الذکر و أعطی بدله لحم أنثی فقد عصی، فإن عیّن اللحم بأن قال (أبیع لحم الذکر هذا) فللمشتری فسخ المعاملة، و أما إذا لم یعینه ـ و لم یرضَ المشتری بالمدفوع إلیه ـ وجب علی القصاب تسلیم لحم الحیوان الذکر
المسألة 2260: إذا قال المشتری للبزاز: أرید قماشاً ثابت اللون، فباعه البائع ما یزول لونه، جاز للمشتری الفسخ.
المسألة 2261: یکره الحلف فی المعاملة و إن کان صادقاً، و یحرم إن کان کاذباً.
أحکام الشرکة
▲ أحکام الشرکة
المسألة 2262: إذا أراد شخصان أن یتشارکا، فإن خلط کل واحد منهما شیئاً من ماله مع مال الآخر بحیث لا یتمیزان بعد الخلط، و قرءا صیغة الشرکة بالعربیة أو بلغة أخری، أو فعلا ما یفهم منه أنهما یریدان الشرکة، صحت شرکتهما.
المسألة 2263: لو تعاقد عدة أشخاص علی أن یتشارکوا فی الأجرة التی یقبضونها کما لو اتفقوا علی تقسیم أجرة الدّلک التی یقبضونها فیما بینهم کانت الشرکة باطلة.
المسألة 2264: لا یصح أن یشترک شخصان علی أن یشتری کلٌّ منهما متاعاً نسیئة لنفسه و یکون ما یربحانه شراکةً بینهما، أما إذا وکّل کلٌّ منهما صاحبه فی أن یشتری له نسیئة ثم یشتری کلٌّ منهما لنفسه و لصاحبه فی ذمتهما معاً کانت الشرکة صحیحة.
المسألة 2265: یجب أن یکون الشریکان ـ بواسطة عقد الشرکة ـ بالغین عاقلین، و أن یوقعا العقد عن قصد و إختیار، و کذا یجب أن یکونا جائزی التصرف فی أموالهما، فلا تصح الشرکة مع السفیه، و هو من یتصرف فی أمواله بسفه و عبث، لکونه محجوراً علیه.
المسألة 2266: إذا إشترط فی العقد أن یکون النصیب الأکثر من الأرباح لمن یعمل، أو لمن یعمل أکثر فیجب العمل بهذا الشرط، ولکن لو إشترط أن یکون الربح الأکثر لمن لا یعمل أو لمن یعمل أقل من صاحبه فالشرط باطل، و إن کان الأظهر صحة الشرکة و یُقسم الربح بینهما بالنسبة إلا إذا کان الإذن بالتصرف فی المال المشترک مقیداً بهذا الشرط ففی هذه الحالة یکون أصل الشرکة باطلاً.
المسألة 2267: إذا تعاقد الشرکاء علی أن یکون الربح لواحد أو تکون کل الخسارة أو أکثرها من واحد منهم فالشرکة صحیحة، ولکن الربح و الخسارة یُقسم علیهما بالنسبة، إلا إذا کان الإذِنُ بالتصرف فی المال المشترک مقیداً بهذا الشرط ففی هذه الحالة تکون الشرکة باطلة أیضاً.
المسألة 2268: إذا لم یشترط أن یکون لأحدهم النصیب الأکثر من الأرباح، قسمت الأرباح و الأضرار بینهم بالسویة إذا تساوت رؤوس أموالهم، و أما إذا إختلفت رؤوس الأموال وجب تقسیم الأرباح و الأضرار علیهم بنسبة أموالهم، فمثلاً لو تشارک إثنان، و کان رأس مال أحدهما ضعفی رأس مال الآخر فإن نصیبه من الأضرار و الأرباح یکون ضعفی الآخر، سواء عملا بمقدار واحد أو عمل أحدهما أقل من الآخر أو لم یعمل بتاتاً.
المسألة 2269: إذا إشترط الشریکان فی العقد أن یشتریا و یبیعا معاً أو إشترطا أن یتعامل کل واحد منهما علی حدة، أو یتعامل أحدهما فقط یجب الإلتزام بالعقد.
المسألة 2270: إذا لم یُعیّن الشرکاء أیهم یتعامل برأس المال المشترک لم یجز لأی واحد منهم أن یتعامل بذلک المال بدون إجازة الآخر.
المسألة 2271: الشریک الذی أنیط إلیه العمل برأس المال یجب علیه العمل بما شُرط فی عقد الشرکة، فمثلاً لو قرر أن یشتری فی الذمة أو یبیع نقداً، أو یشتری البضاعة من محل خاص یجب علیه التقید بهذه الشروط، أما إذا لم یشترط علیه شیئاً وجب أن یتصرف کما هو متعارف و یتعامل و یکتسب بنحو لا یجر ضرراً علی الشرکة، و أن لا یحمل مال الشرکة معه فی السفر.
المسألة 2272: الشریک الذی أنیط إلیه العمل برأس المال المشترک إذا باع و اشتری علی خلاف ما قرروا معه أو تصرف خلاف المتعارف و إن لم یقرروا معه شیئاً ففی الحالتین یکون فضولیاً بالنسبة لحصة شریکه، فإن لم یجز فله أخذ عین المال أو العوض عند تلفه.
المسألة 2273: الشریک العامل برأس مال الشرکة إذا لم یفرط فی المعاملة و لم یقصّر فی حفظ رأس المال فعندما یتلف بعض المال أو کله إتفاقا لم یکُ ضامناً.
المسألة 2274: الشریک العامل برأس مال الشرکة إذا إدعی تلف المال و حلف علی ذلک عند حاکم الشرع وجب قبول إدعائه.
المسألة 2275: إذا رجع جمیع الشرکاء عن الإذن الذی أعطَوه لبعضهم فی التصرف فی مال الآخرین لم یکن لأحد الحق فی التصرف فی رأس المال المشترک و کذا لو رجع أحدهم عن إذنه لم یکن للشرکاء الآخرین التصرف فی المال المشترک، ولکن یجوز لمن رجع عن إذنه التصرف فی مال الشرکة.
المسألة 2276: لو طلب أحد الشرکاء قسمة رأس المال المشترک، وجب علی الآخرین القبول و إن بقی للشرکة بعض المدّة إلاّ إذا کان فی التقسیم ضرر معتدبه علی الشرکاء.
المسألة 2277: لو مات أحد الشرکاء أو أصابه الجنون أو أغمی علیه لم یجز للشرکاء الآخرین التصرف فی مال الشرکة و کذا لو صار أحد الشرکاء سفیهاً.
المسألة 2278: لو إشتری الشریک لنفسه شیئاً فی الذمة فله نفعه و علیه ضرره، ولکن لو إشتری للشرکة و أجاز الشریک الآخر کما لو قال (أنا راضٍ بتلک المعاملة) فالنفع و الضرر یُقسم علیهما.
المسألة 2279: إذا تعاملوا بمال الشرکة ثم تبین أن الشرکة کانت باطلة فإن کانوا بحیث لو کانوا یعلمون ببطلان الشرکة فإنهم کانوا یأذنون بالتصرف فی المال صحت المعاملة و ما یحصل من تلک المعاملة من أرباح فهو للجمیع، و إذا لم یکن هکذا فإن تلک المعاملة إنما تصح إذا أذِن المانعون من التصرف و أمضوا تلک المعاملة و إلا فهی باطلة، و علی کل حال یجوز للعامل ـ إذا لم یعمل مجاناً ـ أخذ أجرته من الشرکاء حسب المتعارف مع حفظ نسبة الشرکاء فی حال کون الأجرة أقل من الربح الکلی و إلا یحسبون ذلک الربح الکلی هو الأجرة.
أحکام الصلح
▲ أحکام الصلح
المسألة 2280: الصلح هو تراضی شخصین علی تملیک أحد هما بعض ماله أو منفعته للآخر، أو إسقاط دینه أو حقه، فی مقابل إعطاء الطرف الآخر شیئاً من ماله أو منفعته أو إسقاط حقه أو دینه، بل یصح الصلح حتی لو بذل شیئاً من ماله أو منفعته لأحد أو أسقط حقه أو دینه دون عوض.
المسألة 2281: یجب أن یکون المتصالحان بالغین عاقلین مختارین قاصدین لعقد الصلح و لم یجبرهما أحد و غیر سفیهین.
المسألة 2282: لا یلزم إجراء صیغة الصلح باللغة العربیة، بل یصح بأی لفظ مفهم للصلح و التراضی.
المسألة 2283: لو سلّم أحدهم أغنامه لراع لأجل أن یرعاها مدة عام مثلاً علی أن یستفید من ألبانها و یعطی شیئاً من الدهن، فإن صَالَح الراعی علی أن تکون ألبان الأغنام فی مقابل جهوده و فی مقابل ذلک الدهن صح الصلح، بل لو أجر أغنامه للراعی مدة عام علی أن یستفید من ألبانها بعوض مقدار من الدهن فالمعاملة صحیحة، ولکن مقتضی الإحتیاط الواجب فی کلا الموردین عدم تقیید کون الدهن من نفس الأغنام.
المسألة 2284: إذا أراد أحد أن یبذل لأحد حقاً أو دیناً له فی ذمته صلحاً فإن هذا الصلح إنما یصح إذا قبل من علیه الدین أو الحق، ولکن إذا أراد صاحب الحق أو الدین إسقاط حقه أو دینه من أحد فلا یلزم قبول من علیه الحق أو الدین.
المسألة 2285: لو علم المدیون بمقدار الدین و لم یعلم به الدائن و صالحه بأقل منه ـ کما لو کان الدین خمسین درهماً و صالحه بعشرة دراهم ـ لم تبرأ ذمة المدین عن المقدار الزائد إلا أن یخبره بالدین و یسترضیه، أو یکون بحیث لو علم الدائن بمقدار الدین یرضی بالمصالحة بذلک المقدار أیضا.
المسألة 2286: إذا أرادا أن یتصالحا علی شیئین متّحدی الجنس معلومی الوزن فالأحوط وجوباً أن لا یتفاضلا فی الوزن، ولکن إذا کانا مجهولیّ الوزن صح الصلح حتی و إن إحتملا وجود التفاضل فی الوزن بینهما.
المسألة 2287: إذا کان لشخصین دین فی ذمة شخص، أو لشخصین دین فی ذمة إثنین أخرین فإن أراد الدائنان أن یتصالحا فیما بینهما علی دینهما الذی لهما فی ذمة الغیر صح صلحهما إذا کان الدینان من جنس واحد و کان و زنهما واحداً کما لو کان دین کل واحد منهما عشرة أمنان حنطة، و هکذا یصح الصلح إذا لم یکن الدینان من جنس واحد، کما لو کان لأحدهما عشرة کیلوات من الرز فی ذمة المدین و للآخر إثنا عشر کیلو من الحنطة، و أما لو کان دیناهما من جنس واحد و مما یکال أو یوزن عادة و کانا متفاضلین فی الکیل أو الوزن ففی المصالحة إشکال.
المسألة 2288: إذا کان له دین مؤجل فی ذمة أحد فإن صالحه علی مقدار أقل و کان قصده أن یتنازل عن شیء من دینه و یأخذ الباقی نقداً، فلا إشکال.
المسألة 2289: إذا تصالح إثنان علی شیء، جاز فسخ ذلک الصلح برضاهما، و کذا إذا إشترطا أو إشترط أحدهما فی العقد أن یکون لهما حق الفسخ متی شاءا، جاز لمن شرط له هذا لحق أن یفسخ الصلح.
المسألة 2290: یجوز للمتبایعین فسخ المعاملة ماداما لم یتفرقا من ذلک المجلس، و هکذا إذا إشتری حیواناً یحق له فسخ المعاملة خلال ثلاثة أیام، و هکذا یجوز للبائع إذا لم یدفع المشتری ثمن المبیع نقداً و لم یتسلم البضاعة خلال ثلالة أیام أن یفسخ الصلح، أما فی حالة تأخیر المتصالح معه فی تسلیم المال للحد غیر المتعارف فله فسخ الصلح، و هکذا فی حالة الإشتراط کما لو کان مال المصالحة نقداً و الطرف المقابل لم یعمل بالشرط، و هکذا فی بقیة الصور الأخر التی ذکرت فی أحکام البیع و الشراء فله فسخ الصلح إلا فی حالة کون أحد الطرفین مغبوناً فإن فسخ الصلح بالغبن محل إشکال.
المسألة 2291: إذا کان الشیء الذی یأخذه صلحاً، معیباً یجوز له فسخ الصلح، ولکن إذا أراد أخذ الأرش (و هو التفاوت بین قیمة الصحیح و المعیب) ففیه إشکال إلاّ مع رضا الطرفین.
المسألة 2292: لو إشترط فی عقد الصلح وقف المال المصالح به و یقول مثلاً (أوقف الشیء الذی تصالحت معک علیه بعد موتی) و قبل بهذا الشرط فیجب العمل بالشرط، و هکذا لو إشترط تصرفه فی المال مادام حیاً.
أحکام الإجارة
▲ أحکام الإجارة
المسألة 2293: یشترط فی المؤّجر و المستأجر أن یکونا بالغین عاقلین مختارین، و أن لا یکونا ممنوعی التصرف فی أموالهم، فلا یحق للسفیه ـ و هو من یصرف أمواله فی الأغراض غیر عقلائیة ـ أن یؤجر أو یستأجر شیئاً.
المسألة 2294: یجوز أن یتوکل شخص عن آخر لتأجیر مال الموکل أو یؤجر له مالاً.
المسألة 2295: إذا أجر الولیّ أو القیّم مال الصغیر أو أجر الصبی نفسه لم یکن فیه إشکال، و أما لو جعل مدة مما بعد بلوغه ضمن مدة الإجارة جاز للصغیر ـ بعد بلوغه ـ أن یفسخ بقیة الإجارة، ولکن الإجارة إذا کانت بحیث إذا لم یضم مدة البلوغ إلی مدة الإجارة لکان خلاف مصلحة الصبی، فلا یجوز للصغیر فسخ الإجارة ولکن نفوذ إجارة الصغیر نفسه ـ بعد البلوغ ـ محل إشکال، ولکن مقتضی الإحتیاط عدم فسخ الإجارة.
المسألة 2296: لا یجوز تأجیر الصغیر الذی لا ولی له بدون إجازة المجتهد و من تعذر علیه الوصول إلی المجتهد جاز له تأجیره بعد إستئذان جماعة من عدول المؤمنین.
المسألة 2297: لا یجب علی المتعاقدین إجراء صیغة الإجارة باللغة العربیة، بل لو قال المالک ـ بأی لغة ـ (أجرتک مالی هذا) و قال الطرف الآخر: (قبلت) صحت الإجارة، و کذا لو لم ینطق بکلام، بل سلّم المالک ماله إلی المستأجر بقصد الإجارة و أخذه المستأجر بقصد الإستئجار، صحت الإجارة أیضاً.
المسألة 2298: إذا أراد إنسان تأجیر نفسه للإتیان بعمل من دون صیغة تصح الإجارة بمجرد إشتغاله بذلک العمل.
المسألة 2299: من لا یتمکن من النطق إذا أفاد عن طریق الإشارة بأنه أجّر ملکاً أو إستأجر صحت الإجارة.
المسألة 2300: إذا إستأجر منزلاً أو دکاناً أو غرفة و إشترط علیه صاحب الملک أن یستفید المستأجر نفسه من ذلک الملک دون غیره لم یجز للمستأجر أن یؤجرها إلی آخر، إلا أن تکون الإجارة بحیث تکون الإستفادة مخصوصة له کما لو أجرت إمرأةٌ منزلاً أو غرفة و بعد ذلک تتزوج و تؤجر ـ المنزل أو الغرفة لسکونتها ـ لزوجها، و إذا لم یشترط ذلک جاز له تأجیره للآخر ولکن إذا أراد تأجیره بزیادة عن الأجرة التی دفعها، یجب علیه أن یحدث فیها أمراً کأن یرممه و یبیضه، أو یؤجره بغیر ما دفع من الأجرة، مثلاً لو إستأجره بنقد یؤجره بحنطة أو شیء آخر، و علی الأحوط وجوباً یکون حکم السفینة کحکم المنزل.
المسألة 2301: إذا إشترط الأجیر، أن یعمل للمستأجر دون سواه لا یجوز للمستأجر تأجیره لأحد إلا بنحو ما مر فی المسألة السابقة، و إذا لم یشترط فإن أراد تأجیر نفسه لقاء أجرة من نوع ما دفع یجب أن لا یؤجر بأزید، و أما إذا کانت الأجرة من جنس آخر جاز التفاضل، و هکذا إذا أجّر نفسه لأحد ولکنه أجّر شخصاً آخر لأداء العمل بأقل من الأجرة ولکن إذا أنجز مقداراً من ذلک العمل فله أن یّؤجر أجیراً آخراً بأقل من الأجرة.
المسألة 2302: إذا إستأجر ما عدا المنزل و الدکان و الغرفة و السفینة کالأرض مثلاً و لم یشترط علیه المؤجر أن یستفید هو منه دون سواه، یجوز له تأجیر ذلک الشیء حتی و لو بزیادة فی الأجرة و لا إشکال فیه.
المسألة 2303: إذا إستأجر منزلاً أو دکّاناً لمدة عام بمائة دینار و استفاد من نصف ذلک المکان، یجوز له تأجیر النصف الآخر بمائة دینار، ولکن إذا أراد تأجیر ذلک النصف بأکثر مما دفع ـ أی بمائة و عشرین دیناراً مثلاً ـ یجب أن یحدث فیه شیئاً کالتعمیر مثلاً لتصح الإجارة.
شروط الشیء المؤجّر
▲ شروط الشیء المؤجّر
المسألة 2304: تشترط فی الشیء الذی یؤجر عدة شروط:
الأول: أن یکون معیّناً، فلو قال: أجرتک أحد منازلی لم تصح الإجارة.
الثانی: أن یراه المستأجر، أو یصفه المؤجر بذکر خصوصیته بحیث یصیر معلوماً کاملاً عند المستأجر.
الثالث: أن یکون تسلیمه ممکناً، فلا تصح إجارة الفرس الشارد.
الرابع: أن لا یفنی ذلک الشیء المؤجر بواسطة الإنتفاع، فلا تصح إجارة الخبز و الفواکه و الأطعمة.
الخامس: أن یکون الإنتفاع بذلک الشیء الذی دفع بإزائه المال ممکناً، فلا تصح إجارة الأرض المستأجرة للزراعة إذا لم یکفها ماء المطر، و لم یمکن سقیها بماء النهر.
السادس: أن یکون الشیء الذی یؤّجره ملکاً له، و إذا أجّر ملک الغیر فإنه یصح إذا أذن صاحبه.
المسألة 2305: لا إشکال فی تأجیر الشجرة للإنتفاع من ثمرها حال کون ثمرها غیر موجود فعلاً و هکذا تأجیر الحیوان للإنتفاع بحلیبه.
المسألة 2306: یجوز للمرأة تأجیر نفسها للإنتفاع بها فی الرضاع و لا یجب علیها الإستئذان من زوجها، ولکن لو إستلزم الرضاع فوات حق زوجها لم یجز لها إجارة نفسها دون إذنه.
شروط منفعة العین المستأجرة
▲ شروط منفعة العین المستأجرة
المسألة 2307: شروط المنفعة التی یؤجر الشیء لأجلها أربعة، هی:
أولاً: أن تکون منفعة محللة، فلا یصح تأجیر المحل لبیع الخمر فیه، أو حفظها، کما لا یصح تأجیر الدابة (أو السیارة) لحمل و نقل الخمر بواسطتها.
ثانیاً: أن لا یکون العمل واجباً مجاناً فلا یجوز للانسان أن یؤجر نفسه لإتیان الصلوات الیومیة أو تجهیز الأموات و علی الأحوط أن لا یکون دفع المال بإزائها لغواً عرفاً کما لو قال: إذا رفعت هذا الحجر أعطیک کذا مبلغاً من المال.
ثالثاً: إذا کان للشیء المستأجر عدة منافع، یجب تعیین المنفعة التی یرید المستأجر أن یستفیدها، مثلاً: إذا کان حیوان یرکب علیه و یستخدم لنقل الحاجات، یجب أن یعیّن عند الإجارة أن للمستأجر أن یستفید منه للرکوب أو لنقل الحمل أو لجمیع الإنتفاعات.
رابعاً: یجب تعیین مدة الإنتفاع، و یکفی إذا عیّنوا نوع العمل و إن لم تعین المدة، مثل أن یتفق مع الخیّاط علی خیاطة الثوب المعیّن بنحو مخصوص.
المسألة 2308: إذا لم یعین إبتداء مدة الإجارة فإبتداؤها هو من بعد إجراء صیغة الإجارة.
المسألة 2309: لو أجّروا ـ مثلاً ـ منزلاً لمدة عام واحد و جعلوا مبدأ الإجارة شهراً بعد إجراء الصیغة صحت الإجارة حتی و إن کان المنزل حین إجراء الصیغة فی إجارة شخص آخر.
المسألة 2310: إذا لم یعیّن مدة الإجارة و قال: إجارة المنزل متی سکنت فیه عشرة دنانیر شهریاً لم تصح الإجارة.
المسألة 2311: إذا قال للمستأجر (أجرتک المنزل شهریاً بعشرة دنانیر) أو قال (أجرتک المنزل لشهر واحد بعشرة دنانیر، و إن زدت علی الشهر فکل شهر عشرة دنانیر أیضاً) صحت إجارة الشهر الأول إذا عیّنا إبتداء مدة الإجارة أو کان إبتداؤها معیناً.
المسألة 2312: المنزل الذی ینزل فیه الغرباء و الزوار، و لا تعرف مدة إقامتهم فیه إن تقرر أن یدفعوا عن کل لیلة دیناراً واحداً ـ مثلاً ـ و قبل صاحب المنزل فلا إشکال فی الإنتفاع به، ولکن حیث لم تعیّن مدة الإجارة فالإجارة بالنسبة لغیر اللیلة الأولی غیر صحیحة و یجوز لصاحب المنزل ـ بعد اللیلة الأولی ـ إخراجهم من ذلک المنزل متی شاء، کما یجوز لهم الخروج متی أرادوا.
مسائل متفرقة فی الإجارة
▲ مسائل متفرقة فی الإجارة
المسألة 2313: یشترط فی الأجرة أن تکون معلومة، فإذا کانت من الموزون کالحنطة ـ مثلاً ـ وجب أن یکون وزنها معلوماً، و إن کانت من المعدود ـ کالنقود المتداولة ـ وجب أن یکون عددها معلوماً، و إن کانت من قبیل الغنم و الفرس وجب إما أن یراها الأجیر، أو یصفها له المستأجر و یذکر خصوصیاتها.
المسألة 2314: لو أجّر أرضاً للزراعة و جعل الأجرة محصول تلک الأرض أو أرضٍ أخری (و المحصول غیر حاضر بالفعل) فعقد الإجارة باطل، و أما لو کانت الأجرة موجودة بالفعل فلا مانع، و کذلک إذا کان الأجرة کلیاً فی الذّمة.
المسألة 2315: لا یحق لمن أجّر شیئاً أن یطالب بالأجرة قبل تسلیمه ذلک الشیء، و هکذا لو أجّر نفسه لعملٍ فإنه لا یحق له المطالبة بالأجرة قبل إنجاز العمل.
المسألة 2316: لو سلّم المؤجر العین المؤجرة فعلی المستأجر تسلیم الأجرة حتی و إن لم یقبض العین أو قبضها و لم یستفد منها طوال مدة الإجارة.
المسألة 2317: لو أجّر الإنسان نفسه لیؤدی عملاً فی یوم معین، ثم حضر فی ذلک الیوم للعمل، لکن صاحب العمل لم یراجعه لتنفیذ العمل، وجب علی صاحب العمل المستأجر أن یدفع أجرته، کما لو إستأجر خیاطاً لخیاطة ثوب فی یوم معین، و حضر الخیاط فی ذلک الیوم فلم یسلّمه المستأجر القماش وجبت علیه أجرة الخیّاط، سواء کان الخیاط عاطلاً أو عمل لنفسه أو لغیره فی ذلک الیوم.
المسألة 2318: لو تبین بطلان الإجارة بعد إنقضاء مدتها، وجب علی المستأجر دفع أجرة المثل لصاحب العین المستأجرة، کما لو استأجر منزلا بمائة دینار لعام واحد ثم علم ببطلان الإجارة، فإن کانت أجرة مثلها خمسین دیناراً وجب دفع خمسین دیناراً و إذا کانت مائتی دینار لم یلزم دفع أکثر من مائة فی حالة کون المؤجر هو المالک أو وکیله المطلق و عنده معرفة تامة بأجرة المثل، و أما لو کان غیر هؤلاء هو المؤجر وجب دفع مائتین، و کذلک أیضاً لو علم بعد مرور مقدار من مدة الإجارة أن الإجارة کانت باطلة فإن الحکم نفسه یجری بالنسبة للمدة الماضیة.
المسألة 2319: لو تلفت العین المستأجرة لم یضمنها المستأجر إذا لم یفرط فی الحفظ و لم یتعدّ فی الإستفادة منها، و کذلک الحال فی تلف المال عند الأجیر کالخیّاط فإنه لا یضمن تلف الثوب، إذا لم یکن بتعدٍ أو تفریط.
المسألة 2320: صاحب الحرفة ضامن لما یتلفه.
المسألة 2321: إذا ذبح القصاب حیواناً بکیفیة غیر شرعیة (بحیث صار حراماً) فهو ضامن له و لا فرق فی ذلک بین الأجیر و المتبرع بعمله.
المسألة 2322: إذا إستأجر دابة و عین مقدار ما یحمل علیها، فإن حمل علیها أکثر من ذاک المقدار فماتت الدابة، أو حدث فیه عیب ضمن قیمتها، و هکذا إذا لم یعین مقدار ما یحمل علیها، و حمل علیها أکثر من المتعارف فتلفت الدابة أو عابت فهو ضامن لقیمتها، و فی کلتا الحالتین یجب علیه دفع الأجرة حسب المتعارف.
المسألة 2323: إذا أجّر حیواناً لحمل ما ینکسر فعثرت الدابة أو نفرت و حطّمت حملها فصاحبها غیر ضامن، ولکن لو کان ذلک بسبب الضرب أو ما شابهه مما یجعل الحیوان یقع علی الأرض و تحطم الحمل فهو ضامن.
المسألة 2324: إذا ختن طفلاً و مات الطفل فهو ضامن سواءً کان المقدار المقطوع أکثر من المتعارف أو لا، إلا إذا قال الخاتن للولیّ إذا حصل تلف أو تضرر الطفل فإنا غیر ضامن، و کان الولیّ قد رضی بذلک. و فی هذه الحالة إذا کان مقدار المقطوع حسب المتعارف و حصل التلف فهو غیر ضامن. و هکذا إذا لحقه ضرر، و أما إذا کان المقطوع أکثر من المتعارف و تضرر ذلک الطفل فهو ضامن.
المسألة 2325: إذا أعطی الطبیب الدواء بیده إلی المریض فإن أخطأ، فتضرر المریض أو مات، ضمن الطبیب، و أما لو قال إن الدواء الفلانی مفید للداء الفلانی و بتناوله الدواء تضرر أو مات فلا یکون الطبیب ضامناً.
المسألة 2326: إذا قال الطبیب للمریض: أنا غیر ضامن إذا تضررت بهذا الدواء و رضی المریض، فإنه إذا راعی الدّقة و الإحتیاط و مع ذلک تضرر المریض أو مات فإنه لا یکون ضامناً و إن أعطاه الدواء بیده.
المسألة 2327: یجوز للمستأجر و المؤجر فسخ الإجارة بالتراضی، و هکذا إذا إشترطا فی العقد أن یکون لهما أو لأحدهما حق الفسخ متی شاء فیجوز لهما فسخ الإجارة حسب العقد.
المسألة 2328: إذا علم المؤجر، أو المستأجر أنه مغبون فی المعاملة، فإن لم یکن ملتفتاً إلی هذا الغبن حین إجراء الصیغة جاز له فسخ الإجارة، ولکن لو إشترطا ضمن العقد أن لا یکون لأحد حق الفسخ حتی لو ظهر کونه مغبوناً، لم یجز له الفسخ.
المسألة 2329: لو أجّر شیئاً و قبل تسلیمه إلی المستأجر غصبه أحد، جاز للمستأجر فسخ الإجارة، و إسترجاع الأجرة من المؤجر و له أن لا یفسخ الإجارة و یسترجع منها الأجرة للمدة التی حصل التصرف الغصبی فیها بالمقدار المتعارف، فعلیه إذا أجّر حیواناً بعشرة دراهم لمدة شهر واحد ولکن غصبه شخص لمدة عشرة أیام فإذا کانت الأجرة المتعارفة لعشرة أیام هی خمسة عشر درهماً جاز له إسترجاع الخمسة عشر درهماً من الغاصب.
المسألة 2330: لو قبض المستأجر العین المستأجرة ثم غصبها أحد منه لم یجز له فسخ الإجارة، بل له الرجوع علی الغاصب بأجرة المثل.
المسألة 2331: لو باع المؤجر العین للمستأجر قبل إنتهاء مدة الإجارة لم یبطل عقد الإجارة و وجب علی المستأجر بذل الأجرة للبائع، و کذا لو باعه لغیر المستأجر فیتسلم العین بعد إنقضاء مدة الإجارة.
المسألة 2332: تبطل الإجارة لو تلفت العین المستأجرة قبل إبتداء مدة الإجارة بحیث لا یمکن إستیفاء أی منفعة منها أو لا یمکن إستیفاء المشروطة فی العقد، و یرد المؤجر علی المستأجر مال الإجارة، بل لو أمکن استیفاء منفعة محدودة منها کان للمستأجر حق الفسخ.
المسألة 2333: لو أجّر ملکاً و بعد انقضاء مدة من الإجارة خربت بحیث لا یمکن إستیفاء أی منفعة منها، أو لا یمکن إستیفاء المشروطة فی العقد، بطل عقد الإجارة فی المدة الباقیة، و للمستأجر حق الفسخ فی المدة الماضیة و یعطی أجرة المثل لتلک المدة للمالک.
المسألة 2334: إذا أجّر داراً ذات غرفتین مثلاً و خربت أحداهما فإن بناها فوراً و لم یفت أی مقدار من الإنتفاع منها لم تبطل الإجارة کما لا یجوز للمستأجر فسخ الإجارة، ولکن إذا طال بناءها بمدة بحیث فات شیء من الإنتفاع الذی هو حق المستأجر، بطلت الإجارة بالنسبة لتلک المدة التی فاتت فیه المنفعة، و جاز للمستأجر فسخ الإجارة فیما تبقی من المدة.
المسألة 2336: إذا و کلّ صاحب العمل، البنّاء فی إستخدام العمّال، فإن أعطی البنّاء للعامل أقل مما یأخذه من صاحب العمل حّرمت الزیادة علیه، و یجب إرجاعها إلی صاحب العمل، ولکن لو أجّر نفسه لإتمام بناء عمارة و ترک له الحق فی أن یبنی بنفسه أو یوکله إلی بنّاء آخر إذا عمل مقداراً من العمل، فلو أعطی للبناء الآخر أقل مما أجّر به نفسه حلت له الزیادة.
المسألة 2337: إذا تقرر أن یصبغ الصباغ الثوب باللون الأزرق ـ مثلاً ـ ولکنه صبغه بلون آخر لم یحق له أخذ الأجرة.
أحکام الجعالة
▲ أحکام الجعالة
المسألة 2338: الجعالة هی أن یجعل أحد مبلغاً لمن یقوم له بعمل معین، مثل أن یقول: من رد علیّ ضالتی أدفع له دیناراً، و یسمی من یلتزم بإعطاء المبلغ (الجاعل) و یسمی من یقوم بالعمل (العامل). الفرق بین الجعالة و بین الإستئجار هو أن فی الإجارة یجب أن یقوم الأجیر بالعمل بعد إجراء صیغة الإجارة،کما أن الأجیر یستحق الأجرة علی المستأجر منذ ذلک الوقت، بینما فی الجعالة لا یجب علی العامل الإشتغال بالعمل، بل یلزم علیه أن یعمل أو لا، کما أنه لا یستحق الأجرة علی الجاعل قبل أداء العمل کاملاً.
المسألة 2339: یشترط فی الجاعل: البلوغ و العقل و القصد و الإختیار، و أن یکون غیر محجور علیه شرعاً. و علی هذا فجعالة السفیه باطلة.
المسألة 2340: یشترط فی صحة الجعالة أن لا تکون علی عمل محرم أو غیر مفید أو من الواجبات الشرعیة التی یؤتی بها مجاناً، فإذا قال: من شرب الخمر أو مشی فی ظلام اللیل أو صلّی صلاته الواجبة أعطیته کذا، لم تصح الجعالة.
المسألة 2341: لو عین الجُعل (المبلغ الذی یقرره الجاعل) مثلاً لو (قال من رد علی فرسی الشارد فله هذه الحنطة) صحت الجعالة و لا یلزم ذکر کون الحنطة من أین و لا ذکر قیمتها، ولکن لو لم یعین الجعل مثلاً لو قال (من وجد فرسی فله عشرة کیلوات من الحنطة) وجب تعیین خصوصیاتها کاملاً.
المسألة 2342: إذا لم یعین الجاعل أجرة العمل، مثلاً یقول (من ردّ علی طفلی الضائع أعطیته مالاً) و لم یعین مقدار ذلک المال، فإن قام أحد بذلک العمل یجب إعطاؤه أجرة مثله عرفاً.
المسألة 2343: إذا قام العامل بالعمل قبل الجعل، أو قام به بعد الجعل ولکن بقصد التبرع لم یستحق أجرة.
المسألة 2344: یجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل شروع العامل بالعمل.
المسألة 2345: یشکل فسخ الجعالة من جانب الجاعل بعد شروع العامل بالعمل و لا یترک الإحتیاط فی إرضاء العامل.
المسألة 2346: یجوز للعامل ترک العمل ناقصاً ولکن إذا کان ذلک یوجب ضرراً للجاعل یجب إتمامه، مثلاً لو قال شخص (من أجری عملیة جراحیة لعینی أعطیته کذا) فشرع الطبیب بالعملیة الجراحیة فإن کان ترکه للعملیة ناقصة توجب عیباً فی العین یجب علیه إتمامها، و إذا ترکها ناقصة لم یستحق أجرة علی الجاعل و إذا عابت العین فهو ضامن.
المسألة 2347: إذا ترک العامل العمل ناقصاً فإن کان ذلک من قبیل وجدان الفرس الذی لا ینفع الجاعل إلا إتمامه لا یجوز للعامل المطالبة بشیء، و هکذا إذا جعل الجاعل الأجرة لمن یأتی بالعمل کاملاً مثل أن یقول ( من خاط ثوبی أعطیته عشرة دراهم) ولکن إذا کان مقصوده بأنه یستحق کل من أتی بشیء من العمل، مقداراً من أجرة ففی هذه الصورة یجب علی الجاعل أن یعطی لمن یأتی بمقدار من العمل ما یقابل ما أتی به من الأجرة، و إن کان الأحوط أن یتراضیا مصالحة.
ملحقات الاجارة
▲ ملحقات الاجارة
أحکام السرقفلیة
▲ أحکام السرقفلیة
المسألة 2348: یحرم البقاء فی الأعیان المستأجرة سواء کانت بیتاً أو محلاً بعد إنتهاء مدة الإجارة بدون رضا المالک، و یجب علیه إخلاء المکان فوراً مع عدم رضا المالک و لو بقی فی المکان المذکور کان غاصباً عاصیاً و علیه ضمان المکان و علیه ضمان أجرته المتعارفة و لا یثبت أی حق للمستأجر سواء کانت مدة إجارتهم قصیرة أم طویلة و سواء کان وجودهم خلال مدة الإجارة موجباً لزیادة قیمة المکان أم لا و سواء کان الخروج من المکان موجباً لنقص تجارته أم لا.
المسألة 2349: یحرم علی المستأجر السابق الذی إنتهت مدة إجارته أن یأخذ من الشخص الثانی الذی استأجر المحل شیئاً بعنوان السرقفلیة و إذا تلف ما أخذه ضمن.
المسألة 2350: لو أجّر شخص ذلک المکان من المستأجر السابق الذی إنتهت مدة إجارته کانت الإجارة باطلة إلا بإذن المالک کما أن وقوفه فی المکان غصب و حرام، و صلاته باطلة فی ذلک المکان، و إذا تلف شیء من ذلک المکان أو أتلفه کان ضامناً، کما أن علیه دفع أجرة بقائه فی المکان لمالکه.
المسألة 2351: لو إستأجر محلاً من مالکه و شرط علیه فی ضمن عقد الإجارة أن لا یزید علی مبلغ الإجارة إلی عشرین سنة مثلاً أو ثلاثین سنة و شرط علیه أیضاً إن أجّره لشخص ثالث أن لا یزید فی مال الإجارة و کذلک لا یزید فی مبلغ الإجارة إذا سلّم الشخص الثالث المحل إلی شخص رابع فیجوز للمستأجر أن یسلّم المحل إلی مستأجر آخر و إستیفاء مبلغ بعنوان السرقفلیة و تکون السرقفلیة علی هذه الصورة حلالاً و یجوز للثانی حسب الشرط أن یسلّم إلی الثالث و الثالث إلی الرابع و یأخذ منه مبلغاً بعنوان السرقفلیة.
المسألة 2352: إذا شرط المستأجر علی المؤجر ضمن عقد الإجارة بأن لا یزید مبلغ الإجارة مادام مستأجراً فیه و لا یخرجه من المحل و علیه إیجاره فی السنین الآتیة بالمقدار المذکور و لزم علی المؤجر إیجاره له فیجوز له أخذ مقدار بعنوان السرقفلیة من المؤجر أو من شخص آخر لیسقط حقه أو لتخلیة المحل و هذا النوع من السرقفلیة حلال.
المسألة 2353: یجوز للمالک أن یأخذ مبلغاً بعنوان السرقفلیة من المستأجر لیؤجر المحل له و إذا کان للمستأجر حق إیجار المحل فإنه أیضاً یجوز أن یأخذ مبلغاً من المال لإخلاء المحل ولکن مقتضی الإحتیاط إذا کانت مدة إجارته باقیة یجب أن یقوم بإصلاحه و تعمیره أو ترمیمه.
المسألة 2354: إذا شرط المؤجر لنفسه حق الفسخ و قبل المستأجر ذلک بشرط أن یعطیه مقداراً من المال بعنوان السرقفلیة لو أراد فسخ الإجارة و قبل المؤجر بذلک صح و هذا النوع من السرقفلیة حلال و لا مانع منه.
المسألة 2355: إذا إستأجر المحل فی مدة و شرط علی المؤجر أن یعطیه مبلغاً من المال بعنوان السرقفلیة عند تخلیة المحل و قبل المؤجر ذلک فلا مانع.
المسألة 2356: فی بعض الدول تجعل الحکومة قانوناً أنه لا یحق للمالک إخراج المستأجر من المکان و علی أساس هذا القانون یحرم علی المستأجر أن یأخذ من المالک أو من المستأجر الآخر سرقفلیة لإخلاء المکان و هکذا بعد إنتهاء مدة الإجارة فیحرم بقاء المستأجر فی ذلک المکان من دون رضا المالک و صلاته هناک باطلة.
أحکام الهبة
▲ أحکام الهبة
المسألة 2357: الهبة هی تملیک شیء لأحد مجاناً و بلا عوض، فعلیه یقول الواهب للموهوب له مثلاً (و هبتک هذا الکتاب) و یقول الموهوب له (قبلت) و لا یلزم کون الصیغة بالعربیة بل یکفی بأیّة لغة، کانت بل إن الصیغة غیر لازمة فلو أعطی کتاباً لآخر بقصد الهبة و أخذه الآخر بهذا القصد وقعت الهبة.
المسألة 2358: یشترط فی الواهب عدة شروط:
الأول: البلوغ
الثانی: العقل
الثالث: عدم السفه و عدم الحجر
الرابع: کونه مالکاً أو صاحب إختیار فی المال، فعلیه تکون هبة مال الغیر غیر صحیحة بدون إذن أو إجازة
الخامس: القصد و الإختیار فلا تصح الهبة بالإکراه أو الإجبار.
المسألة 2359: إذا کان الموهوب له صغیراً أو مجنوناً فقبوله غیر کاف بل لابد من قبول ولیه نیابة عنه.
المسألة 2360: یلزم القبض فی الهبة فمادام الواهب لم یعط المال للموهوب له فالمال باقی فی ملک الواهب و إقباض الأموال غیر المنقولة من قبیل الأرض و البیت و أمثالها، یتحقق برفع ید الواهب و تسلیم السند (الطابو) و الوثیقة و المفتاح، و إذا کانت الهبة للصغیر أو المجنون فالولیّ یقبضها و إذا وهب الولیّ مثل الأب أو الجد لهم شیئاً یکفی أن یقصد الإستلام عنهم.
المسألة 2361: لا یلزم الإقباض فوراً، بل فی کل وقت حصل فمن ذلک الوقت ملکه الموهوب له، و إذا مات الواهب أو فقد الشروط بعد إجراء الصیغة و قبل القبض تبطل الهبة و ینتقل المال للورثة، و کذلک لو مات الموهوب له قبل القبض.
المسألة 2362: من الأفضل أن لا یرجع بالهبة و أن تکون مالاً غیر متوقع، ولکن فی نفس الوقت یمکن للطرفین فسخ الهبة و بهذا یستطیع الواهب إسترجاع ما وهب إلا فی عدة صور:
الأول ـ إذا کانت الهبة معوضة، أی وهب لقاء عوض.
الثانی ـ إذا کان الواهب قد قصد القربة إلی الله تعالی فی هبته.
الثالث ـ إذا کان الموهوب له من أقرباءه القریبین: و إذا تواهب الزوجان فعلی الأحوط وجوباً أن لا یفسخا.
الرابع ـ إذا لم یبق المال علی حاله کما لو تلف الموهوب أو تغیر کلیاً مثلما لو قطع القماش و خیطه، أو إنتقل ملکه إلی آخر.
الخامس ـ إذا مات الواهب أو الموهوب له، فإذا مات الواهب بعد الصیغة و القبض لا یحق لورثته أن یفسخوا الهبة و إذا مات الموهوب له فالمال ینتقل للورثة.
المسألة 2363: إذا وهب الدائن دینه للمدین تبرأ ذمته و لا یجوز أن یفسخ ذلک.
الیانصیب
▲ الیانصیب
المسألة 2364: تباع بطاقات الیانصیب المتعارفة بإزاء مبلغ معین و بعد ذلک یُقرع فمن أصابته القرعة یعطی مبلغاً معیناً، فبیع هذه البطاقات و شراؤها غیر جائز و باطل، و أخذ المال بإزاء البطاقة حرام و الآخذ ضامن، کما أن أخذ المال عن القرعة حرام و یضمن الآخذ هذا المال لأصحابه الواقعیین.
المسألة 2365: لا فرق فی حرمة ثمن البطاقة بین بیعها و شرائها، بین أن یدفعه الطالب لإحتمال أن تأتی القرعة بإسمه، ففی الصورتین ثمن البطاقة و أخذ ما یعطی لأجل الإصابة حرام و موجب للضمان، و هذا العمل هو نوع من القمار.
المسألة 2366: من الممکن أن یبدلوا إسم الیانصیب بإسم آخر أفضل منه ولکن العمل نفس العمل فهذا لا یوجب الحلّیة.
المسألة 2367: لو فرض قیام شرکة أو مؤسسة بنشر بطاقات لإعانة المؤسسات الخیریة کالمستشفیات و المدارس الإسلامیة، و دفع الناس مالاً لإعانة ذلک المشروع، و أعطت الشرکة من مالها أو من الأموال التی حصّلتها قِبال تلک البطاقات بعد إستئذان جمیع المتبرعین مبلغاً لمن أصابته القرعة فلا مانع فی ذلک.
المسألة 2368: أثمان البطاقات و الأموال المأخوذة بعد إصابة القرعة، مجهولة المالک، فإن عرف أصحاب الأموال وجب دفعها إلیهم، و إلا یجب التصدق بها عنهم و الأحوط لزوماً الإستئذان من الحاکم الشرعی فی الصدقة، ولکن لو لم یجعل الثمن قبال البطاقات بل جعلوه هبةً و یقبضوا البطاقات مجاناً ففی هذه الحالة لو أصابته القرعة فقبض المال یکون حلالاً و یجب علی صاحب الشرکة أن یعلن (إنّنا لا نقبض ثمن البطاقة إلا هبةً لا غیر)
المسألة 2369: لو أعطی لمن أصاب القرعة مالاً کثیراً و تعاقد مع فقیر علی أن یعطیه صدقة منه فیأخذ الفقیر منه مقداراً و یرد الباقی و یرید بهذه الحیلة التحلیل فهذا غیر جائز و لا یصیر حلالاً، ولکن لو أعطی للفقیر بدون قید و لا شرط و أخذ الفقیر برضاه ما یناسب حاله وردّ الباقی فلا إشکال.
أحکام المزارعة
▲ أحکام المزارعة
المسألة 2370: المزارعة هی أن یتعاقد صاحب الأرض مع الزارع بأن یسلّم له الأرض لیزرع فیها لقاء أن یکون لصاحب الأرض نصیب فی الحاصل.
المسألة 2371: یشترط فی المزارعة أمور:
الأول: الإیجاب و القبول بأن یقول صاحب الأرض: سلّمت إلیک الأرض لتزرعها، و یقول الزارع: قبلت، أو من دون صیغة یسلّم المالک الأرض للزارع و یقبل الزارع.
الثانی: أن یکون المتعاقدان بالغین عاقلین قاصدین مختارین، فلا تصح مزارعة السفیه.
الثالث: أن یکون الحاصل مشاعاً بینهما نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً، فإذا شرط بأن یکون ما یحصل أولاً أو آخراً لأحدهما، بطلت المزارعة.
الرابع: تعیین حصة کل واحد منهما بالنصف أو الثلث أو ما شابههما، فإذا قال المالک: أزرع هذه الأرض و أعطنی ما ترید من الحاصل، لم تصح المزارعة، و هکذا لوعیّنا مقداراً من الحاصل مثل عشرة أمنان فقط للزارع أو للمالک.
الخامس: تعیین مدة المزارعة، و یجب أن تکون المدة بحیث یمکن أن یدرک فیها الزرع حسب العادة فیکفی إذا جعلا أول المدة یوماً معیناً و آخر المدة بجنی الحاصل.
السادس: أن تکون الأرض قابلة للزراعة، أو غیر قابلة للزراعة ولکن أمکن الزرع بإصلاحها صحت المزارعة.
السابع: إذا کان قصد کل واحد منهما أن یزرع نوعاً خاصاً فی الأرض وجب تعیین ما یجب علی الزارع زرعه، ولکن إذا لم یکونا یقصدان زراعة شیء معین، أو کان النوعان اللّذان یقصدان زرعهما معلومین لم یلزم تعیین ذلک فی العقد.
الثامن: أن یعین المالک الأرض التی تجری علیها المزارعة، فإذا کانت عنده عدة قطعات مختلفة فقال للزارع: إزرع واحدة من هذه القطع، و لم یعین بطلت المزارعة.
التاسع: یجب أن یعینا ما یقع علی کل واحد منهما من المصارف، أما إذا کانت النفقات التی علی کل واحد منهما معلومة لم یلزم التعیین.
المسألة 2372: إذا إشترط المالک علی الزارع أن یکون له مقدار معین من الحاصل ثم یقسما الباقی بینهما فإن علم بقاء شیء بعد ذلک المقدار صحت المزارعة.
المسألة 2373: إذا إنقضت مدة المزارعة دون أن یدرک الحاصل فإن رضی صاحب الأرض ببقاء الزرع فی الأرض بأجرة أو بدون أجرة و رضی الزارع أیضاً فلا مانع و أما إذا لم یرض المالک جاز له إجبار الزارع علی إزالة الزرع فإن أوجب إزالة الزرع تضرر الزارع لم یلزم علی المالک دفع العوض إلیه و حتی لو رضی الزارع بأن یعطی للمالک أجرة لإبقاء الزرع فی الأرض لکن لیس له إجبار المالک علی الإبقاء.
المسألة 2374: إذا تعذرت الزراعة فی الأرض بسبب عارض مثل أن ینقطع الماء عن تلک الأرض بطلت المزارعة و أما إذا لم یزرع الزارع بدون عذر فإن کانت الأرض تحت تصرفه دون أن تصرف المالک فیها یجب علیه دفع أجرة تلک المدة بالمقدار المتعارف إلی المالک.
المسألة 2375: إذا أجری المالک و الزارع صیغة المزارعة لم یجز لهما فسخ المزارعة إلا برضا الطرفین و هکذا إذا سلم المالک الأرض لشخص بقصد المزارعة لم یجز فسخ المزارعة إلا برضاه ولکن إذا إشترط ضمن العقد بأن یکون لهما أو لأحدهما حق الفسخ متی شاء جاز الفسخ حسب المقرر.
المسألة 2376: إذا مات المالک أو الزارع بعد عقد المزارعة لم تبطل المزارعة بل إنتقلت إلی ورثته ولکن لو مات الزارع و إشترط فی العقد مباشرته بطلت المزارعة فإن ظهر الحاصل أعطی نصیبه إلی ورثته و کذا یرث ورثة الزارع ما له من حقوق أخری ولکن لیس لهم إجبار المالک علی إبقاء الزرع فی الأرض.
المسألة 2377: إذا علم بعد الزراعة بأن المزارعة کانت باطلة فإن کان البذر من المالک فالحاصل یکون له أیضاً، و یجب علیه أن یدفع للزارع أجرة العمل و المصارف التی صرفها و أجرة الحیوان و نحوه الذی کان ملکاً للزارع و استخدمه فی تلک الأرض و أما إذا کان البذر من الزارع فالزرع له و یجب علیه أن یدفع لصاحب الأرض أجرة الأرض و المصارف التی أنفقها المالک و أجرة الحیوان الذی هو للمالک و استخدمه فی تلک الأرض و فی کلتا الصورتین إن کان مقدار الاستحقاق المتعارف أکثر من المقدار المتفق علیه فی العقد فلا یجب إعطاء الزائد.
المسألة 2378: إذا کان البذر للزارع و علم بعد الزرع أن المعاملة کانت باطلة، فإن رضی الزارع و المالک بأن یبقی الزرع فی الأرض بأجرة أو بدونها فلا إشکال فیه، و أما إذا رفض المالک جاز له أن یجبر الزارع علی إزالته و لو قبل أن یدرک الزرع و حتی لو رضی الزارع بأن یدفع للمالک أجرة الإبقاء فإنه لا یجوز له أن یجبر المالک علی إبقاء الزرع فی أرضه و کذا لا یجوز للمالک إجبار الزارع علی دفع الأجرة لإبقاء الزرع فی الأرض.
المسألة 2379: إذا بقیت جذور الزرع فی الأرض بعد جمع الحاصل و إنقضاء مدة المزارعة ثم أثمرت هذه الجذور فی العام القادم فإن لم یشترطا الإشتراک فی الجذور فالحاصل لصاحب الأرض.
أحکام المساقاة و المغارسة
▲ أحکام المساقاة و المغارسة
المسألة 2380: المساقاة هی أن یتعاقد شخص مع آخر بأن یسلم له أشجاراً مثمرة ـ تکون ثمارها ملکاً له، أو یکون أمرها بیده ـ من أجل أن یسقیها و یصلح شؤونها لمدة معینة فی قبال حصة من ثمرها.
المسألة 2381: لا تصح المساقاة فی الأشجار غیر المثمرة کشجر الخلاف و الصفصاف. و یشکل فی الأشجار التی ینتفع من ورقها کالحناء مثلاً، و إن کانت الصحة لا تخلو من قوة.
المسألة 2382: لا تلزم الصیغة فی المساقاة بل یکفی لو سلّم المالک أشجاره بقصد المساقاة و بدأ العامل العمل بها بهذا القصد فتکون المعاملة صحیحة.
المسألة 2383: یشترط فی المتعاقدین البلوغ و العقل و الإختیار و عدم السفه.
المسألة 2384: یجب أن تکون مدة المساقاة معلومة و تصح لو عُیّن مبدؤها و جعل آخرها موسم حصول ثمارها.
المسألة 2385: یجب أن تعین حصة کل واحد مشاعاً، بأن یکون لکل واحد النصف أو الثلث و ما شابه، فلو قررا أن یکون مائة کیلو ـ مثلاً ـ من الثمار للمالک و الباقی یکون للعامل، بطلت المعاملة.
المسألة 2386: یجب إیقاع عقد المساقاة قبل ظهور الثمر و لو أوقع بعد ظهور الثمار و قبل إدراکها، فإن لم یبق ما یعمل لإصلاح و سقی ما یلزم للشجر لم تصح المعاملة و إن إحتاجت إلی قطف و حفظ بل حتی إذا بقی من العمل ما یلزم لإصلاح الشجر فصحة المعاملة محل إشکال ولکن إذا کان السقی مؤثراً فی نمو الثمر فالمساقاة صحیحة.
المسألة 2387: لا تصح المساقاة علی أصول غیر ثابتة کأصول البطیخ و الخیار، علی الأحوط.
المسألة 2388: الأشجار التی تستفید من المطر أو رطوبة الأرض و لا تحتاج إلی السقی تصح المساقاة فیها إذا إحتاجت إلی الحفر و التسمید.
المسألة 2389: لا تنفسخ المساقاة إلا بتراضی المتعاقدین و هکذا إذا شرطا ضمن العقد أن یکون لهما أو لأحدهما حق الفسخ فلا إشکال فی الفسخ حسب المقرر، بل لو شرط فی العقد بعض الشروط و لم یعمل بها، جاز لمن شرط له الشرط فسخ المساقاة.
المسألة 2390: لا تبطل المساقاة بموت المالک بل تنتقل إلی ورثته.
المسألة 2391: إذا مات العامل (المساقی) فإن لم یشترط فی ضمن العقد مباشرة العمل بنفسه حل ورثته محله، و إذا لم یقوموا بالعمل لا بأنفسهم و لا باستئجار أجیر له، فللحاکم الشرعی أن یستأجر من مال المیت من یقوم بالعمل و یقسم الحاصل بین الورثة و المالک و أما إذا إشترط ضمن العقد مباشرة العمل بنفسه فتبطل المعاملة بموته.
المسألة 2392: إذا إشترط ضمن العقد بأن یکون جمیع المحصول للمالک بطلت المساقاة، و کان الثمر للمالک و لا یجوز للعامل مطالبته بالأجرة ولکن إذا کان بطلان المساقاة من جهة أخری وجب علی المالک دفع أجرة السقی و سائر الأعمال الأخری حسب المتعارف إلی العامل ولکن إذا کان المقدار المتعارف أکثر من مقدار العقد فلا یلزم دفع الزائد.
المسألة 2393: إذا سلم أرضاً إلی أحد لیغرس فیها الأشجار علی أن یکون المحصول لهما، کانت المعاملة باطلة، فلو کانت الأشجار من مالک الأرض فهی له بعد الغرس أیضاً، و یجب علیه دفع أجرة الغارس و العامل فیها، و إذا کانت من الغارس فهی للغارس و یجوز له قلعها، و یجب علیه طم الحفر التی حدثت بسبب قلع الأشجار و إعطاء أُجرة الأرض لمالکها من یوم الغرس، و یجوز لمالک الأرض أیضاً إجباره علی قلعها و إذا حدث عیب فی الأشجار بواسطة القلع لم یجب علی صاحب الأرض دفع الخسارة (أیّ عوض) و أمّا لو أقدم صاحب الأرض بنفسه علی قلع الأشجار و حدث العیب وجب علیه دفع العوض و التفاوت (الأرش) و لا یجوز لصاحب الأشجار إجبار صاحب الأرض علی إبقاء الأشجار المغروسة فی أرضه بأجرة أو بدون أجرة، و کذلک لا یجوز لصاحب الأرض إجبار صاحب الأشجار علی ذلک.
أحکام الحجر
▲ أحکام الحجر
المسألة 2394: لا یجوز شرعاً للصغیر الذی لم یبلغ، التصرف فی أمواله، و علامات البلوغ ثلاث:
1 ـ نبات الشعر الخشن تحت البطن علی العانة.
2 ـ الإحتلام، بمعنی خروج المنی فی الیقظة أو المنام.
3 ـ إنقضاء خمس عشرة سنوات قمریة فی الذکور، و تسع سنین فی الإناث علی الأحوط و إن کان الأولی فی الإناث ثلاث عشر بشرط أن لا تحیض قبلها.
المسألة 2395: نبات شعر اللحیة و الشارب و الصدر و الإبط و غلظة الصوت و ما شابهها لا تعتبر علامة للبلوغ، إلا إذا أوجب بواسطتها الیقین بالبلوغ.
المسألة 2396: المجنون و المفلس هو من حجر علیه الحاکم الشرعی عن ماله، لقصوره عن دیونه و السفیه هو من یصرف أمواله فی الأغراض غیر العقلائیة و ینفقها فی غیر محلها لا یجوز لهم التصرف فی أموالهم.
المسألة 2397: المجنون الإدواری لا یصح تصرفه فی أوقات جنونه.
المسألة 2398: یجوز للإنسان فی مرضه الذی یموت فیه أن ینفق علی نفسه و عیاله و ضیوفه و الأعمال الأخری التی لا تعدّ إسرافاً و الأظهر أنه لو وهب لأحد شیئاً من ماله أو باع شیئاً بأقل من قیمته حتی لو کان أکثر من الثلث و لم یجز الورثة صح تصرفه.
أحکام الوکالة
▲ أحکام الوکالة
الوکالة هی أن یولیّ من یجوز له التصرف، غیره التصرف فی ذلک الشیء و القیام بذلک العمل، مثل أن یوکل شخصاً فی أن یبیع داره، أو یعقد له علی إمرأة فعلیه لا یجوز للسفیه أن یوکل أحداً لبیع داره لعدم جواز تصرفه فی ماله.
المسألة 2399: لا یلزم فی الوکالة إجراء صیغة بل لو استطاع الشخص أن یفهم الآخر ـ بفعل ما ـ بأنه وکله، و فعل الوکیل ما یفهم منه قبوله بهذا التوکیل، مثل أن یعطی أحد ماله إلی آخر لیبیعه له و أخذ الوکیل المال، صحت الوکالة.
المسألة 2400: إذا قام الموکل بتوکیل أحد فی مدینة أخری بإرسال الوکالة له و قَبِلَ ذلک فالوکالة صحیحة حتی و إن وصلت الوکالة بعد مدة.
المسألة 2401: یشترط فی الموکّلِ، و الوکیل: البلوغ، و العقل، و القصد، و الإختیار.
المسألة 2402: لا یجوز للإنسان أن یکون وکیلاً فیما لا یمکنه القیام به أو لا یجوز إتیانه شرعاً فلا یجوز ـ مثلاً ـ للمحرم فی الحج أن یکون وکیلاً فی إجراء صیغة النکاح لأنه محرم علیه.
المسألة 2403: یصح توکیل شخص للقیام بجمیع أعماله، ولکن لا تصح الوکالة إذا وکلّه للقیام بأحد أعماله دون تعیین.
المسألة 2404: إذا عزل الموکِّل وکیله، لا یجوز للوکیل القیام بما توکل فیه، بعد وصول خبر العزل إلیه، و یصح ما فعله قبل وصول ذلک الخبر إلیه.
المسألة 2405: یجوز للوکیل عزل نفسه عن الوکالة و یجوز ذلک حتی لو کان الموکِّل غائباً.
المسألة 2406: لا یجوز للوکیل توکیل شخص آخر للقیام بما وکل فیه، ولکن لو أذن له الموکل بأن یوکل غیره جاز له ذلک بما أذن له الموکل فإذا قال له الموکل: اختر عنی وکیلاً یجب أن یوکل شخصاً عن الموکل و لا یجوز له أن یوکله عن نفسه.
المسألة 2407: إذا وکل الوکیل شخصاً عن الموکل بإذنه، فلا یجوز للوکیل الأول عزل الثانی و لا تبطل الوکالة الثانیة بموت الوکیل الأول أو بعزله.
المسألة 2408: إذا وکل الوکیل شخصاً عن نفسه بإذن الموکل جاز للموکل و للوکیل عزل الوکیل الثانی و تبطل وکالة الوکیل الثانی بموت الوکیل الأول أو بعزله.
المسألة 2409: إذا وکل عدة أشخاص للقیام بعمل و أذن لهم بأن یقوم کل واحد بالعمل منفرداً، جاز لکل واحد منهم القیام بالعمل بمفرده، و لا تبطل الوکالة بموت أحدهم، و أما إذا لم یذکر لهم القیام بالعمل مشترکاً و لا العمل منفرداً أو صرح لهم بالعمل مشترکاً لا یجوز لهم القیام بالعمل منفرداً و تبطل وکالة الجمیع لو مات أحدهم فی هذه الصورة.
المسألة 2410: إذا مات الموکِّل أو الوکیل بطلت الوکالة، و هکذا إذا تلف ما وکل للتصرف فیه، مثل أن تموت الأغنام التی وکل لبیعها و أما إذا جُنَّ أحدهما أو أغمی علیه فلا أثر للوکالة فی زمن الجنون و الإغماء، أما بطلان الوکالة بعد زوال الجنون و الإغماء فهو محل إشکال بحیث لا یمکن أجراء العمل، و الأحوط عدم العمل طبق الوکالة بعد زوال الجنون و الإغماء بدون مراجعة الموکل.
المسألة 2411: إذا وکل شخصاً للقیام بعمل ما و جعل له شیئاً یجب علیه دفع ما جعل له بعد قیامه بالعمل.
المسألة 2412: إذا لم یقصّر الوکیل فی حفظ ما وکل إلیه و لم یتصرف فیه بتصرف غیر مأذون فیه و اتفق تلفه لم یجب علیه العوض.
المسألة 2413: إذا قصّر الوکیل فی حفظ ما فی یده، أو أتی فیه بتصرف غیر مأذون فیه و تلف ذلک الشیء ضمن، فإذا لبس الثوب الذی وکل فی بیعه و تلف ذلک الثوب یجب علیه دفع عوضه.
المسألة 2414: لو تصرف الوکیل فی المال الذی دفعه الموکل إلیه بغیر ما أجازه، فمثلاً لو وکّله فی بیع ثوب فلبسه ثمَّ باعه صحَّ التصرف بعد الإجازة.
أحکام القرض
▲ أحکام القرض
الإقراض من الأعمال المستحبة التی ورد الحث الکثیر علیها فی الآیات القرآنیة و الروایات الشریفة، فقد صح عن الرسول الأعظم (صلی الله علیه و آله): (مَن أَقرَضَ مُؤمِناً ـ یَنظُرُ بِه مَیسوُرَهُ ـ کاَنَ مالُهُ فِی زَکاةٍ، وَ کانَ هُوَ فِی صَلاةٍ مِن المَلائِکَةِ حَتّی یُؤَدیّهِ، وَ إن رَفَقَ بِه فِی طَلِبِه جَازَ عَلی الصِّراطِ کَالبَرقِ اللاّمِعِ بِغَیرِ حِسابٍ، وَ مَن شَکا إلَیهِ أخُوهُ المُسلِمُ فَلَم یُقرِضهُ حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَیهِ الجَنَّةَ).
المسألة 2415: لا تعتبر الصیغة فی القرض فلو دفع مالاً إلی شخص بقصد القرض و أخذه بذلک القصد فقد صح.
المسألة 2416: یجب علی المقرض القبول فی أی وقت أدی فیه المقترض قرضه.
المسألة 2417: إذا أقرّا العقد أجلاً لتسدید الدین، وجب علی المقرض عدم مطالبة المقترض بدینه قبل حلول الأجل المقرر، ولکن إذا لم یذکرأجل جاز للمقرض مطالبة المقترض بدینه متی شاء.
المسألة 2418: إذا طالب المقرض بدینه، فإن تمکن المقترض من الأداء وجب علیه الأداء فوراً، و لو تأخر عصی.
المسألة 2419: إذا لم یملک المقترض غیر مسکنه و أثاث منزله، و ما أشبه ذلک مما یحتاج إلیه، لم یجز للمقرض إجباره بالدین، بل یجب أن یصبر و ینتظر یسر المقترض.
المسألة 2420: إذا لم یتمکن المقترض من تسدید دینه فإن أمکنه الإکتساب وجب أن یکتسب و یسدد دینه.
المسألة 2421: المقترض الذی لا یمکنه الوصول إلی المقرض إن لم یأمل فی الحصول علیه یجب دفع ما علیه إلی الفقیر نیابة عن صاحب المال و الأحوط أن یستأذن من الحاکم الشرعی و إذا لم یکن المقرض هاشمیاً فالأحوط وجوباً أن لا یعطی دینه إلی الهاشمی الفقیر.
المسألة 2422: إذا لم تزد ترکة المیت عن مصارف تجهیزه (أی کفنه و دفنه) و دیونه، وجب صرف الترکة علی هذه الأمور، و لا یعطی لورثته شیء.
المسألة 2423: إذا إقترض مقداراً من الذهب و الفضة، ثم نقصت قیمتهما فإن أدی نفس المقدار الذی أخذه کفی و أما إذا زادت قیمتهما فیلزم أداء المقدار الذی أخذه، ولکن فی کلتا الصورتین لو تراضیا (المقرض و المقترض) بغیر ذلک لم یکن فیه إشکال.
المسألة 2424: إذا کانت عین الدین باقیة و طالب المقرض بها فالأحوط إستحباباً إعادة نفس العین إلی المقرض.
المسألة 2425: إذا إشترط المقرض أن یؤدی المقترض أزید مما إقترض، مثل أن یقرضه کیلو من الحنطة و یشترط أداء کیلو و نصف ـ مثلاً ـ أو یقرضه عشر بیضات لقاء إحدی عشرة بیضة، فهو ربی و حرام بل إذا شرط بأن یقوم له المقترض بعمل ما، أو یؤدی ما إقترضه مع مقدار من جنس آخر، مثل أن یؤدی الدینار الذی إقترضه مع علبة کبریت، فهو ربی و حرام أیضاً، و هکذا إذا إشترط أن یؤدی ما إقترضه بنحو مخصوص مثلاً أن یؤدی الذهب غیر المصاغ مصاغاً، فهو ربی و حرام أیضاً، ولکن لو أقدم المقترض نفسه و بدون إشتراط، علی أداء دینه مع زیادة لم یکن فی ذلک إشکال، بل هو مستحب.
المسألة 2426: إعطاء الربی مثل أخذ الربی حرام و من أخذ قرضاً ربویاً فالظاهر أنه یملکه و إن کان الأولی أن لا یتصرف فیه، ولکن لو کان بنحو لم یشترط الربی فی ذلک القرض و رضی صاحب المال بأن یتصرف المقترض فی ذلک المال أیضاً جاز للمقترض التصرف فیه.
المسألة 2427: إذا إقترض حنطة أو شیئاً آخر بنحو ربوی، و إستخدمه فی الزراعة فالأحوط وجوباً أن لا یتصرف فی المحصول.
المسألة 2428: إذا إشتری ثوباً ثم دفع ثمنه من المال الذی إقترضه بنحو ربوی أو من المال الحلال المختلط بذلک المال فإرتداء ذلک الثوب و الصلاة به لا إشکال فیه. ولکن إذا قال للبائع: إشتری هذا الثوب بهذا المال فالأحوط وجوباً أن لا یرتدیه فی الصلاة و لا فی غیرها.
المسألة 2429: إذا أعطی مقداراً من المال لتاجر ـ لا بعنوان القرض ـ لیأخذ عن جانبه فی بلد آخر بأقل مما أعطی لم یکن فیه إشکال و یقال له صرف برات.
المسألة 2430: إذا أعطی مقداراً من المال لأحد علی أن یأخذه بعد مدة فی بلد آخر مع زیادة، کأن یعطیه (990) دینار ـ مثلاً ـ لیأخذه فی بلد آخر بعد مدة عشرة أیام (1000) دینار فهو ربی و حرام، ولکن لو أعطی من یأخذ الزیادة فی مقابل الزیادة شیئاً أو قام بعمل، لم یکن فیه إشکال، أما فی النقود و هی من المعدودات فلا إشکال فی بیعها بغیر جنسها مثلاً قیمة کل درهم نقداً ثمان لیرات ولکن باع ذلک لمدة شهرین بعشر لیرات فلا إشکال، و أما لو باع ألف درهم بألف و مائة درهم مؤجلاً لمدة شهر فإنه و إن کان بشکل بیع ولکنه فی الحقیقة قرض و غیر جائز، و القرض الربوی داخل فی ذلک.
المسألة 2431: إذا کان لشخص دین علی شخص لیس من جنس الذهب و لا الفضة و لا المکیل و لا الموزون جاز بیعه إلی شخص مدین بنقصان و یقبض المبلغ نقداً و علیه یجوز فی زماننا الحاضر بیع الحوالة أو الکمبیالة التی أخذها الدائن من المدین بأقل من طلبه و التی یقال لها عرفاً التنزل و یقبض باقی المال نقداً و لیس العملة (النقود الورقیة) من المکیل أو الموزون ولکن بیعها لغیر المدین فیه إشکال و الأحوط ترکه.
أحکام الحوالة
▲ أحکام الحوالة
المسألة 2432: إذا حوّل المدیون دائنه إلی آخر، أی بأن یأخذ ما بذمته من آخر، و قبل الدائن بذلک، یصیر المحال علیه ـ بعد إنعقاد الحوالة ـ هو المدیون، و لا یجوز للدائن ـ بعد هذا ـ مطالبة دینه من المدین الأول.
المسألة 2433: یشترط فی المدین و الدائن و المحال علیه: البلوغ، و العقل، و الإختیار، و عدم السفه و یعتبر أیضاً أن یکونا غیر مفلسین، نعم لا إشکال فی الإحالة علی من لیس مدیوناً له حتی لو کان المحیل مفلساً.
المسألة 2434: الحوالة علی من لا یکون مدیوناً للمحیل إنما تصح إذا قبل الحوالة، و هکذا إذا أراد من فی ذمته جنس من الأجناس أن یحول دائنه إلی آخر لیأخذ منه جنساً من نوع آخر مثل أن یکون علیه شعیر فحوّله إلی آخر لیأخذ حنطة، فلا تصح ما لم یقبل المحال.
المسألة 2435: یشترط فی صحة الحوالة أن یکون المحیل مدیناً عند الحوالة، فلو أراد أن یقترض من أحد مبلغاً فإنه علی الأحوط وجوباً لا یصح أن یحول علی أحد مادام لم یقترض بعد لیأخذ المقرض دینه من المحال فیما بعد.
المسألة 2436: یشترط فی صحة الحوالة أن یعرف المحیل و الدائن مقدار المحول و جنسه فإذا کان فی ذمته لشخص مثلاً عشرة کیلوات حنطة و عشرة دراهم و قال له خذ أحد هذین الدینین من فلان دون أن یعین لم تصح الحوالة.
المسألة 2437: إذا کان الدین معیّناً واقعاً ولکن المدین و الدائن لا یعرفإن مقداره أو جنسه حین الحوالة صحت الحوالة. مثل أن یکون قد سجل مقدار الدین فی دفتره، ولکن قبل أن یراجع دفتره حوّل ما فی ذمته إلی آخر ثم رجع إلی الدفتر بعد ذلک و أخبر دائنه بمقدار الدین صحت الحوالة.
المسألة 2438: یجوز للدائن أن لا یقبل الحوالة، و إن لم یکن المحال علیه فقیراً و لم یقصّر فی تسدید ما حوّل علیه.
المسألة 2439: إذا حوّل علی بریء فإن قبل بالحوالة لم یجز للمحال علیه أن یأخذ المبلغ المحوّل من المحیل قبل تسدیده إلی المحال و أما إذا رضی الدائن بأقل من دینه جاز للمحال علیه مطالبة المحیل بنفس المقدار.
المسألة 2440: لا یجوز للمحیل و المحال علیه فسخ الحوالة بعد إنعقادها کما لا یجوز للمحال فسخ الحوالة إذا لم یکن المحال علیه فقیراً عند الحوالة و إن افتقرفیما بعد، و هکذا إذا کان المحال علیه فقیراً حین الحوالة و کان المحال یعلم بفقره. ولکن إذا لم یکن یعلم بفقره و علم بذلک فیما بعد فیجوز للمحال فسخ الحوالة و مطالبة المحیل و إن صار المحال علیه غنیاً.
المسألة 2441: إذا إشترط المدین و الدائن و المحال علیه أو أحدهم لنفسه حق الفسخ یجوز له فسخ الحوالة طبقاً لما قرر و اشترط.
المسألة 2442: إذا دفع المحیل للمحال الدین بنفسه فإن فعل ذلک بطلب المحال علیه جاز أخذ ما دفعه من المحال علیه، و أما إذا فعل ذلک بدون طلب المحال علیه و کان قصده أن لا یأخذ عوضه منه أو لم یکن مدیناً للمحال علیه لا یجوز له مطالبته بشیء.
أحکام الرهن
▲ أحکام الرهن
المسألة 2443: الرهن هو أن یجعل المدین مقداراً من ماله عند الدائن لیحصل علی دینه من ذلک المال إذا إمتنع عن تسدید الدین.
المسألة 2444: لا یلزم فی الرهن قراءة صیغة، بل یصح الرهن بدفع المدین الرهینة إلی الدائن بقصد الرهن و أخذ الدائن بنفس القصد.
المسألة 2445: یشترط فی الراهن و المرتهن: البلوغ و العقل و الإختیار و أیضاً یجب أن لا یکون الراهن سفیهاً و لا مفلساً کما مرّ فی المسألة 2395.
المسألة 2446: یشترط فی المال المرهون أن یکون مما یصح التصرف فیه شرعاً، و لو رهن مال غیره صح الرهن إذا رضی صاحب المال بذلک.
المسألة 2447: یجب أن یکون المال المرهون مما یصح بیعه و شراؤه فإذا رهن الخمر و ما شابه ذلک لم یصح الرهن.
المسألة 2448: منافع الرهینة للراهن ولکن لو أجاز الراهن للمرتهن التصرف و الإنتفاع جاز له التصرف و أخذ المنفعة.
المسألة 2449: لا یجوز للراهن، أو الدائن تملیک الرهینة لأحد کهبة أو بیع ـ مثلاً ـ دون إذن الآخر. ولکن إذا فعل أحدهما ذلک ثم رضی الآخر بعد ذلک صح.
المسألة 2450: إذا باع الدائن الرهینة بأذن الراهن کان ثمنه رهینة أیضاً و هکذا لو باعه من دون إذنه ثم أمضی الراهن البیع أو أن الراهن طلب من الدائن بیع الرهینة فیکون الثمن رهینة و أما لو باع الرهینة من دون إذن السابق و لا لاحق بقی ذلک الشیء علی کونه رهینة و أما إذا أجاز لم یبق کونه رهینة.
المسألة 2451: إذا طالبه الدائن عند حلول أجل الدین فامتنع عن تسدید دینه فإن کانت عنده وکالة فی بیع الرهینة جاز له بیع الرهینة و أخذ دینه من ثمنها، و إعادة الزائد إلی الراهن، و أما إذا لم تکن عنده وکالة فی البیع یلزم الإذن من الراهن و إذا تعذر الوصول إلیه یجب أن یستأذن من الحاکم الشرعی فی بیعها و فی کلتا الصورتین إذا زاد شیء یجب أن یرده إلی الراهن.
المسألة 2452: إذا لم یکن للمدین سوی داره التی یسکنها، و أشیاء یحتاج إلیها مثل أثاث المنزل، لم یجز للدائن مطالبته بدینه، ولکن إذا کانت الرهینة من هذه المستثنیات، أی کانت منزلاً أو أثاثاً جاز بیعها و إستیفاء الدین.
أحکام الضمان
▲ أحکام الضمان
المسألة 2453: إذا أراد شخص أن یضمن أحداً بأن یسدد دینه یکفی فی صحة ضمانه أن یقول له بأی لغة و لو بغیر العربیة ـ بأنی ضمنت بأن» أسدد ـ عنک دینک، و یرضی الدائن بذلک، و لا یشترط رضاء المدین.
المسألة 2454: یشترط فی الضامن و الدائن أن یکونا عاقلین، بالغین، غیر مجبورین، و غیر سفیهین، ولکن لا تشترط هذه الأمور فی المدین، فإذا ضمن صغیراً أو مجنوناً صح ضمانه.
المسألة 2455: إذا قال الضامن هکذا: أنا ضامن إن لم یدفع المدین دینه، أی بمعنی أنه تعهد الدین و یمکنه مطالبة الضامن فی صورة عدم تسدیده الدائن فلا یبعد صحة هذا الضمان.
المسألة2456: إذا أراد شخص أخذ قرض من شخص آخر و قال شخص ثالث للمقرض أنا ضامن للقرض، فلا یبعد صحة مطالبة المقرض للضامن فی صورة عدم أداء المقترض للدین.
المسألة 2457: إنما یصح الضمان إذا کان المضمون عنه و الدائن و الشیء المضمون معیّناً فإذا ضمن لأحد دائنین یطلبان شخص آخر و یقول: ضمنت أن أسدد دین أحدکما بطل ضمانه لعدم تعیّین المضمون له و هکذا إذا کان لشخص دین علی شخصین فقال: ضمنت أن أسدد دین أحد المدینین بطل ضمانه لعدم تعیین المضمون عنه. و هکذا إذا کان له دین علی شخص مثلاً عشر کیلوات حنطة و عشرة دراهم و قال شخص أنا ضامن لأحد الدینین و لم یعین أحدهما لم یصح الضمان.
المسألة 2458: إذا وهب الدائن دینه للمدین لم یجز للضامن أن یأخذ من المدین شیئاً، و لو وهب بعض الدین لم یجز للضامن أن یأخذ ذلک المقدار.
المسألة 2459: إذا ضمن أن یسدد دین أحد، لم یجز الرجوع عن ضمانه.
المسألة 2460: لا یجوز للضامن و الدائن ـ علی الأحوط ـ أن یشترطا حق فسخ الضمان متی شاءا.
المسألة 2461: إذا کان الضامن حین الضمان موسراً لم یجز للدائن فسخ الضمان و مطالبة دینه من المدین و إن إفتقر الضامن فیما بعد. و هکذا إذا لم یکن الضامن قادراً علی تسدید الدین حین الضمان و کان الدائن یعلم بفقره و رضی بضمانه.
المسألة 2462: إذا کان الضامن غیر قادر علی تسدید الدین حین الضمان و لم یعلم الدائن بذلک ثم تبین له بعد ذلک و أراد فسخ الضمان فلا إشکال ولکن إذا تمکن الضامن قبل أن یلتفت الدائن، ففسخ الضمان فیه إشکال و الأحوط وجوباً أن لا یفسخه.
المسألة 2463: إذا ضمن مدیوناً دون إذنه لم یجز له أخذ شیء منه.
المسألة 2464: إذا ضمن مدیناً بإذنه جاز له مطالبة المدین بما ضمنه، ولکن إذا دفع للدائن غیر ما ضمن لم یجز له مطالبة المدیون بما دفع فمثلاً لو ضمن المدین أن یدفع عنه عشر کیلوات من الحنطة ولکنه دفع بدل الحنطة عشر کیلوات من الرز لم یجز له مطالبة المدین بالرز.
أحکام الکفالة
▲ أحکام الکفالة
المسألة 2465: الکفالة هی التعهد بإحضار مدین متی أراد الدائن، و یسمی المتعهد بهذا: کفیلاً.
المسألة 2466: تقع الکفالة صحیحة بکل لفظ حتی لو کان غیر عربی، أو بکل عمل یفهمه الدائن کما لو قال: أنا ضامن أن أحضر لک المدین متی شئت، و یوافق المدین بذلک.
المسألة 2467: یشترط فی الکفیل: البلوغ، و العقل، و الإختیار، و القدرة علی إحضار المکفول و لذا تبطل کفالة الصبی و المجنون و المکره و العاجز عن إحضار الکفیل.
المسألة 2468: تنفسخ الکفالة بأحد أمور سبعة:
الأول: تسلیم الکفیل للمکفول بید الدائن.
الثانی: تسدید دین المکفول.
الثالث: إسقاط الدائن لحقه.
الرابع: موت المدین.
الخامس: إبراء الدائن للکفیل من الکفالة.
السادس: موت الکفیل.
السابع: أن یحیل صاحب الحق حقه إلی غیره بواسطة الحوالة.
المسألة 2469: من خلّی غریماً من ید صاحبه قهراً بحیث لم یکن الدائن قادراً علی الظفر به وجب علیه إحضاره.
أحکام الودیعة
▲ أحکام الودیعة
المسألة 2470: إذا أودع الإنسان ماله عند أحد وائتمنه علیه و طلب منه حفظه لفظاً و قبل المستودع، أو أفهمه و لو بغیر اللفظ أنه أودعه ماله، و أخذ الآخر بقصد الحفظ، صحت الودیعة و یجب العلم بأحکام الودیعة التی سوف تذکر.
المسألة 2471: یعتبر فی المودع و المستودع: العقل و البلوغ، فإذا أودع ماله عند مجنون، أو أودع المجنون ماله عند أحد، لم تصح الودیعة، ولکن یجوز للصبی الممیز بإذن ولیه أن یودع ماله عند أحد أما الإئتمان عند الصبی فلا یصح.
المسألة 2472: إذا قبل الودیعة من صغیر من دون إذن صاحبه یجب علیه رده إلی صاحبه و إذا کان ذلک الشیء للصغیر و لم یأذن الولیّ للصغیر بالإستیداع لزم إیصال ذلک المال إلی الولیّ فإن قصّر فی إیصاله إلی الولیّ و تلف وجب علیه عوضه و هکذا الحال إذا کان المودع مجنوناً.
المسألة 2473: العاجز عن حفظ الودیعة یجب ـ علی الأحوط ـ أن لا یقبل الودیعة إذا لم یکن المودع ملتفاً لذلک.
المسألة 2474: إذا أفهم الإنسان صاحب المال بعدم إستعداده لحفظ ماله فإن ترک المال عنده و ذهب ثم تلف المال لم یضمن المستودع المال ولکن الأحوط إستحباباً أن یحفظه إن أمکن.
المسألة 2475: یجوز للمودع إسترجاع ودیعته متی أراد، و یجوز للمستودع أن یعید الودیعة إلی المودع متی شاء.
المسألة 2476: لو إنصرف المستودع عن حفظ الودیعة، و فسخ الودیعة، یجب علیه إیصالها إلی صاحبها أو وکیله أو الولیّ فوراً، أو یخبرهم بعدم إستعداده، لحفظها، و لو لم یوصلها إلیهم و لم یخبرهم أیضاً لغیر عذر ثم تلف ذلک الشیء وجب علیه العوض.
المسألة 2477: إذا لم یکن للمستودع مکان مناسب لحفظ الودیعة وجب علیه تهیئة المکان المناسب، و أن یحفظها بشکل لا یقال عرفاً بأنه خانها أو فرط فی حفظها، و لو جعلها فی مکان غیر مناسب و تلفت وجب علیه العوض.
المسألة 2478: لو لم یقصّر المستودع فی حفظ الودیعة و لم یتعد فیها، ثم تلفت لم یضمنها. ولکن لو جعلها فی مکان غیر مأمون و یحتمل وصول الظالم إلیها و أخذها و تلفت وجب علیه دفع عوضها إلی صاحبها.
المسألة 2479: لو عین صاحب الودیعة محلاً لحفظ ماله، و قال للمستودع: أحفظ هذا الشیء فی هذا المکان و لا تنقله إلی مکان آخر حتی لو إحتملت تلفه یجب أن لا ینقل المال إلی مکان آخر و لو نقله إلی مکان آخر ثم تلف ضمن.
المسألة 2480: إذا عین المودع مکاناً لحفظ ودیعته و علم المستودع أنه لا خصوصیة لهذا المکان فی نظر المودع بل لأنه أحد أماکن حفظها جاز له نقلها إلی مکان آخر أحفظ أو إلی مکان مثل المکان الأول فإن تلف المال هناک فلا یضمن.
المسألة 2481: إذا جن صاحب الودیعة وجب علی المستودع إیصال الودیعة إلی ولیه فوراً أو إخبار الولیّ و لو لم یوصل المال إلی الولیّ بدون عذر أو قصّر فی إخباره ثم تلفت الودیعة وجب علیه العوض.
المسألة 2482: إذا مات صاحب الودیعة وجب علی المستودع إیصال المال إلی ورثته، أو إخبارهم بها و لو لم یوصلها إلی الورثة و قصّر فی الإخبار ثم تلفت ضمن، ولکن لو تأخر فی تسلیم الودیعة أو تأخر فی الإخبار بإنتظار معرفة صدق إدعاء الوارث بأنه وارث المیت، أو هل هناک وارث آخر للمیت أم لا، ثم تلفت الودیعة لم یضمن.
المسألة 2483: إذا مات صاحب الودیعة و ترک عدة ورثة، وجب علی المستودع إیصال الودیعة إلی جمیع الورثة، أو لمن أوکل الجمیع تسلیم الودیعة إلیه، فإن أعطی الودیعة إلی أحد الورثة دون إذنهم ضمن نصیب الآخرین.
المسألة 2484: إذا مات المستودع أو جن وجب علی وارثه أو ولیه الإسراع مهما أمکن فی إخبار صاحب الودیعة أو إیصال الودیعة إلیه.
المسألة 2485: إذا وجد المستودع فی نفسه علامات الموت وجب علیه إن أمکن إیصال الودیعة إلی صاحبها أو وکیله و أما إذا لم یمکن فیجب إیصالها إلی الحاکم الشرعی و إذا تعذر علیه الوصول إلی الحاکم الشرعی لم یلزم علیه ـ إذا کان وارثه أمیناً و مطلعاً علی الودیعة ـ أن یوصی، و إلا وجب علیه الإیصاء و الإستشهاد و إخبار الوصی و الشاهد بإسم صاحب الودیعة و جنسها و خصوصیاتها و محلها.
المسألة 2486: إذا وجد المستودع فی نفسه علامات الموت ، و لم یعمل بوظیفته المذکورة فی المسألة المتقدمة، فإن تلفت الودیعة یجب دفع عوضها، و إن لم یفرط فی حفظها و تعافی من مرضه أو ندم بعد مدة و عمل بماذکر.
أحکام العاریة
▲ أحکام العاریة
المسألة 2487: العاریة هی أن یسلّط شخص غیره علی ماله لینتفع به مجاناً.
المسألة 2488: لا یلزم فی العاریة إجراء الصیغة فمثلاً لو أعطی ثوبه لشخص بقصد العاریة و أخذه الآخر بنفس القصد صحت العاریة.
المسألة 2489: إنما تصح إعارة الشیء المغصوب أو ما یکون عینه للمعیر و منفعته لشخص آخر ـ کما لو أجّره ـ إذا رضی صاحب المغصوب أو مالک المنفعة بالإستعارة.
المسألة 2490: یجوز للإنسان أن یعیر ما یملک منفعته دون عینه، ولکن لو إشترط فی الإجارة أن یستفید من الشیء المؤجر بنفسه لم یجز إعارته لآخر.
المسألة 2491: لا تصح إعارة المجنون و الصغیر و المفلس و السفیه أما لو وجد الولیّ مصلحة فی إعارة مال من له ولایة علیه فلا إشکال و هکذا لو أعار الصبی المال بإذن الولی.
المسألة 2492: إذا تلفت العین المستعارة دون تفریط فی حفظها أو تعد فی الإنتفاع بها لم یضمن المستعیر، ولکن لو إشترط ضمان العین المستعارة لو تلفت، أو کانت العین المستعارة ذهباً أو فضة وجب دفع العوض.
المسألة 2493: إذا أعار ذهباً أو فضة و إشترط عدم الضمان لو تلف، لم یضمن إذا تلف.
المسألة 2494: إذا مات المعیر وجب علی المستعیر إعادة العین المستعارة إلی ورثته.
المسألة 2495: إذا صار المعیر ـ بنحو من الأنحاء ـ غیر قادر علی التصرف فی أمواله شرعاً کما لو جن مثلاً وجب علی المستعیر إعطاء العین المستعارة إلی ولیه.
المسألة 2496: یجوز للمعیر إعادة ما أعاره متی شاء، کما یجوز للمستعیر إعادة ما استعاره متی أراد.
المسألة 2497: عاریة الشیء الذی لیس فیه فائدة محللة شرعیة مثل آلات اللهو و القمار أو أوانی الذهب و الفضة للإستعمال باطلة، و أما إعارتها لأجل الزینة فلا یخلو من إشکال و الإحتیاط فی الترک.
المسألة 2498: تصح إعارة الشاة للإنتفاع من لبنها و صوفها، و کذا إعارة الفحل للضراب (اللقاح).
المسألة 2499: إذا أعاد العین المستعارة إلی صاحبها أو وکیله أو ولیه ثم تلفت لم یضمن المستعیر، ولکن لو نقلها بدون إذن صاحبها أو وکیله أو ولیه إلی مکان کان من عادة مالکه نقلها إلیه، کما لو نقل الفرس إلی الإصطبل الذی أعده صاحبه له و ربطّه فیه ثم تلف أو أتلفه شخص آخر ضمن.
المسألة 2500: إذا أعار الشیء النجس للإنتفاع به فیما یعتبر فیه الطهارة کما لو أعار إناءً نجساً للإستفادة منها فی الأکل و الشرب، وجب علیه إخبار المستعیر بنجاستها و أما لو أعار ثوباً نجساً للصلاة فیه لم یلزم الإخبار بنجاسته.
المسألة 2501: لا یجوز للمستعیر إعارة العین المستعارة أو إجارتها للغیر بدون إذن صاحبها.
المسألة 2502: إذا أعار العین المستعارة للغیر بإذن صاحبها، فإن مات المستعیر الأول أو جن لم تبطل العاریة الثانیة.
المسألة 2503: إذا علم أن العین المستعارة مغصوبة، وجب إیصالها إلی صاحبها الأصلی و لا یجوز إعادتها إلی المعیر.
المسألة 2504: إذا استعار العین التی یعلم بغصبیتها و إنتفع بها، ثم تلفت فی یده جاز للمالک الأصلی أن یطالب بعوض العین و المنافع التی استوفاها المستعیر أو مطالبة الغاصب، و لو رجع المالک علی المستعیر بذلک فلا یحق له مطالبة المعیر بما دفعه.
المسألة 2505: لو لم یعلم بغصبیة العین المستعارة ثم تلفت فی یده فإن رجع علیه صاحبها بالعوض، جاز له مطالبة المعیر بما أعطاه إلی صاحب العین المستعارة، ولکن إذا کانت العین المستعارة ذهباً أو فضة أو إشترط علیه المعیر العوض إذا تلف العین المستعارة لم یجز له مطالبة المعیر بما دفعه إلی صاحب العین.
أحکام النکاح
▲ أحکام النکاح
تحل المرأة للرجل بواسطة عقد النکاح و هو علی نوعین: عقد دائم و عقد منقطع.
و العقد الدائم هو ما لم تذکر فیه مدة النکاح و یکون دائمیاً، و الزوجة المعقود علیها بهذا الشکل تسمی دائمة.
و العقد غیر الدائم (المنقطع) هو ما عینت فیه المدة مثل أن یعقد علی إمرأة لمدة ساعة أو یوم أو شهر أو عام أو أکثر ولکن یجب أن لا تکون المدة أکثر من عمر الزوجة و الزوج لأنه سیکون عقداً دائمیاً و مثل هذه الزوجة تسمی متمتع بها.
أحکام العقد
▲ أحکام العقد
المسألة 2506: یجب فی الدائم و المنقطع إجراء صیغة النکاح، و لا یکفی مجرد التراضی من الطرفین، و الصیغة إما أن یجریها نفس المرأة و الرجل أو یوکلا شخصاً آخر لإجرائها بالوکالة عنهما.
المسألة 2507: لا یلزم فی الوکیل أن یکون رجلاً، بل یجوز للمرأة أن تجری الصیغة وکالة عن الغیر.
المسألة 2508: لا یجوز للمرأة و الرجل النظر إلی الآخر بنظر الزوجیة ما لم یتیقنا بأن وکیلهما أجری صیغة النکاح بینهما و لا یکفی الظن ولکن لو قال الوکیل أجریت الصیغة کفی.
المسألة 2509: إذا وکّلت المرأة أحداً یزوجها لرجل لمدة عشرة أیام ـ بالعقد المنقطع ـ مثلاً و لم تعین زمن إبتداء المدة جاز للرجل تزوجیها للرجل المذکور لمدة عشرة أیام متی أراد ولکن لو علم أن المرأة قصدت یوماً أو ساعة معینة وجب إجراء العقد مطابقاً لذلک القصد.
المسألة 2510: یجوز للشخص الواحد أن یتولیّ إجراء عقد النکاح الدائم أو المنقطع عن الطرفین و هکذا یجوز للشخص أن یکون وکیلاً عن المرأة فی إنشاء العقد لنفسه فی النکاح الدائم و المنقطع ولکن الأحوط إستحباباً أن ینشأ الصیغة شخصان.
کیفیة إنشاء العقد
▲ کیفیة إنشاء العقد
المسألة 2511: إذا کان المجری لعقد النکاح الدائم هو الزوجان أنفسهما و قالت المرأة أولاً: «زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم» ثم یقول الرجل بغیر فصل: «قبلت التزویج» صح العقد.
و لو وکلا غیرهما فإن کان إسم الرجل أحمد و إسم المرأة فاطمة فقال وکیل المرأة «زوجت موکلک أحمد موکلتی فاطمة علی الصداق المعلوم» فعلی وکیل الرجل أن یقول بغیر فصل: «قبلت التزویج لموکلی أحمد علی الصداق المعلوم» صح العقد، و یجب مطابقة لفظ الرجل للفظ المرأة فی العقد علی الأحوط وجوباً فمثلاً لو قالت المرأة «زوجت» فیقول الرجل «قبلت التزویج».
المسألة 2512: إذا کان المجری لعقد النکاح المنقطع هو نفس الزوجین فإن قالت المرأة بعد تعیین المدة و المهر «زوجتک نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم» ثم قال الرجل فوراً و من دون فصل «قبلت» هکذا صح العقد و لو وکّلا غیرهما لإجراء العقد بالوکالة عنهما، و قال وکیل المرأة لوکیل الرجل «زوجت موکلتی موکلک فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم» ثم قال وکیل الرجل فوراً قبلت التزویج لموکلی هکذا صح العقد.
شرائط العقد
▲ شرائط العقد
المسألة 2513: لعقد النکاح شروط:
الأول: إجراء العقد ـ علی الأحوط ـ بالعربیة الصحیحة و لو لم یتمکن الزوجان من إجراء العقد بالعربیة الصحیحة فالأحوط وجوباً إن أمکن توکیل من یجری الصیغة عنهما بالعربیة الصحیحة أن یأخذا وکیلاً و أما إذا لم یمکن ذلک جاز لهما إجراء العقد بغیر العربیة ولکن یجب أن یقولا ما یفید معنی زوجت و قبلت.
الثانی: یجب إجراء العقد بقصد الإنشاء فإن کان مجری العقد هو الزوجان وجب أن تقصد الزوجة من قولها زوجتک نفسی أی جعلت نفسی زوجة لک و أن یقصد الرجل من قوله قبلت التزویج الرضا بهذا الجعل و إذا کان مجری العقد هو الوکیل فیجب أن یکون قصد الوکیل بالإیجاب و القبول هو جعلهما زوجین.
الثالث: یجب ـ علی الأحوط ـ أن یکون مجری الصیغة عاقلاً بالغاً سواء کان لنفسه أو کان وکیلاً عن غیره.
الرابع: إذا أجری وکیل الطرفین أو ولیهما عقد النکاح وجب أن یعیّنا الزوجین بذکر إسمهما أو الإشارة إلیهما فإذا کان لشخص عدة بنات و قال لرجل زوجتک إحدی بناتی و قبل الرجل فإن لم تعین الفتاة عند العقد بطل العقد.
الخامس: أن یکون الزوجان راضیین بالنکاح ولکن لو أکرهت المرأة علی الإذن ظاهراً و علم رضاها قلباً صح العقد.
المسألة 2514: إذا لحن فی أداء حرف واحد فی العقد و کان مغیراً للمعنی بطل العقد.
المسألة 2515: یجوز لمن لا یعرف قواعد النحو العربیة ولکنّه یقرأ صحیحاً و یفهم معانی کل کلمة من کلمات العقد و یقصد من کل لفظة معناها أن یجری العقد.
المسألة 2516: لو زوجت إمرأة لرجل من دون إذنهما ثم رضیا بذلک فیما بعد صح العقد.
المسألة 2517: إذا أجبرت المرأة و الرجل أو أحدهما علی الزواج ثم رضیا بعد إجراء العقد صح العقد و الأفضل إعادة إجراء العقد.
المسألة 2518: یجوز للأب و الجد للأب تزویج الولد أو البنت الصغیرین أو المجنون الذی بلغ حال جنونه و إذا بلغ الصغیر و أفاق المجنون لم یجز لهما فسخ العقد إذا لم یکن فیه مفسدة و أما إذا کان فیه مفسدة جاز له إمضاءه أو رده، ولکن فی صورة عدم إجازة الولد و البنت الصغیرین بعد بلوغهما فالإحتیاط لا یترک فی إجراء الطلاق أو العقد الجدید.
المسألة 2519: البنت البالغة الرشیدة و هی التی تمیز مصلحة نفسها إذا أرادت الزواج فإن کانت بکراً فیجب ـ علی الأحوط وجوباً ـ أن تستأذن من أبیها أو جدها لأبیها و لا یلزم إذن أمها أو أخیها.
المسألة 2520: إذا لم تکن البنت باکرة أو کانت باکرة و کان الأب أو الجد غائبین أو غیر ذلک بحیث لا یمکن للبنت الإستئذان منهما، و کانت البنت بحاجة إلی الزواج لا یلزم إجازة الأب و الجد.
المسألة 2521: إذا زوج الأب أو الجد للأب صبیه غیر البالغ وجب علی الصبی بعد البلوغ الإنفاق علی الزوجة.
المسألة 2522: إذا زوج الأب أو الجد للأب صبیه غیر البالغ فإن کان للصغیر مال حین العقد فعلیه مهر الزوجة و إلا وجب علی الأب أو الجد للأب.
العیوب التی یجوز فسخ العقد لأجلها
▲ العیوب التی یجوز فسخ العقد لأجلها
المسألة 2523: إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد هذه العیوب السبعة فی الزوجة یجوز له فسخ العقد:
الأول: الجنون.
الثانی: الجذام.
الثالث: البرص.
الرابع: العمی.
الخامس: الإقعاد و فی حکمه الإزمان (الشلل الواضح).
السادس: الإفضاء أی کون مسلک البول و الحیض واحداً.
السابع: القرن و هو لحم أو عظم ینبت فی الفرج یمنع من الوطی.
المسألة 2524: إذا علمت الزوجة بعد العقد بوجود أحد هذه العیوب الأربعة فی الزوج جاز لها فسخ العقد:
الأول: الجنون سواء کان بعد العقد أو قبل العقد و سواء قاربها أو لا.
الثانی: أن یکون مجبوباً أو قطع بعد العقد و قبل المقاربة.
الثالث: أن یکون خصیاً أی مسلول البیضتین فی صورة ما إذا إشتبه الأمر علی تلک المرأة و فی صورة غیر الإشتباه فالأحوط الطلاق.
الرابع المرض المانع من وطی الزوجة و مقاربتها و إن عرض المرض بعد العقد و قبل المقاربة فیجوز فی جمیع هذه الصور فسخ العقد من دون طلاق ولکن فی صورة عدم قدرة الزوج علی المقاربة یلزم علی المرأة الرجوع إلی الحاکم الشرعی أو وکیله و یمهل الحاکم الزوج سنة واحدة فإن لم یقدر الزوج علی مقاربة تلک المرأة أو إمرأة أخری جاز للمرأة فسخ العقد و لو قطعت آلة الرجل بعد المقاربة لا أثر للفسخ لو فسخت المرأة عقد النکاح و إن کان الأحوط إستحباباً أن یطلقها زوجها.
المسألة 2525: إذا فسخت المرأة العقد لعدم تمکن الرجل من وطیها وجب علی الزوج دفع نصف المهر إلیها، ولکن إذا فسخ الرجل أو المرأة العقد لعیب آخر من العیوب المذکورة فإن لم یقارب الرجل الزوجة لم یجب علیه دفع شیء لها و أما إذا کان قد قاربها فیجب علیه دفع المهر بتمامه.
النساء اللاواتی یحرم نکاحهن
▲ النساء اللاواتی یحرم نکاحهن
المسألة 2526: یحرم نکاح المحارم کالأم و الأخت و البنت و العمة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت و أم الزوجة.
المسألة 2527: لو عقد علی إمرأة حرّم علیه نکاح أمها و إن علت و أم أبیها و إن علت سواء دخل بها أم لم یدخل.
المسألة 2528: لو عقد علی إمرأة و دخل بها حرمت علیه إبنتها و حفیدتها من البنت و الولد و إن نزلت سواء کن حین العقد أو ولدن فیما بعد.
المسألة 2529: لو عقد علی إمرأة و لم یدخل بها فما دامت تلک المرأة فی حبالته فالأحوط وجوباً أن لا یتزوج ببنتها.
المسألة 2530: عمة و خالة الإنسان و عمة و خالة الأب و عمة و خالة الجد للأب و عمة و خالة أم الأب و عمة و خالة الأم و عمة و خالة أم الأم أو أب الأم و إن علون محارم للرجل.
المسألة 2531: أبو الزوج وجده و إن علوا و إبن الزوج و إبن إبنه و إبن بنته و إن نزلوا محارم للمرأة سواء کان حین العقد أو ولدوا فیما بعد.
المسألة 2532: إذا کانت الزوجة دائمة أو متمتع بها فلا یجوز التزویج بأختها مادامت فی حبالته.
المسألة 2533: إذا طلق زوجته بالطلاق الرجعی علی النحو المذکور فی کتاب الطلاق لم یجز له أثناء عدتها التزویج بأختها ولکن فی عدة الطلاق البائن یجوز التزویج بأختها و فی عدة المتمتع بها الأحوط وجوباً لا یتزوج بها.
المسألة 2534: لا یجوز التزویج ببنت أخت الزوجة و بنت أخیها دون إذن الزوجة ولکن لو عقد علیهما دون إذنها ثم أجازت فیما بعد فلا إشکال.
المسألة 2535: إذا علمت الزوجة بأن زوجها عقد علی بنت أختها، أو بنت أخیها و سکتت فإن لم تجز العقد فیما بعد بطل العقد.
المسألة 2536: إذا زنی بالخالة قبل التزویج ببنتها لم یجز له التزویج ببنتها فیما بعد و علی الأحوط وجوباً بنت العمة لها نفس هذا الحکم أیضاً.
المسألة 2537: إذا تزوج بنت عمته أو بنت خالته و زنی بأمهما بعد الدخول بهما لم یوجب الإنفصال عنهما و أما لو زنی بأمهما قبل الدخول بهما فالأحوط وجوباً فی هذه الصورة أن ینفصل عنهما بالطلاق.
المسألة 2538: إذا زنی بغیر العمة أو الخالة فالأحوط أن لا یتزوج ببنتها بل لو عقد علی إمرأة و قبل أن یقاربها زنی بأمها فالأحوط وجوباً أن تنفصل تلک المرأة بالطلاق ولکن لو قاربها ثم زنی بأمها فلا شبهة أنه لا یلزم أن ینفصل عن تلک المرأة.
المسألة 2539: لا یجوز للمرأة المسلمة أن تعقد علی الکافر و کذا لا یجوز للرجل المسلم أن یتزوج المرأة الکافرة من غیر أهل الکتاب ولکن التمتع بنساء أهل الکتاب کالیهود و النصاری لا مانع منه و الأحوط وجوباً أن لا یعقد علیهن دائماً و بعض الفرق من قبیل الخوارج و الغلاة و النواصب الذین یعدّون أنفسهم من المسلمین فی حکم الکفار و لا یجوز للرجل و المرأة المسلمین الزواج منهم دائماً أو منقطعاً.
المسألة 2540: إذا زنی بإمرأة فی عدة الطلاق الرجعی فعلی الأحوط حرمت تلک المرأة علیه و إذا زنی بإمرأة فی عدة المتعة أو الطلاق البائن أو عدة الوفاة جاز له بعد ذلک العقد علیها و إن کان الأحوط إستحباباً أن لا یتزوجها و سیأتی معنی الطلاق الرجعی و البائن و عدة المتعة و عدة الوفاة فی باب الطلاق.
المسألة 2541: إذا زنی بإمرأة لا زوج لها و لیس فی عدة جاز له العقد علیها لنفسه فیما بعد ولکن الأحوط وجوباً الإنتظار حتی تری المرأة الحیض ثم یعقد علیها و هکذا لو أراد الغیر أن یعقد علیها.
المسألة 2542: إذا عقد لنفسه علی إمرأة معتدة فإن کان الرجل و المرأة أو أحدهما یعلم بعدم إنقضاء العدة و یعلم أن العقد فی العدة حرام حرمت علیه تلک المرأة حرمة أبدیة و إن لم یقاربها الرجل بعد العقد علیها.
المسألة 2543: إذا عقد لنفسه علی إمرأة معتدة و قاربها حرمت علیها مؤبداً و إن لم یعلم أنها کانت فی عدتها أو لم یعلم بأن العقد فی العدة حرام.
المسألة 2544: إذا علم أن المرأة ذات بعل و الزواج بها حرام و تزوجها وجب أن یفترق عنها و لا یجوز أن یعقد علیها لنفسه فیما بعد أیضاً و هکذا لو لم یعلم أنها ذات بعل ولکن قاربها بعد العقد.
المسألة 2545: لو زنت ذات زوج حرمت علی الزانی مؤبداً علی الأحوط ولکن لا تحرم علی زوجها و لو لم تتب و بقیت علی عملها فالأفضل للزوج أن یطلقها ولکن یجب علیه إعطاء مهرها.
المسألة 2546: المرأة المطلقة و المتمتع بها التی وهبها زوجها المدة أو إنقضت مدتها إذا تزوجت بعد مدة ثم شکّت فی أنها هل إنتهت عدة الزوج الأول حین العقد الثانی أم لا؟ لم تعتن بشکها.
المسألة 2547: تحرم أم الملوط و أخته و بنته علی اللائط و إن لم یکن اللائط و الملوط بالغین علی الأحوط وجوباً و لو ظن أنه دخل به أو شک أنه حصل دخول أم لا لم تحرم علیه.
المسألة 2548: لو لاط غلاماً بعد نکاح أمه أو أخته لم تحرم علیه إلا إذا فسخ ذلک الزواج بطلاق أو ما شابه ذلک و أراد اللائط الزواج منهن مرة أخری فالأحوط وجوباً فی هذه الصورة أن لا یتزوجهن و هکذا الأحوط وجوباً إذا تحقق اللواط بعد العقد و قبل المقاربة فیجب الإنفصال عن المرأة بالطلاق.
المسألة 2549: إذا تزوج حال الإحرام فی الحج بإمرأة بطل العقد فإن کان یعلم بحرمة الزواج حرمت علیه دائماً.
المسألة 2550: إذا تزوجت محرمة فی الحج برجل غیر محرم بطل العقد و لو کانت المرأة تعلم بحرمة الزواج فی حال الإحرام فیجب أن لا تتزوج بذلک الرجل بعد ذلک.
المسألة 2551: إذا لم یأت الرجل بطواف النساء الذی هو من أعمال الحج حرمت علیه زوجته و کذا النساء الأخریات و هکذا إذا لم تأت المرأة بطواف النساء حرم علیها زوجها و الرجال الآخرین ولکن لو أتیا بالطواف فیما بعد إرتفعت الحرمة.
المسألة 2552: یحرم مقاربة البنت غیر البالغة ولکن إذا عقد علی صبیة غیر بالغة و قاربها قبل أن تبلغ تسع سنوات فالأحوط وجوباً أن یطلقها و أن لا یتزوجها بعد الطلاق أیضاً و لو أفضاها ـ الإفضاء: أن یکون مخرج البول و الحیض أو الغائط و الحیض واحداً ـ فإضافة إلی المهر علیه دیة الإفضاء و علیه النفقة مادامت تلک المرأة حیة.
المسألة 2553: تحرم المرأة المطلقة ثلاثاً علی زوجها ولکن لو تزوجت برجل آخر حسب الشروط المذکورة فی کتاب الطلاق جاز لزوجها الأول التزویج بها ثانیة بعد موت الزوج الثانی أو طلاقها و إنقضاء عدتها.
المسألة 2554: لا إشکال فی إدخال منی الزوج فی رحم زوجته بغیر الجماع أو ببعض وسائل الیوم مع إذنها و یجب أن یکون بمباشرة الزوج أو الزوجة و لو حصل ولد فهو لهما و تترتب علیه جمیع أحکام الولد.
المسألة 2555: لا یجوز إدخال منی الأجنبی فی رحم الأجنبیة سواء کان بإذن المرأة أو من دون إذنها و سواء کان بإذن الزوج أو من دون إذنه و یحرم و إن لم یکن لها زوج.
المسألة 2556: إذا أدخل منی الرجل الأجنبی فی رحم المرأة الأجنبیة و علم أن الولد من ذلک المنی فإن کان ذلک عن شبهة کما لو ظن الرجل أنها زوجته وظنت المرأة أیضاً أنّه منی زوجها و اتضح بعد العملیة أنه لیس منی زوجها کان الولد للمرأة و صاحب المنی و له جمیع أحکام الولد و أما لو کان عن علم و عمد فهو محل إشکال و یجب مراعاة الإحتیاط فی جمیع المسائل و لا إشکال أنه لو کانت بنتاً فلا یمکنها الزواج بالأب الذی هو صاحب المنی و بقیة محارمها و أما إذا کان غلاماً فلا یمکنه الزواج بأمه و بقیة محارمه و یجب الإحتیاط فی جمیع المسائل الأخری و من جملتها الإرث.
أحکام العقد الدائم
▲ أحکام العقد الدائم
المسألة 2557: المرأة المعقودة دواماً الأحوط أن لا تخرج من المنزل للأمور الجزئیة بدون إذن زوجها و إن لم یکن منافیاً لحق زوجها و یجب علیها تمکین نفسها لما یریده من الإستمتاعات و أن لا تمتنع من مقاربته لها بدون عذر شرعی و یجب علی الزوج الإنفاق علیها و تهیئة الطعام و اللباس و المنزل مادامت المرأة لم تخرج من منزله بدون عذر و لو لم ینفق علیها سواء کان قادراً علی الإنفاق أو غیر قادر کان دیناً علیه للمرأة.
المسألة 2558: إذا لم تطع الزوجة زوجها فی الأمور المذکورة فی المسألة السابقة لم تستحق المضاجعة و کانت عاصیة و لا تستحق الغذاء و اللباس و المسکن ولکن لا یسقط المهر بذلک من دون إشکال.
المسألة 2559: لا یحق للزوج إجبار زوجته علی القیام بخدمة المنزل.
المسألة 2560: لا تجب نفقات سفر المرأة علی الزوج إن کان أکثر من نفقتها و هی فی الوطن ولکن إذا أراد الزوج أخذها معه فی السفر وجب الإنفاق علیها أو کانت الزوجة مریضة و کان علاجها یحتاج إلی السفر وجب علی الزوج دفع نفقات السفر.
المسألة 2561: إذا إمتنع الزوج من إعطاء نفقة الزوجة الواجبة علیه یجوز لها مع إذن الحاکم الشرعی علی الأحوط أن تأخذ نفقتها من مال الزوج من دون إذنه و أما إذا لم یمکن فإن إضطرت لتحصیل معاشها بنفسها لم یجب علیها إطاعة زوجها حین تحصیل المعاش و تبقی نفقتها دیناً فی ذمة الزوج.
المسألة 2562: لو جعلت البنت أباها وکیلاً عنها فی تعیین المهر و جعل الأب مهر إبنته مثلاً مائة ألف دینار و قبل الزوج جاز للبنت أن تهب مقداراً من المهر لأبیها و هو غیر حرام.
المسألة 2563: من کان له زوجتان و بقی لیلة واحدة عند أحداهما وجب علیه البقاء لیلة واحدة من أربع لیالی عند الثانیة و فی غیر هذه الصورة لا یجب البقاء عند المرأة نعم یلزم بنحو کلی أن لا یترکها و الأحوط للرجل البقاء عند زوجته الدائمة لیلة واحدة من کل أربع لیال.
المسألة 2564: لا یجوز للزوج ترک مقاربة زوجته الشابة أکثر من أربعة أشهر ولکن هذا الحکم فی المرأة العجوز مطابق للإحتیاط.
المسألة 2565: کل ما رضی به الزوج و الزوجة یصح أن یقع مهراً و إن کان تعلیم سورة من القرآن و لا یصح جعل مثل الخمر و الخنزیر مهراً و إذا جعل الشیء الحرام مهراً صح العقد و بطل المهر و لو دخل بها جاز للمرأة أن تأخذ مهر مثلها.
المسألة 2566: إذا لم یعینا المهر فی العقد الدائم صح العقد و لو قاربها الزوج وجب علیه مهر أمثالها و أما فی المتعة فإن لم یعینا المهر بطل العقد.
المسألة 2567: إذا لم یعیّنا حین العقد أجلاً لتسلیم المهر إلی الزوجة یجوز للزوجة عدم تمکین نفسها للزوج سواء کان الزوج قادراً علی إعطاء المهر أم لم یکن قادراً ولکن لو رضیت بمقاربة الزوج لها قبل قبض المهر و قاربها الزوج لم یجز لها بعد ذلک عدم التمکین لغیر عذر شرعی.
المسألة 2568: إذا أراد والد البنت مالاً فلحلّیته عدة طرق:
1 ـ أن تقول البنت لا أجیز العقد حتی ترضوا أبی ففی هذه الصورة یمکن للأب أن لا یأذن من غیر مال.
2 ـ أن یجعل الأب مقدار المال الذی یطلبه جزءاً من المهر و بعد إجراء العقد علی ذلک المهر تهب البنت ذلک المقدار إلی الأب.
3 ـ أن یهب الزوج لوالد البنت مبلغاً من المال لجلب رضاه و أما إذا رضیت البنت بمهر معین و لم ترض بأن یأخذ الأب من الزوج مقداراً من المال ففی هذه الصورة إذا لم یجز الأب من دون أخذ المال فحلّیة ذلک المال فیه إشکال.
المتعة (الزواج المؤقت)
▲ المتعة (الزواج المؤقت)
المسألة 2569: تصح المتعة حتی لو لم تکن للّذة و الإستمتاع.
المسألة 2570: الأحوط وجوباً أن لا یترک الزوج مقاربة زوجته المتمتع بها أکثر من أربعة أشهر.
المسألة 2571: لو إشترطت المتمتع بها فی العقد أن لا یقاربها الزوج صح العقد و الشرط و جاز للزوج سائر الإستمتاعات فقط ولکن لو رضیت بعد ذلک بالمقاربة جاز للزوج ذلک.
المسألة 2572: لیس للمتمتع بها حق النفقة حتی لو حملت ممن تمتع بها.
المسألة 2573: لیس للمتمتع بها حق المضاجعة و لا ترث من الزوج و لا یرث منها الزوج إلا فی صورة ما لو إشترطا التوارث ففی هذه الصورة یأخذ الإرث من شرط ذلک.
المسألة 2574: إذا لم تعلم المتمتع بها بأنها لا تستحق النفقة و لا المضاجعة صح عقدها و لا یثبت لها شیء علی زوجها بسبب جهلها.
المسألة 2575: المتمتع بها إن خرجت من بیتها من دون إذن زوجها و إستلزم خروجها تفویت حق زوجها حرم علیها الخروج و علی الأحوط فی صورة عدم تفویت حق الزوج أن لا تخرج بدون إذنه أیضاً.
المسألة 2576: إذا وکلت إمرأة رجلاً لیزوجها لنفسه بمدة معلومة و مبلغ معین فإن عقد علیها بالعقد الدائم أو بغیر المدة أو المبلغ المذکور فإن رضیت المرأة بعد علمها بذلک صح العقد و إلا بطل.
المسألة 2577: یجوز للأب أو الجد تزویج الصبیة لساعة أو ساعتین لأجل حصول المحرمیة ولکن یجب أن یکون العقد فیه مصلحة للصبیة و أما لو عقد للصبی غیر البالغ علی إمرأة لأجل حصول المحرمیة فی زمان لیس له قابلیة الإستمتاع بنحو کلی فمحل إشکال إلا إذا کانت مصلحة الصغیر فی ذلک مثلاً إذا کان الصغیر بحاجة إلی التربیة و قالت المرأة أنا أربیه لیکون زوجاً لی.
المسألة 2578: لو زوّج الأب أو الجد للأب الصغیرة التی تسکن فی مکان آخر مع عدم علمه بکونها حیة أو میتة لغرض المحرمیة تحققت المحرمیة علی الظاهر فإن تبین بعد ذلک أن تلک البنت کانت میتة حین العقد بطل العقد و عاد الذین صاروا بسبب ذلک العقد محارم أجانب.
المسألة 2579: لو وهب الزوج المدة للمتمتع بها فإن کان قد قاربها وجب إعطاءها تمام المهر و إن لم یقاربها وجب علیه نصف المهر و الأحوط إستحباباً أن یعطیها تمام المهر.
المسألة 2580: یجوز للرجل أن یعقد بالعقد الدائم علی زوجته المتمتع بها قبل إنقضاء المدة أو یعقد علیها بالعقد المنقطع مرة أخری.
أحکام النظر
▲ أحکام النظر
المسألة 2581: یحرم نظر الرجل إلی بدن المرأة الأجنبیة و البنت التی تمّت سنتها التاسعة أو لم تتم ولکنها تمیّز بین الحسن و القبیح و کذا النظر إلی شعرهن حرام سواء کان بقصد اللّذة أو بدونها و النظر إلی الوجه و الکفین حرام إذا کان بقصد اللّذة بل الأحوط وجوباً أن لا ینظر و إن لم یکن بقصد اللّذة و هکذا یحرم نظر المرأة إلی بدن الرجل الأجنبی.
المسألة 2582: لا إشکال فی نظر الرجل إلی وجه و کفی النساء المسلمات اللاتی لا یرتدعن بالنهی و المبتذلات و نساء الکفار و المواضع التی إعتدن علی عدم سترها فی صورة عدم خوفه من الوقوع فی الحرام.
المسألة 2583: یجب علی المرأة ستر بدنها و شعرها عن الرجل الأجنبی و الأفضل أن تستر بدنها و شعرها عن الصبی غیر البالغ الذی یمیّز بین الحسن و القبیح.
المسألة 2584: یحرم النظر إلی عورة الآخر حتی إلی عورة الصبی الممیز و إن کان من وراء الزجاج أو فی المرآة أو فی الماء الصافی و ما شابه ولکن یجوز للزوجین و الأمة و مولاها أن ینظر إلی تمام بدن بعضهما.
المسألة 2585: یجوز للرجل و المرأة المحرمین أن ینظرا إلی بدن الآخر ما عدا العورة إذا لم یکن بقصد اللّذة و فی حکم العورة ما بین السرة و الأفخاذ علی الأحوط.
المسألة 2586: لا یجوز للرجل النظر إلی بدن الرجل الآخر بقصد اللّذة و أیضاً نظر المرأة إلی بدن المرأة الأخری بقصد اللّذة حرام.
المسألة 2587: لا یجوز للرجل أخذ تصویر المرأة الأجنبیة، و علی الأحوط لا یجوز النظر إلی صورة إمرأة الأجنبیة التی یعرفها.
المسألة 2588: إذا أرادت إمرأة أن تحقن إمرأة أخری أو رجلاً غیر زوجها أو تطهر عورتها یجب علیها أن تلبس فی کفیها شیئاً لکی لا تمس عورة تلک المرأة و هکذا إذا أراد رجل أن یحقن أو یغسل عورة رجل آخر أو إمرأة غیر زوجته و مقتضی الإحتیاط الوجوبی أن یجتنب الأجنبی و الأجنبیة عن حقن الآخر و تطهیر عورة الآخر بأی نحو ممکن ولکن لا إشکال فی حال الضرورة.
المسألة 2589: إذا إضطر الرجل لمعالجة المرأة الأجنبیة أن ینظر إلی بدنها أو یمسها فلا إشکال فی ذلک ولکن إذا إستطاع معالجتها بالنظر دون اللمس فلا یجوز أن یمس بدنها و لو تمکن من معالجتها باللمس دون النظر فلا یجوز أن ینظر إلیها.
المسألة 2590: إذا إضطر شخص فی معالجة آخر إلی النظر إلی عورته یجب ـ علی الأحوط وجوباً ـ أن یجعل مرآة أمام المریض و ینظر فی المرآة و لا إشکال لو لم یکن له طریق إلاّ النظر إلی العورة.
مسائل النکاح المتفرقة
▲ مسائل النکاح المتفرقة
المسألة 2591: من خاف الوقوع فی الحرام لعدم زواجه یجب علیه أن یتزوج.
المسألة 2592: إذا إشترط الزوج فی العقد أن تکون الزوجة باکرة ثم تبین بعد العقد أنها لم تکن بکراً وفضت بکارتها بمقاربة رجل آخر فعلی الأحوط لا یجوز له فسخ العقد ولکن یجوز ملاحظة نسبة التفاوت بین مهر الباکرة و غیر الباکرة و أخذه من المهر المجعول.
المسألة 2593: یحرم بقاء الرجل و المرأة الأجنبیین فی مکان لا یوجد فیه غیرهما و لا یمکن لغیرهما الدخول فیه أیضاً فی صورة إحتمال الوقوع فی الحرام و صلاتهما فی ذلک المکان محل إشکال ولکن إذا کان ذلک المکان بحیث یمکن دخول غیرهما فیه أو کان معهما صبی ممیز إن إحتمل عدم الوقوع فی الحرام فلا إشکال.
المسألة 2594: إذا عین الرجل مهر المرأة فی العقد و کان فی نیته أن لا یعطیها ذلک المهر صح العقد ولکن یجب علیه دفع المهر.
المسألة 2595: المسلم الذی ینکر الله أو النبی صلّی الله علیه و آله أو المعاد أو کان من فرق الخوارج أو النواصب أو الغلاة أو ینکر حکماً ضروریاً من الأحکام التی یعتبرها المسلمون جزءً من الدین کوجوب الصلاة و الصوم مع علمه أنه من أحکام الدین الضروریة یکون مرتداً بإنکاره و تترتب علیه الأحکام التی ستذکر فی المسائل الآتیة.
المسألة 2596: إذا إرتّدت المرأة بعد الزواج حسبما ذکر فی المسألة السابقة بطل عقدها فإن لم یقاربها زوجها فلا عدة علیها و هکذا لو إرتّدت بعد مقاربتها ولکنها کانت یائسة و أما إذا لم تکن یائسة وجب أن تعتد حسب الوظیفة المذکورة فی أحکام الطلاق و المشهور أنه إذا أسلمت فی خلال العدة بقی العقد علی حاله ولکن هذا الحکم محل إشکال و الإحتیاط فی تجدید العقد و قدمّر معنی الیائسة فی المسأله (479).
المسألة 2597: لو إرتد الرجل المتولد من مسلم حرمت علیه زوجته و یجب علیها أن تعتد عدة الوفاة التی ستذکر فی أحکام الطلاق.
المسألة 2598: الرجل المتولد من أبوین غیر مسلمین لو أسلم و إرتد بعد الزواج بطل عقده فإن لم یقارب زوجته أو کانت المرأة یائسة فلا عدة و لو إرتد بعد المقاربة و کانت زوجته فی سن من تحیض وجب علیها أن تعتّد بمقدار عدة الوفاة التی ستذکر فی أحکام الطلاق و المشهور لو أسلم زوجها المرتّد قبل إنقضاء عدتها بقی عقدها ولکن هذا الحکم أیضاً محل إشکال و الإحتیاط لا یترک فی تجدید العقد.
المسألة 2599: إذا إشترطت المرأة حین العقد أن لا یخرجها الزوج من بلدها و قبل الزوج أیضاً لا یجوز له إخراجها من ذلک البلد من دون رضاها.
المسألة 2600: إذا کان للمرأة بنت من زوجها السابق جاز للزوج أن یعقد علیها لإبنه الذی یکون من زوجة أخری و هکذا إذا عقد لولده علی بنت جاز له التزویج بأمها.
المسألة 2601: إذا حملت المرأة من الزنا فإن کانت تلک المرأة أو الرجل الذی زنی بها أو کلاهما مسلمین لم یجز لتلک المرأة أن تسقط جنینها.
المسألة 2602: لو زنی شخص بإمرأة فإن عقد علیها بعد الإستبراء بالنحو الذی مرّ فی المسألة (2541) و ظهر منها ولد و لم یعلما هل هذا الولد من النطفة الحلال أو الحرام؟ کان ذلک الولد حلالاً.
المسألة 2603: إذا تزوج الرجل بإمرأة و هو لا یعلم أنها فی عدة فإن کانت المرأة لا تعلم أیضاً ثم ظهر منها ولد فهو حلال و یعتبر ولدهما شرعاً ولکن لو کانت تعلم أنها ما زالت فی العدة و أن النکاح فی العدة لا یجوز شرعاً کان الابن للأب و فی کلتا الصورتین یبطل العقد و حرم کل واحد علی الآخر.
المسألة 2604: إذا قالت المرأه أنا یائسة لا یجوز قبول قولها ولکن لو قالت لا زوج لی قبل قولها.
المسألة 2605: لو تزوج الإنسان إمرأة بعد أن إدعت أن لا زوج لها ثم قال شخص آخر أنها ذات زوج فإن لم یثبت شرعاً أنها ذات زوج لا یجب قبول قول ذلک الشخص.
المسألة 2606: لا یجوز للأب فصل ولده أو إبنته عن أمها قبل إتمام السنتین و الأحوط و الأولی أن لا یفصل البنت عن أمها إلی السابعة.
المسألة 2607: یستحب التعجیل فی تزویج الفتاة البالغة فقد روی عن الإمام الصادق علیه السلام من سعادة المرء أن لا تطمث بنته فی بیته.
المسألة 2608: لو صالحت المرأة زوجها علی المهر بشرط أن لا یتزوج معها أخری وجب علی الزوجة عدم مطالبته بالمهر و علی الزوج أن لا یتزوج إمرأة أخری.
المسألة 2609: ولد الزنا إذا تزوج و أولد کان ذلک الطفل حلالاً.
المسألة 2610: إذا جامع الرجل زوجته فی شهر رمضان أو فی حال حیضها عصی ولکن الطفل الذی یولد من ذلک الجماع یکون طاهر المولد.
المسألة 2611: المرأة التی أیقنت بموت زوجها فی السفر لو تزوجت بعد عدة الوفاة التی ستأتی فی باب أحکام الطلاق ثم عاد زوجها الأول من السفر یجب أن تنفصل عن الزوج الثانی و تحل لزوجها الأول ولکن إذا کان زوجها الثانی قد قاربها وجب علی المرأة أن تعتد و علی الزوج الثانی أن یعطیها مهر أمثالها من النساء ولکن لا یجب علیه الإنفاق علیها خلال العدة.
أحکام الرضاع
▲ أحکام الرضاع
المسألة 2612: إذا أرضعت إمرأة طفلاً حسب الشروط التی ستذکر فی المسألة (2622) صار ذلک الطفل محرماً علی هؤلاء الاشخاص الآتی ذکرهم:
أولا: نفس المرأة المرضعة و تسمی أماً رضاعیة.
ثانیاً: زوج المرأة الذی یکون صاحب اللبن و یسمی أباً رضاعیاً.
ثالثاً: أبوا المرضعة و إن علوا و إن کانا أبوین رضاعیین للمرضعة.
رابعاً: أولاد المرضعة سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده.
خامساً: أولاد أولاد المرضعة و إن نزلوا سواء کانوا أولاد حقیقیین لأولادها أو بالرضاع.
سادساً: إخوة و أخوات المرضعة و إن کانوا رضاعیین.
سابعاً: عم و عمة المرضعة و لو من الرضاع.
ثامناً: خال و خالة المرضعة و لو من الرضاع.
تاسعاً: أولاد زوج المرضعة الذی هو صاحب اللبن و إن نزلوا و إن کانوا أولاده من الرضاعة.
عاشراً: أبوا زوج المرضعة الذی هو صاحب اللبن و أن علوا.
الحادی عشر: إخوة و أخوات زوج المرضعة الذی هو صاحب اللبن و إن کانوا من الرضاعة.
الثانی عشر: عم و عمة زوج المرضعة الذی هو صاحب اللبن و خاله و خالته و إن علوا و إن کانوا من الرضاعة و غیر هؤلاء ممن سیأتی ذکرهم فی المسائل التالیة فإنهم یصیرون محارم للمرتضع بواسطة الرضاع.
المسألة 2613: إذا أرضعت إمرأة طفلاً بالشرائط التی ستذکر فی المسألة (2622) لا یجوز لوالد ذلک الطفل أن یتزوج بالبنات المتولدة من تلک المرضعة ولکن یجوز له أن یتزوج ببنات تلک المرضعة من الرضاع و إن کان الأحوط إستحباباً أن لا یتزوج بهن أیضاً و هکذا لا یجوز له أن یتزوج ببنات زوج تلک المرضعة الذی هو صاحب اللبن و إن کن من الرضاع و فی کلتا الصورتین إن کانت إحدا هن زوجة له فعلاً بطل عقده.
المسألة 2614: إذا أرضعت إمرأة طفلاً بالشرائط التی ستذکر فی المسألة (2622) لا یکون زوج المرضعة الذی هو صاحب اللبن محرماً علی أخوات الطفل المرتضع ولکن الأحوط إستحباباً أن لا یتزوج بهن و کذا لا یکون أقارب الزوج محارم علی إخوة و أخوات الطفل المرتضع.
المسألة 2615: إذا أرضعت إمرأة طفلاً لم تصر محرماً علی إخوة ذلک المرتضع و کذلک لا یصیر أقارب تلک المرضعة محرماً علی إخوة و أخوات الطفل المرتضع.
المسألة 2616: إذا تزوج بإمرأة أرضعت بنتاً رضاعاً کاملاً و قاربها لم یجز له أن یتزوج بتلک البنت المرتضعة.
المسألة 2617: إذا تزوج ببنت لم یجز له أن یتزوج بمن أرضعتها رضاعاً کاملاً.
المسألة 2618: لا یجوز للإنسان أن یتزوج ببنت قد إرتضعت من أمه أو جدته رضاعاً کاملاً و هکذا لو أرضعت زوجة أبیه بنتاً من اللبن المتعلق بأبیه لا یجوز له أن یتزوج بتلک البنت فإن عقد علی طفلة رضیعة لنفسه ثم إرتضعت تلک الطفلة من أمه أو جدته أو زوجة أبیه بطل العقد.
المسألة 2619: لا یجوز الزواج من البنت التی إرتضعت رضاعاً کاملاً من أخته أو من زوجة أخیه و هکذا إذا إرتضعت تلک البنت من بنت أخته أو بنت أخیه أو من بنت بنت أخته أو بنت بنت أخیه.
المسألة 2620: إذا أرضعت إمرأة إبن بنتها حرمت تلک الإبنة علی زوجها و هکذا لو کان لزوج بنتها ولداً من زوجة أخری فأرضعته ولکن لو أرضعت إبن ابنها لم تحرم زوجة إبنها التی هی أم ذلک المرتضع علی زوجها.
المسألة 2621: لو أرضعت زوجة الأب ولد إبنته من لبن الأب حرمت تلک البنت علی زوجها و إن کان الطفل من هذه البنت أو من زوجة أخری له.
شروط الرضاع المحرم
▲ شروط الرضاع المحرم
المسألة 2622: للرضاع الموجب للتحریم شروط تسعة هی:
الأؤل: أن یرتضع الطفل من مرضعة حیة فلا فائدة فی الرضاع من ثدی إمرأة میتة.
الثانی: أن لا یکون لبن المرضعة من الحرام فإن إرتضع من لبن ناشئ من زنی لا یکون المرتضع محرماً علی أحد.
الثالث: أن یمتص الطفل اللبن من الثدی فإذا صب اللبن فی حلقه فلا یکون له أثر.
الرابع: أن یکون اللبن خالصاً و غیر ممزوج بشیء آخر.
الخامس: أن یکون اللبن من زوج واحد فلو طلقت إمرأة ذات لبن ثم تزوجت بعد ذلک بزوج آخر و حملت منه و عند الوضع کان اللبن الذی من الزوج الأول بحاله لم ینقطع و کانت قد أرضعت ـ مثلاً ـ منه طفلاً ثمان رضعات قبل الوضع و سبع رضعات بعده من لبن الزوج الثانی لا یکون ذلک الطفل محرماً علی أحد.
السادس: أن لا یتقیأ اللبن لمرض فلو تقیأ فالأحوط وجوباً أن یجتنب من یصیرون محارم معه بالرضاع زواجه و النظر إلیه کما ینظر المحارم إلی بعضهم.
السابع: أن یرتضع الطفل خمسة عشرة رضعة کاملة أو یوماً و لیلة بالنحو المذکورة فی المسألة التالیة أو یبلغ رضاعه حداً بحیث یقال بأنه نبت لحمه و اشتد عظمه من ذلک اللبن بل لو إرتضع عشر مرات فی صورة ما إذا لم تکن بین هذه العشر مرات أیّة فاصلة حتی بمقدار إطعامه فالأحوط وجوباً أن یجتنب من یصیرون محارم بسبب الرضاع عن الزواج معه و النظر إلیه.
الثامن: أن لا یکون الرضیع قد أکمل الحوّلین فلو إرتضع بعد إکمال الحوّلین لم یصر محرماً علی أحد بل إذا إرتضع ـ مثلاً ـ ثمان مرات قبل إتمام الحوّلین و سبع مرات بعد إتمام الحوّلین لا یکون محرماً علی أحد ولکن إن بقی لبن المرضعة إلی ما بعد السنتین من ولادة طفلها ثم أرضعت بذلک اللبن طفلاً حرّم علی من ذکر علی الأحوط و مقتضی الإحتیاط ترک النظر المحرم بین ذلک الطفل بعد البلوغ و بین محارمه الرضاعیة.
التاسع: أن یکون اللّبن عن وضع لا بواسطة مص الطفل و ظهوره فی ثدی المرأة ذات الزوج أو غیر ذات الزوج و تکررت مشاهدة حصول اللبن فی ثدی بعض النساء حتی العجائز علی أثر مص الطفل و هکذا رضاع لا یوجب المحرمیة.
المسألة 2623: یجب أن لا یأکل الطفل غذائاً أو لبناً من إمرأة أخری خلال یوم و لیلة إرضاع و لا إشکال إذا تغذی بشیء قلیل بحیث لا یقال عرفاً أنه تغذی فی أثناء الرضاع و هکذا یجب أن یکون کل الرضعات الخمس عشرة من مرضعة واحدة و أن لا یفصل بینها رضاع إمرأة أخری و أن لا یفصل بینها و لا إشکال فی الفصل للتنفس أو یصبر قلیلاً بحیث تحسب الأولی و الثانیة التی یشبع فیها رضعة واحدة.
المسألة 2624: إذا أرضعت المرأة طفلاً من لبن زوجها ثم تزوجت بآخر و أرضعت طفلاً آخر من لبن زوجها الثانی لم تنشر الحرمة بینهما و إن کان الافضل أن لا یتزوّجا.
المسألة 2625: لو أرضعت إمرأة عدة أطفال من لبن زوج واحد إنتشرت الحرمة بینهم و بین الزوج و بین المرأة المرضعة.
المسألة 2626: من کان له عدة زوجات و أرضعت کل واحدة طفلاً حسب الشروط المذکورة صار أولئک الأطفال محارم مع بعض و مع ذلک الرجل و مع جمیع الزوجات.
المسألة 2627: من کان له زوجتان ذاتا لبن فأرضعت أحداهما طفلاً ثمان رضعات مثلاً و أرضعته الأخری سبع رضعات لم یصر ذلک الطفل محرماً علی أحد.
المسألة 2628: إذا أرضعت إمرأة طفلاً و طفلة من لبن زوج واحد رضاعاً کاملاً لم یصر أخ و أخت تلک الطفلة محرماً مع أخ و أخت ذلک الطفل.
المسألة 2629: لا یجوز للرجل أن یتزوج بمن صرن بنات أخ أو بنات أخت لزوجته بالرضاع بدون إذنها و هکذا لا یجوز لمن لاط بغلام أن یتزوج بنته و أخته و أمه وجدته الرضاعیات.
المسألة 2630: لو أرضعت المرأة طفلاً لم یحرم علیها أخوه و إن کان الأحوط إستحباباً أن لا یتزوجها.
المسألة 2631: لا یجوز الجمع بین الأختین فی النّکاح و إن کانتا رضاعیتین و لو عقد علی إمرأتین ثم تبین له أنهما أختان رضاعیتان فإن کان عقداهما قد وقعا فی وقت واحد فمقتضی الإحتیاط بطلان کلا العقدین و إذا وقعا فی وقتین مختلفین صح الأول و بطل الثانی.
المسألة 2632: إذا أرضعت المرأة من لبن زوجها الأشخاص الآتی ذکرهم لم یحرم علیها زوجها و إن کان الأفضل أن تحتاط بترک إرضاعهم و هم:
الأول: أخوها و أختها.
الثانی: عمها و عمتها و خالها و خالتها.
الثالث: أولاد عمها و أولاد خالها.
الرابع: إبن أخیها.
الخامس: أخو زوجها أو أخت زوجها.
السادس: إبن أختها أو إبن أخت زوجها.
السابع: عم و عمة و خال و خالة زوجها.
الثامن: حفید زوجها من زوجة أخری.
المسألة 2633: إذا أرضعت إمرأة بنت عم شخص أو بنت خالته لم تصر محرماً مع هذا الشخص ولکن الأحوط إستحباباً إجتناب زواجها.
المسألة 2634: الرجل الذی له زوجتان إذا أرضعت واحدة منهما إبن عم الزوجة الأخری لم تحرم الزوجة التی إرتضع إبن عمها منها علی زوجها.
آداب الرضاع
▲ آداب الرضاع
المسألة 2635: أفضل المراضع هی أم الطفل و ینبغی أن لا تأخذ أجرة لإرضاع طفلها من زوجها و الأفضل للأب بذل الأجرة إلیها و لو طلبت زیادة علی أجرة المرضعة فللأب أخذه منها و تسلیمه للمرضعة.
المسألة 2636: یستحب أن یختار لإرضاع الطفل الإثنی عشریة العاقلة العفیفة الجمیلة و یکره أن تکون حمقاء أو غیر إثنی عشریة أو قبیحة الوجه أو سیئة الخلق أو متولدة من الزنی و کذا یکره أن یسترضع عند مرضعة ولدها من الزنی.
مسائل الرضاع المتفرقة
▲ مسائل الرضاع المتفرقة
المسألة 2637: یستحب منع النساء من إرضاع کل طفل لأنه یمکن أن تنسی أی طفل أرضعت ثم یقع زواج بین المحارم فیما بعد.
المسألة 2638: یستحب علی من کان بینهم قرابة بسبب الرضاع إحترام بعضهم الآخر ولکن لا یتوارثون و لیس علیهم ما علی الأقارب الحقیقیین.
المسألة 2639: یستحب إرضاع الطفل حولین کاملین مع الإمکان.
المسألة 2640: إذا لم یستوجب الرضاع فوات حق الزوج یجوز للمرأة أن ترضع طفل غیرها بدون إذن زوجها ولکن لا یجوز لها أن ترضع طفلاً یوجب إرضاعها حرمتها علی زوجها فمثلاً إذا عقد زوجها علی طفلة لنفسه فلا یجوز لزوجته أن ترضع هذه الطفلة إذ بسبب الرضاع تصبح أماً لزوجة زوجها فتحرم علیه.
المسألة 2641: إذا أراد أن یجعل زوجة أخیه من محارمه یجب أن یعقد مؤقتاً لنفسه علی طفلة رضیعة لمدة یومین ثم ترضع زوجة أخیه تلک الطفلة حسب الشروط المذکورة فی المسألة (2622) خلال هذین الیومین خمس عشر رضعة فتکون تلک الطفلة بنتاً رضاعیة للأخ و تحرم علیه مؤبداً و تکون زوجة الأخ أماً لزوجته فتکون محرماً علیه.
المسألة 2642: إذا قال رجل لإمرأة أراد نکاحها أنها محرمة علیه بسبب الرضاع کما لو قال: إنه إرتضع من لبن أمها فإن کان إخباره بحیث یمکن تصدیقه و لم یعلم کذبه فلا یجوز له نکاحها و لو أخبر بذلک بعد أن عقد علیها و صدقته المرأة بطل العقد فإذا لم یقاربها الزوج أو قاربها و کانت المرأة تعلم حین المقاربة بأنها محرمة علی ذلک الرجل فلا مهر لها و لو علمت بعد المقاربة أنها کانت محرمة علیه وجب علی الزوج أن یدفع لها مهر أمثالها من النساء.
المسألة 2643: إذا قالت المرأة قبل العقد بأنها حرمت علی الرجل بالرضاع فإن کان بحیث یمکن تصدیقها لم یجز لذلک الرجل أن یتزوجها و إذا أخبرت بذلک بعد العقد فحکمه مثل أن یخبر الرجل بحرمتها علیه بعد العقد الذی مرّ فی المسألة السابقة.
المسألة 2644: یثبت الرضاع المحرم بأمرین:
الأول: إخبار جماعة بحیث یحصل الیقین من إخبارهم.
الثانی: شهادة رجلین عادلین أو رجل و إمرأتین أو أربع نساء عادلات.
ولکن یجب أن یذکروا شرائط الرضاع أیضاً مثلاً أن یقولوا: نحن رأینا هذا الطفل یرتضع من فلانة أربع و عشرین ساعة و لم یتغذی بشیء خلال ذلک. و هکذا یشرحوا بقیة الشروط المذکورة فی المسألة (2622).
المسألة 2645: إذا شکّوا فی أنه هل إرتضع الطفل بالمقدار الموجب للتحریم أم لا؟ أو ظنّوا بأنه إرتضع بذلک المقدار لا یکون محرماً علی أحد ولکن الأفضل أن یحتاطوا.
أحکام الطلاق
▲ أحکام الطلاق
المسألة 2646: یشترط فی الرجل المطلق أن یکون بالغاً عأقلاً مختاراً فلو أجبر علی تطلیق زوجته کان الطلاق باطلاً و کذا یجب قصد الطلاق فلو ذکر صیغة الطلاق مزاحاً لم یصح.
المسألة 2647: یشترط فی الزوجة المطلقة أن تکون طاهرة من الحیض و النفاس حین إیقاع الطلاق و لم یقربها الزوج فی ذلک الطهر و سیأتی تفصیل هذین الشرطین فی المسائل الآتیة.
المسألة 2648: یصح طلاق الزوجة فی حال الحیض و النفاس فی ثلاث موارد:
الأول: أن لا تکون مدخولاً بها.
الثانی: إذا علم أنها حامل و إذا لم یعلم أنها حامل و طلقها حال الحیض ثم تبین أنها کانت حاملاً حین طلاقها فالأحوط وجوباً أن یطلقها مرة أخری.
الثالث: إذا کان الزوج غائباً أو محبوساً و لا یمکنه إستعلام حالها من أنها طاهرة من الحیض و النفاس أم لا.
المسألة 2649: لو علم أنها طاهرة من الحیض فطلقها ثم تبین له وقوع الطلاق فی حال الحیض بطل الطلاق و لو علم أنها فی حال الحیض فطلقها ثم تبین له أنها کانت طاهرة صح الطلاق.
المسألة 2650: إذا علم أن زوجته فی حال الحیض أو النفاس ثم غاب عنها کما لو سافر و أراد أن یطلقها یجب علیه التربص مدة تطهر فیه المرأة من الحیض أو النفاس عادة ثم یطلقها.
المسألة 2651: إذا أراد الرجل الغائب تطلیق زوجته فإن أمکنه الإطلاع علی حالها فی کونها فی حال الحیض أو النفاس أم لا وجب الاطلاع و إن کان من جهة الإطلاع علی عادة زوجته فی الحیض أو من خلال العلامات الشرعیة الأخری فیجب أن ینتظر مدة حتی یعلم أنها طاهرة من الحیض أو النفاس عادة ثم یطلقها.
المسألة 2652: إذا أراد أن یطلق زوجته الطاهرة من الحیض أو النفاس بعد أن قاربها فی ذلک الطهر یجب علیه أن ینتظر حتی تحیض ثم تطهر ثم یطلقها ولکن لا إشکال فی طلاق الصغیرة التی لم تکمل التاسعة أو الحامل و هکذا الیائسة و قد مرّ معنی الیائسة فی المسألة (479).
المسألة 2653: إذا قارب زوجته الطاهرة من الحیض أو النفاس ثم طلقها فی ذلک الطهر فإن تبین فیما بعد أنها کانت حاملاً حین إیقاع الطلاق فیجب ـ علی الأحوط وجوباً ـ إعادة الطلاق مرة أخری.
المسألة 2654: إذا قارب زوجته الطاهرة من الحیض أو النفاس ثم سافر و أراد طلاقها و هو فی السفر یجب أن ینتظر مدة تحیض بعدها المرأة عادة ثم تطهر و الأحوط وجوباً أن لا تکون مدة الإنتظار أقل من شهر.
المسألة 2655: إذا أراد الرجل أن یطلق زوجته التی لا تحیض من أصل خلقتها أو لمرض یجب مضی ثلاثة أشهر من زمان المواقعة ثم یطلقها.
المسألة 2656: یجب أن یکون الطلاق بالصیغة العربیة الصحیحة و یسمعها رجلان عادلان و لو أراد الزوج نفسه إجراء الصیغة و کان إسم الزوجة فاطمة مثلاً یجب أن یقول زوجتی فاطمة طالق و لو و کّل شخصاً لإجراء الطلاق یجب أن یقول الوکیل زوجة موکلی فاطمة طالق و لو کانت المرأة معیّنة فلا یلزم ذکر إسمها.
المسألة 2657: المرأة المتمتع بها لمدة معینة کشهر أو سنة لا طلاق لها و تبین عنه إما بإنقضاء المدة المعینة أو أن یهب لها الزوج بقیة المدة بأن یقول: و هبتک المدة و لا یلزم الإشهاد و لا خلوها من الحیض.
عدة الطلاق
▲ عدة الطلاق
المسألة 2658: لا عدة للصغیرة التی لم تکمل التاسعة و لا الیائسة. یعنی و إن قاربها زوجها ثم طلقها جاز لها أن تتزوج فوراً.
المسألة 2659: یجب علی المرأة التی بلغت التاسعة و غیر الیائسة إذا طلقها زوجها بعد مقاربتها أن تعتد بعد الطلاق و عدة المرأة الحرة بعد أن طلقت فی الطهر أن تنتظر حتی تحیض ثم تطهر إلی أن تحیض حیضة ثانیة و ثالثة و بذلک تتم عدتها و یجوز لها أن تتزوج ولکن لو طلقها الزوج قبل مقاربتها لم یکن لها عدة یعنی یجوز لها أن تتزوج فوراً بعد طلاقها.
المسألة 2660: المرأة التی لا تحیض إذا کانت فی سن من تحیض لو طلقها زوجها بعد مقاربتها یجب أن تعتّد بعد الطلاق لمدة ثلاثة أشهر.
المسألة 2661: المرأة التی عدتها ثلاثة أشهر لو طلقت أول الشهر یجب علیها أن تعتد ثلاثة أشهر هلالیة یعنی إبتداء عدتها من حین رؤیتها الهلال حتی ثلاثة أشهر و لو طلقها فی أثناء الشهر إعتدت بقیة الشهر مع شهرین و مقدار ما نقص من الشهر الأول من الشهر الرابع لیکمل ثلاثة أشهر فمثلاً لو طلقت فی غروب العشرین من الشهر و کان ذلک الشهر تسعة و عشرین یوماً وجب أن تعتد تسعة أیام مع شهرین بالإضافة إلی عشرین یوماً من الشهر الرابع و الأحوط إستحباباً أن تعتد من الشهر الرابع بمقدار واحد و عشرین یوماً حتی یکون ما إعتدته من الشهر الأول ثلاثین یوماً.
المسألة 2662: إذا طلقت الحامل فإنتهاء عدتها إما بوضع الحمل أو بسقوطه فعلی هذا لو تولد طفلها بعد ساعة من طلاقها ـ مثلاً ـ إنتهت عدتها.
المسألة 2663: المرأة التی أکملت التاسعة و غیر الیائسة إذا تمتع بها لمدة شهر أو سنة ـ مثلاً ـ فإن قاربها زوجها و إنتهت مدة متعتها أو وهبها زوجها المدة یجب أن تعتد فإن کانت ممن تحیض إعتدت بحیضتین و إن کانت ممن لا تحیض إجتنبت الزواج لمدة خمسة و أربعین یوماً و لو کانت حاملاً فالأحوط وجوباً أن تعتد بالأکثر من الوضع أو خمسة و أربعین یوماً.
المسألة 2664: إبتداء عدة الطلاق من حین إنتهاء قراءة صیغة الطلاق سواء علمت المرأة بأنها طلقت أم لا فإذا علمت بعد إنقضاء مدة العدة أنها طلقت فلا یلزم أن تعتّد مرة أخری.
عدة المتوفی عنها زوجها
▲ عدة المتوفی عنها زوجها
المسألة 2665: المرأة الحرة غیر الحامل التی مات زوجها یجب أن تعتّد أربعة أشهر و عشرة أیام یعنی لا تتزوج إلا بعد إنقضاء هذه المدة حتی لو کانت یائسة أو صغیرة أو لم یقاربها زوجها و أما إذا کانت حاملاً یجب أن تعتّد حتی تضع حملها ولکن إذا وضعت حملها قبل إنقضاء أربعة أشهر و عشرة أیام یجب أن تنتظر حتی تمضی أربعة أشهر و عشرة أیام علی وفاة زوجها و تسمی هذه العدة عدة الوفاة.
المسألة 2666: یحرم علی المرأة بعدة الوفاة مادامت فی العدّة أن تلبس الثیاب الملونة و أن تستفید من الکحل و سائر ما یعد زینة.
المسألة 2667: إذا أیقنت المرأة أن زوجها قد مات و بعد العدة تزوجت فإن علم أن زوجها قد مات فیما بعد یجب أن تنفصل عن زوجها الثانی و علی الأحوط إن کانت حاملاً إعتدت إلی وضع حملها لأجل زوجها الثانی ثم تعتد عدة الوفاة لزوجها الأول و أما إذا لم تکن حاملاً إعتدت عدة الوفاة لزوجها الأول ثم تعتّد عدة الطلاق لزوجها الثانی.
المسألة 2668: إبتداء عدة الوفاة ـ فی صورة ما إذا کان الزوج غائباً أو فی حکم الغائب ـ یکون من حین إطلاع المرأة علی وفاة زوجها.
المسألة 2669: إذا قالت المرأة إنتهت عدتی قبل قولها بشرطین:
الأول: أن لا تکون متهمة علی الأحوط.
الثانی: إنقضاء مدة من طلاق زوجها لها أو موته بحیث یمکن حصول ما تدعیه.
الطلاق البائن و الرجعی
▲ الطلاق البائن و الرجعی
المسألة 2670: الطلاق البائن هو الذی لا یحق للزوج الرجوع فیه إلا بعقد جدید و هو علی خمسة أقسام:
الأول: طلاق الصغیرة التی لم تتم التاسعة من عمرها.
الثانی: طلاق المرأة الیائسة.
الثالث: طلاق المرأة غیر المدخول بها.
الرابع: طلاق المرأة المطلقة ثلاثاً.
الخامس: طلاق الخلع و المباراة و ستأتی أحکامها فیما بعد.
و ما عدا هذه الأقسام الخمسة یکون طلاقاً رجعیاً أی یجوز للزوج فیه الرجوع إلی زوجته ما دامت فی العدة.
المسألة 2671: یحرم علی من طلق زوجته طلاقاً رجعیاً أن یخرجها من البیت الذی طلقها فیه ولکن لا إشکال فی إخراجها فی بعض المواقع و من جملتها إن کثر فیها السب أو کانت مروراً للأجانب و کذا یحرم علی المطلقة رجعیاً أن تخرج من بیتها لغیر الأمور الضروریة.
أحکام الرجوع
▲ أحکام الرجوع
المسألة 2672: فی الطلاق الرجعی یجوز رجوع الرجل لزوجته بنحوین:
الأول: أن یتکلم بما یعنی أنه رجع إلیها.
الثانی: أن یفعل ما یدل علی الرجوع و الظاهر أن الجماع یحقق الرجوع و إن لم یقصد الرجوع.
المسألة 2673: لا یلزم علی الرجل الإشهاد أو یخبر الزوجة بذلک بل حتی لو رجع من دون أن یعلم أی شخص فرجوعه صحیح ولکن لو قال الرجل بعد إنتهاء العدة رجعت فی العدة لزمه إثبات ذلک.
المسألة 2674: الرجل الذی طلق زوجته طلاقاً رجعیاً لو أخذ منها مالاً و صالحها علی أن لا یرجع إلیها فإن هذه المصالحة و إن کانت صحیحة و لازمة لعدم رجوعه ولکنها لا تسقط حق الرجوع و لو رجع فلا یکون الطلاق موجباً لإنفصالها عنه و یجب علی الزوج إرجاع المال الذی أخذه بالمصالحة إلی الزوجة.
المسألة 2675: لو طلق زوجته مرتین و رجع إلیها أو طلقها مرتین ثم عاد إلیها بعقد جدید بعد کل طلقة أو رجع إلیها بعد طلاق أول و عقد علیها بعد طلاق ثان تحرم علیه بعد الطلاق الثالث ولکن لو تزوجت بعد الطلاق الثالث برجل آخر حلت لزوجها الأول بخمسة شروط أی یجوز له أن یعقد علیها مرة أخری:
الأول: أن یکون نکاح الزوج الثانی دائماً فلو تزوجها متعة لمدة شهر أو سنة مثلاً ثم إنفصلت عنه لم یجز لزوجها الأول أن یعقد علیها.
الثانی: أن یقاربها الزوج الثانی و یدخل بها و الأحوط وجوباً أن یکون الإدخال فی القبل.
الثالث: أن یطلقها زوجها الثانی أو یموت.
الرابع: أن تنقضی عدة الطلاق أو عدة وفاة زوجها الثانی.
الخامس: الأحوط وجوباً أن یکون الزوج الثانی بالغاً.
طلاق الخلع
▲ طلاق الخلع
المسألة 2676: طلاق المرأة الکارهة لزوجها ببذل مهرها أو مال آخر لیطلقها، یسمی طلاق الخلع.
المسألة 2677: إذا أراد الزوج نفسه أن یجری صیغة الطلاق فإن کان إسمها فاطمة فیقول بعد البذل «زوجتی فاطمة خلعتها علی ما بذلت» و الأحوط إستحباباً أن یقول أیضاً «هی طالق» و لو کانت المرأة معینة فلا یلزم ذکر إسمها و کذا فی طلاق المباراة أیضاً.
المسألة 2678: إذا وکلت المرأة شخصاً فی أن یبذل مهرها لزوجها لکی یطلقها و وکله الزوج أیضاً لإجراء صیغة الطلاق فإن کان إسم الزوج محمد مثلاً و إسم الزوجة فاطمة قال الوکیل هکذا: «عن موکلتی فاطمة بذلت مهرها لموکلی محمد لیخلعها علیه» ثم یقول من دون فصل «زوجة موکلی خلعتها علی ما بذلت هی طالق» و لو وکلت المرأة شخصاً لیبذل مالاً آخر غیر مهرها للزوج لکی یطلقها فیجب علی الوکیل أن یقول بدل کلمة (مهرها) المال المبذول مثل أن یقول «بذلت مائة دینار».
طلاق المباراة
▲ طلاق المباراة
المسألة 2679: إذا کره کل من الزوجین الآخر و أعطت الزوجة مبلغاً من المال لزوجها لیطلقها سمّی هذا الطلاق طلاق المباراة.
المسألة 2680: إذا أراد الزوج نفسه إجراء صیغة طلاق المباراة فإن کان إسم الزوجة فاطمة فیجب أن یقول الزوج: «بارأت زوجتی فاطمة علی ما بذلت فهی طالق» و إذا و کل شخصاً لذلک وجب علی الوکیل أن یقول: «عن قبل موکلی بارأت زوجته فاطمة علی ما بذلت فهی طالق» و لا إشکال لو قال فی کلتا الصورتین بدل «علی ما بذلت» بما بذلت.
المسألة 2681: یجب أن تقرأ صیغة طلاق الخلع و المباراة بالعربیة الصحیحة ولکن لا إشکال لو عبرت المرأة عن بذلها المال لزوجها بغیر العربیة کما لو قالت بالفارسیة: برای طلاق فلان مال را به تو بخشیدم.
المسألة 2682: لو رجعت الزوجة عن بذلها فی أثناء عدة طلاق الخلع أو المباراة جاز لزوجها الرجوع إلیها دون عقد جدید.
المسألة 2683: یجب أن لا یکون المال الذی یأخذه الزوج فی طلاق المباراة أکثر من المهر و لا إشکال فی ذلک فی طلاق الخلع.
أحکام الطلاق المتفرقة
▲ أحکام الطلاق المتفرقة
المسألة 2684: لو جامع إمرأة أجنبیة بظن أنها زوجته وجب علی المرأة أن تعتد سواء علمت بأنه لیس زوجها أو کانت تظن بأنه زوجها.
المسألة 2685: إذا زنی بإمرأة یعلم بأنها لیست زوجته لا یلزمها العدة سواء علمت بأنه لیس زوجها أو ظنت أنه زوجها.
المسألة 2686: إذا عرّض بإمرأة لینکحها بعد طلاقها من زوجها صح الطلاق و العقد علیها ولکن إرتکبا معصیة کبیرة.
المسألة 2687: لو إشترطت الزوجة علی زوجها فی عقد الزواج أن یکون إختیار الطلاق بیدها إذا سافر أو إذا لم ینفق علیها ستة أشهر مثلاً بطل الشرط ولکن لو إشترطت علیه أن تکون وکیله عنه فی طلاق نفسها إذا سافر أو إذا لم ینفق علیها ستة أشهر مثلاً صح الشرط و لو تحقق الشرط و طلقت نفسها صح الطلاق.
المسألة 2688: المرأة التی فقد زوجها و أرادت أن تتزوج بآخر یجب أن تراجع المجتهد العادل و تعمل حسب رأیه.
المسألة 2689: یجوز لوالد المجنون وجده لأبیه أن یطلقا زوجته.
المسألة 2690: إذا زوج الأب أو الجد للأب الصبی زواجاً منقطعاً فإنه و إن وقع مقدار من مدة المتعة فی زمان البلوغ مثل أن یعقدا لولدهما الصغیر الذی هو فی سن الرابعة عشرة علی إمرأة متعة لمدة سنتین جاز لهما أن یهبا لها المدة إن رأیا صلاحاً للصبی فی ذلک ولکن لا یجوز لهما تطلیق زوجته الدائمة.
المسألة 2691: إذا طلق زوجته عند شخصین کانا عادلین عنده لبعض العلامات المعینة فی الشرع ولکن شخصاً آخر لم تثبت عدالتهما عنده جاز له بعد إنتهاء عدتها أن یعقد علیها لنفسه أو لشخص آخر و إن کان الأحوط إستحباباً إجتناب زواجها و أن لا یعقد علیها للغیر أیضاً و لو علم أن کلا الشاهدین أو أحدهما فاسق لا یجوز له أن یعقد علیها لنفسه و لا لغیره.
المسألة 2692: إذا طلق رجل زوجته بدون علمها فإن أنفق علیها مثل إنفاقه علیها فی أیام کانت زوجته ثم بعد عام واحد مثلاً قال: طلقتک قبل عام و ثبت ذلک شرعاً جاز له أن یسترد ما بقی عندها من النفقة إن کانت باقیة ولکن لا یجوز له مطالبتها بما صرفته.
أحکام الغصب
▲ أحکام الغصب
الغصب هو الإستیلاء ظلماً علی مال أو حق الغیر و هو من الذنوب الکبیرة و مرتکبه یستحق العذاب الشدید یوم القیامة و قد روی عن النبی صلّی الله علیه و آله من غصب شبراً من الأرض طوقه الله فی عنقه من سبع أرضین یوم القیامة.
المسألة 2693: إذا منع شخص الآخرین من الإنتفاع بالمسجد أو المدرسة أو الجسر أو غیرها من الأماکن العامة فقد غصب حقوقهم و هکذا لو بادر إلی مکان فی المسجد فمنعه الآخر منه.
المسألة 2694: الشیء الذی یجعله المدین عند دائنه رهینة یجب أن یبقی بید الدائن فإذا إمتنع المدین عن تسدید دینه إستوفی دینه منها فلو أخذ الراهن العین المرهونة قبل أداء دینه کان غاصباً لحق المرتهن.
المسألة 2695: لو غصب الرهینة شخص ثالث جاز لصاحب الرهینة والدائن مطالبة الغاصب بالرهینة فلو أخذاه منه عاد رهینة و لو تلفت و أخذ عوضها کان ذلک العوض رهینة أیضاً.
المسألة 2696: یجب علی الغاصب رد العین إلی صاحبها و لو تلفت وجب علیه دفع العوض.
المسألة 2697: کل ما یحصل من المغصوب من نماء کما لو ولدت الشاة ـ مثلا ـ فهو لصاحب المال، و هکذا لو غصب داراً فیجب علیه دفع إجارتها لصاحبها حتی و لو لم یسکن فیها الغاصب.
المسألة 2698: إذا غصب من المجنون أو الصبی شیئاً وجب إعطاء المغصوب إلی ولیه و إذا تلف وجب إعطاء عوضه.
المسألة 2699: لو إشترک إثنان فی غصب شیء ضمن کل واحد منهما نصف المغصوب حتی لو کان بإمکان کل واحد منهما أن ینفرد بالغصب.
المسألة 2700: إذا خلط المغصوب بشیء آخر کما لو خلطت الحنطة المغصوبة بالشعیر فإن أمکن فرزه عن بعضه وجب ذلک و إن کانت فیه مشقة و أعاده بعد الفرز إلی صاحبه.
المسألة 2701: إذا غصب مثلاً قرطاً من الذهب ثم عاب عنده وجب إعادتها مع أجرة صیاغتها إلی صاحبها فإن قال أنا أعیدها کما کانت سابقاً لم یجب علی المالک القبول و هکذا لا یجوز للمالک إجبار الغاصب علی إعادتها إلی حالتها الأولی.
المسألة 2702: إذا غیّر الغاصب الشیء المغصوب بحیث صار أفضل من حالته الأولی کما لو صاغ الذهب المغصوب قرطاً فإن قال المالک أعطنی المال بهذه الصورة وجب علی الغاصب أن یدفعه إلی المالک و لا یجوز له أخذ أجرة الصیاغة و هکذا لا یجوز له أن یعیده إلی حالته الأولی من دون إذن المالک و لو أعاده إلی حالته الأولی من دون إذن المالک وجب أن یدفع أجرة الصیاغة إلی المالک أیضاً.
المسألة2703: إذا غیّر الشیء المغصوب بنحو صار أفضل من حالته الأولی و قال صاحب المال: یجب أن تعیده إلی حالته الأولی وجب ذلک فإن نقصت قیمته بسبب التغییر عن قیمته فی حالته الأولی وجب إعطاء التفاوت إلی صاحبه فإذا صاغ الذهب المغصوب قرطاً فقال صاحب الذهب أعده إلی صورته الأولی فإذا نقصت قیمته بواسطة إذابة القرط عن قیمته قبل صیاغته قرطاً وجب إعطاء التفاوت.
المسألة 2704: إذا زرع فی الأرض المغصوبة أو غرس فیها شجراً فالزرع و الثمرة للزارع فإن لم یرض صاحب الأرض ببقاء الزرع و الشجر فی أرضه وجب علی الغاصب إزالة الزرع و الشجر فوراً و إن لحقه من ذلک ضرر کما یجب علیه أن یدفع لصاحب الأرض أجرة المدة التی کان فیها الزرع و الشجر و یصلح ما حدث فی الأرض أجرة المدة التی کان فیها الزرع و الشجر و یصلح ما حدث فی الأرض من خراب فیطم الحفر التی نشأت من قلع الشجر مثلاً و إذا نقصت قیمة الأرض عن حالتها الأولی بسبب ذلک وجب علی الغاصب دفع التفاوت و لا یجوز له إجبار صاحب الأرض علی بیعها أو أن یؤجرها له و هکذا لا یجوز لصاحب الأرض إجبار الغاصب علی بیع الزرع أو الشجر له.
المسألة 2705: إذا رضی صاحب الأرض المغصوبة ببقاء الزرع أو الغرس فی الأرض لا یجب علی الغاصب قلع الزرع و الغرس ولکن یجب دفع أجرة الأرض لصاحبها من حین غصبها إلی حین رضا المالک بالبقاء.
المسألة 2706: إذا تلف الشیء المغصوب فإن کان ذلک الشیء قیمیاً أی مما تختلف قیمة أجزاءه کالبقر و الغنم حیث تختلف خصوصیاته الفردیة عن الفرد فی نظر العقلاء وجب إعطاء قیمته و إذا إختلفت قیمته السوقیة وجب إعطاء قیمة یوم التلف و الأحوط إستحباباً أعلی القیم من یوم غصبه إلی یوم تلفه.
المسألة 2707: إذا کان الشیء المغصوب الذی تلف مثلیاً أی من قبیل الحنطة و الشعیر الذی لا تختلف أجزاؤه فی القیمة وجب علی الغاصب أن یرد مثله ولکن یجب أن تکون خصوصیات ما یعطیه مثل الشیء المغصوب التالف نوعاً و سنخیة فمثلاً لو غصب من الرز الممتاز لا یجوز له أن یعطی من الرز الأدنی.
المسألة 2708: إذا غصب شیئاً کالغنم مثلاً ثم تلف فإن لم تختلف قیمته السوقیة ولکنه سمن فی فترة وجوده عنده وجب دفع قیمته حال سمنه.
المسألة 2709: لو غصب شیئاً مغصوباً من شخص آخر کان قد غصبه و تلف جاز لصاحب المال أن یطالب بعوضه من أی واحد منهما شاء أو یأخذ من کل واحد منهما مقداراً من العوض و لو أخذ العوض من الغاصب الأول جاز للغاصب الأول مطالبة الغاصب الثانی بما دفع ولکن لو أخذ المالک العوض من الغاصب الثانی لم یجز للغاصب الثانی مطالبة الغاصب الأول بما دفع.
المسألة 2710: لو کان المبیع فاقداً لأحد الشروط المعتبرة فی المعاملة مثلاً لو بیع الشیء الذی یجب بیعه بالوزن أو بالکیل دون وزن أو کیل کانت المعاملة باطلة و لو رضی المتبایعان بقطع النظر عن المعاملة بالتصرف فی العوضین فلا إشکال فیه و إلا کان کل من العوضین کالمال المغصوب و یجب أن یرد کل منهما إلی الآخر و لو تلف مال کل واحد منهما فی ید الآخر وجب علی کل منهما دفع عوض ما تلف إلی الآخر سواء علما ببطلان المعاملة أم لم یعلما.
المسألة 2711: إذا أخذ شیئاً من البائع لرؤیته أو لإ بقاءه عنده مدة من الزمان حتی إذا رغب فیه إشتراه ثم تلف ذلک الشیء وجب دفع عوضه إلی صاحبه.
المسألة 2712: الشوارع التی تستحدث جدیداً و التی یقع علیها منازل و أملاک الناس و تجبرهم الدولة علی تخریبها بالقوة و القهر فالظاهر بعد جعلها شارعاً یجوز المرور منها لأنها عرفاً بحکم المال المتلوف و المرور منها لا یقال له تصرف فی أموال الناس و مثله الکوز أو الإناء المکسور الذی أصبح قطعاً صغیرة و أصحاب تلک الأملاک لهم الأولویة ولکن هذه الأولویة لا تمنع من تصرف الآخرین و أما ما یبقی من آثار و مواد من تلک الأملاک فلا یخرج من ملک المالک و لو غصبته الدولة فلا یجوز بیعها و شرائها.
المسألة 2713: المساجد التی تقع فی مسیر الشارع و تکون جزءً من الشارع فالظاهر بعد صیرورتها شارعاً تخرج عن عنوان المسجدیة و علیه یجب فی مثل هذه الموارد القول بالتفصیل بین الأحکام المربوطة المتعلقة بعنوان المسجدیة الذی هو تابع لصدق عنوان المسجد و عدم صدقه و بین أحکام الوقف و من جملة أحکام المسجد حرمة تنجیس المسجد و وجوب رفع النجاسة عن المسجد و حرمة دخول الجنب و المرأة الحائض إلی المسجد و بقیة الأحکام الأخری التابعة لعنوان المسجدیة فترفع هذه الأحکام بإرتفاع صدق المسجدیة و إن کان الأحوط إستحباباً مراعاة تلک الأحکام أیضاً مع إرتفاع عنوان المسجدیة و من أحکام الوقف عدم جواز التصرف فی محل الوقف من حجر أو خشب و أرض و غیره و لا یجوز بیعها و لا شرائها إلا بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله و إن کان قابلاً للبیع بعد خرابه فیبیعه و یصرف ثمنه فی أقرب مسجد و إن بقیت نفس مواد البناء فتصرف فی مسجد آخر قریب منه و من هذا البیان علم حکم المدارس و الحسینیات التی تقع فی مسیر الشوارع و تهدم إذا کانت موقوفة فبخرابها لا تخرج أرضها و مواد بنائها عن الوقفیة فلا یجوز التصرف فی بیعها و شرائها إلا بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله و تصرف أموالها بعد بیعها فی أقرب مدرسة أو حسینیة أخری و لو بقیت نفس المواد فتراعی فیها الأقرب و تصرف فیه.
المسألة 2714: یجوز المرور من أرض المسجد الواقعة فی الشارع و هکذا یجوز المرور من أراضی المدارس الدینیة و الحسینیات الواقعه فی الشارع.
المسألة 2715: ما بقی من أرض المسجد بعد إحداث الشارع علیه إذا کان بمقدار یستفاد منه للصلاة و سائر العبادات الأخری ترتبت علیه جمیع أحکام المسجد و لو تجاوز شخص و جعله دکاناً أو محلاً للعمل أو منزلاً فهل یجوز أن یستفاد منه بالنحو الذی جعل؟
فی هذا المورد یجب القول بالتفصیل إذا کانت الإستفادة منه لا تنافی المسجدیة کالأکل و النوم فی ذلک المحل فی هذه الصورة یجوز هذا النوع من الإستفادة بلا شبهة لأن المانع من الإستفادة من المسجد و إقامة صلاة الجماعة و مجالس الوعظ و التبلیغ هو وجود الغاصب و مع وجود هذا المانع و عدم إمکان الإستفادة من جهة المسجدیة فلا مانع من الإستفادة من جهات أخری و نحو هذا، المسجد المتروک فی محله ما لم یستفد منه إستفادة مسجد فلا مانع من جعل أرض ذلک المسجد أرضاً للزراعة أو الکسب ولکن لا یجوز الإتیان فی ذلک المحل بما ینافی المسجدیة کجعله محلاً للّعب أو محلاً للّهو و اللّعب و نحو ذلک و لو جعله المتجاوز محلاً لعمل ینافی المسجدیة فلا یجوز الإستفادة من ذلک المحل لتلک الأعمال.
المسألة 2716: مقابر المسلمین إذا وقعت فی مسیر الشارع فإن کانت أرض المقبرة ملکاً لشخص فحکمها حکم الأملاک الشخصیة التی مرّ ذکرها و أما إذا کانت وقفاً فحکمها أیضاً مرّ ذکره هذا فی صورة ما إذا کان المرور من تلک الأراضی لیس موجباً لهتک حرمة موتی المسلمین و أما إذا کان جعلها طریقاً و محلاً للعبور موجباً للهتک فلا یجوز المرور و أما إذا لم تکن ملک شخص و لا وقفاً و کانت أرضاً مواتاً و لا مالک لها و صارت مقبرة ففی صورة عدم هتک حرمة الموتی یجوز التصرف فیها و من هنا علم حکم ما یبقی من مواد البناء بعد خرابها ففی الفرض الأول لا یجوز التصرف فیها بالبیع و الشراء من دون إذن مالکها و فی الصورة الثانیة التصرف فیها یحتاج إلی إذن متولیّ الوقف و یجب صرف ما بیع منها فی أقرب مقبرة و فی الفرض الثالث یجوز التصرف فی أرض المقبرة من دون حاجة إلی أخذ الإذن من شخص و أما مواد القبور من قبیل حجر القبر و الخشب و الطابوق التی تستخدم فوق القبور إذا کان ملاکها معلومین فالتصرف فیها موقوف علی إجازتهم و أما إذا لم یکونوا معلومین و کانت مجهولة المالک فالتصرف فیها موقوف علی إذن الحاکم الشرعی.
أحکام التشریح
▲ أحکام التشریح
المسألة 2717: لا یجوز تشریح بدن المیت المسلم و لو شرّح فتلزم الدیة علی المشرّح بالتفصیل الذی یأتی فی کتاب الدیات.
المسألة 2718: یجوز تشریح بدن المیت الکافر و مشکوک الإسلام بأنواع التشریح و لا فرق فی تشریح بدن الکافر أو مشکوک الإسلام فی بلاد الإسلام کان أو فی غیر بلاد الإسلام.
المسألة 2719: لو توقف حفظ حیاة المسلم علی تشریح بدن المیت المسلم و لا یمکن تشریح بدن غیر المسلم أو مشکوک الإسلام و لا طریق لحفظ حیاة ذلک المسلم ففی هذه الصورة یجوز تشریح بدن المیت المسلم و فی لزوم أداء الدیة فی هذه الصورة ذکرت فی کتاب الدیّات.
المسألة 2720: لا یجوز قطع عضو من أعضاء المیت المسلم کالعین أو عضو آخر و زرع ذلک العضو فی بدن شخص حی. و إن کان القاطع ملتزماً بأداء دیة ذلک العضو إلی الورثة ولکن إن کان حفظ حیاة المسلم متوقفاً علی قطع عضو من بدن المیت المسلم جاز قطع ذلک العضو ولکن.
یجب علی القاطع دفع الدیة و فی کلتا الصورتین لا إشکال فی وصل ذلک العضو المقطوع ببدن آخر و بعد وصل ذلک العضو تجری علیه أحکام البدن الحی لأنه صار جزءً من بدن الشخص الحی و الظاهر أنه یجوز أن یوصی الشخص فی حال حیاته بأن یقطع عضواً من أعضاءه بعد موته و یوصل ببدن إنسان آخر و فی هذه الصورة لا دیة فی قطع عضو من ذلک المیت.
المسألة 2721: إذا رضی شخص فی حال حیاته أن یقطع منه عضو من أعضاءه و یوصل ببدن إنسان آخر فإن کان العضو الذی قطع برضاه من الأعضاء الرئیسیة بحیث یضر بحیاته أو یکون سبباً فی إیجاد نقص أو عیب فیه لا یجوز قطع ذلک العضو و أما إذا کان قطع ذلک العضو غیر موجب للضرر أو العیب کقطع مقدار من الجلد أو من لحم الفخذ الذی یلتئم و ینمو ففی هذه الصورة یجوز قطع ذلک العضو برضاه و یجوز له أن یأخذ مبلغاً من المال مقابل قطع ذلک العضو أیضاً.
المسألة 2722: التبرع بالدم للمرضی المحتاجین له جائز بل راجح و لا مانع من أخذ مبلغ من المال مقابل إعطاء الدم ولکن یجب فی کلتا الصورتین أن لا یکون إعطاء الدم مضراً بحال المتبرع.
المسألة 2723: یجوز قطع عضو من بدن المیت الکافر أو مشکوک الإسلام من أجل وصله ببدن شخص مسلم و بعد وصله تجری علیه أحکام بدن المسلم لأنه صار جزءً من بدن المسلم و هکذا یجوز وصل عضو من أعضاء حیوان نجس العین ببدن المسلم و حیث بعد وصله یکون جزءً من بدن المسلم فتجری علیه أحکام بدن المسلم و تجوز الصلاة بذلک العضو أیضاً ولکن هذا فی صورة ما إذا کان تحله الحیاة و أما إذا لم تحله الحیاة فجواز الصلاة بذلک العضو یکون من باب الإضطرار.
المسألة 2724: لا یجوز تلقیح و تزریق النطفة و منی الرجل بالمرأة الأجنبیة و لا فرق فی إجراء عملیة التلقیح بواسطة الأجنبی أو نفس الزوج و لو أجریت عملیة التلقیح و حملت المرأة فالطفل لصاحب النطفة و تجری علیه جمیع أحکام البنوة و یتوارثون أیضاً إلا ما إستثنی فی مورد الإرث و هو الطفل المولود من الزنی و فی عمل التلقیح و إن کان نفس العمل حراماً ولکن لم یتحقق الزنی و هکذا المرأة التی حملت بواسطة التلقیح فهی أم لذلک الطفل تجری علیه أحکام البنوة و من هذا القبیل هو ما إذا صبت إمرأة نطفة زوجها فی فرج إمرأة أخری عن طریق المساحقة و حملت تلک المرأة من هذه النطفة فالطفل لصاحب النطفة و المرأة هی أم لذلک الطفل أیضاً و تجری علیه أحکام البنوة.
المسألة 2725: أخذ نطفة الرجل فی صورة عدم وجود مقدمات الحرام و وضعها فی الرحم الإصطناعی و تربیتها من أجل حصول الولد جائز فإن حصل ولد من هذا الطریق فالولد لصاحب النطفة و تجری علیهما أحکام الأبوة و البنوة ولکن هذا مجرد فرض و بعید عن الواقع لأنه لا یمکن حصول الولادة من دون وجود بیضة المرئة و إذا ربیت نطفة الرجل و بیضة المرأة فی الرحم الإصطناعی فالولد لهما.
المسألة 2726: تلقیح نطفة الزوج لزوجته یجوز بواسطة الزوج أو بواسطة زوجته و الولد المتولد من ذلک له حکم بقیة الأولاد ولکن تلقیح غیرهما إذا کان مستلزماً للنظر أو المس الحرام فلا یجوز.
أحکام اللقطة
▲ أحکام اللقطة
المسألة 2727: المال المفقود الذی هو لیس من قسم الحیوان إذا عثر علیه الإنسان و لا علامة فیه لیعرف بها صاحبه و کانت قیمته أقل من درهم (6/ 12) حمصة من الفضة المسکوکة فالأحوط إستحباباً أن یتصدق به عن صاحبه و لا یتملکه و إن کان الأقوی جواز تملکه ولکن المال الذی یعثر علیه الإنسان فی الحرم المکی المعظم فالأحوط أن لا یأخذه و إذا أخذه تصدق به عن صاحبه بعد التعریف و عدم وجود صاحبه.
المسألة 2728: إذا وجد مالاً قیمته أقل من درهم فإن کان صاحبه معلوماً و لا یعلم رضاه لا یجوز أخذه بدون رضاه و إذا لم یکن صاحبه معلوماً جاز أخذه بقصد التملک و یجب علیه دفع نفس المال إلی صاحبه إذا وجد فی صورة عدم تلفه و دفع عوضه فی صورة التلف.
المسألة 2729: إذا کان فی اللقطة علامة یمکن بها معرفة صاحبها فإنه و إن علم أن صاحبها لیس اثنا عشریاً أو کان کافراً أمواله محترمة ففی صورة کون قیمة ذلک الشیء مقدار درهم وجب أن یعرفه من یوم عثوره علیه إلی مدة السنة فی محل إجتماع الناس.
المسألة 2730: إذا لم یرد الإنسان أن یقوم بالتعریف بنفسه یجوز أن یعهد إلی من یطمئن إلیه لیعرف بها عنه.
المسألة 2731: لو عرف باللقطة إلی سنة و لم یجد صاحب المال فإن وجد ذلک المال فی غیر الحرم المکی یجوز له تملکه أو یحتفظ به عنده لیرده إلی صاحبه إذا عثر علیه أو یتصدق به عن صاحبه و أما لو وجد ذلک المال فی الحرم المکی فالأحوط وجوباً أن یتصدق به.
المسألة 2732: إذا تلفت اللقطة ـ بعد أن عرفها سنة دون أن یجد صاحبها ثم إحتفظ بها لیدفعها إلی صاحبها ـ فإن کان التلف لا عن تقصیر فی حفظها و لا تعّد لم یضمن ولکن لو تصدق بها عن صاحبها تخیر صاحب اللقطة بین أن یرضی بالصدقة و بین المطالبة بالعوض و یکون ثواب الصدقة للمتصدق.
المسألة 2733: إذا ترک الملتقط ـ عمداً ـ التعریف بالطریقة المذکورة فمضافاً إلی کونه عاصیاً یجب علیه التعریف بها.
المسألة 2734: إذا عثر المجنون أو الصبی غیر البالغ علی شیء جاز لولیه الإعلان و بعد ذلک یتملکه أویتصدق به عن صاحبه بل إذا أخذ ذلک الشیء من الصبی أو المجنون وجب الإعلان عنه.
المسألة 2735: لو حصل له الیأس من العثور علی صاحب المال خلال زمان الإعلان و أراد أن یتصدق به فلا إشکال.
المسألة 2736: إذا تلفت اللقطة فی أثناء زمان الإعلان فإن کان عن تقصیر فی حفظها أو تعدی یجب أن یدفع عوضها إلی صاحبها و أما إذا لم یکن عن تقصیر و لا تعدی فلا یجب علیه شیء.
المسألة 2737: إذا عثر علی مال ذی علامة و البالغ قیمته درهم فی محل لا یعثر علی صاحبه بالإعلان جاز له أن یتصدق به عن صاحبه حین العثور علیه و لا یلزمه الإنتظار حتی إنقضاء السنة.
المسألة 2738: إذا عثر علی شیء و أخذه بتخیل أنه ماله ثم تبین له أنه لیس ماله وجب الإعلان عنه إلی السنة.
المسألة 2739: لا یلزم فی الإعلان عن اللقطة أن یذکر جنسها بل یکفی أن یقول عثرت علی شیء.
المسألة 2740: إذا عثر شخص علی شیء و قال آخر بأنه مالی و ذکر علاماته یجب دفعه إلیه فی صورة الإطمئنان بأنه ماله و لا یلزم ذکر العلامات التی لا یلتفت إلیها صاحب المال فی أکثر الأحیان.
المسألة 2741: إذا بلغت قیمة اللقطة درهماً فإن لم یعلن عنها و جعلها فی المسجد أو غیره من الأماکن التی هی محل إجتماع الناس فتلفت أو أخذها غیره ضمن العاثر علیها.
المسألة 2742: إذا کانت اللقطة مما یفسد فی حال إبقائها یجب أن یعین قیمتها و یبیعها بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله و یحتفظ بثمنها فإن لم یجد صاحبها تصدق بها عنه.
المسألة 2743: إذا حمل معه اللقطة حال الوضوء و الصلاة فإذا کان بنیة وجدان صاحبها فلا إشکال فیه من دون شبهة و إلا فهو بحکم المغصوب.
المسألة 2744: إذا أخذ حذاء شخص و ترک مکانه حذاء آخر فإن کان یعلم أن صاحبه هو الذی أخذ حذاءه و علم أنه فعل ذلک و هو راض جاز له أخذ الحذاء المتروک مکان حذاءه و هکذا لو علم أنه أخذ حذاءه بغیر حق و ظلم ولکن فی هذا الفرض یجب أن لا تکون قیمة الحذاء المتروک أکثر من قیمة حذاءه و إلا جری علی القیمة الزائدة حکم مجهول المالک و فی غیر هذین الصورتین یجری حکم مجهول المالک علی الحذاء إلا إذا علم أن صاحب الحذاء أعرض عنها ففی هذه الصورة یجوز التملک.
المسألة 2745: إذا کان المال الذی فی ید الإنسان مجهول المالک و صاحبه غیر معلوم و لا یصدق علیه أنه مال مفقود لزم البحث عن صاحبه و بعد الیأس من الحصول علی صاحبه تصدق به و الأحوط التصدق بإذن الحاکم الشرعی و لا ضمان لو ظهر صاحبه فیما بعد ولکن لو إطمئن إلی أن صاحبه راضی بالتصرف فیه جاز له التصرف.
أحکام ذبح الحیوان و صیده
▲ أحکام ذبح الحیوان و صیده
المسألة 2746: إذا ذبح الحیوان المأکول اللحم ـ حسب الطریقة التی ستذکر فیما بعد ـ کان لحمه بعد خروج الروح حلالاً و بدنه طاهراً سواء کان الحیوان وحشیاً أم أهلیاً ولکن الحیوان الذی وطأه الإنسان و الخروف الذی إرتضع من لبن الخنزیر و هکذا الحیوان الحلال إذا لم یستبرأ حسب الطریقة المعتبرة شرعاً فلا یحلّ لحمه بعد الذبح.
المسألة 2747: إذا صاد الحیوان المأکول اللحم الوحشی کالغزال و الحجل و الماعز الجبلی و الحیوان المأکول اللحم الذی کان أهلیاً ثم فرّ و صار وحشیاً کالبقر و الإبل الأهلی حسب الطریقة المعتبرة شرعاً کان طاهراً و حلالاً ولکن الحیوان المأکول اللحم الأهلی کالغنم و الدجاج المنزلی و الحیوان المأکول اللحم الوحشی الذی صار أهلیاً بالتربیة لا یصیر طاهراً و حلالاً بالصید.
المسألة 2748: الحیوان المأکول اللحم الوحشی إنما یصیر طاهراً و حلالاً بالصید إذا تمکن من الفرار أو الطیران و علی هذا فلا یطهر و لا یحل ولد الظبی الذی لا یقدر علی الفرار و لا فرخ الحجل الذی لا یقدر علی الطیران بالصید و لو صاد الظبی و ولده الذی لا یقدر علی الفرار بسهم واحد حل الظبی دون ولده.
المسألة 2749: الحیوان المأکول اللحم الذی لیس له نفس سائلة کالسمک إذا مات بنفسه طاهر ولکن لا یجوز أکل لحمه و السمک الذی یموت فی الماء طاهر ولکن یحرم أکله.
المسألة 2750: الحیوان غیر مأکول اللحم الذی لیس له نفس سائلة کالحیة میتته طاهرة ولکن لا یحل بالذبح.
المسألة 2751: لا یطهر الکلب و الخنزیر بالذبح و الصید و لا یحل أکل لحمهما و الحیوان غیر مأکول اللحم المفترس و آکل اللحم کالذئب و النمر لو ذبح ـ حسب الطریقة التی ستذکر ـ أو صید بالسهم و شبهه یکون طاهراً ولکن لا یحل أکل لحمه و لو صید بکلب الصید لم یکن فی طهارة بدنه إشکال أیضاً.
المسألة 2752: الفیل و الدب و القرد و الفأر و الحیوانات التی تسکن باطن الأرض کالعظایا إذا کانت لها نفس سائلة و ماتت حتف أنفها فهی نجسة بل حتی لو ذبحت أوصیدت بأسلحة الصید فطهارتها محل إشکال و الأحوط الإجتناب.
المسألة 2753: إذا خرج من بطن الحیوان الحی جنین میت أو أخرج کذلک حرم أکل لحمه.
کیفیة الذبح
▲ کیفیة الذبح
المسألة 2754: طریقة تذکیة الحیوان و ذبحه هی أن تقطع الأوداج الأربعة الکبیرة بنحو کامل و لا یکفی مجرد قطعها قلیلاً و المعروف أن قطع الأوداج الأربعة لا یتحقّق إلا إذا قطع من تحت الجوزة و الأوداج الأربعة هی عبارة عن مجری التنفس و مجری الطعام و وردین کبیرین علی طرفی مجری التنفس.
المسألة 2755: إذا قطع بعض الأوداج الأربعة ثم صبر حتی یموت الحیوان ثم قطع بقیة الأوداج لم ینفع ذلک فی التذکیة و أمّا لو قطع الأوداج الأربعة قبل خروج الروح و لم یکن القطع بصورة متوالیة کالمتعارف کان ذلک الحیوان طاهراً و حلالاً و إن کان الأحوط إستحباباً التوالی فی القطع.
المسألة 2756: لو قطع الذئب مذبح الخروف فإن لم یبق شیء من الأوداج أصلاً حرم أکله ولکن لو قطع مقداراً من الرقبة و بقیت الأوداج الأربعة أو إفترس قطعة من جسده و بقی حیاً و ذبح بالکیفیة التی ذکرت فهو حلال و طاهر.
شرائط الذبح
▲ شرائط الذبح
المسألة 2757: تشترط فی الذبح عدة أمور:
الأول: یجب أن یکون الذابح ـ رجلاً کان أو إمرأة ـ مسلماً و لو کان ولد المسلم ممیزاً جاز له ذبح الحیوان و لا یجوز أن یذبح الکافر أو من کان من الفرق التی هی بحکم الکفار کالغلات و الخوارج و النواصب و لو ذبح فحرم ذبیحته.
الثانی: أن یذبح الحیوان بآلة حدیدیة و لو لم یوجد الحدید و کان الحیوان بحیث لو لم یذبح لمات أو کانت الضرورة تقتضی ذبحه جاز قطع أوداجه بأی آلة حادة أخری کالزجاج و الحجر الحاد.
الثالث: أن تکون مقادیم بدن الحیوان ـ أی وجهه و یدیه و رجلیه و بطنه ـ بإتجاه القبلة عند الذبح فلو لم یستقبل بالحیوان القبلة عمداً حرم لحم الحیوان و لا إشکال لو نسی أو جهل المسألة أو أخطأ فی تشخیص القبلة أو لم یعلم إتجاه القبلة أو لم یمکنه جعل الحیوان بإتجاه القبلة و الأحوط إستحباباً أن یستقبل الذابح القبلة أیضاً.
الرابع: عندما یرید ذبح الحیوان أو یضع السکین علی رقبته أن یذکر إسم الله بنیة الذبح و یکفی أن یقول: بسم الله فقط و لو ذکر إسم الله لا بنیة الذبح فلا یطهر ذلک الحیوان و حرم لحمه ولکن لا إشکال لو نسی ذکر إسم الله عند الذبح.
الخامس: أن یتحرک الحیوان بعد ذبحه و لو حرکة یسیرة مثل أن تطرف عینه أو یحرک ذنبه أو یضرب قوائمه بالأرض هذا فی صورة الشک فی حیاة الحیوان عند الذبح و إلا فهو غیر لازم و یجب أن یخرج الدم من بدن الحیوان بالمقدار المتعارف.
السادس: الأحوط وجوباً أن لا یفصل رأس الحیوان عن بدنه قبل خروج الروح فی غیر الطیور بل نفس هذا العمل محل إشکال حتی فی الطیور ولکن لا إشکال لو فصل رأسه عن غفلة أو لحدة السکین و الذبیحة حلال و هکذا الأحوط أن لا یقطع عمداً الورید الأبیض الممتد من عنق الحیوان حتی ذنبه الذی یسمی بالنخاع.
السابع: أن یکون الذبح من المذبح و الأحوط وجوباً عدم جواز جعل السکین خلف الرقبة و سحبها إلی الأمام بحیث یقطع العنق من الخلف.
کیفیة نحر الإبل
▲ کیفیة نحر الإبل
المسألة 2758: إذا أراد تذکیة الإبل بحیث یکون بعد الذبح طاهراً و حلالاً یجب بالإضافة إلی مراعاة الشرائط المعتبرة فی الذبح التی ذکرت أن یدخل سکیناً أو ما شابهه من الآلات الحادة فی لبنته و هو الموضع المنخفض الواقع بین العنق و الصدر.
المسألة 2759: الأفضل عند نحر الإبل أن تکون الإبل قائمة و لا إشکال فی النحر إذا کانت بارکة أو نائمة علی جنبها مع کون مقادیم بدنها بإتجاه القبلة.
المسألة 2760: لو ذبح الإبل بدل النحر أو نحر الغنم و البقر و ما شابهما بدل الذبح حرم لحمها و کان بدنها نجساً ولکن لو قطعت أوداج الإبل الأربعة ثم نحرها علی الطریقة المذکورة و هی علی قید الحیاة حل لحمها و طهر بدنها و هکذا إذا نحر الشاة أو البقر و قبل موتها قطع أوداجها الأربعة حل لحمها و طهر بدنها.
المسألة 2761: إذا إستعصی الحیوان و لم یمکن ذبحه علی الطریقة الشرعیة المقررة أو سقط فی البئر بحیث إحتمل أن یموت هناک و لم یمکن ذبحه علی الطریقة الشرعیة جاز أن یجرحه فی أی موضع من بدنه لیموت علی أثر الجرح و یکون حلالاً و لا یلزم إستقبال القبلة به ولکن یجب مراعاة بقیة الشروط المعتبرة فی ذبح الحیوان.
مستحبات الذبح
▲ مستحبات الذبح
المسألة 2762: تستحب عند الذبح عدة أمور:
الأول: یستحب عند ذبح الغنم أن یربط یدیه و إحدی رجلیه و یطلق الأخری و یستحب عند ذبح البقر ربط یدیه و رجلیه و یطلق ذنبه و أما عند نحر الإبل و هی جالسة فیستحب أن یعقل یدیها أی أن یربط ما بین الخفین إلی الرکبتین أو الإبطین و یطلق رجلیها و فی الطیر یستحب أن یترکه عند الذبح و یرسله حتی یرفرف.
الثانی: أن یعرض الماء علی الحیوان قبل ذبحه.
الثالث: أن یفعل فی ذبح الحیوان ما هو أبعد عن التعذیب و الأذی مثل أن یحد السکینة جیداً و یسرع فی الذبح.
مکروهات الذبح
▲ مکروهات الذبح
المسألة 2763: تکره عند الذبح عدة أمور:
الأول: أن یسلخ جلده قبل خروج الروح منه.
الثانی: أن یذبح الحیوان و هناک حیوان آخر ینظر إلیه.
الثالث: أن یذبح الحیوان لیلاً أو قبل زوال نهار یوم الجمعة و لا بأس فی صورة الحاجة.
الرابع: أن یذبح بیده ما رباه من الأنعام.
أحکام الصید بالأسلحة
▲ أحکام الصید بالأسلحة
المسألة 2764: إذا صاد الحیوان المأکول اللحم الوحشی بالأسلحة حل لحمه و طهر بدنه بخمسة شروط:
الأول: أن یکون سلاح الصید قاطعاً کالسکین و السیف أو حاداً مثل الرمح و السهم الذی لحدته یمزق بدن الحیوان و لو صاد الحیوان بواسطة الشباک أو العصا أو الحجر أو ما شابه ذلک و مات بسبب ذلک لم یطهر ذلک الحیوان و حرم أکل لحمه و لو صاد حیواناً بواسطة البندقیة فإن کانت الرصاصة محددة خارقة بحیث تنغرز فی بدن الحیوان بالضغط و تقتله أو تحرق بدن الحیوان بحرارتها و یموت الحیوان بسبب تلک الحرارة ففی طهارته و حلیته إشکال.
الثانی: یجب أن یکون الصائد مسلماً أو إبن المسلم الممیز و لو صاد الکافر أو من هو بحکم الکافر کالغلاة و الخوارج و النواصب حیواناً فصیده لیس حلالاً.
الثالث: أن یستعمل السلاح للصید فلو رمی هدفاً مثلاً وقتل حیواناً إتفاقاً لم یطهر ذلک الحیوان و لم یحل أکل لحمه.
الرابع: أن یسمی الله عند إستعمال السلاح للصید و لو لم یذکر إسم الله عمداً لم یحل الصید ولکن لا إشکال لو نسی ذلک.
الخامس: أن یدرک الحیوان میتاً أو أدرکه حیاً ولکن لا یسع الوقت للذبح فإن إتسع الوقت بمقدار ذبحه و لم یذبحه حتی مات حرم لحمه.
المسألة 2765: إذا إشترک إثنان فی صید حیوان أحدهما مسلم و الآخر کافر أو أحدهما سمی الله و الآخر ترک التسمیة عمداً لم یحل ذلک الحیوان.
المسألة 2766: إذا سقط الحیوان بعد إصابته فی الماء و علم الإنسان أن ذلک الحیوان مات بسبب الإصابة و السقوط فی الماء لم یحل لحمه بل حتی لو شک أن موته کان بسبب الإصابة فقط لم یحل لحمه.
المسألة 2767: إذا صاد بکلب غصبی أو سلاح غصبی حل الصید و یکون له ولکنه مضافاً إلی أنه عصی یجب علیه أن یعطی أجرة السلاح أو الکلب إلی صاحبه.
المسألة 2768: إذا صاد بالسیف أو ما شابه مما یصح الصید به مراعیاً الشرائط المعتبرة فی المسألة (2764) فتقطع الحیوان نصفین و بقی الرأس و الرقبة فی قسم و أدرکه میتاً حل کلا القسمین و هکذا لو أدرکه حیاً ولکن لم یتسع الوقت لذبحه و أما إذا إتسع الوقت لذبحه و أمکن أن یبقی حیاً قلیلاً حرم القسم الخالی عن الرأس و حل القسم الذی فیه الرأس إن ذبحه علی الطریقة المعتبرة شرعاً و إلا کان هذا القسم حراماً أیضاً.
المسألة 2769: إذا صاد بعصا أو بحجر أو غیرهما مما لا یصح الصید به فتقطع الحیوان قسمین حرم القسم الخالی عن الرأس و أما القسم الذی فیه الرأس إن أدرکه حیاً و أمکن أن یبقی حیاً بعض الوقت فذبحه علی الطریقة المعتبرة شرعاً حل لحمه و إلا کان هذا القسم حراماً أیضاً.
المسألة 2770: إذا صاد حیواناً أو ذبحه و خرج من بطنه ولده حیاً فإن ذبح ذلک الولید علی الطریقة الشرعیة حل لحمه و إلا حرم.
المسألة 2771: إذا صاد حیواناً أو ذبحه و أخرج من بطنه ولداً میتاً فإن کانت خلقته تامة و قد نبت علی جسمه الشعر أو الصوف طهر و حل لحمه.
الصید بکلب الصید
▲ الصید بکلب الصید
المسألة 2772: إذا صاد کلب الصید حیواناً وحشیاً مأکول اللحم فطهارته و حلیته مشروطة بستة شروط:
الأول: أن یکون الکلب مربی بحیث ینطلق إذا أرسل و یقف إذا طلب منه الوقوف و یجب أن تکون عادته أن لا یأکل الصید قبل وصول صاحبه إلیه و لا إشکال إذا کان من عادته أکل دم الصید أو أکل من الصید إتفاقاً.
الثانی: أن یرسله صاحبه إلی الصید فلو إنطلق الکلب نحو الصید من تلقاء نفسه و من دون أن یرسله صاحبه حرم أکل ذلک الصید بل حتی لو انطلق وراء الصید من تلقاء نفسه ثم حثه صاحبه فیما بعد لیسرع و یصل إلی الصید فیجب ـ علی الأحوط وجوباً ـ إجتناب أکل ذلک الصید حتی إذا أسرع بحث صاحبه و إغراءه.
الثالث: أن یکون مرسل الکلب مسلماً أو إبن مسلم ممیز فلو کان المرسل کافراً أو من کان بحکم الکافر کالغالی و الخارجی و الناصبی أی الشخص الذی ینصب و یظهر العداء لأهل بیت النبی صلّی الله علیه و آله حرم صید ذلک الکلب.
الرابع: أن یذکر إسم الله عند إرسال الکلب و لو ترک التسمیة عمداً حرم ذلک الصید و لا إشکال لو نسی ذلک.
الخامس: أن یموت الصید بسبب الجرح الذی أصابه من أسنان الکلب فإذا خنق الکلب صیده أو مات الصید من شدة الرکض أو من الخوف لم یحل لحمه.
السادس: أن یدرک مرسل الکلب الصید میتاً أو إذا أدرکه حیاً لم یتسع الوقت لذبحه و لو إتسع الوقت لذبحه، و لم یذبحه حتی مات لم یحل لحمه.
المسألة 2773: إذا أدرک مرسل الکلب الصید حیاً بمقدار یتسع للذبح ولکن مضی الوقت وفاته الذبح لا لتقصیر، کما لو إشتغل بإخراج السکین و ما شابهه و مات الحیوان، حل لحمه. ولکن إذا لم یکن معه آلة للذبح یستطیع بها ذبح الحیوان و مات الحیوان لم یحل ولکن فی هذا الحال لو حث الکلب علی قتل الحیوان حل.
المسألة 2774: إذا أرسلت عدة کلاب فصادت صیداً معاً، فإن توفرت فی جمیعها الشروط المعتبرة شرعاً فی الصید المذکورة فی المسألة (2772)، حل ذلک الصید ولکن لو کان واحد منها فاقداً لتلک الشرائط حرم الصید.
المسألة 2775: إذا أرسل کلباً لصید حیوان فصاد ذلک الکلب حیواناً آخر حل الصید و کان طاهراً و هکذا لو صاد الکلب حیواناً آخر مع الحیوان المقصود، طهر کلاهما و حل لحمهما معاً.
المسألة 2776: إذا أرسل عدة أشخاص کلباً واحداً للصید و کان أحدهم کافراً أو ترک أحدهم التسمیة عمداً حرم ذلک الصید و هکذا إذا لم یکن أحد الکلاب المرسلة للصید مربی علی النحو الذی مر فی المسألة (2772) حرم ذلک الصید أیضاً.
المسألة 2777: إذا صاد البازی أو حیوان آخر غیر کلب الصید حیواناً، لم یحل ذلک الصید ولکن لو أدرکه حیاً و ذبحه علی الطریقة الشرعیة المعتبرة شرعاً حل.
صید السمک و الجراد
▲ صید السمک و الجراد
المسألة 2778: إذا أخذ السمک الذی له فلس من الماء حیاً و مات فی الیابسة طهر و حل لحمه و لو مات فی الماء طهر ولکن یحرم أکله إلا إذا مات فی شبکة الصیاد و هو فی الماء فیحل أکله و أما السمک الذی لا فلس له فحرام حتی إذا أخذه من الماء حیاً و مات فی الیابسة.
المسألة 2779: إذا وقع السمک خارج الماء أو ألقاه الموج علی الساحل أو غاض الماء فبقی السمک علی الیابسة، فإن أخذه بیده أو بآلة أخری قبل موته حل بعد الموت.
المسألة 2780: لا یشترط أن یکون صائد السمک مسلماً، کما لا یجب ذکر إسم الله عند الصید، لکن یجب أن یری المسلم صیده أو یحصل له الیقین بأن صاده و أخذه من الماء حیاً.
المسألة 2781: السمک المیّت الذی لا یعلم هل أخذ من الماء حیاً أو میتاً إن کان بید المسلم کان حلالاً و إن کان بید الکافر کان حراماً حتی و إن قال أخذته من الماء حیاً، و علیه فالسمک المعلب الذی یجلب من بلاد الکفر إذا لم یحرز أن سمکه أخذ من الماء حیاً أو مات فی الماء لا یجوز أکله.
المسألة 2782: یجوز أکل السمک الحی و الأولی الإجتناب.
المسألة 2783: إذا شوی السمک الحی أو قتله بعد أن أخرجه من الماء، جاز أکله ولکن الأولی الإجتناب عن أکله.
المسألة 2784: إذا قطع السمک خارج الماء نصفین، فسقط القسم الحی منه فی الماء لا یخلو أکل القسم الموجود خارج الماء من الإشکال، و الأحوط وجوباً الإجتناب عن أکله.
المسألة 2785: إذا أخذ الجراد حیاً بیده أو بوسیلة أخری حل أکله بعد الموت و لا یلزم أن یکون الأخذ مسلماً، کما لا یلزم التسمیة عند الأخذ. ولکن لو کان الجراد المیّت فی ید الکافر و لم یعلم هل أخذه حیاً أو میتاً لم یحل أکله و إن قال أخذته حیاً، إلاّ إذا حصل الیقین بصدقه أو شهد عادلان علی ذلک.
المسألة 2786: یحرم أکل الجراد الذی لم تنبت أجنحته و لا یمکنه الطیران.
أحکام الأطعمة و الأشربة
▲ أحکام الأطعمة و الأشربة
المسألة 2787: یحل أکل لحم الدجاج و الحمام و العصفور بأنواعه و القبّرة و البلبل و الزرزور من أقسام العصفور و یحرم الخفاش و الطاووس و انواع الغراب وکل ذی مخلب ـ کالشاهین و العقاب و البازی ـ أو ما کان صفیفه أکثر من دفیفه وکل طائر لیس له قانصة و لا حوصلة و لا صیصیة إلاّ إذا کان دفیفه أکثر من صفیفه، فإنه یحل و یکره أکل لحم الخطاف و الهدهد.
المسألة 2788: لو إنفصل جزء مما تحله الحیاة، من بدن الحیوان الحی، کالإلیة أو مقدار من اللحم یقطع من الغنم الحی، فهو نجس و حرام.
المسألة 2789: بعض أجزاء الحیوانات المأکولة اللحم حرام من دون إشکال و بعضها حرام علی الأحوط وجوباً و مجموعها و هی خمسة عشر:
1 ـ الدم.
2 ـ الروث.
3 ـ الذکر.
4 ـ الفرج.
5 ـ المشیمة و هی موضع الولد.
6 ـ الغدد و هی التی تسمی عقدة.
7 ـ الأنثیان و تسمی البیضتان.
8 ـ خرزة الدماغ و هی خرزة وسط الدماغ بقدر نصف الحمصة.
9 ـ النخاع کالمخ فی وسط فقار الظهر.
10 ـ العلباوان و هما عصبتان ممتدتان علی الظهر.
11 ـ المرارة.
12 ـ الطحال.
13 ـ المثانة.
14 ـ حدقة العین.
15 ـ ما یوجد بین الظلف و یسمی ذات الأشجاع.
ولکن الظاهر أن الطیور لا یوجد عندها مما ذکر شیء سوی الدم و الفضلة و المرارة و الطحال و البیضتان.
المسألة 2790: یجوز شرب بول الإبل للإستشفاء و الأحوط وجوباً إجتناب بول سائر الحیوانات المأکول اللحم و هکذا سائر الأشیاء التی تتنفر منه الطباع.
المسألة 2791: یحرم أکل التراب و لا إشکال فی أکل طین داغستان و الطین الأرمنی للعلاج و یجوز أکل مقدار یسیر جداً من تربة سید الشهداء الإمام الحسین بن علی (علیهما السلام) للإستشفاء، و الأفضل حل التربة فی مقدار قلیل من الماء بحیث تستهلک ثم یشرب ذلک الماء.
المسألة 2792: لا یحرم إبتلاع النخامة و أخلاط الصدر التی تأتی فی الحلق و لا إشکال فی ابتلاع بقایا الطعام الذی یخرج من بین الأسنان بالخلال.
المسألة 2793: یحرم أکل ما یؤدی إلی موت الإنسان أو ما یضر الإنسان ضرراً کبیراً.
المسألة 2794: یکره أکل لحم الفرس و البغل و الحمار، أما لو وطأها أحد أصبحت محرمة هی و نسلها و صار بولها وروثها نجساً أیضاً و یجب إخراجها من البلد و بیعها فی بلد آخر و یجب علی الواطئ دفع قیمتها إلی صاحبها و لو وطأ حیواناً مأکول اللحم کالبقر و الغنم نجس بوله وروثه و حرم أکل لحمه و شرب لبنه و هکذا نسله و یجب قتل ذلک الحیوان فوراً و حرقه و علی الواطئ دفع القیمة إلی صاحب الحیوان.
المسألة 2795: إذا شرب الماعز و الشاة الصغیرة من لبن الخنزیر بمقدار بحیث قوی عظمه و لحمه حرم و کذلک نسله و أما إذا کان أقل من ذلک فیلزم الإستبراء و بعده یکون حلالاً و استبراؤه هو أن یرضع سبعة أیام من ثدی الماعز أو الشاة و أما إذا لم یکن بحاجة إلی اللبن فیعلف سبعة أیام و کذلک یحرم أکل لحم الحیوان الجلال فإن إستبرء حل و کیفیة الإستبراء بینت فی المسألة (263).
المسألة 2796: یحرم شرب الخمر و هو ـ کما فی الروایات ـ من الذنوب الکبیرة و من إستحله کان بحکم الکافر فعن الإمام جعفر بن محمّد الصادق (علیه السلام) أنه قال: «إن الخمر أم الخبائث و رأس کل شر، یأتی علی شاربها ساعة یسلب لبه فلا یعرف ربه و لا یترک معصیة إلاّ إرتکبها و لا یترک حرمة إلاّ إنتهکها و لا رحماً ماسة إلاّ قطعها و لا فاحشة إلاّ أتاها و نزع روح الإیمان من جسده و رکبت فیه روح سخیفة خبیثة ملعونة و لعنه الله و ملائکته و رسله و المؤمنون و لم تقبل صلاته أربعین یوماً. یأتی یوم القیامة مسوداً وجهه، مدلعاً لسانه، یسیل لعابه علی صدره ینادی العطش العطش».
المسألة 2797: یحرم الجلوس علی المائدة التی یشرب فیها الخمر إن عدّ واحداً منهم، کما یحرم أیضاً أکل شیء من تلک المائدة.
المسألة 2798: یجب علی کل مسلم أن یطعم و یسقی المسلم الآخر المشرف علی الموت جوعاً أو عطشاً و ینقذه من الموت و الهلاک.
آداب الأکل
▲ آداب الأکل
المسألة 2799: آداب الأکل عدة أمور، منها:
الأول: غسل الیدین قبل الأکل.
الثانی: غسل الیدین بعد الأکل و تجفیفهما بالمندیل.
الثالث: أن یبدأ صاحب المنزل بالأکل قبل الجمیع و ینتهی بعدهم و أن یبدأ هو بغسل یدیه قبل الأکل ثم بمن جلس عن یمینه إلی أن ینتهی إلی الجالس عن شماله و أن یبدأ بعد الأکل بغسل ید أول جالس عن شماله حتی ینتهی إلی الجالس عن یمینه.
الرابع: أن یسمی الله عند الشروع فی الأکل ولکن لو کانت علی المائدة عدة أنواع من الطعام إستحب أن یسمی عند أکل کل لون.
الخامس: أن یأکل بالیمین.
السادس: أن یأکل بثلاث أصابع أو أکثر و لا یأکل بإصبعین.
السابع: أن یأکل کل شخص مما أمامه من الطعام إذا کان علی المائدة جماعة.
الثامن: أن یصغر اللقمة.
التاسع: أن یطیل الجلوس علی المائدة و لا یسرع فی الأکل.
العاشر: أن یمضغ الطعام جیداً.
الحادی عشر: أن یحمد الله تعالی بعد الإنتهاء من الأکل.
الثانی عشر: أن یلعق أصابعه.
الثالث عشر: أن یخلل أسنانه بعد الفراغ من الأکل ولکن لا یخلل بعود الریحان و القصب و لا بسعف نخیل التمر.
الرابع عشر: أن یجمع فتات الطعام الساقط من المائدة و یأکله ولکن لو أکل الطعام فی الصحراء إستحب له أن یترک الفتات للطیور و الحیوانات.
الخامس عشر: أن یأکل الطعام فی أول النهار و أول اللیل و لا یأکل أثناء النهار و لا أثناء اللیل.
السادس عشر: أن یستلقی بعد الأکل علی قفاه و یجعل رجله الیمنی علی الیسری.
السابع عشر:أن یفتتح الأکل و یختمه بالملح.
الثامن عشر: أن یغسل الفواکه قبل تناولها بالماء.
ما یکره عند الأکل
▲ ما یکره عند الأکل
المسألة 2800: یکره فی الأکل عدة أمور:
الأول: الأکل علی الشبع.
الثانی: الإکثار من الأکل، ففی الخبر: «ما من شیء أبغض إلی الله من بطن مملوء».
الثالث: النظر فی وجوه الآخرین عند الأکل.
الرابع: أکل الطعام الحار.
الخامس: النفخ فی الشیء الذی یأکله أو یشربه.
السادس: أن ینتظر شیئاً بعد وضع الخبز علی المائدة.
السابع: تمزیق الخبز بالسکین.
الثامن: وضع الخبز تحت الإناء.
التاسع: أکل اللحم الذی علی العظم بحیث لا یبقی علیه شیء.
العاشر: تقشیر الفاکهة.
الحادی عشر: رمی الفاکهة قبل أکلها کاملاً.
آداب الشرب
▲ آداب الشرب
المسألة 2801: آداب الشرب عدة أمور:
الأول: أن یشرب الماء مصاً.
الثانی: أن یشرب الماء فی النهار قائماً.
الثالث: أن یسمی الله قبل شرب الماء و یحمد الله بعد ذلک.
الرابع: أن یشرب الماء بثلاثة أنفاس.
الخامس: أن یشرب الماء عن الرغبة.
السادس: أن یذکر الإمام الحسین (علیه السلام) و أهل بیته و یلعن قاتلیه.
الأمور المکروهة عند الشرب
▲ الأمور المکروهة عند الشرب
المسألة 2802: یکره شرب الماء بکثرة و بعد أکل الطعام الدسم و الشرب قیاماً فی اللیل و کذا الشرب بالیسار و الشرب من الموضع المکسور من الکوز أو من عند عروته.
أحکام النذر و العهد
▲ أحکام النذر و العهد
المسألة 2803: النذر هو أن یلتزم الإنسان علی نفسه لله تعالی الإتیان بفعل راجح أو یلتزم بترک ما یکون ترکه أفضل لله تعالی.
المسألة 2804: یجب فی النذر الإتیان بصیغته و لا یلزم أن یکون باللغة العربیة فلو قال بغیر العربیة مثلاً لو شفیت من مرضی فلله علی أن أدفع دیناراً إلی الفقیر صح النذر.
المسألة 2805: یشترط فی الناذر أن یکون مکلفاً عاقلاً و مختاراً فلو أجبره أحد علی النذر أو نذر فی حالة الغضب بحیث فقد إختیاره لم یصح النذر.
المسألة 2806: لا یصح نذر المفلس و السفیه ـ السفیه هو من یصرف أمواله فی الأغراض غیر الصحیحة ـ فلو نذر مثلاً أن یعطی للفقیر شیئاً لم یصح النذر.
المسألة 2807: إذا منع الزوج زوجته من النذر فلا یصح نذر الزوجة فی صورة کون الوفاء بنذرها مناف لحق الزوج بل لا ینعقد النذر فی هذه الصورة بغیر إذن الزوج.
المسألة 2808: إذا نذرت الزوجة بإذن الزوج فلا یجوز للزوج إبطال نذرها أو منعها من الإتیان بالنذر إلا إذا کان العمل بوفاء النذر منافیاً لحق الزوج فلا یبعد فی هذه الصورة جواز إبطاله.
المسألة 2809: إذا نذر الولد بإذن أبیه أو من دون إذنه وجب علیه العمل بنذره ولکن لو منعه الأب أو الأم من العمل الذی نذره فالظاهر إنحلال نذره.
المسألة 2810: إنما یصح النذر إذا کان المنذور مقدوراً للناذر و علیه ـ مثلاً ـ فمن لا یستطیع الذهاب إلی کربلاء ماشیاً لو نذر المشی لم یصح نذره.
المسألة 2811: لو نذر الإتیان بعمل حرام أو مکروه أو یترک عملاً واجباً أو مستحباً لم یصح نذره.
المسألة 2812: إذا نذر الإتیان بعمل مباح أو ترکه فإن کان الفعل و الترک متساویین من تمام الجهات لم یصح نذره و أما إن کان الفعل راجحا من جهة و نذر الإنسان فعله بقصد تلک الجهة کما لو نذر أکل طعام للتقوّی علی العبادة صح نذره و کذا إذا کان ترکه راجحا من جهة و نذر الإنسان ترکه بقصد تلک الجهة کما لو نذر ترک التدخین لکونه مضراً صح نذره.
المسألة 2813: إذا نذر أن یأتی بصلاته الواجبة فی مکان معین لا یوجب زیادة الثواب بنفسه کما لو نذر إتیان الصلاة فی غرفة فإن کان إتیان الصلاة فی تلک الغرفة راجحاً لجهة حضور القلب فی المکان الفارغ صح نذره.
المسألة 2814: إذا نذر الإتیان بعمل وجب الإتیان به علی نحو ما نذر فإذا نذر التصدق أول الشهر أو الصوم فی أول الشهر أو الإتیان بصلاة أول الشهر فلو فعله قبل ذلک الوقت أو بعده لم یکف و هکذا إذا نذر أن یتصدق إذا شفی من مرضه فتصدق قبل شفاءه من المرض لم یکف.
المسألة 2815: لو نذر صوماً و لم یعین الزمان و العدد فإن صام یوماً کفی و إذا نذر أن یصلی و لم یعین المقدار و لا الخصوصیات لو صلّی رکعتین کفی و لو نذر أن یتصدق و لم یعین جنس الصدقة و لا مقدارها فلو تصدق بشیء بحیث یقال أنه تصدق، و فی بالنذر و إذا نذر أن یأتی بعمل لله تعالی فلو أتی بصلاة أو صام یوماً أو تصدق بشیء فقد و فی بنذره.
المسألة 2816: لو نذر صوم یوم معین وجب علیه صوم ذلک الیوم و لو لم یصم ذلک الیوم وجبت علیه الکفّارة مضافاً إلی قضاءه و الأظهر أن کفارته کفّارة خلف الیمین کما سیأتی ولکن الأحوط وجوباً لا یجوز له السفر إختیاراً فی ذلک الیوم و لا مانع من السفر لو کان لضرورة فإن کان فی السفر و أمکنه الإقامة فالأحوط أن ینوی الإقامة و یصوم و لو لم یصم بسبب سفر ضروری أو لعذر آخر کالمرض أو الحیض لزم قضاء الصوم.
المسألة 2817: لو لم یعمل الإنسان بنذره إختیاراً وجبت علیه الکفّارة.
المسألة 2818: لو نذر أن لا یأتی بعمل إلی وقت معین جاز له بعد إنقضاء ذلک الوقت الإتیان به و لو أتی به قبل إنقضائه نسیاناً أو إضطراراً لم یجب علیه شیء ولکن یجب علیه أن یواصل الترک إلی الوقت أیضاً و لو أتی بذلک العمل مرة أخری قبل إنقضاء الوقت المعین بدون عذر وجبت علیه الکفّارة.
المسألة 2819: إذا نذر أن لا یأتی بعمل و لم یعین وقتاً لذلک ثم أتی بذلک العمل نسیاناً أو إضطراراً أو غفلة لم تجب علیه الکفّارة ولکن کلما أتی بذلک العمل بعد ذلک إختیاراً وجبت علیه الکفّارة.
المسألة 2820: إذا نذر أن یصوم فی کل أسبوع یوماً مثل أن یصوم کل جمعة فإن صادف یوم الجمعة عید الفطر أو الأضحی أو إتفق له عذر کالسفر و الحیض یجب أن لا یصوم فی ذلک الیوم و علیه قضاؤه.
المسألة 2821: إذا نذر أن یتصدق بمقدار معین فإن مات قبل أن یتصدق و بقیت له ترکة فالأحوط وجوباً أن تعطی الصدقة من ثلث المیت.
المسألة 2822: إذا نذر أن یتصدق علی فقیر معین لم یجز له أن یتصدق علی فقیر آخر و لو مات ذلک الفقیر فیجب علی الأحوط إعطاء الصدقة إلی ورثته.
المسألة 2823: إذا نذر أن یزور أحد الأئمة علیهم السلام کأن یزور الإمام الحسین علیه السلام لا یکفی أن یزور إماماً آخر بدله و لو تعذر علیه أن یزور ذلک الإمام لم یجب علیه شیء.
المسألة 2824: من نذر الزیارة و لم ینذر الغسل و لا صلاة الزیارة لم یلزم الإتیان بهما.
المسألة 2825: إذا نذر شیئاً لمرقد أحد الأئمة أو أبناء الأئمة یجب صرف ذلک علی الأحوط فی تعمیر ذلک المرقد و إنارته و فرشه و نحو ذلک.
المسألة 2826: إذا نذر لنفس الإمام علیه السلام شیئاً فإن کان قصد مصرفاً معیناً وجب صرفه فی ذلک المصرف و إذا لم یقصد مصرفاً معیناً فالأفضل أن یصرف بما یرتبط بالإمام علیه السلام کالزوار الفقراء أو یصرف فی مصارف مرقد ذلک الإمام من قبیل التعمیر و نحو ذلک و هکذا لو نذر شیئاً لأحد أبناء الأئمة علیهم السلام.
المسألة 2827: إذا نذر شاة للتصدق أو لأحد الأئمة علیهم السلام فإن حدث منه لبن أو ولد قبل صرفه فی مصرف النذر فإن کان قصده الإنتفاع منه قبل الصرف فهو له أی للناذر و إذا قصد أن یکون الخروف بجمیع منافعه نذراً وجب صرف الولد و اللبن فی مصرف النذر و أما إذا غفل الناذر عن المنافع فالأحوط وجوباً أن یصرف المنافع فی مصرف النذر ولکن الصوف و مقدار ما سمن جزء من النذر قطعاً.
المسألة 2828: إذا نذر الإتیان بعمل لو عوفی مریضه أو قدم مسافره، فإن تبین أن المریض قد عوفی أو قدم المسافر قبل النذر لم یجب علیه العمل بما نذر.
المسألة 2829: إذا نذر الأب أو الأم تزویج إبنتهما لسید، ثم بلغت الفتاة فالأمر إلیها و لا عبرة بالنذر.
المسألة 2830: إذا عاهد الله تعالی أن یأتی بفعل خیر إذا نال حاجته الشرعیة، وجب علیه الإتیان بذلک الفعل بعد أن یصل إلی حاجته الشرعیة و هکذا إذا عاهد الله سبحانه أن یقوم بعمل صالح دون أن تکون له حاجة وجب علیه الإتیان بذلک.
المسألة 2831: یجب فی العهد أیضاً إجراء الصیغة مثل النذر و المشهور أنه یجب أن یکون العمل الذی عاهد الله تعالی علی الإتیان به، أن یکون إما عبادة کالصلاة الواجبة و المستحبة أو عملاً یکون فعله أفضل من ترکه ولکن الأحوط وجوباً إذا کان متعلق العهد غیر مرجوح شرعاً أن یأتی به.
المسألة 2832: إذا لم یعمل بعهده وجبت علیه الکفّارة، أی إطعام ستین فقیراً أو صوم شهرین متتابعین أو تحریر رقبة.
أحکام الیمین (الحلف)
▲ أحکام الیمین (الحلف)
المسألة 2833: إذا أقسم علی فعل شیء أو ترکه، مثلاً إذا أقسم علی أن یصوم أو أقسم علی أن یترک التدخین، فإن خالف ما أقسم علیه عمداً وجبت علیه الکفّارة و هی تحریر رقبة أو إطعام عشرة فقراء أو إکسائهم و إذا عجز عن ذلک یجب أن یصوم ثلاثة أیام متتابعة.
المسألة 2834: للیمین عدة شروط:
الأول: أن یکون الحالف بالغاً عاقلاً و قاصداً، فلا یصح قسم الصبی و المجنون و السکران و المکره و هکذا لا یصح القسم فی حالة الغضب الذی یسلبه القصد.
الثانی: أن لا یکون العمل الذی یقسم علی الإتیان به حراماً أو مکروهاً و أن لا یکون العمل الذی یقسم علی ترکه واجباً أو مستحباً و إذا أقسم أن یعمل عملاً مباحاً یجب أن لا یکون ترکه عند العرف أفضل من فعله و هکذا إذا أقسم أن یترک فعلاً مباحاً یجب أن لا یکون فعله فی نظر الناس أفضل من ترکه.
الثالث: أن یکون القسم بأحد إسماء الله تعالی التی لا تطلق علی سواه، مثل (الله) و یصح الحلف أیضاً لو أقسم بأحد الإسماء التی قد تطلق علی غیر الله تعالی ولکنها تطلق علی الله تعالی بکثرة بحیث لا یتبادر منها عند إطلاقها إلا ذاته المقدسة دون سواه، مثل (الخالق) و (الرازق). بل الأحوط وجوباً العمل بالقسم فی غیر هذه الصورة.
الرابع: أن یجری القسم علی لسانه، فلا یصح لو کتبه أو قصده فی قلبه ولکن یصح قسم الأخرس بالإشارة.
الخامس: أن یکون العمل بمتعلق القسم ممکناً و لو کان حین القسم ممکناً ولکنه تعذر علیه بعد ذلک، إنفسخ القسم من حین عجزه و هکذا إذا شق علیه العمل بالنذر أو القسم أو العهد إلی حد لا یتحمل.
المسألة 2835: إذا منع الأب إبنه من القسم أو منع الزوج زوجته من القسم، لم یصح قسمهما.
المسألة 2836: إذا أقسم الإبن علی شیء بدون إذن أبیه أو أقسمت الزوجة بدون إذن زوجها، جاز للأب و الزوج فسخ قسمهما. و الأحوط أن یعملا بقسمهما مادام الأب و الزوج لم یفسخاه و أما العبد و الأمة فالظاهر أنه لا ینعقد قسمهما من دون إذن المولی.
المسألة 2837: إذا لم یعمل بقسمه نسیاناً أو إضطراراً أو غفلة، لم تجب علیه الکفّارة و هکذا إذا أجبر علی عدم العمل بالقسم و أما القسم الذی یقسمه الوسواسی، مثل أن یقول: و الله الآن أشتغل بالصلاة، ثم لم یشتغل بسبب الوسواس، فإن کان وسواسه یمنعه من العمل بقسمه بلا إختیار منه فلا کفّارة علیه.
المسألة 2838: من أقسم علی صدق کلامه فإن کان صادقاً فقسمه مکروه و إن کان کاذباً فهو حرام و من الذنوب الکبیرة و لا إشکال لو أقسم کاذباً لإنقاذ نفسه أو إنقاذ مسلم من ظالم بل قد یجب فی بعض الأحیان و أما لو تمکن من التوریة و هی أن یقصد فی قلبه خلاف ظاهر اللفظ فالأفضل أن یوری کما لو أراد ظالم إیذاء أحد و سأل آخر هل رأیته و کان قد رآه قبل ساعة فیقول ما رأیته و قصده أنه ما رآه قبل خمس دقائق.
أحکام الوقف
▲ أحکام الوقف
المسألة 2839: إذا وقف أحد شیئاً، خرج ذلک الشیء من ملکه، فلا یجوز له و لا لغیره، هبته أو بیعه و لا یرث أحد من ذلک، نعم لا إشکال فی بیعه فی بعض الموارد المذکورة فی المسألة (2214 و 2215).
المسألة 2840: لا یلزم أن تکون صیغة الوقف باللغة العربیة، بل یکفی لو قالها بأیة لغة أخری، فلو قال بغیر العربیة: وقفت بیتی، ثم قال من وقف له المنزل أو وکیله أو ولیّ الموقوف علیه: (قبلت) صح الوقف بل یتحقق الوقف بالعمل أیضاً کما لو وضع حصیراً فی المسجد بقصد الوقف أو بنی مکاناً بقصد المسجد جعله تحت تصرف المصلین فتتحقق الوقفیة و أما الموقوفات العامة مثل وقف المسجد أو المدرسة أو الوقف لطائفة معینة مثل السادة أو الفقراء، لم یلزم فی صحة الوقف قبول أحد.
المسألة 2841: إذا عین ملکاً لوقفه، ثم ندم قبل إجراء صیغة الوقف أو مات قبله لم ینعقد الوقف.
المسألة 2842: من وقف مالاً، یجب من حین قراءة صیغة الوقف أن یوقف المال إلی الأبد، فلو قال مثلاً: (هذا المال یکون وقفاً بعد موتی) فحیث لم یکن المال وقفاً من حین قراءة صیغة الوقف إلی حین موته لم یصح ذلک الوقف و هکذا لو قال: (هذا المال وقف لمدة عشرة سنوات و لا یکون وقفاً بعد ذلک) أو قال: (هذا المال وقف لمدة عشرة سنوات، ثم لا یکون وقفاً خمس سنوات بعدها، ثم یعود وقفاً) لا یصح هذا الوقف.
المسألة 2843: إنما یصح الوقف إذا جعل الواقف المال الموقوف تحت تصرف الموقوف علیه أو وکیله أو ولیه ولکن لو وقف شیئاً علی أولاده الصغار و قبض عنهم و حافظ علیه بقصد أنه لهم صح الوقف.
المسألة 2844: الظاهر فی الأوقاف العامة کالمدارس و المساجد و أمثالها عدم اعتبار القبض، و تتحقق الوقفیة فیها بمجرّد الوقف.
المسألة 2845: یشترط أن یکون الواقف: مکلفاً عاقلاً قاصداً مختاراً و یمکنه التصرف فی ماله شرعاً، و علیه فلا یصح للسفیه (و هو من یصرف أمواله فی الأغراض غیر العقلائیة) أن یوقف شیئاً، لأنه لا یحق له التصرف فی أمواله.
المسألة 2846: إذا وقف شیئاً لشخص فی بطن أمه و لم یولد بعد، فصحته محل إشکال و یلزم مراعاة الإحتیاط ولکن لو وقف علی الأحیاء فعلاً ثم علی من یولد بعدهم، و إن لم یکن فی بطن أمه عنده تحقق الوقف مثل أن یوقف شیئاً علی أولاده لیکون وقفاً بعد ذلک علی أحفاده، بحیث یستفید منه کل طبقة بعد الطبقة المتقدمة، صح الوقف.
المسألة 2847: إذا وقف شیئاً علی نفسه، مثل أن یوقف دکاناً لتُصرف عائداته علی مقبرته بعد موته لم یصح الوقف ولکن لو وقف مالاً علی الفقراء ـ مثلاً ـ و صار هو من الفقراء جاز أن ینتفع من منافع ذلک الوقف.
المسألة 2848: إذا عین متولیاً للوقف یجب إتباع المتولیّ و إذا لم یعین فإن وقف علی أفراد مخصوصین مثل أولاده و کانوا بالغین فالأمر إلیهم و إن لم یکونوا بالغین فالأمر إلی ولیهم و لا یلزم إذن الحاکم الشرعی فی الإستفادة من الوقف.
المسألة 2849: إذا وقف ملکاً علی الفقراء أو السادة مثلاً أو وقف شیئاً لتصرف منافعه فی الأمور الخیریة، فإن لم یعین متولیاً لذلک الوقف کان أمره إلی الحاکم الشرعی.
المسألة 2850: إذا وقف ملکاً علی أفراد مخصوصین، کما لو وقف علی أولاده مثلاً، بأن یستفید منه کل طبقة بعد الطبقة المتقدمة، فإن أجّر المتولیّ ذلک الملک ثم مات لم تبطل الإجارة. و إذا لم یکن له متول و آجرته الطبقة المتقدمة من الموقوف علیهم ثم ماتوا و انقرضوا خلال مدة الإجارة فإن لم تمض الطبقة اللاحقة المعاملة بطلت الإجارة و لو کان المستأجر قد دفع کل مال الإجارة یسترد منهم ما یعادل الأجرة من حین الوفاة إلی آخر مدة الإجارة.
المسألة 2851: إذا خرب الملک الوقفی لم یخرج عن الوقفیة إلا إذا ذهب العنوان الذی قصده من الوقف کما لو وقف البستان لأجل التنزه فلو خرب البستان بطل الوقف و یعود إلی ورثة الواقف.
المسألة 2852: الملک الذی بعضه موقوف و بعضه الآخر غیر موقوف، إذا لم یکن ممیزاً جاز للحاکم الشرعی أو متولیّ الوقف أن یفرز الوقف عن غیر الوقف حسب نظر الخبراء.
المسألة 2853: إذا خان متولیّ الوقف و لم یصرف عائداته فی المصارف المقررة، جاز للحاکم الشرعی أن یعین أمیناً ناظراً علیه یمنع من خیانته و فی صورة عدم الإمکان یجوز أن یعین مکانه متولیاً أمیناً.
المسألة 2854: الفرش الموقوف للحسینیة لا یجوز إخراجه للصلاة علیه فی المسجد و إن کان قریباً من تلک الحسینیة.
المسألة 2855: إذا وقفوا ملکاً لتصرف منافعه و عائداته فی تعمیر مسجد، فإن لم یحتج ذلک المسجد للتعمیر و لم یتوقع ذلک إلی مدة، جاز صرف عائدات ذلک الملک فی تعمیر مسجد آخر یحتاج إلی التعمیر.
المسألة 2856: إذا وقفوا ملکاً لتصرف عائداته علی تعمیر مسجد و لیعطی منها إلی إمام المسجد و من یؤذن فیه، ففی صورة العلم أو الإطمئنان أنه قد عین مقدار ما یجب إعطاؤه إلی کل واحد، یجب العمل طبق التعیین و إن لم یعلموا أو لم یطمئنوا فیجب أن یعمروا المسجد أولاً و إن زاد قسموه ما بین إمام المسجد و المؤذن بالسویة و الأفضل أن یتصالحا فی هذا التقسیم.
أحکام الوصیة
▲ أحکام الوصیة
المسألة 2857: الوصیة هی أن یعهد الإنسان إلی غیره لیعمل بعد موته شیئاً أو یأمر بدفع شیء من ماله إلی شخص بعد موته أو یعین قیماً علی أولاده و من یلی أمرهم و یسمی من یعهد إلیه وصیاً.
المسألة 2858: من لم یمکنه التکلم، لو أفهم مقصوده بالإشارة، جاز أن یوصی ما یریده بهذه الطریقة. بل من یمکنه التکلم إذا أفهم مقصوده بالإشارة صحت الوصیة.
المسألة 2859: إذا رؤیت کتابة موقعة بتوقیع المیّت أو خاتمه، فإن فهم مقصوده و علم أنها مکتوبة للوصیة وجب العمل طبق المکتوب. بل إذا علم أنه لم یکن مقصوده الوصیة و أوصی فیما بعد مطابقاً لما کتبه فلا یبعد کفایتها للوصیة.
المسألة 2860: یجب أن یکون الموصی عاقلاً و مختاراً و تجوز وصیة الصبی ذی العشر سنوات لأرحامه و إعتبار عدم السفه فی نفوذ الوصیة محل إشکال و الأحوط وجوباً أن لا یترک العمل بوصیته.
المسألة 2861: من جرح نفسه أو شرب السم عمداً فتیقن أو ظن بموته بسبب ذلک، أو ألقی بنفسه من مرتفع بقصد الإنتحار إذا أوصی بأن یصرفوا شیئاً من أمواله لم یصح ذلک.
المسألة 2862: إذا أوصی الإنسان بأن یعطی شیء من ماله إلی شخص، ففی صورة قبول الموصی له بالوصیة و إن کان قبوله فی زمان حیاة الموصی ملک الموصی له ذلک الشیء بعد موت الموصی. بل الظاهر أن القبول غیر معتبر أصلاً و المانع من نفوذ الوصیة هو الرد فقط.
المسألة 2863: یجب علی الإنسان إذا شاهد فی نفسه علائم الموت، أن یسارع إلی رد الأمانات لأصحابها أو إعلامهم و تسدید الدیون التی حان أجلها و إذا لم یمکنه أن یقوم بذلک بنفسه أو لم یحن أجل الدیون یجب أن یوصی و یستشهد علی وصیته ولکن إذا کانت دیونه معلومة و معروفة لم تلزم الوصیة.
المسألة 2864: الذی یشاهد فی نفسه علائم الموت و علیه حقوق شرعیة مثل الخمس و الزکاة و المظالم، وجب الدفع فوراً و إذا لم یمکنه الدفع فإن کان یملک شیئاً أو إحتمل أن یتبرع أحد بأدائها وجب أن یوصی بها و هکذا إذا کان علیه حج واجب.
المسألة 2865: الذی یشاهد فی نفسه علائم الموت و علیه قضاء صلاة و صوم، یجب أن یوصی بأن یستأجروا لقضائها من أمواله، بل إذا لم یکن عنده مال ولکن یحتمل أن یتبرع بأدائها أحد دون أجرة وجبت الوصیة بها أیضاً و إذا وجب قضاء صلاته و صومه علی ولده الأکبر ـ حسب التفصیل المذکور فی قضاء الصلاة ـ یجب أن یعلمه بذلک أو یوصی بأدائها عنه.
المسألة 2866: الذی یشاهد فی نفسه علائم الموت، إذا کان له مال عند أحد أو مخبوء فی مکان لم یعلم به ورثته فإن کان یضیع حقهم بسبب جهلهم بذلک وجب أن یطلعهم و لا یلزم تعیین قیم علی أولاده الصغار ولکن إذا کان الصغار یضیعون أو کان حقهم یضیع بدون قیم وجب تعیین قیم أمین علیهم.
المسألة 2867: یشترط فی الوصی أن یکون عاقلاً و الأحوط أن یکون بالغاً أیضاً و یلزم أن یکون وصی المسلم مسلماً و فی الأمور التی لا ترجع إلی الموصی فیلزم أن یکون مورد إطمئنان.
المسألة 2868: إذا عین عدة أوصیاء لنفسه، فإن إذن بأن یتصرف کل واحد منهم علی إنفراد لم یجب استیذان الآخرین إذا أراد کل واحد منهم العمل بالوصیة و إذا لم یإذن الموصی بذلک فإن أوصی بأن یعملوا بالإتفاق و الإجتماع أو لم یوص بشیء یجب أن تنفذ الوصیة بالإتفاق و الإجتماع و إذا رفضوا العمل بالوصیة بالإتفاق و الإجتماع أجبرهم الحاکم الشرعی علی ذلک و إذا عصوا عین غیرهم معهم. و إذا لم یقبل واحد منهم عیّن مکانه شخصاً آخر.
المسألة 2869: إذا رجع الإنسان عن وصیته، کما لو قال: إدفعوا ثلث مالی لفلان، ثم قال: لا تعطوه، بطلت الوصیة و إذا غیر وصیته مثل أن یعین قیماً علی أولاده الصغار، ثم یعین مکانه قیماً آخر بطلت وصیته الأولی و یجب العمل طبق الوصیة الثانیة.
المسألة 2870: إذا أتی بعمل یفهم منه أنه رجع عن وصیته، کما لو أصی بداره لشخص ثم باعها أو و کل غیره فی بیعها، بطلت الوصیة.
المسألة 2871: إذا أوصی بأن یعطی شیء معین إلی أحد، ثم أوصی بعد ذلک بأن یعطی نصف ذلک الشیء لشخص آخر، وجب تقسیم ذلک الشیء بینهما مناصفة.
المسألة 2872: إذا وهب أحد فی مرضه الذی یموت فیه، شیئاً من أمواله لآخر، و أوصی فی هذه الحالة بأن یعطی لأحد شیئاً بعد موته أیضاً وجب إخراج المال الموهوب من أصل الترکة کما مرّ فی المسألة (2398) و أما المال الذی أوصی به فیخرج من الثلث.
المسألة 2873: إذا أوصی بأن لا یبیعوا ثلث ماله، بل یصرفوا عائداته و منافعه فی مصرف معین وجب العمل طبق وصیته.
المسألة 2874: إذا قال فی مرضه الذی یموت به: أنه مدیون لفلان بکذا، فإن کان متهماً بأنه یقصد الإضرار بورثته وجب دفع ذلک المقدار من ثلث ماله و إذا لم یکن متهماً بذلک فإقراره نافذ و یجب دفع ذلک المقدار من أصل المال.
المسألة 2875: لا یشترط فی الوصیة أن یکون الموصی له موجوداً حین الوصیة، فإذا أوصی بأن یعطی شیء من ماله للطفل الذی ستحمله المرأة الفلانیة فإذا وجد ذلک الطفل بعد موت الموصی لزم إعطاءه ذلک الشیء و إذا لم یوجد أنفق فی مصرف آخر یکون قریباً من مورد الوصیة فی نظر الموصی و لو أوصی بشیء من ماله لشخص بعد موته فإن کان ذلک الشخص موجوداً حین موت الموصی صحت الوصیة و إلا بطلت و تقاسم الورثة بینهم ما أوصی به له.
المسألة 2876: إذا علم الإنسان بأن أحداً جعله وصیاً، فإن أبلغ الموصی بعدم قبوله للوصایة لم یجب علیه العمل بالوصیة بعد وفاة الموصی. و أما إذا لم یعلم بأنه جعله وصیاً إلاّ بعد وفاة الموصی أو علم بذلک حال حیاة الموصی ولکنه لم یبلغ الموصی بعدم قبوله للوصایة فإن لم تکن علیه مشقة وجب أن یعمل بالوصیة، و هکذا إذا علم الوصی بالوصایة فی وقت لم یمکن للموصی المریض أن یوصی إلی شخص آخر لشدة المرض أو مانع آخر، یجب علی الوصی القبول علی الأحوط.
المسألة 2877: إذا مات الموصی، لم یجز للوصی أن یعین شخصاً آخر للقیام بالوصیة و یعزل نفسه ولکن إذا علم أن مقصود المیّت لم یکن قیام الوصی نفسه بما أوصی به، بل کان مقصوده هو تحقق تلک الأمور التی أوصی بها، جاز أن یوکل عنه شخصاً للقیام بذلک.
المسألة 2878: إذا أوصی إلی شخصین، فإن مات أحد الوصیین أو جن أو إرتد، عین الحاکم الشرعی شخصاً مکانه و إذا مات کلا الوصیین أو جنّا أو إرتدا عیّن الحاکم الشرعی شخصین مکانهما ولکن إذا إستطاع شخص واحد أن یقوم بتنفیذ الوصیة لم یلزم تعیین شخصین لذلک.
المسألة 2879: إذا لم یمکن للوصی أن یقوم بتنفیذ الوصیة وحده، عیّن الحاکم لمساعدته شخصاً آخر معه.
المسألة 2880: إذا تلف شیء من مال المیّت فی ید الوصی، فإن کان عن تقصیر فی حفظه أو تعدّ، کما لو أوصی المیّت بأن یعطی شیئاً من ماله إلی فقراء بلد فأخذه الوصی إلی بلد آخر فتلف المال فی الطریق، فهو ضامن له و أما إذا لم یکن عن تقصیر أو تعدّ لم یکن ضامناً.
المسألة 2881: إذا أوصی إنسان إلی أحد و قال: إذا مات الوصی فالوصی یکون فلاناً، وجب علی الوصی الثانی القیام بتنفیذ الوصیة إذا مات الوصی الأول.
المسألة 2882: یجب إخراج أجرة الحج الفائت الواجب علی المیت والدیون و الحقوق الشرعیة مثل الخمس و الزکاة و المظالم الواجبة علیه، من أصل المال حتی إذا لم یوص المیّت بها.
المسألة 2883: إذا زاد مال المیّت عن دیونه و أجرة الحج الواجب و الحقوق الشرعیة کالخمس و الزکاة و المظالم فإن کان قد أوصی بأن یعطی ثلث ماله أو مقدار منه فی مصرف معین وجب العمل حسب وصیته و إذا لم یوص بذلک فالباقی للورثة.
المسألة 2884: إذا کان المصرف الذی عینه المیّت أکثر من ثلث ماله، فتصح وصیته فی الزائد عن الثلث إذا أذن الورثة صراحة أو عملوا ما یفهم منه الإذن بتنفیذ الوصیة و لا یکفی مجرد رضاهم القلبی و لو أجازوا و أذنوابعد مدة من موته صح أیضاً. فإن أجاز بعض الورثة وردّ البعض الآخر صحت الوصیة و نفذت فی سهم من أجاز فقط.
المسألة 2885: إذا کان المصرف الذی عیّنه المیّت أکثر من ثلث ماله، فإن أذن الورثة بتنفیذ الوصیة قبل موت الموصی لم یجز لهم الرجوع عن إذنهم بعد موته.
المسألة 2886: إذا أوصی بأن یدفعوا من ثلث ماله ما علیه من الخمس أو الزکاة أو الدین و أن یستأجروا أحداً لقضاء صلواته أو صیامه و القیام بأمور مستحبة کإطعام الفقراء، یجب تسدید الدیون من الثلث أولاً، فإن زاد إستأجروا لقضاء الصلاة و الصیام و إن زاد عن ذلک أیضاً، صرفوه فی الأمور المستحبة التی عینها الموصی فإن کان الثلث بمقدار دیونه فقط و لم یإذن الورثة بأزید من الثلث بطلت الوصیة فی الصلاة و الصیام و الأمور المستحبة.
المسألة 2887: إذا أوصی بأن تدفع دیونه و یستأجر له لقضاء الصلوات و الصیام و القیام له ببعض الأمور المستحبة، فإن لم یوص بأن یؤتی بذلک من الثلث وجب تسدید دیونه من أصل المال، فإن زاد صرفوا ثلث الباقی فی الصلاة و الصوم و الأمور المستحبة التی عینها و إذا لم یکف الثلث لذلک، فإن أذن الورثة وجب تنفیذ الوصیة و إن لم یإذنوا وجب الاستئجار للصلاة و الصوم من الثلث فإن زاد صرفوا فی الأمور المستحبة التی عینها المیّت فی وصیته.
المسألة 2888: إذا إدعی أحد بأن المیّت أوصی أن یدفعوا له شیئاً، فإن صدّقه رجلان عادلان أو حلف و صدقه رجل عادل واحد أو صدقه رجل عادل و امرأتان عادلتان أو أربع نساء عادلات، وجب دفع ما یدعیه إلیه و لو شهدت إمرأة عادلة وجب دفع ربع ما یدعیه إلیه و لو شهدت امرأتان عادلتان أعطی نصف ما یدعیه و لو شهدت ثلاث نسوة عادلات أعطی ثلاثة أرباع ما یدعیه و هکذا لو صدقه رجلان کافران ذمیان (کتابیان) عادلان حسب دینهم أعطی ما یدعیه، إن کان المیّت مضطراً إلی الإیصاء و لم یکن حین الوصیة رجال و نساء مسلمون عدول، وجب إعطاء ما یدعیه.
المسألة 2889: إذا إدعی أحد بأنه وصیّ المیّت و أنه عهد إلیه صرف ماله فی مصرف معین أو أن المیّت جعله قیماً علی أولاده الصغار، قبل إدعاؤه إن صدقه رجلان عادلان.
المسألة 2890: إذا أوصی بأن یعطی شیء لأحد و مات الموصی له قبل أن یقبل أو یرد، جاز لورثته قبول ذلک الشیء ما لم یردوا الوصیة، هذا فی صورة أن لا یرجع الموصی من وصیته و إلاّ لم یکن لهم حق فی ذلک الشیء.
أحکام الإرث
▲ أحکام الإرث
المسألة 2891: الذین یرثون بواسطة النسب ثلاث طبقات:
الأولی: أبوا المیّت و أولاده، فإن لم یکن الأولاد فأولاد أولاده و إن نزلوا، یرث منهم کل من کان أقرب إلی المیت و ما دام یوجد واحد من هذه الطبقة لا یرث أحد من الطبقة الثانیة.
الثانیة: جد المیّت وجدته و إخوته و أخواته و مع عدم وجود الإخوة و الأخوات یرثه أولادهم، کل من کان أقرب منهم إلی المیت و مادام یوجد أحد من هذه الطبقة لا یرث أحد من الطبقة الثالثة.
الثالثة: عم المیّت و عمته و خاله و خالته و أولادهم و مادام یوجد أحد من أعمامه و عماته و أخواله و خالاته لا یرث أحد من أولادهم ولکن إذا خلف المیّت عماً من قبل الأب و ابن عم من قبل الأبوین ورث ابن العم من قبل الأبوین دون العم من الأب.
المسألة 2892: إذا لم یکن للمیت عم و عمة و لا خال و خالة و لا أولادهم و لا أولاد أولادهم، یرثه أعمام أبیه و أمه و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما و إذا لم یکونوا ورثه أبناؤهم و إذا لم یکونوا أیضاً ورثه أعمام جده و جدته و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما و إذا لم یکونوا فأولادهم.
المسألة 2893: یرث کل من الزوج و الزوجة من الآخر بالتفصیل الذی سیأتی.
إرث الطبقة الأولی
▲ إرث الطبقة الأولی
المسألة 2894: إذا خلف المیّت من الطبقة الأولی شخصاً واحداً فقط، کالأب أو الأم أو ابن واحد أو بنت واحدة ورث المال کله و إذا خلف ولداً واحداً و بنتاً واحدة قسم المال بحیث یرث الولد ضعف ما ترث البنت.
المسألة 2895: إذا خلف المیّت الوالدین فقط، قسم المال ثلاثة أسهم و أعطی للوالد سهمین و للأم سهماً واحداً. و إذا خلف المیّت معهما أخوین أو أربع أخوات أو أخاً واحداً و أختین و کان الجمیع مسلمین و أحرار و کلهم لأب أی یشترکون مع المیّت فی الأب سواء کانوا للأم أیضاً أم لا، فهم و إن کانوا لا یرثون من المیّت مادام للمیت أب و أم إلاّ أن أم المیّت ترث بسببهم السدس و یعطی باقی المال للأب.
المسألة 2896: إذا خلف المیّت أبوین و بنتاً واحدة، فإن لم یکن للمیت أخوان أو أربع أخوات أو أخ واحد و أختان للأب، قسم المال خمسة أسهم فیرث کل واحد من الأب و الأم سهماً واحداً وترث البنت ثلاثة أقسام المال و إذا کان للمیت أخوان أو أربع أخوات أو أخ واحد و أختان للأب، قسم المال ستة أسهم و أعطی لکل من الأب و الأم سهماً واحداً و ثلاثة أسهم للبنت و یقسم السدس الباقی أربعة أقسام فیعطی سهم منه للأب و تعطی البقیة للبنت. فالنتیجة یقسم مال المیّت (24) سهماً یعطی (15) سهماً للبنت و (5) أسهم للأب و (4) أسهم للأم.
المسألة 2897: إذا خلف المیّت أبوین و ولداً قسم المال ستة أسهم: أعطی لکل واحد من الأبوین سهماً و أعطیت أربعة أسهم للولد و إذا خلف ولدین أو عدة أولاد، قسمت الأربعة أسهم بینهم بالسویة و أما إذا کان ذکراً و أنثی قسمت الأقسام الأربعة بینهم بنحو یرث الذکر ضعف ما ترث الأنثی.
المسألة 2898: إذا خلف المیت، أباً أو أماً فقط مع ابن واحد أو عدة أبناء، قسم المال ستة أسهم أعطی سهم واحد للأب أو الأم، و أخذ الولد خمسة أسهم. و إذا کانوا عدة أولاد قسمت الخمسة أسهم بینهم بالتساوی.
المسألة 2899: إذا خلف المیت، أبا أو أما فقط مع ابن و بنت، قسم المال ستة أسهم أخذ الأب أو الأم سهماً واحداً و البقیة تقسم بحیث یرث الذکر ضعف ما ترث الأنثی.
المسألة 2900: إذا خلف المیت، أبا أو أما فقط مع بنت واحدة، قسم المال أربعة أسهم، سهم للأب أو للام و الباقی للبنت.
المسألة 2901: إذا خلف المیت، أبا فقط وعدة بنا ت أو أما فقط وعدة بنات، قسم المال خمسة أسهم سهم للأب أو الأم و أربعة أسهم تقسم بین البنات بالسویة.
المسألة 2902: إذا لم یکن للمیّت أولاد ورث أولاد أولاده سهم أولاده و إن کانوا إناثا ورثه أولاد بناته سهم بناته و إن کانوا ذکوراً، فمثلاً إذا خلف المیّت ابناً من بنته و بنتاً من ابنه قسم المال ثلاثة أقسام: سهم لابن البنت و سهمان لبنت الابن.
إرث الطبقة الثانیة
▲ إرث الطبقة الثانیة
المسألة 2903: الطبقة الثانیة التی ترث بواسطة النسب هی الجد و الجدة و أخ المیّت و أخته، فإن لم یخلف المیت أخا و أختا ورثه أبناؤهم و بناتهم.
المسألة 2904: إذا خلف المیّت أخاً فقط أو أختاً فقط، فالمال له کله. و إذا خلف عدة أخوة للأبوین أو عدة أخوات للأبوین قسم المال بینهم بالسویة و إذا إجتمع الإخوة و الأخوات للأبوین ورث کل أخ ضعف ما ترث الأخت، فمثلاً إذا خلف أخوین و أختاً واحدة للأبوین قسم المال خمسة أقسام، أعطی لکل أخ سهمان و للأخت سهم واحد.
المسألة 2905: إذا خلف المیّت أخاً و أختاً للأبوین لم یرث الإخوة و الأخوات للأب فقط و إذا لم یکن له أخ و أخت من الأبوین فإن خلف أختاً أو أخاً من الأب فقط ورث المال کله و إذا خلف عدة إخوة أو عدة أخوات من الأب قسم المال بینهم بالسویة و إن خلف إخوة و أخوات من الأب ورث الذکر ضعف ما ترث الأنثی.
المسألة 2906: إذا خلف المیّت أختاً أو أخاً من الأم فقط ورث المال کله و إذا خلف عدة إخوة أو عدة أخوات أو عدة أخوة و أخوات من الأم فقط، قسم المال بینهم بالسویة.
المسألة 2907: إذا خلف المیّت أخاً و أختاً للأبوین و أخاً و أختاً من الأب فقط و أخاً أو أختاً من الأم فقط، لم یرث الأخ و الأخت من الأب و قسم المال ستة أقسام، أعطی سهم للأخ أو الأخت من الأم و الباقی للأخ و الأخت من الأبوین، لکل أخ ضعف الأخت.
المسألة 2908: إذا خلف المیّت أخاً و أختاً للأبوین و أخاً و أختاً للأب و عدة إخوة و أخوات للأم، لم یرث الأخ و الأخت للأب و یقسم المال ثلاثة أقسام، سهم واحد منها یقسم بین الإخوة و الأخوات للأم بالسویة و البقیة تعطی للأخ و الأخت للأبوین و یأخذ الأخ ضعف الأخت.
المسألة 2909: إذا خلف المیّت أخاً و أختاً للأب و أخاً أو أختاً للأم، قسم المال ستة أسهم، سهم واحد للأخ أو الأخت من الأم و البقیة تقسم بین الأخ و الأخت من الأب، للأخ ضعف ما للأخت.
المسألة 2910: إذا خلف المیّت أخاً و أختاً للأب وعدة إخوة و أخوات للأم، قسم المال ثلاثة أسهم، سهم واحد للإخوة و الأخوات من الأم بالسویة و البقیة تقسم بین الأخ و الأخت من الأب، للأخ ضعف الأخت.
المسألة 2911: إذا خلف المیّت أخاً و أختاً و زوجة، ترث الزوجة علی النحو الذی سیأتی تفصیله و یرث الأخ و الأخت علی النحو الذی ذکر فی المسائل السابقة و هکذا إذا ماتت الزوجة و خلفت أخاً و أختاً و زوجاً ورث الزوج نصف المال و ورث الأخ و الأخت علی النحو الذی مر فی المسائل السابقة ولکن فی توریث الزوجة و الزوج لا ینقص من سهم الأخ و الأخت للأم شیء و ینقص من سهم الأخ و الأخت للأبوین أو للأب فقط، فمثلاً لو خلفت المرأة المیتة زوجاً و أخاً و أختاً للأم و أخاً و أختاً للأبوین، یعطی نصف المال للزوج و یعطی ثلث أصل المال إلی الأخ و الأخت من الأم و ما یبقی یعطی للأخ و الأخت من الأبوین، فإذا ترک المیّت ستة دنانیر مثلاً أعطی ثلاثة دنانیر للزوج و دیناران للأخ و الأخت من الأم و دینار للأخ و الأخت من الأبوین.
المسألة 2912: إذا لم یکن للمیت أخ و أخت، أعطی سهمهما إلی أولادهما و یقسم سهم أولاد الأخ و أولاد الأخت من الأم بینهم بالسویة و یقسم سهم أولاد الأخ و أولاد الأخت من الأبوین أو من الأب فقط بینهم علی المشهور بالتفاضل أی للذکر ضعف الأنثی و علی قول آخر یقسم بینهم بالسویة و الإحتیاط الوجوبی فی الرجوع إلی الصلح.
المسألة 2913: إذا خلف المیّت جداً أو جدة، سواء للأب أو للأم ورث المال کله و مع وجود الجد لا یرث والد جده و إذا کان وارث المیت جداً و جدة للأب فقط، قسم المال إلی ثلاثة أسهم، سهمان للجد و سهم للجدة ولکن إذا خلف جداً و جدة للأم قسم المال بینهما بالسویة.
المسألة 2914: إذا خلف المیّت جداً أو جدة للأب و جداً أو جدة للأم، قسم المال ثلاثة أسهم: سهمان للجد أو للجدة من الأب و قسم للجد أو الجدة من الأم.
المسألة 2915: إذا خلف المیّت جداً و جدة للأب و جداً و جدة للأم، قسم المال ثلاثة أسهم: سهم للجد و الجدة من الأم یوزع بینهما بالسویة و سهمان للجد و الجدة من الأب یوزع بینهما، للجد ضعف الجدة.
المسألة 2916: إذا خلف المیّت زوجة وجدین للأب وجدین للأم ورثت الزوجة علی النحو الذی سیأتی تفصیله و یعطی ثلث أصل المال إلی الجدین للأم یوزع بینهما بالسویة و تعطی البقیة للجدین من الأب یوزع بینهما بالتفاضل أی للجد ضعف الجدة و إذا خلفت المرأة المیتة زوجاً وجداً وجدة ورث الزوج نصف المال و ورث الجدان علی النحو الذی مر فی المسائل السابقة.
المسألة 2917: فی إجتماع الأخ مع الأخت أو الإخوة مع الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد أو الجدات سبع صور:
الأولی: أن یکون کل واحد من الجد أو الجدة و الأخ أو الأخت جمیعهم من الأم فیقسم المال بینهم بالتساوی و إن اختلفوا فی الذکوریة و الأنوثیة.
الثانیة: أن یکون جمیعهم من الأب وکلهم ذکور أو إناث فیقسم المال بینهم بالسویة و لو اختلفوا فی الذکوریة و الأنوثیة فللذکر ضعف الأنثی.
الثالثة: أن یکون بعض الأجداد أو الجدات من الأب و بعضهم من الأم و کان جمیعهم ذکوراً أو إناثا أو مختلفین و هکذا الإخوة أو الأخوات فلأقرباء الأم من الإخوة و الأخوات و الأجداد و الجدات ثلث الترکة و تقسم بینهم بالسویة و إن کانوا مختلفین فی الذکوریة و الأنوثیة و لأقرباء الأب ثلثی الترکة یعطی للذکر ضعف الأنثی و إذا لم یکونوا مختلفین و کانوا کلهم ذکوراً أو إناثا قسم بینهم بالسویة.
الرابعة: إذا إجتمع الجد أو الجدة من الأب مع الأخ أو الأخت من الأم فإن کان الأخ أو الأخت واحداً أخذ السدس و أما إذا کانوا متعددین قسم الثلث بینهم بالسویة و الباقی یکون للجد أو الجدة و إذا کان جد وجدة معاً أخذ الجد ضعف الجدة.
الخامسة: أن یجتمع الجد أو الجدة من الأم مع الأخ من الأب ففی هذه الصورة للجد أو الجدة الثلث و إن کان واحداً و ثلثی الترکة للأخ و إن کان واحداً أیضاً و إذا کانت مع الجد أو الجدة أخت من الأب فإن کانت واحدة أخذت النصف و إذا کانت أکثر من واحدة فلهن الثلثان و فی کلتا الصورتین للجد أو الجدة الثلث و علیه إن کانت الأخت واحدة بقی سدس الترکة زائداً علی الفریضة و الأحوط وجوباً التصالح علیه.
السادسة: أن یکون بعض الأجداد أو الجدات من الأب و بعضهم من الأم مع أخ أو أخت من الأب سواء کانت واحدة أو أکثر فللجد أو الجدة الثلث و مع التعدد یقسم بینهم بالسویة و ان اختلفوا من حیث الذکوریة و الأنوثیة و للجد و الجدة من الأب و الأخ أو الأخت من الأب الثلثان من الترکة و مع اختلافهم فی الذکوریة و الأنوثیة فیکون بالتفاضل و مع عدم الاختلاف یقسم بینهم بالسویة و إذا کان مع الأجداد أو الجدات أخ أو أخت من الأم فللجد أو الجدة فی الذکوریة و الأنوثیة و للجد و الجدة من الأب الثلثان و یقسم بینهم فی صورة الاختلاف بالتفاضل و إلا قسم بینهم بالسویة.
السابعة: أن یکون الإخوة أو الأخوات بعضهم من الأم مع جد أو جدة من الأب ففی هذه الصورة للأخ أو الأخت من الأم سدس الترکة إن کان واحداً و الثلث إن کانوا أکثر من ذلک و یقسم بینهم بالسویة و للأخ أو الأخت من الأب مع الجد أو الجدة من الأب الباقی من الترکة و یقسم بینهم بالسویة إن لم یکونوا مختلفین فی الذکوریة و الانوثیة و فی صورة الاختلاف یقسم بینهم بالتفاضل و إذا کان مع هؤلاء الأخوة أو الأخوات جد أو جدة للأب فللجد أو الجدة من الأم مع الأخ أو الأخت من الأم فللجمیع الثلث یقسم بینهم بالسویة و للأخ أو الأخت من الأم الثلثان و یقسم بینهم بالتفاضل فی صورة الاختلاف فی الذکوریة و الأنوثیة و فی صورة عدم الإختلاف یقسم بینهم بالسویة.
المسألة 2918: إذا کان للمیت أخ أو أخت فلا یرث ابن الأخ أو ابن الأخت ولکن هذا الحکم لا یجری فی صورة إذا لم یزاحم إرث ابن الأخ أو ابن الأخت. لإرث الأخ أو الأخت مثلاً إذا کان للمیت أخ من الأب و جد من الأم أخذ الأخ من الأب الثلثان و للجد من الأم الثلث و فی هذه الصورة إذا کان للمیت ابن أخ من الأم فیکون ابن الأخ من الأم شریک مع الجد من الأم فی الثلث.
إرث الطبقه الثالثة
▲ إرث الطبقه الثالثة
المسألة 2919: الطبقة الثالثة هی أعمام المیّت و عماته و أخواله و خالاته و أولادهم فإنهم علی النحو الذی مر تفصیله یرثون إذا لم یوجد أحد من الطبقة السابقة.
المسألة 2920: إذا خلف المیّت عماً أو عمة، سواء کان للأبوین أی یشترک مع والد المیّت فی الأبوین أو للأب فقط أو للأم فقط، یرث المال کله. و إذا خلف عدة أعمام أو عدة عمات و کانوا جمیعاً للأبوین أو جمیعاً للأب، قسم المال بینهم بالسویة و إذا کان العم و العمة معاً و کلاهما للأبوین أو کلاهما للأب فالمشهور یرث العم ضعف العمة، فمثلاً: إذا خلف المیّت عمین و عمة واحدة، قسم المال خمسة أسهم، سهم للعمة و الباقی للعمین یقسمانه بالسویة. و هناک قول خلاف المشهور أن تکون القسمة بین العم و العمة بالسویة أیضاً ولکن الأحوط وجوباً أن یتصالحا فی القسمة.
المسألة 2921: إذا خلف المیّت عدة أعمام للأم أو عدة عمات للأم أو عماً و عمة للأم، قسم المال بینهم بالسویة علی الظاهر.
المسألة 2922: إذا خلف المیّت أعماماً و عمّات،بعضهم للأب و بعضهم للأم و بعضهم للأبوین، لم یرث العم و العمة للأب، و المشهور إذا کان للمیت عم أو عمة للأم قسم المال ستة أسهم: سهم للعم أو للعمة للأم و البقیة للعم و العمة من الأبوین و فی فرض عدم وجودهما أعطی للعم و العمة من الأب و إذا خلف عماً و عمة للأم قسم المال ثلاثة أسهم: سهمان للعم و العمة من الأبوین و فی فرض عدم وجودهما أعطی للعم و العمة للأب و سهم للعم و العمة للأم و قول خلاف المشهور أنه فی کلتا الصورتین یکون العم و العمة للأم مثل العم و العمات الآخرین و یقسم المال بینهم بالسویة ولکن الأحوط وجوباً فی کلتا الصورتین أن یتصالحوا فی التقسیم.
المسألة 2923: إذا خلف المیّت خالاً أو خالة ورث المال کله و إذا خلف خالاً و خالة معاً و کان کلاهما للأبوین أو للأب أو للأم، قسم المال بینهما بالسویة.
المسألة 2924: إذا خلف المیّت خالاً واحداً أو عدة أخوال و خالة من الأم و خالاً و خالة من الأبوین و خالاً و خالة من الأب، لم یرث الخال و الخالة من الأب و لا یبعد أن یتساوی البقیة فی التقسیم ولکن الأحوط أن لا یترک الصلح فی التقسیم.
المسألة 2925: إذا خلف المیّت خالاً أو عدة أخوال أو عدة خالات أو خال و خالة و عم واحد أو عدة أعمام أو عمة أو عدة عمات أو عم و عمة قسم المال إلی ثلاثة أسهم، سهم للخال أو الخالة أولهما و الباقی للعم أو للعمة أولهما.
المسألة 2926: إذا خلف المیّت خالاً أو خالة و عماً و عمة، فإن کان العم و العمة من الأبوین أو من الأب فقط قسم المال ثلاثة أسهم: سهم للخال أو الخالة و الباقی ـ علی المشهور ـ یعطی سهمان منه للعم و سهم للعمة و علی هذا فإذا قسم المال إلی تسعة أسهم أعطی ثلاثة أسهم للخال أو الخالة و أربعة أسهم للعم و سهمان للعمة و قول مخالف للمشهور هو أن یقسم الباقی بین العم و العمة بالسویة ولکن الأحوط أن یکون التقسیم بین العم و العمة بالتصالح.
المسألة 2927: إذا خلف المیّت خالاً أو خالة و عماً أو عمة من الأم و عماً و عمة من الأبوین أو من الأب فقط، قسم المال إلی ثلاثة أسهم، سهم للخال أو الخالة و السهمان الباقیان یقسمان إلی ستة أسهم، سهم للعم أو العمة من الأم و خمسة أسهم أخری تقسم بین العم و العمة و للعم ضعف ما للعمة.
المسألة 2928: إذا خلف المیّت عدة أخوال و عدة خالات، کلهم من الأبوین أو من الأب فقط أو من الأم فقط و کان له عم و عمة أیضاً، قسّم المال ثلاثة أسهم و قسّم سهمان منها بین العم و العمة علی النحو الذی مر فیما سبق و قسّم السهم الثالث بین الأخوال و الخالات بالسویة.
المسألة 2929: إذا خلف المیّت خالاً أو خالة من الأم و عدة أخوال و خالة من الأبوین أو من الأب فقط فی صورة عدم وجود خالة من الأبوین و عماً و عمة، قسم المال ثلاثة أسهم، سهمان یقسمان بین العم و العمة علی النحو الذی مر فی الکیفیة السابقة، فإذا کان للمیت خال أو خالة من الأم قسم السهم الثالث ستة أسهم، سهم للخال أو الخالة من الأم و البقیة إلی الخال و الخالة من الأبوین أو من الأب یقسّم بینهما بالسویة و یجب علی الأحوط أن یتصالحا فی التقسیم و إذا کان للمیت عدة أخوال من الأم أو عدة خالات من الأم أو خال و خالة من الأم، قسم ذلک السهم إلی ثلاثة أسهم، سهم یوزع بین الأخوال و الخالات من الأم بالسویة و یعطی الباقی للخال و الخالة من الأبوین أو من الأب بالسویة أیضاً و الأحوط التصالح فی التقسیم.
المسألة 2930: إذا لم یکن للمیت عم و لا عمة و لا خال و لا خالة ورث أولاد العم و العمة ما یرثه العم و العمة و ورث أولاد الخال و الخالة ما یرثة الخال و الخالة.
المسألة 2931: إذا خلف المّیت عماً و عمة و خالاً و خالة من الأب و عماً و عمة و خالاً و خالة من الأم، قسم المال ثلاثة أسهم، سهم للعم و العمة و الخال و الخالة من الأم یقسم بینهم بالسویة و السهمان الآخران یقسمان ثلاثة أسهم، یعطی منها سهم للخال و الخالة من الأب بالسویة و سهمان للعم و العمة من الأب، یتصالحان بینهما فی التقسیم.
إرث الزوج و الزوجة
▲ إرث الزوج و الزوجة
المسألة 2932: إذا ماتت إمرأة و لم تخلف أولاداً ورث الزوج نصف مالها و أعطی الباقی إلی ورثتها الآخرین و إذا کان لها أولاد من ذلک الزوج أو من زوج آخر ورث الزوج ربع مالها و ورث بقیة الورثة باقی المال.
المسألة 2933: إذا مات الرجل و لم یخلف أولاداً ورثت زوجته ربع ماله و ورث ورثته الآخرون بقیة المال و لو کان له أولاد من تلک الزوجة أو من زوجة أخری ورثت زوجته ثمن المال و البقیة لورثته الآخرین و لا ترث الزوجة من العقار، لا من عینها و لا من قیمتها و لا البستان و لا الزرع و لا بقیة الأراضی و کذا لا ترث من فضاء الدار کالبناء مثلاً و الشجر ولکن ترث من قیمتها و هکذا الشجر و الزرع و الأبنیة الموجودة فی أرض البستان و الزرع و الأراضی الأخری.
المسألة 2934: إذا أرادت زوجة المیّت أن تتصرف فی الأشیاء التی لم ترث منها کالدار المسکونة یجب أن تستأذن من الورثة الآخرین و لا یجوز للورثة أن یتصرفوا فی الأشیاء التی ترث الزوجة من قیمتها کالبناء و الشجر من دون إذنها.
المسألة 2935: إذا أرادوا تقییم الأبنیة و الأشجار و ما شابه یجب تقییمها علی فرض بقائها فی الأرض بدون أجرة حتی تتلف و یعطوا سهم الزوجة من ذلک.
المسألة 2936: مجری القناة و ما شابه ذلک حکمه کحکم الأرض و الطابوق و غیره من الأمور المستخدمة فیه، فی حکم الأبنیة.
المسألة 2937: إذا کان للمیت أکثر من زوجة، فإن لم یکن له أولاد وزع ربع ماله علی زوجاته بالسویة و إذا کان له أولاد وزع ثمن ماله علی زوجاته بالسویة علی النحو الذی مرّ و إن کان الزوج لم یدخل بهن کلهن أو بعضهن ولکن لو عقد علی إمرأة فی مرض الموت و لم یدخل بها لم ترث تلک الزوجة منه، کما لا حق لها فی المهر أیضاً.
المسألة 2938: إذا تزوجت المرأة فی حال المرض، ثم ماتت بنفس ذلک المرض ورث منها زوجها و إن لم یدخل بها.
المسألة 2939: إذا طلقت المرأة طلاقاً رجعیاً کما مر فی باب الطلاق ثم ماتت فی العدة ورث منها زوجها و هکذا إذا مات الزوج أثناء عدة الزوجة ورثت منه زوجته ولکن إذا مات أحدهما بعد إنقضاء عدة الطلاق الرجعی أو فی عدة الطلاق البائن لم یرثه الآخر.
المسألة 2940: إذا طلق الزوج زوجته فی مرضه و مات قبل إنقضاء إثنی عشر شهراً هلالیاً ورثت منه زوجته بثلاثة شروط:
الأول: أن لا تتزوج بزوج آخر فی هذه المدة و لو تزوجت فالأحوط أن یتصالحا.
الثانی: أن لا یکون طلاقها بطلب منها، بأن أعطت له مالاً لیطلقها کراهة له، بل حتی إذا کان بطلب منها بدون أن تعطیه مالاً، ففی توریثها منه إشکال.
الثالث: أن یکون موت الزوج فی نفس المرض الذی طلقها فیه، سواء کان موته بسبب ذاک المرض أو بسبب آخر، فلو عوفی من ذلک المرض ثم مات بسبب آخر لم ترث منه الزوجة.
المسألة 2941: الثوب الذی کسا به الزوج زوجته و إن لبسته الزوجة فإنه یعتبر من مال الزوج بعد موته إلا إذا و هبه إیاها فیکون من مال الزوجة.
مسائل الإرث المتفرقة
▲ مسائل الإرث المتفرقة
المسألة 2942: قرآن المیت و خاتمه و سیفه و لباسه الذی لبسه، تکون للولد الأکبر خاصة و لو کان للمیت أکثر من واحد من هذه الأشیاء، کما لو کان له قرآنان أو خاتمان، فالأحوط وجوباً أن یتصالح فیها الولد الأکبر مع بقیة الورثة.
المسألة 2943: إذا کان الولد الأکبر أکثر من واحد، مثل أن یکون له ولدان تولدا من زوجتیه فی وقت واحد، یجب أن یقتسما اللباس و القرآن و الخاتم و السیف بینهما بالسویة.
المسألة 2944: إذا کان المیّت مدیوناً، فإن کانت دیونه بمقدار ما ترک من المال أو أکثر من الترکة وجب إعطاء الأشیاء الأربعة التی هی للولد الأکبر المذکورة فی المسألة السابقة لأداء الدیون و إذا کانت دیونه أقل من الترکة أعطی من هذه الأشیاء أیضاً للدیون بالنسبة، فإذا کان کل ترکة المیّت ستین دیناراً ـ مثلاً ـ و کانت تلک الأشیاء الأربعة تبلغ عشرین دیناراً و کان دینه ثلاثین دیناراً، یجب علی الولد الأکبر أن یعطی عشرة دنانیر من تلک الأشیاء الأربعة لتسدید الدین.
المسألة 2945: یرث المسلم من المیّت الکافر و لا یرث الکافر من المسلم المیّت حتی و إن کان إبن المیّت أو أباه.
المسألة 2946: إذا قتل شخص أحد أقربائه عمداً و ظلماً لم یرثه ولکن إذا قتله خطأ، مثل أن رمی حجراً فأصاب أحد أقربائه صدفة و قتله، ورثه لکن إرثه من دیة القتل کما سیأتی محل إشکال.
المسألة 2947: إذا أرادوا تقسیم الإرث عزلوا للجنین الذی فی بطن الأم ـ الذی یرث إذا ولد حیاً ـ سهم ولد ذکر، و یقسم الورثة الزائد بینهم فإذا إحتملوا أن یکون الحمل أکثر مثل أن یکون إثنین أو ثلاثة أولاد ذکوراً، و لم یرض الورثة بعزل سهم الجنین المحتمل جاز تقسیم سهم الجنین المحتمل الآخر بین الورثه إذا حصل الوثوق أو الإطمئنان بحفظ سهمه لو جاء فیما بعد.
الحدود المقررة لبعض الذنوب
▲ الحدود المقررة لبعض الذنوب
الأول: حد الزنی
▲ الأول: حد الزنی
المسألة 2948: إذا زنی مکلف بإحدی محارمه النسبیة کالأم و الأخت و البنت و بنت الأخ و بنت الأخت و العمة و الخالة و أمثالهم فالمشهور بین الفقهاء وجوب قتله ولکن النص الصحیح دلّ علی ضرب عنقه بالسیف و أضاف بعض الروایات الأخری أنه إذا بقی حیاً فیحبس حتی یموت و قد ورد فی الأخبار الکثیرة أن إجراء أحد هذه الحدود تمنع الناس من القبیح و تحفظ دنیاهم و آخرتهم و هو أفضل لهم من أن تمطر السماء أربعین یوماً.
المسألة 2949: إذا ثبت عند الحاکم الشرعی الجرم الموجب للحد الشرعی وجب إجراء الحد فوراً و لا یجوز تأخیر إقامة الحد حتی ساعة واحدة.
المسألة 2950: لو أجبر مکلف إمرأة علی الزنی بالقوة و العنف فحده القتل و مقتضی الإحتیاط أن یضرب عنقه بالسیف و لا فرق فی هذا الحکم بین المحصن و غیر المحصن.
المسألة 2951: إذا زنی الکافر ـ أی قسم من أقسام الکفار کان ـ بإمرأة مسلمة فحده القتل و لو تاب و أسلم لم یسقط عنه الحد.
المسألة 2952: الرجل البالغ العاقل الذی له زوجة دائمیة أو أمة مملوکة و قد دخل بها و هو متمکن من وطئها متی شاء لو زنی بإمرأة عاقلة بالغة وجب رجمه بالحجارة و لو کان شیخاً کبیراً فیجب جلده مائة جلدة أولاً ثم یرجم.
المسألة 2953: إذا زنت المرأة العاقلة البالغة الحرة التی دخل بها زوجها و هو غیر مسافر فإن کانت عجوزاً جلدت مائة جلدة ثم ترجم و إذا کانت شابة فترجم.
المسألة 2954: المشهور بین الفقهاء هو أنّه إذا رأی الرجل شخصاً یزنی بزوجته فإن لم یخف ضرراً علی نفسه منهما جاز له قتلهما معاً و هذا الحکم لا یخلو من إشکال ولکن لا تحرم تلک الزوجة علی زوجها.
المسألة 2955: الرجل الذی لیس له زوجة إذا زنی ثلاث مرات جلد کل مرة مائة جلدة بحکم حاکم الشرع و فی المرة الرابعة یقتل.
المسألة 2956: إذا تزوج الرجل بإمرأة دائماً و لم یقاربها، فزنی یجب أن یجلد مائة جلدة و أن یحلق رأسه و ینفی عن بلده لمدة سنة ولکن المرأة التی لها زوج دائم و لم یدخل بها وزنت جلدت مائة جلدة و لا یجری علیها الحلق و النفی.
المسألة 2957: یثبت الزنی بطریقین:
الأول: شهادة أربع رجال عدول برؤیة الزنی و لو رأی ذلک شخص واحد أو شخصان أو ثلاثة فلا یجوز الإظهار و إلا حدوا حد القذف.
المسألة 2958: إذا شهد أربع رجال عدول برؤیة المرأة مع رجل أجنبی فی دار خالیة و هما فی حال القبلة أو تحت غطاء واحد فلا یثبت الزنی نعم فی الفرض الأول یعزرهما الحاکم الشرعی بما یراه من الصلاح و فی الفرض الثانی جلد کل واحد منهما تسعة و تسعین جلدة و لا فرق فی هذا الحکم بین الرجل المحصن و غیر المحصن و بین الزوجة المحصنة و غیر المحصنة.
الثانی: أن یقر بالزنی أربع مرات و علی الأحوط یجب أن یکون إقراره فی أربع مجالس و إذا أقر أقل من أربع مرات عزّره حاکم الشرع.
الثانی: حد اللّواط
▲ الثانی: حد اللّواط
المسألة 2959: إذا لاط رجل مکلف فی حال الإختیار برجل أو غلام فحدّه علی المشهور القتل و لا فرق بین المحصن و غیر المحصن و حاکم الشرع مخیر بین القتل بالسیف و الحرق بالنار أو بإلقائه من جبل بعد ربط یده و رجله أو من الطائرة أو من بناء مرتفع أو یهدموا علیه حائطاً أو یرجم.
ولکن مقتضی الإحتیاط التفصیل بین المحصن فیجب أن یقتل و بین غیر المحصن فیجب أن یجلد مائة جلدة و أما إذا کان المفعول به بالغاً عاقلاً مختاراً فحده القتل و لا فرق بین المحصن و غیر المحصن و أما إذا کان طفلاً فلا یقتل و یجب تأدیبه.
المسألة 2960: إذا قام الفاعل و المفعول بمقدمات العمل و لم یحصل دخول وجب جلد کل واحد منهما مائة جلدة.
المسألة 2961: ثبوت اللّواط کالزنی إما بالإقرار أربع مرات فی أربع مجالس أو شهادة أربعة رجال عدول علی نفس الفعل.
المسألة 2962: إذا قبّل المکلف صبیاً بشهوة ضربه الحاکم الشرعی ما یراه صلاحاً من ثلاثین إلی تسعین جلدة و جاء فی الروایة: إن الله یلجمه بلجام من النار و تلعنه ملائکة السماء و الأرض و ملائکة الرحمة و العذاب و تتهیأ له جهنم ولکن لو ندم و تاب قبلت توبته.
المسألة 2963: إذا جمع شخص بین رجل و إمرأة للزنی أو جمع بین الرجل و غلام للّواط، فحده أن یجلد خمساً و سبعین جلدة سواء کان رجلاً أو إمرأة و المشهور بین الفقهاء إذا کان رجلاً فإنه بالإضافة إلی جلده خمساً و سبعین جلدة حُلق رأسه و شُهر به و نُفی من البلد الذی فعل فیه ذلک. ولکن هذا الحکم غیر ثابت.
المسألة 2964: إذا أراد شخص بالغ عاقل أن یزنی بإمرأة أو یلوط بغلام و لم یمکن منعه من ذلک بدون قتله، جاز قتله.
المسألة 2965: یحرم وطی الحیوانات و یعزر الحاکم الشرعی الفاعل و حکم الحیوان الموطوء مرّ فی باب الأطعمة.
الثالث: حد القذف
▲ الثالث: حد القذف
المسألة 2966: إذا نسب الشخص البالغ العاقل إلی مسلم بالغ عاقل حر عفیف ـ رجلاً کان أو إمرأة ـ الزنی أو اللّواط فحده ثمانون جلدة یضرب من وراء الثوب.
المسألة 2967: إذا وجه المکلف إلی الرجل أو المرأة ـ غیر القذف ـ سباً آخر کما لو قال یا کلب أو یا خنزیر أو یا لص أو یا قرد و غیرها و أهانه و أذاه فیعزر و یؤدب من قبل الحاکم الشرعی بعد شکوی ذلک الإنسان عند الحاکم الشرعی و طلب المجازاة.
الرابع: حد شارب الخمر و المسکر
▲ الرابع: حد شارب الخمر و المسکر
المسألة 2968: إذا شرب المسلم العاقل البالغ أحد المشروبات المسکرة عمداً و إن کان قلیلاً و لم یسکر فحده أن یجلد ثمانون جلدة من قبل الحاکم الشرعی و لو شرب المسکر مرتین و أقیم علیه الحد فی کل مرة فیقتل فی الثالثة و لو شرب الکفار الذمییون الخمر علناً جری علیهم الحد کالمسلم.
المسألة 2969: یجرّد بدن شارب الخمر ماعدا عورته و یجری علیه الحد و یجب إجتناب ضربه بالسوط علی وجهه و عورته.
المسألة 2970: یثبت شرب الخمر بطریقین:
1 ـ إقراره مرتین بشرب الخمر.
2 ـ شهادة رجلین عادلین التی هی بیّنة شرعیة.
المسألة 2971: عدّ بعض الفقهاء الإستمناء من موجبات الحد و الحال أنه لم یعین له حد بالخصوص فالحاکم الشرعی یأمر بتعزیر الفاعل و إذا لم یقدر علی الزواج جاز تزویجه من بیت المال.
الخامس: حد السرقة
▲ الخامس: حد السرقة
المسألة 2972: شروط إقامة حد السرقة عشرة أمور:
1 ـ أن یکون السارق بالغاً.
2 ـ أن یکون عاقلاً.
3 ـ أن یکون قد سرق بإختیاره و أن لا یکون مکرهاً أو مجبراً.
4 ـ أن لا تقل قیمة المسروق عن ربع دینار (أربع حمصات و نصف الحمصة من الذهب المسکوک أو ما یعادلها من القیمة).
5 ـ أن یعلم أن ما یسرقه هو مال الناس و علیه و إذا تخیل أنه ماله فأخذه ثم تبین أنه لیس ماله فلا یجری علیه الحد و إن کان ضامناً.
6 ـ أن لا یکون شریکاً فی المال الذی سرقه فلو سرق من غنائم الحرب شیئاً لیس أکثر من سهمه فلا یجری علیه الحد.
7 ـ أن یکون المال محفوظاً فی مکان و مقفلاً علیه مثل أن یکسر القفل أو یفتحه أو یفتح الباب أو یکسره أو یثقب الحائط أو یصعد فوق الحائط و أخذ المال و علیه فلو فتح الباب شخص و أخذ هو المال أو أخذ المال من أماکن عامة کالحمام و المسجد فلا یجری علیه الحد ولکن یعزر.
8 ـ أن یأخذ المال خفیة فلو أخذ ظالم قوی المال من حرز بکسر الباب أو القفل أو ثقب الحائط علناً لم یجر علیه الحد ولکن یعزر.
9ـ أن لا یدفعه الإضطرار إلی السرقة و علیه فالشخص المعیل و أطفاله جیاع و لا یوجد طریق لسد جوعهم غیر السرقة و سرق مالاً فلا تقطع یده.
10ـ أن لا یکون السارق أباً لصاحب المال فلو سرق الأب مال الإبن فلا تقطع یده ولکن لو سرق الإبن مال الأب فتقطع یده.
المسألة 2973: إذا کسر شخص القفل أو ثقب الحائط و دخل و قبض علیه قبل أن یأخذ المال فلا تقطع یده ولکن لو أخرج المال من الباب أو الثقب و قبض علیه قطعت یده.
المسألة 2974: إذا سرق شخص مالاً من جیب شخص أو کمه فإن سرق من الجیب الفوقانی لم تقطع یده و إذا کان من الجیب التحتانی جری علیه الحد.
المسألة 2975: فی السرقة یجب أن یکون حکم الحاکم الشرعی بعد مراجعة و طلب صاحب المال و علیه فلو عفا عن السارق قبل مراجعة الحاکم الشرعی أو وهبه المال أو باعه له فلا محل لحکم الحاکم الشرعی بإجراء الحد ولکن بعد مراجعة الحاکم الشرعی و حکمه بإجراء الحد فلا أثر للعفو أو البیع أو الهبة و یجب أن تقطع ید السارق.
المسألة 2976: تثبت السرقة بطریقین:
1ـ إقرار السارق بالسرقة و مقتضی الإحتیاط أن یقر مرتین.
2ـ شهادة رجلین عادلین علی أنه سرق مالاً.
السادس: حد المحارب
▲ السادس: حد المحارب
المسألة 2977: إذا شهر الشخص البالغ العاقل القادر سیفاً أو رمحاً أو بندقیة أو قنبلة للإخلال النظام الإجتماعی و لإخافة الناس و سلب الأمن أو لإغتیال الأشخاص و نهب أموال الناس علناً فهو محارب و مفسد سواء کان رجلاً أو إمرأة فی المدینة أو الصحراء باللیل أو بالنهار فی البر أو البحر و هکذا إذا هجم بسلاح علی بیت أو دکان أو علی محل عمل الناس سواء کان هدفه نهب الأموال أو التجاوز علی أعراض الناس و نوامیسهم.
المسألة 2978: جزاء المحارب فی القرآن العظیم و أحادیث المعصومین علیهم السلام هو القتل أو الصلب أو أن تقطع یده الیمنی و رجله الیسری أو ینفی و یبعد عن وطنه.
المسألة 2979: إذا کان المحارب إمرأة فالأحوط أن یتناسب جزاؤها مع جریمتها فإذا هجمت بالسلاح علی شخص و قتلته، تقتل أو تصلب و إذا أغارت علی مال الناس یؤخذ المال منها و تقطع یدها الیمنی و رجلها الیسری و لو جرحت شخصاً فتبعد بعد قصاص الجراحة.
المسألة 2980: إذا أغار المحارب علی مال الناس و قتل مسلماً فبعد أخذ المال تقطع یده الیمنی و رجله الیسری ثم یقتل و إن کان القتل هنا یکفی لوحده.
المسألة2981: إذا هجم المحارب بالسلاح و لم یوفق القیام بعمل فإنه و إن جاز قتله ولکن الأفضل أن یبعد و لا یسمح له بالعودة لمدة سنة و یکتب و یعلن فی المحل الذی نفی إلیه أن لا یعاشر و أن یحاصروه إجتماعیاً و إقتصادیاً.
المسألة 2982: فی العصر الحاضر مع إتساع المدن و کثرة وسائل النقل و الأشخاص غیر الملتزمین و الذین لا یبالون بالدین التبعید غیر مؤثر و علیه فالعمل بالأخبار الدالة علی کون النفی بمعنی الحبس أرجح.
السابع: حد المرتد
▲ السابع: حد المرتد
المسألة 2983: المسلم البالغ العاقل الّذی ـ لایکون فی حالة غضب شدید ـ إذا خرج من الإسلام یقال له مرتد و هو علی قسمین: المرتّد الفطری و المرتّد الملی.
و المرتد الملی هو المتولد من أب و أم کافرین و بعد بلوغه و کمال عقله أسلم ثم خرج من الإسلام و إختار الکفر.
المسألة 2984: المرتّد الملی تبقی أمواله علی ملکه سواء کان رجلاً أو إمرأة و إذا کان رجلاً و زوجته مسلمة فإذا کانت زوجته غیر مدخول بها أو کانت بسنّ الیأس بطل نکاحهما.
المسألة 2985: إذا قارب المرتد الملی زوجته و لم تکن یائسة وجب أن تعتّد فإذا تاب قبل انقضاء عدة الزوجة رجعت إلیه زوجته و لا حاجة للعقد الجدید.
المسألة 2986: إذا لم یتب المرتّد الملی و انقضت عدة زوجته حکم بإنفصال زوجته من حین الإرتداد.
المسألة 2987: الأحوط فی المرتد الملی أن یستتاب لثلاثة أیام فإذا لم یتب بعد ثلاثة أیام یحکم الحاکم الشرعی بإعدامه.
المسألة 2988: إذا کان المرتد الملی إمرأة وجب حبسها و أن یضیق علیها فی السجن و تضرب فی وقت الصلاة حتی تتوب و إذا تابت أطلق سراحها و إذا لم تتب حبست حتی تموت.
المسألة 2989: المرتد الفطری هو من کان أبواه أو أحدهما مسلماً حین ولادته و بعد أن نشأ علی الإسلام عاد إلی الکفر.
المسألة 2990: إذا کان المرتّد الفطری رجلاً تنفصل عنه زوجته بمجرد کفره و تجب علیها عدة الوفاة و هی أربعة أشهر و عشرة أیام و لا مانع أن تتزوج بعد ذلک.
المسألة 2991: المرتّد الفطری إذا کان رجلاً تنتقل جمیع أمواله إلی ورثته بعد أداء دیونه و تقسم بینهم و یحکم علیه من قبل حاکم الشرع بالإعدام.
المسألة 2992: إذا کان المرتّد الفطری رجلاً و تاب و عاد للإسلام لم تقبل توبته بمعنی أنه لا یسقط عنه الإعدام و لا ترجع إلیه زوجته و لا تعاد إلیه أمواله من ورثته ولکن الله سبحانه یقبل التوبة فإذا تاب عن معصیة الإرتداد قبل الله سبحانه توبته و إذا لم یعدم فالأقوی یجوز له إختیار زوجة مسلمة و إذا حصل علی أموال فهو مالک لها.
المسألة 2993: إذا کان المرتّد الفطری إمرأة فلا تعدم و تبقی أموالها علی ملکها و إذا لم تکن یائسة و قاربها زوجها إعتّدت و إذا تابت أثناء العدة بقیت علی زوجیتها و جمیع أحکامها مثل أحکام المرأة المرتّدة ملیاً.
المسألة 2994: إذا إدعی شخص النّبوة و الرسالة أو سب النبی الأکرم صلّی الله علیه و آله أو أحد الأئمة المعصومین علیهم السلام أو السیدة الزهراء علیها السلام یجب علی کل من یسمعه أن یقتله إذا قدر علی ذلک إلاّ أن یخاف علی نفسه أو ماله أو عرضه أو خاف علی مسلم آخر.
أحکام التعزیرات
▲ أحکام التعزیرات
المسألة 2995: إذا إرتکب المسلم المکلف أحد المحرمات التی لم یعین لها حد فی الشرع المقدس أو ترک أحد الواجبات فلحاکم الشرع أن یأمر بجلده أی مقدار یراه مصلحة لأجل تأدیبه. و یجب أن لا یصل مقدار التأدیب إلی مقدار الحد الشرعی ولیکن أقل من أربعین جلدة.
المسألة 2996: لو إرتکب الطفل أحد الذنوب الکبیرة یمکن لولیه الشرعی الأب أو الجد تأدیبه بما لا یوجب الدیّة و إذا أرسل الولیّ طفله للمدرسة و أجاز لمعلمه تأدیبه یمکن أیضاً للمعلم التأدیب ولکن بنحو لا یوجب الدیّة.
المسألة 2997: علی الأظهر یجوز للحاکم الشرعی أن یعمل بعلمه فی مقام الحکم ولکن یجب مراعاة الإحتیاط حد الإمکان فی باب الحدود التی لا تقام بأدنی شبهة، و أما فی حد القذف و السرقة یقام الحد بعد طلب المقذوف و صاحب المال و لا یقام من دون طلبهما.
أحکام القصاص
▲ أحکام القصاص
المسألة 2998: إذا قتل المکلف فی حال الإختیار مسلماً بالغاً عاقلاً بغیر حق عمداً جاز لورثة المقتول قتل القاتل بعنوان القصاص و الأحوط أن یکون بإذن الحاکم الشرعی.
المسألة 2999: إذا أمر شخص شخصاً آخر بقتل مسلم بغیر حق یجب أن لا یطاع الآمر أیاً من کان و لا یقدم علی القتل و إن خاف من الآمر أن یقتله ولکن لو إمتثل لأمر الظالم و قتل مسلماً جاز لورثة المقتول القصاص و أما الآمر فیحبس حتی یموت.
المسألة 3000: إذا أمسک ظالم مسلماً و قتله ظالم آخر وجب قتل القاتل و حبس الممسک حتی یموت.
المسألة 3001: إذا قتل والد ولده عمداً لم یقتص منه و تجب علیه الدیّة لورثة الولد ولکن القاتل لا یرث ولکن لو قتل الولد والده أقتص منه و هکذا لو قتلت الأم ولدها فالمشهور جواز قتل الأم ولکن الأحوط أن یأخذ الورثة الدیة من الأم و لا تقتل.
المسألة 3002: إذا إشترک عدة أشخاص فی قتل مسلم ظلماً جاز لورثة المقتول قتلهم جمیعاً ولکن یجب أن یرد دیة ما زاد عن جنایتهم إلی الورثة مثلاً لو إشترک ثلاثة أشخاص فی قتل أحد فأراد الولیّ قتلهم جمیعاً فعلیه دفع ثلثی دیة کل فرد منهم لورثته، و إذا کان القتلة ثلاثة و أراد أولیاء الدم قتل أحدهم أخذ ثلث الدیة من الآخرین و إعطاء هذین الثلثین لورثة المقتص منه. و فی مثل هذه الموارد یکون الأفضل أخذ الدیة و عدم القتل.
المسألة 3003: إذا قتل رجل إمرأة جاز لورثة المقتول قتل القاتل ولکن یجب دفع نصف دیة الرجل إلی ورثته لأن دیة المرأة نصف الرجل.
المسألة 3004: إذا قتلت إمرأة رجلاً جاز لورثة الرجل قتل المرأة ولکن لا یجوز لهم بعد القصاص مطالبة ورثة المرأة بنصف دیة الرجل من حیث أنه لا حق لهم علیه غیر القصاص.
المسألة 3005: إذا قتل صبی أو مجنون أحداً فلا یقتل ولکن تأخذ دیة المقتول من العاقلة و تعطی للورثة.
المسألة 3006: إذا قتل البالغ العاقل مجنوناً لا یقتل به و یجب إعطاء دیة المقتول بل إذا قتل البالغ العاقل صبیاً ففی القصاص إشکال و یجب علیهم أخذ الدیة و فی قتل قاتل الجنین ـ الذی لم تلجه الروح ـ یکون الإشکال أقوی. و هکذا إذا کان القاتل أعمی و مقتضی الإحتیاط هو أخذ الدیة.
المسألة 3007: لا فرق بین أقسام القتل بین الطلقة الناریة (رصاصة البندقیة) أو طعنه فی بطنه أو قطع رأسه أو یطرحه من مکان شاهق أو یغرقه فی البحر أو یلقه فی البئر بل حتی لو منع منه الطعام و الشراب فمات صدق علیه القتل و یقتص من القاتل.
أقسام القتل
▲ أقسام القتل
المسألة 3008: القتل علی ثلاثة أقسام:
الأول: القتل العمدی و هو أن یصدر القتل عن علم و عمد کما لو أطلق إطلاقة علی صدر آخر أو رأسه أو فصل رأسه أو مزق بطنه و ما شابه و یلحق بها ضرب الإنسان بآلة تکون قاتلة. غالباً فقتله و إن لم یقصد قتله. فمثلاً لو ضربه علی رأسه بحجر کبیر أو مزق بطنه أو ضربه بطلقة ناریة علی صدره و لم یکن قاصداً للقتل فیکون قتلاً عمدیاً.
المسألة 3009: حکم القتل العمدی فی الدرجة الأولی هو القصاص ولکن یجوز لورثة المیت العفوعن القاتل أو أخذ الدیة بأی مقدار إتفق علیه الورثة و القاتل.
الثانی: قتل شبه العمد و هو فی صورة إذا لم یکن قاصداً للقتل و لم تکن الآلة قاتلة ولکن أدت إلی القتل کما لو لطمه أو جلده للتأدیب أو ضربه للتشفی و أدی إلی الموت.
المسألة 3010: فی قتل شبه العمد لا یحق للورثة القصاص و هم مخیّرون بین العفو و أخذ الدیة.
الثالث: قتل الخطأ، بأن لم یقصد قتله و لم یقصد أداء أی فعل یرتبط بالمقتول کما لو رمی سهماً لصید غزال مثلاً فأصاب إنساناً إشتباهاً و قتله.
المسألة 3011: فی قتل الخطأ المحض لا یحق للورثة القصاص من القاتل بل لا یحق لهم أخذ الدیة منه و دیة هذا القتل علی العاقلة یعنی أقرباء القاتل کالأب و الأخ و العم و إبن العم و أبناء الأخ و الجد لأب و أمثالهم هذا فی صورة ثبوت قتل الخطأ بالبینة الشرعیة.
المسألة 3012: إذا ثبت قتل الخطأ بإقرار القاتل لم تکن الدیة علی العاقلة بل علی نفس القاتل.
المسألة 3013: دیة قتل الخطأ علی العاقلة و یقسمها الحاکم الشرعی حسب طبقات الإرث و إذا لم یکن للقاتل عاقلة أو لم تکن العاقلة قادرة علی أداء الدیة أو کانوا مجانین أو کفار وجب علی نفس القاتل دفع الدیة فإن لم یکن قادراً أدیت الدیة من بیت مال المسلمین.
المسألة 3014: فی جروح الخطأ إذا کانت الدیة نصف أو ثلث أو ربع أو خمس أو عشر أو نصف العشر وجب علی العاقلة دفعها و إذا کانت أقل فعلی الأظهر نفس الجارح یدفعها.
المسألة 3015: فی قتل العمد و شبه العمد إذا هرب القاتل أخذت الدیة من ماله بأمر الحاکم الشرعی فإن لم یکن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من ورثته و إذا لم یکن لأقاربه القدرة المالیة أدیت من بیت مال المسلمین حتی لا یضیع دم المسلم.
أحکام الدیة
▲ أحکام الدیة
المسألة 3016: إذا قتل الشخص البالغ العاقل مسلماً عمداً و بغیر حق، فإذا کان المقتول رجلاً أو ولداً جاز لولیّ المقتول أن یعفو عن القاتل أو یقتله ولکن إذا کان المقتول کافراً و کان القاتل مسلماً فلا یجوز قتله و إذا کان المقتول إمرأة مسلمة أو بنتاً مسلمة فإنه و إن جاز قتل قاتلها المسلم ولکن إذا کان القاتل رجلاً وجب دفع نصف دیة الرجل إلی ولیه و إذا کان القاتل مجنوناً أو غیر بالغ وجب دفع الدیة مطلقاً و تکون الدیة علی العاقلة الذی مرّ معناها فی المسألة (3011) و کذا یجوز للولیّ أخذ الدیة من القاتل بالمقدار الذی یتراضیا علیه.
و لو تراضیا علی مقدار الدیة التی عین لها فی الشرع مقدار خاص فلأن التقدیرات الشرعیة فی الدیة مختلفة کان إختیار تعیینها للقاتل و یجوز له إختیار الأسهل علیه و علی هذا یجوز له دفع قیمة الفضة التی هی أقل أقسام الدیة و هو بمقدار 7000 مثقال شرعی من الفضة المسکوکة.
المسألة 3017: الدیة التی یجب علی القاتل إعطاؤها، إذا کان المقتول رجلاً مسلماً حراً، أحد الأشیاء الستة التالیة:
الأول: فی قتل العمد مائة من الإبل الداخلة فی السنة السادسة و فی قتل الخطأ المحض و شبه العمد یکون عمر الإبل أقل من هذا.
الثانی: مائتا بقرة.
الثالث: ألف شاة.
الرابع: مائتا حلة و کل حلة ثوبان من برود الیمن أو مایسمی ثوباً.
الخامس: ألف مثقال شرعی من الذهب و کل مثقال ثمانی عشرة حمصة.
السادس: عشرة آلاف درهم شرعی و کل درهم 6/12 حمصة من الفضة المسکوکة.
و إذا کان المقتول إمرأة مسلمة حرة فدیتها فی کل واحد من هذه الأشیاء الخمسة نصف دیة الرجل و إذا کان المقتول کافراً ذمیاً فإن کان رجلاً فدیته (800) درهماً و إذا کانت إمرأة فدیتها (400) درهماً و إذا کان کافراً غیر ذمی فلا دیة له و إن کان عبداً أو أمة، فدیته قیمته بشرط أن لاتکون أکثر من دیة الحر و فی القتل العمدی أیضاً لا یقتل القاتل الحر لأجله.
المسألة 3018: دیة عدة أمور کدیة القتل المذکورة فی المسائل السابقة:
الأول: أن یعمی عینی أحد أو یقطع الأجفإن الأربعة و لو أعمی عیناً واحدة وجب نصف دیة القتل.
الثانی: أن یقطع أذنیه أو یفعل بهما ما یصمهما و لو قطع أذناً واحدة أو أصمها فعلیه نصف دیة القتل و إذا قطع شحمتی الأذن فالأحوط أن یتصالحا.
الثالث: قطع الأنف کاملاً أو قطع أرنبتها.
الرابع: قطع اللسان من الأصل فلو قطع بعض اللسان فعلیه الدیة بنسبة ما ذهب من مخارج الحروف بسبب القطع، و تقسم تمام الدیة علی مخارج الحروف و یدفع بمقدار ذلک و الأولی ملاحظة مقدار المساحة یعنی النصف أو الثلث أو الربع و نحو ذلک فیجب دفع الأکثر منهما.
الخامس: إتلاف الأسنان کلها فلو أتلف بعض الأسنان و کان صاحب الأسنان رجلاً وجب لکل سن من المقادیم و هی إثنتی عشرة خمسمائة درهماً من الفضة ولکل سن من الأسنان الأخری التی عددها ثمانیة عشر مائتان و خمسون درهماً من الفضة و إذا کانت إمرأة فما لم تصل دیتها إلی الثلث فهی متساویة مع الرجل و لو بلغت الثلث فتکون دیة أسنانها نصف دیة أسنان الرجل.
السادس: من قطع یدی إنسان من المفصل و لو قطع یداً واحدة من المفصل وجب علیه نصف دیة القتل.
السابع: إذا قطع الأصابع العشرة کلها فدیة الإبهام ثلث دیة الید و دیة بقیة الأصابع سدس دیة الید و فی المرأة إذا بلغت الثلث صارت نصف دیة الرجل.
الثامن: إذا قطع ثدیی إمرأة و لو قطع إحداهما وجب علیه نصف دیة المرأة.
التاسع: إذا قطع رجلی أحد من المفصل أو قطع أصابعها العشرة و دیة کل إصبع من القدم مثل دیة الأصبع من الید.
العاشر: قطع الخصیتین.
الحادی عشر: إذا صدمه بما سبّب ذهاب عقله. و إذا کسر ظهر شخص بحیث لا علاج له وجب علیه دفع تمام الدیة و إن کان الأحوط الرجوع إلی الصلح.
المسألة 3019: إذا قتل شخصاً خطأ وجب علیه إضافة إلی الدیة التی ذکرت فی المسألة (3017) تحریر رقبة و إذا لم یمکنه تحریر رقبة صام شهرین و إذا عجز عن ذلک أیضاً أطعم ستین فقیراً و لو قتل عمداً و دون حق وجب علیه ـ فی صورة العفو عنه أو أخذ الدیة منه ـ الإتیان بهذه الکفارات الثلاث معاً: أن یصوم شهرین و یطعم ستین فقیراً و یحرّر رقبة.
المسألة 3020: من رکب حیواناً، فلو فعل ما أضر الحیوان بشخص ضمن و کذا لو فعل شخص آخر بالحیوان ما ضر براکبه أو بشخص آخر ضمن ذلک الشخص الضارّ الضرر.
المسألة 3021: إذا فعل ما أسقطت المرأة الحامل حملها بسببه، و کان ذلک السقط حراً و محکوماً بالإسلام فإن کان الساقط نطفة فدیتها عشرون مثقالاً شرعیاً ذهباً مسکوکاً کل مثقال منها ثمانیة عشرة حمصة من الفضة. و إن کان علقة، فأربعون مثقالاً. و إن کان مضغة، فستون مثقالاً. و إن کان قد صار عظماً، فثمانون مثقالاً. و إن کان قد کسی العظم لحماً و لم تلج الروح فیه، فمائة مثقال. و إن و لجت فیه الروح ففی الولد ألف مثقال ذهباً و فی البنت نصف الدیة، أی خمسمائة مثقال شرعی ذهباً. و فی جمیع هذه الصور لو أعطی عشرة دراهم من الفضة بدلاً عن کل مثقال من الذهب کفی.
المسألة 3022: إذا فعلت المرأه الحامل شیئاً أسقطت به حملها، وجب علیها الدیة علی النحو الذی مر فی المسألة المتقدمة و تعطیها لوارث الطفل و لا ترث هی من تلک الدیة شیئاً.
المسألة 3023: إذا قتل أحد إمرأة حاملاً وجبت علیه دیة المرأة و الطفل.
المسألة 3024: إذا قشر جلدة رأس الرجل أو وجهه فیجب دفع واحد بالمائة من دیة الإنسان التی ذکرت فی المسألة (3017)و لو وصل الجرح إلی اللحم و قطع منه شیئاً وجب علیه إثنان بالمائة و لو قطع من اللحم شیئاً کثیراً وجب علیه ثلاثة بالمائة و إذا بلغ إلی الغشاء الرقیق علی العظم وجب أربعة بالمائة و إذا ظهر العظم فعلیه خمسة بالمائة و إذا کسر العظم فعشرة بالمائة و إذا نقل بعض أجزاء العظم من مکانه إلی آخر فخمسة عشرة بالمائة و لو وصل إلی غطاء الرأس وجب علیه ثلاث و ثلاثون بالمائة.
المسألة 3025: إذا إحمر الوجه باللطم أو بغیره، فدیته مثقال و نصف مثقال شرعی ذهباً مسکوکاً و کل مثقال ثمانیة عشر حمصة من الفضة و إذا إخضرّ فدیته ثلاثة مثاقیل و إذا إسودّ فستة مثاقیل ولکن إذا إحمرّ مکان آخر من بدن الإنسان أو إخضرّ أو إسودّ بسبب اللطم فدیته نصف ما ذکر.
المسألة 3026: إذا جرح أحد حیواناً مأکول اللحم أو قطع شیئاً من لحمه، وجب دفع التفاوت بین صحیحه و معیبه إلی صاحبه.
المسألة 3027: إذا قتل الإنسان کلب الصید أو کلب الحراسة أو کلب القطیع أو کلب الزرع، وجب علیه دفع قیمته و إذا کانت قیمة کلب الصید أقل من أربعین درهم لزم دفع أربعین درهماً.
المسألة 3028: إذا أتلف حیوان زرع أحد أو ماله، فإن کان صاحب الحیوان قد قصّر فی حفظه یجب أن یدفع قیمة ما ألحق من الضرر، إلی صاحب المال أو الزرع.
المسألة 3029: إذا أعطی البائع إلی المشتری دواء إشتباهاً و شربه المریض و تضرر فالبائع ضامن و تجب علیه الدیة و هکذا إعطائه حقنة إشتباهاً و ألحقت بالمریض ضرراً ضمن.
المسألة 3030: إذا ضرب شخص الطفل بنحو یستوجب الدیة فالدیة تکون للطفل و لو مات أعطاها لورثته و لو ضربه أبوه ـ مثلاً ـ ضرباً إستوجب موته ورث دیة الطفل ورثته الآخرون غیر الأب، و لا یرث الأب شیئاً من تلک الدیة.
أحکام الکمبیالة
▲ أحکام الکمبیالة
المسألة 3031: قال المشهور فی جمیع المعاملات التی هی بنحو المعاوضة ـ الإستلام و التسلیم ـ یلزم أن یکون فی کلا طرفی المعاوضة أن یکون ذو مالیة فإذا لم یکن لأحد طرفی المعاوضة مالیة فتکون المعاملة سفهیة و باطلة فمثلاً فلو باع شخص حبة شعیر التی لا مالیة لها بمائة دینار فالمعاملة باطلة ولکن الظاهر إذا کان فی المعاملة غرض شخصی فالمعاملة لا تکون سفهیة عند العقلاء مثلاً شخص أراد خط أبیه و کان ذلک الخط عند شخص آخر و لا قیمة له فإن إشتری ذلک الشخص خط أبیه بمبلغ فلا تکون هذه المعاملة سفهیة إضافة إلی أنه لا یوجد دلیل علی بطلان المعاملة السفهیة بل معاملة السفیه باطلة.
المسألة 3032: مالیة المال علی قسمین: أحدهما: أن یکون المال له منافع و خواص ذاتیة بحیث یرغب به الناس لتلک المنفعة أو الخاصیة و من هذه الجهة یحصل له قیمة و ثمن. کالأطعمة و الأشربة و الفراش و الأوانی و أقسام الجواهر و أمثال ذلک و ثانیهما: أن لا تکون له قیمة و مزیة ذاتیة بل قیمته و ثمنه إعتباریة کالطوابع و غیره مما عینت له الدولة قیمة أقل من دینار أو أکثر و تقبل فی البرید لأجل المراسلة و فی الجمرک و المحاکم التی تلصق علی کتب المخاطبات و فی الدائرة الرسمیة لأجل سند المعاملات و غیر ذلک فیکون لها قیمة و ثمن من هذه الجهة و کلما أرادت الدولة إسقاط مالیتها ختمت علیها بالخاتم الباطل و تسقط عن الإعتبار.
المسألة 3033: البضاعة التی تقع مورداً للمعاملة أو القرض علی قسمین:
1ـ المکیل و الموزون.
2ـ غیر المکیل و غیر الموزون.
القسم الأول: أن تقع القیمة علی الکیل أو الوزن کالرز و الحنطة و الشعیر و الذهب و الفضة و أمثال ذلک.
القسم الثانی: أن تقع قیمته علی العدد فقط کالبیض أو علی الذراع کالقماش و الفراش و علیه لو أعطینا فی باب القرض أی قرض لشخص آخر بشرط الزیادة کان رباً و کان القرض حراماً سواء کان مکیلاً و موزوناً أو غیر ذلک ففی باب المعاملة أیضاً لو بیع المکیل و الموزون بمثله مع الزیادة لم یکن رباً و فی النتیجة تأتی هذه المسألة کلما أقرض شخص مائة بیضة لمدة شهرین علی أن یعطیه مائة و عشرة بیضة کان رباً و أما لو باع مائة بیضة بمائة و عشرة لمدة شهرین فإن کان هناک فرق بین الثمن و المثمن لم یکن رباً و صحت المعاملة و إن کانت النتیجة واحدة ولکن إختلف العنوان فإن کان بعنوان القرض فهو ربی و إذا کان بعنوان البیع و الشراء لم یکن رباً و من هنا یجب أن یعلم أن واقع القرض غیر واقع البیع و الشراء بمعنی أن القرض عبارة عن إعطاء الإنسان مالاً لآخر بقصد أن یکون المال بذمة القابض و البیع هو أن یعطی مالاً لشخص عوضاً عن مال آخر إذن فی البیع یلزم أن یکون المبیع غیر العوض من هنا یعلم مثلاً إذا باع فی الذمة مائة بیضة بمائة و عشرة یجب أن یکون بینه إمتیاز کأن یکون بیع مائة بیضة کبیرة بمائة و عشرة بیضة متوسطة لأنه لا یتحقق البیع إذا لم یکن بینها إمتیاز بوجه من الوجوه بل یکون فی الواقع قرضاً بصورة البیع و هکذا لو باع کمبیالة أو شیک مثلاً فیه مائة ألف دینار بثمانین ألفا نقداً بعد ستة أشهر فالنتیجة هی إعطاء ثمانین ألفاً و أخذ مائة ألف بعد ستة أشهر فلأنه لا یوجد أی فرق بین المبیع و الثمن إلا فی الزیادة و النقصان فیکون داخلاً فی القرض الربوی و إن کان بصورة البیع المعاملی و من هذه الجهة تکون المعاملة حراما و یتضح من هذا البیان إذا باع شخص ألف أفغانی بألف و مائتین إلی شهرین ـ مثلاً ـ کان قرضاً ربویاً و هکذا النقود الباکستانیة بالباکستانیة و نقود الدول الأخری و هذه المعاملة فی الظاهر بیع و فی الواقع قرض.
المسألة 3034: جمیع النقود الورقیة من قبیل الدینار العراقی أو اللیرة الإنکلیزیة أو الدولار الأمریکی أو الریال الإیرانی و أمثال ذلک لها مالیة لأن کل دولة عینت قیمة لنقودها الورقیة إستعملت فی جمیع البلد و راجت و من هنا صارت لها مالیة و متی ما أرادوا أسقطوا مالیتها و اعتبارها ومن المعلوم أن هذه الأموال غیر مکیلة ولا موزونة و من هذه الجهة معاوضة هذه الأموال بمثلها أو مع الزیادة نقداً لیس ربا مثلاً لا یکون رباً لو أعطی تسعة آلاف نقداً بدلاً عن تسعة آلاف و مائة نقداً کما صرّح به المرحوم آیة الله الیزدی أعلی الله مقامه فی ملحقات العروة فی المسألة (56) و قال: العملة الورقیة معدودة من جنس غیر النقدین، لها قیمة معینة و لا یجری علیها حکمهما فیجوز بیع بعضها ببعض نقداً بالتفاضل أو بالنقدین متفاضلاً، و کذا لا یجری علیها حکم الصرف من وجوب القبض فی المجلس. نعم لایجوز بیع النقد بالتفاضل مؤجلاً لدخول الربی القرضی فیه.
المسألة 3035: الکمبیالة الریالیة التی یتعامل فیها الناس فإن نفس الکمبیالة لیس لها مالیة و لیس مورداً للمعاملة و مورد المعاملة هی الریالات التی هو سند لإثباتها مثلاً باع زید حمل دابة من الحنطة بألفی ریال و أخذ مکانه کمبیالة لمدة شهرین ثم یبیع هذا الدین بأقل من مائة ریال من المبلغ الکلی أی یبیعه بألف و تسعمائة ریال نقداً و الکمبیالة لإثبات أن الألفین هی طلب و الشاهد علی أن الکمبیالة لا مالیة لها أنه إذا بعت حمل دابة من الحنطة بألفی ریال و أعطاک المشتری ذلک المبلغ برأت ذمته ولکن لو أعطی الکمبیالة لم تبرء ذمته و یبقی مدیناً لک و أیضاً ذمة المشتری مشغولة و یجب أن یسدد ثمن الحنطة و أما لو أعطی ألفی ریالاً نقداً للبائع و تلفت أو إحترقت فهو من کیس البائع و لیس فیه علاقة للمشتری.
المسألة 3036: الکمبیالة التی تباع للبنک أو غیر البنک فإذا کانت لها صورة حقیقیة و لم تکن خالیة کما لو باع شخص سلعة لآخر بمائة ألف دینار و طلب کمبیالة لهذه المائة ألف دینار ثم توضع فی البنک أو فی غیر البنک بعنوان المعاملة و التملیک و فی المقابل أخذ المبلغ مع النقیصة بسبب طول مدة الطلب فیأتی إشکال دخول الربی فی تلک المعاملة کما مضی.
المسألة 3037: الکمبیالة التی لا حقیقة لها و هی مجاملیة فإذا أراد أن یتعامل بها مع بنک غیر أهلی فالمبلغ القلیل الذی یعطیه له البنک یجوز له أخذه بعنوان مجهول المالک بعد الإذن من الحاکم الشرعی و البنک یأخذ جمیع مبلغ الکمبیالة بطلبه أو عادة ترد بطلبه من معطی الکمبیالة و یکون ضامناً لجمیع ذلک المبلغ للمعطی و لا یکون موجباً للربی بینهما و إذا أراد التعامل مع البنک الأهلی فللهروب من الربی عدة طرق تذکر طریقتان منها فی المسألة 3040.
المسألة 3038: الکمبیالة المؤجلة تباع عادة الی البنوک الأهلیة أو غیر الأهلیة فی قبال ثمن نقداً ولکن یجب أن یکون ذلک الثمن النقدی من غیر جنس الکمبیالة فاذا کانت الکمبیالة مشتملة علی التومان فیجب أن یکون الثمن النقدی باکستانیاً أو عراقیاً.
المسألة 3039: الکمبیالة التی تباع رسمیة و قانونیة فبحسب ذلک القانون إذا کان معطی الکمبیالة لم یسدد المبلغ فی الوقت المحدد إختار البنک أو المشترین الآخرین الرجوع علی البائع أو صاحب التوقیع و المطالبة بمبلغ الکمبیالة و یجعل الکمبیالة فی مقابل الدین من دون کسر و یلزم علی البائع أو صاحب التوقیع فی صورة ما إذا طالبه بنک آخر أو مشتری آخر أن یسدد و هذا الإلزام و الإلتزام یعرفه الجمیع أو أغلب الذین یتعاملون بالکمبیالة أو الموقعین و یقال لها معاملة مبنیة علی العلم بهذا الشرط و الذی هو شرط ضمنی فبناء علی هذا فالکمبیالة التی یتعامل بها بناء علی هذا الشرط فهی شرط ضمنی بالنسبة إلی الذین یعلمون بهذا الإلزام و تلزم المراعاة و هذا الشرط من قبیل شرط تسجیل المعاملات غیر المنقولة حیث أن الدولة لا تجری أی معاملة غیر منقولة لم تسجل و یکون جمیع الناس ملزمین بتسجیلها عند البیع و الشراء فعلیه یجب أن لا یمتنع أی شخص عن التسجیل لأن العمل بذلک شرط و کما مرّ أن مثل هذه الشروط التی یقع العمل علیها شرط ضمنی.
المسألة 3040: المتعارف فی البنوک أنهم لا یشترون التوقیع الواحد ولکن الأشخاص قد یتعاملون بتوقیع واحد، هؤلاء الأشخاص یعطون المبلغ و یأخذون کمبیالة و یکون عادة بعنوان القرض و الزیادة فی القرض ربی لذا فهذه المعاملات حرام و الزیادة فیها ربی ولکن لو أرادوا تصحیح معاملاتهم و أن لا تکون الزیادة التی یأخذونها ربا هناک عدة طرق و طریقان منها أسهل من البقیة و هما:
1 ـ أن یعطی المبلغ بعنوان المعاملة لا بعنوان القرض مثلاً یبیع مائة ألف ریال نقداً بخمسمائة ألف دینار عراقی مؤجلاً لمدة معینة.
2 ـ أن یشتری علبة کبریت أو مجموعة منادیل أو شیء آخر بعشرة آلاف ریال بشرط أن یعطیه مائة ألف ریال إلی مدة سنة من دون منفعة بعنوان القرض أو أن الشخص الذی أخذ القرض و حل أجل تسدید قرضه و أراد أن یمّدد باع الدائن علبة کبریت إلی المقترض بألف ریال بشرط أن یمدد قرضه إلی مدة شهر واحد من دون منفعة و هذا الطریق للتجدید و تمدید المدة مع ملاحظة أنه لا یجوز أن یأخذ الدائن من المدین شیئاً إبتداء فی مقابل تجدید و تمدید المدة و توهم کون هذه المعاملة صوریة لأنه لا یقدم أی شخص علی شراء علبة الکبریت التی قیمتها ریال واحد بألف ریال فی غیر محلّه لأنه لا یقدم شخص علی مثل هذه المعاملة من دون غرض أما فی صورة إعطاء مائة ألف ریال من دون منفعة إلی سنة تکون ضمیمة فالعقلاء یقدمون علی مثلها و فی هذا الموضوع نقلت عدة روایات فی کتاب وسائل الشیعة فی أبواب أحکام العقود و ننقل روایة واحدة من أجل رفع الشبهة:
الشیخ الطوسی قدس الله روحه بسند صحیح روی عن محمد بن إسحاق بن عمار الذی وثّق قال قلت للإمام موسی بن جعفر علیه السلام: و یکون لی علی الرجل دراهم فیقول أخرّ بها و أنا أربحک فأبیعه جبة تقوم علی بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرین ألفاً و أاخرّه؟ قال لا بأس
1ـ وسائل الشیعة جلد 12 ب 9 من أبواب أحکام العقود ح 4.
مسائل البنوک
▲ مسائل البنوک
المسألة 3041: لا إشکال لو وضع المسلم أمواله فی بنوک الدول غیر الإسلامیة و أخذ ربحها و هی حلال و لا حاجة إلی إذن الحاکم الشرعی و لا فرق بین أنه شرط الربح أولاً فی المعاملة أم لا.
المسألة 3042: أحد أعمال البنوک هو شراء و بیع النقود الأجنبیة و لا إشکال فی ذلک سواء کان للحصول علی الربح أو لرفع حاجة الناس و سواء کانت المعاملة لها أجل أم لم یکن لأن المعاملة کانت بین النقد الأجنبی و الداخلی و لا یدخل فیه الربی.
المسألة 3043: بعض الأحیان یکون البنک واسطة بین البائع و المشتری فی إستیراد المال من الدول الأجنبیة أو فی تصدیر المال إلی الدول الأخری و یکون عمل البنک هو بنفع المشتری أو البائع أو کلاهما و یأخذ البنک عشرة أو عشرین بالمائة من جمیع المال من الأشخاص المتعاملین فهذا العمل حلال و لا إشکال فیه.
المسألة 3044: الأموال التی یجعلها الشخص فی البنک بعنوان ثابت أو غیر ثابت إذا إشترط علی البنک الربح و الفائدة کان رباً و حراماً ولکن یمکن لصاحب المال أن یستفید من ماله بطریق حلال:
1 ـ أن یوکل صاحب المال مسئول البنک فی التعامل فی ذلک المال فلو تعامل البنک بتلک الأموال و حصل علی ربح یکون المالک شریکاً للبنک و یعطی البنک لصاحب المال مبلغاً بعنوان المصالحة و هذا الربح حلال.
2 ـ أن یضع المالک أمواله فی البنک و لا یشترط أی شرط ولکن البنک لا یجمد الأموال التی یقبضها من أصحابها و إنما یتعامل بها و یربح فیعطی لأصحابها مبلغاً من تلک الأرباح التی حصل علیها البنک و هذا الطریق أیضاً حلال.
3 ـ أن یضع المالک أمواله فی البنک بعنوان القرض ولکن یبیع للبنک المتاع الذی قیمته مثلاً عشرة آلاف بعشرین ألف و فی هذه المعاملة یعطی البنک للمالک الذی هو المقرض عشرة آلاف ربحاً و لا یوجد أی إشکال.
4 ـ أن یبیع البنک إلی المقرض المتاع الذی قیمته عشرین ألف بعشرة آلاف و هنا یحصل المقرض علی ربح عشرة آلاف حلال.
المسألة 3045: القروض التی یأخذها الإنسان من البنک إذا إشترط أن یدفع الربح إلی البنک فهو ربی و حرام ولکن هناک طریق یمکن للإنسان أن یوصل الربح للبنک من دون أن یکون ربا و یکون حلالاً:
1 ـ الشخص الذی إقترض من البنک مائة ألف دینار و أراد شراء بیت مثلاً قیمة البیت مائتین ألف دینار یعطی نصف البیت إلی البنک و یکون البیت مشترکاً بین المالک و البنک و یعطی نصف أجرة البیت إلی البنک شهریاً أو سنویاً و یعطی نصف قیمة البیت إلی البنک عند التمکن و یکون جمیع البیت تحت ملکه و تصرفه.
2 ـ أن یبیع المقترض متاعاً إلی البنک دون قیمته الواقعیة و یشترط مثلاً أن یعطیه البنک مائة ألف لمدة سنة بعنوان القرض و یقبل البنک فلا یکون هنا ربا و یحصل البنک علی منفعة محللة.
3 ـ أن یعکس المعاملة و هو أن یشتری المقترض متاعاً ضعف قیمته من البنک و فی ضمن ذلک یشترط أن یعطیه البنک مائة ألف بعنوان القرض و هذه المنفعة التی تعود للبنک لیست ربا و حلال.
4 ـ یجوز للبنک أن یبیع مائة ألف دینار أو أفغانی مثلاً بألف دولار لمدة سنة فهنا حصل البنک علی ربح و لیس ربا.
المسألة 3046: طرق الحلیة المذکورة لا إختصاص لها بمعاملات البنوک و تجوز فی غیر البنوک أیضاً.
المسألة 3047: لا یجوز أخذ الأموال من البنوک الحکومیة التی فیها أموال مجهولة المالک من دون إذن الحاکم الشرعی و أما إذا کان فی البنک أموال ثابتة أو متنقلة و أموال فواتیر الماء و الکهرباء و الهاتف و الغاز و أمثال ذلک و لم یعلم الإنسان بوجود أموال مجهولة المالک فیها فلا یحتاج إلی إذن الحاکم الشرعی.
المسألة 3048: الکمبیالة و الشیک إذا لم تکن صوریة بل کانت حقیقیة بمعنی أن معطی الکمبیالة یکون مدیناً لقابض الکمبیالة واقعاً جاز له بعد شهرین أو ستة أشهر أو سنة أن یبیع الکمبیالة أو الشیک إلی صاحب الکمبیالة و الشیک نقداً بمبلغ أقل من ذلک و لا یوجد أی إشکال فیه و أما لو کانت الکمبیالة صوریة و غیر حقیقیة بمعنی أن صاحب توقیع الکمبیالة و الشیک لیس مدیناً و أراد أن یقدم خدمة لصدیقه فوقع له علی کمبیالة أو شیک و أعطاه له فلا یجوز أن یبیع قابض الکمبیالة ذلک بمبلغ أقل من ذلک لأن مآل ذلک هو إستلام القرض بمبلغ أکثر و هو من الربی جزماً توضیح ذلک أنه أمضی علی الکمبیالة بمبلغ مائه ألف دینار ثم بعد سته أشهر مع فرض أن الشخص الذی أمضی الکمبیالة لیس مدیناً ثم أن قابض الکمبیالة یقبض من شخص آخر ثمانین ألفاً فی مقابل ذلک و هذا المبلغ قرض یأخذه من ذلک الشخص ثم بعد ستة أشهر یعطی الشخص الذی مضی علی الکمبیالة لذلک الشخص مائة ألف و قابض الکمبیالة یعطی المبلغ المذکور إلی صاحب الإمضاء فالنتیجة تکون هی أنه یعطی فی مقابل ثمانین ألف دینار نقداً بعد ستة أشهر مائة ألف و هذا ربی قطعاً و أما إذا کان أحد طرفی المعاملة هو البنک الذی فیه أموال مجهولة المالک فبإجازة الحاکم الشرعی تصحّح المعاملة کما مر فی المسألة 3037.
المسألة 3049: إذا کان شخص مدیناً و حل وقت التسدید و لم یکن لدیه مال للتسدید فإذا کان الدین مائة ألف و قال للدائن أمهلنی ستة أشهر و أعطیک عشرین ألفا أی مائة و عشرین ألفا فهذه الزیادة حرام و ربی قطعی ولکن لو کان للدائن فراشٌ قیمته عشرة آلاف و یقول المدیون أشتری هذا الفراش بثلاثین ألف بشرط أن تمهلنی ستة أشهر و قبل الدائن صحت المعاملة و إستفاد الدائن مقابل مهلة الستة أشهر عشرین ألفاً هو حلال.
المسألة 3050: فی الفرض المذکور إذا کان للمدین متاع قیمته ثلاثون ألفاً و یقول للدائن أبیع لک هذا المتاع بعشرة آلاف بشرط أن تمهلنی ستة أشهر و قبل الدائن صحت المعاملة و لیس ربا.
المسألة 3051: إذا کان للإنسان أموال فی البنک و أراد أن یستلم حوالة من أحد شعب البنک فی إحدی المناطق الأخری و یأخذ البنک مبلغاً من المال بعنوان أجرة الحوالة و یجری الحوالة فإجرة العمل حلال و هکذا إذا أجری الحوالة إلی بنک أجنبی فأخذ الأجرة أیضاً حلال.
المسألة 3052: تقوم البنوک بسحب القرعة سنویاً من أجل تشجیع الناس علی فتح حساب فی البنک و رصد أموالهم فی البنوک و تعطی لمن خرج إسمه بالقرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة فإذا لم یشترط الإشتراک فی القرعة عند فتح حساب فی البنک فهی حلال و أما إذا کان فی ذلک البنک مال مجهول المالک یجب أن تؤخذ بإذن من الحاکم الشرعی و أما إذا إشترط عند فتح الحساب الإشتراک فی القرعة لم یجز و لا شرعیة للقرعة من جهة الوفاء بالشرط.
عقود التأمین
▲ عقود التأمین
التأمین نوع عقد بین المؤمّن (و هی الدولة أو الشرکة) و المستأمن (الشخص أو الأشخاص) علی أن یسدد مبلغاً شهریاً أو سنویاً بعنوان أقساط التأمین و وفق العقد فالخسارة وکل ضرر یرد علی المستأمن و ذکر فی العقد یأخذه من المؤمّن.
المسألة 3053: للتأمین أقسام و أنواع: تأمین الحیاة و الصحة و تأمین الأموال سواء إشتریت من الخارج أو الموجودة فی المخزن الشخصی أو العمومی أو أثاث البیت أو تامین خطر الحریق و الغرق فی الماء و النقص الحاصل فی البضاعة و حصول العیب و الخراب فیها و تأمین سفن التجارة و ما هو من هذا القبیل، و للتأمین أقسام أخری أیضاً و لأن حکمها واحد فلا حاجة لذکرها جمیعاً.
المسألة 3054: لعقد التأمین عدة أرکان:
1 ـ الإیجاب من المستأمن أی إنشاء عقد التأمین علی طبق عقود التأمین بواسطة المستأمن.
2 ـ قبول المؤمّن أی قبول المومّن بکل ما أنشأه المستأمن.
3 ـ تعیین مورد التأمین مثلاً الحیاة و سلامة البدن أو الأموال أو السیارة أو الأشیاء الأخری.
4 ـ تعیین التأمین الشهری أو السنوی.
المسألة 3055: یلزم فی التأمین تعیین المؤمّن علیه و ما یحدث له من خطر إحتمالی، و کذا یلزم فیه تعیین قسط التأمین، و تعیین المدة بدایة و نهایة.
المسألة 3056: یجوز تنزیل عقد التأمین ـ بشتی أنواعه ـ منزلة الهبة المعوضة بمعنی أن المؤمّن له یهب مبلغاً معیناً من المال فی کل شهر أو سنة إلی المؤمّن، و یشترط علیه ضمن عقد الهبة أنه علی تقدیر حدوث حادثة معینة نصّ علیها فی الإتفاقیة أن یقوم بتدارک الخسارة الناجمة له، و یجب علی المؤمّن الوفاء بهذا الشرط. و علی هذا فالتأمین بجمیع أقسامه عقد هبة معوضة جائز و صحیح.
المسألة 3057: إذا إمتنع المؤمّن عن التسدید فی صورة حدوث خسارة للمؤمّن له و لم یعمل بشرط الهبة فقد إرتکب خلاف الشرع و ثبت للمؤمن له خیار تخلف الشرط و له فسخ العقد و إسترجاع قسط التأمین.
المسألة 3058: إذا لم یقم المؤمّن له بتسدید (قسط التأمین) کما و کیفا فلا یجب علی المؤمّن تدارک الخسارات الناجمة له، کما لا یحق للمؤمّن له إسترجاع ما سدده من أقساط التأمین.
المسألة 3059: لا تعتبر فی صحة عقد التأمین مدة خاصة کسنة أو سنتین أو اکثر، بل هی تابعة لما إتفق علیه الطرفإن (المؤمن و المؤمن له).
المسألة 3060: إذا إتفق جماعة علی تأسیس شرکة یتکون رأس مالها من أموالهم علی نحو الإشتراک و إشترط کل واحد منهم أو أحدهم علی الآخرین فی ضمن عقد الشرکة أنه علی تقدیر حدوث حادثة (حدد نوعها) فی ضمن الشرط علی ماله أو حیاته أو داره أو سیارته أو نحو ذلک أن تقوم الشرکة بتدارک خسارته فی تلک الحادثة من أرباحها، وجب علی الشرکة العمل بهذا الشرط و تدارک الخسارة.
المسألة 3061: بعد تحقق عقد التأمین و إعطاء المؤمّن له الأقساط إذا وردت خسارة جسیمة و کثیرة علی المال المؤمّن لا یحق للمؤمّن أن یقول: لا أعطی أو لا أملک الإستطاعة و القدرة.
مسائل متفرقة
▲ مسائل متفرقة
المسألة 3062: إذا إمتدت جذور شجرة فی ملک إنسان آخر، جاز أن یمنع منها و لو تضرر من دخول هذه الجذور فی ملکه جاز أن یأخذ الضرر من صاحبها.
المسألة 3063: جهاز العروس الذی یعطیه الأب لبنته، إن ملّکها إیاه مصالحة أو هبة فلا یجوز له أن یسترجعه منها و إذا لم یملّکها فلا إشکال له فی إسترداده.
المسألة 3064: إذا مات أحد، جاز لورثته أن ینفقوا فی عزائه من أسهمهم ولکن لا یجوز أن ینفقوا للعزاء و ما شابه من سهم الوارث الصغیر.
المسألة 3065: إذا إغتاب الإنسان إنساناً مسلماً فالأحوط إستحباباً إن لم یستلزم فساداً أن یستحل من ذلک المسلم و یطلب منه عفوه و إن لم یمکنه ذلک یجب أن یستغفر الله له و لو سببت غیبته هتکاً و إهانة لمسلم وجبت إزالة تلک الإهانة إن أمکن.
المسألة 3066: لا یجوز أخذ الخمس بدون إذن الحاکم الشرعی ـ من مال من یعلم أنه لا یخمس ـ و یوصله إلی الحاکم الشرعی.
المسألة 3067: الصوت المخصوص بمجالس اللّهو و اللعب غناء و حرام و لو تغنّی بالقرآن أو المراثی حرام ولکن لو قرأها بصوت حسن مما لا یعدّ غناءً فلا إشکال.
المسألة 3068: لا إشکال فی قتل الحیوان المؤذی الذی لا صاحب له.
المسألة 3069: الجائزة التی یعطیها البنک لمن له حساب فی صندوق التوفیر حلال، لأنّ البنک یعطیها من ماله لتشجیع الناس.
المسألة 3070: إذا أعطی شیئاً إلی صاحب صنعة لیصنعه له و لم یراجعه لأخذه منه، فإن فتش عنه صاحب الصنعة حتی الیأس، یجب أن یتصدق به بنیة عن صاحبه و الأحوط الاستئذان عن الحاکم الشرعی.
المسألة 3071: لا إشکال فی خروج مواکب العزاء و اللّطم علی الصدور فی الشوارع و الأزقة مع عبور النساء فیها، لکن علی الأحوط یجب أن یرتدی اللاطم القمیص و کذا لا إشکال فی حمل الأعلام و ما شابه ولکن یجب أن لا یستعمل فیها آلات اللهو.
المسألة 3072: یجوز للمرأة وضع الأسنان الذهبیة المذهبة و إن عدت من الزینة و الأحوط وجوباً فی الرجل الإجتناب من التزیین بالأسنان الذهبیة و لا إشکال فی غیر الزینة.
المسألة 3073: یحرم الإستمناء و هو إخراج المنی بفعل نفسه أو بواسطة آخر غیر الزوجة و مملوکته.
المسألة 3074: حلق اللحیة و لو بالماکنة إن کان مثل الحلق یحرم علی الأحوط وجوباً فی حال الإختیار.
المسألة 3075: الأحوط وجوباً لولیّ الطفل أن یختن الطفل قبل بلوغه و لو لم یختنه وجب علی الطفل بعد بلوغه.
المسألة 3076: إذا کان الوالدان فقیرین و لا یمکنهما الکسب، یجب علی ولدهما الإنفاق علیهما إن تمکن.
المسألة 3077: إذا کان الإنسان فقیراً و لم یمکنه الکسب، وجب علی أبیه الإنفاق علیه و إذا لم یکن له أب أو لم یمکن للأب تحمل نفقته، فإن لم یکن له ولد یمکنه الإنفاق علیه، فالمشهور یجب علی جده من الأب أن ینفق علیه و إن لم یکن له جد من الأب أو لم یمکنه الإنفاق علیه وجب علی أمه الإنفاق علیه، و إن لم یکن له أم أو لم یمکنها الإنفاق علیه وجب علی جدته لأبیه وجدته لأمه وجده لأمه الإنفاق علیه معاً و إن لم یکن له بعض هؤلاء أو لم یمکنهم وجب علی البعض الآخر الإنفاق علیه و قول المشهور موافق للإحتیاط.
المسألة 3078: الحائط المشترک الذی تعود ملکیته لشخصین، لا یجوز لأحدهما أن یصلحه بدون إذن صاحبه أو یضع رأس جذوعه أو بناء أساس بنایته علیه أو دق مسمار فیه ولکن لا إشکال فی التصرفات التی یعلم رضا الشریک بها عادة، مثل الإتکاء علی الحائط أو إلقاء الثوب علیه، لکن إذا قال الشریک: لا أرضی بهذه التصرفات فلا یجوز له ذلک أیضاً.
المسألة 3079: یحرم رسم جمیع بدن الحیوان أو الإنسان و إن لم یکن مجسّماً و لا إشکال فی التصویر الفتوغرافی.
المسألة 3080: صلاة الجمعة فی عصر غیبة صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه واجب تخییری و لو أقامها الشخص الجامع للشرائط أجزأت عن الظهر و إن کان الإتیان بصلاة الظهر بعدها موافقاً للإحتیاط الإستحبابی.
المسألة 3081: فی اللیالی القمریة التی یکون فیها نور القمر قویاً (من 12 إلی 20 أو من 13 إلی 20 أو من 14 إلی 20 حسب اختلاف الفصول) الأحوط وجوباً أن لا یؤتی بصلاة الصبح بمجرد إرتفاع الأذان بل یصبر حتی یظهر بیاض الصباح من المشرق ثم یصلی ولکن الأحوط وجوباً فی شهر رمضان المبارک أن یمسک بمجرد إرتفاع أذان الصبح و إن لم یظهر بیاض الصباح بسبب نور القمر.
المسألة 3082: الوضوء مستحب نفسی و لو توضأ فی أی وقت بقصد القربة و بقی علی ذلک الوضوء حتی دخول وقت الصلاة جاز له أن یصلی بذلک الوضوء و إذا کانت الفاصلة کبیرة إستحب تجدید الوضوء بعد دخول وقت الصلاة.
المسألة 3083: المعیار فی بلوغ البنت و الولد هو السنة القمریة و هو مضی ثلاث عشرة قمریة من ولادة البنت إلا أن تحیض قبلها (و الأحوط أن تصلی و تصوم بعد تسع سنوات إن لم تکن مشقة علیها) و مضی خمسة عشر سنة قمریة من ولادة الصبی و تجب علیهما الصلاة و الصوم و لو حسب شخص عمر ابنه وفق السنة الشمسیة و أداء الصوم و الصلاة علی أساس ذلک یجب حساب السنة الشمسیة علی السنة القمریة و یقضی ما فاته من الصلاة و الصوم ولکن لا تجب کفّارة الصوم.
المسألة 3084: الأشخاص الّذین یهاجرون من وطنهم الأصلی لطلب العلم أو الکسب و العمل و یقصدون الإقامة مدة طویلة فی الحوزات العلمیة أو غیرها و یبقون هناک مثلاً خمس سنوات أو عشرة أو خمسة عشر أو عشرین سنة فإنه و إن لم یکن وطنهم ولکن یکون بحکم الوطن فإذا رجعوا من السفر أتموا و صاموا و إن لم یجددوا قصد الإقامة.
المسألة 3085: الأشخاص الذین محل سکناهم فی مکان مثل قم و محل عملهم فی مکان آخر مثل طهران و هم یمارسون هناک الطبابة أو التعلیم أو التعلم أو الأعمال الأخری و یسافرون کل یوم فحکم صلاتهم و صومهم حکم من کان عمله السفر فیجب أن یتموا الصلاة و یصوموا و علی هذا لا فرق بین الشخص الذی عمله السفر کسائق السیارة و الطائرة و السفینة و المکاری الذی یؤجر الحصان و الحمار و البغل و ما شابه و بین الشخص الذی عمله فی السفر مثل الطبیب و المعلم و المتعلم و الراعی.
المسألة 3086: إذا أمر الأب أو الأم الابن مثلاً أن یأتی بصلاته مع الجماعة أو أمره أن یفطر فی الصوم المستحب أو نهاه عن السفر ففی صورة کون مخالفة الابن توجب أذیة الأب أو الأم فتحرم مخالفتهما.
المسألة 3087: إذا إشتغل الأب مع الأولاد بالکسب و العمل فی محل واحد فالأفضل أولاً أن یعین سهم کل واحد نصف أو ثلث أو ربع حتی لا یبتلی بالنزاع و الشجار عند تقسیم المنافع و هکذا إذا إشترک عدة إخوة فی عمل و إذا لم یعین حصة کل واحد ففی أغلب الموارد یکون تشخیص الحصة مشکلاً و یحتاج إلی المصالحة.
المسألة 3088: الشخص الذی یسافر بالطائرة إذا علم أن وقت الصلاة یبقی إلی هبوط الطائرة یجب أن ینتظر و یصلی بعد النزول من الطائرة و إذا کانت وقت الصلاة ضیقاً یجب أن یصلی فی الطائرة و إذا تیقن أو ظن بجهة القبلة صلی نحو تلک الجهة و إلا صلی إلی أربعة جهات إن أمکن و إذا لم یمکن صلی إلی أیّة جهة و صحت.
المسألة 3089: إذا سافر الصائم فی شهر رمضان بعد الزوال بالطائرة و وصل إلی مکان لم یحدث الزوال فیه بعد لا یجوز له الإفطار لأنه سافر من محله بعد الزوال و یجب علی هذا الشخص أن یصوم.
المسألة 3090: إذا کان شخص عمله السفر و وجب علیه الصوم فی السفر و ینوی الصوم ثم سافر بالطائرة بعد طلوع الفجر ثم وصل إلی مکان فیه لیل لم یجب علیه الإمساک فی اللیل و یجب علیه أن یمسک بعد طلوع الفجر.
المسألة 3091: إذا سافر بطائرة من الشرق إلی الغرب و کانت سرعتها بمقدار حرکة الأرض و کان إبتداء سفره من أول طلوع الشمس إلی أربع و عشرین ساعة أی کل الیوم بل کان کل سفره عند طلوع الشمس فإذا کان شهر رمضان و کان عمل هذا الشخص السفر فهل الصوم واجب علیه أم لا؟ الظاهر عدم وجوب الصوم لأن دلیل وجوب الصوم لا یشمل مثل هذا الفرض.
و أما الصلوات الیومیة الخمسة فیصلیها فی الأربعة و العشرین ساعة و یأتی بقضائها إحتیاطاً و یجب علیه قضاء الصوم أیضاً و یجب فی حال الإختیار إجتناب مثل هذا السفر.
المسألة 3092: إذا إتفق البائع و المشتری عند المعاملة أنه إذا ندم البائع دفع عشرین بالمائة للمشتری و إذا ندم المشتری دفع للبائع عشرین بالمائة فیمکن جعل هذا الإتفاق شرعیاً بمعنی أنه مثلاً إذا باع داراً بملیون و إتفقا أنه إذا ندم البائع بعد إجراء المعاملة علیه أن یشتری هذه الدار بملیون و مائتین ألف و إذا ندم المشتری باعه للبائع بثمانین ألف و هذا الإتفاق لیس فیه أی إشکال شرعی.
المسألة 3093: إذا أحی الإنسان أرضاً یجب فی رأس السنة أن یقوّم تلک الأرض و یخرج نفقات الإحیاء منها و یخمس الباقی.
المسألة 3094: إذا إشتری الإنسان شیئاً من آخر لم یدفع خمسه جاز للمشتری التصرف فی جمیع ذلک المال و أمّا أخذ الإذن من الحاکم الشرعی فی مقدار خمس ذلک المال فمبنی علی الإحتیاط.
و هکذا إذا لم یدفع الشخص خمس ماله فالمال الذی یهبه لشخص خمسه فی ذمة الواهب و یجوز للموهوب له التصرف فی جمیع ذلک المال.
المسألة 3095: إذا إشتری الإنسان داراً من أرباح سنته و سکن فیها فلا یتعلق فیها الخمس بلا إشکال ولکن لو باع تلک الدار من أجل أن یشتری داراً أوسع أیضاً لم یتعلق بها الخمس بل إذا بقیت قیمته إلی رأس السنة فلا خمس فیها ولکن لو باع تلک الدار بقیمة زائدة علی شرائها خمّس الزائد بعد حلول رأس السنة.
المسألة 3096: إذا إشتری الإنسان سیارة لیعمل بها من أجل معاشه و إستفاد فی آخر السنة مثلاً عشرین ألف تومان ولکن نزلت قیمة السیارة خمس ألف تومان لاستخدامها یجوز کسر ما نزل من قیمة السیارة (خمس ألف تومان) من الربح و یعطی خمس الخمسة عشرة ألف تومان و هکذا بقیة الآلات و الوسائل التی نقصت قیمتها علی أثر استعمالها.
المسألة 3097: إذا أعطی من أرباح مکاسبه مبلغاً بعنوان السرقفلیة قبل حلول رأس السنة یجب دفع خمسها عند حلول رأس السنة ولکن لو ارتفعت السرقفلیة فلا یلزم حساب الارتفاع فی کل سنة بل عند بیع الدکان اذا أخذ زیادة السرقفلیة فیدفع خمس المقدار الزائد علی المقدار الذی دفع خمسه.
المسألة 3098: إذا حصل الإنسان علی مال من أرباح مکاسبه بحیث لو أنفقه کانت مؤنة لسنته و أما لو جعله رأس مال و إستفاد من أرباحه لمعاشه فلا یترک الإحتیاط فی دفع خمس ذلک المال إلا اذا کان تخمیسه مستلزماً للحرج.
المسألة 3099: أحد الأشیاء التی أکثر المکلفین فی غفلة عنها الجهر فی الصلوات الجهریة فیشاهد فی کثیر من الموارد أن القراءة فی صلاة المغرب و العشاء و الصبح کلها أو جزءٌ منها یؤتی بها إخفاتاً حتی بعض طلاب العلوم الدینیة و یجب الإلتفات إلی أنه لو قرأ کلمة واحدة إخفاتاً عمداً فصلاته باطلة.
المسألة 3100: إذا حل رأس سنته الخمسیة و ربح ألف دینار و علیه دین ألف دینار فإن کان دینه لأجل مؤنة سنته لا یجب تخمیسه و إن لم یکن لأجل المؤنة أعطی خمس الألف الدینار و إذا کان دینه لأجل مؤنة السنوات السابقة و لم یؤدّ فلا یکسر من أرباح سنة و إن أعطی الف الدینار التی هی ربح سنته قبل حلول رأس السنة الخمسیة إلی الدائن فلا خمس و إن کان دینه من السنوات السابقة.
المسألة 3101: السمک المعلب الذی یستوردونه من بلاد الکفر إذا أحرز کونه أخذ من الماء حیاً ولکن لم یعلم أنه من القسم الحلال أم الحرام حکم بالحلیة و إذا لم یحرز کونه أخرج من الماء حیاً حکم بالحرمة.
المسألة 3102: الأحذیة الجلدیة التی تستورد من الخارج و إن إحتمل تذکیة حیوانها علی الوجه الشرعی و لو من جهة أخذ جلود المسلمین إلی بلاد الکفر للتجارة حکم بالنجاسة و لا تجوز الصلاة بتلک الجلود.
المسألة 3103: بدایة حساب المسافة فی السفر لأهل الصحاری هو الخروج من المنزل و لأهل القریة هو الخروج من القریة و لأهل المدینة هو الخروج من سور المدینة إذا کان لها سور و إذا لم یکن لها سور فالخروج من آخر بیوت المدینة.
المسألة 3104: فی المدن الکبیرة مثل طهران و بغداد و کراتشی و القاهرة و أمثالها هل إبتداء المسافة یکون من آخر منازل المدینة أم من آخر الحّی؟ الظاهر أنه یکون من آخر منازل المدینة لأنه مادام لم یخرج من المدینة لا یقال له مسافر و علیه ـ مثلاً ـ إذا کان شخص مکان وطنه أو مکان إقامته طهران فإنه یتم و یصوم شهر رمضان و إن خرج من محلته نهاراً و یسیر ثمانیة فراسخ بین النقاط الأخری من المدینة.
الحمد لله أولاً و آخراً، و الصلاة و السلام علی محمد و آله بدءً و ختاماً، قدتم بالخیر فی 20 ذی القعدة الحرام 1433 الموافق 16/7/1391 الحوزة العلمیة قم المقدسة.